﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:25.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه طيبين الطاهرين اما بعد ففي هذا اللقاء نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول صلاة الجماعة

2
00:00:26.200 --> 00:00:50.850
و سنتكلم ان شاء الله تعالى عن حكم صلاة الجماعة وعن ادراك صلاة الجماعة متى يحصل ادراك الجماعة وعن اعذار صلاة الجماعة فاما الامر الاول بارك الله فيكم وهو حكم صلاة الجماعة

3
00:00:51.350 --> 00:01:14.650
فنقول صلاة الجماعة فرض كفاية ومعلوم ان فرض الكفاية هو الذي اذا قام به البعض سقط الاثم والحرج عن الباقي وفي الحقيقة قوم صلاة الجماعة فرض كفاية هذا هو المعتمد عند الشافعية

4
00:01:15.000 --> 00:01:47.400
لكن هذا له قيود فنقول ان صلاة الجماعة في المكتوبات المؤداة للرجال البالغين الاحرار المقيمين فرض الكفاية بهذه القيود اذا صلاة الجماعة فرض كفاية في المكتوبات المؤداة اي التي تكون اداء لا قضاء

5
00:01:48.450 --> 00:02:16.150
واما في المقضيات فان الجماعة مستحبة للرجال هذا قيد يخرج النساء الاحرار هذا قيد اخر يخرج العبيد البالغين هذا قيد ثالث يخرج الصبيان المقيمين هذا قيد رابع يخرج المسافرين اذا عرفنا

6
00:02:16.200 --> 00:02:46.600
حكم صلاة الجماعة وكما قلنا ان المعتمد عند الشافعية ان صلاة الجماعة فرض كفاية  تدرك فضيلة الجماعة بادراك الامام قبل ان يسلم اي قبل ان ينطق بالميم من عليكم. قبل ان يقول السلام عليكم فينطق الميم

7
00:02:46.900 --> 00:03:09.200
اذا كبرت ودخلت معه فانك تدرك جميع فضل او ثواب الجماع وصلاة الجماعة ثوابها عظيم صحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة

8
00:03:10.550 --> 00:03:35.550
وهنالك اعذار هذه الاعذار تدفع الكراهة اذا قلنا ان الجماعة مستحبة وهو ما اعتمده الرافعي وتدفع الاثم اذا قلنا ان صلاة الجماعة فرض كفاية وهو ما اعتمده الامام النووي وهو معتمد المذهب

9
00:03:36.600 --> 00:04:00.650
هذه الاعذار اما انها اعذار خاصة اي ببعض الناس واما انها اعذار عامة فالاعذار الخاصة منها ان يخاف الانسان على نفسه من ظالم ان يخاف على نفسه او على ماله او على عرضه

10
00:04:01.750 --> 00:04:26.600
ومن الاعذار الخاصة ايضا ان المعسر الذي عليه دين يخاف ان لو خرج الى صلاة الجماعة من ملازمة غريمه اي دائنه ومن الاعذار ايضا الخاصة ان الانسان يظن او يغلب على ظنه

11
00:04:26.650 --> 00:04:47.850
اذا كان عليه عقوبة انه لو خرج اه الى الجماعة توفيت تلك العقوبة وانه اذا تخلف عن الجماعة بايام فانه يرجو ان تزول عنه تلك العقوبة قد تكون هذه العقوبة عقوبة قصاص مثلا

12
00:04:48.100 --> 00:05:08.650
او عقوبة تعزير او نحوهما فيظن انه لو تخلف عن الجماعة لايام فان اصحاب الحق يسقطون تلك العقوبة عنهم. هذا من الاعذار الخاصة ومن الاعذار الخاصة ايضا اذا فقد الانسان اللباس الذي يليق به

13
00:05:09.300 --> 00:05:28.300
قد يجد لباسا اخر يمكنه ان يلبسه ويخرج لصلاة الجماعة لكنه اذا لبس ذلك اللباس ربما تنخرم مروءته فكونه لا يجد اللباس اللائق هذا عذر له في التخلف عن الجماعة

14
00:05:28.950 --> 00:05:47.050
ومن الاعذار ايضا اذا اكل ما له رائحة كريهة كبصل او ثوم او كراث في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل بصلا او ثوما او كراثا فلا يقربن مسجدنا

15
00:05:47.150 --> 00:06:11.700
فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم ومثل الاكل ما لو كان عليه رائحة كريهة كبعض المهن التي يتعاطاها بعض الناس ربما تسبب لهم في ملابسهم او في ابدانهم رائحة كريهة. ايضا ينطبق عليهم نفس هذا

16
00:06:12.050 --> 00:06:39.400
الحكم ومن الاعذار ايضا اذا كان الانسان عنده محتضر في ساعات الموت  له ان يتخلف عن صلاة الجماعة لشهود هذا المحتضر اذا كان قريبا له او لم يكن قريبا لكن نحو مثلا آآ صديق او صهر

17
00:06:39.550 --> 00:07:03.050
او كان ممن يأنس به هذا المحتظر فان هذا عذر في تخلفه عن الجماعة ومن الاعذار ايضا اذا كان الانسان مريظا وكذلك من الاعذار اذا كان الجو عار او بارد شديد البرودة

18
00:07:03.200 --> 00:07:26.450
او حار شديد الحرارة ومن الاعذار ايضا الجوع والعطش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان فالجوع والعطش الظاهران عذراني في التخلف عن الجماعة

19
00:07:26.900 --> 00:07:49.000
وذلك مدافعة الحدث عذر في التخلف عن الجماعة وانما يكون ذلك عذرا اذا كان الوقت متسعا اما اذا ضاق الوقت فان ذلك ليس عذرا ومن الاعذار ايضا ان يخاف انقطاع

20
00:07:49.050 --> 00:08:10.850
الرفق في السفر فيخاف انه اذا شهد الجماعة ان من معه يسافرون ويتركونه ويتخلف عنهم ومن الاعذار ايضا اذا غلبه النوم بحيث انه اذا صلى لا يعقل ما يقول ولا يحضر قلبه في صلاته

21
00:08:11.250 --> 00:08:36.150
فكل هذه الاعذار تدفع الاثم على بناء على ان صلاة الجماعة فرض كفاية كما هو المعتمد وهذه اعذار خاصة والقسم الثاني الاعذار العامة ومنها المطر الشديد الذي يبل الثوب ولا يجد ما يستره منه

22
00:08:36.500 --> 00:08:55.900
اما اذا كان المطر خفيفا لا يبل الثياب او انه يمشي في مكان مسقوف فان هذا ليس عذرا في التخلف عن الجماعة ومن الاعذار العامة ايضا الريح والعاصف في الريح العاصي

23
00:08:55.950 --> 00:09:14.450
في الليل والمراد بالليل هنا من غروب الشمس الى طلوع الشمس ليس الى طلوع الفجر وانما الى طلوع الشمس ولذلك حتى اذا حصلت الريح العاصفة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس

24
00:09:14.550 --> 00:09:39.000
فان هذا عذر في التخلف عن الجماعة و من الاعذار العامة ايضا الوحل فيخاف انه اذا خرج الى جماعة ان ينزلق به او ان تتسخ ثيابه فحينئذ له ان يتخلف عنها

25
00:09:39.750 --> 00:10:03.400
من احق الناس بالامامة في الصلاة احق الناس بالامامة في الصلاة الوالي في محل ولايته حتى ولو كان فاسقا فالوالي هو احق الناس بالصلاة اي بان يؤم في محل ولايته

26
00:10:03.700 --> 00:10:25.750
ولو كان فاسقا فاما ان يتقدم للامامة بنفسه او يقدم غيره لان الحق له ثم بعد الوالي احق الناس بالامامة الساكن في المكان سواء كان هذا الساكن مالكا للمكان او كان

27
00:10:26.150 --> 00:10:53.300
مستأجرا او كان مستعيرا او كان موقوفا عليه او نحو ذلك فيتقدم بالامامة او يقدم غيره ثم اذا لم يكن اه والي ولم يكن اه انسان اه يعني المكان مملوكا لهذا الشخص او يصلون في مكان اه ملك لشخص

28
00:10:53.300 --> 00:11:21.050
سن معين فان الاولى ان يتقدم الافقه والمراد بالافقه اي من هو افقه بالاحكام المتعلقة بالصلاة الافقى بالاحكام المتعلقة بالشرع اذا اولا من الوالي في محل ولايته ثم ساكن المكان

29
00:11:21.650 --> 00:11:46.450
ثم الافقه باحكام الصلاة فان تساووا بالفقه فالاقرأ وهنا حصل خلاف بين فقهاء الشافعية. ما المراد بالاقرب هل المراد بالاقرأ ان احفظ او المراد بالاقرأ الاصح قراءة والذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله في التحفة

30
00:11:46.600 --> 00:12:12.900
ان المراد بالاقرأ الاصح قراءته فان تساووا في القراءة فيقدم الاوراق اذا الترتيب كالاتي الوالي ثم الساكن في المكان ثم الافقه باحكام الصلاة ثم الاحفظ او الاصح قراءة والاصح قراءة هو معتمده ابن حجر اي نلخص هذا نقول الاقرأ

31
00:12:13.150 --> 00:12:43.550
ثم الاوراق هذا ما يتعلق بمن احق الناس اه بالامامة واما شروط الجماعة فمن شروط الجماعة ان يكون الامام ليس اميا ان يكون الامام ليس اميا فلا يصح ان يصلي قارئ

32
00:12:43.750 --> 00:13:07.150
خلف امي ونستطيع ان نقول اذا صلى قارئ خلف قارئ هذه صورة اذا صلى امي خلف قارئ هذه صورة ثانية اذا صلى قارئ خلف امي هذه صورة ثالثة اذا صلى امي خلف امي هذه صورة رابعة

33
00:13:07.500 --> 00:13:25.400
فعندنا كم صور اربع صور لكن قبل ان نذكر احكامها لابد ان نعرف ما المراد ما المراد بالقارئ وما المراد بالامية؟ القارئ عند الفقهاء هو الذي يحسن الفاتحة وان كان لا يحسن شيئا سواها

34
00:13:25.700 --> 00:13:49.850
فمن يحسن قراءة الفاتحة بجميع حروفها بجميع تشديداتها هذا يسمى قارئا والام هو الذي لا يحسن الفاتحة اذا صلاة القارئ خلف القارئ صحيحة صلاة الامي خلف القارئ ايضا صحيحة صلاة القارئ خلف الام لا تصح

35
00:13:50.250 --> 00:14:12.750
وهذا هو الشرط الشرط الرابع او عفوا الصورة الرابعة صلاة الام خلف الامي. هل تصح ولا تصح تقول اذا كان الحرف الذي يعجز عنه الامام والمعموم الامي الذي هو امام والامي الذي هو مأموم. نفس الحرف

36
00:14:13.250 --> 00:14:38.400
يعجزون عن قراءة نفس الحرف فحينئذ تصح واذا كان الامام الامي والمأموم الامي كل واحد يعجز بحرف يختلف عن الاخر فلا تصح اذا صارت عندنا الحالات او الصور اربع صور وعرفنا حكم كل صورة

37
00:14:39.050 --> 00:15:01.600
من شروط الجماعة الا تؤم امرأة رجلا او الا تؤم انثى ذكر فلا يصح للذكر ولو كان صبيا ان يصلي خلف انثى لكن يصح ان تصلي الانثى خلف الذكر. وهنا ايضا اربع سور

38
00:15:02.250 --> 00:15:26.050
ان يصلي ذكر خلف ذكر هذا يصح ان تصلي انثى خلف ذكر هذا يصح ان يصلي ذكر خلف انثى هذا لا يصح ان تصلي انثى خلف انثى هذا يصح ومن الشروط من شروط الجماعة ايضا ان يكون الامام مسلما

39
00:15:27.200 --> 00:15:47.700
فلا تصح الصلاة خلف كافر ومنها الا يكون مقتديا. فلا يصح الاقتداء بمقتضي اخر. لا يصح للانسان ان يربط صلاته بصلاة مأموم لان الماموم تابع فلا تربط الصلاة بصلاة تابع

40
00:15:48.550 --> 00:16:13.250
ومن الشروط ايضا الا يكون ممن تلزمه الاعادة فمن تلزمه الاعادة لا يصح ان يكون اماما وقد ذكرنا في بعض السور السابقة في دروس ماضية ان هنالك من تلزمه الاعادة. على سبيل المثال

41
00:16:14.300 --> 00:16:35.400
ذكرنا عندما تكلمنا على شروط على شروط آآ الصلاة استقبال القبلة قلنا اذا كان الانسان عاجزا عن استقبال القبلة لانه مربوط فانه يصلي على حاله ثم يعيد الصلاة. مثل هذا الشخص مثلا لا يصح ان يكون اماما لانه تلزمه اعادة

42
00:16:36.300 --> 00:16:58.100
من تيمم في مكان من تيمم وصلى في مكان يغلب فيه وجود الماء كالحذر فانه تلزمه الاعادة فلا يصح ان يكون اماما من كانت جبيرته في عضو من اعضاء التيمم فانه تلزمه الاعادة فلا يصح ان يكون اماما

43
00:16:58.500 --> 00:17:21.600
ما انت يمم لبرد فان هذا عذر نادر لا يصح ان يكون اماما لانه تلزمه الاعادة وبالتالي نقول المقتدي لا يصح ان يكون اماما وكذلك من تلتزمه اعادة لا يصح ان يكون اماما. وكذلك من قام الى ركعة زائدة لا

44
00:17:21.600 --> 00:17:45.800
الاقتداء به قال لكم صاحب الزبد رحمه الله ولا تصح قدوة بمقتضي ولا بمن تلزمه الاعادة ولا بمن قام الى زيادة ومن الاحكام المتعلقة بالجماعة المتابعة  السبق والتخلف سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى في موضعه مفصلا

45
00:17:47.050 --> 00:18:09.650
والمسبوق اذا ادرك الامام راكعا فركع معه واطمأن قبل ان يرفع الامام فانه قد ادرك الركعة وما يدركه المسبوق هو اول صلاته. فاذا سلم الامام قام ليكمل ما بقي من صلاته

46
00:18:10.050 --> 00:18:35.450
فاذا جاء المسبوق وادرك الامام في الركعة الثالثة فانها وان كانت الثالثة بالنسبة للامام فانها تعتبر الاولى بالنسبة للمسبوق والرابعة تكون رابعة بالنسبة للامام وثانية بالنسبة للمسبوق فاذا سلم الامام قام المسبوق ليصلي ركعته الثالثة والرابعة

47
00:18:38.500 --> 00:19:04.050
واما ما يتعلق بالقدوة فسيكون الكلام ان شاء الله تعالى اولى الموقف اه موقف المعموم من الامام وحول اجتماع الامام والمأموم في مكان الصلاة بالنسبة للامر الاول وهو موقف المأموم من الامام

48
00:19:05.300 --> 00:19:29.800
فعندنا موقف يكون الوقوف فيه مندوبا وعندنا موقف يكون الوقوف فيه مكروها وعندنا موقف يكون الوقوف فيه مبطلا للصلاة فاما الموقف الذي يندب الوقوف فيه فان كان المصلي واحدا فقط

49
00:19:30.200 --> 00:19:52.350
فانه يندب له يستحب له ان يقف عن يمين الامام مع تخلفه قليلا مع تخلفه قليلا عنه يقف عن يمينه مع تخلفه قليلا عنه واذا كان من يصلون خلف الامام اكثر من واحد ذكران

50
00:19:52.600 --> 00:20:18.700
مثلا او آآ امرأة او اكثر. فهذا يقف في الصف الذي خلف الامام اي استحبابا اذا هذا الموقف هو الموقف الذي يندب للمصلي ان يقف فيه واما الموقف الذي يكره للمصلي ان يقف فيه ان يحاذي الامام

51
00:20:19.250 --> 00:20:42.150
والمراد بالمحاذاة ان يكون عقب المأموم محاذيا لعقب الامام اي عند القيام و ايضا يكره ان يصلي الانسان او ان يصلي المصلي منفردا خلف الصف يكره ان يصلي منفردا خلف الصف

52
00:20:42.300 --> 00:21:04.350
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد في الفصل. وفي مذهب الشافعي ان الصلاة تصح لكن مع الكراهة وتبطل الصلاة اذا تقدم المأموم على امامه في الموقف وظبط التقدم ان يتقدم المأموم

53
00:21:04.700 --> 00:21:32.900
على امامه بعقبه اما بالنسبة للمكان الذي يصلي فيه الامام والمأموم فيشترط ان المأموم يعلم انتقالات الامام. اما برؤية الامام او رؤية المأمومين او سماع الامام او سماع المأمومين فاذا كان المأموم يعلم

54
00:21:34.300 --> 00:21:58.900
بانتقالات الامام فحينئذ ننظر اما ان يكون الامام والمأموم في المسجد واما ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد واما ان يكون الامام والمأموم خارج المسجد. فالحالات ثلاث الحالة الاولى ان ان يجتمع الامام والمأموم في المسجد

55
00:21:59.700 --> 00:22:23.200
فنقول اذا اجتمع الامام والمأموم في المسجد صح الاقتداء. صحت الجماعة وان تباعدت المسافة بينهما. بشرطين الشرط الاول كما قلنا ان المأموم يعلم انتقالات الامام والشرط الثاني ان المعموم لا يتقدم على الامام في الموقف

56
00:22:23.900 --> 00:22:47.300
اذا اذا توفر هذان الشرطان وكان الامام والمأموم والامام والمأموم في المسجد صحت الجماعة. صح الاقتداء هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد فا

57
00:22:47.550 --> 00:23:14.050
الشرط في ذلك اي ليصح الاقتداء ان يعلم المأموم انتقالات الامام وهذا قد مر معنا الشرط الثاني الا تزيد المسافة من اخر مسجد الى المأموم عن ثلاث مئة ذراع الا تزيد المسافة من اخر المسجد الى المأموم عن ثلاث مئة ذراع. اي تقريبا مئة وخمسين متر

58
00:23:15.200 --> 00:23:37.500
فان زادت عن ذلك فلا تصح الصلاة الشرط الثالث الا يوجد حائل يمنع المرور فان وجد حائل يمنع المرور كالجدار مثلا يمنع مرور المأموم الى الامام فلا تصح الصلاة لا يصح الاقتداء

59
00:23:39.750 --> 00:24:01.050
وليسوا من الحائل وجود طريق مثلا وليس من الحائل وجود نهر وان كان النهر لا يمكن عبوره الا بسباحة هذا لا يعد من الحائل لكن وجود وجود جدار يمنعه من المرور هذا يعتبره عائلة

60
00:24:01.950 --> 00:24:23.350
طورة الثالثة اذا كان الامام خارج المسجد والمأموم خارج المسجد. ايضا تصح الجماعة بشرطين او نستطيع ان نقول بثلاث شروط. الشرط الاول مر معنا ان يعلم المأموم بانتقالات الامام الشرط الثاني الا تزيد المسافة بينهما على

61
00:24:24.250 --> 00:24:44.500
ثلاث مئة ذراع ما يعادل مئة وخمسين متر تقريبا. الشرط الثالث الا يوجد حائل يمنع المرور قال لكم صاحب الزبد رحمه الله وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يجد

62
00:24:44.550 --> 00:25:10.350
على ثلاثمائة من الذراع ولم يحل نهر وطرق وكلاع من المسائل المتعلقة بالقدوة في صلاة الجماعة ان مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى لا يشترط اتفاق النية بين الامام والمأموم وانما الشرط اتفاق

63
00:25:10.700 --> 00:25:34.850
الافعال الظاهرة فلا يصح ان يصلي الصبح خلف من يصلي الجنازة ولا ان يصلي مثلا الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف او صلاة الخسوف بالكيفية الكاملة اما اختلاف النيات فانه لا يؤثر على صحة الصلاة

64
00:25:35.500 --> 00:25:57.350
وبالتالي يصح ان يصلي مؤذن خلف من يصلي الصلاة قضاء ويصح ان يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترس كما يصح ان يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وكذلك يصح العكس

65
00:25:58.500 --> 00:26:23.000
اذا كان المأموم تختلف صلاته عن الامام في عدد الركعات  ما هو الافضل؟ هل افضل ان يكون المأموم منتظرا للامام ليسلم معه او الافضل ان يفارقه و اه يسلم بوحده

66
00:26:24.000 --> 00:26:46.550
نقول هذا في الحقيقة فيه تفصيل اذا كانت ركعات الامام اقل من ركعات المأموم فان حكم المأموم حينئذ حكم مسبوق بعد سلام الامام طورة ذلك ان يصلي المأموم مثلا صلاة الظهر

67
00:26:47.000 --> 00:27:10.000
خلف امام يصلي صلاة الصبح. او ان يصلي المأمون صلاة العشاء خلف امام يصلي صلاة الصبح فحينئذ اذا فرغ الامام من صلاة الصبح انتهى من الركعتين فان حكم المأموم حكم المسبوق فيقوم ويأتي بما بقي له من صلاته

68
00:27:11.250 --> 00:27:34.200
هذا اذا كانت ركعات الامام اقل من ركعات المأموم واما اذا كان العكس اي ان ركعات الامام اكثر من ركعات المأموم فحينئذ ننظر اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد اول للامام

69
00:27:35.150 --> 00:27:58.950
اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد اول للامام مثال ذلك ان يكون الامام يصلي صلاة الظهر والمأموم يصلي صلاة الصبح فاذا جلس المأموم للتشهد الاخير كان الامام في التشهد الاول

70
00:27:59.400 --> 00:28:26.300
فحينئذ نقول للمأموم ان شئت فارقت الامام وسلمت والافضل انك تنتظر الامام لتسلم معه هذا اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد للامام اما اذا كان التشهد الاخير للمأموم ليس في موضع تشهد للامام

71
00:28:26.500 --> 00:28:51.050
كمن يصلي المغرب خلف امام يصلي العشاء فحينئذ سيكون التشهد الاخير للمأموم في ركعة الامام الثالثة. وهو ليس موضع تشهد للامام فنقول حينئذ للمأموم عليك ان تفارق الامام اذا قام الامام بركعة الرابعة

72
00:28:51.100 --> 00:29:16.100
وتسلمه هذا ما يتعلق باختلاف عدد الركعات بين الامام والمأموم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ثم احوال

73
00:29:16.300 --> 00:29:36.600
المأموم مع الامام بارك الله فيكم لا تخلو عن اربع حالات لانها اما ان تكون متابعة او مقارنة او تخلف او تقدم على الامام فاما ان يكون المأموم متابعا للامام

74
00:29:37.150 --> 00:29:59.550
اما ان يكون المأموم مقارنا للامام واما ان يكون المأموم متخلفا عن الامام واما ان المأموم يسبق الامام وصارت الاحوال اربع نريد ان نعرف احكام كل حالة من هذه الحالات الاربع

75
00:30:00.150 --> 00:30:21.600
الحالة الاولى حالة المتابعة وهي الاصل وهي السنة واليها اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث بقوله اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا ومعنى المتابعة ان المأموم يبدأ في الفعل بعد ان يفعل الامام

76
00:30:21.650 --> 00:30:42.000
اي بعد ان يبدأ الامام في الفعل وقبل ان يفرغ الامام في الفعل فبعد ان يبدأ الامام بالركوع وقبل فراغه من الركوع يركع المأموم هذه تسمى حالة المتابعة وهي الحالة المستحبة

77
00:30:42.350 --> 00:31:10.450
وهي الاصل في علاقة المأموم بالامام واما المقارنة فالمقارنة لها ثلاثة احكام قد تكون المقارنة مكروهة وقد تكون المقارنة مستحبة وقد تكون المقارنة مؤثرة على صحة الصلاة. بمعنى ان الصلاة لا تنعقد اصلا

78
00:31:11.450 --> 00:31:30.350
فاذا حصلت مقارنة للمأموم مع الامام في تكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تنعقد ومعنى لا تنعقد اي ان المأموم لم يدخل اصلا في الصلاة ومن عبر من اهل العلم بقوله لا تصح الصلاة فمراده لم تنعقد الصلاة

79
00:31:31.350 --> 00:31:53.250
اذا اذا قارن المأموم الامام في تكبيرة الاحرام فان صلاة المأموم لا تنعقد هذا الحكم الاول الحكم الثاني بارك الله فيكم من احكام المقارنة ان تكون المقارنة مستحبة والمقارنة مقارنة المأموم للامام تستحب في موضعه

80
00:31:54.100 --> 00:32:19.550
الموضع الاول بارك الله فيكم في التأمين فاذا امن الامام استحب للمأموم ان يكون تأمينه موافقا لتأمين الامام والموضع الثاني في الثناء في القنوت ويبدأ الثناء في القنوت من قوله

81
00:32:19.650 --> 00:32:40.650
فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت الى اخره فحينئذ يشارك المأموم الامام في هذا الثناء فيكون معه اذا المقارنة في هذين الموضعين مستحبة

82
00:32:41.400 --> 00:33:01.750
في بقية افعال الصلاة تكون المقارنة مكروهة اذا هذا ما يتعلق بالمقارنة الحكم الاول ان الصلاة لا تنعقد وذلك اذا قارن المأموم الامام في تكبيرة الاحرام. والحكم الثاني ان المقارنة

83
00:33:01.750 --> 00:33:27.500
مستحبة وذلك في موضعين في التأمين وفي الثناء في القنوت. والموضع الثالث ان المقارنة تكون مكروهة وذلك في بقية افعال الصلاة. واما في حالة التخلف فاما ان يكون تخلف المأموم عن الامام بلا عذر او ان يكون تخلف المأموم عن الامام بعذر

84
00:33:27.750 --> 00:33:49.050
فان كان تخلف المأموم عن الامام بلا عذر ننظر ان كان هذا التخلف بركن فعلي واحد فقط مثاله ان الامام والمأموم في القيام ركع الامام واعتدل ولا زال المأموم في القيام بلا عذر

85
00:33:49.450 --> 00:34:14.100
فحينئذ لا تبطل صلاة المأموم لماذا لا تبطل؟ لان تخلف المأموم عن الامام بركن واحد فعلي مكروه واما اذا تخلف المأموم عن الامام بركنين فعليين فان هذا يبطل الصلاة ومثاله لو ان المأموم

86
00:34:14.400 --> 00:34:33.750
تخلف في القيام بلا عذر. فركع الامام واعتدل وسجد ولا زال المأموم في القيام بلا عذر فان صلاة المأموم تبطل هذا اذا كان بلا عذر. اما اذا كان تخلف المأموم بعذر

87
00:34:33.800 --> 00:34:50.750
مثال ان المأموم بطيء القراءة للفاتحة او انه شك هل قرأ الفاتحة او لم يقرأ او انه نسي قراءة الفاتحة ثم تذكر انه لم يقرأ او حصر له شيء من الاعذار

88
00:34:51.000 --> 00:35:12.700
اشار الى بعضها صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال كشكه والبطء في ام القرآن وزحم وظع جبهة ونسيان فاذا تخلف المأموم عن الامام بعذر نظرنا فان كان التخلف بثلاثة اركان طويلة

89
00:35:12.800 --> 00:35:38.500
فان المأموم يتدارك ما فاته ويسعى خلف امامه واما اذا كان التخلف باكثر من ثلاثة اركان طويلة فان المأموم مخير بين امرين اما انه يتابع الامام فيما هو فيه او انه ينوي المفارقة ويكمل صلاته منفردا

90
00:35:39.150 --> 00:36:02.300
حتى يتضح الامر نضرب لذلك مثالا فنقول لو ان الامام والمأموم في القيام ركع الامام ثم اعتدل ثم سجد السجدة الاولى ثم جلس بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية والمأموم لا زال في القيام

91
00:36:03.250 --> 00:36:21.350
لعذر من الاعذار السابقة اما لانه شك في قراءة الفاتحة او لانه بطيء القراءة او نحو ذلك اذا تخلف المأموم في هذه السورة عن الامام لعذر والتخلف بثلاثة اركان طويلة وطبعا

92
00:36:21.950 --> 00:36:44.300
بارك الله فيكم. اركان الصلاة الفعلية كما مر معنا ستة وهي القيام الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين السجدتين الجلوس للتشهد الاخير هذه اركان الصلاة الفعلية تنقسم الى قسمين عند فقهاء الشافعية

93
00:36:45.750 --> 00:37:18.300
القسم الاول يسمى اركان الصلاة الفعلية الطويلة او المقصود في ذاتها والقسم التاني اركان الصلاة الفعلية القصيرة او المقصودة للفصل فاركان الصلاة الفعلية القصيرة هي الاعتدال والجلوس بين السجدتين الاعتدال لانه يفصل بين الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين لانه يفصل بين السجود الاول والسجود الثاني

94
00:37:18.500 --> 00:37:44.950
فلذا كان الاعتدال والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران او مقصودان لغيرهما اي مقصودان للفصل بالتالي نقول اذا تخلف المأموم عن الامام لعذر في ثلاثة اركان طويلة اي ان الاركان القصيرة هنا لا تحسب

95
00:37:45.900 --> 00:38:10.000
فحينئذ المأموم يتدارك ما فاته ويسعى خلف امامه ففي المثال السابق المأموم لا زال في القيام لعذر من الاعداء الامام ركع اعتدل سجد السجدة الاولى جلس بين السجدتين. سجد السجدة الثانية

96
00:38:10.450 --> 00:38:29.550
الاعتدال هذا لا يحسب لانه ركن قصير الجلوس بين السجدتين لا يحسب لانه ركن قصير. فالذي يحسب الركوع السجود الاول السجود الثاني ثلاثة اركان طويلة فاذا فرغ المأموم من قراءة الفاتحة والامام في هذا السجود

97
00:38:30.050 --> 00:38:51.300
نقول له تأتي بما فاتك فتركع وتعتدل وتسجدوا وتجلسوا بين السجدتين وتدرك الامام واضح هذا اذا تخلف عنه بثلاثة اركان طويلة ومن باب اولى اذا كان باقل من ثلاثة اركان

98
00:38:52.100 --> 00:39:19.950
اما اذا تخلف المأموم عن الامام باكثر من ثلاثة اركان طويلة مثال ذلك الماموم تخلف لعذر في القيام مثلا لشكه او لبئ قراءته الامام ركع واعتدل وسجد السجود الاول وجلس بين السجدتين وسجد السجود الثاني

99
00:39:20.050 --> 00:39:41.550
ثم قام للركعة الثانية اذا هنا بارك الله فيكم المأموم تخلف عن الامام باكثر من ثلاثة اركان طويلة تخلف عنه بالركوع وتخلف عنه بالسجود الاول والسجود الثاني وبالقيام باربعة اركان

100
00:39:41.700 --> 00:40:03.350
فعلية طويلة حينئذ نقول للمأموم انت مخير بين امرين الامر الاول اما ان تنوي المفارقة وتكمل صلاتك منفردا. والامر الثاني انك تتابع الامام فيما هو فيه ثم بعد سلام الامام وفراغ صلاته تأتي بما فاتك

101
00:40:03.500 --> 00:40:23.950
اي تأتي بركعة وهي التي فاتتك هذا بارك الله فيكم حكم الحالة الثالثة من الحالات بين الامام المأموم وهي حالة يبقى بارك الله بكم معنا الحالة الرابعة وهي حالة السبق. ان المأموم يسبق الامام في الافعال

102
00:40:24.350 --> 00:40:49.350
فان سبق المأموم الامام بركن فعلي واحد بان ركع المأموم قبل الامام فانه يحرم لكن لا تبطل الصلاة وبهذا فارق السبق التخلف. نحن مضى معنا قبل قليل اذا تخلف المأموم عن الامام بركن فعلي واحد فانه مكروه

103
00:40:49.600 --> 00:41:12.500
لكن اذا سبق المأموم الامام بركن فعلي تام فانه يحرم لكن لا تبطل الصلاة واذا سبق المأموم الامام بركنين فعليين فما الحكم؟ نقول في هذا تفصيل اذا كان هذا السبق

104
00:41:12.700 --> 00:41:36.650
عمدا فان صلاة المأموم تبطل واذا كان هذا السبق ليس عمدا فحينئذ لا يعتد بما سبق المأموم فيه امامه. بمعنى ان عليه ان يعيد الركنين الذين حصل فيهما السبق فان لم يعدهما

105
00:41:37.450 --> 00:42:02.000
عالما عامدا بطلت صلاته وان لم يعدهما جاهلا او ناسيا بطلة الركعة التي حصل فيها السبق فيلزمه ان يأتي بركعة في اخر صلاته في هذا اللقاء سنتناول ان شاء الله تعالى الكلام حول

106
00:42:02.450 --> 00:42:26.650
جملة من الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة وصلاة الجمعة لها شروط تسمى عند الفقهاء شروط وجوب وشروط تسمى عند الفقهاء شروط صحة وايضا هنالك عدد من السنن المتعلقة بصلاة الجمعة وبيوم الجمعة

107
00:42:27.200 --> 00:42:52.900
وهنالك امور اختصت الجمعة بانها اي هذه الامور محرمة سنتناول الكلام حول ذلك ان شاء الله تعالى بشيء من التفصيل الله سبحانه وتعالى اف المؤمنين على السعي الى الصلاة في يوم الجمعة. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

108
00:42:53.200 --> 00:43:11.600
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون قال العلماء رحمهم الله تعالى يجب الجمعة على من اتصف بسبع بسبعة شروط

109
00:43:12.300 --> 00:43:38.000
على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مقيم صحيح قالوا تجب الجمعة على كل مسلم اخرج الكافر بالغ اخرج الصبي عاقل اخرج المجنون قالوا حر اخرج العبد قالوا ذكر اخرج

110
00:43:38.250 --> 00:44:04.350
الانثى قالوا مقيم ليخرجوا المسافر قالوا بلا مرض او صحيح يخرجوا ليخرجوا المريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة يشق عليه حضور الجمعة فتسقط عنه صلاة الجمعة اذا شروط وجوب الجمعة

111
00:44:04.400 --> 00:44:36.850
سبعة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والاقامة واما شروط صحة الجمعة فاول شرط من شروط صحة الجمعة ان تقام الجمعة في خطة ابنية اي في قرية او مدينة فلا يصح ان تقام الجمعة خارج البنيان. بمعنى

112
00:44:36.900 --> 00:44:59.350
لا يصح مثلا ان تقام الجمعة في الصحاري او ان تقام الجمعة في الغابات ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين اذا سافروا الى البر الى الصحراء او الى جزيرة من الجزر للترفيه او للسياحة او نحو ذلك مثلا وبقوا في ذلك

113
00:44:59.350 --> 00:45:12.900
في ذلك المكان اياما صادف منها يوم الجمعة انهم يقيمون الجمعة في ذلك المكان مع ان ذلك المكان ليس فيه سكان وليس فيه اناس وليس فيه بيوت ولا ولا شيء من هذا القبيل

114
00:45:13.600 --> 00:45:32.900
فالجمعة لا تقام الا في قرية او مدينة والشرط الثاني من شروط صحة الجمعة ان الجمعة تقام في وقت الضهر فلا يجوز ان تقدم الجمعة قبل الزوال ولا يجوز ان

115
00:45:33.150 --> 00:45:56.300
تؤخر الجمعة حتى يخرج وقت الضهر ووقت الظهر كما مر انه يخرج اذا صار ظل الشيء مثله اذا صار ظل الشيء مثله ما عدا ظل الاستواء ومن شروط صحة الجمعة الا يسبقها او يقارنها جمعة اخرى

116
00:45:56.350 --> 00:46:21.200
وهذه المسألة مسألة مشهورة عند الفقهاء وتسمى مسألة تعدد الجمع فلا يصح ان تتعدد الجمع في القرية او في المدينة الا لحاجة تدعو الى ذلك ومن الحاجة ان يعسر اجتماع الناس في مكان واحد

117
00:46:22.100 --> 00:46:42.500
فاذا عسر اجتماع الناس والمراد بالناس من غلب عليهم فعل صلاة الجمعة فاذا عسر اجتماع الناس في مكان واحد فحينئذ يجوز ان تقام جمعة اخرى للحاجة فقط ومن شروط صحة الجمعة الجماعة

118
00:46:43.300 --> 00:47:04.250
فلا يصح ان تقام الجمعة فرادى. هذا يصلي الجمعة منفردا وهذا يصلي الجمعة منفردا. لا يصح هذا فمذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ان الجماعة شرط في صحة الجمعة. والمراد بالجماعة ان يكونوا اربعين من اهل الكمال

119
00:47:04.700 --> 00:47:26.700
ان يكونوا اربعين من اهل كمال ومعنى من اهل الكمال اي ان يكونوا مسلمين بالغين عقلاء احرار ان يكونوا مسلمين هذا الشرط الاول بالغين عقلاء بالغين الشرط الثاني. عقلاء الشرط الثالث احرار الشرط الرابع. ذكورا

120
00:47:26.800 --> 00:47:47.200
الخامس مستوطنين هذا الشرط السادس تلت ست شروط اذا نقول لا يصح ان تقام الجمعة الا في اربعين من اهل الكمأة. من هم اهل الكمال؟ هم مسلمون بالغون عقلاء احرار

121
00:47:47.300 --> 00:48:14.500
ذكور مستوطنون الكفار ليسوا من اهل الانعقاد كذلك الصبيان كذلك المجانين كذلك العبيد. كذلك النساء حتى المقيمين حتى المقيم تجب عليه الجمعة لكن لا تنعقد به. ما معنى لا تنعقد به؟ اي لا يحسب من الاربعين

122
00:48:15.100 --> 00:48:37.500
لا يحسب من الاربعين. وبالتالي لو كان اهل القرية الذين يتصفون بهذه الصفات الست الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة الاستيطان لو كان عددهم اقل من اربعين نفترض ان عددهم مثلا خمسة وثلاثين

123
00:48:37.750 --> 00:49:04.200
فلا يصح ان تقام فيهم الجمعة بل يصلونها ظهرا هذا مذهب الشافعية قد يكون قائل هم خمسة وثلاثون لكن يوجد معهم امرأة صار العدد كم؟ ستة وثلاثين ويوجد اثنان مقيما ليسوا من المستوطنين وانما اقاموا هنا لتجارة او لطلب علم او نحو ذلك

124
00:49:04.400 --> 00:49:28.100
او لا يسمون مقيمين. المستوطن هو من اتخذ المكان وطنا فلا يرحل عنه صيفا ولا شتاء. المقيم من اقام في المكان لحاجة ثم يعود الى موطنه حتى وان طالت اقامته. فبكث سنوات او اقام سنوات. هذا يسمى مقيم وليس مستوطن

125
00:49:28.600 --> 00:49:52.700
لو قلنا مثلا في المثال ان عدد هؤلاء الذين تنطبق عليهم الشروط الستة عددهم خمسة وثلاثون مثلا معهم امرأتان صار سبعة وثلاثون. معهم مقيمان صار تسعة وثلاثون. معهم عبد صار اربعون. هل يصح ان تقام فيهم الجمعة؟ لا لا تصح

126
00:49:53.250 --> 00:50:14.650
لماذا لا تصح؟ لانهم وان صاروا اربعين الا انهم ليسوا جميعا من اهل الكمال اذا الشرط ان تقام الجمعة جماعة باربعين من اهل الكمال من شروط الجمعة ايضا ان تتقدمها خطبتان

127
00:50:15.650 --> 00:50:43.900
فلا يصح ان يصلوا الجمعة ثم يخطبون بعدها. بل لابد ان تكون الخطبتان قبل قبل الصلاة نعم والجمعة بارك الله فيكم لها سنن فمن سننها ان يغدوا اليها مبكرا وان يكون ذهابه اليها ماشيا

128
00:50:44.650 --> 00:51:02.100
وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام. واستمع ولم يلغ كتب له بكل خطوة سنة صيامها وقيامها

129
00:51:03.050 --> 00:51:28.250
ومن السنن انه يغتسل فحاضر الجمعة اي من يريد ان يحضر الجمعة يسن له الاغتسال والاغتسال للجمعة سنة مؤكدة يكره تركه بل حصل خلاف فقال بعض العلماء انه واجب ويدخل وقت الغسل من

130
00:51:28.550 --> 00:51:51.250
الفجر الثاني ومن سنن الجمعة الاكثار من الدعاء ويتحرى ساعة الاجابة وهي بين صعود الخطيب على المنبر الى فراغه من صلاة الجمعة وان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام

131
00:51:51.350 --> 00:52:10.750
ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فاكثروا من الصلاة علي ومن سنن الجمعة ان يقرأ سورة الكهف في يومها وليلتها. اي يقرأها مرة في ليلة الجمعة ومرة اخرى في يوم الجمعة

132
00:52:10.950 --> 00:52:31.100
ومن السنن ايضا ان يتطيب وان يلبس احسن ثيابه ومن السنن ايضا ان يقرأ سورة الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الاولى وان يقرأ سورة المنافقون في الركعة تانية او سورة الاعلى في الركعة الاولى

133
00:52:31.150 --> 00:52:56.100
وسورة الغاشية في الركعة الثانية واذا اذن المؤذن اذانه الذي بين يدي الخطيب فانه يحرم التشاغل حينئذ عن الجمعة ببيع او شراء او نحو ذلك يحرم التشاغل لان الله سبحانه وتعالى

134
00:52:56.200 --> 00:53:15.100
امر بالسعي الى الجمعة وامر ان نترك البيع فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

135
00:53:15.850 --> 00:53:43.600
فمر معنا ان من شروط صلاة الجمعة ان تتقدمها خطبة هاتان الخطبتان لهما شروط ولهما اركان فمن شروط الخطبتين الطهارة عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر فلا يصح ان يخطب الخطيب حال كونه محدثا بحدث اصغر او اكبر

136
00:53:44.150 --> 00:54:10.350
كما يشترط بصحة الخطبتين الطهارة عن النجاسة في الثوب والمكان والبدن ويشترط ايضا لصحة الخطبتين ستر العورة لاحظ معي ان هذه الشروط هي كالشروط التي تذكر للصلاة ومن الشروط ايضا

137
00:54:10.400 --> 00:54:34.850
ان يخطب قائما فلا يصح ان يخطب جالسا او قاعدا مع قدرته على القيام ومن الشروط ايضا ان يجلس بين الخطبتين جلسة بقدر طمأنينة الصلاة والاولى ان يطيلها بقدر سورة الاخلاص

138
00:54:35.850 --> 00:54:59.950
ومن شروط الخطبة ان يوالي بين الخطبتين وان يوالي بينهما وبين الصلاة ومن الشروط ايضا ان يرتب فيقدم الخطبتين ثم يصلي فلو انه صلى ثم خطب فلا فصحوا صلاته لا تصح صلاته

139
00:55:00.550 --> 00:55:24.800
ويشترط ايضا ان تكون اركان الخطبة الاتية بالعربية فالحمد لله سبحانه وتعالى. والصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقراءة الاية وكذلك الدعاء للمؤمنين والوصية بالتقوى كل ذلك لابد ان يكون باللغة العربية

140
00:55:25.200 --> 00:55:46.550
واما غير الاركان فلا يشترط ان يكون بالعربية ومن الشروط ايضا ان يسمح الخطبتين على الاقل لاربعين من اهل الانعقاد اربعين من اهل الكمال الذين مر معنا ذكرهم انفا وهم

141
00:55:47.000 --> 00:56:09.300
مسلمون بالغون عقلاء احرار ذكور مستوطنة فلا بد على الاقل ان يسمع الخطبة هؤلاء الاربعون ومن الشروط ايضا ان تكون الخطبة في وقت الظهر فلو انه خطب قبل دخول وقت الظهر اي قبل الزوال

142
00:56:09.550 --> 00:56:34.250
فلا تصحوا الخطبتان وبالتالي لا تصح صلاة الجمعة هذا ما يتعلق بشروط الخطبتين واما اركانهما فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اركان الخطبتين خمسة ويمكن ان نقسم هذه الاركان الخمسة الى ثلاث مجموعات

143
00:56:34.800 --> 00:56:57.700
المجموعة الاولى اركان لابد من وجودها في الخطبتين. اي في الخطبة الاولى والخطبة الثانية والمجموعة الثانية ما لابد من وجوده في احدى الخطبتين اما في الاولى واما في الثانية والمجموعة الثالثة ما لا بد من وجوده

144
00:56:57.850 --> 00:57:24.000
في الخطبة الثانية اذا المجموعة الاولى ما لابد من وجوده في الخطبتين. وهم ثلاثة اركان حمد الله سبحانه وتعالى ويشترط ان يكون بصيغة الحمد لمادة حمد وبلفظ الجلالة سواء قال الحمد لله نحمد الله ولله الحمد

145
00:57:24.350 --> 00:57:40.200
ان الحمد لله ايا كان فهذا اي الحمد لا بد منه في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم ويشترط فيها ان تكون بلفظ الصلاة

146
00:57:41.100 --> 00:57:59.500
فلو قال السلام على رسول الله لا يكفي ولابد من هذا الركن في الخطبة الاولى والخطبة الثانية الوصية بالتقوى والمراد ان يحث على طاعة ان يأمر بطاعة او يزجر على معصية

147
00:58:00.300 --> 00:58:16.300
ولابد من هذا في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية اذا هذه الاركان الثلاثة لابد منها في الخطبتين المجموعة الثانية ما لا بد من وجوده في خطبة اما في الاولى او في الثانية

148
00:58:16.850 --> 00:58:44.200
وهو قراءة اية كاملة مفهمة قراءة اية كاملة فلا يجزئ بعض اية مفهمة فلا يجزئ ان يقرأ مثلا اية من الحروف المقطعة او نحو قوله تعالى ثم نظر الركن الخامس والاخير من اركان الخطبة

149
00:58:44.300 --> 00:59:07.300
والذي لا بد منه في الخطبة الثانية الدعاء للمؤمنين فلا بد ان يدعو للمؤمنين في الخطبة الثانية ولا بأس اذا خص السامعين بالدعاء ولا بأس اذا خاص السامعين بالدعاء هذا ما يتعلق بشروط

150
00:59:07.350 --> 00:59:19.900
خطبتي الجمعة واركانهما. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته