﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:25.750
من المسائل التي تتعلق بالنجاسة اي بالطهارة الخبثية ما مر معنا بان ازالة الخبث او طهارة خبث شرط من شروط صحة الصلاة فمن المسائل المتعلقة بها اولا ان ازالة النجاسة للصلاة حكمها الوجوب بشرط

2
00:00:25.750 --> 00:00:45.750
وهو الذكر والقدرة وسعة الوقت والا تكون من المعفو عنه. ذكرت فيما مضى بان ازالة النجاسة واجب بشرط او بقيدين وهو الذكر والقدرة. بان يكون ذاكرا يعني عالما بوجود النجاسة لا ناسيا وان يكون كذلك

3
00:00:45.750 --> 00:01:10.100
قادرا على ازالتها. فمتى ما كان ناسيا لها وصلى غير ذاكر لها ثم فرغ من صلاته او كان عالما بها لكنه لا يجد ماء يزيل به هذه النجاسة فان هذا الشرط يسقط. كذلك ان يكون هذا الحكم الوجوب بشرط الذكر والقدرة مع سعة الوقت بان يكفي الوقت لازالة

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
وايقاع الصلاة بعد ازالتها. والا بان خاف من كان في ثوبه او بدنه او في مصلاه شيء من النجاسة خاف خروج الوقت فان ادراك الوقت اولى من ازالة النجاسة. نحن لدينا شرطان ايهما نقدمه ها هنا يقول الفقهاء بان ادراك الوقت او

5
00:01:30.100 --> 00:01:48.300
حينئذ من ازالة النجاسة لان ازالة النجاسة شرط مختلف فيه هل هو واجب او هو سنة. والا تكون النجاسة من المعفو عنه. ما هي نجاسات معفو عنها سيأتي بعد قليل وهو ما كان دون الدرهم من قيح او من صديد او من دم وكذلك هنالك معفوات اخرى

6
00:01:48.400 --> 00:02:08.400
اما المواضع التي يجب ان تزال منها اي تزال منها النجاسة فهي الثوب والبدن وكذلك المكان وهذا مهدت الحديث عنه ربما بينته بما لا نحتاج معه الى اعادة الكلام فالثوب قلت بان تعبير العلماء كذلك بالمحمول ليكون ذلك اشمل

7
00:02:08.400 --> 00:02:28.400
لما يحمله المصلي وما يلبسه وما يكون في حقيبته فهذه المواضع التي يجب ان نحن نقول الان ازالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة. تزال عن ماذا؟ وجوبا الثوب وعن بدن المصلي وكذلك عن مكانه وهو ما تمسه اعضاؤه. اما ما لا تمسه اعضاؤه بان كان يصلي على سجادة كبيرة وفيه

8
00:02:28.400 --> 00:02:40.950
فيها نجاسة او كانت تحته نجاسة او كانت تحت بطنه او تحت صدره او بين بين رجليه نجاسة لا تمسها اعضاؤه مباشرة فان ذلك بك لا يجب عليه ان يزيلها

9
00:02:42.450 --> 00:03:00.450
مما يعفى عنه من النجاسات لاننا تحدثنا قبل قليل الا تكون من النجاسات المعفو عنها ان تكون النجاسة موجودة لكن يكون ذلك يعفى يعني ان تكون النجاسة معفوا عنها بسبب العسر والمشقة. وهذا مثل ما يبقى من اثر النجاسة يعني

10
00:03:00.450 --> 00:03:20.450
ما يبقى في ريحها او لونها دون طعمها. يعني من حاول ان يزيل النجاسة بالماء الطهور. الان في زماننا هذا ربما توجد ادوات تزيل النجاست كالصابون وغير ذلك من المواد المزيلة لكن ربما يسعى من اصابته نجاسة ان ان يزيل النجاسة بالماء لكن يبقى شيء من اثارها

11
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
به النجاسة في الصفات الثلاثة اما ان يبقى شيء من ريحها او لونها فاذا عسر الاصل ان تزال اه النجاسة حتى لا يبقى شيء من اثرها لا في ريحها ولا في لونها ولا طعمها لكن لما كان ذلك بسبب العسر والمشقة فانه يعفى عن ريحها ما يبقى من ريحها او يبقى من لونها دون طعمها. وهنا

12
00:03:40.450 --> 00:03:57.700
الفت نظركم اننا نتحدث عن ازالة النجاسة مما مر معنا سابقا انها تزال بالماء الطهور يعني ذلك ان من استعمل الصابون او المنظفات في مكائن الغسيل او الصبانات كما يقال فان ذلك لو ازال النجاسة وزالت النجاسة

13
00:03:57.700 --> 00:04:17.700
ولم نعد نراها لا بد ان يغسل بعد ذلك بماء طهور. حتى يرتفع حكم النجاسة. فلا بد ان يرتفع بالماء الطهور. وان الصابون لانه طاهر الصابون طاهر ليس ليس طهورا فاذا اختلط بالماء غيره فاذا غيره لم يعد هذا الماء طهورا فحين اذ نعم زالت النجاسة امام اعيننا

14
00:04:17.700 --> 00:04:39.750
ولكن حكمها باق ومما يعفى عنه بسبب العسر والمشقة ثوب القصار والمرضعة ونحوهما القصاب الثوب القصاب عفوا والمرضع ونحوهما. القصاب الذي يكون جزارا فانه مما يمكن ان ان يتلطخ به ثوبه من الدم المسفوح اثناء التذكية. كذلك المرضعة مما يصيبها من اه روث او من اه

15
00:04:39.750 --> 00:04:59.750
الله من رجيع ومن رجيع هذا الرضيع يعني من بوله وكذلك يعني من الغائط فان هذا من وكذلك نحوهما من الموظفون في الاماكن في اماكن المجاري والكناف. هؤلاء كلهم آآ لان مثلهم

16
00:04:59.750 --> 00:05:19.750
يعسر عليه الاحتراس طبعا بشرط ان يكون ان يكون ممن يتوقى النجاسة ويستحب لهم ان يتخذوا ثوبا للصلاة لكن على كل حال نحن نتحدث عن الحكم ان هؤلاء ممن يعفى عنه من اه النجاسات اذا اصاب ثوبهم بشرط ان يتوقوا منها. كذلك مما يعفى عنه بسبب العسر والمشقة بلل الباسور

17
00:05:19.750 --> 00:05:39.750
نحوه الباسورد او البواسير وهو مرض معروف فالبلل الذي يكون في الثياب مما يرشح من ذلك في الثياب لا في اليد فان رده بيده فانه يجب عليه ان يغسل يده لكن اذا بقي شيء من اثار هذا البلل في الثياب فان ذلك مما يعفى عنه وكذلك طين الرشاش والمطر يعني المطر

18
00:05:39.750 --> 00:06:00.700
شاش اذا اختلط في الطرق بماء فيه شيء من النجاسة فان ذلك ايضا مما يعفى عنه بشرط الا تصيبه عين النجاسة نفسها كذلك الحدث المستنكح بكسر الكاف والمستنكح هو من استنكحه الحدث. ها هنا يقصد الفقهاء السلس

19
00:06:00.700 --> 00:06:20.700
الذي يكون بسبب خروج احد الاحداث بدون تحكم يخرج يتكرر. هذا لو خرج في اليوم ولو مرة واحدة يخرج من انسان سلس البول فيتقاطر شيء من البول ولو خرج مرة واحدة هنا نتحدث عن عدم وجوب ازالة هذا البول في ثيابه لماذا

20
00:06:20.700 --> 00:06:40.700
لانه حدث مستنكح فلا يجب عليه بسبب العسر والمشقة. لا نتحدث عن الوضوء الوضوء له حكم اخر. نتحدث فقط هل هذا الشخص يجب عليه ان يبدل ثيابه كما نقول الان الثياب الداخلية لا يجب عليه اذا كان الحدث مستنكعا بان يأتيه في اليوم في كل يوم ولو مرة واحدة. كذلك الدم

21
00:06:40.700 --> 00:07:00.700
الذي لم يعصر الدمامة التي تكون في الجسد بشرط الا تعصر يعني انه سال بنفسه فهذا ايضا يعتبر من المعفوات كذلك ما سال على المجتاز ممن مر عند بيت وسأل عليه شيء فالاصل في هذه الاشياء اذا كان بيت مسلم طبعا يصدق عند السؤال لكن ما سال على المجتاز فان ذلك مما

22
00:07:00.700 --> 00:07:18.850
عنه بسبب العسر والمشقة ومما يعفى عنه بسبب القلة قدر الدرهم البغلي فما دون من دم او صليد او قيح وهذا مما يعفى عنه طبعا الشق الاول كان بسبب العسر والمشقة هذا الشق بسبب القلة يعني ان هذه النجاسة قليلة

23
00:07:18.950 --> 00:07:40.500
فلذلك عفي عنها اذا كانت قدر الدرهم البغلي ليس في كل النجاسات وانما فقط في الدم او الصديد والقيح. الصديد والقيح المدة التي تكون بسبب عروق ونحو ذلك اه الدم والصليب والقيح مما يفعله لكن اي حجم ان يكون بمقدار الدرهم فما دون؟ مقدار الدرهم بان يقبض الانسان في

24
00:07:40.500 --> 00:08:00.500
كفه بين اصبعه او اصبعيه الابهام وكذلك الخنصر. فهذا المقدار الدائري هذا هو مقدار الدرهم البغلي تقريبا الذي يكون في ذراعي البغل. هذا المقدار يعفى عنه بمعنى انه سواء كان يعني في موضع واحد او كان متفرقا. الدم من النجاسات وهذا اه يعني مما تعرفنا عليه

25
00:08:00.500 --> 00:08:20.500
قبل قليل او تعرفنا عليه في احكام الاعيان الطاهرة والنجسة. كذلك الدم والصليب وكذلك وكذلك الصديد والقيح. لكن يعفى عن هذه النجاسات اذا كانت بهذا المقدار نفهم حينئذ ان غيرها من النجاسات كالبول مثلا او او الغائط ولو كان نقطة

26
00:08:20.500 --> 00:08:36.600
واحدة فانه لا يعفى عنها لان العفو ها هنا مخصوص بهذه الاشياء الثلاثة كذلك مما يعفى عنه بسبب القلة اثر الذباب والبراغيث يعني اذا طارت آآ يعني خرؤ البراغيث ويعني آآ واثار الذباب كذلك من آآ

27
00:08:36.600 --> 00:08:57.250
اه مما مما يعفى عنه بسبب القلة كذلك من المسائل التي تتعلق بالنجاسة حكم الانتفاع بالاعيان المنسوبة للنجاسة. لا نتحدث عن النجس بفتح الجيم وهو عين النجاسة وانما نتحدث عن الاعيان المنسوبة للنجاسة فالنجاسات العينية يحرم الانتفاع بها مطلقا

28
00:08:57.600 --> 00:09:17.600
اه النجاسات العينية يعني عين النجاسة الدم نفسه البول نفسه هذه اعيان نجسة فيحرم الانتفاع بها مطلقا يعني للانسان وللمسجد كذلك حتى بيعها الا ما يستثنيه العلماء في ابواب المعاملات واما ان يكون هذا الشيء كان من الاعيان التي كانت طاهرة لكنها تنجست

29
00:09:17.600 --> 00:09:37.600
يعني اصابتها النجاسة فهذا يجوز الانتفاع به في غير المسجد والادمي الادمي لا ينتفع به وكذلك لا ينتفع به في المسجد يعني لو كان زيتا متنجسا في الزمن السابق مما يسرج به او حتى ان يدخل لكي يرش به شيء مثلا في المسجد الزيوت والشحوم هذه كلها اذا كانت

30
00:09:37.600 --> 00:09:56.750
نجسة فلا ينتفع بها في المسجد يسقى بها زرع ينتفع بها في حيوانات ونحو ذلك لكن لا ينتفع بها في الادمي ولا في المسجد ومن الاحكام المتعلقة بالنجاسة او المسائل المتعلقة بالنجاسة ما لا يقبل التطهير من الاعيان النجسة وهذا مثل الزيتون الذي ملح

31
00:09:56.750 --> 00:10:16.750
بنجس الزيتون يتشرب الماء يعني يغمس في الماء حتى تخرج مرورته. هذا الماء لو كان نجسا فان هذا الزيت الذي ملح بنجس او بنجس لا يقبل التطهير. هذا تشرب لحمة الزيتون هذه تشربت النجاسة فلا يقبل التطهير يعني لا يقبل ان نزيلها

32
00:10:16.750 --> 00:10:32.600
هذا الماء ثم نأتي بماء طهور اخر ونحاول ان نطهر فيه هذا الزيتون فانه لا يقبل التطهير كذلك البيض المسلوق او اللحم الناضج في شيء نجس يعني سلقنا بيضا او سلقنا بالصاد او بالسين سلقنا بيضا في ماء نجس

33
00:10:32.650 --> 00:10:52.650
او ماء متنجس او طبخنا لحما حتى نضج فتشرب هذا اللحم هذا الماء المتنجس فانه لا يقبل التطهير بحال كذلك الزيت او الطعام المائع الممزوج بالنجاسة. هذا الان امتزج بالنجاسة لا يمكننا ان نفرز وان نميز الزيت او الطعام الماء طعام الماء

34
00:10:52.650 --> 00:11:12.650
يعني من الاطعمة التي تكون مائعة ليست جاملة بخلاف الاشياء الجامدة يمكننا ان نميز فيها. كذلك اذا سرت النجاسة في طعام جامد او غاصت في فخ هو يعني قبل قليل رأينا ان الزيت او الطعام المائع الممزوج بالنجاسة طيب ماذا اذا كان الطعام اصلا جامدا؟ كان يكون مثلا قمح او رز او تمر

35
00:11:12.650 --> 00:11:32.650
لا تسري فيه لا يختلط لا يمتزج بالنجاسة لكنها سرت فيه. تشربته فحينئذ كذلك هذه لا تقبل التطهير او غاصت في فخارة فخارة وخشب او شيء من الاسفنج وتشرب النجاسة ولم نستطع ان نزيل ذلك بانها يعني ليس آآ

36
00:11:32.650 --> 00:11:47.750
ترى الفخار قديما وانما فخار جديد وهو وهو معروف مثلا بان الفخار الجديد باول اه يعني حالات استعماله يتشرب ما يكون فيه من الماء فحين اذ اذا غاص في الفخار فانه لا يقبل التطهير كذلك باي حال من الاحوال

37
00:11:53.450 --> 00:12:13.450
مما يتعلق كذلك باحكام الطهارة الخبثية ازالة الخارج من السبيل او ما يعبر عنه الفقهاء باحكام قضاء الحاجة وفي ذلك مسائل من هذه المسائل اولا حكم ازالة الخارج من السبيل فحكمه واجب. هذه نجاسة فلا بد فيها من شيئين لا بد

38
00:12:13.450 --> 00:12:33.450
بها من الاستبراء ولابد فيها من الاستنجاء او الاستجمار. الاستبراء هو استبراء المخرج من البول بان يخرج او ان يفرغ ما في هذا المخرج وفقهاؤنا يذكرون السلتة والنثرة ولكن المهم ها هنا ان يستبرأ ما في الذكر باخراج البول ولو كان ذلك بالانتظار حتى

39
00:12:33.450 --> 00:12:53.450
مظنة خروجه فهذا حكمه واجب ومن بين الاحكام كذلك ان يستنجى او يستجمر من هذا الخارج من السبيل في المرتبة الاولى ان يكون ذلك بالاحجار ثم الماء اي ان يجمع بينهما وهو الذي يقول فيه المفسرون بان ذلك كان من مناقب اهل قباء حين

40
00:12:53.450 --> 00:13:13.450
ما مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه وقال فيه رجال يحبون ان يتطهروا اي انهم كانوا يجمعون بين الاحجار والماء اي انهم يستجمرون ثم بعد ذلك يتبعون الاستجمار بالاستنجاء بالماء وهو الافضل ثم بعد ذلك المرتبة التالية ان يكون بالماء

41
00:13:13.450 --> 00:13:41.000
وحده وهو الاستنجاء ثم بعد ذلك يكون بالاستجمار فقط وهو بالاحجار ونحوها والاستجمار له احكام حتى يكون جائزا مما يحصل به ازالة الخارج من السبيل اولا ان يكون به الممسوح به يكون طاهرا فلا يقبل الاستجمار بشيء نجس كذلك ان يكون ملقيا الا يكون شيئا املس او شيئا رطبا لا

42
00:13:41.000 --> 00:14:01.000
ينقي كذلك ان يكون جامدا بان لا يكون شيئا مائعا فاذا كان مائعا وليس بماء اذا كان ماءا وهو طهور فهذا مما يتم به التطهير لكنه لو كان ليس جامدا فان الاستجمار لا يصح به. كذلك هذا الجامد ان يكون غير نقد من شروط الجامد ان يكون غير نقد فلا

43
00:14:01.000 --> 00:14:11.000
يجوز باي حال من الاحوال ان يستنجي الانسان بشيء من النقدين الذهب والفضة ونقول الان في زماننا هذا ايضا النقود وان كانت النقود مما سيذكره مما سيذكر بعد قليل بانه من

44
00:14:11.000 --> 00:14:26.450
اشياء محترمة والا يكون هذا الجامد غير بان يكون هذا الجامد غير مطعوم يعني لا ان يكون من المطعومات لادمي بل ولو كان ذلك حتى لغير ادميين فلا يكون يعني ذلك حتى بمثل العظام ونحو ذلك

45
00:14:26.550 --> 00:14:39.750
ايضا ان يكون غير محترم بان يكون مثلا ورقا او ولو كان ورق صحف ليس فيها ذكر الله لكن هو لما كان فيها كلام عربي او كان ورقا فان الاستجمام

46
00:14:39.750 --> 00:14:53.800
بمثل ذلك لا يجوز كذلك ان يكون غير مؤذ بحده. لا يكون شيء مثلا من الاحجار حادا فيه جهة حادة يمكنه ويمكن ان تجرح اه ان تجرح هذا الانسان المستجمر

47
00:14:54.250 --> 00:15:12.200
كذلك مما يتعلق بالاستجمار عدم تجاوز الخارج محل العادة. نحن نقول الان انه سيستجمر بالاحجار فقط هذا الشيء المستجمر اذا كان الخارج اصلا تجاوز محل العادة بان تجاوز مثلا البول من الذكر الحشفة او انه مثلا تجاوز

48
00:15:12.200 --> 00:15:31.500
في الغائط المقعدة فان الاستجمار ها هنا لا يكفي ولا بد ان يتطهر بالماء في مثل هذه الحالة والا يكون الخارج مما يتعين ازالته بالماء. هذا ايضا من الاحكام المتعلقة بالاستجمار. فهنالك من الاشياء الخارجة من السبيلين يتعين ازالتها

49
00:15:31.500 --> 00:15:49.900
وهذا في بول الانثى وكذلك بول الخي مقطوع الذكر فهذا لا يكفي فيه الاستجمار ولابد فيه من الماء يتعين في ذلك الماء كذلك المني لانها نجاسات لا يكفي فيها الاستجمار ولا بد فيها من الماء فازالة المني يقصد ها هنا المني

50
00:15:50.400 --> 00:16:06.300
يعني سواء كان خارجا بلذة غير معتادة او بغير لذة او كان خارجا بلذة معتادة وفرض صاحبه التيمم لكن ها هنا نقول له لابد ان تزيل المنية او المذي بالماء ثم تتيمم اذا كنت من اهل التيمم

51
00:16:06.600 --> 00:16:22.700
وكذلك دم الحيض والنفاس كما ذكرت فان الاصل في الحائض والنفساء انها تغتسل لكنها لو كانت ممن يجوز لها التيمم نقول لا بد ان يزال دم دم الحيض والنفاس بالماء ثم بعد ذلك اذا كانت من اهل التيمم تتيمم بعد ذلك

52
00:16:22.950 --> 00:16:41.100
وايضا اذا كان الخارج منتشرا عنفا من المخرج وهذا ذكرته قبل قليل يعني عدم تجاوز الخارج محل العادة فاذا كان الخارج منتشرا عن فم المخرج فان ها هنا الحالة يتعين فيها استعمال الماء او ازالته بالماء ولا يكفي في ذلك الاستجمار بالاحجار ونحوها وحدها

53
00:16:41.250 --> 00:17:01.250
لما تحدثنا عن حكم ازالة الخارج من السبيلين ناسب كذلك ان نتحدث عن اداب قضاء الحاجة ومن اداب قضاء الحاجة ما يكون فيه فعل واجبا ومنه ما يكون فيه الفعل مستحبا ومنه ما يكون فيه تركا لمحرم ومنه ما يكون فيه تركا لمكروه. اما الفعل

54
00:17:01.250 --> 00:17:21.250
الواجب فالاستنجاء واستفراغ ما في المخرجين من الابى وهذان تقدم الحديث عنهما او بينت حكمهما قبل قليل فالاستنجاء طلب النجوي وهذا تقدم تم بيانه باحكامه واستفراغ ما في المخرجين من الاذى يعني ما في القبل وما في الدبر. اما ما في الدبر فهذا واضح بان يستفرغ ما في مخرجه

55
00:17:21.250 --> 00:17:41.250
اما ما في القبل للرجل فمما يذكره الفقهاء ها هنا السلت والنتر بان يمر اصبعيه الابهام والسبابة على ذكره ثم بعد ذلك يسلته ثم بعد ذلك ينثره نثرا خفيفا لكن كما ذكر الفقهاء ذلك ذكروا ان المدار على ظن الاستفراغ وغلبة الظن بالاستفراغ

56
00:17:41.250 --> 00:18:01.250
ولو كان ذلك بان يلبث زمنا يسيرا وهنا يحذر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى من الوسواس ومن ومن يعني بعت الوسواس حتى لا يورث ذلك شيئا يعني من الوسواس المستمر للانسان بمثل ذلك التكلف في استفراغ المخرجين او ما

57
00:18:01.250 --> 00:18:21.250
وفي المخرجين من الاذى. اما ما يكون فيه فعل مستحب او فعل امر مستحب فذكر الدخول والخروج آآ ذكر الدخول والخروج آآ يعني من الخلاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وفي الخروج غفرانك كذلك الجلوس وعدم التلفت اثناءها فان الجلوس

58
00:18:21.250 --> 00:18:35.450
في اثناء قضاء الحاجة للغائط واجب وله طبعا تفسيرات يذكرها الفقهاء اذا كان في مكان نجس او في مكان رخو وكذلك عدم التلفت اثناءها فان ذلك مستحبا لانه قد يرى ما

59
00:18:35.450 --> 00:18:48.500
ايشغله او يخيفه فيؤذيه وكذلك ربما يتطاير عليه شيء من النجاسة. كذلك الدخول باليسرى والخروج باليمنى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اذا كان طبعا معدا للخلاء

60
00:18:48.900 --> 00:19:08.900
وان يجلس بالهيئة المناسبة وهو ان يعتمد على رجله اليسرى اثناء قضاء حاجته كذلك تقديم الاحليل عند الاستنجاء اذا اراد ان فانه يقدم احليله يعني ذكره. حتى يطهره فاذا مد يده للاستنجاء في يعني من الغائط فان

61
00:19:08.900 --> 00:19:24.750
ذراعه او ساعده لا يتنجس بسبب ذلك. فلذلك يقدم الاحليل عند الاستنجاء. وكذلك الاستجمار وترا ان يستجمر باحكام الاستجمام التي مرت معنا قبل قليل ان يستجمر وترا يعني اما ان يكون ذلك ثلاثا او خمسا او سبعا

62
00:19:24.800 --> 00:19:44.800
وكذلك البعد والاستتار واعداد المزيل. البعد يعني حتى لا يرى شخصه يعني البعد عن اعين الناس حتى لا يرى شخصه. اما حتى لا ترى عورته فهذا واجب لكن حتى لا يرى شخصه ولا يسمع صوته كما يقول الفقهاء فهذا هو المقصود بالبعد والاستتار ان يذهب بعيدا او ان يعني

63
00:19:44.800 --> 00:20:04.800
يقضي حاجته خلف شيء كشجرة او شيء مرتفع. وكذلك اعداد المزيل ابتداء اذا كان مما يجوز ان يزيله بالحجر فان يعد الحجر او وما يستجمر به وان كان ماء كذلك ان يستعد به قبل ذلك حتى لا يضطر لان يعني يقوم او يطلب من احد فان ذلك مما يكون مكروها

64
00:20:05.400 --> 00:20:23.600
كذلك من اداب قضاء الحاجة ما يكون فيه الفعل تركا لمحرم وهو استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ان لم يكن ساتر قضاء الحاجة وكذلك الجماع حكمهما واحد في مثل ذلك. اذا كان في الصحراء فيحرم عليه ان يستقبل القبلة ويستدبرها. واذا

65
00:20:23.600 --> 00:20:44.200
كان في البلد وكان هنالك او كان حتى في الصحراء لكن هنالك ساتر او كان في البلد وهنالك بنيان فان الحرمة ها هنا تنتفي ومما كذلك يطلب تركه لان هذا الفعل محرم ادخال القرآن لمحل الحاجة وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى فيه

66
00:20:44.200 --> 00:21:04.200
فادخال القرآن لمحل الحاجة هذا محرم من المكروه الكلام اثناءها يعني اثناء اثناء قضاء الحاجة بان يتكلم هو او ان يحدث غيره ذلك قضاؤها في الاماكن المنهي عنها. التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضها كالظل والريح. وكذلك الاماكن الصلبة والطرق

67
00:21:04.300 --> 00:21:26.250
والجحر وكذلك مورد الناس الظل الذي يستظلون به كذلك حتى الشمس اذا كانوا يتشمسون في ايام الشتاء وكذلك مهب الريح حتى لا يتطاير عليه شيء من اه يعني ان يقابل الريح اثناء قضاء حاجته فيتطاير ويرتد عليه شيء من البول اثناء قضاء حاجته كذلك الا يقضي حاجته في الجحر حتى

68
00:21:26.250 --> 00:21:46.250
كما يقول فقهاء الماء لانها يعني آآ اماكن الجن او لانه حتى لا يخرج عليه شيء من الدواب فيفزعه فيتنجى كذلك الاماكن الصلبة حتى لا يتطاير عليه شيء من او يتطاير عليه شيء من من رشاش البول اثناء قضاء حاجته وهذا مما ابتلينا به

69
00:21:46.250 --> 00:22:06.250
في هذا العصر فان اماكن قضاء الحاجة كلها اذا لم يكن جلها اذا لم يكن كلها هي اماكن صلبة فينبغي للانسان ان يحترز في مثل ذلك كذلك الطرق طرق الناس التي يمشون فيها وكذلك موردهم ما يأتون فيه مكان الورد والان في زماننا هذا نقول اماكن

70
00:22:06.250 --> 00:22:20.400
الحدائق العامة الكراسي التي ينتظر فيها الناس الحافلات او او المواصلات اي مكان يكون فيه ايذاية للناس فان قضاء الحاجة في هذا المكان منهي عنه يعني حتى لو لم يروه

71
00:22:20.400 --> 00:22:45.000
انما المقصود ها هنا ما يكون بعد ذلك من الاباية لهم ننتقل لاحكام الوضوء ونحن لا نزال في الطهارة او في الشرط الاول من شروط الصلاة شرط الطهارة وفي النوع الاول من شرط آآ الطهارة وهو الطهارة الحدثية

72
00:22:45.200 --> 00:23:04.600
ومن بين انواع الطهارة الحدثية كما تعرفنا في التقسيمات الوضوء وهو ما يرفع به الحدث الاصغر الوضوء مأخوذ في اللغة من الوضاءة وهو في الاصطلاح طهارة مائية في اعضاء مخصوصة فهذه الاعضاء التي ورد في القرآن في قول الموت

73
00:23:04.600 --> 00:23:25.000
تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الوضوء به يرفع الحدث الاصغر نريد ان نتعرف على احكامه نتعرف على فرائضه وسننه وفضائله

74
00:23:25.900 --> 00:23:49.150
ونريد قبل ذلك ان نتعرف على الفرق بين الفرائض والسنن والفضائل فقد تقدم جزء من الحديث عن ذلك بان انه لابد من التفريق بينها والفرد والواجب والركن بمعنى واحد في المذهب المالكي في جميع الابواب الا ما يختص به باب الحج او احكام الحج من

75
00:23:49.150 --> 00:24:06.800
الفرق بين الركن والفرد من جهة وبين الواجب فالواجب اقل رتبة لكن الذي يعنينا ها هنا بما سنشرع فيه الان في احكام الوضوء وما سنقرأه كذلك بعون الله تعالى في احكام الغسل واحكام التيمم واحكام الصلاة

76
00:24:06.800 --> 00:24:25.450
حينما نقرأ في احكام تلك العبادات اه في سرد احكامها بان هنالك فرائض وهنالك سنن وهنالك فضائل ما هو الفرق بينها الواجب او الفرض او الركن كما ذكرت بمعنى واحد هو ما يثاب على فعله

77
00:24:25.750 --> 00:24:45.750
ويعاقب على تركه هذا من التعريفات ومن التعريفات كذلك لهذا آآ المصطلح او لهذه المصطلحات هو ما طلبه الشارع طلبا جازما او ما طلب على سبيل الجزم او خطاب الشارع الطالب الاتيان بالفعل على سبيل الجزم. هذه تعريفات على كل

78
00:24:45.750 --> 00:25:05.750
لحال مختلفة للعلماء للاصوليين لكن الجامع بينها ان الفريضة او ان الفرض او الواجب او الركن لا بد من الاتيان به وبمجرد تركه تبطل هذه العبادة. اذا نحن نتحدث عن فرائض الوضوء يعني الافعال التي لا بد من الاتيان بها. نتحدث

79
00:25:05.750 --> 00:25:20.350
عن فرائض الغسل نتحدث عن فرائض الصلاة لا بد ان يؤتى بها ونحن كذلك فيما سبق علمنا الفرق بين الفرض وبين الشرط وان الشرط يكون خارج الماهية وان الركن او الفرض او الواجب يكون داخل الماهية. وكلاهما لابد

80
00:25:20.350 --> 00:25:47.750
من الاتيان به السنن او السنة رتبة اقل من الفريضة والفضيلة كذلك رتبة اقل منهما كلاهما السنة والفضيلة طبعا الفضيلة والمندوب والمستحب بمعنى واحد السنة لها مصطلح واحد المقصد ها هنا اننا قد نجد في بعض الكتب آآ عدا مثلا فرائض فرائض الوضوء او نجد مثلا الاصطلاح بانها واجبات الوضوء او

81
00:25:47.750 --> 00:26:05.750
واركان الوضوء ونجد مثلا في الفضائل من يسندها بمسمى او بالاصطلاح بالفضائل او يسردها بمستحبات او مندوبات الوضوء وكل ذلك بمعنى واحد في الفرائض ومصطلحاته الفريضة ومصطلحاتها المترادفة والفضيلة ومصطلحاتها المترادفة. السنة

82
00:26:06.050 --> 00:26:25.500
والفضيلة كلاهما اقل رتبة من الفريضة. بمعنى انها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه السنة اكد من الفضيلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة واظهره في جماعة من الناس واظهره كما يقول صاحب المراقي

83
00:26:25.500 --> 00:26:46.650
وسنة ما احمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبة. يعني واظب على فعله والظهر فيه يعني انه اظهره في في اظهر فعله الفضيلة اقل رتبة من السنة اي انها اما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على فعلها او انه لم يظهرها على كل حال هذه ايضا

84
00:26:46.650 --> 00:27:06.650
لتشمل الاعمة والاغلب والا فهنالك ما قد نراه في الفضائل وهو مما اه كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا التفريق في لابد ان نفرق بين هذه المصطلحات لا يستهان بالسنة ها هنا في الوضوء سنرى ان من السنن مثلا المضمضة والاستنشاق والاستنثار لا يستهان بها ولا تترك

85
00:27:06.650 --> 00:27:26.650
كونها سنة غير واجبة ولا يستهين بها الا من كان آآ يعني مستهينا بالسنة وهو اثم كما ذكر العلماء في الصلاة هو اثم لانه كالمتلاعب وها هنا اذا استخف بالسنة كذلك هذا من الامور التي حذر منها العلماء. اما الفضيلة فان ترك فضيلة او مستحب او

86
00:27:26.650 --> 00:27:43.600
ومندوب من المندوبات ها هنا في الوضوء او في غيرها انما ينقص بذلك الثواب والاجر طيب ما هو الفرق او ما هو ما هي الحكمة مثلا؟ او ما هي ما هو الاستثمار الذي نريد ان نستثمره الان من التفريق بين هذه الافعال؟ يعني ان افعال الوضوء

87
00:27:43.600 --> 00:27:57.350
ليست كلها في مرتبة واحدة. اول هذا الاستثمار هكذا من الناحية العملية ان نعرف ما يمكن ان يبطل الوضوء وما لا يبطله اذا ترك مثلا غسل الوجه وحدوده الدقيقة كما سنراها بعد قليل. بان كان هنالك

88
00:27:57.350 --> 00:28:12.950
اخلال بشيء من فرائض الوضوء. اذا هذا الوضوء باطل الوضوء هذا غير صحيح طيب اذا كان هذا الوضوء غير صحيح اذا الصلاة غير صحيحة لو صليت صلاة بوضوء غير صحيح فان الصلاة باطلة اما السنة فان تركها

89
00:28:12.950 --> 00:28:32.950
لا يترتب على ذلك بطلان العبادة فمن ترك شيء من السنن ساهيا يأتي به لما يستقبل من الصلوات لكن ليس عليه ان يعيد وضوءه ولا يعتبر وضوءه باطلا وبالتالي لا يعتبر لا تعتبر صلاته باطلة. من الثمرات كذلك التي يمكن ان نستثمر فيها الفرق بين هذه

90
00:28:32.950 --> 00:28:50.650
المراتب الثلاث ان من استيقظ مثلا قبل طلوع الوقت او قبل خروج الوقت قبل طلوع الشمس مثلا بدقائق لا تكاد تكفيه الا للاتيان بالفرائض وركعة من الصلاة وهذا سنتعرف عليه بما تدرك الركعة كي يدرك الوقت

91
00:28:50.700 --> 00:29:13.450
فانه يجب هكذا ينص الفقهاء. يجب عليه ان يقتصر على الفرائض وان يترك السنن والفضائل حتى يدرك آآ الوقت بطهارة مائية اذا هذه مقدمة لابد منها كي نفرق بين هذه مصطلحات ها هنا وفيما يستقبل مما سيأتي فيه ذكر هذه المصطلحات الثلاث

92
00:29:14.300 --> 00:29:32.350
فرائض الوضوء هي اه ذكرت الفرق بين السنة والفضيلة فرائض الوضوء اولها النية ثم بعد ذلك غسل الوجه وابدأ بالنية اولا قبل ان اسرد هذه الفرائض او اسردها احسن عرضها حتى

93
00:29:32.350 --> 00:30:02.700
آآ نستوعبها او نتصورها بتصور اجمالي النية وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس وكذلك غسل الرجلين والدلك والفور بشرط الذكر والقدرة. هذه السبعة فرائض او سبع فرائض سبعة فرائض آآ اذا قلنا بان الفرض مذكر فان العدد يكون مؤنثا النية وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين

94
00:30:02.700 --> 00:30:19.450
مسح الرأس وغسل الرجلين والدلك والفور بشرط الذكر والقدرة النية هي القصد الى الشيء اي النية واجبة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلا بد من نية النية من

95
00:30:19.600 --> 00:30:45.050
مما مما تفيده النية او من ثمرات النية انها ان بها بالنية يكون التمييز بين العبادات والمعاملات وكذلك حتى التمييز بين العبادات فيما بينها يمكن لرجل ان يقوم ويغسل يديه الى كوعيه ثم بعد ذلك يغسل وجهه للتنظف ثم لا يشعر الا وقد غسل يديه الى المرفقين ومسح رأسه

96
00:30:45.050 --> 00:30:58.300
او انغمس في الماء ودلك جميع جسده لكنه لم يقصد بذلك العبادة لم يقصد بذلك التقرب الى الله تعالى بفرض الوضوء او انه ينوي بذلك رفع الحدث الذي ترتب عليه. فاذا هذا فعل

97
00:30:58.300 --> 00:31:18.300
لا يعد قربة ولا يرتفع بهذا الفعل. نعم الصورة امامنا هي صورة شخص توضأ تطهر لكن هذا الفعل لما لم يكن بنية فان هذا الفعل لا يرتفع او لا يرتفع به الحدث. اذا النية هي فيها تمييز بين العبادات والمعاملات وكذلك حتى بين العبادات فيما بينها

98
00:31:18.300 --> 00:31:31.900
طيب ما الذي ينويه المتوضئ؟ ينوي احد ثلاثة امور اما ينوي فرض الوضوء انه الان ينوي بهذا الفعل هو الان سيغسل اعضاء مخصوصة ينوي به فرض الوضوء. الفرض واجب لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا

99
00:31:31.900 --> 00:31:45.100
قمت الى الصلاة فاغسلوا والامر ها هنا يفيد الوجوب او انه ينوي رفع الحدث الاصغر فهو عليه رفع عليه حدث اصغر هذه صفة حكمية كما مر معنا سابقا اي ان الشرع يحكم

100
00:31:45.100 --> 00:32:02.300
وجودها فاذا ينوي بهذا الوضوء يرفع الحدث الذي ترتب عليه. هذا حدث اصغر ترتب عليه بسبب وجود ناقض من نواقض الوضوء. او انه ينوي هذه النية الثالثة ينوي استباحة الممنوع. يعني ما منعه منه الحدث

101
00:32:02.950 --> 00:32:19.600
الاصغر. هذه احدى الثلاث او النيات الثلاث ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع العرض كما قال الناظم. اذا هذه النية وتكون عند اول واجب من واجبات الوضوء كغسل الوجه اذا كان سيبدأ بغسل الوجه والبدء بغسل

102
00:32:19.600 --> 00:32:42.400
للوجه اي ترتيب الاعضاء في الفرائض او الواجبات اعضاء الوضوء الواجبة سيأتي بعد قليل بيان وهذا هو الفرض الاول النية ثم بعد ذلك غسل الوجه الوجه من الوجاهة وله حدود حتى نعرف هذه الحدود للوجه اي المقدار او الحدود التي يجب غسلها ولا

103
00:32:42.400 --> 00:33:02.400
لابد من غسلها بالماء الطهور لها حدود طول اي لها حدود طولا ولها اوله حدود الوجه له حدود طولا وله حدود عرضا اما حده طولا فهو من منابت شعر الرأس المعتاد الى منتهى الذقن لمن لا لحية له او الى

104
00:33:02.400 --> 00:33:20.600
انتهى اللحية لمن له لحية. لو تأملتم الصورة التي في ركن الشاشة اليسرى او في الركن الايسر للشاشة هذا هو هذه هي منابت شعر الرأس المعتاد ها هنا حينما نضع من باب التقريب الكفة اليسرى مثلا على

105
00:33:20.600 --> 00:33:40.600
مقدم او جهة الوجه فان منتهى الاصابع الذي سيكون عند الجبهة ونضع الكف اليمنى اعلى الرأس فان ملتقى الاصابع اذا كان بزاوية تسعين كما يقال ها هنا يكون تقريبا منابت شعر الرأس المعتاد. لماذا يحدد الفقهاء هذا التحديد؟ لانه لو كان

106
00:33:40.600 --> 00:34:02.800
هنالك شخص اصلع لا ينبت له شعر او او شعره منحسر الى يعني منطقة او الى جزء من رأسه من اين سيبدأ بغسل وجهه؟ وكذلك حتى في مسح رأسه كما سيأتي بعد قليل حدود مسح الرأس. من اين سيبدأ؟ ومن اين سينتهي؟ نقول او يقول الفقهاء ها هنا انه يبدأ غسل

107
00:34:02.800 --> 00:34:19.500
وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد يعني ها هنا من نهاية منابت شعر الرأس المعتاد يبدأ الوجه فما قبل ذلك سيكون من الرأس اي من اعلى الرأسي وما ينتهي اليهما او تنتهي اليه منابت شعر رأس المعتاد ها هنا يبدأ الوجه

108
00:34:20.400 --> 00:34:40.400
كذلك لو كان هنالك شخص شخص اغم الاغم الذي الذي ينزل او ينحسر شعره الى جزء من جبهته او من ناصيته لهذا كذلك يجب عليه ان يغسل جزءا من جبهته ممن مما يكون من جبهته وليس من رأسه وان نبت فيه شعر من

109
00:34:40.400 --> 00:34:59.050
شعر رأسه. اذا هذا هو او هذه هي حدوده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى منتهى الذقن اه اي هذا في حدوده طولا او الى منتهى اللحية لمن كانت له لحية اذا كانت له لحية طويلة فالى منتهى اللحية ما هو حكم تخليل اللحية

110
00:34:59.050 --> 00:35:22.600
نتعرف عليه بعد قليل مع مسح الرأس او اذكره الان فمما يذكر ها هنا في غسل الوجه ان اللحية الخفيفة يجب تخليلها يعني يجب ايصال الماء الى البشرة تحت لحيتي الخفيفة اللحية الخفيفة كيف نعرفها هي ما تظهر البشرة تحتها هذه هذا معيار اللحية الخفيفة اما اللحية الكثيفة التي لا تظهر البشرة تحت

111
00:35:22.600 --> 00:35:42.600
فلا يجب تخليلها انما يجب فقط غسل الوجه ثم بعد ذلك اكمال يعني اكمال الاكمال على اللحية يعني بوضع يده دون ان يخلل هذه اللحية الكثيفة. هذه حدوده طولا حدود الوجه طولا. طيب ما هي حدوده عرضا؟ هي في الصورة

112
00:35:42.600 --> 00:36:02.600
التالية التي هي اسفل حدود الرأس طولا وهي من وتد الاذن الى وتد الاذن. هذا او هذا هذه حدود الوجه عرضا من وتد الاذن هذه هذا الجزء الناتئ والوتد غير داخل في حدود الوجه يعني انه لا يجب غسله ولا كذلك

113
00:36:02.600 --> 00:36:25.400
البياض الذي فوقه فهذا ايضا ليس من الوجه فلا يجب غسله بخلاف البياض الذي تحت الوتد فانه من الوجه فلابد من غسله. اذا هذه حدوده طولا من ما او مما يتعلق بالوجه ما يكون في ما بين هذه الحدود مما يجب تتبعه اذا كانت هنالك تكابيش كانت هنالك تجاعيد فلا

114
00:36:25.400 --> 00:36:45.400
لابد من تتبعها الشفتان اذا اطبقتا اطباقا متوسطا يعني لم يشدهما ولم يزمهما وانما اطبقتا اطباقا اه متوسطا او معتادا فانما يكون من ظاهر هاتين الشفتين فيعتبر من ظاهر من ظاهر البدن فلا بد من غسله

115
00:36:46.050 --> 00:37:06.050
اذا هذا او هذه هي حدود غسل الوجه. او هذه حدود الوجه عفوا التي بها يتحقق يتحقق غسل الوجه. مما لا تعتبر من الوجه كذلك شعر الصدغين. الصدغان هما يعني هذا الجزء من الشعر الذي يكون اه قرب الحاجب

116
00:37:06.050 --> 00:37:26.050
يكون عند اه يعني يكون تحت الجبهة في هذا الجزء او هذا الجزء الذي هو مشار عندكم كما ترون في الصورة اليمنى ان شعر الصدغين يعتبران من الرأس ولا يعتبران من الوجه فلا يجب غسلهما لانهما من الرأس لا من الوجه. مما

117
00:37:26.050 --> 00:37:46.050
علقوا بغسل الوجه من الاحكام ما ينص عليه فقهاؤنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نحن تحدثنا عن حدود الوجه طوله وحدوده عرضا وان الصدغين ليسا من الوجه وانما هما من الرأس لكن حتى يتحقق غسل الوجه فلابد من الاتيان

118
00:37:46.050 --> 00:38:06.050
شيء او بجزء من شعر الرأس او شعر اول شعر الرأس حتى يتحقق الغسل كاملا. هذا هو الفرض الثاني الفرض الثالث غسل اليدين الى المرفقين اليدان غسلهما الى المرفقين اي مع المرفقين المرفق هو المفصل الذي يكون بعد عند الذراع فهذا

119
00:38:06.050 --> 00:38:22.200
هذا هو الواجب الثالث او الفرض الثالث او الركن الثالث فلا بد من غسل اليدين الى المرفقين يعني مع المرفقين ولابد من تخليل الاصابع اصابع اليدين من فرائض الوضوء كذلك مسح الرأس اي مسح جميع الرأس

120
00:38:22.450 --> 00:38:45.300
للرجل وللمرأة للرجل يعني لو كان شعره قصيرا او كان شعره طويلا والمرأة كذلك او حتى كان الرجل لا شعر له فان الواجب ها هنا مسح الموضع وحينما يقول الفقهاء مسح جميع الرأس اي مسح جميعه فعندنا في مذهبنا لا يتحدد مسح الرأس بربع او ثلث

121
00:38:45.300 --> 00:39:00.200
او ثلاث شعرات وانما يجب مسحه كاملا فاذا كان الشعر طويلا اتم بعد مسح رأسه يعني بعد اتمام بعد اتمام المسح يتم مسكه الظفائري او مثلا او الجدائل التي تكون في الشعر ويتم

122
00:39:00.600 --> 00:39:22.200
المسح عليها اذا كان الشعر مظفورا للرجل او للمرأة فلا يجب آآ نقض هذا الشعر المظفور سواء كان مظفورا بنفسه او كان مظفورا بخيطين مثلا بحيث ولو اشتد لكن كان ذلك بخيطين. اما لو كان مظفورا باكثر من خيطين فلا بد من نقض المظفور او

123
00:39:22.200 --> 00:39:38.100
ونقضي الخيوط آآ مما ذكرته كذلك في مسح الرأس ان مما ذكرته قبل قليل في غسل الوجه علمنا حدود آآ الوجه فنعلم ها هنا كذلك مما يعني تلقائيا كما يقال

124
00:39:38.100 --> 00:39:58.100
اه او لزوما ان حدود الرأس تكون من منابت شعر الرأس المعتاد هذه اول حدوده حدود الرأس الى نقرة القفا اخرى التي تكون في اه في القفا في جهة القفا وهي مبينة في الصورة. هذه هي حدود الرأس فلابد من المسح ها هنا ويكون شعر الصدغين كذلك

125
00:39:58.100 --> 00:40:18.100
كما ذكرت تابعا لمسح الرأس. من فرائض الوضوء كذلك غسل الرجلين الى الكعبين اي مع الكعبين. الكعبان هما العظمان اتي ان في جانبي القدم فلا بد من غسلهما اي مع الرجلين. وهنا لا يجب تقليل اصابع الرجلين لانهما لما اشتدا التصا

126
00:40:18.100 --> 00:40:36.350
او لانه لما اشتد التصاق هذه الاصابع اعطاها الفقهاء حكم العضو الواحد. كذلك من فرائض الوضوء الدلك. والدلك يقصد به ها هنا امرار اليد على العضو مع صب الماء او بعده. نحن الان نتحدث عن غسل

127
00:40:36.750 --> 00:40:56.750
في غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين وكذلك المسح واضح لان المسح لا يكون الا يعني باليد. اما غسل الرجلين وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين فها هنا لو غمس يده او وجهه او رجليه في الماء ثم لم يدلكهما فانه قد نقص فرضا من فرائض الوضوء. هو

128
00:40:56.750 --> 00:41:18.200
مرار اليد على العضو اي على العضو او الموضع الواجب من العضوي الواجب غسله مع صب الماء يعني مع صب الماء او بعده ويكون ذلك باليد و اه يعني ولا يقصد به ها هنا الفرك او يعني الدلك الشديد الذي يكون فيه فرك وانما هو امرار اليد حتى يتحقق بذلك

129
00:41:18.200 --> 00:41:31.500
وصول الماء وهو واجب لذاته حتى لو انغمس في الماء هذا مما يذكره الفقهاء على الخلاف هل هو واجب لذاته او لايصال الماء؟ وانما رأي اكثر فقهاء على انه واجب لذاته هذا هو الدلك

130
00:41:31.550 --> 00:41:55.100
سابعوا هذه الفرائض الفور بشرط الذكر والقدرة او ما يعبر عنه فقهاؤنا بالموالاة يعني ان يوالي غسل اعضائه اعضاء وضوئه بان يغسل وجهه لا يفصل بين غسل وجهه وغسل يديه ولا يفصل بين غسل يديه ومسح رأسه ولا يفصل بين مسح رأسه وغسل رجليه. الفور او كما ذكرت يعبر عن

131
00:41:55.100 --> 00:42:15.100
الفقهاء بالموالاة والفور ها هنا لانهم يقولون ليس المراد بالفور الذي يؤدي الى العجلة. وهو واجب بشرط الذكر والقدرة اي بشرط ذكري فاذا نسي للنسيان احكام وكذلك بشرط القدرة فاذا كان هنالك عجز كذلك له احكام لا نتطرق اليها ها هنا

132
00:42:15.100 --> 00:42:35.100
حتى لا نخرج ونستطرد كثيرا ربما تأتي مناسبة لذلك فيما سيأتي ان شاء الله تعالى من الاحكام. طيب هذا الفور او هذه الموالاة ما هو من حتى نرى او نعلم بان هذا المتوضئ لم يفصل فصلا يؤدي الى بطلان هذا الوضوء. هو مقدار جفاف العضو

133
00:42:35.100 --> 00:42:55.100
في الزمن المعتدل. العضو المعتدل يعني عضو انسان معتدل معتدل الحرارة ومعتدل البرودة او معتدل الجفاف كذلك او الدهني في جسده او في بدنه او في جلده. وكذلك في الزمان المعتدل لا يكون في زمان شديد الحرارة. بحيث لو توضأ في صيف حار وفي يوم

134
00:42:55.100 --> 00:43:15.100
لجف عضوه مباشرة او في زمن قريب جدا ولا كذلك يكون في زمن بارد بحيث لو توضأ ربما مكث مدة اطول من المعتاد ولا يجف عضوه. هذا يقدر بين الدقيقتين وزيادة عليها بحيث انه نفهم ها هنا انه لو فرق

135
00:43:15.100 --> 00:43:35.100
قل من مقدار جفاف العضو المعتدل بمعنى انه مثلا على سبيل المثال كان هنالك شخص يتوضأ ثم رن هاتفه واراد ان يجيب الهاتف او يجيب المتصلة واجابه في خلال عشر ثوان فقط ثم بعد ذلك اتم وضوءه او حتى لو نقل نصف دقيقة ثم بعد ذلك اتم وضوءه هل يعد

136
00:43:35.100 --> 00:43:48.200
هذا فصلا يبطل به الوضوء لا لا لا نقول بان ذلك يعد فصلا يبطل به الوضوء. في حين انه لو كان قد ذهب مثلا الى فتح باب الدار بعدما طرق الباب طارق

137
00:43:48.650 --> 00:44:08.650
وكانت المسافة بعيدة ثم بعد ذلك استغرق حديث حديثه وقتا كان في مثل ذلك ما يكون فيه جفاف العضو المعتدل في الزمن معتدل نقول له ها هنا بطل وضوءك وعليك اعادة الوضوء. وكما ذكرت هنالك تفصيل سيأتينا لاحقا ان شاء الله تعالى لكن استحضروا هذه المعلومة

138
00:44:08.650 --> 00:44:28.650
لان عددا من الاحكام تترتب او يحال عليها في قضية الفورث فيما سيأتي في الغسل وكذلك حتى في المسح على الجبيرة فان هنالك احكاما تحال الى هذا الموضع بانه اذا سقطت الجبيرة على سبيل المثال فانه يردها اذا كان

139
00:44:28.650 --> 00:44:53.000
كذلك بالقرب بمقدار الفور تقريبا ثم ننتقل بعد ذلك بعد ان انهينا الحديث عن الفرائض الى سنن الوضوء وسنن الوضوء ثمانية اول هذه السنن غسل اليدين الى الكوعين يعني عند ابتداء الوضوء يبدأ اولا بغسل يديه الى الكوعين. الكوع ما هو؟ هو العظم او العظم الذي يلي اصبع الابهام في الكف

140
00:44:53.000 --> 00:45:13.000
هذا هو الكوع وما يلي الخنصر يسمى والرسغ يكون هو الوسط. هذا هو الكوع. فالواجب فالسنة ها هنا ان يبدأ اولا بغسل يديه الى الكوعين ثم بعد ذلك يتمضمض والمضمضة هي ادخال الماء الى الفم وخضخضته فهذا

141
00:45:13.000 --> 00:45:31.350
من السنن كذلك ومن السنن ايضا الاستنشاق طبعا المضمضة ادخال الفم الى الماء وخضخضته ثم مجه لو لم لو لم يمجه فان وضوءه فانه قد خالف السنة ها هنا. الاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف

142
00:45:31.800 --> 00:45:54.650
ثم بعد ذلك الاستنفار ويكون ذلك فيه اخراج للماء الذي استنشقه. السنة المستحب في هذه السنن في المضمضة والاستنشاق ان يأتي بها في في ست غرفات يعني بمعنى انه يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات واذا اراد ان يأتي بها في ثلاث غرفات بمعنى انه

143
00:45:54.650 --> 00:46:20.600
اضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق وثم يتمضمض ويستنشق فهذا خلاف يعني هنا يعني خلاف الافضل كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى كذلك من سنن الوضوء رد مسح الرأس مر معنا قبل قليل ان مسح الرأس من الواجبات من الفرائض فرد مسح الرأس يعني من حيث ما انتهى به المسح اذا كما سنرى بعد قليل ان من

144
00:46:20.600 --> 00:46:43.500
مستحبات البدء بمسح الرأس من مقدمه فانه لو بدأ بمقدمه وانتهى الى نقرة القفاه يرد مسح الرأس بعد ذلك وهذا من السنن كذلك مسح الاذنين اي مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بان يضع اصبعه السبابة في جهة الظاهر والابهام في خلف في الخلف في جهة الباطن ثم يمسحهما

145
00:46:44.150 --> 00:46:57.900
من السنن كذلك تجديد الماء لمسح الاذنين مسح الاذن رد مسح رأسه يكره فيه تجديد الماء وانما يمسح بما بقي من البلل عند مسح الرأس. في مسح الاذنين يسن ان يجدد الماء

146
00:46:57.900 --> 00:47:16.950
الاذنين بان يبل طرف اصبعيه كما ذكرت لمسحهما من السنن كذلك ترتيب الفروض او ترتيب فرائض الوضوء. يعني انه يغسل وجهه قبل غسل يديه ويغسل يديه قبل مسح رأسه ويمسح رأسه قبل غسل رجليه

147
00:47:17.000 --> 00:47:37.000
فاذا خالف في ذلك فان وضوءه صحيح لكنه خالف السنة في مثل هذه الحالة. فاذا ترتيب الفروض او ترتيب اعضاء الوضوء في الجملة عموما ليس بواجب وليس من شروط صحة الوضوء فمن بدأ ونكس نكس افعال وضوءه فان وضوءه صحيح غاية ما يكون في ذلك

148
00:47:37.000 --> 00:48:00.950
انه خالف السنة. ترتيب الفروض لان ترتيب السنن له حكم اخر سيأتي بعد قليل. اما فضائل الوضوء ففضائله عشرة اول هذه قائل المكان الطاهر اي ان يتوضأ في مكان طاهر غير متنجس كي لا اولا هذه عبادة تؤدى في مكان طاهر لانها عبادة وكذلك كي لا يتطاير عليه

149
00:48:00.950 --> 00:48:20.950
شيء من النجاسة اذا سقط الماء عند تقاطر الماء من اعضاء وضوءه ويتساقط على ذلك يتساقط ذلك على الارض فيتطاير فيه شيء من النجاسة على بدنه او ثيابه. من الفضائل كذلك التسمية ان يقول بسم الله في اول الوضوء. كذلك السواك الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:48:20.950 --> 00:48:40.950
فما في قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كذلك من فضائله تيامن الاناء اذا كان الاناء مفتوحا فيجعله عن يمينه كي يسهل عليه تناوله واذا كان ليس مفتوحا يجعله على يساره يعني اذا كان مثل الابريق فانه يجعله على يساره

151
00:48:40.950 --> 00:48:59.850
يتناوله باليسار ثم يغرف بيده اليمنى من فضائله كذلك الشفع والتثليث في الغسل بالغسل يعني في في الاعضاء المغسولة سواء كانت واجبة او سنة يعني في غسل وجهه يستحب ها هنا الشفع والتثليث يعني اي اذا اتى او

152
00:48:59.850 --> 00:49:19.850
واذا كانت الغسلة الاولى الغسلة الاولى الواجبة اوعبت اتى بها بالواجب بحدود الوجه وحدود اليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين اذا اوعبت الاولى صارت الثانية الشفع الغسلة الثانية والغسلة الثالثة مستحبة فيأتي بغسلة ثانية ثم يأتي بغسلة ثالثة

153
00:49:19.850 --> 00:49:40.150
على جهة الاستحباب لم تستوعب الغسلة الاولى محل الفرض فتجب الغسلة الثانية ثم بعد ذلك تجب الغسلة الثالثة. اذا الشفع والتدليك في الغسل وذلك يكون حتى في الاعضاء المغسولة من السنن ونفهم من ذلك من هذا الكلام ان الممسوحات لا في لا شفع فيها ولا

154
00:49:40.150 --> 00:50:03.000
لا تثليث فلا يشفع ولا يفلت مسح رأسه ولا كذلك مسح اذنيه كذلك من الفضائل تقليل الماء مع الاحكام اي ان يتوضأ بماء قليل ولا يسرف في استعمال الماء اثناء الوضوء وهذا مما يؤكد عليه علماؤنا فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يقولون تقليل الماء مع الاحكام يعني مع احكام الوضوء بان لا يقلل

155
00:50:03.000 --> 00:50:23.000
كذلك ثم لا يحكم وضوءه ويكون في في اعضائه لمعة لم يغسلها. وذلك يكون مع الاحكام بتقليل الماء باي كان دون تحديد يعني لا يقول الفقهاء استعمل او توضأ بصاع او بلتر او بنصف لتر وانما يكون كل ذلك بحسب الانسان نفسه. فمن الناس من

156
00:50:23.000 --> 00:50:43.000
تطيب ان يتوضأ بكوب او بكوبين ويكون في حقه اكثر من ذلك اسرافا وغيره ربما لا يسعفه مثل ذلك ويحتاج الى نصف على سبيل المثال ويكون ما ما هو اكثر من ذلك اسرافا في حقه وهذا يؤكد لنا حرص علمائنا رحمهم الله تعالى على مثل

157
00:50:43.000 --> 00:51:01.850
وعلى عدم الاسراف عموما ومن بين ذلك الاسراف في الموارد الطبيعية التي من بينها الماء فهذا من حرصهم رحمهم الله تعالى حتى ان الامام ابن ابي زيد القيروانية رحمه الله تعالى كان يقول في رسالته والاسراف او السرف منه او السرف فيه غلو وبدعة

158
00:51:02.400 --> 00:51:22.400
كذلك من فضائله تيامن الاعضاء اي ان يغسل يده اليمنى قبل غسل يده اليسرى وكذلك غسل رجله اليسرى اليمنى الى غسل رجله اليسرى كذلك ترتيب السنن فيما بينها. اي ان يغسل يديه اولا الى كوعيه قبل مضمضته وان يتمضمض

159
00:51:22.400 --> 00:51:42.400
اه قبل استنشاقه هذا ايضا من السنن من المستحبات عفوا ومن المستحبات كذلك ترتيب السنن مع الفرائض يعني ان يغسل يديه الى الكوعين ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر قبل غسل وجهه فهذا هو المقصود بترتيب السنن مع الفرائض ومن الفضائل كذلك

160
00:51:42.400 --> 00:51:59.550
بدء في مسح الرأس من مقدمه يعني من منابت شعر الرأس المعتاد فيبدأ من هنا في حين انه لو بدأ مثلا من نقرة القفا او بدأ من الجوانب واتى على الرأس كاملا فانه قد اتى بالواجب لكنه خالف المستحب

161
00:52:00.350 --> 00:52:24.600
فالمستحب ان يبدأ في مسح الرأس من مقدميه بل بعبارة ادق البدء في غسل الاعضاء كذلك من اوائلها يعني بانه حينما يريد ان يغسل وجهه يغسل وجهه من جهة في منابت شعر الرأس المعتاد يبدأها هنا من جبهته. واذا اراد ان يغسل يديه الى مرفقيه فانه يغسلهما من اطراف اصابعه. واذا اراد ان يغسل

162
00:52:24.600 --> 00:52:44.600
رجليه كذلك يغسلهما من اطراف اصابعه. فالبدء في مسح الرأس من مقدمه او بعبارة اخرى كذلك يذكرها الفقهاء في المستحبات البدء في غسل الاعضاء من مقدمها. هذه هي احكام الوضوء فرائض وسنن وفضائل. هنالك مكروهات يذكرها الفقهاء

163
00:52:44.600 --> 00:53:11.250
اتراجع في موضعها وهنالك مبطلات نتعرف عليها وهي نواقض الوضوء ننتقل للحديث عن نواقض الوضوء بعدما تعرفنا على احكام الوضوء وان الوضوء طهارة مائية في اعضاء مخصوصة وان الوضوء به يرتفع الحدث الاصغر فما هي نواقض هذا الوضوء

164
00:53:11.350 --> 00:53:31.350
النواقض على ثلاثة اقسام اما ان تكون حدثا واما ان تكون سبب حدث واما ان تكون ما ليس بحدث ولا سبب حدث. هذا سنتعرف على الانواع التي تندرج تحت كل نوع او تحت كل صنف من هذه الاصناف الثلاثة. الحدث نستعرضه اولا ونستعرض ما

165
00:53:31.350 --> 00:53:54.550
كونوا تحت الحدث وهو البول والغائط والريح والمذي والوذي والمني والهادي الحدث ينقض الوضوء بنفسه الحدث هو يطلق حتى في الاصطلاح على الخارج او على الخروج على الخارج نفسه لكن الذي يعنينا ها هنا ان نعرف ان الحدث ينقض الوضوء بنفسه

166
00:53:54.550 --> 00:54:19.800
بخلاف اسباب الاحداث وما ليس بحدث ولا سبب حدث ينقض الوضوء بنفسه ولفقهائنا تعريف يجمل بنا ان نعرف هذا التعريف وبه كذلك نميز بعض القيود ويمكن ان نخرج به كذلك بعض الافعال او الاشياء التي يمكن ان تكون او يمكن ان يتوهم انها تنقض الوضوء لكنها لا

167
00:54:19.800 --> 00:54:48.700
تنقضه الحدث يعرفه فقهاؤنا بانه الخارج المعتاد على سبيل الخارج المعتاد. من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد الخارج المعتاد. اولا كلمة الخارج هذه تخرج الداخل فان الداخل الى الجسد عبر هذين المخرجين او المنفذين القبل والدبر لو دخل داخل فيهما يعني مثلا هذه المناظير

168
00:54:48.700 --> 00:55:04.950
التي تكون لاجراءات طبية او التحاليل او التحاميل او الادوية هذه لا تنقض الوضوء لانها ليست من نواقض الوضوء. اذا الخارج هذا يخرج هذا القيد يخرج الداخل. فان الداخل لا ينقض الوضوء. الخارج المعتاد

169
00:55:04.950 --> 00:55:22.300
هذا الخارج لابد ان يكون من الاشياء التي تخرج يعني مما يخرج بصفة معتادة من هذه آآ من يعني من هذين المنفذين القبل والدبر في البول مثل البول والغائط والريح والمذي. نفهم من هذا من هذا القيد ان الخارج لو كان غير معتاد

170
00:55:22.650 --> 00:55:40.900
فانه لا ينقض الوضوء لو خرج حصى مثلا او خرج من الدبر دم فانه لا ينقض الوضوء اذا الخارج المعتاد هذا الخارج المعتاد لابد ان يخرج من المخرج المعتاد. يعني من القبل او الدبر. فاذا خرج البول مثلا من الدبر فانه لا يعتبر ناقضا للوضوء. هذا مما

171
00:55:40.900 --> 00:55:55.500
يذكر يعني مما يمثل به الفقهاء لكن مثلا حتى نستوعب آآ يعني اثر هذا القيد الخارج المعتاد من المخرج المعتاد انه لو كانت هنالك فتحة ولو كانت طبية لاجل آآ يعني اخراج

172
00:55:55.550 --> 00:56:15.550
لاجل خروج هذا الخارج المعتاد وكانت مثلا فوق المعدة فانها لا تنقض الوضوء. لو كانت بل لو كانت حتى تحت معدتي ولكن المخرجين لم ينسدا فانها كذلك لا تنقض الوضوء فتنقض الوضوء في حالة واحدة اذا انسد المخرجان وكان ذلك

173
00:56:15.550 --> 00:56:34.150
او كانت تلك يعني كان كانت تلك الفتحة كانت تحت المعدة وخرج منها الخارج المعتاد الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة اي ان يكون هذا البول يخرج على سبيل الصحة هذا القيد حتى يخرج السلس فان السلس

174
00:56:34.150 --> 00:56:54.150
ليس له احكام اذا تكرر خروجه فهنالك تصنيف لفقهائنا اذا خرج كان ملازما لاقل من الزمن او نصف الزمن او جل الزمن او اكثر الزمن فهنالك اه احكام تتعلق بهذا التصنيف لكن ها هنا يهمنا ان نعرف ان السلس له احكام اذا خرج على سبيل المرض

175
00:56:54.150 --> 00:57:14.150
ليس على سبيل الصحة والاعتياد فله احكام تجعله وان كان خارجا معتادا من مخرج معتاد لكنه لا ينقض الوضوء. اذا هذه قيود ثلاثة في هذا التعريف او عدة قيود ليست ثلاثة فقط انما نستشف منها الحكم او الاحكام المتعلقة بالحدث او بالاحداث من نواقض

176
00:57:14.150 --> 00:57:34.150
الوضوء. نعود الان الى الاحداث في سردها البول معروف وهو يخرج يعني هذه هذا من مما يخرج من القبل. هو يعني بقية الاشياء التي تعتبر من الاحداث عدا الغائط والريح. البول من القبل والغائط يكون من الدبر والريح والمذي والمذي مر معنا

177
00:57:34.150 --> 00:57:54.150
في عداد او في تعداد الاعيان النجسة وهو الماء الذي يخرج عند اللذة الصغرى فهذا يعتبر ناقضا للوضوء الودي وهو يخرج اثر البول غالبا فهذا كذلك يعتبر من نواقض الوضوء والمني اذا خرج بلا لذة

178
00:57:54.150 --> 00:58:12.700
او بلذة غير معتادة. المني هذا السائل الابيض الذي يخرج هذا الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى المني موجب للغسل وسيأتي ذلك لاحقا لكن المني هذا اذا خرج بلا لذة اصلا كأن تكون مثلا لدغته عقرب رجل لدغته عقرب

179
00:58:12.700 --> 00:58:31.150
فخرج منه مني هذا خرج بلا لذة اصلا. فهذا المني اذا خرج ينقض الوضوء. هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. او خرج بلذة لكنها لذة غير معتادة مثل ان ان تهتز به دابته فهذا او حك لجرب مثلا كما يذكر الفقهاء

180
00:58:31.650 --> 00:58:51.650
فان هذه اللذة غير معتادة ما لم يتمادى طبعا فان ذلك ينقله الى ما يوجب الغسل. لكن يعنينا ها هنا ان المني اذا خرج بلا لذة اصلا او بلذة غير معتادة فانه ناقض للوضوء وكذلك الهادي وهو سائل او ماء يخرج

181
00:58:51.650 --> 00:59:15.300
من المرأة عند ولادتها فهذا يعتبر كذلك من النواقض. اذا هذه هي الاحداث التي تنقض الوضوء بنفسها بعد ذلك نتعرف على اسباب الاحداث وسبب الحدث السبب هو الوسيلة. وسمي سببا لانه لا ينقض الوضوء بنفسه وانما هو مظنة نقض الوضوء. يعني مظنة لان يكون هناك

182
00:59:15.300 --> 00:59:35.300
شيء مما رأيناه قبل قليل من خروج البول او الغائط او الريح مثلا ونحو ذلك او حتى المذي مما يكون فيه مثلا من اللمس ونبين ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى. اذا اسباب الاحداث اما ان تكون بسبب زوال العقل يعني ينتقض الوضوء عند زوال العقل

183
00:59:35.300 --> 00:59:52.300
زوال العقل اما ان يكون باغماء او بجنون او بنوم ثقيل او بسكر. الاغماء غياب العقل آآ الحالة التي تصيب الانسان سواء كانت اختيارها او حتى بغير اختياره. يعني سواء كانت باختياره بان اجرى عملية واحتاج الى تخدير طبي

184
00:59:52.550 --> 01:00:13.100
فان هذا يعتبر من زوال العقل فهو لا يشعر بما يمكن ان يخرج منه فان هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لانه من اسباب الاحداث كذلك الجنون سواء كان جنونا مطبقا او جنونا جزئيا يعترض الانسان فانه ناقض من نواقض الوضوء وكذلك بالسكر فاذا سكر وغار

185
01:00:13.100 --> 01:00:30.200
عقله فان ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وكذلك بالنوم الثقيل لماذا نقول بالنوم الثقيل؟ لان النوم له حالات اما ان يكون نوما خفيفا واما ان يكون نوما ثقيلا. ما هو المعيار الذي نفرق به بين

186
01:00:30.200 --> 01:00:52.450
من النوم الخفيف والنوم الثقيل النوم الخفيف هو الذي يشعر صاحبه بادنى حركة بجانبه او بصوت اذا كان محتبيا وانحلت حبوته فيشعر بذلك اذا سال لعابه في يده سبحة كما يذكر الفقهاء وسقطت منه فانه يشعر بذلك. نحن نشعر بذلك نشعر احيانا نكون يعني تأخذ الانسان

187
01:00:52.450 --> 01:01:12.450
وتأخذه غفوة ويسمع الاصوات المحيطة به هذا يعتبر نوما خفيفا. النوم الثقيل على خلاف ذلك. في المقابل يعني لا يشعر اذا سقط منه شيء سل لعابه لا يشعر بالاصوات التي حوله. ها هنا في مذهبنا لا فرق عندنا او لا علاقة لهيئة النائم من كونه جالسا

188
01:01:12.450 --> 01:01:32.450
ممكنا مقعدته كان مضطجعا المعيار بالثقل او بالخفة. وحتى نصنف النوم الثقيل ناقض للوضوء مطلقا يعني سواء كان قصيرا او طويلا يعني في الزمان. والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء اي ان الحكم لا ينقض الوضوء سواء كان

189
01:01:32.450 --> 01:01:52.450
انا قصيرا او طويلا لكن يستحب الفقهاء في النوم الخفيف اذا كان طويلا ان يتوضأ صاحبه. من اسباب الاحداث لمس من يلتذ به عادة مع قصد اللذة او وجودها. لمس من يلتذ به عادة يعني لمس الانسان غيره

190
01:01:53.850 --> 01:02:13.850
وتعبير الفقهاء ها هنا ممن يلتذ به عادة يعني سواء كان ذلك اللامس رجلا لامرأة او رجلا لرجل والعياذ بالله او امرأة لامرأة او امرأة لرجل ها هنا كما ذكر الفقهاء لمس من يلتذ به عادة يعني سواء كان بالغا او غير بالغ الا اذا كانت صغيرة لا

191
01:02:13.850 --> 01:02:34.950
هذا اللمس هل بمجرد اللمس ينتقض وضوء اللامس الفقهاء وضعوا معيارا ها هنا للناقض اه كي او للمس حتى يكون ناقضا وهو انه يقصد او ان ان يكون هنالك احد شيئين اما ان يقصد بلمسه اللذة فهذا

192
01:02:34.950 --> 01:02:51.650
حتى لو لم يجدها يعني هذا اللامس قصد بلمسه للملموس مثلا يعني رجل اراد ان يلمس امرأته وقصد اللذة بات بذلك فان ها هنا وضوءه ينتقض بمجرد لمسه ولو لم يجد اللذة

193
01:02:51.700 --> 01:03:11.700
او انه لم يقصد اللذة لكنه وجدها. فهذا ايضا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. يعني لم يقصد بذلك اللذة لكنه وجدها من باب اولى الا يقصد من باب اولى عفوا ان يقصد ويجد يعني يجتمع القيدان ان يقصد اللذة بلمسه ويجدها فان وضوءه

194
01:03:11.700 --> 01:03:31.700
انتقط اذا بقيت حالة واحدة من هذه القسمة الرباعية في هذين القيدين الا يقصد ولا يجد يعني لم يقصد بلمسه اللذة ولم يجدها ان وضوءه لا ينتقض. ها هنا لا فرق بين اللامس والملموس اذا كان الملموس بالغا. يعني مثلا رجل لم يقصد اللذة بلمسه ولم يجدها لكن

195
01:03:31.700 --> 01:03:50.150
ملموسة مثلا اذا كانت زوجته هي من وجدت اللذة فان ذلك فان وضوئها كذلك ينتقض ينتقض. اذا لمس من يلتذ به عادة مع قصد اللذة او وجودها هذا من اسباب الاحداث كذلك من اسباب الاحداث مس الذكر

196
01:03:50.300 --> 01:04:14.800
اي مس الانسان ذكره هو. ذكره المتصل ولا يعني ذلك مس ذكر غيره فذلك يرجع الى حكم اللمس. انما يتحدث الفقهاء ها هنا عن مس الانسان ذكره هو فان مس ذكره والذكر يقصد به الالة دون الانثيين يعني يمس ذكره يمس الاحليل دون مس الانثيين يعني دون دون مس الخصيتين

197
01:04:16.150 --> 01:04:32.250
حتى ينتقض الوضوء بمس الذكر لابد ان يكون المس مباشرة يعني اذا كان فوق حائل فانه لا ينتقض الوضوء بهذا المسجد الا اذا كان الحائل خفيفا كالعدم فلابد ان يمسه مباشرة. طيب بماذا يمسه؟ اما ان يمسه

198
01:04:32.250 --> 01:04:53.350
بباطن الكف او بباطن الاصابع او بجنبيهما. هذه هي مواضع الاحساس عند الانسان. يعني اذا مس ذكره بباطن كفه او مس ذكره بباطن اصابعه الخمسة او حتى لو كان لديه اصبع سادس او حتى سابع مهم ان يكون هذا الاصبع فيه احسان

199
01:04:53.350 --> 01:05:13.350
مثله مثل بقية الاصابع. فاذا مسه باي اصبع من الاصابع التي يحس بها بباطن الاصابع او بباطن الكف او بجانبيهما جانب الكف وجانب الاصابع فان وضوءه ينتقض. اذا مسه بظاهر كفه فلا ينتقض الوضوء. مسه بذراعه بساعده فان وضوءه لا ينتقض. اذا مسؤل

200
01:05:13.350 --> 01:05:27.400
الذكر بباطن الكف او جنبه او بالاصابع يعني الان حتى يعني ابين ما ذكرته قبل قليل لو ان انسانا مس ذكر غيري كالطبيب مثلا فان هذا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وان

201
01:05:27.400 --> 01:05:44.350
يرجع الى حكم اللمس بما يتعلق بالقيود قصد اللذة او وجدها. من اسباب الاحداث او من عفوا من نواقض الوضوء غير ذلك يعني ما ليس بحدث ولا بسبب حدث وذلك اما ان يكون بسبب الشك

202
01:05:44.650 --> 01:06:02.800
والشك اما ان يكون في الطهر واما ان يكون في الحدث واما ان يكون في السابق منهما. ما هو الشك اولا الشك رتبة من مراتب الادراك. الادراك للاشياء اما ان تكون على رتبة الوهم واما ان يكون على رتبة الشك واما ان تكون

203
01:06:02.800 --> 01:06:22.800
على رتبة الظن واما ان تكون على رتبة العلم او اليقين. يعني لو اردنا ان نحددها بدرجة واحد او من صفر الى مئة الصفر هذا جهل لكن الدرجة تبدأ من واحد الى ثلاثين اربعين خمسة واربعين تسعة واربعين هذا كله طالما كان تحت الخمسين فانه يعتبر وهما وهذا لا حديث لنا عنه

204
01:06:22.800 --> 01:06:39.850
لكن هذا من المصطلحات التي يمكن ان نستثمرها فيما بعد بان نعرف هذه المصطلحات ومدلولاتها هذا الوهم الشك يكون في في الشيء بمستوى الطرفين يعني التردد في الامر بشك مستوي الطرفين يعني نحن الان كما

205
01:06:39.850 --> 01:06:57.200
قل في في نواقض الوضوء ها هنا شك في الطهر يعني هنالك شك مستو او تردد مستوي الطرفين يعني خمسين بالمئة انه متوضئ وخمسين بالمئة انه غير متوضئ او خمسين بالمئة انه احدث او خمسين بالمئة انه لم يحدث

206
01:06:58.050 --> 01:07:08.050
هذا هو الشك ما ما فوق الشك من درجة واحد وخمسين الى تسعة وتسعين هذا ظن وان كان الظن في رتب يعني اول الظن يختلف عن غلبة الظن حينما يكون هنالك قرب

207
01:07:08.050 --> 01:07:21.550
من درجة العلم او اليقين ودرجة مائة بالمائة هذه يمكن ان نسميها درجة العلم او درجة اليقين. طيب الان الشك اذا علمنا انه خمسين في المئة وخمسين في المئة. لا يوجد ما يرجح احد الطرفين

208
01:07:21.750 --> 01:07:33.750
طيب بما في ماذا يكون الشك اما ان يكون في الطهر واما ان يكون في الحدث واما ان يكون في السابق منهما. يعني كيف الان الشك سيكون في في الطهر؟ يعني انه

209
01:07:33.750 --> 01:07:53.750
متيقن للحدث. متيقن انه قد خرج منه شيء من الاحداث. بول او غائط او ريح مثلا هذا الان متيقن انه محدث لكنه شك في الطهر اذا شك في الطهر ها هنا نقول ان الشك ها هنا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. الشك في الطهر

210
01:07:53.750 --> 01:08:16.450
يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا طبعا الحديث ها هنا عن الشك قبل الصلاة فهنالك تفصيل في الشك في الشك او في طرو بعد الدخول في الصلاة لماذا يعتبر الشك ها هنا ناقضا من نواقض الوضوء؟ لان هذا الشك شك في الشرط اليس الطهر الوضوء اليس من

211
01:08:16.450 --> 01:08:31.250
شروط صحة الصلاة فالشك في الشرط مؤثر عند فقهائنا لذلك كان ها هنا واليقين لا يزول بالشك كما يقول العلماء في قواعدهم في القواعد الفقهية. لذلك لما كان متيقنا للحدث

212
01:08:31.600 --> 01:08:53.200
كان بعد ذلك الشك في الطهر آآ يعتبر ناقضا لانه شك في الشرط والشك في الشرط مؤثر الحالة الثانية الشك في الحدث يعني هذه عكس الاولى بمعنى انه متيقن للطهارة لكنه شك هل احدث او لم يحدث

213
01:08:53.700 --> 01:09:17.350
الشك الثالث هو الشك في السابق منهما يعني انه شك او انه متيقن للطهارة ومتيقن للحدث لكنه شك في السابق منهما اي في ايهما كان سابقا للاخر فحين اذ هذا يعتبر كذلك ناقضا من نواقض الوضوء لانه كذلك فيه شك في ماذا؟ فشك في الشرط والشك في الشرط

214
01:09:17.350 --> 01:09:36.800
مؤثر انا قدمت حديثه عن الشك في السابق منهما حتى اعود مرة اخرى الى الشك في الحدث الشك في الحدث يعني كما ذكرت ان الطهرة متيقن وان الحدث مشكوك فيه. والقاعدة الفقهية التي هي من القواعد الخمس الكبرى ومما

215
01:09:36.800 --> 01:09:51.400
يعتمده علماؤنا في اه شأنهم شأن غيرهم باعتماد القواعد الخمسة الكبرى ان اليقين لا يزول بالشك. ما هو الجزء المتيقن؟ هو الطهارة فكان ينبغي الا يزول هذا اليقين بالشك الذي طرأ في ماذا؟ طرأ في الحدث

216
01:09:51.600 --> 01:10:04.900
والشك في الحدث شك في المانع اليس الحدث مانعا من موانع الصلاة والشك في المانع ملغا كما يقول الفقهاء وهذه من القواعد الشك في الشرط مؤثر والشك في المانع ملغا

217
01:10:04.950 --> 01:10:24.950
وكان ينبغي كذلك ان يكون الشك في المانع ملغا ولا يلتفت اليه. لكن ها هنا لاجل الاحتياط للصلاة ذكر وهذه من المسألة فيها مذهبنا مذهب مذهب الامام مالك عن غيره من الفقهاء بان هذه الحالة في الشك في الحدث تعتبر ناقضا من

218
01:10:24.950 --> 01:10:44.950
نواقض الوضوء. اذا هذا هو الشك في في انواعه الثلاثة الشك في الطهر. والشك في الحدث والشك في السابق من ومن نواقض الوضوء كذلك الردة اعاذنا الله منها كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى لئن اشركت ليحبطن عملك

219
01:10:44.950 --> 01:11:08.600
كولوضوء من جملة العمل لذلك من ارتد والعياذ بالله انتقض وضوءه وعليه ان يعيد الوضوء بعد ان يعود الى الاسلام. نسأل الله الحفظ والسلامة والرعاية ما حكم من شك في الطهارة بعد الصلاة هذا فيه تفصيل يذكره فقهاؤنا ان ما ذكرته قبل قليل ان هذه الحالات

220
01:11:08.600 --> 01:11:33.300
في الشك قبل الصلاة وهنالك كذلك حالات في الشك داخل الصلاة وهذه تختلف عن هذه الحالات اما الشك في الطهارة بعد الصلاة فانه اذا استمر هذا الشك بعد الصلاة. اولا اذا تبين له بعد الصلاة انه متوضأ فليس عليه شيء لكنه لو استمر به هذا الشك

221
01:11:33.300 --> 01:11:37.550
فحينئذ يتوضأ ويعيد الصلاة