﻿1
00:00:05.600 --> 00:00:24.900
نتعرف على احكام الغسل والغسل من انواع الطهارة الحدثية المائية وبه يرتفع الحدث الاكبر نحن تعرفنا على الوضوء الذي به يرتفع الحدث الاصغر. ونتعرف الان على الغسل الذي به يرتفع الحدث الاكبر

2
00:00:25.400 --> 00:00:45.950
الغسل له موجبات وله سنن وله فرائض او فروض وله كذلك فضائل الموجبات اي التي توجب الغسل وتجعله واجبا هي في مقابل نواقض الوضوء كما تعرفنا على نواقض الوضوء فهذه موجبات الغسل موجباته الحيض والنفاس وخروج المني

3
00:00:45.950 --> 00:01:11.900
بلذة معتادة ومغيب الحشفة او قدرها في فرج مطيق الحيض والنفاس ولو نزل او دفعة واحدة فانهما يوجبان الغسل لكن الغسل لا يصح الا بعد انقطاعهما فاذا الحيض والنفاس من موجبات الغسل وهذان امران واضحان وسنتعرف باذن الله تعالى

4
00:01:11.900 --> 00:01:35.700
في اخر احكام الطهارة على احكام الحيض والنفاس كذلك من موجبات الغسل مغيب الحشفة او قدرها في فرج مطيق. ماء الحشفة هي رأس الذكر فبمجرد مغيب الحشفة وجب الغسل. طبعا او قدرها اذا كان كان الذكر مقطوع الحشفة لذلك

5
00:01:35.700 --> 00:01:48.950
يقول الفقهاء وقدرها يعني من مقطوعها وكان تغييب هذه الحشفة في فرج مطيق الفرج في اي كان هذا الفرج يعني في قبل او دبر في ذكر او انثى ويكون هذا الفرج

6
00:01:48.950 --> 00:02:11.550
يعني في فرج مطيقا للوطئ يعني لو كانت آآ ولو كانت آآ يعني غير بالغة لو كانت انثى غير بالغة لكنها مطيقة للوطء فان ذلك موجب للغسل وهذه احكام مهمة لابد ان نضبطها. فاذا مغيب الحشفة ها هنا نفهم ان مغيب الحشفة او بمجرد مغيب الحشفة

7
00:02:11.550 --> 00:02:29.050
وجب الغسل ولو لم ينزل المني وهذا هو المقصود والغسل حينئذ واجب في المغيب والمغيب فاذا هذه مسألة مهمة مما يتعلق بموجبات الغسل كذلك من موجبات الغسل خروج المني بلذة معتادة

8
00:02:29.250 --> 00:02:54.700
المني في خروجه له حالات اما ان يخرج حال النوم فان خروجه حال النوم يعد موجبا للغسل مطلقا. يعني خرج بلذة او بلا لذة شعر صاحبه به او لم يشعر بمجرد خروجه من استيقظ ووجد المني في ثيابه يعني اثر احتلام في النوم فانه

9
00:02:54.700 --> 00:03:17.200
يجب عليه الغسل حتى كذلك يعني نستوعب بعض المسائل لماذا لو وجد انسان منيا في ثوبه ولم يعرف من اي نومة كان خروج هذا فان فقهائنا يذكرون ان الغسل في حقه واجب طبعا لان المنية خروجه موجب من للغسل موجب من موجبات الغسل لا

10
00:03:17.200 --> 00:03:37.200
لكنه يعيد الصلوات التي صلاها بعد اخر نومة نامها ربما يكون نام في الليل ثم بعد ذلك نام الضحى او قال ظهر فان قيلولته هذه يحتمل ان يكون احتلم فيها فان الفقهاء يقولون بانه يغتسل ويصلي الصلوات التي صلاها او يعيد

11
00:03:37.200 --> 00:03:55.400
التي صلاها بعد اخر نومة التي هي القيلولة لو صلى العصر مثلا بعد القيلولة او صلى الظهر اذا كان يقيل قبل ذلك فانه يعيد الظهر او ويعيد العصر اذا هذا ما يتعلق بخروج المني حال النوم الذي هو الاحتلام

12
00:03:55.550 --> 00:04:12.350
ثم كذلك من موجبات الغسل خروج المني بلذة معتادة. وعلمنا ما المقصود باللذة المعتادة لاننا علمنا ان خروجه بلا لذة اصلا او خروجه بلاذة غير معتادة هذا لا يوجب الغسل. فاذا خروجه بلذة معتادة. ما المقصود ها هنا اولا بالخروج

13
00:04:12.450 --> 00:04:32.450
الخروج للمني يقصد به فقهاؤنا بروزه من ذكر الرجل او فرج المرأة وها هنا لا فرق بين الرجل والمرأة فيشتركان ها هنا في نفس الحكم فاذا بروزه من ذكر الرجل او فرج المرأة اما لو لو شعر بشيء من اللذة لكن المني لم يبرز من الذكر فان الغسل

14
00:04:32.450 --> 00:04:50.700
غير واجب لان هذا لا يعتبر من موجبات الغسل الا بخروج المني اي بروزه من ذكر الرجل. طيب هذا المني اذا خرج بلذة معتادة وجب الغسل سواء خرج بنظر او اذا خرج بجماع بتغييب الحشفة

15
00:04:50.700 --> 00:05:14.150
واضح لكن اذا غاب تغيب الحشفة في حد ذاته موجب للغسل لكن لو خرج هذا المني بلذة معتادة خرج اه تفكر خرج بلمس خرج بنظر فانه موجب للغسل ولو ذهبت اللذة يعني ولو خرج هذا المني بعد ذهاب اللذة فان هذا المني موجب للغسل اي ولو كان خروجه

16
00:05:14.150 --> 00:05:34.800
وبعد ذهاب اللذة يمكن لهذا المني ان يخرج ويغتسل صاحبه ثم بعد ان يغتسل يخرج منه المني او يخرج منه مني اخر يعني بعد اغتساله فان الغسل الاول يكفيه عن هذا المني الذي خرج بعد ذلك

17
00:05:34.900 --> 00:05:53.650
مما يتحدث عنه الفقهاء كذلك انه لو مثلا يعني شعر بشيء حصلت له لذة ثم لم ينزل المني مباشرة لكن المني نزل بعد سكون اللذة فان المني هنا يعتبر كذلك موجبا للغسل

18
00:05:54.250 --> 00:06:15.800
اذا يعني وهذا مثلا يعني ايضا من المسائل التي ذكرتها او من الاحكام التي تتعلق بالمني ما ذكرته بانه لو اغتسل ثم خرج منه المني بعد ذلك فيكفي غسله الاول وحين اذ سنرجع للحكم الذي ذكرناه في كون هذا المني يعتبر ناقضا للوضوء لكنه لا يوجب الغسل. هذه موجباته

19
00:06:15.800 --> 00:06:35.800
الحيض والنفاس ومغيب الحشفة او قدرها في فرج مضيق وخروج المني بلذة معتادة وذكرت الفرق بين خروجه في النوم وخروجه حال اليقظة. اما سننه نبدأ بالسنن او دعوني اعرضها ثم بعد ذلك نبدأ بالفرائض لا انها هي لانها هي الاهم

20
00:06:35.800 --> 00:06:52.500
اول فرائض الغسل النية والنية علمنا انها من الواجبات في في الوضوء وعلمنا ما ينوى في الوضوء ها هنا نقول كذلك انه حينما يغتسل ينوي ثلاثة احد ثلاثة امور اما ان ينوي

21
00:06:52.600 --> 00:07:15.700
اه ها هنا فرض الغسل او ان ينوي رفع الحدث الاكبر او ينوي استباحة الممنوع الذي منعه منه هذا الحدث الاكبر. ما الذي يمنعه منه الحدث الاكبر وكذلك يمنعه منه الحدث الاصغر سنتعرف عليه باذن الله تعالى لاحقا. اذا النية وهنا تتميز ربما النية في المثال الذي مثلت به في الوضوء تتميز

22
00:07:15.700 --> 00:07:29.050
ها هنا في الغسل اكثر من الوضوء بمعنى ان انسانا هذا الذي مثلت به قبل قليل بانه استيقظ من نومه ثم صلى ثم بعد ذلك اكتشف ان في ثيابه منيا. وان الفقهاء يذكرون

23
00:07:29.050 --> 00:07:50.300
انه يعيد الصلوات التي صلاها اه بعد هذا يعني بعد خروج المني وهو لم يغتسل ماذا اذا كان اصلا هذا الشخص اغتزل يعتادوا الاغتسال يوميا لذهابه الى عمله. فهو يغتسل يوميا. وحينما تبين له وجود المني في ثوبه قال انا اغتسلت هذا اليوم

24
00:07:50.300 --> 00:08:10.300
لان اغتسلت بعد استيقاظي من النوم يعني يقصد انني اغتسلت في اول الصباح بعد استيقاظي من النوم لكن نقول له ها هنا انك لما اغتسلت لم تنوي ذلك فرض الغسل او استباحة الممنوع او رفع الحدث الاكبر فحين اذ سيكون غسلك ليس عبادة وانما غسل نظافة من

25
00:08:10.300 --> 00:08:27.350
الاغسال العادية. اذا النية من فرائض الغسل كذلك تعميم ظاهر الجسد بالماء ظاهر الجسد بالماء من مفرق رأسه الى اخمص قدميه بما في ذلك حتى شعره لانه كما سيأتي بعد قليل من الفرائض. اذا تعميمه

26
00:08:27.350 --> 00:08:47.350
ظاهر الجسد بالماء ومما يعتبر كذلك من الظاهر ها هنا يعني ما يكون حتى من الاذنين مما يمسح في الوضوء فانهما يعتبران من الظاهر ويجب غسلهما تعميم ظاهر الجسر بالماء. هذا واجب كذلك من واجبات الغسل الدلك. والدلك

27
00:08:47.350 --> 00:09:07.350
هنا سيكون اكثر ساعة مما مر معنا في الوضوء فانه سيكون باليد او بالرجل او باي عضو من اعضائه بان مثلا ما يكون خلف ظهره بذراعه او يدلك مثلا رجله برجله الاخرى او يدلك ساقه مثلا بقدمه اذا

28
00:09:07.350 --> 00:09:31.500
الم يستطع ان يدلكها بيده وما لا يستطيع ان يدلكه فيسقط عنه عند عدم القدرة على ذلك. اذا الدلك هو حكمه بتفصيله وتعريفه كما مر معنا في الوضوء والموالاة مع الذكر والقدرة وعلمنا ما المقصود بالموالاة وان وان الموالاة تكون واجبة مع الذكر والقدرة

29
00:09:31.500 --> 00:09:59.050
ويكون حينئذ التفريق للغسل او لغسل اعضاء او ظاهر الجسد ها هنا دون عذر يعني مع الذكر والقدرة ها هنا يكون الفصل او التفريق مبطلا للغسل كذلك من فروضه تخليل الشعر او تخليل الشعر اي كل شعر بدنه شعر رأسه وشعر حاجبيه

30
00:09:59.050 --> 00:10:14.600
يعني شاربه وشعر لحيته وكل شعر في بدنه يجب عليه ان يخلله سواء كان هذا الشعر خفيفا او كان هذا الشعر كثيفا وكذلك مما يجب عليه ان يخلله كذلك ها هنا

31
00:10:14.650 --> 00:10:34.650
تخليل اصابع الرجلين فانه يجب عليه تخليلهما في الغسل بخلاف الوضوء فانه كما مر معنى الذي يجب فقط تخليله اصابعي اليدين في الوضوء لان الرجلين لما كانت اصابعهما ملتصقة اعطيتا حكم العضو الواحد لكن في الغسل ها هنا يجب عليه

32
00:10:34.650 --> 00:10:54.650
تخليله اصابع الرجلين. اما سننه سنن الغسل فان سننه اولا غسل اليدين للكوعين اولا. يعني في اول غسله وهذا كما مر معنا بيانه في الوضوء كذلك المضمضة وهي كما مرت معنا في الوضوء والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ

33
00:10:54.650 --> 00:11:14.650
الاذنين. صماخ الاذنين الصماخ هو الثقبة التي تكون في الاذنين فان مسحها من السنن ولا يدخل الماء لها حتى لا لا يضرها كما ينص على ذلك فقهاؤنا. اما فضائله فاول فضائل الغسل البدء بغسل الاذى عن جسده. او

34
00:11:14.650 --> 00:11:28.150
البدء بازالة النجاسة عن بدنه نحن نتحدث عن حيض ونفاس ربما يكون في بدن المرأة شيء من اثرهما او مني كذلك يكون في بدن الرجل او المرأة شيء من اثرهما

35
00:11:28.150 --> 00:11:48.150
وربما لا يكون ذلك اصلا من موجبات الغسل ربما يكون جزارا آآ ذكى شاة وسال عليه دم مسفوح او او كان كناف او اصابته نجاسة في الطريق واصاب جزءا من بدنه. اذا نقول له اول ما تبدأ به يعني بعد غسل يديك الى الكوعين ان تبدأ

36
00:11:48.150 --> 00:12:08.150
بغسل الاذى عن بدنك. ان تزيل النجاسة التي في بدنك. يعني سواء كانت في الفرج او في اي موضع من مواضع البدن. هذا هو المستحب الاول المستحب الثاني التسمية المستحب الثالث افاضة الماء على الرأس ثلاثا ها هنا سيغسل الرأس فافاضة الماء على الرأس

37
00:12:08.150 --> 00:12:27.950
يعني ان يغسله ثلاث مرات كذلك من فضائله تقديم اعضاء الوضوء وغسلها مرة مرة ما هي اعضاء الوضوء؟ علمناها. ها هنا يعني نقول له ان تغسل يديك الى الكوعين. ثم بعد ذلك طبعا سيزيل الاذى ثم يتمضمض ويستنشق

38
00:12:27.950 --> 00:12:47.950
ويستنفروا ويغسل وجهه ويغسل يديه الى المرفقين ثم يمسح رأسه او يغسل رأسه ثم بعد ذلك ها هنا يمسح رأسه ثم بعد ذلك سيفيض الماء ثم بعد ذلك يغسل رجليه الى كعبيه وقيل يؤخرهما على الخلاف بين فقهائنا

39
00:12:47.950 --> 00:13:07.950
وفي كل غسل لهذه الاعضاء اعضاء وضوءه يغسلها مرة مرة يعني لا نقول له ان تأتي بالشفع والتثليل. اذا هذا من الفضائل كذلك كذلك من الفضائل تقليل الماء مع احكام الغسل وهذا مر معنا في الوضوء بيانه ومن الفضائل كذلك البدء باعلى

40
00:13:07.950 --> 00:13:27.950
يعني يبدأ برأسه وبعد ذلك منكبيه ثم صدره وهكذا الى اسفل البدن وهذا سيأتي بيانه بعد قليل سابين الصفة المستحبة التي يذكرها فقهاؤنا ذلك من المستحبات البدء بالميامن قبل المياسر ومن المستحبات كذلك المكان الطاهر وقد ذكرت

41
00:13:27.950 --> 00:13:47.600
هذا في الوضوء بان هذه عبادة وكذلك حتى لا يتطاير عليه شيء من النجاسات التي قد يرتد عليه شيء من النجاسات التي تكون على الارض الى بدنه هذه الان موجبات وفرائض وسنن وفضائل

42
00:13:48.400 --> 00:14:08.400
هنالك في الغسل صفة اجزاء وهنالك صفة كمال. وبالمناسبة كذلك هذه الصفات لهذا الغسل سواء كان غسلا واجبا او كان حتى غسلا ليس بواجب من الاغسال الشرعية التي تكون مسنونة او مستحبة. يعني هذه الصفة التي تذكر

43
00:14:08.400 --> 00:14:22.750
هنا هي ايضا صفة غسل الجمعة وصفة غسل العيدين وكذلك صفة غسل الميت مع ما يختص به غسل الميت من احكام ام يختص بها من سدر وكافور ونحو ذلك من الصفات

44
00:14:23.850 --> 00:14:43.850
هنالك صفة اجزاء يعني نحن الان نريد ان نرفع الجنابة نرفع الحدث الاكبر لو اتى بالفرائض فقط فان هذا الغسل اجزأ اهو وبهذا الغسل بهذه الصفة التي تكون صفة اجزاء فقط يعني باقتصاره على الفرائض يكون قد ارتفع

45
00:14:43.850 --> 00:15:03.850
حدثه وهنالك صفة كمال. صفة الكمال تكون بالإتيان بالفرائض وبالسنن وبالفضائل كلها مرتبة لذلك حينئذ سيكون الوصف بان يبدأ اولا اولا ان ينوي وبعد ذلك يعني اولا يبدأ بتسمية يعني بعد النية وان يستقبل

46
00:15:03.850 --> 00:15:19.200
القبلة وهذا لم يأتي ها هنا لكنه مر معنا ولم يمر معنا كذلك حتى في في الوضوء لكنه مما يذكرها الفقهاء ويكون في موضع طاهر ويبدأ اولا بغسل يديه الى الكوعين ثم بعد ذلك

47
00:15:19.250 --> 00:15:34.900
يزيل النجاسة او يبدأ بغسل الاذى عن بدنه ثم بعد ذلك ينوي ها هنا بعد يعني عند غسل فرجه او عند اول مغسول يغسله ينوي ها هنا فرض الغسل. النية تكون ها هنا او

48
00:15:34.900 --> 00:15:54.900
او انه حتى ينوي في البداية قبل شروعه في الغسل. لكن الفقهاء يذكرون ها هنا انه يبدأ في آآ يعني اول مغسول سواء بدأ بغسل فرجه او في اه او بدأ بغسل اي عضو من اعضائه. طيب الان بعد ان ينوي فرض الغسل او ينوي رفع الجنابة او رفع الحدث الاكبر او استباحة

49
00:15:54.900 --> 00:16:14.900
ممنوع كما ذكرت يبدأ بغسل الاذى عن جسده بعد ذلك يأتي ببقية اعضاء وضوءه الان هو غسل يديه الى الكوعين يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ويتمم اعضاء وضوءه مرة ثم يعود مرة اخرى الى آآ غسل رأسه من اعلى يعني من اعلى بدنه لان

50
00:16:14.900 --> 00:16:34.900
ان البدء بالاعالي من المستحبات فيغسل رأسه ثلاث مرات ويخلل اصول شعره وآآ وآآ يعني مما يذكرها هنا ويذكره الفقهاء انه يستحب او يعني يستحب الفقهاء وها هنا انه يبدأ ببل اصابعه ويخلل بها اصول شعره قبل ان يفيض الماء

51
00:16:34.900 --> 00:16:54.900
حتى تنسد المسام حتى لا يصاب يعني بعد صب الماء بشيء من الاذى. بعد ان يغسل رأسه يغسل يعني رأسه بعد ذلك يعني بعد ان يغسل رأسه ثلاث مرات يغسل عنقه ثم بعد ذلك يغسل منكبيه آآ الى مرفقيه ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الايمن الى كعبه

52
00:16:54.900 --> 00:17:15.900
ثم بعد ذلك يفيض الماء على شقه الايسر الى كعبه فيغسل كلا من الشقين الايمن والايسر بطنا وظهرا. هذه هي الصفة اه المستحبة او صفة الكمال التي تجمع الفرائض والسنن والفضائل. هنالك ايضا من المسائل المهمة هل هذا الغسل يكون

53
00:17:15.900 --> 00:17:35.900
نائبا ومجزئا عن الوضوء بمعنى ان من اغتسل غسلا يكون بذلك اه يجوز له ان يصلي وان يمس المصحف وان يطوف اذا كان الغسل غسلا واجبا فنعم. اذا كان غسلا واجبا فيكون هذا الغسل لان رفع الحدث الاكبر يندرج تحته الحدث الاصغر

54
00:17:35.900 --> 00:17:55.900
بالتبعي لكن بشرط الا يمس ذكره بعد شروعه في غسله لذلك يذكر الفقهاء ها هنا انه يبدأ بغسل الاذى عن جسده فبعد ذلك بعد ان يبدأ بغسل الاذى ويبدأ بغسل فرجه بعد ذلك حينما يفعل افعال الغسل لن يعود الى مس ذكره لانه من نواقض

55
00:17:55.900 --> 00:18:15.900
الوضوء كما مر معنا فحينئذ سيرتفع بهذا الغسل حدث الاكبر وبعد ذلك يجوز له حينئذ ان يفعل ما ما يمنع منه المحدث حدثا اصغر. اما الاغسال غير الواجبة كغسل الجمعة وغسل العيدين. فان هذه الاغسال لا تنوب عن

56
00:18:15.900 --> 00:18:35.900
الوضوء ولابد ان يتوضأ بنية خاصة بالوضوء لرفع الحدث الاصغر نحن تعرفنا على الوضوء وعلى الغسل ما يرفع الحدث الاصغر وما يرفع الحدث الاكبر ما هو الذي يمنع منه احدث حدثا اصغر يمنع من الصلاة

57
00:18:36.000 --> 00:18:52.650
ويمنع من الطواف ويمنع من مس المصحف. المحدث حدثا اصغر لا يجوز له ان يصلي ولا يجوز له كذلك ان يطوف بالبيت ولا يجوز ان يمس المصحف لا يمسه الا المطهرون ولا يجوز له ان يمس المصحف ولا حتى

58
00:18:52.650 --> 00:19:08.850
جزءا من المصحف ولا كذلك ان يحمله ولو بعلاقة او ان يمسه حتى بعود كما يذكر الفقهاء الا اذا كان ذلك جزءا لمعلم او متعلم فذلك يباح او يرخص لهما لاجل الضرورة

59
00:19:09.200 --> 00:19:27.300
اما ما يمنع منه المحدث حدثا اكبر او ما يمنع منه الجنب فيمنع مما يمنع منه المحدث حدثا اصغر من باب فيمنع من الصلاة ومن الطواف ومس المصحف. ويمنع كذلك من دخول المسجد ولو كان مجتازا

60
00:19:27.350 --> 00:19:41.550
فالجنب سواء كان حائضا او نفساء او ممن خرج منه مني فان هذا يمنع من دخول المسجد ولو كان دخوله لاجل الاجتياز والعبور ولا جنبا الا عابر سبيل كما قال المولى تبارك وتعالى

61
00:19:41.650 --> 00:20:01.650
قراءة القرآن كذلك وكتابته الا اليسيرة لتعوذ او رقية او استدلال. فان قراءة القرآن ها هنا ليست مجرد مس للمصحف. قراءته القرآن لو اراد الجنب ان يراجع محفوظه ان يتلو شيئا من القرآن او ان يكتبه فان هذا مما يمنع منه الجنب او المحدث حدثا

62
00:20:01.650 --> 00:20:21.650
اكبر لكن يستثنى ها هنا الشيء اليسير كاية الكرسي مثلا اذا كان للتعوذ او الرقية او الاستدلال فيستثنى من ذلك ان يقرأ مثلا اية الكرسي او سورة الاخلاص ويستثنى ها هنا من هذا الامر الذي يمنع منه الجنب في قراءة القرآن تحديدا تستثنى الحائض والنفساء فيجوز

63
00:20:21.650 --> 00:20:38.950
يجوز لهما ان يقرأ القرآن مطلقا. لان الحائض والنفساء لما لم تكن الواحدة منهما تستطيع رفع الجنازة عنها بخلاف الجنب الذي آآ يعني كانت جنابته بسبب مغيب حشفة او بسبب

64
00:20:39.000 --> 00:20:59.000
اه نزول المني فانه يمكنه ان يرفع عن نفسه الحدث الاكبر في اي وقت لكن الحائض لما كانت بخلاف ذلك جاز لها حينئذ ان تقرأ القرآن لكن دون مس للمصحف فتقرأه مما من الجوالات مثلا على سبيل المثال مما كما اباح ذلك عدد كبير

65
00:20:59.000 --> 00:21:20.700
من فقهاء العصر لقراءة القرآن من الجوال دون مس للمصحف مما يمكن ان نتعرف عليه من التقسيمات كذلك في انواع الطهارة ان اعضاء الوضوء لها حالتان اما ان تكون اعضاء مكشوفة فهذه

66
00:21:20.700 --> 00:21:43.300
عدا الرأس فان الرأس يمسح كما تعرفنا في الوضوء لكن الاعضاء المكشوفة تغسل اي تغسل مباشرة واما ان تكون هذه الاعضاء وعليها حائل مما يجوز مسحه فهذه تمسح اذا كان ذلك خفا او جبيرة وما في حكمها كما سنتعرف على ذلك. واذا كان هذا

67
00:21:43.300 --> 00:21:57.800
الحائل مما لا يجوز المسح عليه بان يكون شيئا من الحوائل او الموانع التي تمنع وصول الماء فيجب ازالة هذا الحاء حتى يصل الماء الى البدن او الى الجسم مباشرة

68
00:21:57.950 --> 00:22:15.350
نبدأ اولا بالتعرف على المسح على الخفين او على احكام المسح على الخفين اولا حكمه جائز في الحضر والسفر وهو رخصة رخص الله تبارك وتعالى لنا في ذلك والحمد لله على نعمه وعلى

69
00:22:15.350 --> 00:22:35.350
وتيسير احكام شريعته فهو جائز في الحضر وفي السفر ومدته عندنا في المذهب لا حد لها. في المسح ويندبون نزعه كل جمعة او اسبوع فمن لبس او لبس الخفين بشرطهما لا يطالب بنزعهما يعني لا يوم وليلة في الحضر

70
00:22:35.350 --> 00:22:55.350
ثلاثة ايام بلياليهن في السفر وانما ذلك له ان يلبسه ويمسح عليه ولو مكث لابسا للخف اسبوعين او شهرا او اكثر من ذلك لكن يستحب كما ذكر الفقهاء ان ينزعه كل جمعة او اسبوع ينزعه كل جمعة لاجل غسل الجمعة

71
00:22:56.650 --> 00:23:14.400
اما شروط المسح على الخفين فهنالك شروط في الممسوح وهنالك شروط في الماسح اول شروط الممسوح يعني الخف الذي سيمسح عليه ان يكون جلدا فلا يصح عندنا المسح على الخف غير المجلد

72
00:23:14.550 --> 00:23:36.950
القطن الصوف اي نوع البلاستيك او اي شيء من هذه المصنوعات التي يمكن ان تصنع على هيئة او شكلي او صفتي الخف لا يمسح عليها لان الرخصة وردت بالجلد ويقتصر بالرخصة على ما وردت عليه. نعم لا

73
00:23:36.950 --> 00:23:56.950
ان يكون تحت هذا الجلد ان تكون البطانة من قطن لكن المهم ها هنا ان يكون الظاهر الغلاف الخارجي لهذا الخفي ان يكون جلدا وان يكون هذا الجلد طاهرا. كيف يكون طاهرا؟ يعني لا يكون عليه شيء من النجاسات وهذا واضح. لكن كذلك ان

74
00:23:56.950 --> 00:24:16.950
يكون هذا الجلد طاهرا يعني اخذ من حيوان طاهر يعني من حيوان مذكى ولم يؤخذ من ميتة وحتى لو ذبح بعد اخذه من ميتة فلا يجوز حينئذ ان يستعمل في الخف وان يمسح عليه فلا بد ان يكون هذا الجلد

75
00:24:16.950 --> 00:24:36.950
طاهرا وان يكون هذا الجلد الطاهر مخروزا. يعني مخيطا والا يكون ملصقا على بعضه او او ملفوفا على القدم وان غطاها وغطى محل الفرض فلابد ان يكون مخروزا وان يكون كذلك ساترا لمحل الفرض. ما هو محل الفرض الذي مر معنا في

76
00:24:36.950 --> 00:24:56.950
وضوء غسل الرجلين الى الكعبين يعني ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض يعني ساترا للكعبين. هنالك انواع من الاخفاف تسمى اخفافا وتسمى باسماء اخرى تكون قصيرة جدا. يظهر الكعبان ولا يغطي الجلد الكعبين هذا لا يصح المسح عليه

77
00:24:56.950 --> 00:25:15.950
كذلك الا يكون عليه حائل يعني يكون عليه شمع يكون عليه مثلا جورب قطني فوق الخف فلا يجوز المسح على هذا الخف اذا كان عليه حائل وانما ينزع او يزال هذا الحائل ويمسح على الخف مباشرة كذلك من شروط الممسوح

78
00:25:16.850 --> 00:25:42.050
ان يمكن المشي فيه عادة بمعنى ان لا يكون واسعا جدا بحيث اذا مشى عليه خرجت القدم منه كذلك من شروطه فيما يتعلق بالماسح ان يكون لبسه على طهارة يعني ان يلبسه على طهارة وهذه الطهارة تكون طهارة مائية لا ترابية فلا يصح ان يلبسه على غير طهارة يعني يلبسه

79
00:25:42.050 --> 00:25:59.250
ومباشرة ثم يتوضأ بعد ذلك وهذه الطهارة ان تكون طهارة مائية ليست طهارة ترابية التي هي التيمم كما تعرفنا على احكام التيمم فمن انا من اصحاب العذر وجاز له ان يتيمم وتيمم وكان لابسا للخف دون ان يكون لابسا له

80
00:25:59.450 --> 00:26:12.000
اه في طهارة مائية ثم بعد ذلك زال عذره يقول الان انا امسح عليه مباشرة لا وانما يجب ان تغسل رجليك ثم بعد ذلك بعد ان تغسل وتتم وضوءك طبعا كاملا

81
00:26:12.050 --> 00:26:32.550
البسوا الخفين ثم بعد ذلك يجوز له ان يمسح عليهما وان تكون هذه الطهارة المائية غير الترابية بعد تمام الوضوء او الغسل يعني بعد ان يغتسل غسله الكامل للجنابة وكذلك بعد ان يتوضأ وضوءه الكامل ما معنى ذلك؟ يعني توضأ وغسل وجهه

82
00:26:32.550 --> 00:26:51.700
يديه ومسح رأسه ثم غسل احدى رجليه وادخل في الرجل اليمنى الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخل فيها الخف الان هذا وضوء ليس تاما. وحين لما لم يكن هذا الوضوء تاما لم يكن هذا الخف ملبوسا على طهارة مائية تامة

83
00:26:51.700 --> 00:27:11.700
او كاملة لان الوضوء لا يتبعض. الحدث لا يتبعض. ليس مخصوصا ببعض الاعضاء وانما الحدث يكون بعد ارتفاع الحدث. يعني الحدث لا يرتفع لا يرتفع الا بعد غسل كل الاعضاء الخاصة بالوضوء فلا يتعلق باعضاء دون اعضاء فيقول نعم انا الان غسلت رجلي اليمنى فيجوز

84
00:27:11.700 --> 00:27:31.700
يجوز لي ان البس الخف في رجلي اليمنى لا وانما يجب ان يتمم هذا الوضوء كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخفين كذلك الا يكون مترفها بلبسه. الا يكون مترفها بلبسه كما يكون مثلا ان يلبس الخف لاجل وضع حناء او دهن في القدم فان هذا

85
00:27:31.700 --> 00:27:51.700
يعتبر من الرفاهية اما اذا كان لبسه لاجل اتقاء برد او حر فان هذا لا يعتبر ان شاء الله تعالى رفاهية بلبسه يعني مما تعتبر رفاهية بلبسه ان يلبسه لكي ينام فيه فقط. كذلك الا يكون عاصيا بلبسه. من الذي يكون عاصيا بلبس الخف؟ هو المحرم لان

86
00:27:51.700 --> 00:28:08.550
بما الرجل الذكر يجب عليه ان يتجرد من المحيط ومن المخيط ومن بين ذلك الخف. فاذا كان عاصيا بلبسه يعني كان محرما وتجاوز اقتحم المحرم ولبس الخف فلا يجوز له ان يمسح على هذين الخفين

87
00:28:09.000 --> 00:28:29.000
اما مبطلات المسح فنواقض الغسل اذا وقع له شيء من نواقض الغسل التي مرت معنا موجباته الحيض والنفاس وخروج المني فان هذا يعتبر مبطلا مسح كذلك حدوث خرق قدر ثلث القدم. يعني هذا الخرق قدر ثلث القدم سواء كان مجموعا او متفرقا فان

88
00:28:29.000 --> 00:28:42.000
هذا يعتبر مبطلا للمسح كذلك خروج الرجل كلها من الخف او خروجها لمكان الساق خروج الرجل كلها من الخف هذا واضح او خروجها لمكان الساق يعني مكان الساق من الخف

89
00:28:42.150 --> 00:29:03.800
هذا ساقه الذي يكون في جهة الساق فاذا خرجت الرجل الى مكان الساق فان ذلك يعتبر كذلك مبطلا للمسح على الخفين يستحب الجمع بين اعلى الخف واسفله في المسح. نفهم اولا ان الموضع الذي يجب ان يمسح في الخف هو اعلاه. لا اسفله

90
00:29:03.800 --> 00:29:23.800
فهذا هو الموضع الواجب واسفله يكون مستحبا فيستحب الجمع بين اعلى الخف واسفله في المسح فان ترك الاعلى بطلت الصلاة وان ترك فلا اعاد في الوقت المختار يعني هذه قاعدة ان الصلاة يستحب ان تعاد في الوقت الاختياري لترك الاشياء المستحبة ومن بين ذلك

91
00:29:23.800 --> 00:29:43.800
ترك مسح اسفل الخف. وها هنا نتذكر كلمة سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا الموضع. وهو من ادلة او هذه الكلمة من ادلة هذا القول انه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلى لان اسفل الخف هو الذي يلاقي الاوساخ فحين اذ لو كان الدين

92
00:29:43.800 --> 00:30:05.750
اي وبالعقل لكان مسح الخف اولى من مسح اعلاه لكن المسح الذي يجب حينئذ مسحه الموضع الذي يجب حينئذ مسحه من الخفين هو اعلى الخفين ننتقل بعد ذلك للحديث عن المسح على الجبيرة وما شابه الجبيرة مما يوضع على الجروح او على الاعضاء المألومة

93
00:30:06.050 --> 00:30:28.850
هنالك حالات للعضو المصاب الحالة الاولى اولا ان امكن غسله دون ضرر فيجب غسله لو ان شخصا جرح جرحا في يده وهذا الجرح لا يمنعه من غسله. يعني لا يتحصل من غسله ضرر على الانسان بانه اذا اوصل الماء الى هذا الجرح او او

94
00:30:28.850 --> 00:30:48.850
الماء الى هذا العضو ان يحصل له ضرر بوصول الماء فهذا حتى لو كان مألوما او حتى لو كان هنالك اصابة او جرح ولا يتأثر هذا الامر بالماء فيجب عليه ان يغسله يعني كما لو كان سيتوضأ بلا جرح وبلا الم وبلا اصابة. فهذا هو الاصل الاصل اذا ان يغسل الجرح

95
00:30:48.850 --> 00:31:11.200
او يغسل العضو مباشرة الحالة الثانية ان يخاف الضرر بغسله يعني بغسل الجرح فها هنا ينتقل الى المسح عليه. يعني نقول له الان هذا الجرح الذي في يدك او هذا الالم او هذا العلاج الذي اخذته في موضع من مواضع بدنك سواء كان ذلك في غسل او في وضوء

96
00:31:11.350 --> 00:31:26.450
هل لما كنت لا تستطيع ان تغسله مباشرة هل يمكنك ان تمسح عليه مباشرة؟ يعني تمسح على العضو مباشرة ها هنا اذا ننتقل الى المرحلة ثانيا نقول له يجب عليك ان تمسحه مباشرة

97
00:31:26.500 --> 00:31:46.500
لذلك لو كان مثلا يضع لصقة لصقة الجروح التي يضعها لاجل الا يصل مثلا الميكروب او الملوثات التي تلوث الجروح لكن الماء لا يضر هذا الموضع فحينئذ ويمكنه ان ينزعه ويلبسه مرة اخرى. فحينئذ نقول له تنزع هذه اللصقة وتمسح على العضو مباشرة

98
00:31:46.500 --> 00:32:06.500
الثالثة ان يخاف الضرر بالغسل او بالمسح كذلك فنقول له ها هنا تنتقل الى المسح على الجبيرة الجبيرة او حتى نسميها اي اسم جبيرا قرطاس اه لفافة شاش قطن لصق اي شيء من هذه الاشياء او الدواء الذي يكون على الجروح

99
00:32:06.500 --> 00:32:26.200
انتقلوا الى المسح على الجبيرة ومن احكام المسح على جبيرة انه لا يشترط في المسح على الجبيرة ان تكون في الطهارة الصغرى ذلك لا يشترط ان يسبقها طهر. اولا لا يشترط ان تكون في الطهارة الصغرى يعني لو كان هذا الذي اضطر ان يضع جبيرة في يده

100
00:32:26.450 --> 00:32:46.450
كان على جنابة فيجوز له ان يمسح على هذه الجبيرة حتى لو كان على جنابة وعليه غصن للحدث الاكبر. يعني لا نقول له يجب عليك ان فحدث كالاكبر ثم تلبس الجبيرة ولا كذلك حتى ان تتوضأ قبل وضع الجبيرات فيضعها وهذا لا اختيار له في كثير من الحالات لا اختيار له

101
00:32:46.450 --> 00:33:08.450
اصلا ولا يمكنه ان يذهب ويغتسل او يتوضأ ولا يطالب بذلك وانما لا يشترط ان تكون في الطهارة الصغرى وكذلك لا يشترط ان يسبق طهر وكذلك من احكامها انه يجوز المسح على الجبيرة سواء كانت قدر المحل المألوم او اتسعت للضرورة. في كثير من الاحوال يضطر الطبيب

102
00:33:09.100 --> 00:33:29.100
اثناء العلاج ان يوسع من الجبيرة او اللفافة لموضع اكبر من الجرح لاسباب ودواع طبية. فها هنا يجوز له لهذا المريض ان يمسح على هذه الجبيرة حتى لو كانت تزيد على الموضع المعلوم اذا اتسعت لاجل الضرورة او لاجل يعني

103
00:33:29.100 --> 00:33:49.100
علاجية ينتقل المتوضئ الى التيمم في حالين. الحالة الاولى اذا تضرر بالمسح على الجبيرة. نحن الان قلنا الخطوة الاولى ان يمسى اغسل مباشرة ثم بعد ذلك ينتقل الى المسح عليه ثم يمسح على الجبيرة. لو كان يخشى على نفسه من الضرر بالمسح على الجبيرة نقول له انتقل

104
00:33:49.100 --> 00:34:09.100
التيمم وكذلك ان يقل السالم من الاعضاء جدا كيد ورجل. في وضوءه كانت اعضاء وضوءه كلها لا يمكن ان يغسلها او ان يمسح عليها وبقيت رجل واحدة او يد واحدة فنقول له ها هنا لما كانت هذه الاعضاء السالمة

105
00:34:09.100 --> 00:34:34.450
قليلة تنتقل من الوضوء بالمسح يعني بحالات المسح التي رأيناها قبل قليل الى التيمم ننتقل بعد ذلك للحديث عن احكام الحيض والنفاس ونختم بهذه الاحكام قسم الطهارة من اه احكام العبادات

106
00:34:35.150 --> 00:34:53.900
قبل ان نشرع في بيان احكام هذه المسائل اريد ان انبه الى ان التعرف على احكام هذه المسائل امر لا بد منه وامر لازم ليس للنساء فقط بل يتأكد كذلك او تتأكد معرفته حتى على الرجال

107
00:34:54.450 --> 00:35:14.300
لان كثيرا من احكام الحيض والنفاس لا تختص بها المرأة وحدها فيما يتعلق بصلاتها وعبادتها بل كذلك يشترك معها بها الرجل اذا كان زوجا لها فيما يتعلق بالاستمتاع وكذلك حتى في ايقاع الطلاق في الحيض لان ايقاع الطلاق في الحيض

108
00:35:14.400 --> 00:35:34.400
محرم هو طلاق بدعي محرم. كذلك ما يتعلق بالعدة فيما اذا طلقت امرأة وكانت عدتها ثلاثة قروء كيف احسب هذه القروء كيف يكون حساب اقل الحيض واقل الطهر حتى تخرج من عدتها. فهنالك احكام كثيرة لابد من معرفتها

109
00:35:34.400 --> 00:35:56.550
في الحيض والنفاس الدماء الخارجة من فرج المرأة على ثلاثة احوال اما ان تكون حيضا واما ان تكون نفاسا واما ان تكون استحاضة الحيض اتعرفوا على احكامه بانواعه الثلاثة مما يعد حيضا دما او كدرة او صفرة والنفاس الدم الخارج للولادة والاستحاضة الذي

110
00:35:56.550 --> 00:36:16.550
يكون بعد تمام الحيض اما بعد تمام اكثر عادة المرأة او بعد مجاوزة اكثر الحيض فان هذا الدم يسمى استحاضة هل هنالك فرق بين دم العلة والفساد وبين دم الاستحاضة فقهاؤنا حينما يذكرون الاستحاضة يقولون وبعد ذلك فهي طاهر

111
00:36:16.550 --> 00:36:32.750
فخرج منها فهو دم علة وفساد فلا فرق في الاصطلاح عندهم بين هذين الامرين الحيض حقيقته هو دم او او صفرة او كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة

112
00:36:33.550 --> 00:36:51.100
هذه الاشياء الثلاثة تعتبر في المذهب المالكي حيضا اي انها اذا خرجت تعتبر حيضا فيترتب على خروجها ما يترتب على احكام الحيض اما ان يكون هذا الخارج دما. الدم هو الاصل الذي يغلب خروجه على النساء او

113
00:36:51.100 --> 00:37:05.500
او ان يكون هذا الخارج صفرة الصفرة هي الصديد اه هي مثل الصديد الاصفر او ان يكون هذا الخارج قدرة. الشيء الكدر الذي ليس على الوان الدماء يعني ليس احمر خالصا

114
00:37:05.500 --> 00:37:27.550
هذا يسمى كدرة هذه الاشياء الثلاثة تعتبر حيضا يترتب عليها ما يترتب على احكام الحيض دم او صفرة او كدرة خرج بنفسه هذا القيد يحترز به فقهاؤنا عما اذا كان هذا الدم قد خرج لم يخرج بنفسه وانما خرج بسبب جرح او خرج بسبب

115
00:37:27.550 --> 00:37:47.550
فبعلاج او علة فان هذا لا يعد حيضا. كذلك هذا الدم خرج من قبل من تحمل عادة من قبل يحترز به كذلك ما اذا خرج من الدبر ومن قبل من تحمل عادة فهذا القيد يحترز به من او يحتز

116
00:37:47.550 --> 00:38:00.100
وبه عما اذا خرج هذا الدم ممن لا تحمل عادة يعني ان عادة النساء في مثل هذا السن ان هذا الذي ينزل عليها لا يعد حيضا وهي التي لم تبلغ تسع سنين

117
00:38:00.150 --> 00:38:20.150
او كانت كبيرة بلغت سبعين سنة فما دون التسع سنين لا يعد حيضا وما فوق السبعين سنة لا يعد حيضا قطعا ما دون ما فوق التسع سنين يعني ما بين تسع سنين الى ثلاث عشرة سنة ها هنا يسأل النساء اذا كان هذا آآ السن او مثل هذه السن

118
00:38:20.150 --> 00:38:42.250
فيما يكون من المراهقات ها هنا يرجع في ذلك الى العرف والى العادة وكذلك ما كان فوق الاربعين يعني ما بين الخمسين ويعني فوق الخمسين الى السبعين يسأل كذلك فيه النساء اذا كان هذا الخارج يعد حيضا او لا يعد حيضا. اذا دم او صفرة او كدرة خرج

119
00:38:42.250 --> 00:39:07.600
نفسه من قبل من تحمل عادة هذا الحيض لابد ان نعرف اقله واكثره وكذلك لابد لان نعرف في الطهر اقله واكثره. يترتب على ذلك احكام كثيرة اما مدته فان اقل الحيض في العبادة دفعة واحدة واكثره في العدة ما استمر يوما او بعض يوم له بال

120
00:39:08.650 --> 00:39:32.750
نحن علمنا ان الحيض دم او صفرة او كدرة اذا نزل دفقة واحدة فان هذه المرأة التي نزل عليها الدم دفقة او دفعة هي من حيث العبادة تعتبر حائض ما معنى تعتبر حائضا؟ يعني انها لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ ولا يجوز لها مس المصحف ولا يجوز لها دخول

121
00:39:32.750 --> 00:39:52.750
يترتب عليها ما يترتب على الحائض مما يترتب في احكام العبادة. يعني لا لا يشترط ها هنا ان ينزل عليها عدة ساعات او ينزل عليها يوما هذا اليوم كله يعتبر يوم حيض اذا كان هذا الدم الذي نزل عليها او الصفرة او الكجرة نزل عليها دفعة

122
00:39:52.750 --> 00:40:15.200
او دفقة واحدة. اذا هذا امر مهم. هذا اليوم اذا كان من رمضان فلا تصومه وتقضيه. اذا نزل عليها في العبادة دفعة واحدة. يكفي في ان ينزل دفعة واحدة اما في العدة يعني حتى تعتد هذه المرأة بثلاثة قروء فلا يكفي ان ينزل دفعة واحدة فلا بد ان يستمر يوما كاملا

123
00:40:15.200 --> 00:40:35.200
او بعض يوم له بال يعني لا تكفي ها هنا دفعة وانما لابد ان ينزل عليها مدة عدة ساعات حتى يحكم بان هذا اليوم يعتبر يوم يعني يعتبر تعتبر القروء التي ستحسبها يعتبر فيها هذا اليوم يوم حيض. فاذا طهرت بعد ذلك واستمر

124
00:40:35.200 --> 00:40:47.700
طهرها خمسة عشر يوما ثم نزل منها مثل ذلك كيف سنحسب الثلاثة قروء هذا الذي يقصده الفقهاء انها في العدة لابد ان يستمر هذا الدم او نزوله يوما او بعد يوم له بال

125
00:40:47.950 --> 00:41:04.350
اما اكثره فاكثر الحيض خمسة عشر يوما الا في الحامل الحامل لها تفصيل بين عشرين يوما اذا تجاوزت ثلاثة اشهر وشهر كامل اذا تجاوزت ستة اشهر لكن يهمنا ها هنا ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما

126
00:41:05.100 --> 00:41:22.600
ما الذي يفيدنا فيه هذا الحكم؟ ان المرأة اذا استمر عليها نزول الدم اكثر من خمسة عشر يوما لا نحكم عليها بانها حائض وانما هذا يعد دم استحاضة لا يترتب على هذا الدم ما يترتب على الحائط. اذا عندنا اقل الحيض

127
00:41:22.650 --> 00:41:44.800
وعرفنا اقله وهو دفعه واكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما الا في الحامل. وهنالك الطهر يقابل الحيضة اقله هو اكثر الحيض. اقله خمسة عشر يوما واما اكثره فلا حد له فيمكن للمرأة الا يأتيها الحيض طيلة حياتها ويمكن ان يكون ذلك حتى بسبب خلل

128
00:41:44.800 --> 00:42:04.350
وغير ذلك من يعني من مما يكون من العلل لكن الذي يهمنا ها هنا ان اقل اقل الطهر خمسة عشر يوما واكثره لا حد له. ما الذي يفيدنا فيه ها هنا اقل الطهر ان الحيضتين اذا لم يفصل بينهما اقل الطهر وهو خمس

129
00:42:04.350 --> 00:42:24.350
خمسة عشر يوما فان الدم التالي يلحق بالدم الاول وهذا سيأتينا بعد قليل فاذا لا بد ان ندقق ها هنا في اقل الحيض واكثر الحيض واقل واكثر الطهر اما علامات الطهر فعلامتان القصة البيضاء وهو مثل الجير وهي الابلغ في معرفة انقطاع الحيض

130
00:42:24.350 --> 00:42:44.350
نهايته وكذلك من علاماته الجفوف وهي ان تدخل يعني خرقة بيضاء فاذا خرجت ليس فيها الدم او الصفرة او الكدرة اما اذا خرجت فيها شيء من الرطوبة فان هذا لا يعني لا يعتبر علامة للحيض لكن ان تخرج ليس فيها شيء من اه علامات الحيض فهذه كذلك علامة

131
00:42:44.350 --> 00:43:09.100
آآ علامة اخرى من علامات من علامات الطهر اما اصناف النساء من جهة اكثر الحيض نحن علمنا ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما. فاما ان تكون هذه المرأة مبتدأة وهي التي لم يسبق لها الحيض فهذه اكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوما. فتاة بلغته هذا اول شهر

132
00:43:09.100 --> 00:43:31.600
يأتيه يأتيها فيه الحيض فها هنا نقول لها طبعا اذا حاضت خمسة ايام او سبعة ايام ثم طهرت بعلامة الطهر فهذه تم ها هنا حيضها وطهرت لكن لو استمر الدم ولم يتوقف ولم ينقطع حتى مكثت خمسة عشر يوما نقول لها بعد ذلك هذا الحيض قد

133
00:43:31.600 --> 00:43:51.600
ببلوغ اكثره وهو خمسة عشر يوما وما فوق ذلك فلا يعد حيضا. واما ان تكون هذه المرأة حامل فهذه الحامل ان كانت امنة في الشهرين الاول والثاني فحكمها حكم معتادة يعني ان اكثر الحيض في حقها خمسة عشر يوما. وها هنا نفهم ان الحامل في

134
00:43:51.600 --> 00:44:05.450
في مذهبنا المالكي ما ينزل منها يعد حيضا وهذا الذي قرره فقهاؤنا فانما ينزل من من الحامل يعتبر حيضا واما ان تكون الحامل حاملا من الشهر الثالث يعني بعد تمام

135
00:44:05.500 --> 00:44:25.500
اه الشهري الثاني فمن الشهر الثالث الى الخامس فان اكثر الحيض في حقها عشرون يوما واما ان تكون في الشهر السالس الى اخر الحمل فان اكثره في حقها ثلاثون يوما. هذه الاشياء سنستثمرها بعد قليل في معرفتنا للاكثر والاقل من الحيض وكذلك الطهر. لكن يهمنا ها هنا

136
00:44:25.500 --> 00:44:45.500
اؤكد مرة اخرى بان ما ينزل من الحامل يعده علماؤنا وفقهاؤنا حيضا في مذهبنا المالكي واما ان تكون هذه المرأة معتادة اي اعتادت ان يأتيها الحيض ولو كان في شهر سابق يعني ليست مبتدأة فهذه التي سبق

137
00:44:45.500 --> 00:45:12.250
قالها حيض وتقررت لها عادة فحكمها تمكث عادتها فان تمادى بها الدم استظهرت بثلاثة ايام ما لم تجاوز خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة هذه المرأة نزل عليها الدم اول ما بلغت سبعة ايام ثم بعد ذلك استمر عليها نزول هذا الدم في كل شهر تقريبا خمسة ايام سبعة ايام يأتيها

138
00:45:12.250 --> 00:45:32.250
علامة الطهر القصة مثلا تأتيها بين كل شهر واخر بين خمسة ايام وسبعة ايام. هذا هو الذي يقصده فقهاء بان هذه معتادة يعني تقررت لها عادة فهي اما ان تكون خمسة ايام مثلا او سبعة ايام فهذه في كل شهر يأتي تمكث عادتها يعني تمكث

139
00:45:32.250 --> 00:45:55.600
سبعة ايام هذه طيب في شهر جديد تمادى الدم ولم ينزل فقط سبعة ايام وانما زاد على السبعة ايام يوما ثامنا وتاسعا وعاشرا ويوما الحادية عشر ها هنا يقول الفقهاء بانها تستظهر على اكثر عادتها ثلاثة ايام فقط هذا هو الاستظهار

140
00:45:55.700 --> 00:46:10.150
بان تستظهر على اكثر عادتها كم؟ ثلاثة ايام فقط فاذا كانت تأتيها يأتيها الحيض سبعة ايام تستظهر ثلاثة ايام فتتمم عشرة ايام. ثم بعد ذلك يقول الفقهاء هي مستحاضة. الان تقرر

141
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
لديها عادة جديدة وهي عشرة ايام اذا كان في الشهر التالي فتمكث اكثر عادتها التي تقررت عندها. المهم انها تزيد في كل مرة ثلاثة ايام استظهارا حتى تبلغ خمسة عشر يوما متى ما بلغت خمسة عشر يوما لو كانت اصلا عادتها اربعة عشر يوما

142
00:46:30.150 --> 00:46:55.700
لا تستظهر الا بيوم واحد ثم بعد ذلك هي مستحاضة يعني انها طاهر حقيقة انها طاهر يعني انها تصوم وتصلي وطوطة ويتعلق بها ما يتعلق باحكام المرأة الطاهر وهنالك امرأة ملفقة وهذه هي التي يتقطع طهرها فيتخلله حيض فحكمها انها تلفق

143
00:46:55.700 --> 00:47:17.900
ياما حيضها دون ايام طهرها الى ان تكمل عادتها وهذه مسألة مهمة لابد ان نرعيها اسماعنا وافهامنا الذي يلفق يعني يجمع تجمع الايام مع بعضها تجمع الايام المتفرقة الذي يجمع هو ايام الحيض فقط

144
00:47:17.900 --> 00:47:37.900
ولا نجمع ايام الطهر ابدا. يعني هذه التي مثلت بها ينزل عليها الحيض سبعة ايام جاءها الدم يومين ثم انقطع عشرة ايام ثم جاءها الدم يومين اخرين ثم انقطع الدم عنها عشرة ايام

145
00:47:38.000 --> 00:47:58.000
الم تلاحظوا ان الدم انقطع عنها عشرة ايام ثم بعد ذلك جاءها ثم انقطع عنها عشرة ايام يعني طهرت. المجموع طهرت فيه عشرون يوما لكن هذا الطهر لما لم يكن طهرا كاملا وهو اقل الطهر واقل الطهر خمسة عشر يوما. نعتبر الدم الثاني

146
00:47:58.000 --> 00:48:18.000
اليومين التاليين تابعين للدمين الاولين فنلفق ايام الحيض فقط. يعني نجمع اليومين التاليين مع اليومين لو نزل عليها بعد العشرة الايام التالية دم اخر فنجمع كذلك اليومين التاليين يعني اليومين اللذين نزلا

147
00:48:18.000 --> 00:48:35.050
في الفترة الثالثة مع الدمين الاولين يعني الان المجموع ستة ايام ونعتبر هذا كله حيضة واحدة نجمع فيها هذه الايام ايام الحيض نلفق ايام الحيض فقط ولا نلفق ايام الطهر

148
00:48:35.200 --> 00:48:55.200
طالما لم تبلغ في ايام الطهر اقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فاننا لا نعتبر الدم التالي دما جديدا. وهذه مسألة مهمة لابد ان نفرق فيها بين الذي يلفق وهو ايام الحيض فقط وما لا يلفق وهو ايام الطهر فايام الطهر

149
00:48:55.200 --> 00:49:17.700
لا تلفق لا اذا بلغت خمسة ايام او عشرة ايام او اكثر من ذلك لا تلفق ابدا وانما الذي يلفق يعني يجمع بعضه مع بعض هو وايام الحيض فقط هذا مثال توضيحي او صورة تقريبية يمكن ان نفهم بها الحالة الاخيرة من حالات النساء وهي المرأة الملفقة لدينا لونانها

150
00:49:17.700 --> 00:49:34.850
هنا لون اخضر ولون احمر لنفترض ان اللون الاخضر يمثل ايام الطهر التي لا حيض فيها وان اللون الاحمر يمثل ايام الحيض هذه امرأة لنفترض ان عادتها تسعة ايام يأتيها او تقررت عادتها في الحيض تسعة ايام

151
00:49:35.100 --> 00:49:53.450
في اليوم الاول والثاني من الشهر وليس بالضرورة ان يكون اول الشهر لكن هذا للتقريب وللتمثيل لم يأته الحيض نزل عليها الدم في اليوم الثالث والرابع والخامس ثم انقطع عنها كم؟ خمسة ايام اليوم السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر

152
00:49:53.650 --> 00:50:06.500
الان هذا الدم الذي انقطع في هذه الايام الخمسة ليس هذه او ليست هذه الايام اقل الطهري فان هذه المدة خمسة ايام لا تعتبر اي لا تعتبر اقل الطهر وانما هي ايام طهر

153
00:50:06.650 --> 00:50:26.650
اذا انقطع عنها طبعا الدم تصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهر لكننا الان نريد ان نحكم هل هذه الحيضة اه ان انتهت واكتملت وما يكون بعدها دما جديدا او لا يعتبر دما جديدا لكن لما لم يفصل بين الدمين طهر كامل وهو خمسة عشر يوما فنحن

154
00:50:26.650 --> 00:50:46.650
كما تعرفنا قبل قليل نلفق ايام الحيض مع بعضها ولا نلفق ايام الطهر. اذا ثلاثة ايام ثم انقطع خمسة ايام ثم نزل عليها الدم مرة اخرى ثلاثة ايام. ثلاثة ايام مع ثلاثة ايام المجموع ستة وعادتها تسعة كما ذكرت. ثم انقطع عنها سبعة ايام من اليوم

155
00:50:46.650 --> 00:51:09.300
من رابع عشر الى اليوم العشرين سبعة ايام مع ايام التي قبلها لا تلفق لان هذا هذا الطهر لم يكن خمسة عشر يوما. اذا جمعنا ايام الحيض لا نزال في التلفيق وجمعنا ستة ايام. ثم نزل عليها الدم مرة يومين اخرين. ستة ايام مع يومين صار المجموع ثمانية ايام. لم نصل الى

156
00:51:09.300 --> 00:51:29.000
كعادتها التي تقررت وهي تسعة ايام ثم انقطع عنها الدم اربعة ايام ثم نزل عليها الدم ثلاثة ايام بمجرد نزوله في اليوم السابع والعشرين هي اكملت اكثر عادتها التي هي تسعة ايام فنحن حينما نلفق اليوم السابع والعشرين هي هكذا الان اكتملت ايامها التسعة

157
00:51:29.550 --> 00:51:49.550
نزل عليها في اليوم الثامن والعشرين نقول تستظهر بثلاثة ايام فتستظهر في اليوم الثامن والعشرين واليوم التاسع والعشرين ثم اذا طهرت بعد ذلك فهي طاهر واذا لم تطهر ونزل عليها فتستظهر بيوم اخر حتى تستظهر فوق عادتها بثلاثة ايام فقط. ارجو ان تكون هذه الصورة

158
00:51:49.550 --> 00:52:09.550
مقربة الى ان نفهم ان الذي يلفق عندنا في المذهب هو ايام الحيض فقط لا ايام الطهر. وطالما لم يفصل بين الدمين طهر كامل فان الدم التالي يجمع مع الدم الاول حتى تبلغ عادتها وتستظهر على ذلك ثلاثة ايام

159
00:52:09.550 --> 00:52:29.550
بعد ذلك هذا الذي قررته هو ما يقرره فقهاؤنا نعم هنالك حالات خاصة ببعض النساء افتى فيها امامنا ما لك افتى فيها بما يكون فيه حالة خاصة او فتوى خاصة ببعض النساء ممن يعتريهن اختلال فيؤدي ذلك الى ان يكون الطهر اقل من خمسة عشر يوما فهذه الحالات

160
00:52:29.550 --> 00:52:49.550
لا يفتى فيها على العموم فلا بد ان تراجع هذه المرأة اولا طبيبة كي تتعالج ثم تستفتي في حالتها الخاصة فقيها ضابطا فقيها متمكنا حتى يفتيها بمثل حالتها بما يمكن ان يكون آآ يعني مناسبا لمثل حالتها فيما يتعلق بهذه

161
00:52:49.550 --> 00:53:12.000
المسائل من من اختلال ايام الطهر وايام الحيض ننتقل للحديث عن النفاس والنفاس تعريفه انه هو الدم الخارج من قبل المرأة مع الولادة او بعدها اما احكامه فيترتب على النفاس ما يترتب على الحيض من احكام فاقل مدة الطهر فيه خمسة عشر يوما

162
00:53:12.150 --> 00:53:32.150
وهو ايضا مثل الحيض في التقطيع والتلفيق يعني في تقطعه وفي تلفيق ايام النفاس مع بعضها مثل الحيض ونفهم من ذلك حينئذ ان ان المرأة النفساء اذا نزل عليها الدم مثلا عشرين يوما واكثره سيأتي بعد قليل اكثر النفاس وهو ستون يوما. نزل عليها

163
00:53:32.150 --> 00:53:52.750
الدم عشرين يوما ثم انقطع عنها عشرة ايام ثم نزل عليها مرة اخرى انها تلفق ايام نفاسها طالما لم يفصل بين الدمين خمسة عشر يوما فانها تلفقك ذلك. وكذلك هو مثل الحيض فيما يمنع من احكام وهذا سيأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى. اما مدته ويختلف

164
00:53:52.750 --> 00:54:10.550
طبعا النفاس عن الحيض ان الحيض لا استظهار فيه وكذلك ليست فيه عادة بمعنى ان المرأة لو كانت قد ولدت قبل هذا النفاس مرتين او ثلاث مرات لا تتكرر لها عادة بانها تقول انا مثلا كانت عادتي في النفاس الاول

165
00:54:10.550 --> 00:54:30.550
ثاني ثلاثين يوما او اربعين يوما فان كل نفاس مستأنف في احكامه فيما يتعلق باقله واكثره. اما مدته فاقله دفعة واحدة كالحيض واما اكثره فستون يوما اكثر النفاس ستون يوما ها هنا ستكون المدة اطول اذا كان هنالك تلفيق فاذا لن يكون

166
00:54:30.550 --> 00:54:50.550
خمسة عشر يوما كما هو الحال في الحيض انما سيكون ها هنا او ستكون مدته ستين يوما حتى نستوعب ها هنا مثلا تطبيقا ان المرأة النفساء لو نزل عليها الدم عشرين يوما ثم بعد ذلك طهرت خمسة عشر يوما فما يكون بعد ذلك سيكون حيضا لا نفاسا

167
00:54:50.550 --> 00:55:14.000
اما لو طهرت عشرة ايام فانها بعد ذلك حينما ينزل عليها الدم تلفق هذا الدم الثاني مع الدم الاول طالما لم يفصل بينهما خمسة عشر يوما اما المستحاضة فتعريفها هي التي استمر معها الدم بعد تمام حيضها. يعني بعد تمام حيضها مما تكون فيه اكثر عادة

168
00:55:14.000 --> 00:55:34.000
بعد استظهارها بثلاثة ايام او بعد مضي خمسة عشر يوما الذي هو اكثر الحيض وحكمها انها كانت مميزة لهذا الدم يعني بعد تمام اقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوما فهذه حائض وان كانت قبل تمام اقل مدة

169
00:55:34.000 --> 00:55:54.000
فهي طاهر وان كانت غير مميزة فهذه طاهر ابدا. ما معنى مميزة؟ هذه اذا قلنا بانها حاء بان هذه المستحاضة ينزل عليها الدم ويسترسل عليها نزول الدم. ان كانت ليست مميزة له. يعني لا تستطيع ان تميز الدبابيس خونة او بلون او براء

170
00:55:54.000 --> 00:56:14.000
حتى ان تميز الدم يعني ان يكون مثلا هنالك دم نزل بعد مدة يمكن ان تعتبر هذا الدم حيضة جديدة فهذه تعتبر ابدا فهذه مستحاضة ابدا كما يذكر الفقهاء. اما ان كانت مميزة فاذا كانت تميز هذا الدم بعد تمام اقل

171
00:56:14.000 --> 00:56:29.500
مدة الطهر فهذا الدم النازل يعتبر حيضا. واذا كان التمييز له قبل تمام اقل مدة الطهر وهي خمسة عشر يوما هذه تعتبر طاهرا كما تقرر معنى ذلك فيما مضى من مسائل

172
00:56:36.350 --> 00:56:56.350
اما ما يمنعه الحيض وكذلك يمنعه النفاس لاننا احلنا قبل قليل بان النفاس كالحيض في احكامه او ما يمنع منه من احكام فما يمنعه والحيض يمنع الحيض من الصلاة ومن الصوم ومن شروط وجوب الصلاة وصحتها النقاء من دم الحيض

173
00:56:56.350 --> 00:57:12.300
فاس فان الصلاة لا تجب ولا تصح وكذلك الصوم لا يجب ولا يصح من الحائض او من النفساء. نعم فعدة من ايام اخر يجب عليها ان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن

174
00:57:12.300 --> 00:57:33.950
ها هنا يهمنا ان نعرف ان من شروط صحة الصلاة والصوم كذلك النقاء من دم الحيض والنفاس فلو ارادت الحائض ان تصوم او ان تصلي فلا يقبل منها ذلك ايضا مما يمنعه الحيض الطواف الطواف بالبيت والطواف عموما يعني سواء كان ذلك داخل البيت او ارادت ان تطوف خارج الحرم لو افترضنا انها لم

175
00:57:33.950 --> 00:57:53.950
ترغب او لا تريد ان تدخل المسجد الحرام حتى لا تأثم لاجل اه دخولها في المسجد الحرام وهي ممن يمنع من ان يدخل المسجد الحائض والنفساء سيمنع او تمنع من دخول المسجد وارادت ان تطوف مثلا نسك ارادت ان تتممه فان من شروط صحة الطواف كذلك الطهارة

176
00:57:53.950 --> 00:58:13.950
من دم الحيض والنفاس وهذا حتى ابين ان هنالك من الفقهاء من يرى ان الطواف لا يشترط فيه مثل ذلك وانها يجوز لها ان تطوف لكن في مذهبنا هو يعتبر من الحيض من موانع الطواف او من شروط صحة الطواف النقاء من دم الحيض والنفاس كذلك الاعتكاف تمنع من الاعتكاف لان

177
00:58:13.950 --> 00:58:25.650
ان الاعتكاف يكون في المسجد فهي تمنع من الاعتكاف. الاعتكاف حتى للمرأة لا يكون من شروط صحته ان يكون في المسجد فتمنع من الاعتكاف الحائض والنفساء كذلك كيمنع من الطلاق

178
00:58:25.700 --> 00:58:43.050
وهذا الذي صدرت به في هذا الدرس الحديث عنه فان الحيض يمنع من الطلاق لكنه يقع يمنع من الطلاق يعني انه يحرم ايقاع الطلاق على الحائض لكنه يقع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه

179
00:58:43.050 --> 00:59:03.050
وما مره فليراجعها فهو واقع ويجبر على الرجعة واذا لم يرجع فان الحاكم يجبره ويهدده والا يرتجعها عليه الحاكم ذلك يمنع التمتع بما بين السرة والركبة وتحديدا الوطء كما يذكر فقهاؤنا فهو الممنوع واما التمتع بما فوق يعني

180
00:59:03.050 --> 00:59:17.800
ما دون السرة والركبة بما فوقها وغير ذلك فان ذلك لا يمنع. وكذلك التمتع بما بين السرة والركبة دون وطء. فهذا ايضا مما لا يمنع ايضا دخول المسجد ولو لاجتياز وهذا كما مر معنا في الجنب

181
00:59:30.800 --> 00:59:50.800
وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد اتممنا هذا القسم ونسأله سبحانه وتعالى ان يعيننا وان ييسر لنا دراسة بقية المقررات ونسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وفقها في الدين سبحان ربك رب

182
00:59:50.800 --> 00:59:57.015
بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين