﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:26.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فواجبات الحج خمسة هي الاحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة

2
00:00:28.100 --> 00:00:57.300
والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع فاول هذه الواجبات وقد تقدم معنا ان الواجبات هي التي يجبر تركها بدم اول هذه الواجبات الاحرام من الميقات قد تقدم معنا بيان المواقيت

3
00:00:57.600 --> 00:01:28.000
المكانية فمن جاوز الميقات بلا احرام فانه يلزمه دم ان لم يعد الى الميقات فيحرم منه اذا الواجب الاول من واجبات الحج هو الاحرام من الميقات والواجب الثاني من واجبات الحج المبيت

4
00:01:28.200 --> 00:01:54.050
بمزدلفة والقدر الواجب في المبيت بمزدلفة لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر ومن كان معذورا لم يبت بمزدلفة ولا يلزمه دم بخلاف غير المعذور

5
00:01:54.350 --> 00:02:26.650
فاذا ترك شخص غير معذور المبيت بمزدلفة فانه يلزمه دم والواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمنى المبيت بمنى ليالي التشريق والقدر الواجب في المبيت بمنى ليالي التشريق ان يبيت معظم الليل

6
00:02:29.100 --> 00:02:51.750
والواجب الرابع من واجبات الحج رمي الجمار فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ويرمي الجمار الثلاث ايام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ويدخل وقت

7
00:02:52.000 --> 00:03:17.400
رمي جمرة العقبة من نصف ليلة النحر واما رمي جماري روي الجمار ايام التشريق فان الوقت يدخل بعد الزوال في كل يوم فوقت الرمي في اليوم الاول من ايام التشريق يدخل

8
00:03:17.750 --> 00:03:41.350
اذا زالت الشمس وهكذا في اليوم الثاني وهكذا في اليوم الثالث ويستمر وقت الرمي الى اخر ايام التشريق فايام التشريق كلها محل لرمي الجماع ويجب عليه ان يرتب رمي الجمار

9
00:03:41.850 --> 00:04:06.800
فيبتدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الجمرة الوسطى ثم يختم بجمرة العقبة. التي تلي مكة ومن واجبات الحج بارك الله فيكم طواف الوداع وطواف الوداع واجب من واجبات الحج

10
00:04:07.250 --> 00:04:35.650
مع انه ليس من المناسك على المعتمد ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى كل من خرج من مكة سواء كان حاجا او معتمرا او غير حاج او معتمر وسواء كان مكيا او غير مكي كل من خرج من مكة يجب عليه ان يطوف طواف الوداع

11
00:04:37.200 --> 00:04:59.700
ومن هنا تعلم ان طواف الوداع ليس من النسك ومع كونه ليس من النسك الا ان العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى اعتمد ان نية الحج تشمله هذه الخمسة هي واجبات الحج

12
00:05:00.450 --> 00:05:21.250
من اخل بواجب من هذه الواجبات فانه يلزمه دم اي يلزمه ذبح شاة يشترط فيها ما يشترط في الاضحية من السن المعتبر شرعا والسلامة من العيوب التي تمنع من الاجزاء

13
00:05:22.950 --> 00:05:42.000
ويجب عليه ان يذبح هذه الشاة في الحرم وان يوزعها على فقرائه فان لم يجد اما لم يجد الشاة او لم يكن واجدا لثمنها فيجب عليه ان يصوم عشرة ايام

14
00:05:42.750 --> 00:06:03.200
هذا ما يتعلق بواجبات الحج فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على الركن الخامس من اركان الاسلام وهو الحج والحج معناه لغة القصد. واما عند الفقهاء فهو قصد بيت الله الحرام

15
00:06:03.450 --> 00:06:29.250
للنسك مع الاتيان بالنسك والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. وقد اجمع المسلمون على فرضيته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

16
00:06:29.350 --> 00:06:50.850
وفرض الحج في السنة السادسة من الهجرة. وحج النبي صلى الله عليه واله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة والحج من اعظم الاعمال الصالحة يكفر الصغائر بل قال بعض العلماء انه يكفر الكبائر

17
00:06:50.850 --> 00:07:12.600
ايضا  النسك بارك الله فيكم اما ان يكون حجا واما ان يكون عمرة والعمرة معناها في اللغة الزيارة وعند الفقهاء زيارة بيت الله الحرام للنسك مع الاتيان بالنسك او لنسك

18
00:07:12.600 --> 00:07:42.100
مخصوص مع الاتيان به ومذهب الشافعية ان العمرة واجبة اذا عندما نقول المناسك او النسك فان ذلك يشمل الحج ويشمل العمرة والكلام في الحج سيكون كلاما عن الحاج وسيكون كلاما عن حكم الحج وعن الافعال التي تكون في الحج

19
00:07:43.300 --> 00:08:05.350
الحج كما تقدم له شروط له شروط شروط الحج قد تكون شروط وجوب وقد تكون شروط صحة وقد تكون شروط اجزاء وبالتالي نقول بارك الله فيكم ان شروط وجوب الحج

20
00:08:06.100 --> 00:08:32.200
شروط وجوب الحج خمسة شروط وجوب الحج خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة الاسلام فلا يجب الحج على الكافر اي لا يجب عليه وجوب مطالبة  البلوغ فلا يجب الحج على الصبي

21
00:08:32.950 --> 00:08:53.800
والعقل فلا يجب الحج على المجنون والحرية فلا يجب الحج على العبد والاستطاعة لقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلا يجب الحج على غير المستطيع

22
00:08:54.600 --> 00:09:16.700
هذه الخمسة تسمى شروط وجوب الحج ثم ان هذه الشروط شروط وجوب الحج بعضها شروط الصحة فا شرط الصحة في الحج الاسلام هذا هو شرط الصحة شرط الصحة في الحج الاسلام وهو الشرط الوحيد

23
00:09:16.750 --> 00:09:49.400
لصحة الحج حتى البلوغ والعقل ليس شرطا في صحة الحج فالصبي ولو كان غير مميز والمجنون يمكن ان وليهما ولي المال يحرم عنهما يحرم عنهما وبالتالي نقول ان شرط الصحة في الحج هو الاسلام فقط

24
00:09:50.400 --> 00:10:22.350
واما شروط الاجزاء في الحج فهي شروط الوجوب الا الاستطاعة فشروط الاجزاء في الحج بارك الله فيكم هي الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وبالتالي لو حج وهو صبي او حي وهو عبد مثلا فان حجه لا يجزئه عن حجة الاسلام

25
00:10:22.700 --> 00:10:50.050
فاذا بلغ الصبي او عتق العبد فانه يجب عليه ان يحج حجة الاسلام اذا تقرر من هذا ان الشروط شروط وجوب الحج خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة ثم الاستطاعة بارك الله فيكم قد تكونوا استطاعة بالنفس

26
00:10:50.500 --> 00:11:19.700
فيستطيع بنفسه ان يباشر الحج وقد يكون الشخص عاجزا عن مباشرة الحج بنفسه وقد ايس من مباشرة الحج بنفسه اما لمرض او لهرم لكنه قادر بماله ان يحج فاذا كان قادرا بماله ان يحج فانه ينيب غيره ليحج عنه

27
00:11:19.950 --> 00:11:43.850
وهذه تسمى استطاعة بالمال اذا الاستطاعة قد تكون استطاعة بالنفس وقد تكون استطاعة بالمال وبالتالي نقول ان من شروط وجوب الحج الاستطاعة ولتحقق الاستطاعة شروط فمن شروط تحقق الاستطاعة وجود الزاد

28
00:11:44.000 --> 00:12:07.500
للحاج ذهابا وايابا زاد من طعام وشراب ووجود الراحلة الصالحة له وايضا من شروط الاستطاعة امكان المسير وايضا من شروط الاستطاعة امن الطريق امكان المسير اي ان يبقى وقت ليصل بالسير المعتاد

29
00:12:07.850 --> 00:12:29.850
الى مكة قبل فوات وقوف عرفة. بالنسبة للحج وايضا امن الطريق فلو كان في الطريق خوف من عدو مثلا فان الحج لا يجب عليه اذا الاستطاعة فيها امور لابد منها من تلك الامور

30
00:12:31.000 --> 00:12:51.500
توفر الزاد ذهابا وايابا توفر الراحلة الصالحة للركوب وان لم تكن لائقة به ايضا امكان المسير وايضا امن الطريق على كل حال نقول هذه الشروط التي ذكرت في وجوب الحج

31
00:12:51.650 --> 00:13:21.850
هذه يشترك فيها الرجال والنساء الاسلام يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل  حر ومستطيع لكن المرأة يشترط فيها شيء اخر وهو وجود زوج او محرم او نسوة ثقاب وجود زوج

32
00:13:22.600 --> 00:13:50.450
او محرم كاب او ابن او اخ او وجود نسوة ثقاب. نسوة ثقات اي ثلاث. ثلاث معها اي اثنتان من غيرها من دونها فاذا وجد زوج او محرم او نسوة ثقات فان هذا الشرط يكون قد تحقق

33
00:13:50.500 --> 00:14:18.800
هذه بارك الله فيكم هي شروط الحج ثم الحج افعاله تنقسم الى اركان لا يصح الحج الا بها ولابد ان يأتي بها وواجبات وهي التي اذا اخل بها فانها تجبر بدم

34
00:14:19.100 --> 00:14:43.600
وسنن وهي التي اذا اخل بها كان تركها عمدا او سهوا فانها لا تجبر بدم وايضا هنالك افعال يحرم على المحرم ان يرتكبها حالة الاحرام اذا افعال الحج نستطيع ان نقول انها

35
00:14:44.500 --> 00:15:08.950
اركان وواجبات وسنن و محرمات الاحرام اي ما يحرم على الانسان اذا احرم بنسك بحج او بعمرة ان يفعله وهنا لاحظ معي ان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى غايروا بين الاركان

36
00:15:09.200 --> 00:15:34.300
والواجبات فالحج لا يصح الا بالاركان بينما الواجبات اذا اخل بها او تركها فانها تجبر بدم بينما في الصلاة مثلا لا يفرق فقهاء الشافعية بين الاركان والواجبات. كذلك في الوضوء وفي

37
00:15:34.550 --> 00:16:01.350
بقية الابواب. لكن في الحج فرق فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى بين الاركان اركان الحج وواجبات الحج فالحج لا يصح الا بوجود الاركان حتى لو تركها سهوا حتى لو اه تركها جهلا فان لا يخرج من الحج لا يتم حجه لا يصح حجه الا بالاركان

38
00:16:01.600 --> 00:16:30.750
بخلاف الواجبات فان تركها يجبر بدم اما اركان الحج بارك الله فيكم فهي خمسة الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق او التقصير مرة اخرى الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق او التقصير

39
00:16:31.950 --> 00:17:00.400
والاحرام معناه نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك و مواقيت الاحرام تنقسم الى قسمين القسم الاول مواقيت زمانية والقسم الثاني مواقيت مكانية نبدأ بالقسم الاول الذي هو المواقيت الزمانية

40
00:17:01.400 --> 00:17:23.250
فالميقات الزماني للحج اشهر الحج قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الحج اشهر معلومات والمراد بهذه الاشهر اشهر الحج المراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة

41
00:17:23.950 --> 00:17:53.100
هذه مواقيت الحج فيصح ان يحرم بالحج في هذه الاشهر واما العمرة فان ميقاتها الزماني جميع السنة ففي اي وقت من السنة احرم بالعمرة انعقد انعقد احرامه الا اذا كان محرما بالحج

42
00:17:53.300 --> 00:18:18.400
فلا يصح ان يدخل العمرة على الحج حتى يتحلل حتى يكمل حجه اذا هذا بالنسبة للميقات الزماني المتعلق بالحج والمتعلق بالعمرة واما بالنسبة للميقات المكاني ففي الحج الميقات المكاني كالاتي

43
00:18:18.900 --> 00:18:42.150
الناس اما ان يكونوا في مكة واما ان يكون بين مكة والميقات واما ان يكون من وراء الميقات ثلاث حالات اما ان يكون الشخص في مكة واما ان يكون بين مكة والميقات. واما ان يكون من وراء الميقات

44
00:18:42.550 --> 00:19:06.350
فمن كان في مكة فانه يحرم بالحج من مسكنه واما من كان بين مكة والميقات فايضا يحرم بالحج من مسكنه واما من كان من وراء الميقات فمن اتى من الافاق ويسمى الافاق عند الفقهاء

45
00:19:06.950 --> 00:19:28.800
ويريد الحج فمر على ميقات من المواقيت فانه يجب عليه ان يحرم من ذلك الميقات وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى تلك المواقيت وهي ثابتة بالسنة النبوية فميقات اهل المدينة ذو الحليفة

46
00:19:29.750 --> 00:19:54.200
وميقات اهل مصر والشام الجحفة اليوم مكان قريب منها يسمى رابغ وميقات اهل المدينة ذو الحليفة مكان اليوم يسمى ابيار علي ميقات اهل اليمن يلملم ميقات اهل نجد قرن المنازل. ميقات اهل العراق ذات عرق

47
00:19:54.750 --> 00:20:15.550
هذه المواقيت من جاء من الاثار ومن جاء من هذه الدول او من ورائها من الدول فمر على ميقات من هذه المواقيت وجب عليه ان يحرم من ذلك الميقات واما بالنسبة للعمرة فالميقات المكاني بالنسبة للعمرة من كان

48
00:20:17.100 --> 00:20:38.550
داخل مكة من كان داخل الحرم من كان داخل الحرم فان ميقاته ادنى الحلم من كان داخل الحرم فان ميقاته ادنى الحل. ومن كان من خارج المواقيت فان ميقاته ميقات الحج

49
00:20:38.700 --> 00:20:55.350
يعني من يأتي الى اليمن يريد العمرة فان ميقاته يلملم كميقات الحج. من يأتي من المدينة يريد العمرة فان ميقاته ذو الحليفة او ابيار علي مثلا فنقول اذا بالنسبة للعمرة

50
00:20:56.350 --> 00:21:18.050
من كان يأتي من خارج المواقيت فان ميقاته ميقات الحج واما من كان في الحرم فان ميقاته ادنى الحل فيمكنه ان يخرج الى الجعرانة او الى التنعيم مثلا يحرم بالعمرة من هناك

51
00:21:18.100 --> 00:21:40.900
نشرع باذن الله تعالى في الكلام على ركن الطواف والطواف له شروط لا يصح بدونها اول شرط من شروط الطواف ان يكون الطائف ساترا لعورته. وقد تقدم بيان عورة ذكر

52
00:21:41.200 --> 00:22:06.800
والانثى في الكلام على شروط الصلاة يشترط في الطواف ان يكون الطائف متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر متطهرا من الخبث في بدنه وثوبه ومكانه يشترط في الطائف ان يبدأ طوافه بالحجر الاسود

53
00:22:07.400 --> 00:22:32.000
وان يكون البيت اي الكعبة عن يساره فلو جعل الكعبة عن يمينه وطاف لا يصح طوافه ويشترط ايضا ان يحاذي الجميع ان يحاذي الحجر الاسود بجميع بدنه فلو تقدم عن محاذاة الحجر الاسود لا يحسب له ذلك الشوك

54
00:22:32.650 --> 00:22:51.050
وايضا يشترط ان يكون الطواف سبعا ولو شك هل طاف ستا او سبعا بنى على اليقين وهو الاقل ويشترط ان يكون طوافه داخل المسجد فلا يصح ان يطوف خارج المسجد

55
00:22:51.800 --> 00:23:20.400
كما يشترط ان يكون طوافه خارج البيت اي خارج الكعبة فلو كان للكعبة بابان يدخل من احدهما ويخرج من الاخر كما كانت ايام عبدالله بن الزبير رضي الله عنه فطاف بان دخل من باب وخرج من باب فان ذلك لا يصح. كذلك يشترط ان يكون خارج الحجر لان جزءا

56
00:23:20.900 --> 00:23:43.600
مما يسمى عند الناس اليوم حجر اسماعيل هذا جزء منه محسوب او معدود من الكعبة. كما يعني كتب في ذلك علماء السيرة النبوية من كتب في تاريخ مكة كذلك لا يصح ان يطوف على الشاذ روان وهو الجدار المائل

57
00:23:44.600 --> 00:24:05.900
بهذا الشكل في الجهة الغربية والجنوبية من جدار الكعبة لا يصح ان يطوف عليه لان هذا معدود من الكعبة. اذا لابد ان يكون طوافه خارج الكعبة. فلا يصح ان يطوف داخلها لا يصح ان يطوف

58
00:24:05.900 --> 00:24:23.350
داخل الحجر لا يصح ان يطوف على الشاذروان لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق به وليس فيه ايضا من شروط الطواف بارك الله فيكم ان

59
00:24:23.450 --> 00:24:44.000
يصرف النية له لا لغيره فلو صرف النية لغير الطواف فان طوافه لا يصح كأن رأى مثلا شخصا عليه دين له ويسمى الغريب. رأى غريما اثناء طوافه فقصده قاصدا الغنيم

60
00:24:44.050 --> 00:25:09.300
قاصدا مطالبة الغريم فهذا طرف بنية الطواف الى غيره او رأى ماء فاراد ان يشرب فقصده فهذا صرف النية لغير الطواف. فاذا صرف النية لغير الطواف فان الطواف لا يصح. اذا هذه شروط الطواف وقد

61
00:25:09.350 --> 00:25:36.350
جمعها بعض المعاصرين فقال وللطواف شروط عشرة طهارة وعورة مستترة والبيت عن يساره وليبدأن بالحجر الاسود حاذاه البدن خارج كعبة وشاذروان والحجر وسط مسجد البنيان  وكونه سبعة اشواط صرف له الطواف لا لغيره انصرف

62
00:25:37.800 --> 00:26:03.300
من اركان الحج السعي والسعي بارك الله فيكم له اربعة شروط الشرط الاول ان يبدأ الاشواط الوترية من الصفا فالشوط الاول والشوط الثالث والشوط الخامس والشوط السابع تبدأ او يبدأ بها من الصفاء

63
00:26:04.050 --> 00:26:26.850
وان يبدأ الاشواط الشفعية الزوجية من المروة. فالشوط الثاني والرابع والسادس يبدأ السعي من المروة هذا الشرط الاول للسعي والشرط الثاني الشرط الثالث من شروط السعي ان يسعى سبعة اشواط

64
00:26:27.800 --> 00:26:46.250
الذهاب من الصفا الى المروة يعد شوطا من المروة الى الصفا شوطا ثان من الصفا الى المروة ثالث من المروة الى الصفا رابع وهكذا ويشترط ايضا وهذا الشرط الرابع من شروط السعي

65
00:26:46.550 --> 00:27:09.000
ان يكون سعيه بعد طواف سواء كان هذا الطواف طواف ركن وهو طواف الافاضة او كان هذا الطواف طواف القدوم وهو طواف مستحب فلا بد ان يكون سعيه بعد طواف هذه اربعة شروط للسعي

66
00:27:10.200 --> 00:27:32.950
من اركان الحج ايضا الوقوف بعرفة والشرط في الوقوف بعرفة ان يحضر الى عرفة عفوا ان يحضر الى عرفة حال كونه عاقلا حتى ولو حضر لحظة حتى ولو حضر لحظة

67
00:27:33.000 --> 00:27:54.150
فاذا حضر الى عرفة ولو لحظة حال كونه عاقلا فقد صح وقوفه بعرفة بشرط ان يكون حضوره في زمن الوقوف ووقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس ويستمر الى طلوع الفجر يوم النحر

68
00:27:55.000 --> 00:28:17.750
و من اركان الحج ايضا الحلق او التقصير فيجزئه في الحلق ان يحلق ثلاثة شعرات او ان يقصر ثلاثة شعراء ثلاث شعرات هذا الاقل والا فالافضل ان يعم رأسه بالحلق

69
00:28:18.150 --> 00:28:38.150
وايضا من اركان الحج وهو غير موجود هنا لكن يمكن ان يضاف وقد ذكره بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله الترتيب بين معظم الاركان فيقدم الاحرام على بقية الاركان يقدم الوقوف

70
00:28:38.250 --> 00:29:03.300
بعرفة على بقية الاركان الا السعي الا السعي اذا قدم السعي بعد طواف القدوم واما مثلا الحلق وطواف الافاضة فلا يشترط الترتيب لا يشترط الترتيب بينهما لكن ان لم يطف اه عفوا ان لم يسعى بعد طواف القدوم

71
00:29:03.450 --> 00:29:25.950
فانه سيسعى بعد طواف الافاضة فلابد ان يتقدم طواف الافاضة حينئذ على السعي واما العمرة فاركان العمرة هي اركان الحج. نفس الاركان التي ذكرت في الحج هي اركان للعمرة الا

72
00:29:26.450 --> 00:29:57.350
الوقوف بعرفة وبالتالي نقول ان اركان العمرة هي الاحرام الطواف السعي والحل او التقصير. اربعة اركان العمرة اربعة هذا ما يتعلق باركان الحج واركان العمرة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

73
00:30:01.800 --> 00:30:22.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على الركن الخامس من اركان الاسلام وهو الحج

74
00:30:22.800 --> 00:30:46.000
والحج معناه لغة القصد. واما عند الفقهاء فهو قصد بيت الله الحرام للنسك مع الاتيان بالنسك والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام. وقد اجمع المسلمون على فرضيته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

75
00:30:46.200 --> 00:31:06.150
واتموا الحج والعمرة لله. وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وفرض الحج في السنة السادسة من الهجرة. وحج النبي صلى الله عليه واله وسلم في السنة العاشرة من

76
00:31:06.150 --> 00:31:39.350
الهجرة والحج من اعظم الاعمال الصالحة يكفر الصغائر بل قال بعض العلماء انه يكفر الكبائر دائرة ايضا  النسك بارك الله فيكم اما ان يكون حجا واما ان يكون عمرة والعمرة معناها في اللغة الزيارة وعند الفقهاء زيارة بيت الله الحرام للنسك مع الاتيان بالنسك او لنسك

77
00:31:39.350 --> 00:32:08.850
مخصوص مع الاتيان به ومذهب الشافعية ان العمرة واجبة اذا عندما نقول المناسك او النسك فان ذلك يشمل الحج ويشمل العمرة والكلام في الحج سيكون كلاما عن الحاج وسيكون كلاما عن حكم الحج وعن الافعال التي تكون في الحج

78
00:32:10.050 --> 00:32:32.100
الحج كما تقدم له شروط له شروط شروط الحج قد تكون شروط وجوب وقد تكون شروط صحة وقد تكون شروط اجزاء وبالتالي نقول بارك الله فيكم ان شروط وجوب الحج

79
00:32:32.850 --> 00:32:58.950
شروط وجوب الحج خمسة شروط وجوب الحج خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة الاسلام فلا يجب الحج على الكافر اي لا يجب عليه وجوب مطالبة  البلوغ فلا يجب الحج على الصبي

80
00:32:59.700 --> 00:33:20.550
والعقل فلا يجب الحج على المجنون والحرية فلا يجب الحج على العبد والاستطاعة لقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلا يجب الحج على غير المستطيع

81
00:33:21.350 --> 00:33:43.450
هذه الخمسة تسمى شروط وجوب الحج ثم ان هذه الشروط شروط وجوب الحج بعضها شروط الصحة فا شرط الصحة في الحج الاسلام هذا هو شرط الصحة شرط الصحة في الحج الاسلام وهو الشرط الوحيد

82
00:33:43.500 --> 00:34:16.150
لصحة الحج حتى البلوغ والعقل ليس شرطا في صحة الحج فالصبي ولو كان غير مميز والمجنون يمكن ان وليهما ولي المال يحرم عنهما يحرم عنهما وبالتالي نقول ان شرط الصحة في الحج هو الاسلام فقط

83
00:34:17.150 --> 00:34:49.150
واما شروط الاجزاء في الحج فهي شروط الوجوب الا الاستطاعة فشروط الاجزاء في الحج بارك الله فيكم هي الاسلام والبلوغ والعقل والحرية وبالتالي لو حج وهو صبي او حج وهو عبد مثلا فان حجه لا يجزئه عن حجة الاسلام

84
00:34:49.450 --> 00:35:16.800
فاذا بلغ الصبي او عتق العبد فانه يجب عليه ان يحج حجة الاسلام اذا تقرر من هذا ان الشروط شروط وجوب الحج خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة ثم الاستطاعة بارك الله فيكم قد تكونوا استطاعة بالنفس

85
00:35:17.300 --> 00:35:46.450
فيستطيع بنفسه ان يباشر الحج وقد يكون الشخص عاجزا عن مباشرة الحج بنفسه وقد ايس من مباشرة الحج بنفسه اما لمرض او لهرم لكنه قادر بماله ان يحج فاذا كان قادرا بماله ان يحج فانه ينيب غيره ليحج عنه

86
00:35:46.700 --> 00:36:10.600
وهذه تسمى استطاعة بالمال اذن الاستطاعة قد تكون استطاعة بالنفس وقد تكون استطاعة بالمال وبالتالي نقول ان من شروط وجوب الحج الاستطاعة ولتحقق الاستطاعة شروط فمن شروط تحقق الاستطاعة وجود الزاد

87
00:36:10.750 --> 00:36:34.250
للحاج ذهابا وايابا زاد من طعام وشراب ووجود الراحلة الصالحة له وايضا من شروط الاستطاعة امكان المسير وايضا من شروط الاستطاعة امن الطريق امكان المسير اي ان يبقى وقت ليصل بالسير المعتاد

88
00:36:34.600 --> 00:36:56.600
الى مكة قبل فوات وقوف عرفة. بالنسبة للحج وايضا امن الطريق فلو كان في الطريق خوف من عدو مثلا فان الحج لا يجب عليه اذا الاستطاعة فيها امور لابد منها من تلك الامور

89
00:36:57.750 --> 00:37:21.700
توفر الزاد ذهابا وايابا توفر الراحلة الصالحة للركوب وان لم تكن لائقة به ايضا امكان المسير وايضا امن الطريق على كل حال نقول هذه الشروط التي ذكرت بوجوب الحج هذه يشترك فيها الرجال والنساء

90
00:37:22.050 --> 00:37:53.350
الاسلام يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل  عر ومستطيع لكن المرأة يشترط فيها شيء اخر وهو وجود زوج او محرم او نسوة ثقاب وجود زوج او محرم كاب او

91
00:37:53.400 --> 00:38:17.200
ابن او اخ او وجود نسوة ثقاب. نسوة ثقات اي ثلاث. ثلاث معها اي اثنتان من غيرها من دونها فاذا وجد زوج او محرم او نسوة ثقات فان هذا الشرط يكون قد تحقق

92
00:38:17.250 --> 00:38:45.550
هذه بارك الله فيكم هي شروط الحج ثم الحج افعاله تنقسم الى اركان لا يصح الحج الا بها ولابد ان يأتي بها وواجبات وهي التي اذا اخل بها فانها تجبر بدم

93
00:38:45.850 --> 00:39:10.350
وسنن وهي التي اذا اخل بها كان تركها عمدا او سهوا فانها لا تجبر بدم وايضا هنالك افعال يحرم على المحرم ان يرتكبها حالة الاحرام اذا افعال الحج نستطيع ان نقول انها

94
00:39:11.250 --> 00:39:35.700
اركان وواجبات وسنن و محرمات الاحرام اي ما يحرم على الانسان اذا احرم بنسك بحج او بعمرة ان يفعله وهنا لاحظ معي ان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى غايروا بين الاركان

95
00:39:35.950 --> 00:40:01.050
والواجبات فالحج لا يصح الا بالاركان بينما الواجبات اذا اخل بها او تركها فانها تجبر بدم بينما في الصلاة مثلا لا يفرق فقهاء الشافعية بين الاركان والواجبات كذلك في الوضوء وفي

96
00:40:01.350 --> 00:40:28.150
بقية الابواب لكن في الحج فرق فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى بين الاركان اركان الحج وواجبات الحج فالحج لا يصح الا بوجود الاركان حتى لو تركها سهوا حتى لو اه تركها جهلا فان لا يخرج من الحج لا يتم حجه لا يصح حجه الا بالاركان

97
00:40:28.350 --> 00:40:57.500
بخلاف الواجبات فان تركها يجبر بدم اما اركان الحج بارك الله فيكم فهي خمسة الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق او التقصير مرة اخرى الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة والحلق او التقصير

98
00:40:58.750 --> 00:41:27.150
والاحرام معناه نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك و مواقيت الاحرام تنقسم الى قسمين القسم الاول مواقيت زمانية والقسم الثاني مواقيت مكانية نبدأ بالقسم الاول الذي هو المواقيت الزمانية

99
00:41:28.150 --> 00:41:50.000
فالميقات الزماني للحج اشهر الحج قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الحج اشهر معلومات والمراد بهذه الاشهر اشهر الحج المراد بها شهر شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة

100
00:41:50.750 --> 00:42:19.850
هذه مواقيت الحج فيصح ان يحرم بالحج في هذه الاشهر واما العمرة فان ميقاتها الزماني جميع السنة ففي اي وقت من السنة احرم بالعمرة انعقد انعقد احرامه الا اذا كان محرما بالحج

101
00:42:20.100 --> 00:42:45.200
فلا يصح ان يدخل العمرة على الحج حتى يتحلل حتى يكمل حجه اذا هذا بالنسبة للميقات الزماني المتعلق بالحج والمتعلق بالعمرة واما بالنسبة للميقات المكاني ففي الحج الميقات المكاني كالاتي

102
00:42:45.650 --> 00:43:08.950
الناس اما ان يكونوا في مكة واما ان يكون بين مكة والميقات واما ان يكون من وراء الميقات ثلاث حالات اما ان يكون الشخص في مكة واما ان يكون بين مكة والميقات. واما ان يكون من وراء الميقات

103
00:43:09.300 --> 00:43:33.100
فمن كان في مكة فانه يحرم بالحج من مسكنه واما من كان بين مكة والميقات فايضا يحرم بالحج من مسكنه واما من كان من وراء الميقات كمن اتى من الافاق ويسمى الافاق عند الفقهاء

104
00:43:33.700 --> 00:43:55.550
و يريد الحج فمر على ميقات من المواقيت فانه يجب عليه ان يحرم من ذلك الميقات وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى تلك المواقيت وهي ثابتة بالسنة النبوية فميقات اهل المدينة ذو الحليفة

105
00:43:56.500 --> 00:44:20.950
وميقات اهل مصر والشام الجحفة اليوم مكان قريب منها يسمى رابغ وميقات اهل المدينة ذو الحليفة مكان اليوم يسمى ابيار علي ميقات اهل اليمن يلملم ميقات اهل نجد قرن المنازل. ميقات اهل العراق ذات عرق

106
00:44:21.500 --> 00:44:42.350
هذه المواقيت من جاء من الافاق من جاء من هذه الدول او من ورائها من الدول فمر على ميقات من هذه المواقيت وجب عليه ان يحرم من ذلك الميقات واما بالنسبة للعمرة فالميقات المكاني بالنسبة للعمرة من كان

107
00:44:43.850 --> 00:45:05.350
داخل مكة من كان داخل الحرم من كان داخل الحرم فان ميقاته ادنى الحلم من كان داخل الحرم فان ميقاته ادنى الحل. ومن كان من خارج المواقيت فان ميقاته ميقات الحج

108
00:45:05.450 --> 00:45:22.100
يعني من يأتي الى اليمن يريد العمرة فان ميقاته يلملم كميقات الحج. من يأتي من المدينة يريد العمرة فان ميقاته ذو الحليفة او ابيار علي مثلا فنقول اذا بالنسبة للعمرة

109
00:45:23.100 --> 00:45:44.800
من كان يأتي من خارج المواقيت فان ميقاته ميقات الحج واما من كان في الحرم فان ميقاته ادنى الحل فيمكنه ان يخرج الى الجعرانة او الى التنعيم مثلا يحرم بالعمرة من هنا

110
00:45:44.850 --> 00:46:07.650
نشرع باذن الله تعالى في الكلام على ركن الطواف والطواف له شروط لا يصح بدونها اول شرط من شروط الطواف ان يكون الطائف ساترا لعورته. وقد تقدم بيان عورة ذكري

111
00:46:07.950 --> 00:46:33.550
والانثى في الكلام على شروط الصلاة يشترط في الطواف ان يكون الطائف متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر متطهرا من الخبث في بدنه وثوبه ومكانه يشترط في الطائف ان يبدأ طوافه بالحجر الاسود

112
00:46:34.150 --> 00:46:58.750
وان يكون البيت اي الكعبة عن يساره فلو جعل الكعبة عن يمينه وطاف لا يصح طوافه ويشترط ايضا ان يحاذي الجميع ان يحاذي الحجر الاسود بجميع بدنه فلو تقدم عن محاذاة الحجر الاسود لا يحسب له ذلك الشوك

113
00:46:59.400 --> 00:47:17.800
وايضا يشترط ان يكون الطواف سبعا ولو شك هل طاف ستا او سبعا بنى على اليقين وهو الاقل ويشترط ان يكون طوافه داخل المسجد فلا يصح ان يطوف خارج المسجد

114
00:47:18.550 --> 00:47:47.150
فما يشترط ان يكون طوافه خارج البيت اي خارج الكعبة فلو كان للكعبة بابان يدخل من احدهما ويخرج من الاخر كما كانت ايام عبدالله بن الزبير رضي الله عنه فطاف بان دخل من باب وخرج من باب فان ذلك لا يصح. كذلك يشترط ان يكون خارج الحجر لان جزءا

115
00:47:47.650 --> 00:48:10.350
مما يسمى عند الناس اليوم حجر اسماعيل هذا جزء منه محسوب او معدود من الكعبة. كما يعني كتب في ذلك علماء السيرة النبوية من كتب في تاريخ مكة كذلك لا يصح ان يطوف على الشاذروان وهو الجدار المائل

116
00:48:11.350 --> 00:48:32.650
بهذا الشكل في الجهة الغربية والجنوبية من جدار الكعبة لا يصح ان يطوف عليه لان هذا معدود من الكعبة. اذا لابد ان يكون طوافه خارج الكعبة. فلا يصح ان يطوف داخلها لا يصح ان

117
00:48:32.650 --> 00:48:50.100
داخل الحجر لا يصح ان يطوف على الشذروان لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق به وليس فيه ايضا من شروط الطواف بارك الله فيكم ان

118
00:48:50.200 --> 00:49:10.750
يصرف النية له لا لغيره فلو صرف النية لغير الطواف فان طوافه لا يصح بان رأى مثلا شخصا عليه دين له ويسمى الغريم رأى غريما اثناء طوافه فقصده قاصدا الغريم

119
00:49:10.850 --> 00:49:36.050
قاصدا مطالبة الغريم، فهذا طرف بنية الطواف الى غيره او رأى ماء فاراد ان يشرب فقصده فهذا صرف النية لغير الطواف. فاذا صرف النية لغير الطواف فان الطواف لا يصح. اذا هذه شروط الطواف وقد

120
00:49:36.100 --> 00:50:03.100
جمعها بعض المعاصرين فقال وللطواف شروط عشرة طهارة وعورة مستترة والبيت عن يساره وليبدأن بالحجر الاسود حاذاه البدن خارج كعبة وشاذروان والحجر وسط مسجد البنيان  وكونه سبعة اشواط صرف له الطواف لا لغيره انصرف

121
00:50:04.550 --> 00:50:30.050
من اركان الحج السعي والسعي بارك الله فيكم له اربعة شروط الشرط الاول ان يبدأ الاشواط الوترية من الصفا فالشوط الاول والشوط الثالث والشوط الخامس والشوط السابع تبدأ او يبدأ بها من الصفا

122
00:50:30.800 --> 00:50:53.600
وان يبدأ الاشواط الشفعية الزوجية من المروة فالشوط الثاني والرابع والسادس يبدأ السعي من المرضى هذا الشرط الاول للسعي والشرط الثاني الشرط الثالث من شروط السعي ان يسعى سبعة اشواط

123
00:50:54.550 --> 00:51:13.050
فا الذهاب من الصفا الى المروة يعد شوطا من المروة الى الصفا شوطا ثان من الصفا الى المروة ثالث من المروة الى الصفا الرابع وهكذا ويشترط ايضا وهذا الشرط الرابع من شروط السعي

124
00:51:13.300 --> 00:51:35.750
ان يكون سعيه بعد طواف سواء كان هذا الطواف طواف ركن وهو طواف الافاضة. او كان هذا الطواف طواف القدوم وهو طواف مستحب فلا بد ان يكون سعيه بعد طواف. هذه اربعة شروط للسعي

125
00:51:37.000 --> 00:51:59.700
من اركان الحج ايضا الوقوف بعرفة والشرط في الوقوف بعرفة ان يحضر الى عرفة عفوا ان يحضر الى عرفة حال كونه عاقلا حتى ولو حضر لحظة حتى ولو حضر لحظة

126
00:51:59.750 --> 00:52:20.900
فاذا حضر الى عرفة ولو لحظة حال كونه عاقلا فقد صح وقوفه بعرفة بشرط ان يكون حضوره في زمن الوقوف ووقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس ويستمر الى طلوع الفجر يوم النحر

127
00:52:21.750 --> 00:52:44.500
و من اركان الحج ايضا الحلق او التقصير فيجزئه في الحلق ان يحلق ثلاثة شعرات او ان يقصر ثلاثة شعراء ثلاثة شعرات. هذا الاقل والا فالافضل ان يعم رأسه بالحلق

128
00:52:44.900 --> 00:53:04.900
وايضا من اركان الحج وهو غير موجود هنا لكن يمكن ان يضاف وقد ذكره بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله الترتيب بين معظم الاركان فيقدم الاحرام على بقية الاركان يقدم الوقوف

129
00:53:05.000 --> 00:53:30.050
بعرفة على بقية الاركان الا السعي. الا السعي اذا قدم السعي بعد طواف القدوم واما مثلا الحلق وطواف الافاضة فلا يشترط الترتيب لا يشترط الترتيب بينهما لكن ان لم يطف اه عفوا ان لم يسعى بعد طواف القدوم

130
00:53:30.200 --> 00:53:52.700
فانه سيسعى بعد طواف الافاضة فلابد ان يتقدم طواف الافاضة حينئذ على السعي واما العمرة فاركان العمرة هي اركان الحج. نفس الاركان التي ذكرت في الحج هي اركان للعمرة الا

131
00:53:53.200 --> 00:54:20.050
الوقوف بعرفة وبالتالي نقول ان اركان العمرة هي الاحرام الطواف السعي والحل او التقصير. اربعة اركان العمرة اربعة هذا ما يتعلق باركان الحج واركان العمرة فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على محرمات الاحرام

132
00:54:20.900 --> 00:54:41.550
محرمات الاحرام يمكن اننا نقسمها الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يختص بالرجل والقسم الثاني ما يختص بالمرأة. والقسم الثالث ما يشترك فيه الرجل والمرأة فنبدأ بالقسم الاول وهو ما يختص بالرجل

133
00:54:42.000 --> 00:55:12.400
الذي يختص بالرجل هو بترو الرأس فيحرم على الرجل ان يستر رأسه بما يعد ساترا في العرف ومما يختص بالرجل ايضا لبس المخيط سواء كان منسوجا او غير منسوب فيحرم على الرجل ان يلبس المخيط

134
00:55:13.250 --> 00:55:40.400
و المراد بالمخيط هنا ما كان محيطا بعضو من اعضائه واما المرأة فان احرامها في وجهها ولذلك يحرم على المرأة ان تستر وجهها او ان تستر بعض وجهها بخلاف الرجل

135
00:55:40.450 --> 00:56:07.950
فلا يحرم عليه ان يستر بعض وجهه ولذلك لو ان الرجل لبس الكمامة المعروفة فان هذا لا يحرم عليه قد يقول قائل ان الكمامة بها خيط يسترك بعض الراس نقول ذكر العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة

136
00:56:08.500 --> 00:56:31.750
ان ما لا يعد ساترا في العرف كخيط رقيق فانه ليس من محظورات الاحرام او ليس مما يمنع على الرجل حالة الاحرام اذا هذا ما يختص بالرجل وما يختص بالمرأة

137
00:56:32.250 --> 00:56:55.000
لبس القفازين ليس خاصا بالمرأة فالرجل اذا لبس القفازين ايضا يحرم عليه لانه محيط بالعضو فلذلك نقول بارك الله فيكم هذه الاشياء التي ذكرت منها ما اختص به الرجل ومنها ما اختصت به المرأة

138
00:56:55.800 --> 00:57:22.500
ومن محرمات الاحرام وهذا القسم الثالث ما يشترك فيه الرجل والمرأة فمن ذلك استعمال الطين فالطيب محظور على الرجل ومحظور على المرأة حالة الاحرام ومنها دهن شعر الرأس واللحية دون غيرها من شعور البدن

139
00:57:22.900 --> 00:57:43.600
فلو دهن شعر يديه او شعر رجليه او شعر صدره فليس من محظورات الاحرام فالذي هو محضور فالذي هو من محظورات الاحرام دهن شعري الرأس واللحية وهذا ما مشى عليه العلامة

140
00:57:43.800 --> 00:58:07.200
رحمه الله تعالى في المقدمة الحضرمية و لفقهاء الشافعية رحمهم الله خلاف طويل في هذه المسألة لكن المعتمد ان الذي يحرم دهنه هو شعر الرأس واللحية فقط دون بقية الشعوب

141
00:58:07.500 --> 00:58:28.150
ايضا من محظورات الاحرام ازالة الشعر سواء ازاله بنتف او قص او حلق او احراق او غير ذلك سواء كان هذا الشعر شعر الرأس او شعر الوجه او شعر اليدين او شعر الرجلين او شعر الصدر ايا كان

142
00:58:28.650 --> 00:59:00.200
فازالة شعر الرأس كذلك ازالة الاظفار من محظورات الاحرام ايضا من محظورات الاحرام بارك الله فيكم المباشرة فيما عدا الفرج  التقبيل والعناق ونحوهما فهذا من محظورات الاحرام هذه المحظورات التي مرت معنا ونعيد ذكرها مرة اخرى

143
00:59:00.250 --> 00:59:29.100
وهي ستر الرأس بالنسبة للرجل لبس المخيط او المحيط بعضو بالنسبة للرجل آآ ستر الوجه بالنسبة للمرأة اه كذلك استعمال الطيب دهن شعر الرأس واللحية. ازالة الشعر ازالة الاظفار المباشرة فيما دون الفرج

144
00:59:29.150 --> 00:59:59.750
هذه المحظورات التي مر معنا ذكرها اذا ارتكب المحرم بنسك واحدا منها فانه يجب عليه فدية اذى وفدية الاذى هي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

145
01:00:00.150 --> 01:00:22.100
وتلحظ معي بارك الله فيك ان هذه الفدية على التخيير فالله عز وجل ذكرها باو فقال ففدية من صيام او صدقة او نسك فيجب عليه اما ان يصوم ثلاثة ايام

146
01:00:22.450 --> 01:00:48.600
وهذا قوم واجب يجب فيه تبييت النية من الليل او صدقة فيتصدق بثلاثة اصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى كل مد او كل كفارة

147
01:00:49.150 --> 01:01:08.400
عندنا اي عند فقهاء الشافعية كل كفارة عندنا فان مقدارها مد الا في فدية الاذى اي في هذا الموضع فان المقدار يكون نصف صاع نصف صاع يساوي مدين يساوي مدين

148
01:01:09.200 --> 01:01:32.400
اذا ففدية من صيام فيصوم ثلاثة ايام او صدقة في طعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او نسك فيذبح شاة تجزئ في الاضحية بمعنى انها بلغت السن المعتبر شرعا

149
01:01:32.500 --> 01:01:53.300
فاذا كانت من الظان تكون قد اكملت سنة واذا كانت من المعز تكون قد اكملت سنتين وتكون سليمة من العيوب المانعة من الاجسام والقاعدة في كتاب الحج ان كل اطعام وكل

150
01:01:53.400 --> 01:02:19.250
هديين فانه اي كل دم جبران فانه يكون في الحرم هديا بالغ الكعبة  يطعم الفقراء والمساكين في الحرم او تذبح الشاة و توزع على فقراء الحرمين من محظورات الاحرام بارك الله فيكم الجماع

151
01:02:20.600 --> 01:02:51.050
والجماع يفسد الحج وانما يفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول ويفسد العمرة اذا كان قبل الفراغ من اعمالها الجماع يفسد العمرة اذا كان قبل الفراغ من اعمالها ويفسد الحج اذا كان قبل التحلل الاول

152
01:02:51.800 --> 01:03:19.500
قد يسأل سائل فيقول ما معنى التحلل؟ الاول فنقول الحج له تحللان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هذه الثلاثة هي الحلق والرمي والطواف فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة كأن حلق ورمى او رمى وطاف

153
01:03:19.550 --> 01:03:50.200
او علق وطاف اي اثنين فقد تحلل التحلل الاول وبالتحلل الاول يحل له كل شيء الا ما يتعلق بالنساء من جماع ومباشرة فيما دون الفرج وعقد نكاح واذا فعلى الثالث فقد تحلل تحلل الثاني فيحل له كل شيء

154
01:03:51.350 --> 01:04:16.750
بما في ذلك ما يتعلق بالنساء وبالتالي نقول بارك الله فيكم لو حصل منه جماع قبل التحلل الاول فان حجه يفسد وما معنى يفسد يفسد اي انه يجب عليه اضاءه يجب عليه قضاؤه

155
01:04:17.050 --> 01:04:48.350
من العام القادم من قبل ويجب عليه ايضا ان يمضي في فاسده ان يتمه وتجب عليه بدنه فيذبح بدنة اي ناقة يشترط فيها ما يشترط في الاضحية ان تكون بلغت السن المعتبرة شرعا اي اكملت خمس سنين والا يكون فيها عيب يمنع الاجزاء

156
01:04:49.400 --> 01:05:15.300
في الاضحية العيب الذي يمنع الاجزاء في الاضحية ضابطه كل عيب ينقص اللحم او شيئا مما يؤكل فعلى كل حال بارك الله فيكم نقول الجماع اذا وقع في العمرة او وقع في الحج اذا وقع في العمرة اي قبل الفراغ من اعمالها او وقع في الحج قبل

157
01:05:15.300 --> 01:05:41.050
قالوا لي الاول فان الحج يفسد وبالتالي يجب عليه ان يمضي في فاسده يجب عليه القضاء يجب عليه بدنه ولاحظ معي ان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى في هذا الموضع فرقوا بين الفاسد والباطل

158
01:05:41.150 --> 01:06:08.900
في باب الحج يفرق الفقهاء. فقهاء الشافعية بين الفاسد والباطل فعندهم الفاسد يجب المضي فيه وعلى من افسد حجه القضاء. والحج يفسد بالجماع قبل التحلل الاول ويبطل الحج بالردة عن الاسلام عياذا بالله

159
01:06:09.650 --> 01:06:34.550
اذا في هذا الموضع فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين الفاسد والباطل. والا ففي غالب ابواب الفقه الفاسد والباطل بمعنى واحد عند الشافعية طبعا عند الجمهور خلافا الحنفية من محظورات الاحرام بارك الله فيكم

160
01:06:34.950 --> 01:06:58.350
عقد النكاح فالمحرم لا ينكح ولا ينكح لا يزود ولا يتزوج لا يزوج ان كان وليا ولا يتزوج هو واذا عقد عقد النكاح حالة الاحرام فهو عقد باطل وجودة وعدمه سواء

161
01:06:58.400 --> 01:07:23.850
لا يترتب عليه اثر من محظورات الاحرام ايضا قتل الصيد وهو الحيوان البري المعقول يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

162
01:07:23.850 --> 01:07:39.000
تحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدوا ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله وعما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام

163
01:07:40.050 --> 01:08:06.900
فمن قتل الصيد حال الاحرام ننظر في هذا الصيد فان كان له مثل فانه مخير بين ثلاثة اشياء اما ذبح المثل او التصدق بقيمته او ان يصوم بعدد الامداد يعني يعدل

164
01:08:08.000 --> 01:08:27.000
الامداد كم تكون اذا اشترى طعاما بقيمته نفترض انه كان مثلا مئة مد فيصوم مئة يوم مثلا هذا اذا كان الصيد له مثل فان لم يكن له مثل فانه مخير بين امرين

165
01:08:27.850 --> 01:08:55.800
اما التصدق بقيمته او ان يصوم بعدد الامداد لقول الله سبحانه وتعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عد ذلك صيام ليذوق وبال امره

166
01:08:56.600 --> 01:09:14.100
هذا ما يتعلق بمحظورات الاحرام وما يترتب على فعلها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته