﻿1
00:00:03.200 --> 00:00:25.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا اللقاء سيكون الحديث باذن الله تعالى حول احكام صلاة المسافر

2
00:00:26.350 --> 00:00:58.550
ولما كان السفر مظنة المشقة جاءت الشريعة الاسلامية بتيسير بعض الاحكام التي ربما كان فيها مشقة على المسافر ومن ذلك ان الله سبحانه وتعالى اباح للمسافر ان يقصر الصلاة وان يجمع بين الصلاتين واذا كان المسافر في رمضان فان الله سبحانه وتعالى اباح له ان يفطر

3
00:00:59.450 --> 00:01:26.100
كلامنا في هذا اللقاء سيكون حول قصر الصلاة للمسافر والقصر معناه ان المسافر يصلي الصلاة الرباعية المؤداة ركعتين فيصلي الظهر ركعتين كذلك العصر كذلك العشاء اما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا يدخلهما القصر

4
00:01:26.950 --> 00:01:50.750
والقصر بارك الله فيكم ليس له الا سبب واحد فقط وهو السفر  بين العلماء رحمهم الله تعالى ان القصر جائز وان الاتمام افضل من القصر الا اذا كان السفر ثلاث مراحل

5
00:01:51.250 --> 00:02:21.000
فاذا كان السفر ثلاث مراحل فان القصر افضل من الاتمام والمراحل جمع مرحلة والمرحلة مسيرة يوم ذهابا وبالتالي نقول اذا كان الانسان تفره الذي يريده يساوي ثلاث مراحل فاكثر فان القصر في حقه افضل. واذا كان مرحلتين

6
00:02:21.050 --> 00:02:50.300
فان آآ اتمام الصلاة في حقه افضل وانما يقصر المسافر الصلاة الرباعية المؤداة كما مضى وكذلك يشرع للمسافر ان يقصر الصلاة التي فاتته في السفر اذا تذكرها في سفر سواء في نفس السفر او في سفر اخر

7
00:02:50.900 --> 00:03:12.700
مثال ذلك سافرت الى مكة هذا السفر الاول سافرت الى مكة ثم سافرت الى المدينة وعندما كنت في المدينة تذكرت انني في السفر الاول نسيت صلاة الظهر فهل يشرع لي في السفر الثاني ان اقصر

8
00:03:13.250 --> 00:03:34.950
صلاة الضهر التي نسيتها في السفر الاول نعم يشرع لي ذلك ونستطيع ان نقول بارك الله فيكم من فاتته صلاة في الحذر فتذكرها في السفر فهذا لا يشرع له ان يقصرها بل يجب ان يصليها اربعا

9
00:03:35.750 --> 00:03:55.550
ومن فاتته صلاة في السفر فتذكرها في الحظر فهذا ايضا يجب عليه الاتمام فيصليها اربعا والحالة الثالثة من فاتته صلاة في السفر فتذكرها في نفس السفر او في سفر اخر فانه

10
00:03:55.550 --> 00:04:27.400
له ان يصليها قصرا اي يصليها ركعتين قد يسأل سائل فيقول متى يبدأ الترخص بالقصر الجواب يبدأ الترخص بالقصر اذا فارق الانسان بنيان بلدته فاذا جاوز سور بلدته فارق بنيان مدينته فحين اذ يشرع له ان يترخص برخص السفر

11
00:04:27.400 --> 00:04:50.650
ومنها القصر وينتهي الترخص اذا وصل الانسان الى موضع اقامته الى مدينته او الى قريته او اذا نوى الاقامة في مكان اربعة ايام فاكثر. حينئذ نقول له يجب عليك اتمام الصلاة

12
00:04:51.150 --> 00:05:12.600
مثال ذلك سافر شخص نفترض على سبيل المثال هو في اليمن فسافر الى مكة وهو يعزم وينوي انه يقيم في مكة سبعة ايام. فهذا الشخص لا يجوز له ان يقصر الصلاة. لانه نوى الاقامة

13
00:05:12.650 --> 00:05:33.300
اكثر من اربعة ايام. اربعة ايام فصعد واما اذا كان عازما على الاقامة اقل من اربعة ايام فهذا يجوز له ان يقصر الصلاة اذا نكون بارك الله فيكم علمنا اولا

14
00:05:34.000 --> 00:06:02.100
حكم اصل الصلاة وقلنا ان قصر الصلاة افضل اذا كان السفر ثلاث مراحل فصعدا والا فالاتمام افضل وعلمنا ايضا ان قصر الصلاة يكون في الصلاة الرباعية المؤدى او في صلاة فاتت في سفر فقضاها في سفر اما في نفس السفر او في سفر اخر

15
00:06:02.700 --> 00:06:27.700
وعلمنا متى يبدأ الترخص بالقصر ومتى ينتهي الترخص بالقسم وعلمنا ايضا ان القصر له سبب واحد وهو السفر ومن ثم اذا علمنا هذه الاشياء فما هي شروط فاصل الصلاة نقول

16
00:06:28.250 --> 00:06:51.900
عد العلماء رحمهم الله تعالى للقصر شروطا اول شرط من شروط قصد الصلاة ان يعلم مقصده الذي يريد السفر اليه فمن كان لا يعلم مقصده وهذا الذي يسمى عند الفقهاء الهائم الذي لا يدري اين يذهب

17
00:06:52.150 --> 00:07:13.050
فهذا لا يجوز له ان يقصر الصلاح لانه ليس له مقصد يقصده من سفره ومن شروط قصر الصلاة ان يكون السفر طويلا ومعنى كون السفر طويلا اي ان يكون السفر مرحلتين

18
00:07:14.200 --> 00:07:38.250
وقدر فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى المرحلتين بثمانية واربعين بثمانية واربعين ميم والامام النووي رحمه الله تعالى قدر الميل بستة الاف ذراع وعلى تقدير الامام النووي رحمه الله تعالى اذا اردنا ان نحسب المسافة بالكيلومترات

19
00:07:38.300 --> 00:08:06.750
يكون تكون مسافة القصر مئة واربعة واربعين كيلو متر لكن كثير من فقهاء الشافعي المتأخرين المعاصرين اخذوا بما قدره الحافظ بن عبدالبر ان الميم يعادل ثلاثة الاف وخمسمائة ذراع وبناء على هذا التقدير تكون مسافة آآ السفر

20
00:08:06.850 --> 00:08:28.600
او آآ المرحلتان تكون المرحلتان تقريبا آآ اربعة وثمانين كيلو متر وبالتالي فاذا اخذ الانسان بهذا آآ لا بأس الامر في ذلك واسع فنقول لابد ان يكون السفر طويلا اي ان السفر لابد ان يكون

21
00:08:28.650 --> 00:08:50.850
مرحلتين ومن شروط جواز القصر ايضا ان المسافر لا يقتدي بمتم فلو صلى خلف من يصلي صلاة تامة ولو كانت صبحا ولو ادركه في اخر جزء من صلاته فانه يجب عليه ان يتم صلاته

22
00:08:51.900 --> 00:09:14.900
ومن الشروط ايضا ان يكون السفر سفرا مباحا ومعنى مباحا اي مشروعا فيشمل السفر الواجب كسفر قضاء الدين والسفر المندوب كسفر صلة الرحم والسفر المباح كسفر التجارة والسفر المكروه كسفر الانسان وحده

23
00:09:15.100 --> 00:09:34.900
ففي هذه الاسفار كلها يشرع القصر. اما لو كان السفر سفر معصية فلا يشرع القصر لان من القواعد الفقهية قاعدة شهيرة تقول ان الرخص لا تناط بالمعاصي والقصر رخصة فلا يعلق بالمعصية

24
00:09:35.750 --> 00:09:58.900
ومن الشروط ايضا ان ان يتحرس عما ينافي القصر فلو كان قاصرا ان يصلي قصرا وفي اثناء صلاته نوال اقامة او نوى الاتمام مثلا فانه يجب عليه ان يكمل صلاته اربعا

25
00:09:59.450 --> 00:10:20.800
ومن شروط القصر ان ينوي القصر عند تكبيرة الاحرام فلو كبر تكبيرة الاحرام ولم ينوي حينها ان يقصر صلاته فلا يشرع له قصر الصلاة ومن الشروط ايضا ان يعلم جواز القصر

26
00:10:21.600 --> 00:10:45.000
فلو كان الانسان جاهلا لا يعلم مشروعية القصر رأى اناسا وهم مسافرون وهو معهم مسافر يصلون فصلى الناس ركعتين بعد الصلاة قال لهم لماذا صليتم ركعتين؟ قالوا اصرنا فقال انا لا اعرف اول مرة اسمع شيء اسمه القصر

27
00:10:45.250 --> 00:11:06.000
قالوا القصر ان تصلي الظهر مثلا ركعتين قال قد صليت معكم نقول صلاتك لا تصح لانك لم تكن عالما بجواز القصبة اذ ان من شروط القصر العلم بجوازه ومن شروط

28
00:11:06.100 --> 00:11:33.500
مشروعية القصر دوام السفر فلو انه كان على سفينته وكان يصلي على ظهرها وفي اثناء صلاته وصلت السفينة الى مدينته فنقول له انتهى سفرك فيجب عليك ان تتم صلاتك ان تتم صلاتك فتصلي اربعا

29
00:11:33.650 --> 00:11:56.900
لان القصر شرع لعذر او شرع لرخصة وهي السفر فاذا انتهى السفر انتهى الترخص وفي القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله. وما لعذر جاز ابطل بالزوال اذا بارك الله فيكم

30
00:11:57.150 --> 00:12:21.200
هذه اهم الاحكام المتعلقة بقصر الصلاة وكما تقدم ان قصر الصلاة له سبب واحد فقط وهو السفر ومن الرخص المتعلقة بالسفر ايضا ان المسافر يشرع له ان يجمع بين الصلاتين

31
00:12:22.100 --> 00:12:40.000
ومعنى الجمع ان يصلي المسافر صلاة الظهر والعصر في وقت واحدة منهما اما في وقت الظهر سيكون جمع تقديم او في وقت العصر فيكون جمع تأخير او ان يصلي المسافر المغرب او العشاء

32
00:12:40.450 --> 00:13:03.750
في وقت واحدة منهما اما في وقت المغرب سيكون جمعة تقديم واما في وقت العشاء فيكون جمع تأخير اذا هذا معنى الجمع فالجمع اذا يتعلق بوقت الصلاة. لا يتعلق بعدد الركعات. الذي يتعلق بعدد الركعات هو القصر

33
00:13:04.550 --> 00:13:25.050
وقد قلنا في القصر ان ان وقد قلنا في القصر ان القصر له سبب واحد وهو السفر احسنتم واما الجمع فعند فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى له  السبب الاول السفر والسبب الثاني المطر

34
00:13:25.250 --> 00:13:43.850
السبب الاول السفر فيجوز بالسفر ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير والسبب الثاني المطر لكن في المطر لا يجوز ان يجمع الا جمع تقديم فقط فلا يشرع جمعة تحقيقه

35
00:13:46.250 --> 00:14:07.350
واختار جماعة من فقهاء الشافعية ومنهم الامام النووي رحمه الله انه يجوز الجمع بسبب المرض وهذا مذهب احمد. واشار اليه صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال في مرض قول حكي وقوي اي قول للامام الشافعي رحمه الله

36
00:14:07.450 --> 00:14:26.200
واختاره حمد ويحيى النووي وفي بعض النسخ واختاره احمد ويحيى النووي اذا نقول بارك الله فيكم ان الجمع له اكثر من سبع والجمع كما مر اما جمع تقديم واما جمع تأخير

37
00:14:26.600 --> 00:14:46.850
وجمع التقديم له اربعة شروط الشرط الاول ان يرتب بين الصلاتين فاذا كان يجمع مثلا بين الظهر والعصر ان يصلي الظهر اولا ثم العصر واذا كان يجمع بين المغرب والعشاء ان يصلي المغرب اولا ثم العشاء

38
00:14:47.450 --> 00:15:04.250
فلو قدم العصر على الضهر او قدم العشاء على المغرب لم تصح التي قدمها لو انه صلى العصر في جمع تقديم لو انه صلى العصر ثم الظهر. نقول ان العصر لتصح

39
00:15:05.200 --> 00:15:30.400
ولو انه صلى العشاء ثم المغرب فان العشاء لا تصح اذا بارك الله فيكم الشرط الاول في جمع التقديم ان يرتب بين الصلاتين والشرط الثاني ان يوالي بينهما فلا يفصل بين الصلاتين بفاصل يتسع لركعتين

40
00:15:31.000 --> 00:15:53.950
بل يصلي الصلاة الاولى ثم يبادر الى الصلاة الثانية ومن شروط جمع التقديم ايضا بارك الله فيكم ان ينوي الجمع في اثناء صلاة الاولى ففي اثناء الصلاة الاولى ينوي انه سيجمع

41
00:15:54.050 --> 00:16:18.550
الصلاة الثانية الى الصلاة الاولى فلو انه فرغ من الصلاة الاولى ثم نوى الجمع فحينئذ لا يشرع له الجمع مثال ذلك لو انه انتهى من صلاة الظهر وبعد ان انتهى من صلاة الظهر بدا له ان يجمع العصر الى الظهر فانه حينئذ لا يشرع له الجنة

42
00:16:18.550 --> 00:16:39.900
لانه لم ينوي الجمع في اثناء الصلاة الاولى ومن شروط جمع التقديم دوام العذر سواء كان هذا العذر هو السفر فمعنى ذلك انه لو في وصل اه قبل ان يجمع قبل ان يحرم بالصلاة الثانية

43
00:16:40.100 --> 00:16:59.200
فلا يشرع له الجمع او كان ذلك العذر هو المطر فلو ان المطر انقطع قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام للصلاة الثانية فلا يشرع له الجمع اذا نقول ان شروط الجمع بين الصلاتين

44
00:16:59.550 --> 00:17:15.300
اربعة والكلام هنا بارك الله فيكم على جمع التقديم الشرط الاول ان يرتب بين الصلاتين فيقدم الصلاة الاولى التي هي اما ظهر او مغرب على الصلاة الثانية التي هي اما عصر او عشاء

45
00:17:16.400 --> 00:17:39.650
والشرط الثاني ان يوالي بين الصلاتين والشرط الثالث ان ينوي الجمع في اثناء الصلاة الاولى والشرط الرابع بارك الله فيكم ان يدوم عذره واما جمع التأخير فان له كارطين الشرط الاول من شروط جمع التأخير

46
00:17:40.150 --> 00:18:03.300
انه ينوي الجمع قبل خروج وقت الصلاة الاولى بوقت او بقدر يتسع لجميع الصلاة. على ما اعتمده علامة الرمل فمثلا اراد ان يجمع اراد ان يجمع الظهر والعصر جمعة اخيه. نقول له

47
00:18:03.450 --> 00:18:26.800
قبل ان يخرج وقت الظهر يجب عليك ان تنوي جمع التأخير على الاقل قبل ان يخرج وقت الظهر بقدر يتسع لصلاة الظهر كاملة هذا هو الشرط الاول والشرط الثاني ان

48
00:18:26.950 --> 00:18:50.750
يدوم السفر الى الصلاة الثانية. ان يدوم السفر الى الصلاة الثانية. لان دوام السفر يعني دوام سبب الرخصة فما دام دوام السبب آآ موجودا اذا الرخصة مشروعة فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على صلاة الجنازة

49
00:18:51.400 --> 00:19:15.150
وصلاة الجنازة لها شروط ولها اركان اي فروض ولها سنن اما شروط صلاة الجنازة فانها نفس شروط الصلاة التي مرت معنا من قبل فيشترط لصلاة الجنازة الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر

50
00:19:15.400 --> 00:19:42.300
والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان ويشترط ستر العورة واستقبال القبلة الا انه يزاد في صلاة الجنازة  الشرط الاول ان يتقدم طهر الميت اما بتغسيل او تيمم فلا يصح ان نصلي على ميت صلاة الجنازة

51
00:19:42.450 --> 00:20:06.600
قبل ان يطهر والشرط الثاني الا يتقدم على الجنازة بمعنى الا تكون الجنازة في الخلف والذين يصلون عليها بالامام وهذا الشرط انما هو في حق الميت الحاضر واما الغائب فلا يشترط فيه ذلك

52
00:20:07.300 --> 00:20:30.500
هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بشروط صلاة الجنازة واما اركان صلاة الجنازة وهي التي يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم فروض صلاة الجنازة فهي سبعة اولها القيام للقادر فالقيام في صلاة الجنازة فرض

53
00:20:31.000 --> 00:20:58.700
والثاني النية فينوي الصلاة على هذا الميت. مثلا او ينوي ان يصلي على من صلى عليه الامام والركن الثالث التكبيرات الاربع والركن الرابع قراءة الفاتحة ولا يشترط ان تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى

54
00:20:59.150 --> 00:21:18.350
بل يجوز ان تقرأ بعد الثانية او بعد الثالثة او بعد الرابعة والركن الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقول اللهم صل على محمد

55
00:21:19.300 --> 00:21:43.900
والركن السادس او الفرض السادس من فروظ صلاة الجنازة الدعاء للميت واقل الدعاء للميت ان يقول اللهم اغفر له او اللهم ارحمهم ويشترط الدعاء لخصوص هذا الميت فلا يكفي الدعاء العام

56
00:21:44.800 --> 00:22:10.950
والركن السابع من اركان صلاة الجنازة السلام هذا بالنسبة لفروض صلاة الجنازة واما ما يسن في صلاة الجنازة فيسن ان يرفع يديه مع كل تكبيرة ويسن ايضا ان يدعو بما ورد

57
00:22:11.100 --> 00:22:27.650
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم واحسن او اصح ما ورد في الدعاء للميت ما جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:22:28.250 --> 00:22:48.200
عندما دعا لميت قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله

59
00:22:48.200 --> 00:23:10.750
الى اخر الحديث وفقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى يستحبون ويذكرون في مصنفاتهم دعاء طويلا حتى ان القاضي ابا شجاع رحمه الله تعالى اورده في مختصره مع طوله وفي اوله يقول اللهم ان هذا عبدك وابن عبديك

60
00:23:10.950 --> 00:23:36.650
خرج من رح الدنيا وسعتها ومحبوبه واحباؤه فيها الى ظلمة القبر وما هو لاقيه الى اخره وهو طويل وايضا مما يستحب في صلاة الجنازة التسليمة الثانية الدعاء بعد تكبيرة الرابعة فيقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله

61
00:23:38.150 --> 00:24:09.350
فالواجب علينا تجاه الميت اربعة امور ياء تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ووجوبها وجوب كفائي اذا قام به البعض سقط الاثم والحرج عن الباقي وبالتالي نقول بارك الله فيكم اقل الواجب في تغسيل الميت تعميم بدنه بالماء بعد ازالة النجاسة العينية ان كانت على بدنه

62
00:24:10.250 --> 00:24:38.250
وفي غسل الميت لا تشترط النية ولكن تستحب والاكمل ان يغسل ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا واذا غسل ثلاثا وهو اقل اقل الكمال يغسل بالاولى بسدر والثانية مزيلة والثالثة

63
00:24:38.400 --> 00:25:03.200
بماء خالص مع شيء من كافور صلب واما التكفين فاقل الكفن ثوب يستر جميع بدن الميت ويسن ان يكفن الرجل في ثلاثة اثواب بياض والمرأة في خمسة اثواب اما الرجل

64
00:25:03.350 --> 00:25:29.850
فاكفانه لفائف. واما المرأة فتكفن في خمسة اثواب ايجار وخمار وقميص ولفافتان وتقدم الكلام حول الصلاة على الميت واما دفنه فاقل الدفن ان يدفن في حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع

65
00:25:31.400 --> 00:25:56.250
هذا القدر الواجب والاكمل ان يعمق القبر بقدر قامة وبسطة اي قامة رجل معتدل وبسطة اي انه رافع يديه هكذا. يعني تقريبا يعادل اثنين متر وثلاثين سنتيمتر ويسن ان يدفن في لحد اذا كانت الارض صلبة

66
00:25:58.700 --> 00:26:22.050
واما توجيه الميت الى القبلة فهذا واجب واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ودفنه لقبلة قد اوجبوا وسن في لحد بارض تصلب والمريض يسن عيادته لان المرض

67
00:26:22.100 --> 00:26:47.100
مظنة الموت يسن عيادته وهذا من حق المسلم على المسلم واذا شعر الذين حوله ان هذا المرض ربما يؤول به الى الموت فانه يستحب لهم ان يذكروه بالتوبة وان يذكروه بالوصية

68
00:26:47.550 --> 00:27:12.300
اذا كان عنده ما يوصي به واذا احتضر ونزل عليه الموت يستحب ان يبلغ حلقه وان تند شفتيه ويستحب ان يلقن الشهادة لكن تلقين الشهادة ليس بلفظ فعل الامر قل

69
00:27:12.650 --> 00:27:37.450
وانما تذكر بين يديه ويستحب ان يوجه الى القبلة وتوجيه المحتضر الى القبلة كما يوجه الميت في لحده واذا قبضت روحه فيسن تغميض عينيه وتليين مفاصله حتى لا تيبس مفاصله

70
00:27:37.850 --> 00:28:05.550
فمثلا يلين اصابعه هكذا و لفه هكذا ويده هكذا وكذلك قدمه وركبته فيستحب تليين مفاصله ويستحب ايضا ان تخلع ثيابه وان يسرع في في تجهيزه قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اسرعوا بالجنازة

71
00:28:06.400 --> 00:28:32.850
فانها ان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن اعناقكم ويستحب التعزية لمن كان من اقارب الميت واصدقائه ويعزى بما ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

72
00:28:33.400 --> 00:28:53.150
لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل فلتصبر ولتحتسب واستحسن فقهاؤنا الشافعي رحمهم رحمهم الله تعالى ان يقول في التعزية عظم الله اجرك واحسن الله عزاءك وغفر الله لميتك

73
00:28:54.350 --> 00:29:17.900
ويستحب ايضا زيارة قبره وزيارة القبور فيها نفع للزائر والمزور نفع للزائل لانه يتذكر الاخرة ونفع للمزور لان زيارة القبور فيها الدعاء للميت فيدعو له قال النبي صلى الله عليه واله وسلم

74
00:29:18.500 --> 00:29:42.550
كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة وايضا مما يستحب بعد الموت ان تشد لا حياء ربما بقي فمه مفتوحا فيغلق وبسبب ارتقاء العضلات ربما ينفتح مرة اخرى

75
00:29:42.750 --> 00:30:09.600
يشد في قماش يربط على يربطه على راسه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلطف بنا وان يستر علينا وان يغفر لنا ويرحمنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

76
00:30:09.950 --> 00:30:36.700
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الزكاة والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام. ومعناها في اللغة ان ماء وتطهير

77
00:30:37.450 --> 00:31:08.200
وقد تأتي لمعان اخرى واما في الشرع فهي اسم لما يخرج عن مال او بدن على وجه مخصوص والزكاة لها مقاصد سامية وشرعت لحكم جليلة عظيمة فهي ترسخ المحبة في المجتمع المسلم

78
00:31:09.150 --> 00:31:32.550
ويعين الاغنياء اخوانهم من الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين وايضا الزكاة بارك الله فيكم تساعد في القضاء على الفقر والبطالة كما انها عامل مهم في تقليل الجرائم في المجتمع المسلم

79
00:31:32.950 --> 00:32:01.000
فتقلل جرائم السرقة واخذ الرشوة والاختلاس وغيرها وسيكون الكلام ان شاء الله تعالى حول شروط وجوب الزكاة وكذلك حول المال المزكى اي الاموال التي تجب فيها الزكاة وسيكون الكلام عن دفع الزكاة واخراجها

80
00:32:01.100 --> 00:32:25.900
وعن المزكى عنه وكذلك سيكون الكلام ان شاء الله تعالى عم المستحقين للزكاة من الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة فنشرع باذن الله تعالى في الكلام اولا على شروط وجوب الزكاة

81
00:32:26.600 --> 00:32:54.550
شروط وجوب الزكاة بارك الله فيكم هنالك شروط تتعلق بالمزكي وهنالك شروط تتعلق المال المزكى وذكرت في الحقيبة جملة من شروط الزكاة فالشرط الاول من شروط الزكاة هو الاسلام والشرط الثاني هو الحرية

82
00:32:54.750 --> 00:33:20.850
والشرط الثالث تمام ملك النصاب والشرط الرابع هو الحول والشرط الخامس هو الصوم فالشرط الاول هو الاسلام فالزكاة لا تجب على الكافر اي لا تجب على الكافر وجوب مطالبة وان كان يعاقب عليها في الاخرة

83
00:33:20.950 --> 00:33:47.250
لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالكافر الاصلي لا تجب عليه الزكاة حال كفره واذا اسلم لا يجب عليه اخراج الزكاة عن السنوات التي مضت وهو في حالة الكفر واما المرتد ففيه تفصيل يمكن ان يراجع في المطولات

84
00:33:48.800 --> 00:34:06.800
اذا الزكاة شرط وجوبها الاسلام وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن قال اخبرهم ان ان يشهدوا ان لا اله الا الله

85
00:34:07.050 --> 00:34:26.300
واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم اقامة صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم

86
00:34:27.050 --> 00:34:50.900
والشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية فلا تجب الزكاة على الرقيق لان الرقيق مملوك لسيده وهنالك ايضا تفاصيل في بعض انواع الرقيق محلها في المطولات والشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة

87
00:34:51.150 --> 00:35:15.750
ان يبلغ المال نصابا والنصاب معناه مقدار محدد في الشرع اذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة مقدار محدد في الشرع اذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة فالزكاة لا تجب في المال

88
00:35:16.150 --> 00:35:44.100
قل او كثر وانما تجب في المال اذا بلغ النصاب الذي قدره الشرع فالشارع الحكيم قدر النصاب في الذهب بعشرين دينارا وقدر النصاب بالفضة بمائتي درهم فنصاب الذهب عشرون دينارا ويعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص

89
00:35:44.300 --> 00:36:07.000
ونصاب الفضة مئتا درهم ويعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة كذلك في بهيمة الانعام فالابل لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ خمسا والبقر لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ ثلاثين

90
00:36:07.200 --> 00:36:35.950
والغنم لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ اربعين كذلك في الزروع والثمار لابد ان تبلغ نصابا والنصاب هو خمسة اوسق وذلك يعادل ثلاثمئة صاع ويعادل بالامداد الفا ومائتي مد اذا شرط وجوب الزكاة ان يبلغ المال الزكوي نصابا

91
00:36:36.600 --> 00:36:59.950
والشرط الرابع بارك الله فيكم من شروط وجوب الزكاة ان يحول حول على المال الزكوي ومعنى ان يحول عليه الحول اي ان تمر سنة قمرية كاملة على المال الزكوي بعد ان يبلغ النصاب

92
00:37:01.100 --> 00:37:27.650
ويستثنى من حواليان الحول الخارج من الارض فالخارج من الارض لا يشترط فيه ان يحول عليه الحول وذلك كالحبوب والثمار فالحبوب والثمار لا يشترط فيها حولان الحول لقوله عز وجل في سورة الانعام واتوا حقه يوم

93
00:37:27.650 --> 00:37:53.100
حصاده كذلك المعدن والركاز يشترط فيهما النصاب لكن لا يشترط فيهما حولان الحول بل يجب ان يخرج الزكاة فيهما فورا  وكذلك مما يستثنى من حولان الحول نتاج السائمة فاولاد بهيمة الانعام

94
00:37:53.450 --> 00:38:17.950
حولهم حول امهاتهم فاذا كان الانسان على سبيل المثال عنده نصاب من البقر مثلا ونصاب البقر بارك الله فيكم آآ ثلاثون فاذا بلغت ثلاثين فالواجب تبيع عمره سنة تمت له سنة

95
00:38:18.600 --> 00:38:43.650
فاذا كان الانسان يملك ثلاثين من البقر فالواجب عليه تبيع في اثناء الحول تناسلت توالدت او ولدت هذه الابقار فاصبح عددها اربعين فالواجب عندئذ ان يخرج مسنة وهي التي تم لها سنتان

96
00:38:44.450 --> 00:39:10.450
مع ان هذه الاولاد هذا النتاج لم يحل عليه الحول لكن حولهم يلحق بامهاتهم ولذلك نقول ان نتاج السائمة ان نتاج بهيمة الانعام حوله حول امهاتهم هذا الاستثناء الثاني والاستثناء الثالث ربح التجارة

97
00:39:10.850 --> 00:39:31.150
فربح التجارة بارك الله فيكم يضم الى رأس المال في اخر الحول يظم ربح التجارة الى رأس المال فان بلغ نصابا وجب عليه ان يزكي الجميع رأس المال مع الربح

98
00:39:31.600 --> 00:39:53.400
فلا يشترط مرور حول على الربح في عروظ التجارة بل يظم الربح الى رأس المال ويزكى المال كله. رأس ما لي مع الارباح والشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة وهذا الشرط خاص

99
00:39:53.600 --> 00:40:20.600
ببهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم الصوم ومعنى الصوم ان بهيمة الانعام ترعى في الكلأ المباح اي ترعى مجانا في الكلأ المباح واضح او انها ترعى بمقابل بمال يدفعه صاحبها لكن هذا المال هذا المقابل لا يعد كل

100
00:40:20.600 --> 00:40:43.750
فتن في نمائها لا يعد كلفة مقابل نمائها فهذه بهيمة الانعام اذا كانت سائمة صاحبها لا يشتري لها العلف تجب فيها الزكاة واما اذا كان صاحبها يشتري لها العلف فهذه لا زكاة فيها

101
00:40:44.050 --> 00:41:01.350
او كان يدفع مالا مقابل علفها هذا المال يعد كلفة فانه لا تجب فيه الزكاة. اما اذا كانت ترعى في كلأ مباح اي مجانا او كانت ترعى ويدفع مالا زهيدا

102
00:41:01.350 --> 00:41:25.350
لا يعد كلفة مقابل نمائها فلا زكاة فيها فالاموال التي تجب فيها الزكاة اموال مخصوصة فالزكاة لا تجب في كل الاموال الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال النامية اي التي تنمو حقيقة

103
00:41:25.400 --> 00:41:54.750
او تقديرا اما انها نامية بالفعل مثل بهيمة الانعام تنمو بالتناسل او تنمو بالقوة مثل النقود فالنقود مهيئة للنمو. فاذا شغلها فانها تزيد وتنمو اذا الاموال النامية هي الاموال التي تجب فيها الزكاة

104
00:41:56.100 --> 00:42:16.600
اذا نقول بارك الله فيكم المال الذي تجب فيه الزكاة مال مخصوص قبل ان نذكر هذه الاموال لابد ان نعرف ما هو المال قال الفقهاء رحمهم الله تعالى المال كل طاهر منتفع به

105
00:42:17.150 --> 00:42:45.150
فاي شيء طاهر منتفع به هذا يسمى مالا الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاثمان بهيمة الانعام عروظ التجارة والخارج من الارض هذه هي الاموال التي تجيب فيها الزكاة اولها

106
00:42:45.700 --> 00:43:16.400
الاثمان والمراد بالاثمان ما كانت الثمانية فيه غالبة وذلك هو الذهب والفضة والحق كثير من فقهاء الشافعية المعاصرين بهما اي بالذهب والفضة العملات التي يتعامل بها الناس اليوم من الدنانير والريالات والجنيهات والليرات وغيرها

107
00:43:16.900 --> 00:43:48.450
فتجب الزكاة في هذه وتربط هذه كما يرى كثير من المعاصرين بي نصاب الذهب تربط بالذهب اذا المراد بالنقود بارك الله فيكم الذهب والفضة ويلحق بهما الاوراق النقدية وتجب الزكاة ايضا في الخارج من الارض. والخارج من الارض

108
00:43:48.900 --> 00:44:22.400
المراد به الزروع والثمار الاقوات من الزروع وهو الحبوب الذي يقتاته الانسان والقوت ما به قوام البدن ومن الثمار التمر والعنب والمعدن والركاز لعل الانسب ان يلحق بالاثمان لان الزكاة لا تجب في المعدن ولا تجب في الركاز الا اذا كان ذهبا او فضة

109
00:44:23.600 --> 00:44:45.600
والمعدن هو المكان الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه الذهب او الفضة. يسمى معدنا. المكان يسمى معدنا. ويطلق ايضا اي كلمة معدن تطلق ايضا على الذهب المستخرج وعلى الفضة المستخرجة من ذلك المكان

110
00:44:45.700 --> 00:45:03.650
اذا كلمة معدن تطلق على معنيين. المعنى الاول على المكان الذي خلق الله فيه الذهب والفضة والمعنى الثاني على الذهب والفضة المستخرج من ذلك المكان واما الركاز فهو دفين الجاهلية

111
00:45:04.150 --> 00:45:16.850
تجيب الزكاة بارك الله فيكم ايضا في بهيمة الانعام ولا تجب في غيرها من الحيوانات فلا تجب في الخيول ولا في الطيور ولا في الظباء ولا في الارانب ولا في غير ذلك

112
00:45:17.300 --> 00:45:43.050
الا اذا اعدت التجارة فتجب الزكاة فيها حينئذ لكونها اموال تجارة لا لكونها من بهيمة الانعام بهيمة انعام هي الابل والبقر والغنم والغنم يشمل الظأن والماعز ومن الاموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة

113
00:45:43.650 --> 00:46:05.500
والمراد بكلمة عروظ العروض كل ما ليس بنقد كل ما ليس بذهب ولا فضة هو عروض والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح تقليب المال بالبيع والشراء لغرض الربح

114
00:46:05.550 --> 00:46:34.200
اذا نلخص هذا بارك الله فيكم مرة اخرى فنقول الاموال التي تجب فيها الزكاة ي واحد الاثمان الثاني بهيمة الانعام الثالث الخارج من الارض والرابع عروض التجارة تجب الزكاة بالاثمان ومر معنا ان المراد

115
00:46:34.350 --> 00:47:05.350
بالاثمان الذهب والفضة تجب الزكاة في الاثمان بثلاثة شروط الشرط الاول ان يمر قول كامل عليها بعد بلوغها النصاب فبعد ان تبلغ نصاب لابد ان يمر حول كامل حتى تكون الزكاة واجبة في الذهب والفضة

116
00:47:07.700 --> 00:47:38.550
والشرط الثاني ان يبلغ الذهب والفضة نصابا ونصاب الذهب عشرون دينارا اسلاميا. والدينار يساوي مثقالا ويعادل بالجرامات خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص خمسة وثمانين جرام من الذهب الخالص الذي هو عيار

117
00:47:38.750 --> 00:47:57.500
اربعة وعشرين لان الذهب اذا كان اقل من عيار اربعة وعشرين كعيار اثنين وعشرين او عيار واحد وعشرين او عيار ثمانية عشر فان فيه نسبة من غير الذهب فعلى سبيل المثال

118
00:47:58.250 --> 00:48:26.950
عيار ثمانية عشر فيه معادن اخرى كالنحاس هذه المعادن تشكل ربع النسبة يعني ربع مثلا السبيكة اذا كانت عيار ثمانية عشر ربعها ليس من الذهب. وثلاثة ارباع من الذهب اي ان ثمانية عشر جزءا من اصل اربعة وعشرين جزء

119
00:48:27.400 --> 00:48:48.550
ذهب وستة اجزاء ليست من الذهب وبالتالي نقول اذا بلغ بارك الله فيكم خالص الذهب نصابا وجبت زكاته فاذا بلغ الذهب خمسة وثمانين جرام وهو عيار اربعة وعشرين واجبة الزكاة

120
00:48:50.100 --> 00:49:19.850
واذا كان عيار واحد وعشرين فان نصابه يكون سبعة وتسعين جرام واذا كان عيار ثمانية عشر فان نصابه يكون مائة وثلاثة عشر جراما هذا بالنسبة لنصاب الذهب. واما نصاب الفضة كما في الصحيحين ليس فيما دون خمس اواق

121
00:49:20.350 --> 00:49:52.750
صدقة  يعادل بالدراهم مئتي درهم وبالجرامات خمسمائة وخمسة وتسعين جرام واما الاوراق النقدية فانها تقدر بنصاب الذهب على ما مشى عليه كثير من المعاصرين وقال بعض المعاصرين انها تقدر بنصاب

122
00:49:53.100 --> 00:50:15.550
الفضة لانه احض للفقراء وقرر فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى وهذا من مفردات المذهب ان الذهب لا يظم الى الفضة بتكميل النصاب ان الذهب لا يضم الى الفضة في تكميل النصاب

123
00:50:16.500 --> 00:50:41.600
لكن الاوراق النقدية ينبغي ان تظم بعضها الى بعض في تكميل النصاب هذا ما يتعلق بالشرط الثاني وهو النصاب الشرط الثالث الا يكون الذهب او الفضة حليا فلو كان الذهب او الفضة حليا مباحا

124
00:50:43.000 --> 00:51:07.650
فحينئذ لا تجب زكاته لان الحلي ليس معدل للنمأ وقد ذكرنا في اللقاء السابق ان الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال المعدة للنماء اما بالفعل او بالقوة فالحلي على سبيل المثال الحلي الذي تلبسه المرأة هذا ليس معدل للنماء

125
00:51:07.900 --> 00:51:25.050
وبالتالي نقول لا زكاة فيه لان هذا يشبه ما يستعمله الانسان في اموره الشخصية الانتفاع الشخصي وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة

126
00:51:26.100 --> 00:51:49.600
لكن يشترط في هذا الحلي ان يكون مباحا فلو كان هذا الحلي محرما او مكروها فان الزكاة تجب فيه اذا تقرر هذا فما هو مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية

127
00:51:50.550 --> 00:52:13.600
الجواب مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والاوراق النقدية هو ربع العشر هو ربع العشر. طبعا اذا تحققت شروط الزكاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته