بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نشرع في بيان الاحكام الفقهية نأخذ هذه المقدمات الممهدات ونتعرف على بعض التقسيمات. اولا نتعرف على التقسيم العام لكتب الفقه فان هنالك اقساما رئيسية للفقه فان اي كتاب شامل او ان او اي متن جامع لابواب الفقه فانه في الغالب يجمع اربعة اقسام او اربعة ارباع او اربعة كتب على خلاف الاصطلاح عند الفقهاء فاول هذه الاقسام قسم يشمل الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وما يسمى لواحق العبادات كالذكاة والنذر والايمان وكذلك احكام المسابقة هذا القسم او هذا الربع يسمى ربع العبادات. هذا هو الربع الاول وهو اكبر هذه الارباع او او اكبر هذه الاقسام اربعة وهنالك قسم يشمل احكام النكاح والطلاق والخلع والنفقات والحضانة ونحو هذه الابواب والاحكام كالرضاعي مثلا وما يتعلق باحكام يعني حتى باحكام النكاح من شروط ومن احكام الولي والطلاق وما يشبه الطلاق كالظهار والايلاء هذا الربع هو الربع الثاني من حيث الترتيب في المذهب المالكي هذا الربع يسمى ربوع النكاح او قسما النكاح وهنالك قسم ثالث يشمل ابواب البيع والاجارة العارية او بتقسيم اخر داخل هذه الابواب ابواب بالمعاوضات ابواب المشاركات ابواب التبرعات ابواب التوثيقات ما يكون من من ابواب البيع وآآ شبه البيع من الابواب والاجارة التي يكون فيها بيع للمنفعة العارية. ونحوها من ابواب التبرعات كالهبة والصدقة وغير ذلك من ابواب كذلك التوثيقات التي تكون فيها الضمان والكفالة وغير ذلك. هذا الربع هو ربع البيوع او ما نسميه نحن في اصطلاحنا كذلك المعاملات لكونها معاملات بين آآ طرفين بين بين او معاوضة بين طرفين وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى. هنالك ربع اخر او ربع رابع وهو الربع الاخير وهذا الربع الاخير يشمل احكام القضاء اولا القضاء واحكام القاضي وشروط القاضي واحكام اه الشهادات والبينات وكذلك يتحدث هذا الربع عن احكام الجنايات ما يكون فيه القصاص ما يكون فيه او الجناية على النفس اولا والجناية على ما دون النفس وكذلك الحدود والتعزيرات والابواب المتعلقة بذلك هذا الربع الاخير يسمى ربع القضاء والجنايات. اذا هذه هي الاقسام الرئيسة للفقه اه او ارباع كما ذكرت اما ان يسمى الربع الاول لانها ارباع كما رأينا هي اربعة اقسام. المذهب عندنا يقدمون يقدم فقهاؤنا كتاب النكاح على كتاب البيوع وفي حين ان غيرنا يقدم كتاب البيوع على كتاب النكاح كل واحد من هذه المذاهب يرى بان الانسان احوج ما يكون الى تقديم ذلك بعد عبادته وتصحيحها ومعرفة احكام العبادات ما الذي يكون اولا محتاجا اليه بصفة اكبر؟ هل هو باب النكاح باب البيع؟ هذا خلاف في اصطلاحي وانما هي تعليلات كما يقال في الترتيب والا فان الاحكام كلها مذكورة. الربع الاول هو الذي سنبدأ به ان شاء الله تعالى هذا المقرر مقرر الفقهي فان مقرر فقه العبادات هو ما احكام اه الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ولواحق ذلك وكل ذلك ان شاء الله تعالى سنتعرف عليه تعرفنا قبل قليل على تقسيم عام لابواب الفقه كله ابواب الفقه الاربعة الان نريد ان نتعرف على تقسيم داخل احد الارباح الاربعة وداخل احد الاقسام الاربعة وهو قسم العبادات هذا اكبر الاقسام اه يعني اكبر الاقسام من من الاقسام الاربعة فهو اكبر من قسم النكاح والبيوع وكذلك قسم اه القضاء وهو لا شك في ذلك انه من اكبرها نظرا لما يحتويه هذا الربع او هذا القسم من ابواب كثيرة تمس الحاجة لها كثيرا من المسلمين ممن يخاطب بهذه العبادات نحن نتحدث عن اركان الاسلام الخمسة وفيها من اركان اربعة هي من ابواب العبادات. ابواب العبادات وابواب فقه العبادات منها ما يكون من ابواب الطهارة او قسم الطهارة وهذا ايضا بالمناسبة اصطلاح يصطلحوا عليه علماؤنا الكتاب والباب والفصل فالكتاب يكون جماع ابواب والباب فيه فصول الفصل في العادة يكون للباب الواحد الذي تجتمع فيه في مسائل متشابهة لكن يفصل بينها وبين بعضها بفاصل اي تتميز فيه بعض الاحكام عن بعضها فقط هذا يعني من ناحية الاصطلاح منهم من يترجم لي الابواب كلها بباب ومنهم من يترجم لها كلها بكتاب ومنهم من يجعل كتاب ثم تحته ابواب ويفصل بينها هذا على كل حال من الاصطلاحات اه ذكرت ان من ابواب فقه العبادات القسم الاول منه هو قسم الطهارة وهو احد شروط صحة الصلاة وهذا سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى لاحقا في عرض الشروط وكذلك تفصيل هذه الاحكام فيما بعد قسم الطهارة يتلوه بعد ذلك اه ابواب الصلاة. الصلاة من كون يعني احكامها اولا ما يتعلق بها من الشروط بعد شرط الطهارة شروط الصلاة الاخرى من استقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت وكذلك اه الاذان واحكام الصلاة نفسها فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ذلك الصلوات غير الواجبة احكام السهو احكام الجمعة احكام الجماعة احكام قصر الصلاة وكذلك السنن المؤكدة الوتر والعيدان والكسوف والاستسقاء هذه كلها من ابواب اه الصلاة كذلك من ابواب العبادات الزكاة التي هي ثاني الاركان العملية غير شهادة ان لا اله الا الله اه وهي احكام الزكاة بانواعها المختلفة اولا حكم الزكاة وشروط وجوبها وشروط صحتها الزكاة في الاموال في العين الزكاة في بهيمة الانعام الزكاة في الحرف زكاة المعادن زكاة عروض التجارة بعد ذلك باب خاص باحكام الصيام وهو احد اركان الاسلام الخمسة احكام الصيام وما يعتبر من شروطه ومن واجباته او من اركانه والمفطرات وما يترتب على الفطر من قضاء وكفارة واحكام من يجوز لهم الفطر بعد ذلك احكام الحج وهو ايضا من ابواب العبادات وهو له احكام كثيرة مما يتعلق اولا باركانه وواجباته الحج والعمرة وكذلك دماء عند ترك واجب من الواجبات وما يتعلق بعد ذلك بالهدي ثم هنالك قسم او اصطلاح يصطلح عليه العلماء او ومن يرتب الكتب بتتمة العبادات. هنالك تتمة هي من العبادات تلحق بالعبادات لكون في لكون هذه الاحكام او الافعال فيها قربة الى الله تعالى كالجهاد وهو ذروة سنام الاسلام الذكاة لان فيها قربى كذلك احكام الاضحية والعقيقة الايمان والنذور وكذلك المسابقة فانها لما كان فيها شيء من القربة او التقرب الى الله تعالى الحقها علماؤنا بابواب ابادات كنت ذكرت قبل قليل ان الصلاة احد ابواب العبادات بل هي ركن الاسلام كله فما كان قبلها من ابواب انما كان تمهيدا للصلاة. الصلاة هذه كما يعرفها العلماء اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير. مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة مما نتعرف عليه باذن الله تعالى فيها او نتعرف في في الاحكام او من احكامها في احكام الصلاة سنتعرف اولا على شروطها وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها وكذلك سنتعرف على احكام الخطأ في الصلاة فاذا وقع وكذلك انواع الصلاة وسنتعرف ايضا على احكام استثنائية. سنتعرف على الشروط ما الفرق بين الشروط وبين الفرائض و يحسن الان بناء نتعرف على شيء يسير من الفرق بين الشروط والفرائض بان كلا منهما يطلب الاتيان به لكن الشرط يكون خارج الماهية خارج ما هي العبادة خارج ماهية الصلاة فنحن حينما نتحدث عن الشروط نتحدث عن طهارة طهارة الحدث طهارة الخبث استقبال القبلة ستر العورة دخول الوقت هذا كله يعتبر من الشروط ولاحظوا انه خارج العبادة بينما الفرائض تكون داخل العبادة نتحدث عن النية نتحدث عن آآ تكبيرة الاحرام اه الفاتحة الركوع السجود هذه فرائض. فرائض او اركان او او واجبات هي بمصطلح واحد عندنا في المذهب المالكي فالشروط لما كانت خارج الماهية لذلك تقدمت على احكام الصلاة فلاحظوا ان الاحكام التي ستتقدم على الصلاة او الابواب او الاحكام التي ستتقدم من حيث الذكر ومن حيث التفصيل هي احكام الشروط الطهارة التي سنبدأ بها لانها من شروط الصلاة ثم بعد ذلك ما يتلوها من شروط اه الصلاة الاخرى وسنتعرف على انواع الشروط شروط الوجوب وشروط الصحة الفرائض آآ بعد ذلك السنن السنن والفضائل هي مرتبة اقل من الفرائض سنتعرف لاحقا على هذه الاصطلاحات ماذا تعني ما هي رتبتها؟ ماذا يترتب على ترك شيء منها؟ ما الذي يترتب على ترك شيء من الشروط ما الذي يترتب على ترك شيء من الفرائض؟ ما الذي يترتب على ترك سنة من السنن؟ وهذا سواء كان في الوضوء مثلا لان فيها فرائض وسنن وفضائل او كان في الغسل او فما هي المواضع التي يجب علينا ان نزيل النجاسة عنها؟ هي ثلاثة مواضع البدن بدن الانسان المصلي وكذلك ثوبه او بتعبير اخر يعبر به الفقهاء هو محموله ليشمل الثوب ويشمل ثيابه ويشمل ما في جيبه ويشمل كان في التيمم او كان في الصلاة نفسها. هذه من المصطلحات المهمة يعني هذه المصطلحات ستتكرر معنا اه في هذه الابواب وفي هذه اه المدارسة باذن الله تعالى. المكروهات والمبطلات ما الفرق بينهما؟ كذلك الخطأ في الصلاة اذا وقع سهو. انواع الصلاة في في الصلاة الواجبة او الصلاة غير الواجبة سواء كانت اذا كانت غير واجبة كانت سنة مؤكدة او كانت نفلا مؤكدا او كانت من مطلق النفل سنتعرف كذلك على هذه الانواع من الصلاة وسنتعرف كذلك على احكام استثنائية خاصة بالصلاة اما شروط الصلاة التي تحدثت عنها قبل قليل فهنالك من الشروط ما يكون شرط وجوب وهنالك من الشروط ما يكون شرط صحة وهنالك من الشروط ما يكون شرط وجوب وصحة معا. ما الفرق اولا بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ نتعرف على آآ معنى هذه الشروط ثم سنعرف الفرق بينهما شرط الوجوب اي ما يكون به الانسان مكلفا اولا ما هو تعريف الشرط مر معنا قبل قليل فيحسن بنائا نتعرف على معنى الشرط عند الاصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم اه امثل بالطهارة على سبيل المثال الوضوء من شروط الصلاة هو شرط صحة يلزم من عدمه عدم الصلاة فيلزم من عدم الوضوء او عدم الطهارة او حتى عموما ايا كان هذا الشرط ولو كان ستر عورة او دخول الوقت يلزمه من عدم دخول الوقت عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني لا يلزم من الوضوء هذا الذي هو من شروط الصلاة ومن شروط صحة الصلاة لا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدمها اذا هذا هو تعريفه تعريف الشرط هذا عموما طيب ما هو تعريف شرط الوجوب هو ما يلزم الشرط اذا كان يلزمه من عدمه العدم. شرط الوجوب هو ما يكون الانسان به مكلفا يعني هذا الشرط الذي سنعده شرط وجوب اذا وجد في الانسان يكون به مكلفا ما معنى يكون به مكلفا؟ يعني يكون مكلفا هذه العبادة التي جعل هذا الشرط شرطا شرط وجوب لها. مثلا سيأتي من شروط الوجوب مثلا البلوغ فانه من شروط وجوب الصلاة. اذا تحقق هذا الشرط الذي هو شرط الوجوب صارت الصلاة واجبة. طبعا سواء كان هذا الشرط من مقدور المكلف او ليس من مقدوره يعني هو لا يطالب بتحصيله فهذا هو معنى شرط الوجوب شرط الصحة ما يكون للاعتداد بهذه العبادة. قلنا مثلا بان من شروط صحة الصلاة مثلا طهارة الحدث الوضوء اذا هذا الشرط يكون ماء او هذا الشرط وشرط الطهارة يكون لاجل الاعتداد ما يكون للاعتداد بهذه الصلاة. من شروط الصحة كذلك مثلا العورة من شروط الصحة استقبال القبلة. هذه الشروط تكون للاعتداد بالعبادة يعني حتى يعتد بهذه العبادة وتبرأ بها ذمة المكلف الذي وجبت عليه لابد من الاتيان بهذا الشرط شرط الصحة. هنالك من الشروط ما يكون شرط وجوب وصحة مع اذا الان عرفنا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. شرط الوجوب الوجوب عرفنا تعريفه وشرط الصحة. عرفنا تعريفه الفرق بينهما ان شرط الوجوب لا يطالب بتحصيله سواء كان في مقدوره او ليس في مقدوره. هو لا يطالب بتحصيله. طيب اذا هل هناك شروط وجوب وصحة مع النعم؟ هنالك من الشروط ما يكون شرط وجوب يعني لا يجب الا اذا توفر وفي الوقت نفسه لا يصح الا اذا كان متوفرا. ما هي شروط الوجوب البلوغ كما ذكرت فان من شروط الوجوب البلوغ فلا تجب الصلاة على غير البالغ لكنها تصح منه لاحظوا انه في خانة شرط الوجوب اذا تصح منه وتكون طبعا اه عنه او تكون له نفلا من شروط صحة الاسلام اي ان الصلاة لا تصح الا من مسلم لماذا لم يكن الاسلام من شروط الوجوب؟ لان هنالك مسألة يختلف فيها العلماء عموما ليس فقط في المذهب المالكي. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الذي عليه الاكثر انهم مخاطبون بفروع الشريعة ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فهي واجبة عليه لذلك لم يكن الاسلام من شروط فهي واجبة عليه لكنها لا تصح الا من من مسلم لا تصح الا من مسلم. لذلك كان الاسلام شرط صحة للصلاة من شروط الصحة في الصلاة كذلك ستر العورة فلا بد ان يكون ساترا للعورة طبعا الواجب سترها والا فهنالك انواع للعورة هنالك عورة داخل الصلاة وهنالك عورة خارج الصلاة وداخل الصلاة هنالك عورة مغلظة وهنالك عورة مخففة كلاهما يجب ستره المخففة والمغلظة لكن تبطل الصلاة بانكشافها. هذا سنتعرف عليه لاحقا في موضعه بالتفصيل باذن الله تعالى من شروط الصحة كذلك الاستقبال اي استقبال القبلة طبعا كل شرط من هذه الشرطة مثل ستر العورة واستقبال القبلة له قيود اما ان يكون مع الامن والقدرة واما ان يكون مع الذكر والقدرة وهذا ايضا سنتعرف عليه. لكن الان نحن في مرحلة النظرة الاجمالية كما يقال كما عرفنا التقسيم قبل قليل ايضا نعرف شروط الصلاة التي ستتقدم على احكام الصلاة فمن شروط صحة الصلاة استقبال ومن شروط صحة الصلاة كذلك طهارة الحدث. طهارة الحدث بانواعها اما ان تكون طهارة حدث صغرى. كالوضوء او طهارة حدث كبرى كالغسل واما ان تكون ومن شروط الصحة كذلك طهارة الخبث. طهارة الخبث يعني ازالة النجاسة وهذه من شروط صحة الصلاة وهي واجبة مع الذكر والقدرة. وهذا سنتعرف عليه باذن الله تعالى. وهنالك من شروط الوجوب والصحة معا وهو بلوغ الدعوة اي بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم تبلغه الدعوة لا تجب عليه وكذلك لا تصح منه وايضا من شروط الوجوب والصحة معا دخول الوقت قبل دخول الوقت الصلاة ليست واجبة ولا تصح كذلك فمن اراد مثلا ان يصلي قبل دخول الوقت ويقول نعم هي لم تجب عليه لكنني اريد ان اقدمها لاجل سفر او لاجل عارض من العوارض نقول له ان من شروط الصحة كذلك نعم هو شرط وجوب ولكنه شرط صحة كذلك وايضا من شروط الوجوب والصحة العقل فلا تجب على غير العقل المجنون فلا تجب على غير العاقل ولا تصح منه ويلحق الفقهاء بالمجنون المغمى عليه وكذلك من شروط الوجوب والصحة معا القدرة على استعمال الطهور. فمن لم يقدر وهذه التي تسمى مسألة من لم يجد ماء ولا متيم فمن لم يقدر على استعمال الطهور فان الصلاة لا تجب عليه ولا تصح منه. هذا رأي امامنا ما لك رحمه الله تعالى لا يصلي ولا اقضي وكذلك عدم النوم والغفلة فهو من شروط الوجوب والصحة معا وكذلك الخلو من دم الحيض والنفاس فان الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة ولا تصح منها. وكما ذكرت هذه نظرة سنتعرف بعون الله تعالى في كل موضع على ما يحتاج الى تفصيل الشرط الاول من شروط الصلاة وتحديدا من شروط صحة الصلاة الطهارة. وقد تعرفنا على الشروط قبل قليل. الطهارة على نوعين اما ان تكون طهارة من الحدث واما ان تكون طهارة من الخبث. اولا ما هو تعريف الطهارة في الاصطلاح نحن نعرف ان الطهارة في اللغة تعني النظافة تعني النظافة والتنزه من الاوساخ ومن القاذورات هذا تعريفها في اللغة. اما في الاصطلاح اي في اصطلاح العلماء فان الطهارة صفة حكمية صفة حكمية يعني ان الشرع يحكم بها وليست صفة حسية. طهارة من الحدث هذه مثلا في الوضوء. والغسل يعني هي صفة قائمة. الحدث الان هذا وصف قائم بالاعضاء اما ان يكون في اعضاء الوضوء فهذا حدث اصغر فهذا وصف قائم باعضاء الوضوء يحتاج الى رفع لهذا الوصف يعني ان الشارع حكم على هذه الاعضاء بانها فيها صفة الحدث الاصغر او ان سبب الجنابة مثلا او خروج المني من انسان جعل الوصف هذا متعلقا بجميع بدنه بجميع اعضاء بدنه من ظاهر بدنه فهذا وصف كذلك قائم بالاعضاء ببدن الانسان. يحتاج الى وصف ويحتاج الى رفع لهذا الوصف. كيف يرفع هذا الوصف؟ يرفع بما ارشدنا اليه الشارع من الوضوء او من الغسل هذا هو المقصود بالطهارة بانها صفة حكمية صفة حكمية نرفع بها او هي صفة حكمية يعني ان الشارع اعطاها او وصف بها هذه الاعضاء. وكذلك الطهارة من الخبث هنالك وصف لا نتحدث عن النجاسة فقط اذا اه فقدت او اذا رفعت قد تزال النجاسة لكن لا تزال بما تزال به النجاسة من الماء الطهور. فنعم النجاسة غير موجودة لكن حكمها باق يعني ان الشرع لا يزال يحكم بحكم هذه النجاسة وانها باقية وانها لم ترفع. لذلك هذا هو تعريف الطهارة. طهارة وصف او صفة حكمية الطهارة كما تعرفنا قبل قليل على نوعين اما ان تكون طهارة حدثية واما ان تكون طهارة خبثية. الطهارة الحدثية يعني فيها رفع للحدث والطهارة الخبثية فيها ازالة للنجاسة لان الخبث هو النجاسة الطهارة الحنفية قسمان اما ان تكون طهارة حدثية صغرى واما ان تكون طهارة حدثية كبرى والخبثية تكون في البدن وفي الثوب وفي المكان يعني اننا اذا اردنا ان نرفع الخبث او حكم الخبث اذا اردنا ان نرفع حكم الخبث وهو النجاسة عمامته ويشمل الحقيبة ويشمل الطفل لو كان محمولا فانه اذا كان محمولا فانه اذا كانت به نجاسة يكون هذا المصلي متلبسا بالنجاسة وكذلك مكانه. المكان ها هنا يقصد به الفقهاء ما تمسه الاعضاء حينما يصلي. يعني ما تمسه اعضاؤه مباشرة لو كانت سجادة فيها نجاسة لكن اعضائه لا تمس لا تمس هذه النجاسة مباشرة بان كانت تحت صدره او بطنه او كانت في الجهة الاخرى قابلة يعني لا تمسه يده مباشرة وانما هي في الجهة الاخرى السفلية التي هي ملاصقة للارض فان ذلك لا يبطل صلاته. الطهارة اذا كما ذكرنا اذا كانت حدثية فهي صغرى وكبرى والطهارة الخبثية تكون في البدن والثوب والمكان. الطهارة الصغرى اما ان تكون مائية واما ان تكون ترابية والطهارة الكبرى كذلك اما ان تكون مائية واما ان تكون ترابية الطهارة الصغرى المائية هي الوضوء والترابية هي التيمم بان يكون بدلا عن الوضوء اذا لم يكن يستطيع الوضوء او كان معذورا من اصحاب الاعذار بفقده للماء او بالكافي من الماء او بخوف المرض ونحو ذلك. والطهارة الكبرى هي رفع الحدث الاكبر اي الغسل. بسبب الجنابة او بسبب خروج المني او بمغيب الحشفة او بالحيض والنفاس وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى بيانه. وهي كذلك اما ان تكون مائية واما ان تكون ترابية من حينما تتعذر الطهارة المائية على بركة الله نشرع في التعرف على احكام الطهارة الحدثية. نحن في شروط الصلاة ومن بين شروط الصلاة الطهارة والطهارة تنقسم الى طهارة حدثية وطهارة خبثية كما تعرفنا قبل قليل الطهارة الحدثية لا ترتفع الا بالماء لذلك ناسب ان يتحدث الفقهاء عن اقسام المياه لان المياه ليست على نوع واحد وليست بناء على ذلك على حكم واحد المياه اولا الموجودة على وجه الارض لها مصادر اما ان تكون نازلة من السماء واما ان تكون نابعة من الارض واما ان تكون جارية على وجه الارض. النازل من السماء اما ان يكون مطرا او ثلجا او جليدا او ندم والنابع من الارض اما ان يكون من الابار او من المياه الجوفية عموما والجاري على الارض اما ان يكون من انهارها وبحيراتها وكذلك كان يكون من البحار الماء له ثلاثة اوصاف لونه وطعمه وريحه. هذه الاوصاف الثلاثة هي التي سنحكم على هذا الماء بانه متغير او غير متغير ما الحكم هذا سيأتي بعد قليل؟ لكن ما هو المعيار الذي نحكم به على الماء؟ انه تغير؟ فاذا تغير تغير حكمه بناء على تغير اوصافه تغير حكمه هي هذه الاوصاف الثلاثة لان الماء كما يعرفه العلماء جوهر لطيف سيال لا لون له ولا طعم ولا ولا رائحة الماء على قسمين في مشجرتنا هذه وللفقهاء تقسيمات اخرى لكن الان نتعرف على هذين القسمين اما ان يكون الماء طهورا الطهور او طهور هذه صيغة مبالغة يعني هذي صيغة مبالغة يعني في اللغة تعني ان الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ويعرفه علماؤنا بانه ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وما صدق عليه اسم الماء بلا قيد يعني نحن الان نقول فيما الانهار مثلا او ماء الابار نقول اعطني ماء ولا نقول اعطني ماء او ماء نهر او ماء بئر هذا القيد المتعلق بالمكان غالبا يفارق الماء ولا يلازمه بخلاف مثلا ماء البطيخ او ماء الزهر او ماء الورد او ماء مثلا طلع النخيل هذا غالبا يبقى الوصف او هذا القيد ملازما للماء فالماء الطهور هو ما صدق عليه اسم الماء بلا قيد يعني بلا قيد يلازمه والقيد الذي يلازمه غير القيد المكاني فلذلك القيود المكانية غالبا تفارق الماء هذا الماء طهور ما معنى ما معنى طهور؟ يعني انه يجوز استعماله مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني يجوز استعماله في العبادات ويجوز استعماله في العادات يجوز استعماله في العبادات يعني انه يجوز لك ان ترفع به الحدث الاصغر والاكبر وان تزيل به النجاسة ويجوز كذلك ان تدخله المسجد. ويجوز كذلك ان تشربه وان تطبخه وان تبيعه. هذا يجوز استعماله مطلقا وهو الماء الطهور ما هو الماء الطهور؟ هو الباقي على اوصافه التي ذكرتها قبل قليل اذا كان مصدره من السماء بان يكون باق على اوصافه يعني لم تتغير احد صفاته وفي البحر بل ولو طالت حياته بالبر فان هذا الحيوان طالما كان حيوانا بحريا فانه لو مات فان ميتته او ميتته طاهرا. نحن لا نتحدث الان عن اكل او غير اكل هذا سيأتي لاحقا ثلاثة واما ان يكون متغيرا نعم تغيرت احد اوصافه الثلاثة لكنه تغير بما لا يضره او كما يعبر العلماء بما لا يفارقه غالبا او بما يعسر الاحتراز منه كمقره بان يكون تغير بالمقر الذي نزل فيه واستقر فيه كان يكون نزل في ارض ملحية مثلا او ارض ترابية في الصحراء فهذا الماء بطبيعة الحال سيتغير بهذا المقر او ممره نزل على جبل وعلى سفح اشجاع وعلى يعني في اثناء نزوله من يعني من الجبل آآ هنالك ازهار هنالك اشجار هنالك صخور هنالك معادن تغير بها طعم الماء او لونه او رائحته او بسبب طول مكثه تخزينه في الخزان في ادوات بلاستيكية في جرة في اي شيء من الاشياء التي يخزن فيها الماء او بمتولد منه تغير منه كالطحلب مثلا الان لاحظوا ان هذه الاشياء اعطاها الفقهاء حكم الطهور او ان تغير الماء بهذه اشياء لا يسلب الماء طهوريته. نعم يقول الفقهاء نعم تغير. نعم رأينا ان احد اوصافه الثلاثة تغيرت لكنها لما كانت هنالك هذه الاشياء يعني هذه الاشياء مما يعسر الاحتراز من لا ينفك عنها الماء يعني مثل الاشياء التي حتى تلقيها الريح مثلا في الابار آآ التراب وغير ذلك هذا لا يمكن ان يحترز منه. فلذلك هذا لا يغير حكم المال. لاحظوا انه نعم تغير لكنه الحق بغير المتغير حتى نصنف الحكم تصنيفا دقيقا وهنالك ماء نعم هو طهور. لاحظوا اننا نصفه بانه طهور. لكن له حكم يسمى مكروه. هذا الماء يكره اي يكره واستعماله استعماله في العبادات مع وجود غيره. لماذا كان هذا الماء مكروها؟ سابين ذلك بعد قليل. هذا الماء المكروه اما ان يكون اصلا مستعملا في رفع الحدث لاحظوا انه لم يتغير لم يتغير او لم تتغير احد اوصافه الثلاثة. لكنه مكروه اما ان يكون هذا الماء اصلا مستعملا في رفع الحدث؟ يعني انه توضأ به مثلا من قبل او ان يكون هذا الماء قليلا في نجاسة سقطت عليه قليلا لم تغيره. سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا ما بعد قليل ما يتغير به الماء. اذا احد اوصافه الثلاثة بطاهر سيكون طاهرا وهذا واضح تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجس سقط دم او بول اجلكم الله على ماء فغيره هل نحكم بهذا الماء ماذا سنحكم على هذا الماء؟ سنحكم عليه بانه نجس لانه تغير طيب هذا واضح اذا تغير تغيرت احد اوصاف الماء. ماذا اذا سقطت نجاسة قليلة في ماء قليل سقطت نجاسة قليلة في ماء قليل ولم تغير لو غيرته تغير حكم الماء وانتهى النقاش لكن لكنها سقطت سقطت هذه النجاسة القليلة في ماء قليل ولم نقول بان هذا الماء مكروه كذلك من الماء المكروه الماء اليسير الماء القليل طبعا الماء اليسير يحده فقهاؤنا عالية الوضوء وانية الغسل وولغ فيه كلب فهذا الماء كذلك مكروه. لماذا؟ نقول ها هنا مكروه؟ لان لعاب الكلب عندنا في المذهب المالكي طاهر. وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا. ونتعرف على حكمه لا نستعجل او كما يقال لا نستبق الاحداث حتى لا تختلط عندنا الاحكام في اه في قبل او قبل مواضعها كذلك من الماء المكروه الماء المشمس بقطر حار يعني في قطر حار كالبلدان الحارة بخلاف البلدان يعني غير الحارة وهذا اذا كان في يعني في معدن كالقصدير او النحاس اما اذا كان مشمسا في فخار فانه لا يكره. وهذا وهذا هذه الكراهة طبية كما يقول يعني اللي اللي علة طبية هذا الماء المكروه يكره اذا وجد غيره. يعني انا عندي ماء مستعمل في رفع الحدث وعندي ماء اصلا غير مستعمل ماء طهور. الماء الان المستعمل في رفع حيث نحكم عليه بانه مكروه. نحكم عليه من حيث الحكم الشرعي والا فوصفه هو طهور لانه لم تتغير اه اوصافه بما يغير حكم الماء من طهور الى غيره لكن لو لم يكن لدي الا هذا الماء مستعمل في رفع الحدث قليل سقطت فيه نجاسة قليلة لم تغيره. هذا اذا يبقى يرتفعوا او يرتفع حكم الكراهة عنه بسبب عدم وجود غيره. لكن مع وجود غيره يكون هذا الماء مكروها القسم الثاني من اقسام المياه وغير الطهور هذا الماء لاحظوا غير طهور ما هو وصفه سيأتي بعد قليل او ما يعني انواعه كيف غير طهور؟ تغير احد اوصافه الثلاثة بما ينفك عنه غالبا قبل قليل رأينا في الماء الطهور بانه اما ان يكون باق على اوصافه او انه متغير بما لا يضره كما ذكرت يعني بما لا بما لا ينفك عنه غالبا او بما يعسر الاحتراز منه. فهذا اذا تغير احد اوصاف الماء الثلاثة لون الطعم الريح بما ينفك عنه غالبا فاما ان يتغير بطاهر فهذا اذا سيعطيه حكم الطاهر. لاحظوا ان هنالك فرقا بين طهور وطاهر. طهور طهور في نفسه مطهر لغيره. الطاهر هذا طاهر في في نفسه غير مطهر لغيره فهذا يجوز استعماله في العادات دون العبادات تأكل تشرب تعجن تخبز به؟ نعم يجوز لك ذلك لكن لا تستعمله في العبادات يعني لا في وضوء ولا في غسل ولا في ازالة النجاسة واما ان يكون هذا الماء خيرا بنجس فلا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات. ما هي النجاسات ستأتينا؟ وما هي الطاهرات ستأتينا؟ الدرس المقبل سيكون عن الاعيان الطاهرة النجسة لكن ها هنا نثبت الحكم العام بانه اذا تغير بطاهر صار هذا الماء طاهرا. واذا تغير بنجس صار هذا الماء نجسا ننتقل بعد ذلك للحديث عن الطهارة الخبثية ونحن في الطهارة الحدثية لما عرفنا اقسام المياه وعرفنا ان الماء اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر صار الماء طاهرا وبشيء نجس صار الماء نجسا ناسب ان نتعرف على الاعيان الطاهرة ان نتعرف كذلك على الاعيان النجسة وهذه الاعيان الطاهرة والنجسة او ما يحكم بطهارته وما يحكم بنجاسة التي تختلف اما ان يكون ذلك في جماد واما ان يكون ذلك من حيوان واما ان يكون من اجزاء الحيوان المنفصلة عنه اما ان يكون من الخارج من الحيوان. الجماد في تعريف الفقهاء هو ما ليس بحي ولا منفصل عن حي ما ليس بحي يعني ليس بكائن حي من الاحياء ولا كذلك منفصل عن حي. وهذا مثل الحشائش ومثل اي شيء من والجمادات غير الجامد انما الجماد هو ما ليس بحي ولا منفصل عن الحي لذلك مثلا العسل اذا كان من الاشجار كالنخيل الذي يسمى الدبس مثلا او كان زيت زيتون فان هذا يسمى جمادا وان كان مائعا هذا يسمى جمادا في تصنيف الفقهاء بينما العسل من النحل او اللبن مثلا او الحليب هذا لا يسمى جمادا لانه منفصل من حي فهو منفصل من حيوان فهذا من الاشياء التي لا بد ان نفرق بينها ابتداء. فاذا عندنا جماد وعندنا حيوان وعندنا اجزاء الحيوان المنفصلة عنه يعني نقصد ها هنا ان جزءا من الحيوان انفصل عنه في حياته او كذلك حتى بعد موته كأن ينفصل عنه ان تنفصل مثلا عن الشاة ذراع او شعر وهذا سيأتي بيانه وكذلك هنالك شيء خارج من الحيوان وايضا هذا الخارج واما ان يخرج في حياته او بعد موتك ان يخرج منه دمع او دم او شيء من الاشياء التي سنتعرف عليها. الاعيان الطاهرة والنجسة في التقسيم السابق في الانواع الاربعة التي تعرفنا عليها قبل قليل. اولا في الحيواني الحيوان الحي طاهر مطلقا هذه قاعدة في المذهب المالكي ان الحيوان وان كل حي طاهر ونعلن ها هنا طهارة الذات. لا نتحدث ها هنا عن جواز الاكل او عدم جواز الاكل. انما نتحدث عن طهارة الذات فان كل حي طاهر الذات مطلقا. يعني سواء كان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم ذلك يشمل الخنزير ويشمل الكلب ويشمل الانسان ويشمل الحيوانات عموما والطيور وغير ذلك فكل اي طاهر واما ان يكون الحيوان ميتا فاذا كان الحيوان ميتا فانه نجس اذا كان مات بغير زكاة من الحيوانات الا من ميتة البحر وما لا نفس له سائلة واما ان يكون الحيوان طاهرا وهو الادمي وما مات بذكاة من مباح ومكروه الاكل عندنا الحيوان الميت اما ان يكون من الادمي اذا كان يعني هذا الحيوان ادميا لانه حيوان فاما ان يكون هذا ادمي فالادمي على المعتمد في المذهب انه طاهر الذات وكذلك ميتته طاهرة. فالادمي ولو كان كذلك حتى كافرا كان صغيرا كان كبيرا والادمي ميتته طاهرة وكذلك ما مات بذكاة من مباح ومكروه الاكل. مباح الاكل كبهيمة الانعام ابائي والطيور وغير ذلك من الحيوانات مباحة الاكل اذا ذكيت صارت طاهرة وكذلك مكروه الاكل اذا ذكي لاجل ذلك كفإنه يكون طاهرا نرجع مرة اخرى الى النجس اي ان هذا الميت يعتبر نجسا اذا مات بغير زكاة مات بغير زكاة ان كان من الحيوانات التي تذكى الا ميتة البحر وما لا نفس له سائلا. ميتة البحر بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ميتة البحر طاهرة فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتة فايا كان الحيوان والبحري سمكا او من الحيوانات وان كان حتى برمائيا مما يعيش في البر ولذلك تحديدا فيما لا نفس له سائل اذا مات فان ميتته طاهرة ميتته طاهرة ولا يعني ذلك جواز اكله لان اكل ما لا نفس له سائلة يفتقر الى ذكاء لكن نحن الان نتحدث عن طهارة وعن نجاسة لابد ان ننظم افكارنا وان نعرف تصنيف هذه الاحكام. اذا في الحيوان اما ان يكون حيا فالحي طاهر مطلقا واما ان يكون الحيوان ميت فعرفنا التصنيفين ان كانا يعني تصنيفين فيما يتعلق بكوني الحيوان الميت نجسا او طاهرا واما ان يكون من الاعيان الطاهرة والنجسة ما هو من الخارج من الحيوان وهذا الخارج من الحيوان. ان كان ما يخرج من العين والفم والانف والجلد فهذا طاهر ان كان من حي او مذكى ما يخرج من العين هذا الدمع وما يخرج من الفم هذا هو اللعاب وما يخرج من الانف او ما يسيل من الانف هذا هو المخاط وما يخرج من الجلد او يرشح من الجلد هذا هو العرق هذا اذا كان خرج من حيوان حي فهذا الذي خرج من الحيوان الحين نقول بانه طاهر. يعني دمعه ولعابه ومخاطه ارقه اذا كان من حيوان حي يعني ولو كان من خنزير كان من فرس كان من بغل كان من شاة فان هذا الخارج من هذا الحيوان الحي طاهر او مذكا او كان حيوانا مذكا يعني ولو خرج بعد موته يعني بعد موت الحيوان لكن هذا الحيوان كان مذكا فحينئذ تكون هذه الاشياء الخارجة من هذا الحيوان المذكى نحكم بانها طاهرة. لماذا نحكم بانها طاهرة؟ قد تخالط الماء فاذا هل تغير حكم الماء الى النجاسة؟ الا اذا خالطته غيرته ستنقل حكم الماء من الطهور. كذلك اذا مس الثياب الراكب عليها ركب انسان على فرس او على بغلة وجاءه شيء من عرقها او مخاطها كيف نحكم بان هذا الحيوان طالما كان حيا فان الخارج منه طاهر او كان بعد بكاته اذا كان من مذكى فانه يكون طاهرا. واما ان يكون ما يخرج من الحيوان هذا مما يخرج من المعدة. فالصفراء طاهرة صبغة شيء يعني سائل يخرج من المعدة يشبه الصبغة الزعفرانية فهذا طاهر فالصفراء طاهر اه طاهرة والسوداء والقيء المتغير نجسا. السوداء هذا ايضا مما يعني سائل او او دم عبيط كما يقول للفقهاء والقيء هو ما تقذفه المعدة آآ يعني ما ترتجعه المعدة فهذا اذا كان تغير عن حال الطعام فالقيء المتغير عن حال الطعام بان تشبه اوصاف واوصاف العذرة كما يقول الفقهاء فهذا القيء نجس. اذا ما يخرج من المعدة لدينا ثلاثة اشياء الصفراء فطاهرة السوداء والقيء المتغير نجسان. واما ان يكون من الخارج من السبيلين فالمذي والمني والودي هذه والنجسة المبي ما يكون عند اللذة الصغرى سائل ابيض رقيق والمني ما يكون عند اللذة الكبرى والودو يخرج باثر البول غالبا فهذه اشياء نجسة يعني مطلقا من انسان او من حيوان والحيوان سواء كان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم ذكي او لم يذكى في حياته او بعد موته والخارج من السبيلين اما ان يكون بولا او رجيعا فهذا نجس ان كان من مكروه او من محرم الاكل وان كان من مباح الاكل فانه طائر. طاهر. مباح الاكل الابل مثلا او البقر. وكانت تتغذى على او على شيء طاهر فاذا كانت تتغذى على النجاسة هذه تسمى الجلالة فان رجيعها حينئذ يكون نجسا لانها جلالة. فاذا كان مباح الاكل يتغذى على الطاهر فان رجيعه طاهر يعني بوله ورجيعه روثه واذا كان هذا الرجيع خرج من مكروه الاكل كالسباعي ومن محرم الاكل فان هذا الرجيع يعطى حكم النجس او هو نجس فاذا حكمه حكمه حكمه نجس واما ان يكون هذا الخارج من الحيوان لبنا فاللبن طاهر ان كان لبنا من ادمين وكذلك من مأكول اللحم وهو نجس اذا كان انا محرم الاكل نحن نتحدث عن النجاسة وكذلك حتى نتحدث عن في النجاسة عن حكم شربه وهذا كما قال صاحب الاسهل وسائر الباني كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم يعني كاللحوم في حكم اللحم. فاللبن اذا كان من حيوان مأكول اللحم فهو طاهر واذا كان من الادمي فهو طاهر وهو من الادمي سواء في حياته او بعد موته سواء كان من انسان مسلم يعني من ادمي مسلم او كافر. واذا كان من محرم الاكل فانه نجس واما البيض وهو من الخارج من الحيوان فهو طاهر ان كان من حي يعني طاهر ان كان من حي فطاهر مطلقا يعني سواء كان من الطيور كان ومن ثعابين فالحكم ها هنا نتحدث عن الطهارة هو طاهر لا نتحدث عن الاكل ربما يكون هذا البيض من ثعبان ويكون في اكله اذاية فاذا سيكون اكله محرم لكن الحكم حكمه طهارة. فاذا طاهر ان كان من حي او مذكى او كان من حيوان مذكم. او ممن ميتته طاهرة يعني من الحيوانات التي تكون ميتتها طاهرة مما لا نفس له او حتى من الاسماك لكن بشرط الا يكون هذا البيض مذرا اي انه كان فاسدا تغير بعفونة فاذا البيض يكون طاهرا ان كان من حيوان او كان كان يعني من من حي او كان من حيوان مذكي او كان ممن ميت طاهرة من الحيوانات واما ان يكون هذا الخارج من الحيوانات دما فاذا كان دما مسفوحا فهو نجس واذا كان غير مسفوح فطاهر. الدم المسفوح هو الذي يسيل عند الذكاء او يسيل عند الجرح فهذا نجس كان من من مذكى كان يعني من مأكول اللحم من ممنوع من محرم الاكل فهذا الدم والمسفوح نجس واذا كان الدم غير مسفوح كأن يكون في العروق او بقي من مذكى فانه غير آآ فان هذا الدم المسفوح طاهر وغير نجس من الاعيان الطاهرة الان اخذنا قسمين اخذنا الحيوان واخذنا الخارج من الحيوان واما ان يكون هذا الشيء من الاعيان الطاهرة او النجسة حتى نحكم عليه ان يكون جمادا وعلمنا ان الجماد ما ليس بحيوان ولا ما ليس عفوا بحي ولا منفصل عن حي فهذا طاهر كل الجمادات طاهرة الا المسكر من المائعات كل الجمادات خشب حشيش نباتات الاصل فيها الطهارة الا اذا كان مسكرا وهذا المسكر لا يكون الا مائعا. اذا كان هذا مائعا مسكرا فانه نجس. واذا زال عنه الاسكار هذا المائع اذا زال عنه الاسكار فان النجاسة تزول لان العلة تدور او ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما يقول العلماء المسكر لا يكون الا مائعا لا يفترض ان يكون مسكرا غير مائيا. لذلك يقول الفقهاء اذا كان هذا المسكر جمادا فانه لا يكون نجسا لكنه لا يكون اصلا مسكرا. لان لان الجماد لا يكون مسكرا. لذلك لا يكون المسكر الا مائعا. طيب هذا المسكر المائع نجس. ماذا اذا زالت عنه علة الاسكار؟ كما ذكرت سواء بتخليل او بتحجر او زالت عنه علة الاسكار فان هذا الشيء الذي كان لكونه مسكرا مائعا تزول عنه النجاسة واما ان يكون هذا الشيء من اجزاء الحيوان المنفصلة عنه فاذا كان حال حياته فهو نجس اي منفصل من اجزاء الحيوان حال حياته حتى لو كان مباح الاكل كالشاتي مثلا او ناقة انفصل منها انفصلت منها اذنه انفصل منها ذراعها فاذا انفصل ذلك حال الحياة فهذا الجزء نجس لماذا؟ لان ميتة هذا الحيوان الذي انفصل عنه هذا جزء ميتته غير طاهرة وانما يفتقر الى لذلك ها هنا نقول حال حياته نجس الا ما استثني الصوف والشعر والوبر ابو الريشي لكن بشرط الجز الصوف الذي يكون في الخروف الشعر الذي يكون في الماعز ويكون في الخيل. الوبر الذي يكون في الابل ويكون في الارانب وزغب الريش هذا الذي يكتنف القصبة من الجانبين هذا هو زغب الريش هذه تكون طاهرة مطلقا يعني من الحيوانات لكن بشرط الجز اما ما يكون تحت الجلد فهو تابع لاحكام اللحم فاذا كان من غير مذكى ومن غير طاهر فانه نجس ولا بد ان يزال اما ما يكون من اجزاء الحيوان انفصل عنه حال موته فنقول ما ما حكم بطهارته فاجزاؤه طاهرة والعكس يعني ما حكم بطهارته بانه اما ان يكون مذكى اصلا او ان يكون او ان تكون من طاهرة فاجزاؤه طاهرة فاذا مثلا ذكينا شاة ثم بعد ذلك اردنا جلدها او اردنا قرنها او اردنا شيئا من اجزاء جسمها اجزاء هذه الاشياء فانه لما كانت هذه الشاة طاهرة بسبب الذكاة فان اجزاءها تكون طاهرة. والعكس ما كان ميتته نجسة ليست قاهرة فان اجزاءه تكون نجسة الا ما استثني مما رأيناه قبل قليل مما يلحق باحكام الاعيان الطاهرة والنجسة ما صنع من الذهب والفضة فان عادة فقهائنا ان يلحقوا الباب السابق باحكام الذهب والفضة نظرا لما يتعلق كذلك بهذه الاشياء من حرمة ومن جواز. ما صنع من الذهب والفضة اما ان يكون في فالانية لا يجوز استعمالها مطلقا للرجال والنساء. اواني الذهب والفضة ملاعق صحون اطباق اه تحف اه مما يزين به البيت لا يجوز استعمالها مطلقا يعني لا يجوز استعمالها للزينة ولا يجوز استعمالها حتى لو كانت عاقبة الدهر بان اراد ان يدخرها لاجل عاقبة الدهر لان ذلك يمكن ان يكون ذريعة لاستعمالها وهنا في هذا الحكم تشترك النساء مع الرجال فيحرم استعمال المغشى والمضبب بهما ويجوز استعمال المموه بهما يعني بالذهب والفضة المغشى بان يكون بان يكون ما هو في الباطن ذهب وفضة لكنه مغشى بغيرهما كان يكون مغشا مثلا بالقصدير او بالنحاس فنظرا للباطن لان هذا الشيء او هذه الانية نظرا لباطنها وهو الذهب والفضة فيحرم استعمال المغشى وكذلك المضبب بالمضبب في السابق كان كانت الاواني تخاط او يعني تلحم بشيء من الذهب والفضة فكذلك ما ضبب بهما يعني من الاواني بالذهب والفضة كذلك محرم. اما المموه يعني ما يكون في الباطن ليس ذهبا وفي الضوء انما من المعادن او من من غير ذلك من الاوائل من المعادن عموما ولكنه مموه بالذهب والفضة فان ذلك يجوز نظرا للباطن. فاذا المغشى يكون باطنه من الذهب والفضة لكنه مغشى بغيرهما والمموه يكون باطنه من غير الذهب والفضة لكنه موه بهما مويه بهما او طبعا باحدهما. واما ان يكون ما صنع من الذهب والفضة حلية. فالرجال لا يجوز لهم التحلي بالذهب والفضة الا ما يستثنى من ذلك. الرجل لا يتحلى بالذهب ولا بالفضة يعني لا في ثوبه لا يلبس ساعة لا يلبس نظارة من ذهب او فضة لا يجعل من اجزاء جواله لا يجعل شيئا من اجزاء بدنه وغير ذلك من مما يكون من الذهب والفضة يستثنى للرجل من الذهب والفضة الخاتم. خاتم الفضة. اولا الخاتم وان يكون هذا الخاتم من فضة الله من ذهب. وبشرط ان يكون هذا الخاتم من متحدا يعني في خاتم واحد لا يلبس خاتمين معا والا يجاوز وزن الفضة درهمين. الدرهم معيار قديم في الوزن يساوي تقرير الدرهم والواحد يساوي جرامين ونصف. يعني الدرهمان تقريبا يساويان خمسة جرامات. يعني حتى يجوز رخص للرجل في استعمال الفضة ان يكون ذلك في الخاتم وان يكون من فضة الله من ذهب وان يكون الدرهمان الذي رخص له في لبسهما في الخاتمة فيه خاتم واحد يعني لا يقول انا سأضع في خاتم درهمين درهما جرامين مثلا واضع في خاتم واحد اخر في خاتم اخر جرامين اخرين المجموع يقول اربعة انا لم اصل الى خمسة جرامات نقول له الرخصة ها هنا تكون في خاتم واحد. اذا هذا ما يستثنى للرجل الخاتم وان يكون فضة وان يكون متحدا وان يكون لا يجاوز الدرهمين كذلك مما استثني للرجل ربط سن بشريط منهما يعني بالذهب او الفضة او استبدال المخلوعة بهما هذا في السابق وكذلك حتى في زماننا هذا مما يستعان به في الاسنان في في السابق كان هكذا اما ان تربط يعني شاء بخيوط الذهب تربط الاسنان واما ان تستبدل الاسنان المقلوعة بشيء من الاسنان في الذهب والفضة وهذا نراه حتى في زماننا هذا وحتى في الطب لا زال بعض الاطباء ممن يصنع الاسنان البديلة يستخدم هذه المعادن لانها نفيسة ولا تتأثر بالعفونة لكن هنالك ما جاء من التي او من يعني من الصناعات المتطورة ما يغني عن مثل ذلك كذلك مما يستثنى للرجل في التحلي بالذهب او الفضة تحلية السيف والمصحف بهما يعني تحلية سيفه لاجل الجهاد وليس اجر الزينة وكذلك تحلية المصحف بهما. ومما يستثنى كذلك في الحرمة اتخاذ انف من احدهما. اذا قطع انفه وهو مما يحرص الانسان على جماله لكون يعني جدع الانف من العيوب فلذلك يجوز اتخاذ انف من احدهما والان مثل هذا لا اظنه يحتاج اليه في زماننا نظرا لتطور العمليات الجراحية وعمليات التجميل في تبديل ذلك اذا وقع للانسان شيء من مثل ذلك اما النساء في الحلية في الذهب والفضة فيجوز لهن التحلي بما صنع من الذهب والفضة يستثنى غير الملبوس كالمكحلة والمشط. المرأة يجوز لها ان تلبس من الذهب والفضة من مفرق رأسها الى اخمص قدميها في ثيابها في زينتها في حليها فيما يكون من القلادة وما يكون من اساور وما يكون مما يعلق في اذنها وما يعلق في انفها وما يلبسه في ساعة يدها وبل كذلك حتى لما كان ذلك من الزينة لها ومما يلبس الان في زماننا هذا مثل الحقائب النسائية كذلك يجوز ان تستعمل شيئا من ذلك في حقيبتها طالما كان ذلك جزءا من لباسها والعرف الان يدخل ذلك في اللباس. يستثنى غير الملبوس كالمكحولة بان تكون مثلا لها المرود او ان يكون مثلا ان تكون المكحلة فيها شيء من الذهب والفضة وكذلك المشط. هذه لما لم تكن من اللباس فان هذا الامر لا يجوز فيه ان تحلي المرأة شيئا من هذه الاشياء بالذهب او بالفضة يجوز اتخاذ اناء الجوهر واستعماله للرجل وللمرأة اي ان يتخذ اناء من جوهر من اي انواع الجواهر الثمينة والمعادن النفيسة يعني من غير الذهب والفضة الزمرد اليواقيت وغير ذلك فهذا يجوز اتخاذه يعني مطلقا واستعماله يعني لعاقبة الدهر او اتخاذه في البيت كزينة ونحو ذلك فهذا مما يجوز للرجل وللمرأة كذلك