بمثل ذلك لا يجوز كذلك ان يكون غير مؤذ بحده. لا يكون شيء مثلا من الاحجار حادا فيه جهة حادة يمكنه ويمكن ان تجرح اه ان تجرح هذا الانسان المستجمر الله من رجيع ومن رجيع هذا الرضيع يعني من بوله وكذلك يعني من الغائط فان هذا من وكذلك نحوهما من الموظفون في الاماكن في اماكن المجاري والكناف. هؤلاء كلهم آآ لان مثلهم او انغمس في الماء ودلك جميع جسده لكنه لم يقصد بذلك العبادة لم يقصد بذلك التقرب الى الله تعالى بفرض الوضوء او انه ينوي بذلك رفع الحدث الذي ترتب عليه. فاذا هذا فعل من المسائل التي تتعلق بالنجاسة اي بالطهارة الخبثية ما مر معنا بان ازالة الخبث او طهارة خبث شرط من شروط صحة الصلاة فمن المسائل المتعلقة بها اولا ان ازالة النجاسة للصلاة حكمها الوجوب بشرط وهو الذكر والقدرة وسعة الوقت والا تكون من المعفو عنه. ذكرت فيما مضى بان ازالة النجاسة واجب بشرط او بقيدين وهو الذكر والقدرة. بان يكون ذاكرا يعني عالما بوجود النجاسة لا ناسيا وان يكون كذلك قادرا على ازالتها. فمتى ما كان ناسيا لها وصلى غير ذاكر لها ثم فرغ من صلاته او كان عالما بها لكنه لا يجد ماء يزيل به هذه النجاسة فان هذا الشرط يسقط. كذلك ان يكون هذا الحكم الوجوب بشرط الذكر والقدرة مع سعة الوقت بان يكفي الوقت لازالة وايقاع الصلاة بعد ازالتها. والا بان خاف من كان في ثوبه او بدنه او في مصلاه شيء من النجاسة خاف خروج الوقت فان ادراك الوقت اولى من ازالة النجاسة. نحن لدينا شرطان ايهما نقدمه ها هنا يقول الفقهاء بان ادراك الوقت او حينئذ من ازالة النجاسة لان ازالة النجاسة شرط مختلف فيه هل هو واجب او هو سنة. والا تكون النجاسة من المعفو عنه. ما هي نجاسات معفو عنها سيأتي بعد قليل وهو ما كان دون الدرهم من قيح او من صديد او من دم وكذلك هنالك معفوات اخرى اما المواضع التي يجب ان تزال منها اي تزال منها النجاسة فهي الثوب والبدن وكذلك المكان وهذا مهدت الحديث عنه ربما بينته بما لا نحتاج معه الى اعادة الكلام فالثوب قلت بان تعبير العلماء كذلك بالمحمول ليكون ذلك اشمل لما يحمله المصلي وما يلبسه وما يكون في حقيبته فهذه المواضع التي يجب ان نحن نقول الان ازالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة. تزال عن ماذا؟ وجوبا الثوب وعن بدن المصلي وكذلك عن مكانه وهو ما تمسه اعضاؤه. اما ما لا تمسه اعضاؤه بان كان يصلي على سجادة كبيرة وفيه فيها نجاسة او كانت تحته نجاسة او كانت تحت بطنه او تحت صدره او بين بين رجليه نجاسة لا تمسها اعضاؤه مباشرة فان ذلك بك لا يجب عليه ان يزيلها مما يعفى عنه من النجاسات لاننا تحدثنا قبل قليل الا تكون من النجاسات المعفو عنها ان تكون النجاسة موجودة لكن يكون ذلك يعفى يعني ان تكون النجاسة معفوا عنها بسبب العسر والمشقة. وهذا مثل ما يبقى من اثر النجاسة يعني ما يبقى في ريحها او لونها دون طعمها. يعني من حاول ان يزيل النجاسة بالماء الطهور. الان في زماننا هذا ربما توجد ادوات تزيل النجاست كالصابون وغير ذلك من المواد المزيلة لكن ربما يسعى من اصابته نجاسة ان ان يزيل النجاسة بالماء لكن يبقى شيء من اثارها به النجاسة في الصفات الثلاثة اما ان يبقى شيء من ريحها او لونها فاذا عسر الاصل ان تزال اه النجاسة حتى لا يبقى شيء من اثرها لا في ريحها ولا في لونها ولا طعمها لكن لما كان ذلك بسبب العسر والمشقة فانه يعفى عن ريحها ما يبقى من ريحها او يبقى من لونها دون طعمها. وهنا الفت نظركم اننا نتحدث عن ازالة النجاسة مما مر معنا سابقا انها تزال بالماء الطهور يعني ذلك ان من استعمل الصابون او المنظفات في مكائن الغسيل او الصبانات كما يقال فان ذلك لو ازال النجاسة وزالت النجاسة ولم نعد نراها لا بد ان يغسل بعد ذلك بماء طهور. حتى يرتفع حكم النجاسة. فلا بد ان يرتفع بالماء الطهور. وان الصابون لانه طاهر الصابون طاهر ليس ليس طهورا فاذا اختلط بالماء غيره فاذا غيره لم يعد هذا الماء طهورا فحين اذ نعم زالت النجاسة امام اعيننا ولكن حكمها باق ومما يعفى عنه بسبب العسر والمشقة ثوب القصار والمرضعة ونحوهما القصاب الثوب القصاب عفوا والمرضع ونحوهما. القصاب الذي يكون جزارا فانه مما يمكن ان ان يتلطخ به ثوبه من الدم المسفوح اثناء التذكية. كذلك المرضعة مما يصيبها من اه روث او من اه يعسر عليه الاحتراس طبعا بشرط ان يكون ان يكون ممن يتوقى النجاسة ويستحب لهم ان يتخذوا ثوبا للصلاة لكن على كل حال نحن نتحدث عن الحكم ان هؤلاء ممن يعفى عنه من اه النجاسات اذا اصاب ثوبهم بشرط ان يتوقوا منها. كذلك مما يعفى عنه بسبب العسر والمشقة بلل الباسور نحوه الباسورد او البواسير وهو مرض معروف فالبلل الذي يكون في الثياب مما يرشح من ذلك في الثياب لا في اليد فان رده بيده فانه يجب عليه ان يغسل يده لكن اذا بقي شيء من اثار هذا البلل في الثياب فان ذلك مما يعفى عنه وكذلك طين الرشاش والمطر يعني المطر شاش اذا اختلط في الطرق بماء فيه شيء من النجاسة فان ذلك ايضا مما يعفى عنه بشرط الا تصيبه عين النجاسة نفسها كذلك الحدث المستنكح بكسر الكاف والمستنكح هو من استنكحه الحدث. ها هنا يقصد الفقهاء السلس الذي يكون بسبب خروج احد الاحداث بدون تحكم يخرج يتكرر. هذا لو خرج في اليوم ولو مرة واحدة يخرج من انسان سلس البول فيتقاطر شيء من البول ولو خرج مرة واحدة هنا نتحدث عن عدم وجوب ازالة هذا البول في ثيابه لماذا لانه حدث مستنكح فلا يجب عليه بسبب العسر والمشقة. لا نتحدث عن الوضوء الوضوء له حكم اخر. نتحدث فقط هل هذا الشخص يجب عليه ان يبدل ثيابه كما نقول الان الثياب الداخلية لا يجب عليه اذا كان الحدث مستنكعا بان يأتيه في اليوم في كل يوم ولو مرة واحدة. كذلك الدم الذي لم يعصر الدمامة التي تكون في الجسد بشرط الا تعصر يعني انه سال بنفسه فهذا ايضا يعتبر من المعفوات كذلك ما سال على المجتاز ممن مر عند بيت وسأل عليه شيء فالاصل في هذه الاشياء اذا كان بيت مسلم طبعا يصدق عند السؤال لكن ما سال على المجتاز فان ذلك مما عنه بسبب العسر والمشقة ومما يعفى عنه بسبب القلة قدر الدرهم البغلي فما دون من دم او صليد او قيح وهذا مما يعفى عنه طبعا الشق الاول كان بسبب العسر والمشقة هذا الشق بسبب القلة يعني ان هذه النجاسة قليلة فلذلك عفي عنها اذا كانت قدر الدرهم البغلي ليس في كل النجاسات وانما فقط في الدم او الصديد والقيح. الصديد والقيح المدة التي تكون بسبب عروق ونحو ذلك اه الدم والصليب والقيح مما يفعله لكن اي حجم ان يكون بمقدار الدرهم فما دون؟ مقدار الدرهم بان يقبض الانسان في كفه بين اصبعه او اصبعيه الابهام وكذلك الخنصر. فهذا المقدار الدائري هذا هو مقدار الدرهم البغلي تقريبا الذي يكون في ذراعي البغل. هذا المقدار يعفى عنه بمعنى انه سواء كان يعني في موضع واحد او كان متفرقا. الدم من النجاسات وهذا اه يعني مما تعرفنا عليه قبل قليل او تعرفنا عليه في احكام الاعيان الطاهرة والنجسة. كذلك الدم والصليب وكذلك وكذلك الصديد والقيح. لكن يعفى عن هذه النجاسات اذا كانت بهذا المقدار نفهم حينئذ ان غيرها من النجاسات كالبول مثلا او او الغائط ولو كان نقطة واحدة فانه لا يعفى عنها لان العفو ها هنا مخصوص بهذه الاشياء الثلاثة كذلك مما يعفى عنه بسبب القلة اثر الذباب والبراغيث يعني اذا طارت آآ يعني خرؤ البراغيث ويعني آآ واثار الذباب كذلك من آآ اه مما مما يعفى عنه بسبب القلة كذلك من المسائل التي تتعلق بالنجاسة حكم الانتفاع بالاعيان المنسوبة للنجاسة. لا نتحدث عن النجس بفتح الجيم وهو عين النجاسة وانما نتحدث عن الاعيان المنسوبة للنجاسة فالنجاسات العينية يحرم الانتفاع بها مطلقا اه النجاسات العينية يعني عين النجاسة الدم نفسه البول نفسه هذه اعيان نجسة فيحرم الانتفاع بها مطلقا يعني للانسان وللمسجد كذلك حتى بيعها الا ما يستثنيه العلماء في ابواب المعاملات واما ان يكون هذا الشيء كان من الاعيان التي كانت طاهرة لكنها تنجست يعني اصابتها النجاسة فهذا يجوز الانتفاع به في غير المسجد والادمي الادمي لا ينتفع به وكذلك لا ينتفع به في المسجد يعني لو كان زيتا متنجسا في الزمن السابق مما يسرج به او حتى ان يدخل لكي يرش به شيء مثلا في المسجد الزيوت والشحوم هذه كلها اذا كانت نجسة فلا ينتفع بها في المسجد يسقى بها زرع ينتفع بها في حيوانات ونحو ذلك لكن لا ينتفع بها في الادمي ولا في المسجد ومن الاحكام المتعلقة بالنجاسة او المسائل المتعلقة بالنجاسة ما لا يقبل التطهير من الاعيان النجسة وهذا مثل الزيتون الذي ملح بنجس الزيتون يتشرب الماء يعني يغمس في الماء حتى تخرج مرورته. هذا الماء لو كان نجسا فان هذا الزيت الذي ملح بنجس او بنجس لا يقبل التطهير. هذا تشرب لحمة الزيتون هذه تشربت النجاسة فلا يقبل التطهير يعني لا يقبل ان نزيلها هذا الماء ثم نأتي بماء طهور اخر ونحاول ان نطهر فيه هذا الزيتون فانه لا يقبل التطهير كذلك البيض المسلوق او اللحم الناضج في شيء نجس يعني سلقنا بيضا او سلقنا بالصاد او بالسين سلقنا بيضا في ماء نجس او ماء متنجس او طبخنا لحما حتى نضج فتشرب هذا اللحم هذا الماء المتنجس فانه لا يقبل التطهير بحال كذلك الزيت او الطعام المائع الممزوج بالنجاسة. هذا الان امتزج بالنجاسة لا يمكننا ان نفرز وان نميز الزيت او الطعام الماء طعام الماء يعني من الاطعمة التي تكون مائعة ليست جاملة بخلاف الاشياء الجامدة يمكننا ان نميز فيها. كذلك اذا سرت النجاسة في طعام جامد او غاصت في فخ هو يعني قبل قليل رأينا ان الزيت او الطعام المائع الممزوج بالنجاسة طيب ماذا اذا كان الطعام اصلا جامدا؟ كان يكون مثلا قمح او رز او تمر لا تسري فيه لا يختلط لا يمتزج بالنجاسة لكنها سرت فيه. تشربته فحينئذ كذلك هذه لا تقبل التطهير او غاصت في فخارة فخارة وخشب او شيء من الاسفنج وتشرب النجاسة ولم نستطع ان نزيل ذلك بانها يعني ليس آآ ترى الفخار قديما وانما فخار جديد وهو وهو معروف مثلا بان الفخار الجديد باول اه يعني حالات استعماله يتشرب ما يكون فيه من الماء فحين اذ اذا غاص في الفخار فانه لا يقبل التطهير كذلك باي حال من الاحوال مما يتعلق كذلك باحكام الطهارة الخبثية ازالة الخارج من السبيل او ما يعبر عنه الفقهاء باحكام قضاء الحاجة وفي ذلك مسائل من هذه المسائل اولا حكم ازالة الخارج من السبيل فحكمه واجب. هذه نجاسة فلا بد فيها من شيئين لا بد بها من الاستبراء ولابد فيها من الاستنجاء او الاستجمار. الاستبراء هو استبراء المخرج من البول بان يخرج او ان يفرغ ما في هذا المخرج وفقهاؤنا يذكرون السلتة والنثرة ولكن المهم ها هنا ان يستبرأ ما في الذكر باخراج البول ولو كان ذلك بالانتظار حتى مظنة خروجه فهذا حكمه واجب ومن بين الاحكام كذلك ان يستنجى او يستجمر من هذا الخارج من السبيل في المرتبة الاولى ان يكون ذلك بالاحجار ثم الماء اي ان يجمع بينهما وهو الذي يقول فيه المفسرون بان ذلك كان من مناقب اهل قباء حين ما مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه وقال فيه رجال يحبون ان يتطهروا اي انهم كانوا يجمعون بين الاحجار والماء اي انهم يستجمرون ثم بعد ذلك يتبعون الاستجمار بالاستنجاء بالماء وهو الافضل ثم بعد ذلك المرتبة التالية ان يكون بالماء وحده وهو الاستنجاء ثم بعد ذلك يكون بالاستجمار فقط وهو بالاحجار ونحوها والاستجمار له احكام حتى يكون جائزا مما يحصل به ازالة الخارج من السبيل اولا ان يكون به الممسوح به يكون طاهرا فلا يقبل الاستجمار بشيء نجس كذلك ان يكون ملقيا الا يكون شيئا املس او شيئا رطبا لا ينقي كذلك ان يكون جامدا بان لا يكون شيئا مائعا فاذا كان مائعا وليس بماء اذا كان ماءا وهو طهور فهذا مما يتم به التطهير لكنه لو كان ليس جامدا فان الاستجمار لا يصح به. كذلك هذا الجامد ان يكون غير نقد من شروط الجامد ان يكون غير نقد فلا يجوز باي حال من الاحوال ان يستنجي الانسان بشيء من النقدين الذهب والفضة ونقول الان في زماننا هذا ايضا النقود وان كانت النقود مما سيذكره مما سيذكر بعد قليل بانه من اشياء محترمة والا يكون هذا الجامد غير بان يكون هذا الجامد غير مطعوم يعني لا ان يكون من المطعومات لادمي بل ولو كان ذلك حتى لغير ادميين فلا يكون يعني ذلك حتى بمثل العظام ونحو ذلك ايضا ان يكون غير محترم بان يكون مثلا ورقا او ولو كان ورق صحف ليس فيها ذكر الله لكن هو لما كان فيها كلام عربي او كان ورقا فان الاستجمام كذلك مما يتعلق بالاستجمار عدم تجاوز الخارج محل العادة. نحن نقول الان انه سيستجمر بالاحجار فقط هذا الشيء المستجمر اذا كان الخارج اصلا تجاوز محل العادة بان تجاوز مثلا البول من الذكر الحشفة او انه مثلا تجاوز في الغائط المقعدة فان الاستجمار ها هنا لا يكفي ولا بد ان يتطهر بالماء في مثل هذه الحالة والا يكون الخارج مما يتعين ازالته بالماء. هذا ايضا من الاحكام المتعلقة بالاستجمار. فهنالك من الاشياء الخارجة من السبيلين يتعين ازالتها وهذا في بول الانثى وكذلك بول الخي مقطوع الذكر فهذا لا يكفي فيه الاستجمار ولابد فيه من الماء يتعين في ذلك الماء كذلك المني لانها نجاسات لا يكفي فيها الاستجمار ولا بد فيها من الماء فازالة المني يقصد ها هنا المني يعني سواء كان خارجا بلذة غير معتادة او بغير لذة او كان خارجا بلذة معتادة وفرض صاحبه التيمم لكن ها هنا نقول له لابد ان تزيل المنية او المذي بالماء ثم تتيمم اذا كنت من اهل التيمم وكذلك دم الحيض والنفاس كما ذكرت فان الاصل في الحائض والنفساء انها تغتسل لكنها لو كانت ممن يجوز لها التيمم نقول لا بد ان يزال دم دم الحيض والنفاس بالماء ثم بعد ذلك اذا كانت من اهل التيمم تتيمم بعد ذلك وايضا اذا كان الخارج منتشرا عنفا من المخرج وهذا ذكرته قبل قليل يعني عدم تجاوز الخارج محل العادة فاذا كان الخارج منتشرا عن فم المخرج فان ها هنا الحالة يتعين فيها استعمال الماء او ازالته بالماء ولا يكفي في ذلك الاستجمار بالاحجار ونحوها وحدها لما تحدثنا عن حكم ازالة الخارج من السبيلين ناسب كذلك ان نتحدث عن اداب قضاء الحاجة ومن اداب قضاء الحاجة ما يكون فيه فعل واجبا ومنه ما يكون فيه الفعل مستحبا ومنه ما يكون فيه تركا لمحرم ومنه ما يكون فيه تركا لمكروه. اما الفعل الواجب فالاستنجاء واستفراغ ما في المخرجين من الابى وهذان تقدم الحديث عنهما او بينت حكمهما قبل قليل فالاستنجاء طلب النجوي وهذا تقدم تم بيانه باحكامه واستفراغ ما في المخرجين من الاذى يعني ما في القبل وما في الدبر. اما ما في الدبر فهذا واضح بان يستفرغ ما في مخرجه اما ما في القبل للرجل فمما يذكره الفقهاء ها هنا السلت والنتر بان يمر اصبعيه الابهام والسبابة على ذكره ثم بعد ذلك يسلته ثم بعد ذلك ينثره نثرا خفيفا لكن كما ذكر الفقهاء ذلك ذكروا ان المدار على ظن الاستفراغ وغلبة الظن بالاستفراغ ولو كان ذلك بان يلبث زمنا يسيرا وهنا يحذر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى من الوسواس ومن ومن يعني بعت الوسواس حتى لا يورث ذلك شيئا يعني من الوسواس المستمر للانسان بمثل ذلك التكلف في استفراغ المخرجين او ما وفي المخرجين من الاذى. اما ما يكون فيه فعل مستحب او فعل امر مستحب فذكر الدخول والخروج آآ ذكر الدخول والخروج آآ يعني من الخلاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وفي الخروج غفرانك كذلك الجلوس وعدم التلفت اثناءها فان الجلوس في اثناء قضاء الحاجة للغائط واجب وله طبعا تفسيرات يذكرها الفقهاء اذا كان في مكان نجس او في مكان رخو وكذلك عدم التلفت اثناءها فان ذلك مستحبا لانه قد يرى ما ايشغله او يخيفه فيؤذيه وكذلك ربما يتطاير عليه شيء من النجاسة. كذلك الدخول باليسرى والخروج باليمنى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اذا كان طبعا معدا للخلاء وان يجلس بالهيئة المناسبة وهو ان يعتمد على رجله اليسرى اثناء قضاء حاجته كذلك تقديم الاحليل عند الاستنجاء اذا اراد ان فانه يقدم احليله يعني ذكره. حتى يطهره فاذا مد يده للاستنجاء في يعني من الغائط فان ذراعه او ساعده لا يتنجس بسبب ذلك. فلذلك يقدم الاحليل عند الاستنجاء. وكذلك الاستجمار وترا ان يستجمر باحكام الاستجمام التي مرت معنا قبل قليل ان يستجمر وترا يعني اما ان يكون ذلك ثلاثا او خمسا او سبعا وكذلك البعد والاستتار واعداد المزيل. البعد يعني حتى لا يرى شخصه يعني البعد عن اعين الناس حتى لا يرى شخصه. اما حتى لا ترى عورته فهذا واجب لكن حتى لا يرى شخصه ولا يسمع صوته كما يقول الفقهاء فهذا هو المقصود بالبعد والاستتار ان يذهب بعيدا او ان يعني يقضي حاجته خلف شيء كشجرة او شيء مرتفع. وكذلك اعداد المزيل ابتداء اذا كان مما يجوز ان يزيله بالحجر فان يعد الحجر او وما يستجمر به وان كان ماء كذلك ان يستعد به قبل ذلك حتى لا يضطر لان يعني يقوم او يطلب من احد فان ذلك مما يكون مكروها كذلك من اداب قضاء الحاجة ما يكون فيه الفعل تركا لمحرم وهو استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء ان لم يكن ساتر قضاء الحاجة وكذلك الجماع حكمهما واحد في مثل ذلك. اذا كان في الصحراء فيحرم عليه ان يستقبل القبلة ويستدبرها. واذا كان في البلد وكان هنالك او كان حتى في الصحراء لكن هنالك ساتر او كان في البلد وهنالك بنيان فان الحرمة ها هنا تنتفي ومما كذلك يطلب تركه لان هذا الفعل محرم ادخال القرآن لمحل الحاجة وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى فيه فادخال القرآن لمحل الحاجة هذا محرم من المكروه الكلام اثناءها يعني اثناء اثناء قضاء الحاجة بان يتكلم هو او ان يحدث غيره ذلك قضاؤها في الاماكن المنهي عنها. التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعضها كالظل والريح. وكذلك الاماكن الصلبة والطرق والجحر وكذلك مورد الناس الظل الذي يستظلون به كذلك حتى الشمس اذا كانوا يتشمسون في ايام الشتاء وكذلك مهب الريح حتى لا يتطاير عليه شيء من اه يعني ان يقابل الريح اثناء قضاء حاجته فيتطاير ويرتد عليه شيء من البول اثناء قضاء حاجته كذلك الا يقضي حاجته في الجحر حتى كما يقول فقهاء الماء لانها يعني آآ اماكن الجن او لانه حتى لا يخرج عليه شيء من الدواب فيفزعه فيتنجى كذلك الاماكن الصلبة حتى لا يتطاير عليه شيء من او يتطاير عليه شيء من من رشاش البول اثناء قضاء حاجته وهذا مما ابتلينا به في هذا العصر فان اماكن قضاء الحاجة كلها اذا لم يكن جلها اذا لم يكن كلها هي اماكن صلبة فينبغي للانسان ان يحترز في مثل ذلك كذلك الطرق طرق الناس التي يمشون فيها وكذلك موردهم ما يأتون فيه مكان الورد والان في زماننا هذا نقول اماكن الحدائق العامة الكراسي التي ينتظر فيها الناس الحافلات او او المواصلات اي مكان يكون فيه ايذاية للناس فان قضاء الحاجة في هذا المكان منهي عنه يعني حتى لو لم يروه انما المقصود ها هنا ما يكون بعد ذلك من الاباية لهم ننتقل لاحكام الوضوء ونحن لا نزال في الطهارة او في الشرط الاول من شروط الصلاة شرط الطهارة وفي النوع الاول من شرط آآ الطهارة وهو الطهارة الحدثية ومن بين انواع الطهارة الحدثية كما تعرفنا في التقسيمات الوضوء وهو ما يرفع به الحدث الاصغر الوضوء مأخوذ في اللغة من الوضاءة وهو في الاصطلاح طهارة مائية في اعضاء مخصوصة فهذه الاعضاء التي ورد في القرآن في قول الموت تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الوضوء به يرفع الحدث الاصغر نريد ان نتعرف على احكامه نتعرف على فرائضه وسننه وفضائله ونريد قبل ذلك ان نتعرف على الفرق بين الفرائض والسنن والفضائل فقد تقدم جزء من الحديث عن ذلك بان انه لابد من التفريق بينها والفرد والواجب والركن بمعنى واحد في المذهب المالكي في جميع الابواب الا ما يختص به باب الحج او احكام الحج من الفرق بين الركن والفرد من جهة وبين الواجب فالواجب اقل رتبة لكن الذي يعنينا ها هنا بما سنشرع فيه الان في احكام الوضوء وما سنقرأه كذلك بعون الله تعالى في احكام الغسل واحكام التيمم واحكام الصلاة حينما نقرأ في احكام تلك العبادات اه في سرد احكامها بان هنالك فرائض وهنالك سنن وهنالك فضائل ما هو الفرق بينها الواجب او الفرض او الركن كما ذكرت بمعنى واحد هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا من التعريفات ومن التعريفات كذلك لهذا آآ المصطلح او لهذه المصطلحات هو ما طلبه الشارع طلبا جازما او ما طلب على سبيل الجزم او خطاب الشارع الطالب الاتيان بالفعل على سبيل الجزم. هذه تعريفات على كل لحال مختلفة للعلماء للاصوليين لكن الجامع بينها ان الفريضة او ان الفرض او الواجب او الركن لا بد من الاتيان به وبمجرد تركه تبطل هذه العبادة. اذا نحن نتحدث عن فرائض الوضوء يعني الافعال التي لا بد من الاتيان بها. نتحدث عن فرائض الغسل نتحدث عن فرائض الصلاة لا بد ان يؤتى بها ونحن كذلك فيما سبق علمنا الفرق بين الفرض وبين الشرط وان الشرط يكون خارج الماهية وان الركن او الفرض او الواجب يكون داخل الماهية. وكلاهما لابد من الاتيان به السنن او السنة رتبة اقل من الفريضة والفضيلة كذلك رتبة اقل منهما كلاهما السنة والفضيلة طبعا الفضيلة والمندوب والمستحب بمعنى واحد السنة لها مصطلح واحد المقصد ها هنا اننا قد نجد في بعض الكتب آآ عدا مثلا فرائض فرائض الوضوء او نجد مثلا الاصطلاح بانها واجبات الوضوء او واركان الوضوء ونجد مثلا في الفضائل من يسندها بمسمى او بالاصطلاح بالفضائل او يسردها بمستحبات او مندوبات الوضوء وكل ذلك بمعنى واحد في الفرائض ومصطلحاته الفريضة ومصطلحاتها المترادفة والفضيلة ومصطلحاتها المترادفة. السنة والفضيلة كلاهما اقل رتبة من الفريضة. بمعنى انها ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه السنة اكد من الفضيلة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة واظهره في جماعة من الناس واظهره كما يقول صاحب المراقي وسنة ما احمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبة. يعني واظب على فعله والظهر فيه يعني انه اظهره في في اظهر فعله الفضيلة اقل رتبة من السنة اي انها اما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على فعلها او انه لم يظهرها على كل حال هذه ايضا لتشمل الاعمة والاغلب والا فهنالك ما قد نراه في الفضائل وهو مما اه كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا التفريق في لابد ان نفرق بين هذه المصطلحات لا يستهان بالسنة ها هنا في الوضوء سنرى ان من السنن مثلا المضمضة والاستنشاق والاستنثار لا يستهان بها ولا تترك كونها سنة غير واجبة ولا يستهين بها الا من كان آآ يعني مستهينا بالسنة وهو اثم كما ذكر العلماء في الصلاة هو اثم لانه كالمتلاعب وها هنا اذا استخف بالسنة كذلك هذا من الامور التي حذر منها العلماء. اما الفضيلة فان ترك فضيلة او مستحب او ومندوب من المندوبات ها هنا في الوضوء او في غيرها انما ينقص بذلك الثواب والاجر طيب ما هو الفرق او ما هو ما هي الحكمة مثلا؟ او ما هي ما هو الاستثمار الذي نريد ان نستثمره الان من التفريق بين هذه الافعال؟ يعني ان افعال الوضوء ليست كلها في مرتبة واحدة. اول هذا الاستثمار هكذا من الناحية العملية ان نعرف ما يمكن ان يبطل الوضوء وما لا يبطله اذا ترك مثلا غسل الوجه وحدوده الدقيقة كما سنراها بعد قليل. بان كان هنالك اخلال بشيء من فرائض الوضوء. اذا هذا الوضوء باطل الوضوء هذا غير صحيح طيب اذا كان هذا الوضوء غير صحيح اذا الصلاة غير صحيحة لو صليت صلاة بوضوء غير صحيح فان الصلاة باطلة اما السنة فان تركها لا يترتب على ذلك بطلان العبادة فمن ترك شيء من السنن ساهيا يأتي به لما يستقبل من الصلوات لكن ليس عليه ان يعيد وضوءه ولا يعتبر وضوءه باطلا وبالتالي لا يعتبر لا تعتبر صلاته باطلة. من الثمرات كذلك التي يمكن ان نستثمر فيها الفرق بين هذه المراتب الثلاث ان من استيقظ مثلا قبل طلوع الوقت او قبل خروج الوقت قبل طلوع الشمس مثلا بدقائق لا تكاد تكفيه الا للاتيان بالفرائض وركعة من الصلاة وهذا سنتعرف عليه بما تدرك الركعة كي يدرك الوقت فانه يجب هكذا ينص الفقهاء. يجب عليه ان يقتصر على الفرائض وان يترك السنن والفضائل حتى يدرك آآ الوقت بطهارة مائية اذا هذه مقدمة لابد منها كي نفرق بين هذه مصطلحات ها هنا وفيما يستقبل مما سيأتي فيه ذكر هذه المصطلحات الثلاث فرائض الوضوء هي اه ذكرت الفرق بين السنة والفضيلة فرائض الوضوء اولها النية ثم بعد ذلك غسل الوجه وابدأ بالنية اولا قبل ان اسرد هذه الفرائض او اسردها احسن عرضها حتى آآ نستوعبها او نتصورها بتصور اجمالي النية وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس وكذلك غسل الرجلين والدلك والفور بشرط الذكر والقدرة. هذه السبعة فرائض او سبع فرائض سبعة فرائض آآ اذا قلنا بان الفرض مذكر فان العدد يكون مؤنثا النية وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين مسح الرأس وغسل الرجلين والدلك والفور بشرط الذكر والقدرة النية هي القصد الى الشيء اي النية واجبة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فلا بد من نية النية من مما مما تفيده النية او من ثمرات النية انها ان بها بالنية يكون التمييز بين العبادات والمعاملات وكذلك حتى التمييز بين العبادات فيما بينها يمكن لرجل ان يقوم ويغسل يديه الى كوعيه ثم بعد ذلك يغسل وجهه للتنظف ثم لا يشعر الا وقد غسل يديه الى المرفقين ومسح رأسه لا يعد قربة ولا يرتفع بهذا الفعل. نعم الصورة امامنا هي صورة شخص توضأ تطهر لكن هذا الفعل لما لم يكن بنية فان هذا الفعل لا يرتفع او لا يرتفع به الحدث. اذا النية هي فيها تمييز بين العبادات والمعاملات وكذلك حتى بين العبادات فيما بينها طيب ما الذي ينويه المتوضئ؟ ينوي احد ثلاثة امور اما ينوي فرض الوضوء انه الان ينوي بهذا الفعل هو الان سيغسل اعضاء مخصوصة ينوي به فرض الوضوء. الفرض واجب لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا والامر ها هنا يفيد الوجوب او انه ينوي رفع الحدث الاصغر فهو عليه رفع عليه حدث اصغر هذه صفة حكمية كما مر معنا سابقا اي ان الشرع يحكم وجودها فاذا ينوي بهذا الوضوء يرفع الحدث الذي ترتب عليه. هذا حدث اصغر ترتب عليه بسبب وجود ناقض من نواقض الوضوء. او انه ينوي هذه النية الثالثة ينوي استباحة الممنوع. يعني ما منعه منه الحدث الاصغر. هذه احدى الثلاث او النيات الثلاث ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع العرض كما قال الناظم. اذا هذه النية وتكون عند اول واجب من واجبات الوضوء كغسل الوجه اذا كان سيبدأ بغسل الوجه والبدء بغسل للوجه اي ترتيب الاعضاء في الفرائض او الواجبات اعضاء الوضوء الواجبة سيأتي بعد قليل بيان وهذا هو الفرض الاول النية ثم بعد ذلك غسل الوجه الوجه من الوجاهة وله حدود حتى نعرف هذه الحدود للوجه اي المقدار او الحدود التي يجب غسلها ولا لابد من غسلها بالماء الطهور لها حدود طول اي لها حدود طولا ولها اوله حدود الوجه له حدود طولا وله حدود عرضا اما حده طولا فهو من منابت شعر الرأس المعتاد الى منتهى الذقن لمن لا لحية له او الى انتهى اللحية لمن له لحية. لو تأملتم الصورة التي في ركن الشاشة اليسرى او في الركن الايسر للشاشة هذا هو هذه هي منابت شعر الرأس المعتاد ها هنا حينما نضع من باب التقريب الكفة اليسرى مثلا على مقدم او جهة الوجه فان منتهى الاصابع الذي سيكون عند الجبهة ونضع الكف اليمنى اعلى الرأس فان ملتقى الاصابع اذا كان بزاوية تسعين كما يقال ها هنا يكون تقريبا منابت شعر الرأس المعتاد. لماذا يحدد الفقهاء هذا التحديد؟ لانه لو كان هنالك شخص اصلع لا ينبت له شعر او او شعره منحسر الى يعني منطقة او الى جزء من رأسه من اين سيبدأ بغسل وجهه؟ وكذلك حتى في مسح رأسه كما سيأتي بعد قليل حدود مسح الرأس. من اين سيبدأ؟ ومن اين سينتهي؟ نقول او يقول الفقهاء ها هنا انه يبدأ غسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد يعني ها هنا من نهاية منابت شعر الرأس المعتاد يبدأ الوجه فما قبل ذلك سيكون من الرأس اي من اعلى الرأسي وما ينتهي اليهما او تنتهي اليه منابت شعر رأس المعتاد ها هنا يبدأ الوجه كذلك لو كان هنالك شخص شخص اغم الاغم الذي الذي ينزل او ينحسر شعره الى جزء من جبهته او من ناصيته لهذا كذلك يجب عليه ان يغسل جزءا من جبهته ممن مما يكون من جبهته وليس من رأسه وان نبت فيه شعر من شعر رأسه. اذا هذا هو او هذه هي حدوده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى منتهى الذقن اه اي هذا في حدوده طولا او الى منتهى اللحية لمن كانت له لحية اذا كانت له لحية طويلة فالى منتهى اللحية ما هو حكم تخليل اللحية نتعرف عليه بعد قليل مع مسح الرأس او اذكره الان فمما يذكر ها هنا في غسل الوجه ان اللحية الخفيفة يجب تخليلها يعني يجب ايصال الماء الى البشرة تحت لحيتي الخفيفة اللحية الخفيفة كيف نعرفها هي ما تظهر البشرة تحتها هذه هذا معيار اللحية الخفيفة اما اللحية الكثيفة التي لا تظهر البشرة تحت فلا يجب تخليلها انما يجب فقط غسل الوجه ثم بعد ذلك اكمال يعني اكمال الاكمال على اللحية يعني بوضع يده دون ان يخلل هذه اللحية الكثيفة. هذه حدوده طولا حدود الوجه طولا. طيب ما هي حدوده عرضا؟ هي في الصورة التالية التي هي اسفل حدود الرأس طولا وهي من وتد الاذن الى وتد الاذن. هذا او هذا هذه حدود الوجه عرضا من وتد الاذن هذه هذا الجزء الناتئ والوتد غير داخل في حدود الوجه يعني انه لا يجب غسله ولا كذلك الاذنين بان يبل طرف اصبعيه كما ذكرت لمسحهما من السنن كذلك ترتيب الفروض او ترتيب فرائض الوضوء. يعني انه يغسل وجهه قبل غسل يديه ويغسل يديه قبل مسح رأسه ويمسح رأسه قبل غسل رجليه البياض الذي فوقه فهذا ايضا ليس من الوجه فلا يجب غسله بخلاف البياض الذي تحت الوتد فانه من الوجه فلابد من غسله. اذا هذه حدوده طولا من ما او مما يتعلق بالوجه ما يكون في ما بين هذه الحدود مما يجب تتبعه اذا كانت هنالك تكابيش كانت هنالك تجاعيد فلا لابد من تتبعها الشفتان اذا اطبقتا اطباقا متوسطا يعني لم يشدهما ولم يزمهما وانما اطبقتا اطباقا اه متوسطا او معتادا فانما يكون من ظاهر هاتين الشفتين فيعتبر من ظاهر من ظاهر البدن فلا بد من غسله اذا هذا او هذه هي حدود غسل الوجه. او هذه حدود الوجه عفوا التي بها يتحقق يتحقق غسل الوجه. مما لا تعتبر من الوجه كذلك شعر الصدغين. الصدغان هما يعني هذا الجزء من الشعر الذي يكون اه قرب الحاجب يكون عند اه يعني يكون تحت الجبهة في هذا الجزء او هذا الجزء الذي هو مشار عندكم كما ترون في الصورة اليمنى ان شعر الصدغين يعتبران من الرأس ولا يعتبران من الوجه فلا يجب غسلهما لانهما من الرأس لا من الوجه. مما علقوا بغسل الوجه من الاحكام ما ينص عليه فقهاؤنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نحن تحدثنا عن حدود الوجه طوله وحدوده عرضا وان الصدغين ليسا من الوجه وانما هما من الرأس لكن حتى يتحقق غسل الوجه فلابد من الاتيان شيء او بجزء من شعر الرأس او شعر اول شعر الرأس حتى يتحقق الغسل كاملا. هذا هو الفرض الثاني الفرض الثالث غسل اليدين الى المرفقين اليدان غسلهما الى المرفقين اي مع المرفقين المرفق هو المفصل الذي يكون بعد عند الذراع فهذا هذا هو الواجب الثالث او الفرض الثالث او الركن الثالث فلا بد من غسل اليدين الى المرفقين يعني مع المرفقين ولابد من تخليل الاصابع اصابع اليدين من فرائض الوضوء كذلك مسح الرأس اي مسح جميع الرأس للرجل وللمرأة للرجل يعني لو كان شعره قصيرا او كان شعره طويلا والمرأة كذلك او حتى كان الرجل لا شعر له فان الواجب ها هنا مسح الموضع وحينما يقول الفقهاء مسح جميع الرأس اي مسح جميعه فعندنا في مذهبنا لا يتحدد مسح الرأس بربع او ثلث او ثلاث شعرات وانما يجب مسحه كاملا فاذا كان الشعر طويلا اتم بعد مسح رأسه يعني بعد اتمام بعد اتمام المسح يتم مسكه الظفائري او مثلا او الجدائل التي تكون في الشعر ويتم المسح عليها اذا كان الشعر مظفورا للرجل او للمرأة فلا يجب آآ نقض هذا الشعر المظفور سواء كان مظفورا بنفسه او كان مظفورا بخيطين مثلا بحيث ولو اشتد لكن كان ذلك بخيطين. اما لو كان مظفورا باكثر من خيطين فلا بد من نقض المظفور او ونقضي الخيوط آآ مما ذكرته كذلك في مسح الرأس ان مما ذكرته قبل قليل في غسل الوجه علمنا حدود آآ الوجه فنعلم ها هنا كذلك مما يعني تلقائيا كما يقال اه او لزوما ان حدود الرأس تكون من منابت شعر الرأس المعتاد هذه اول حدوده حدود الرأس الى نقرة القفا اخرى التي تكون في اه في القفا في جهة القفا وهي مبينة في الصورة. هذه هي حدود الرأس فلابد من المسح ها هنا ويكون شعر الصدغين كذلك كما ذكرت تابعا لمسح الرأس. من فرائض الوضوء كذلك غسل الرجلين الى الكعبين اي مع الكعبين. الكعبان هما العظمان اتي ان في جانبي القدم فلا بد من غسلهما اي مع الرجلين. وهنا لا يجب تقليل اصابع الرجلين لانهما لما اشتدا التصا او لانه لما اشتد التصاق هذه الاصابع اعطاها الفقهاء حكم العضو الواحد. كذلك من فرائض الوضوء الدلك. والدلك يقصد به ها هنا امرار اليد على العضو مع صب الماء او بعده. نحن الان نتحدث عن غسل في غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين وكذلك المسح واضح لان المسح لا يكون الا يعني باليد. اما غسل الرجلين وغسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين فها هنا لو غمس يده او وجهه او رجليه في الماء ثم لم يدلكهما فانه قد نقص فرضا من فرائض الوضوء. هو مرار اليد على العضو اي على العضو او الموضع الواجب من العضوي الواجب غسله مع صب الماء يعني مع صب الماء او بعده ويكون ذلك باليد و اه يعني ولا يقصد به ها هنا الفرك او يعني الدلك الشديد الذي يكون فيه فرك وانما هو امرار اليد حتى يتحقق بذلك وصول الماء وهو واجب لذاته حتى لو انغمس في الماء هذا مما يذكره الفقهاء على الخلاف هل هو واجب لذاته او لايصال الماء؟ وانما رأي اكثر فقهاء على انه واجب لذاته هذا هو الدلك سابعوا هذه الفرائض الفور بشرط الذكر والقدرة او ما يعبر عنه فقهاؤنا بالموالاة يعني ان يوالي غسل اعضائه اعضاء وضوئه بان يغسل وجهه لا يفصل بين غسل وجهه وغسل يديه ولا يفصل بين غسل يديه ومسح رأسه ولا يفصل بين مسح رأسه وغسل رجليه. الفور او كما ذكرت يعبر عن الفقهاء بالموالاة والفور ها هنا لانهم يقولون ليس المراد بالفور الذي يؤدي الى العجلة. وهو واجب بشرط الذكر والقدرة اي بشرط ذكري فاذا نسي للنسيان احكام وكذلك بشرط القدرة فاذا كان هنالك عجز كذلك له احكام لا نتطرق اليها ها هنا حتى لا نخرج ونستطرد كثيرا ربما تأتي مناسبة لذلك فيما سيأتي ان شاء الله تعالى من الاحكام. طيب هذا الفور او هذه الموالاة ما هو من حتى نرى او نعلم بان هذا المتوضئ لم يفصل فصلا يؤدي الى بطلان هذا الوضوء. هو مقدار جفاف العضو في الزمن المعتدل. العضو المعتدل يعني عضو انسان معتدل معتدل الحرارة ومعتدل البرودة او معتدل الجفاف كذلك او الدهني في جسده او في بدنه او في جلده. وكذلك في الزمان المعتدل لا يكون في زمان شديد الحرارة. بحيث لو توضأ في صيف حار وفي يوم لجف عضوه مباشرة او في زمن قريب جدا ولا كذلك يكون في زمن بارد بحيث لو توضأ ربما مكث مدة اطول من المعتاد ولا يجف عضوه. هذا يقدر بين الدقيقتين وزيادة عليها بحيث انه نفهم ها هنا انه لو فرق قل من مقدار جفاف العضو المعتدل بمعنى انه مثلا على سبيل المثال كان هنالك شخص يتوضأ ثم رن هاتفه واراد ان يجيب الهاتف او يجيب المتصلة واجابه في خلال عشر ثوان فقط ثم بعد ذلك اتم وضوءه او حتى لو نقل نصف دقيقة ثم بعد ذلك اتم وضوءه هل يعد هذا فصلا يبطل به الوضوء لا لا لا نقول بان ذلك يعد فصلا يبطل به الوضوء. في حين انه لو كان قد ذهب مثلا الى فتح باب الدار بعدما طرق الباب طارق وكانت المسافة بعيدة ثم بعد ذلك استغرق حديث حديثه وقتا كان في مثل ذلك ما يكون فيه جفاف العضو المعتدل في الزمن معتدل نقول له ها هنا بطل وضوءك وعليك اعادة الوضوء. وكما ذكرت هنالك تفصيل سيأتينا لاحقا ان شاء الله تعالى لكن استحضروا هذه المعلومة لان عددا من الاحكام تترتب او يحال عليها في قضية الفورث فيما سيأتي في الغسل وكذلك حتى في المسح على الجبيرة فان هنالك احكاما تحال الى هذا الموضع بانه اذا سقطت الجبيرة على سبيل المثال فانه يردها اذا كان كذلك بالقرب بمقدار الفور تقريبا ثم ننتقل بعد ذلك بعد ان انهينا الحديث عن الفرائض الى سنن الوضوء وسنن الوضوء ثمانية اول هذه السنن غسل اليدين الى الكوعين يعني عند ابتداء الوضوء يبدأ اولا بغسل يديه الى الكوعين. الكوع ما هو؟ هو العظم او العظم الذي يلي اصبع الابهام في الكف هذا هو الكوع وما يلي الخنصر يسمى والرسغ يكون هو الوسط. هذا هو الكوع. فالواجب فالسنة ها هنا ان يبدأ اولا بغسل يديه الى الكوعين ثم بعد ذلك يتمضمض والمضمضة هي ادخال الماء الى الفم وخضخضته فهذا من السنن كذلك ومن السنن ايضا الاستنشاق طبعا المضمضة ادخال الفم الى الماء وخضخضته ثم مجه لو لم لو لم يمجه فان وضوءه فانه قد خالف السنة ها هنا. الاستنشاق جذب الماء بالنفس الى الانف ثم بعد ذلك الاستنفار ويكون ذلك فيه اخراج للماء الذي استنشقه. السنة المستحب في هذه السنن في المضمضة والاستنشاق ان يأتي بها في في ست غرفات يعني بمعنى انه يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات واذا اراد ان يأتي بها في ثلاث غرفات بمعنى انه اضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق وثم يتمضمض ويستنشق فهذا خلاف يعني هنا يعني خلاف الافضل كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى كذلك من سنن الوضوء رد مسح الرأس مر معنا قبل قليل ان مسح الرأس من الواجبات من الفرائض فرد مسح الرأس يعني من حيث ما انتهى به المسح اذا كما سنرى بعد قليل ان من مستحبات البدء بمسح الرأس من مقدمه فانه لو بدأ بمقدمه وانتهى الى نقرة القفاه يرد مسح الرأس بعد ذلك وهذا من السنن كذلك مسح الاذنين اي مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بان يضع اصبعه السبابة في جهة الظاهر والابهام في خلف في الخلف في جهة الباطن ثم يمسحهما من السنن كذلك تجديد الماء لمسح الاذنين مسح الاذن رد مسح رأسه يكره فيه تجديد الماء وانما يمسح بما بقي من البلل عند مسح الرأس. في مسح الاذنين يسن ان يجدد الماء فاذا خالف في ذلك فان وضوءه صحيح لكنه خالف السنة في مثل هذه الحالة. فاذا ترتيب الفروض او ترتيب اعضاء الوضوء في الجملة عموما ليس بواجب وليس من شروط صحة الوضوء فمن بدأ ونكس نكس افعال وضوءه فان وضوءه صحيح غاية ما يكون في ذلك انه خالف السنة. ترتيب الفروض لان ترتيب السنن له حكم اخر سيأتي بعد قليل. اما فضائل الوضوء ففضائله عشرة اول هذه قائل المكان الطاهر اي ان يتوضأ في مكان طاهر غير متنجس كي لا اولا هذه عبادة تؤدى في مكان طاهر لانها عبادة وكذلك كي لا يتطاير عليه شيء من النجاسة اذا سقط الماء عند تقاطر الماء من اعضاء وضوءه ويتساقط على ذلك يتساقط ذلك على الارض فيتطاير فيه شيء من النجاسة على بدنه او ثيابه. من الفضائل كذلك التسمية ان يقول بسم الله في اول الوضوء. كذلك السواك الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فما في قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كذلك من فضائله تيامن الاناء اذا كان الاناء مفتوحا فيجعله عن يمينه كي يسهل عليه تناوله واذا كان ليس مفتوحا يجعله على يساره يعني اذا كان مثل الابريق فانه يجعله على يساره يتناوله باليسار ثم يغرف بيده اليمنى من فضائله كذلك الشفع والتثليث في الغسل بالغسل يعني في في الاعضاء المغسولة سواء كانت واجبة او سنة يعني في غسل وجهه يستحب ها هنا الشفع والتثليث يعني اي اذا اتى او واذا كانت الغسلة الاولى الغسلة الاولى الواجبة اوعبت اتى بها بالواجب بحدود الوجه وحدود اليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين اذا اوعبت الاولى صارت الثانية الشفع الغسلة الثانية والغسلة الثالثة مستحبة فيأتي بغسلة ثانية ثم يأتي بغسلة ثالثة على جهة الاستحباب لم تستوعب الغسلة الاولى محل الفرض فتجب الغسلة الثانية ثم بعد ذلك تجب الغسلة الثالثة. اذا الشفع والتدليك في الغسل وذلك يكون حتى في الاعضاء المغسولة من السنن ونفهم من ذلك من هذا الكلام ان الممسوحات لا في لا شفع فيها ولا لا تثليث فلا يشفع ولا يفلت مسح رأسه ولا كذلك مسح اذنيه كذلك من الفضائل تقليل الماء مع الاحكام اي ان يتوضأ بماء قليل ولا يسرف في استعمال الماء اثناء الوضوء وهذا مما يؤكد عليه علماؤنا فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يقولون تقليل الماء مع الاحكام يعني مع احكام الوضوء بان لا يقلل كذلك ثم لا يحكم وضوءه ويكون في في اعضائه لمعة لم يغسلها. وذلك يكون مع الاحكام بتقليل الماء باي كان دون تحديد يعني لا يقول الفقهاء استعمل او توضأ بصاع او بلتر او بنصف لتر وانما يكون كل ذلك بحسب الانسان نفسه. فمن الناس من تطيب ان يتوضأ بكوب او بكوبين ويكون في حقه اكثر من ذلك اسرافا وغيره ربما لا يسعفه مثل ذلك ويحتاج الى نصف على سبيل المثال ويكون ما ما هو اكثر من ذلك اسرافا في حقه وهذا يؤكد لنا حرص علمائنا رحمهم الله تعالى على مثل وعلى عدم الاسراف عموما ومن بين ذلك الاسراف في الموارد الطبيعية التي من بينها الماء فهذا من حرصهم رحمهم الله تعالى حتى ان الامام ابن ابي زيد القيروانية رحمه الله تعالى كان يقول في رسالته والاسراف او السرف منه او السرف فيه غلو وبدعة كذلك من فضائله تيامن الاعضاء اي ان يغسل يده اليمنى قبل غسل يده اليسرى وكذلك غسل رجله اليسرى اليمنى الى غسل رجله اليسرى كذلك ترتيب السنن فيما بينها. اي ان يغسل يديه اولا الى كوعيه قبل مضمضته وان يتمضمض هذا اللمس هل بمجرد اللمس ينتقض وضوء اللامس الفقهاء وضعوا معيارا ها هنا للناقض اه كي او للمس حتى يكون ناقضا وهو انه يقصد او ان ان يكون هنالك احد شيئين اما ان يقصد بلمسه اللذة فهذا اه قبل استنشاقه هذا ايضا من السنن من المستحبات عفوا ومن المستحبات كذلك ترتيب السنن مع الفرائض يعني ان يغسل يديه الى الكوعين ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر قبل غسل وجهه فهذا هو المقصود بترتيب السنن مع الفرائض ومن الفضائل كذلك بدء في مسح الرأس من مقدمه يعني من منابت شعر الرأس المعتاد فيبدأ من هنا في حين انه لو بدأ مثلا من نقرة القفا او بدأ من الجوانب واتى على الرأس كاملا فانه قد اتى بالواجب لكنه خالف المستحب في عداد او في تعداد الاعيان النجسة وهو الماء الذي يخرج عند اللذة الصغرى فهذا يعتبر ناقضا للوضوء الودي وهو يخرج اثر البول غالبا فهذا كذلك يعتبر من نواقض الوضوء والمني اذا خرج بلا لذة فالمستحب ان يبدأ في مسح الرأس من مقدميه بل بعبارة ادق البدء في غسل الاعضاء كذلك من اوائلها يعني بانه حينما يريد ان يغسل وجهه يغسل وجهه من جهة في منابت شعر الرأس المعتاد يبدأها هنا من جبهته. واذا اراد ان يغسل يديه الى مرفقيه فانه يغسلهما من اطراف اصابعه. واذا اراد ان يغسل رجليه كذلك يغسلهما من اطراف اصابعه. فالبدء في مسح الرأس من مقدمه او بعبارة اخرى كذلك يذكرها الفقهاء في المستحبات البدء في غسل الاعضاء من مقدمها. هذه هي احكام الوضوء فرائض وسنن وفضائل. هنالك مكروهات يذكرها الفقهاء اتراجع في موضعها وهنالك مبطلات نتعرف عليها وهي نواقض الوضوء ننتقل للحديث عن نواقض الوضوء بعدما تعرفنا على احكام الوضوء وان الوضوء طهارة مائية في اعضاء مخصوصة وان الوضوء به يرتفع الحدث الاصغر فما هي نواقض هذا الوضوء النواقض على ثلاثة اقسام اما ان تكون حدثا واما ان تكون سبب حدث واما ان تكون ما ليس بحدث ولا سبب حدث. هذا سنتعرف على الانواع التي تندرج تحت كل نوع او تحت كل صنف من هذه الاصناف الثلاثة. الحدث نستعرضه اولا ونستعرض ما كونوا تحت الحدث وهو البول والغائط والريح والمذي والوذي والمني والهادي الحدث ينقض الوضوء بنفسه الحدث هو يطلق حتى في الاصطلاح على الخارج او على الخروج على الخارج نفسه لكن الذي يعنينا ها هنا ان نعرف ان الحدث ينقض الوضوء بنفسه بخلاف اسباب الاحداث وما ليس بحدث ولا سبب حدث ينقض الوضوء بنفسه ولفقهائنا تعريف يجمل بنا ان نعرف هذا التعريف وبه كذلك نميز بعض القيود ويمكن ان نخرج به كذلك بعض الافعال او الاشياء التي يمكن ان تكون او يمكن ان يتوهم انها تنقض الوضوء لكنها لا تنقضه الحدث يعرفه فقهاؤنا بانه الخارج المعتاد على سبيل الخارج المعتاد. من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد الخارج المعتاد. اولا كلمة الخارج هذه تخرج الداخل فان الداخل الى الجسد عبر هذين المخرجين او المنفذين القبل والدبر لو دخل داخل فيهما يعني مثلا هذه المناظير التي تكون لاجراءات طبية او التحاليل او التحاميل او الادوية هذه لا تنقض الوضوء لانها ليست من نواقض الوضوء. اذا الخارج هذا يخرج هذا القيد يخرج الداخل. فان الداخل لا ينقض الوضوء. الخارج المعتاد هذا الخارج لابد ان يكون من الاشياء التي تخرج يعني مما يخرج بصفة معتادة من هذه آآ من يعني من هذين المنفذين القبل والدبر في البول مثل البول والغائط والريح والمذي. نفهم من هذا من هذا القيد ان الخارج لو كان غير معتاد فانه لا ينقض الوضوء لو خرج حصى مثلا او خرج من الدبر دم فانه لا ينقض الوضوء اذا الخارج المعتاد هذا الخارج المعتاد لابد ان يخرج من المخرج المعتاد. يعني من القبل او الدبر. فاذا خرج البول مثلا من الدبر فانه لا يعتبر ناقضا للوضوء. هذا مما يذكر يعني مما يمثل به الفقهاء لكن مثلا حتى نستوعب آآ يعني اثر هذا القيد الخارج المعتاد من المخرج المعتاد انه لو كانت هنالك فتحة ولو كانت طبية لاجل آآ يعني اخراج لاجل خروج هذا الخارج المعتاد وكانت مثلا فوق المعدة فانها لا تنقض الوضوء. لو كانت بل لو كانت حتى تحت معدتي ولكن المخرجين لم ينسدا فانها كذلك لا تنقض الوضوء فتنقض الوضوء في حالة واحدة اذا انسد المخرجان وكان ذلك او كانت تلك يعني كان كانت تلك الفتحة كانت تحت المعدة وخرج منها الخارج المعتاد الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة اي ان يكون هذا البول يخرج على سبيل الصحة هذا القيد حتى يخرج السلس فان السلس ليس له احكام اذا تكرر خروجه فهنالك تصنيف لفقهائنا اذا خرج كان ملازما لاقل من الزمن او نصف الزمن او جل الزمن او اكثر الزمن فهنالك اه احكام تتعلق بهذا التصنيف لكن ها هنا يهمنا ان نعرف ان السلس له احكام اذا خرج على سبيل المرض ليس على سبيل الصحة والاعتياد فله احكام تجعله وان كان خارجا معتادا من مخرج معتاد لكنه لا ينقض الوضوء. اذا هذه قيود ثلاثة في هذا التعريف او عدة قيود ليست ثلاثة فقط انما نستشف منها الحكم او الاحكام المتعلقة بالحدث او بالاحداث من نواقض الوضوء. نعود الان الى الاحداث في سردها البول معروف وهو يخرج يعني هذه هذا من مما يخرج من القبل. هو يعني بقية الاشياء التي تعتبر من الاحداث عدا الغائط والريح. البول من القبل والغائط يكون من الدبر والريح والمذي والمذي مر معنا او بلذة غير معتادة. المني هذا السائل الابيض الذي يخرج هذا الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى المني موجب للغسل وسيأتي ذلك لاحقا لكن المني هذا اذا خرج بلا لذة اصلا كأن تكون مثلا لدغته عقرب رجل لدغته عقرب فخرج منه مني هذا خرج بلا لذة اصلا. فهذا المني اذا خرج ينقض الوضوء. هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. او خرج بلذة لكنها لذة غير معتادة مثل ان ان تهتز به دابته فهذا او حك لجرب مثلا كما يذكر الفقهاء فان هذه اللذة غير معتادة ما لم يتمادى طبعا فان ذلك ينقله الى ما يوجب الغسل. لكن يعنينا ها هنا ان المني اذا خرج بلا لذة اصلا او بلذة غير معتادة فانه ناقض للوضوء وكذلك الهادي وهو سائل او ماء يخرج من المرأة عند ولادتها فهذا يعتبر كذلك من النواقض. اذا هذه هي الاحداث التي تنقض الوضوء بنفسها بعد ذلك نتعرف على اسباب الاحداث وسبب الحدث السبب هو الوسيلة. وسمي سببا لانه لا ينقض الوضوء بنفسه وانما هو مظنة نقض الوضوء. يعني مظنة لان يكون هناك شيء مما رأيناه قبل قليل من خروج البول او الغائط او الريح مثلا ونحو ذلك او حتى المذي مما يكون فيه مثلا من اللمس ونبين ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى. اذا اسباب الاحداث اما ان تكون بسبب زوال العقل يعني ينتقض الوضوء عند زوال العقل زوال العقل اما ان يكون باغماء او بجنون او بنوم ثقيل او بسكر. الاغماء غياب العقل آآ الحالة التي تصيب الانسان سواء كانت اختيارها او حتى بغير اختياره. يعني سواء كانت باختياره بان اجرى عملية واحتاج الى تخدير طبي فان هذا يعتبر من زوال العقل فهو لا يشعر بما يمكن ان يخرج منه فان هذا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء لانه من اسباب الاحداث كذلك الجنون سواء كان جنونا مطبقا او جنونا جزئيا يعترض الانسان فانه ناقض من نواقض الوضوء وكذلك بالسكر فاذا سكر وغار عقله فان ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وكذلك بالنوم الثقيل لماذا نقول بالنوم الثقيل؟ لان النوم له حالات اما ان يكون نوما خفيفا واما ان يكون نوما ثقيلا. ما هو المعيار الذي نفرق به بين من النوم الخفيف والنوم الثقيل النوم الخفيف هو الذي يشعر صاحبه بادنى حركة بجانبه او بصوت اذا كان محتبيا وانحلت حبوته فيشعر بذلك اذا سال لعابه في يده سبحة كما يذكر الفقهاء وسقطت منه فانه يشعر بذلك. نحن نشعر بذلك نشعر احيانا نكون يعني تأخذ الانسان وتأخذه غفوة ويسمع الاصوات المحيطة به هذا يعتبر نوما خفيفا. النوم الثقيل على خلاف ذلك. في المقابل يعني لا يشعر اذا سقط منه شيء سل لعابه لا يشعر بالاصوات التي حوله. ها هنا في مذهبنا لا فرق عندنا او لا علاقة لهيئة النائم من كونه جالسا ممكنا مقعدته كان مضطجعا المعيار بالثقل او بالخفة. وحتى نصنف النوم الثقيل ناقض للوضوء مطلقا يعني سواء كان قصيرا او طويلا يعني في الزمان. والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء اي ان الحكم لا ينقض الوضوء سواء كان انا قصيرا او طويلا لكن يستحب الفقهاء في النوم الخفيف اذا كان طويلا ان يتوضأ صاحبه. من اسباب الاحداث لمس من يلتذ به عادة مع قصد اللذة او وجودها. لمس من يلتذ به عادة يعني لمس الانسان غيره وتعبير الفقهاء ها هنا ممن يلتذ به عادة يعني سواء كان ذلك اللامس رجلا لامرأة او رجلا لرجل والعياذ بالله او امرأة لامرأة او امرأة لرجل ها هنا كما ذكر الفقهاء لمس من يلتذ به عادة يعني سواء كان بالغا او غير بالغ الا اذا كانت صغيرة لا حتى لو لم يجدها يعني هذا اللامس قصد بلمسه للملموس مثلا يعني رجل اراد ان يلمس امرأته وقصد اللذة بات بذلك فان ها هنا وضوءه ينتقض بمجرد لمسه ولو لم يجد اللذة او انه لم يقصد اللذة لكنه وجدها. فهذا ايضا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. يعني لم يقصد بذلك اللذة لكنه وجدها من باب اولى الا يقصد من باب اولى عفوا ان يقصد ويجد يعني يجتمع القيدان ان يقصد اللذة بلمسه ويجدها فان وضوءه انتقط اذا بقيت حالة واحدة من هذه القسمة الرباعية في هذين القيدين الا يقصد ولا يجد يعني لم يقصد بلمسه اللذة ولم يجدها ان وضوءه لا ينتقض. ها هنا لا فرق بين اللامس والملموس اذا كان الملموس بالغا. يعني مثلا رجل لم يقصد اللذة بلمسه ولم يجدها لكن ملموسة مثلا اذا كانت زوجته هي من وجدت اللذة فان ذلك فان وضوئها كذلك ينتقض ينتقض. اذا لمس من يلتذ به عادة مع قصد اللذة او وجودها هذا من اسباب الاحداث كذلك من اسباب الاحداث مس الذكر اي مس الانسان ذكره هو. ذكره المتصل ولا يعني ذلك مس ذكر غيره فذلك يرجع الى حكم اللمس. انما يتحدث الفقهاء ها هنا عن مس الانسان ذكره هو فان مس ذكره والذكر يقصد به الالة دون الانثيين يعني يمس ذكره يمس الاحليل دون مس الانثيين يعني دون دون مس الخصيتين حتى ينتقض الوضوء بمس الذكر لابد ان يكون المس مباشرة يعني اذا كان فوق حائل فانه لا ينتقض الوضوء بهذا المسجد الا اذا كان الحائل خفيفا كالعدم فلابد ان يمسه مباشرة. طيب بماذا يمسه؟ اما ان يمسه بباطن الكف او بباطن الاصابع او بجنبيهما. هذه هي مواضع الاحساس عند الانسان. يعني اذا مس ذكره بباطن كفه او مس ذكره بباطن اصابعه الخمسة او حتى لو كان لديه اصبع سادس او حتى سابع مهم ان يكون هذا الاصبع فيه احسان مثله مثل بقية الاصابع. فاذا مسه باي اصبع من الاصابع التي يحس بها بباطن الاصابع او بباطن الكف او بجانبيهما جانب الكف وجانب الاصابع فان وضوءه ينتقض. اذا مسه بظاهر كفه فلا ينتقض الوضوء. مسه بذراعه بساعده فان وضوءه لا ينتقض. اذا مسؤل الذكر بباطن الكف او جنبه او بالاصابع يعني الان حتى يعني ابين ما ذكرته قبل قليل لو ان انسانا مس ذكر غيري كالطبيب مثلا فان هذا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء وان يرجع الى حكم اللمس بما يتعلق بالقيود قصد اللذة او وجدها. من اسباب الاحداث او من عفوا من نواقض الوضوء غير ذلك يعني ما ليس بحدث ولا بسبب حدث وذلك اما ان يكون بسبب الشك والشك اما ان يكون في الطهر واما ان يكون في الحدث واما ان يكون في السابق منهما. ما هو الشك اولا الشك رتبة من مراتب الادراك. الادراك للاشياء اما ان تكون على رتبة الوهم واما ان يكون على رتبة الشك واما ان تكون على رتبة الظن واما ان تكون على رتبة العلم او اليقين. يعني لو اردنا ان نحددها بدرجة واحد او من صفر الى مئة الصفر هذا جهل لكن الدرجة تبدأ من واحد الى ثلاثين اربعين خمسة واربعين تسعة واربعين هذا كله طالما كان تحت الخمسين فانه يعتبر وهما وهذا لا حديث لنا عنه لكن هذا من المصطلحات التي يمكن ان نستثمرها فيما بعد بان نعرف هذه المصطلحات ومدلولاتها هذا الوهم الشك يكون في في الشيء بمستوى الطرفين يعني التردد في الامر بشك مستوي الطرفين يعني نحن الان كما قل في في نواقض الوضوء ها هنا شك في الطهر يعني هنالك شك مستو او تردد مستوي الطرفين يعني خمسين بالمئة انه متوضئ وخمسين بالمئة انه غير متوضئ او خمسين بالمئة انه احدث او خمسين بالمئة انه لم يحدث هذا هو الشك ما ما فوق الشك من درجة واحد وخمسين الى تسعة وتسعين هذا ظن وان كان الظن في رتب يعني اول الظن يختلف عن غلبة الظن حينما يكون هنالك قرب من درجة العلم او اليقين ودرجة مائة بالمائة هذه يمكن ان نسميها درجة العلم او درجة اليقين. طيب الان الشك اذا علمنا انه خمسين في المئة وخمسين في المئة. لا يوجد ما يرجح احد الطرفين طيب بما في ماذا يكون الشك اما ان يكون في الطهر واما ان يكون في الحدث واما ان يكون في السابق منهما. يعني كيف الان الشك سيكون في في الطهر؟ يعني انه متيقن للحدث. متيقن انه قد خرج منه شيء من الاحداث. بول او غائط او ريح مثلا هذا الان متيقن انه محدث لكنه شك في الطهر اذا شك في الطهر ها هنا نقول ان الشك ها هنا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. الشك في الطهر يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا طبعا الحديث ها هنا عن الشك قبل الصلاة فهنالك تفصيل في الشك في الشك او في طرو بعد الدخول في الصلاة لماذا يعتبر الشك ها هنا ناقضا من نواقض الوضوء؟ لان هذا الشك شك في الشرط اليس الطهر الوضوء اليس من شروط صحة الصلاة فالشك في الشرط مؤثر عند فقهائنا لذلك كان ها هنا واليقين لا يزول بالشك كما يقول العلماء في قواعدهم في القواعد الفقهية. لذلك لما كان متيقنا للحدث كان بعد ذلك الشك في الطهر آآ يعتبر ناقضا لانه شك في الشرط والشك في الشرط مؤثر الحالة الثانية الشك في الحدث يعني هذه عكس الاولى بمعنى انه متيقن للطهارة لكنه شك هل احدث او لم يحدث الشك الثالث هو الشك في السابق منهما يعني انه شك او انه متيقن للطهارة ومتيقن للحدث لكنه شك في السابق منهما اي في ايهما كان سابقا للاخر فحين اذ هذا يعتبر كذلك ناقضا من نواقض الوضوء لانه كذلك فيه شك في ماذا؟ فشك في الشرط والشك في الشرط مؤثر انا قدمت حديثه عن الشك في السابق منهما حتى اعود مرة اخرى الى الشك في الحدث الشك في الحدث يعني كما ذكرت ان الطهرة متيقن وان الحدث مشكوك فيه. والقاعدة الفقهية التي هي من القواعد الخمس الكبرى ومما يعتمده علماؤنا في اه شأنهم شأن غيرهم باعتماد القواعد الخمسة الكبرى ان اليقين لا يزول بالشك. ما هو الجزء المتيقن؟ هو الطهارة فكان ينبغي الا يزول هذا اليقين بالشك الذي طرأ في ماذا؟ طرأ في الحدث والشك في الحدث شك في المانع اليس الحدث مانعا من موانع الصلاة والشك في المانع ملغا كما يقول الفقهاء وهذه من القواعد الشك في الشرط مؤثر والشك في المانع ملغا وكان ينبغي كذلك ان يكون الشك في المانع ملغا ولا يلتفت اليه. لكن ها هنا لاجل الاحتياط للصلاة ذكر وهذه من المسألة فيها مذهبنا مذهب مذهب الامام مالك عن غيره من الفقهاء بان هذه الحالة في الشك في الحدث تعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. اذا هذا هو الشك في في انواعه الثلاثة الشك في الطهر. والشك في الحدث والشك في السابق من ومن نواقض الوضوء كذلك الردة اعاذنا الله منها كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى لئن اشركت ليحبطن عملك كولوضوء من جملة العمل لذلك من ارتد والعياذ بالله انتقض وضوءه وعليه ان يعيد الوضوء بعد ان يعود الى الاسلام. نسأل الله الحفظ والسلامة والرعاية ما حكم من شك في الطهارة بعد الصلاة هذا فيه تفصيل يذكره فقهاؤنا ان ما ذكرته قبل قليل ان هذه الحالات في الشك قبل الصلاة وهنالك كذلك حالات في الشك داخل الصلاة وهذه تختلف عن هذه الحالات اما الشك في الطهارة بعد الصلاة فانه اذا استمر هذا الشك بعد الصلاة. اولا اذا تبين له بعد الصلاة انه متوضأ فليس عليه شيء لكنه لو استمر به هذا الشك فحينئذ يتوضأ ويعيد الصلاة