﻿1
00:00:05.450 --> 00:00:30.600
نبدأ مستعينين بالله في بيان احكام الصلاة بادئين بفرائض الصلاة ونحن سبق ان تعرفنا على بعض المصطلحات ولا بأس بتكريرها واعادتها فمن بين تلك المصطلحات اولا الفرق بين الشرط والفرض او شرط الركن وعلمنا ان الشرط يكون خارج الماهية وهذا مما تعرفنا عليه

2
00:00:30.600 --> 00:00:51.200
وطبقناه واتممنا بيانه فيما سبق وعلمنا كذلك ان الركن والفرض والواجب بمعنى وعلمنا كذلك ان ما يلي الفرض يعني حينما نقول فرائض الصلاة فان فان السنة تليها في الرتبة وكذلك الفضيلة والمستحب

3
00:00:51.200 --> 00:01:07.350
والمندوب تلي آآ الفرض وكذلك تلي السنة ها هنا يهمنا آآ ان حينما نتعرف على احكام الصلاة وان منها ما هو من الافعال او من الاقوال من الفرائض او من السنن او من المستحبات

4
00:01:07.350 --> 00:01:22.800
ان الفريضة لابد من الاتيان بها وهذا معنى آآ مر معنا وتأكد لدينا لكن يعني ما الان الفكرة من تقسيم فرائض الصلاة او من تقسيم عفوا افعال الصلاة الى فرائض وسنن وفضائل

5
00:01:22.900 --> 00:01:42.900
اذا كانت الفرائض لا يغني عنها اه سجود السهو ولا ينوب عنها او لا ينوب عنها سجود السهو. هو اننا حينما نعلم الفرائض او نميز فرائض نعلم انه لابد ان نتدارك هذا الفرض وان نأتي به اما في اثناء الصلاة اذا لم يفت تداركه

6
00:01:42.900 --> 00:02:00.100
بالتفصيل الذي يذكره الفقهاء من امكان تدارك الركن المنسي او بالقرب بعد نهاية الصلاة. بمعنى انه لو لم تدارك فان الصلاة باطلة. كذلك نعلم من السنن التي ستأتينا فيما بعد ان شاء الله تعالى

7
00:02:00.700 --> 00:02:20.700
ان السنة او ان بعض السنن ينوب عنها سجود السهو. اذا هذا التقديم اليسير لهذا المصطلح لاننا نتحدث عن عبادة عظيمة لابد فيها من ضبط احكامها وتمييز افعالها واقوالها بمراتب هذه الافعال والاقوال. قبل ان اسرد

8
00:02:21.300 --> 00:02:43.150
هذه الفرائض اذكر ما يذكره بعض فقهائنا رحمهم الله تعالى ان آآ تقسيمهم لاعمال او لافعال الصلاة بان الصلاة مركبة ثم من اقوال وافعال وهذه الاقوال جميع اقوال الصلاة ليست بفرائض الا ثلاثة اقوال. تكبيرة الاحرام هذه واجبة سيأتي بعد قليل بيانها وكذلك الفاتحة

9
00:02:43.150 --> 00:03:08.400
لانها واجبة والسلام. هذه الثلاثة الاقوال هي الواجبة في الصلاة غير ذلك آآ تكبير الركوع تكبير السجود التسبيح الدعاء التشهد القنوت كل هذه الاقوال ليست بفرائض واذا قلنا بان الصلاة مركبة من اقوال وافعال وقلنا بان جميع اقوالها ليست بفراظ الا ثلاثة وجميع افعالها فرائض

10
00:03:08.400 --> 00:03:28.400
ثلاثة هذه التي ليست فرائض رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام والجلوس للتشهد والتيامن بالسلام اما غير هذه الافعال فهي فرائض من فرائض الصلاة. نبدأ بتعداد هذه الفرائض بادئين بالنية اولا النية علمنا المقصود منها وهي القصد الى الشيء

11
00:03:28.400 --> 00:03:45.400
ان يقصد الانسان بقلبه ما يريد فعله اذا كان اتى لاجل ان يصلي فينوي بهذه القربة او ينوي بها هذه الافعال ما يريد بهذه الافعال ان كانت فرضا او كانت نفلا

12
00:03:45.450 --> 00:04:00.400
كانت آآ صلاة ظهر او كانت صلاة عصر. النية واجبة من واجبات الصلاة او فرض من فرائض الصلاة سواء كانت هذه الصلاة واجبة يعني من فرائض الصلاة ومن الصلوات الخمس او كانت الصلاة نافلة

13
00:04:00.400 --> 00:04:24.400
لا بد فيها من النية النية واجب النية ركن من اركان الصلاة ويجب تحديد النية بعينها او عفوا يجب تحديد الصلاة بعينها في الفرائض وكذلك في السنن عندنا سيأتي فيما بعد ان شاء الله تعالى تقسيم نحن الان نعرف ان الصلاة منها ما يكون من الصلوات واجب ومنها ما لا يكون واجبا وهو ما يقابل الفرائض حتى ما لا يكون

14
00:04:24.400 --> 00:04:42.450
واجبا هنالك تصنيف فهنالك صلوات مسنونة من السنن كالوتر والعيدين والكسوف والاستسقاء. وهنالك نوافل كال يعني النوافل المؤكدة ومطلق النوافل. ها هنا يعنينا في النية انه لابد من تعيين الصلاة بعينها في الفرائض الصلوات

15
00:04:42.450 --> 00:05:02.450
الخمس لا بد ان تعين الصلاة ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء لا يكفي ها هنا ان تنوي مطلق الفرض لابد ان تعين الصلاة نفسها وكذلك هذا ايضا في السنن كالوتر والعيد وايضا الرغيبة لابد من تعيين الصلاة ولا يكفي ها هنا لا مطلق الفرض في الصلوات الواجبة ولا مطلق السنة بل لابد من

16
00:05:02.450 --> 00:05:22.000
تعين الصلاة بعينها. طيب بقية النوافل الضحى السنن الرواتب آآ قيام الليل. ها هنا يذكر الفقهاء ان مطلق نية النفل او وان النية لمطلق النفل تكفي فاذا اوقعها في صلاة الضحى انصرفت للضحى اذا اوقعها في الليل اي الصلاة تنصرف لصلاة الليل

17
00:05:23.000 --> 00:05:36.800
اه هذا مما يتعلق بالنية اه مما يتعلق بالنية كذلك من احكام حكم التلفظ بها وان التلفظ بها جائز ولكن الاولى تركه ثم يذكر فقهاؤنا الا اذا كان المصلي به وسواس

18
00:05:37.000 --> 00:05:52.850
وكثرة تردد فهذا حينئذ يستحب له ان يأتي يعني ان يتلفظ بالنية ليذهب عنه اللبس والا فان الانسان العادي الذي ليس به وسواس يعني الاولى في حقه ان يترك التلفظ بالنية

19
00:05:53.000 --> 00:06:07.200
النية لابد ان ان تكون مقارنة لتكبيرة الاحرام آآ لا بأس ان تتقدم النية قليلا وهذا يمثل له الفقهاء يعني الفصل اليسير كما يقولون او كما يصطلحون عليه باني انوي مثلا في بيته

20
00:06:07.700 --> 00:06:27.700
آآ الصلاة ثم تذهب عنه النية يعني لا يستحضرها حتى يتلبس بتكبيرة الاحرام فهذا لا اشكال فيه وكذلك آآ يعني ان اه اما مثلا ما يقابل ذلك بان تتأخر النية عن تكبيرة الاحرام لم يكن ينوي اصلا لم يكن في في ذهنه انه سيصلي ثم كبر

21
00:06:27.700 --> 00:06:47.700
تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك نوى فان تكبيرة الاحرام اذا سبقت النية فان هذا يعتبر مبطلا. هنالك احكام اخرى للنية ليس هذا موضعها تأتي ان شاء الله تعالى في احكام الجماعة من اشتراط موافقة نية المأموم نية الامام في الصلاة وكونها اداء او قضاء وغير ذلك

22
00:06:47.700 --> 00:07:15.400
مما سيأتي ان شاء الله تعالى من واجبات الصلاة او من فرائض الصلاة كذلك تكبيرة الاحرام والقيام لها. تكبيرة الاحرام فرض مستقل والقيام لتكبيرة الاحرام فرض مستقل. تكبيرة الاحرام آآ واجب او فرض من فرائض الصلاة وهو واجب على كل مصل يعني على الامام وعلى المأموم وكذلك على المنفرد ولا يحمل

23
00:07:15.400 --> 00:07:35.500
الامام تكبيرة الاحرام عن المأموم وتكبيرة الاحرام فرض من فرائض الصلاة سواء كانت الصلاة واجبة او كانت من النوافل وآآ يعني تكبيرة الاحرام هي التكبيرة الوحيدة التي في الصلاة من التكبيرات الواجبة وبقية التكبيرات ليست واجبة كما مر معنا

24
00:07:35.500 --> 00:07:55.500
لابد في تكبيرة الاحرام ان يؤتى بها بلفظ الله اكبر لا يجزئ اي لفظ اخر عن هذا اللفظ يعني ولو كان مرادفا ولو كان يؤدي نفس المعنى. اولا لابد ان يكون ذلك باللغة العربية فلا يجزئ اي لفظ حتى لو كان مرادفا لها في غير اللغة العربية

25
00:07:55.500 --> 00:08:12.800
ان كان باللغة العربية لا يجزئ اي لفظ مرادف كان يقول مثلا الله اعظم الله اجل او الله الاكبر فلا بد ان يأتي بهذا اللفظ يذكر الفقهاء حالات للعجز عن النطق بتكبيرة الاحرام وان العجز ها هنا يسقط وجوب تكبيرة الاحرام

26
00:08:12.800 --> 00:08:32.300
شأنها شأن بقية الفرائض التي تسقط عند العجز وعدم القدرة عليها ويدخل حينئذ بالنية دون تكبيرة الاحرام اه ايضا من الواجبات المتعلقة بتكبيرة الاحرام القيام لتكبيرة الاحرام نفهم ها هنا انه لا بد ان يأتي بتكبيرة الاحرام وهو قائم يعني

27
00:08:32.300 --> 00:08:47.050
واقف لا يكبر في الاسفل ثم او يكبر مثلا او يعزم على الصلاة وهو جالس ثم يكبر اثناء قيامه. بل لا بد ان يستقل قائما فلا تجزئ تكبيرة الاحرام اذا اتى بها وهو جالس

28
00:08:47.850 --> 00:08:58.500
كذلك ايضا مما يترتب على هذا الحكم على حكم القيام انها لا تجزئ اذا اتى بها المنفرد او يعني لا تجزئ اذا اتى بها الامام او المنفرد اثناء انحنائه ايه

29
00:08:58.550 --> 00:09:18.550
يستثني الفقهاء ها هنا المأموم المسبوق اذا اتى ودخل الصلاة ووجد الامام راكعا وكبر حال انحطاطه للركوع وادرك الركعة ادرك الحد الادنى من الركوع وهذا سيأتينا بعد قليل. اه وهو ان يعني ان تصل او ان تقرب راحته من ركبتيه قبل ان يرفع امامه او ان يتم الامام

30
00:09:18.550 --> 00:09:36.250
رفعه من الركوع ويستقل قائما فهذا حينئذ مما يستثنى. اعود مرة اخرى الامام والمنفرد لا يجزئ ان يأتي احد منهما بتكبيرة الاحرام بانحنائه او اثناء يعني انحنائه الا ان يأتي بها مستقلا قائما

31
00:09:36.300 --> 00:09:56.300
الذي يستثنى ها هنا فقط المسبوق المسبوق اذا ادرك الامام في الحالات التي ذكرتها قبل قليل وهنالك تفصيل اعرضوا عنه حتى لا نتشتت طرد كثيرا وانا احاول ان يعني الاقتصاد في هذه الحقيبة على المراد. وهنالك يذكر الفقهاء في هذا الموضع فرقا بين الاعتداد بالصلاة

32
00:09:56.300 --> 00:10:16.300
بالركعة في هذه الصلاة فقد تبطل يعني الصلاة وقد تبطل الركعة فقط ولا يعتد بها وتكون صلاته صحيحة تراجع في موضعها وهذا من مما يثري طالب العلم ان يعتاد على مراجعة المسائل. من فرائض الصلاة كذلك قراءة الفاتحة والقيام لها. اي ان قراءة الفاتحة

33
00:10:16.300 --> 00:10:35.250
فرض مستقل والقيام لقراءة الفاتحة فرض مستقل اخر قراءة الفاتحة الفاتحة ام الكتاب ويجب قراءتها في كل الركعات اي في كل الركعات اذا كانت صلاة رباعية او في ثلاث ركعات اذا كانت صلاة ثلاثية في ركعتين

34
00:10:35.700 --> 00:10:56.900
اذا كانت صلاة ثنائية في ركعة اذا كانت وترا يعني ان قراءة الفاتحة اصلا من من فرائض الصلاة في الصلوات الواجبة وكذلك في الصلوات آآ غير الواجبة من النوافل وهذا هو الركن الوحيد الذي يجب على الامام والمنفرد ولا يجب على المأموم اي ان هذا الركن الوحيد

35
00:10:56.900 --> 00:11:21.700
الذي يحمل الامام فيه الواجب عن المأموم. فبقية الواجبات التي يعني بدأنا فيها بالنية وتكبيرة الاحرام والقيام لها لا فيها الامام عن المأموم. اذا هذا هذه او هذا هو الفرض آآ او هذه احد فرائض الصلاة وهي قراءة الفاتحة. اقل طبعا ما يصدق عليه ان تكون قراءة في صلاة سرية او

36
00:11:21.700 --> 00:11:38.000
التجاهرية ان يحرك لسانه فلا يكفي امرار السورة على القلب دون تحريك اللسان. هنالك مراتب للجهر والسر نتعرف عليها اه يعني بعد ذلك اذا كانت الفاتحة واجبة من واجبات الصلاة. نفهم اذا تلقائيا ان

37
00:11:38.050 --> 00:11:57.000
تعلم قراءتها وحفظها من واجبات من الواجبات العينية على كل مسلم لان الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ مكلف فحين اذ حتى تصح صلاته وان يأتي بهذه الصلاة بواجباتها واركانها يجب عليه ان يقرأ الفاتحة. ذكرت ان الفاتحة واجبة في كل الركعات

38
00:11:57.100 --> 00:12:12.850
هنالك قول اخر لان هنالك خلافا هل هي واجبة في كل الركعات او في جل الركعات المشهور انها واجبة في كل الركعات. لماذا انا اذكر هذا التفصيل على انني احرص كثيرا الا اذكر شيئا من الخلاف في المذهب؟ لان هذه المسألة تحديدا نحتاجها

39
00:12:12.850 --> 00:12:28.850
ان شاء الله تعالى فيما سيأتي في احكام اه او في بعض احكام السهو سواء في الحقيبة هذه او في غير الحقيبة لان بعض احكام السهو في آآ السهو عن الفاتحة تترتب على هذا الخلاف هل هي واجبة في كل

40
00:12:28.850 --> 00:12:52.200
للركعات او في جل الركعات نحن قلنا بان قراءة الفاتحة من فرائض الصلاة وكذلك القيام لها. يعني ذلك انه لو قرأها وهو جالس الامام او المنفرد اه او انحنى اثناء قراءتها او استند على جدار اه او شيء كالعصا مثلا وكان هذا الشيء المستند عليه بحيث لو ازيل سقط هذا

41
00:12:52.200 --> 00:13:16.050
الذي يستند عليه فالصلاة باطلة نحن مر عندنا الان امران فيما يتعلق بالقيام قيام لتكبيرة الاحرام والقيام لقراءة الفاتحة هنالك تفصيل يذكره فقهاؤنا في مراتب القيام في الفريضة وان القيام ها هنا في آآ يعني تكبيرة الاحرام والفاتحة يكون واجبا اذا كان الانسان قادرا على القيام ويجب

42
00:13:16.050 --> 00:13:32.300
وعليه ان يقوم مستقلا يعني لا يستند الى شيء. لم يستطع ان يقوم مستقلا فهو مخير بين ان يقف مستندا او ان يجلس مستقلا هاتان مرتبتان تلي مرتبة القيام مستقلا والترتيب بينهما مستحب

43
00:13:32.400 --> 00:13:50.150
اذا لم يستطع على هاتين المرتبتين يجوز له ان يجلس مستندا ثم بعد ذلك اذا لم يستطع يضطجع على شقه الايمن فالايسر ثم بعد ذلك او يعني او كذلك حتى يضطجع او يستلقي على آآ ظهره

44
00:13:50.150 --> 00:14:07.250
ورجلاه للقبلة الترتيب بين هذه الثلاث شقه الايمن والايسر وظهره مستحب اذا لم يستطع فيجوز له حينئذ ان يضطجع على بطنه ووجهه للقبلة ذلك تفصيل اخر يذكره الفقهاء لكن هذا مما اردت ان ابينه فيما يتعلق بهذه المراتب

45
00:14:07.800 --> 00:14:27.450
في في في القيام من فرائض الصلاة كذلك الركوع والرفع منه الركوع فرض والرفع من الركوع فرض اخر طيب ما هو الحد الذي يكون به الاتيان بالواجب من الركوع هو ان ينحني هذا المصلي بحيث تقرب راحته من ركبتيه

46
00:14:28.300 --> 00:14:46.550
ان تقرب راحته الراحة هي الكف تقرب راحته من ركبتيه. هذا الانحناء هذا الحد الادنى الذي يصدق عليه الركوع كونه ينحني انحناء تاما ان يمكن يديه من ركبتيه ان يسوي ظهره هذه احكام اخرى. ستأتي في المستحبات. نحن الان نتحدث عن الواجبات

47
00:14:46.600 --> 00:15:04.450
هذا من الفقه ان نميز الواجبات من غير الواجبات اي نميز الواجبات التي اذا لم يؤتى بها اصلا فالصلاة باطلة كذلك مما يعنينا ها هنا انه حينما نميز الحد الادنى للركوع بماذا يدرك الركوع لمن دخل الصلاة وادرك امامه في الركوع بان

48
00:15:04.450 --> 00:15:24.450
ينحني هكذا بان يأتي بالحد الادنى للركوع قبل ان يرفع امامه ويستقل قائما. اذا هذا هو حد الركوع ان ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه ثم بعد ذلك ان يرفع من من هذا الركوع. يعني الا يسجد مباشرة وانما يرفع من هذا الركوع فالرفع من الركوع

49
00:15:24.450 --> 00:15:45.350
فرض من فرائض الصلاة كذلك السجود على الجبهة السجود الان حتى يعني نرتب الكلام السجود من فرائض الصلاة السجود فيه سبعة اعضاء الجبهة والانف واليدان والركبتان واطراف الاصابع والقدمان هذه الاعضاء كلها ليست

50
00:15:45.400 --> 00:16:03.800
او ليس السجود عليها واجبا حتى الجبهة نفسها ليس السجود على جميع الجبهة واجبا انما السجود على جزء من اجزاء الجبهة اذا نفهم ها هنا انه لو سجد على جزء من اجزاء جبهته فانه قد اتى بالسجود الواجب تمكين الجبهة من الارض

51
00:16:03.900 --> 00:16:23.900
تمكين انفه اي السجود على انفه وضع يديه ركبتيه قدميه هذا كله ليس من الواجبات سيأتينا فيما بعد انه من المستحبات. اذا الحد الواجب في الاتيان بالسجود الذي هو من فرائض الصلاة هو السجود على جزء من الجبهة من فرائض الصلاة كذلك الجلوس بين السجدتين

52
00:16:23.900 --> 00:16:41.650
اي ان يرفع من سجدته الاولى ويفصل بين سجدتيه فهذا الجلوس بين السجدتين واجب او فرض من فرائض الصلاة. كذلك السلام والجلوس له تحريم الصلاة التكبير بان يقول الله اكبر وتحليلها

53
00:16:41.750 --> 00:17:01.750
السلام بان يقول السلام عليكم ان يسلم على يمينه وهذا واجب في حق الامام والمنفرد والمأموم وان يأتي بلفظ السلام ولا يجزئه لفظ اخر لا سلام عليكم او سلام الله عليكم او سلامي عليكم لابد من لفظ السلام عليكم ويكفي هذا المقدار السلام عليكم دون

54
00:17:01.750 --> 00:17:22.400
ان يأتي بي ورحمة الله وبركاته هذا هو الذي عندنا في المذهب منصوص عليه. والجلوس له يعني الجلوس بمقدار الاتيان بالسلام  اي الا يأتي بسلامه هذا اثناء قيامه يعني لو رفع من سجوده وقام مباشرة. هذا لم يأتي بالسلام من جلوس. فاذا هو لم يأتي بالواجب

55
00:17:22.600 --> 00:17:40.700
فهذا المقدار الذي سيوقع فيه الجلوس الذي سيوقع فيه السلام هذا المقدار من الجلوس واجب لماذا يذكر الفقهاء هذا؟ لان هنالك جلوسا ليس واجبا وهو الجلوس للتشهد مثلا فانه سنة كما سيأتينا لاحقا. فاذا يمكن ان تكون الجلسة الاخيرة فيها ما يكون مسنود

56
00:17:40.700 --> 00:18:02.100
وهو الجلوس للتشهد ثم بعد ذلك يكون فيها ما يكون واجبا وهو الجلوس بمقدار السلام. كذلك من فرائض الصلاة اعتدال الاعتدال يقصد به ها هنا الفصل بين الاركان. يعني الا يكون منحنيا اثناء قيامه وكذلك اثناء جلوسه بعد السجود. نحن قلنا

57
00:18:02.100 --> 00:18:24.350
الجلوس بين السجدتين وكذلك الجلوس يعني في لمقدار السلام لابد ان يكون معتدلا ان لا يكون منحنيا. فالاعتدال من فرائض الصلاة كذلك من فرائض الصلاة الطمأنينة والطمأنينة يقصد بها ها هنا استقرار الاعضاء بعد الاتيان اي لبثها لبثا يسيرا

58
00:18:24.350 --> 00:18:44.350
بعد الاتيان بالحد الادنى من الواجبات. نحن قلنا بان من واجبات الصلاة الركوع. والركوع هو اقله ان تقرب راحته من ركبتيه. يعني اتى واتى اتى بالحد الادنى من الركوع وهو او اتى بالركوع انا اقول الحد الادنى اتى بالركوع. وقد اقتربت راحته من ركبتيه. وبمجرد ان اقتربت راحته من ركبتيه

59
00:18:44.350 --> 00:19:05.450
رفع مباشرة اه يعني رفع من الركوع مباشرة هذا لم يطمئن. هذا نعم اتى بالحد الواجب لكنه لم يطمئن. قلنا بان من الواجبات السجود على الجبهة فهذا وضع جزءا من جبهته على الارض ثم مباشرة رفع من سجوده لم يطمئن لم تسكن اعضاؤه زمنا يسيرا هذا اتى بواجب وترك واجبا اخر. كذلك في

60
00:19:05.450 --> 00:19:25.450
اعتدال فالإعتدال والطمأنينة من واجبات الصلاة وكذلك لابد ان يجمع بينهما فقد يطمئن ولا يعتدل وقد يعتدل ولا يطمئن يعني يمكن كذلك هذا الذي آآ طلبنا منه ان يسجد مثلا على جزء من جبهته. لم يضع جبهته على الارض وانما وضع يديه وركبتيه وانفه ولم

61
00:19:25.450 --> 00:19:45.450
يضع جبهته على الارض ومكث عشر ثوان. هذا الان فيه في فعله هذا هنالك اطمئنان لكنه اطمئنان ليس مصاحبا الواجب اثناء السجود وهو وضع الجبهة او جزء من الجبهة على الارض. فاذا لا بد كذلك من الاتيان بالطمأنينة. من واجبات ومن فرائض الصلاة

62
00:19:45.450 --> 00:20:09.550
كذلك الترتيب بين الفرائض وهذا واضح يعني ان يأتي بتكبيرة الاحرام ثم الفاتحة ثم بعد ذلك اه الركوع والسجود والرفع منه يعني الترتيب المعروف لماذا يذكر الفقهاء هذا؟ لان هنالك حكما سيأتي لاحقا وهو الترتيب بين الفرائض والسنن. لماذا يذكر هذا ايضا؟ لانه لو نسي مثلا فرضا من الفرائض

63
00:20:09.550 --> 00:20:31.550
لابد ان يأتي به ثم بعد ذلك يأتي بما بعده لو ترك الركوع على سبيل المثال ثم سجد سجدتين وتذكر بعد ذلك انه لم يأتي بالركوع اذا اتى بالركوع فيأتي بالركوع ثم يقوم بعد ذلك ويقول انا اتيت بالسجدتين اتي فقط بما تركته وانما يجب عليه ان يرتب افعال الصلاة فان الترتيب

64
00:20:31.550 --> 00:20:53.600
بين الفرائض واجب من واجبات الصلاة اما سنن الصلاة ومر معنا سابقا واكرر هذا الامر حتى يترسخ لدينا فان في التكرار ان شاء الله تعالى افادة ان مما نميز به او نستثمر

65
00:20:53.600 --> 00:21:07.950
به التمييز بين احكام الصلاة ان الفرائض لا بد من الاتيان بها وان ترك فرض من الفرائض تبطل الصلاة به اما السنن فان ترك شيء منها لا يترتب عليه بطلان

66
00:21:08.150 --> 00:21:30.100
نعم الذي يتعمد ترك السنن اثم لانه كاللاعب الذي يتعمد ترك فهو اثم لانه كاللاعب المتهاون وكما يقول فقهاؤنا يترتب على ترك السنن سجود السهو وهذا مما نريد الان ان نميز فيه السنن عن غيرها من الاحكام لانه سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا

67
00:21:30.400 --> 00:21:49.350
احكام سجود السهو وان سجود السهو اما ان يكون عن سنتين او عن ثلاث سنن وان ترك سجود السهو اذا ترتب عن ثلاث سنن  فاكثر وطال ذلك الترك لسجود السهو المترتب عن ثلاث سنن فان الصلاة باطلة فاذا لا بد من ضبط هذه الاحكام

68
00:21:49.550 --> 00:22:13.200
سنن الصلاة اول هذه السنن قراءة ما تيسر بعد الفاتحة والقيام لذلك نحن علمنا ان الفاتحة قراءتها واجبة وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين سنة وقراءة ما تيسر بعد الفاتحة او ما يعبر عنه الفقهاء بقراءة السورة ويقصدون بقراءة السورة ها هنا قراءة ما تيسر من القرآن

69
00:22:13.250 --> 00:22:33.450
يعني سواء قرأت سورة او قرأت اية واحدة او بعض اية له معنى فان ذلك مجزئ للاتيان بالسنة يعني قرأ في الركعة الاولى قل يا ايها الكافرون كاملة هذا قد قرأ سورة كاملة واتى بالسنة قرأ قل يا ايها الكافرون فقط

70
00:22:33.650 --> 00:22:53.650
او قال مثلا قل هو الله احد او حتى قرأ مد هامتان كما يمثل الفقهاء فانه لما قرأ اية هذه الاية مجزئة للاتيان سنة او يقرأ بعض اية له معنى كأن يقول مثلا الله لا اله الا هو الحي القيوم هذا ليس قراءة لاية كاملة لكنه

71
00:22:53.650 --> 00:23:08.700
لما كان هذا الجزء له معنى مستقل اجزأ في ذلك عن قراءة السورة او عن القراءة لما تيسر بعد القرآن في مثل هذا الموضع ما تيسر بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين والقيام لذلك

72
00:23:08.950 --> 00:23:25.650
نحن الان نتحدث عن الفاتحة عن عن الصلاة الواجبة عن الفريضة القيام لقراءة السورة سنة يعني ذلك انه ليس واجبا. لكن هل يعني ذلك انه لما كان القيام لقراءة السورة سنة انه يجوز ان يترك

73
00:23:25.650 --> 00:23:42.700
المصلي القيام ويجلس اثناء قراءة السورة له. الا اذا كان صاحب عذر لكنه لولا اذا كان ليس صاحب عذر فان ذلك لا يجوز وان وهو ولو جلس اثناء قراءة السورة فصلاته باطلة للاخلال بهيئة اه الصلاة

74
00:23:42.900 --> 00:24:01.900
ثبتوا معكم الان ان لدينا في هذا الموضع سنتين القراءة بحد ذاتها سنة وهي سنة خفيفة والقيام لهذه القراءة سنة اخرى فاذا اجتمعت لدينا سنتان السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه وهاتان

75
00:24:01.900 --> 00:24:23.400
مستقلتان لكن كل واحدة منهما تكمل السنتين السابقتين فيكون المجموع حينئذ ثلاث سنن وان كان طبعا السر في ما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه كذلك حتى في الفاتحة السر فيما يسر فيه يعني في الصلوات السرية. والجهر فيما يجهر فيه في الصلوات الجهرية. السر اقله حركة اللسان

76
00:24:23.700 --> 00:24:44.100
فان اقل من ذلك لا تعتبر اصلا قراءة واعلاه ان يسمع نفسه او من يليه والجهر اقله ان يسمع من يليه واعلاه لا حد له السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه الجهر طبعا في قراءة الفاتحة في الفريضة سنة مؤكدة في ركعة واحدة وهذا مما تتميز به قراءة

77
00:24:44.100 --> 00:24:59.950
الفاتحة بقية احوال الجهر فهي سنة خفيفة لا سنة مؤكدة السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه هذه سنة وهذه سنة اذا وضعناها مع قراءة ما تيسر بعد الفاتحة والقيام لقراءة ما تيسر بعد الفاتحة

78
00:24:59.950 --> 00:25:23.500
لحصار المجموع اذا ثلاث سنن. لو ترك المصلي سهوا سهى عن قراءة السورة وركع مباشرة فهو حينئذ ترك كم من السنن ترك ثلاث سنن ترك السورة والقيام لها والجهر فيما آآ في هذه السورة اذا كان آآ اذا كانت صلاة جهرية واذا ترك السر كذلك قد ترك سنة ثالثة

79
00:25:24.050 --> 00:25:44.050
اذا هذه هي هذه بعض سنن الصلاة كذلك من سنن الصلاة تكبيرات الانتقال يعني تكبيرة الانتقال من القيام الى الركوع ومن الركوع بعد الرفع من الركوع الى السجود والرفع من السجود وبعد ذلك السجدة الثانية والقيام للركعة التالية. كل تكبيرة سنة خفيفة. نحن

80
00:25:44.050 --> 00:26:04.050
عن تكبيرة الاحرام وهي الوحيدة الواجبة في الصلاة الواجبة وغير الواجبة وكذلك تكبيرات العيد فهي سنة مؤكدة وهذه تكبيرات صلاة العيد تأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا. لكن بقية التكبيرات سنة خفيفة كل تكبيرة منها سنة مستقلة في حد ذاتها. كذلك التسميع للامام

81
00:26:04.050 --> 00:26:24.050
ايها الفب يعني ان يقول الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده هذه السنة يعني هي مثل التكبير ان يقول سمع الله لمن حمده هذه السنة خفيفة كذلك التشهدان يعني لفظ التشهد الاول وكذلك الثاني التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات

82
00:26:24.050 --> 00:26:42.050
لله السلام عليك ايها النبي الذي اختاره امامنا ما لك من اه تشهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي علمه للناس على المنبر التشهد لف باي لفظ كان ايا كان هذا اللفظ سواء كان لفظ سيدنا عمر او غيره من الصحابة لفظه سنة

83
00:26:42.200 --> 00:26:58.700
وان كان الافضل عندنا هو ما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب لفظه سنة والجلوس للتشهد سنة اخرى. فاذا التشهد فيه سنة لفظه سنة والجلوس لاجل التشهد سنة اخرى فاذا نسي التشهد الاول

84
00:26:58.900 --> 00:27:18.900
لان التشهد الثاني لا ينسى لكونه يعني آآ يعني جالسا في في الركعة الاخيرة لكن الذي ينسى هو التشهد الاول فاذا قام للركعة الثالثة ناهيا عن التشهد فانه حينئذ يترك سنتين او سهى عن سنتين هي التشهد اللفظ وكذلك الجلوس للتشهد من سنن الصلاة كذلك

85
00:27:18.900 --> 00:27:38.500
القيمة الثانية والثالثة لمن؟ للمأموم الجميع الامام والمنفرد والمأموم تسليمة الخروج من الصلاة هذه واجبة تسليمة التحرير وهذه مرت معنا في فرائض الصلاة اما التسليمة الثانية فالامام والمنفرد لا يطلب منهما غير هذه التسليمة هي تسليمة واحدة فقط في الصلاة عندنا في المذهب

86
00:27:38.750 --> 00:27:52.950
اما المأموم فانه يرد السلامة تسمى التسليمة الثانية او الثالثة او تسليمة الرد على الامام وتكون تجاه القبلة والثالثة تكون في جهة يساره ان كان على يساره احد من المأمومين

87
00:27:53.400 --> 00:28:13.400
فانه يسلم تسليمة ثالثة. يعني ان يسلم تسليمة يمنى. يقول السلام عليكم يكون بها الخروج من الصلاة ثم يسلم تجاه قبلته على امام يعني يرد السلام على امامه ويقول السلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام لكونها ردا وانما يقول السلام عليكم ثم يلتفت جهة يساره ويسلم تسليمة

88
00:28:13.400 --> 00:28:33.400
ثالثة رد السلام او للمأمومين ان كان على يساره احد او كان هذا المأموم ادرك ركعة من الصلاة فاكثر فيسلم عليه. واذا لم يدرك ركعة فلا يرد السلام عليه. واذا كان ليس على يساره احد لا يسلم وقيل يسلم كما ذكر بعض الفقهاء لان على يساره الملائكة

89
00:28:33.400 --> 00:28:51.200
من سنن الصلاة كذلك الجهر بتسليمة التحليل الواجبة. وهذا للامام والمنفرد والمأموم الامام ربما يجهر لكونه سيسمع من خلفه لكن على كل حال هذه سنة. اي يقول في تسليمة التحليل جاهرا بها السلام عليكم ولا يأتي بها

90
00:28:51.200 --> 00:29:07.250
فهذه سنة وحينما نقول ان الجهر بالتسليمة الواجبة نفهم حينئذ ان الجهر بتسليمة الرد للمأموم ليست اه سنة من سنن الصلاة كذلك الزيادة على القدر الواجب من الطمأنينة. ما حكم الطمأنينة واجب

91
00:29:07.350 --> 00:29:23.400
وفرض من فرائض الصلاة كما مر معنا. فالزيادة على القدر الواجب في السجود والركوع وغير ذلك من المواضع التي لها آآ التي هي من الواجبات الزيادة على القدر الواجب من الطمأنينة سنة من سنن الصلاة

92
00:29:24.200 --> 00:29:47.450
اما فضائل الصلاة او مستحبات الصلاة او مندوبات الصلاة فهي بمعنى واحد وهذه اقل رتبة من السنة او من السنن كما تعرفنا سابقا كلاهما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لكن السنة او ان السنن تختص بكونها اكد

93
00:29:47.600 --> 00:30:05.900
وكذلك ان تركها يترتب عليه سجود السهو كما مر معنا وكما سيأتي مفصلا باذن الله تعالى. الفضائل تركها ينقص به الثواب ولا يسجد لتركها سجود السهو بل لو سجد لترك فضائل الصلاة ولو كانت مجموعة من الفضائل فان صلاته باطلة

94
00:30:06.150 --> 00:30:23.500
من فضائل الصلاة رفع اليدين عند الاحرام اي ان يرفع يديه حذو منكبيه وآآ يعني برفعه يديه حذو منكبيه ستكون حينئذ اصابعه آآ يعني حذو اذنيه وفي هذا سيكون جمعا بين الروايات الواردة عن النبي

95
00:30:23.500 --> 00:30:45.450
صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الاحرام نفهم من هذه الالفاظ ان الرفع يكون عند تكبيرة الاحرام فقط فلا يستحب رفع اليدين عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا بعد ذلك من الافعال على المشهور من المذهب. هنالك قولان لكن هذا القول هو الاشهر. والامر يسير كما قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى هذه روايات

96
00:30:45.450 --> 00:30:58.550
وهذه روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حتى عندنا في المذهب لكن المذكور ها هنا هو الاشهر او هو المشهور من اقوال المذهب من فضائل كذلك التأمين اي قول

97
00:30:59.000 --> 00:31:19.000
يعني قول امين بعد الفاتحة وهذا يكون للامام في صلاة السر فقط ولا يؤمن في الجهر المأموم وكذلك الفذ يستحب له ان يؤمن في السر والجهر. وفي كل الاحوال المقصود ها هنا في السر والجرع يعني في الصلوات لكن التأمين

98
00:31:19.000 --> 00:31:39.000
هنا يكون في جميع الاحوال سرا لان التأمين دعاء والقاعدة عندنا ان ان يعني الدعاء يستحب الاسراء به فلا يجهر به احد يعني لا الامام ولا المأموم ولا المنفرد كذلك من مستحبات الصلاة او من فضائل الصلاة تطوير القراءة في

99
00:31:39.000 --> 00:31:57.800
صبحي والظهر وتقصيرها في العصر والمغرب وتوسيطها في العشاء. ما المقصود ها هنا بالتطويل والتوسيط والتقصير؟ التطوير ان يقرأ من طوال فصل والتوسط ان يقرأ من وسط المفصل والتقصير ان يقرأ من قصار المفصل. طوال المفصل من اول الحجرات

100
00:31:57.850 --> 00:32:13.600
الى اخر النازعات وهذا يكون حينئذ في صلاة الصبح والظهر كما هو مذكور وسط المفصل من اول سورة عبس الى اخر سورة الليل وهذا يكون في صلاة العشاء وقصار المفصل من اول سورة الضحى الى اخر سورة الناس

101
00:32:13.700 --> 00:32:33.350
فهذا يكون في صلاتي المغرب في صلاتي العصر والمغرب هذا التطوير المستحب يكون للمنفرد اولا هذا واضح وكذلك للجماعة التي تطلب التطوير يعني يستحب للامام ان يطول اذا كانت الجماعة طلبت ذلك والا فان التقصير في حقه افضل

102
00:32:33.350 --> 00:32:53.350
لان ذلك مما يختلف فيه او تختلف فيه احوال الناس وتختلف فيه احوال المصلين ومنهم من يكون ضعيفا ومنهم من يكون ذا حاجة فيكون التطوير وحينئذ يعني يضره. اذا قلنا بان التطويل مستحب في هذه الصلوات كذلك مما ذكر في مثل هذا الموضع في كتب الفقه ان تطوير

103
00:32:53.350 --> 00:33:17.500
الركعة الاولى كذلك مستحب ان تطول الركعة الاولى في القراءة عن الركعة الثانية من مستحبات الصلاة كذلك قراءة المأموم في الصلاة السرية هذا ايضا من يعني من المستحبات فحقه اصلا من في الصلاة الجهرية ان ينصت لامامه حتى لو لم يسمعه وفي آآ يعني في المواضع السرية

104
00:33:17.500 --> 00:33:37.500
اي يستحب له ان يقرأ اه حصول الثواب كما قال صاحب اسهل المسالك واقرأ باسرار الامام تربحي كذلك من مستحبات الصلاة او فضائل الصلاة وانا اتعمد التنويع بين هذه الالفاظ حتى يعني ننوع في مدلولاتها او في في اصطلاحاتها عند او اطلاقاتها عند علمائنا التحميد

105
00:33:37.500 --> 00:34:00.700
يعني قوله ربنا ولك الحمد وهذا يكون للمنفرد وللمأموم. الامام لا يحمد لا يقول سمع الله لا يقول عفوا ربنا ولك الحمد. ينفرد بقوله سمع الله لمن من حمده هذا مستحب للمنفرد وللمأموم يعني ان المنفرد يجمع بين امرين يجمع بين سمع الله لمن حمده التي هي سنة وربنا ولك الحمد ربنا ولك

106
00:34:00.700 --> 00:34:23.900
اللهم ربنا ولك الحمد اه بخلاف يعني بالألفاظ الواردة والزيادة في المبنى زيادة في المعنى كما يقول الفقهاء كذلك من فضائل التسبيح في الركوع والسجود وهذا ليس فيه حد لا بثلاث ولا بالفاظ معينة وانما يكون في ذلك التسبيح في الركوع والسجود كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل الصلاة كذلك

107
00:34:23.900 --> 00:34:47.150
الهيئة المعلومة بالركوع والسجود والجلوس والتشهد. نحن علمنا ان الركوع اقله ان تقرب راحتها من ركبتيه. والسجود ان يضع جزءا من جبهته على الارض والجلوس والتشهد. المقصود هنا ان من المستحبات ان يمكن يديه من ركبتيه ان يضعهما ويمكنهما وان ينصب ركبتيه وان يسوي ظهره في السجود ان يمكن جبهته

108
00:34:47.150 --> 00:35:07.150
هو ان يسهل على جميع اعضاءه السبعة وان يجافي كذلك في الركوع والسجود بين آآ يديه اذا كان رجل واما المرأة فانها تضم آآ يعني يديها ولا ولا تجنحهما اما التجنيح فانه مستحب للرجال اذا كان ليس في ذلك ظررا على من بجانبه هذا ايضا كله مما يدخل في الهيئة المعلومة

109
00:35:07.150 --> 00:35:25.850
مستحبة. الجلوس اه يعني الهيئة المعلومة في الجلوس والتشهد هي التورك. فان التورك عندنا من مستحبات الصلاة في جميع الجلسات سواء كانت في الجلسة بين السجدتين او التشهد الاول او التشهد الاخير فان هذه الهيئة مستحبة في جميع الجلسات

110
00:35:25.950 --> 00:35:45.950
كذلك من فضائل الصلاة القنوت في صلاة الصبح. القنوت الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث من احاديث سيدنا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى آآ حتى قبض او حتى فارق الدنيا واورده الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه

111
00:35:45.950 --> 00:36:09.750
في هذا مستحب من مستحبات الصلاة. اولا القنوت في حد ذاته في لفظه مستحب وكونه في صلاة الصبح مستحب وكونه سرا مستحب وكونه قبل الركوع مستحب اللفظ الوارد الذي اختاره امامنا مالك رحمه الله تعالى هو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك الله

112
00:36:09.750 --> 00:36:29.750
اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ان عذابك الجد بالكافر دين ملحق. هذه اربع مستحبات تكون في القنوت كما ذكرت القنوت وكونه في الصبح وكونه قبل الركوع. وكونه سرا. ومن فضائل

113
00:36:29.750 --> 00:36:46.450
كذلك الدعاء في السجود فهو من مواطن الدعاء وهو اقرب واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فان الدعاء في السجود من مستحبات آآ الصلاة كذلك كمن مستحبات الصلاة الدعاء بعد التشهد الثاني

114
00:36:46.750 --> 00:37:06.750
وكذلك حتى قبل السلام يعني ها هنا نفهم ان الدعاء لا يكون قبل بعد التشهد الاول والدعاء يكون بعد التشهد الثاني وقبل السلام وها هنا يعني يفهم منه انه بعد ان يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبل ان يسلم. وها هنا يستحب الاصرار في الدعاء لان الدعاء عندنا

115
00:37:06.750 --> 00:37:26.750
كما ذكرت قبل قليل القاعدة فيه ان كل دعاء يستحب الاسرار فيه كذلك مما يستحب ها هنا فيما يذكره فقهاؤنا التعميم في الدعاء لان الدعاء كلما اه عما كان اقرب للاجابة ويقصد به ها هنا ان يدخل معه غيره وان يدعو للمسلمين كذلك مما يذكر ها هنا ان احسن الدعاء ما ورد في سنة النبي صلى الله

116
00:37:26.750 --> 00:37:46.750
عليه وسلم ثم ما يفتح الله تعالى به على العبد. من فضائل الصلاة كذلك التيامن بالسلام يعني التيامن بتحليلة بتسليمة يعني ان يأتي بها ويتيمن حتى ترى صفحة وجهه فهذا من المستحبات ايضا او من الفضائل كذلك من فضائل الصلاة السترة لغير

117
00:37:46.750 --> 00:38:05.100
المأموم. السترة تكون للامام والمنفرد. وتكون اذا خشي ان يمر احد امامهما والخشية ها هنا تكون في اي موضع تكون في موضع السجود يعني محل السجود هذا هو حريمه وهذا الذي يستحقه المصلي. فاذا خشي احدهما الامام والمنفرد

118
00:38:05.100 --> 00:38:25.100
يريد ان يمر احد امامهما فحينئذ تكون السترة في حقهما مستحبة وهي ايضا سنة واردة ايضا في المذهب عندنا على الخلافة هل هي سنة او انها من من المستحبات لكنها ها هنا يعني المذكور عند الشيخ الدردير انها من مستحبات الصلاة وغيره الشيخ خليل ذكرها في السنن على كل حال انما

119
00:38:25.100 --> 00:38:35.100
ما يقصد به ها هنا وحتى لو كانت سنة هذا مما سيأتينا ان شاء الله تعالى لاحقا انه لا يعني لا يترتب على ذلك سجود السهو لكونها سنة خارج الصلاة مما

120
00:38:35.100 --> 00:38:55.100
يشترط ها هنا في السترة ان تكون بشيء طاهر لا يستتر بشيء نجس وان تكون بشيء ثابت غير متحرك وان لا يكون هذا مشغلا يعني بان يستر طفل او بامرأة او حلقة مثلا علم او ذكر. كذلك ان هذه السترة اقل صفاتها التي تتحقق بها السترة ان تكون في

121
00:38:55.100 --> 00:39:13.200
برمح يعني في السمك وكذلك ان تكون في طول ذراع والذراع تقريبا يساوي اربعين او خمسة واربعين سانتي وهذا نفهم منه ان الخط لا يكفي لاجل السترة او للاتيان بالسترة. وحينما نقول السترة لغير المأموم نفهم كذلك ان المأموم لا يحتاج الى

122
00:39:13.200 --> 00:39:35.400
سترة. اما لكون سترة امامه سترة له او لكون امامه اصلا هو سترة له. فلا يحتاج المأموم الى سترة ونفهم حينئذ ايضا ان المرور بين الصفوف اه يعني اعداء الصف الاول هذا محل اتفاق المرور بين الصفوف ليس فيه شيء. الخلاف فقط في الصف الاول على الخلاف هل الامام هو السترة

123
00:39:35.400 --> 00:40:05.900
المأموم او ان سترة الامام هي سترة المأموم اما مكروهات الصلاة والمكروه ربما مر معنا تعريفه ولكن نعيده حتى يتقرر ان شاء الله تعالى انه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله يعني لا يعاقب بالاثم على فعله وكذلك لا تترتب على هذه المكروهات او لا يترتب عليها بطلان الصلاة حينما يأتي

124
00:40:05.900 --> 00:40:25.900
بها المصلي فاذا هذه المكروهات يكون في تركها الثواب وليس في فعلها عقاب من مكروهات الصلاة البسملة والتعوذ في الفريضة اي ان يتعوذ فيكره ان يأتي بهما قبل الفاتحة وكذلك قبل السورة في الفريضة. ويجوزان اذا كما نفهم هؤلاء ان البسملة

125
00:40:25.900 --> 00:40:45.900
والتعوذ في الفريضة مكروه ان الاتيان بهما في النافلة يجوز وان كان تركهما اولى كما يذكر الفقهاء والبسملة ليست اية من الفاتحة على ما قرر يعني على ما قرره علماؤنا وللشيخ الطاهر ابن عاشور في تفسيره في مقدمة تفسيره لسورة الفاتحة كلام نفي

126
00:40:45.900 --> 00:41:00.300
تحرير بديع جدا لهذا الامر او لهذه المسألة. من مكروهات الصلاة كذلك الدعاء في غير المواضع التي يشرع فيها دعاء ما المواضع التي يشرع فيها الدعاء؟ مرت معنا قبل قليل؟ اه السجود

127
00:41:00.350 --> 00:41:17.800
وكذلك بعد التشهد الثاني. فاذا غير هذه المواضع يعني مثلا الدعاء قبل الفاتحة او قبل السورة او كذلك حتى اثناء القراءة وايضا بعد التشهد الاول وكذلك الدعاء في الركوع فان هذه المواضع لا

128
00:41:17.800 --> 00:41:35.100
المواضع التي لا يشرع فيها الدعاء يكون حين اذن الدعاء فيها مكروها. كذلك من المكروهات السجود وعلى الثياب والوسط واي شيء مما يكون فيه رفاهية يعني مثلا السجود على الثياب

129
00:41:35.250 --> 00:41:50.950
الغترة اه السجود على العمامة يعني كور العمامة السجود على الكم آآ السجود على البسط التي فيها رفاهية المفارش الحديثة هذه التي تكون فيها سماكة وللاسف الشديد هذا مما انتشر وعم به البلاء السجاد

130
00:41:50.950 --> 00:42:10.950
هذه التي تأتي وفيها سمك وفيها اسفنج محشوة من الداخل او حتى ما يسمى بالاشياء الطبية التي تنخفس عند السجود ثم بعد ذلك تتضخم مرة اخرى هذا كله من الرفاهية التي كرهها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى لكن هذه الكراهة اذا كانت لاجل لاجل الرفاهية

131
00:42:10.950 --> 00:42:31.100
اما اذا كان لاجل اتقاء حر او برد آآ فان ذلك يعني لا يكون فيه الكراهة او تنتفي الكراهة حينئذ اما اذا كان فقط لمجرد آآ يعني آآ طلبي الليني وطلب الرفاهية فان ذلك مكروه من مكروهات الصلاة كذلك السجود على كون العمامة او طرف

132
00:42:31.100 --> 00:42:51.100
الكمية والرداء وهذا ذكرته يعني هذا مما يعني ذكرته واستبقت الحديث عنه فان السجود على كور العمامة او طرف الكم او الرداء ايضا مكروه لان المطلوب ها هنا ان باشر السجود بجبهته على الارض مباشرة. ايضا من المكروهات القراءة في الركوع والسجود يعني قراءة القرآن في الركوع والسجود لان المستحب في هذين

133
00:42:51.100 --> 00:43:11.100
اما التسبيح او في سجود الدعاء. لكن القراءة طبعا مطلقا في الركوع. وفي السجود هنا يستثنى اذا كانت القراءة في فيما يكون فيه دعاء في ايات كتاب الله تبارك وتعالى كأن يقول مثلا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا

134
00:43:11.100 --> 00:43:20.750
وهكذا او نحو ذلك من الايات اذا كانت فيها دعاء اما ان يقرأ مثلا في السجود او في الركوع آآ قل هو الله احد او اذا جاء نصر الله والفتح فان ذلك مكروه

135
00:43:20.800 --> 00:43:42.600
من مكروهات الصلاة كذلك الدعاء بالاعجمية للقادر على العربية فان هذا ايضا مكروه كذلك الالتفات بلا حاجة. الالتفات له تفصيل اه يعني يذكره فقهاؤنا ان اه الالتفات اذا كان بالعنق يمينا وشمالا فهذا مكروه اذا كان لغير حاجة. كذلك الالتفات ايضا بالصدر

136
00:43:42.650 --> 00:44:03.750
او حتى بجميع البدن اه لكن ها هنا بشرط ان تبقى الرجلان اه تجاه القبلة فهذا ايضا مما يعتبر مكروها. اما اذا تحولت القدمان الى خلاف جهة القبلة بان يكون انحرفا انحرافا كبيرا فان هذا يعتبر مبطلا من مبطلات الصلاة. الالتفات اذا كان لغير حاجة اما اذا كان لحاجة فان الكراهة

137
00:44:03.750 --> 00:44:24.450
تنتفي من مكروهات الصلاة كذلك تشبيك الاصابع ان يشبك اصابعه وان يعني ايضا يفرقعها الفرقعة هذه التي تكون للاصابع هذا ايضا من المكروهات لان هذا كله يعني من الافعال المنافية للصلاة. كذلك وضع اليدين على الخاصرة فهذا ايضا من آآ يعني من مكروهات الصلاة. والمقصر ها هنا يعني في

138
00:44:24.450 --> 00:44:41.750
في حال القيام يعني علل ذلك فقهاؤنا لكونه من فعل المتكبرين او لكونه فعل من لا مروءة له وقيل بان ذلك ايضا من خصال اليهود ومن مكروهات الصلاة كذلك الاقعاء. الاقعاء هذه صفة في الجلوس

139
00:44:42.150 --> 00:45:03.550
اه مر معنا في فضائل الصلاة ان الهيئة المعلومة في الجلوس مستحبة. وعلمنا اه او ذكرت ان تلك الهيئة المعلومة في الجلوس هي هي هي التورك واي هيئة تخالف التورك فستكون مكروهة والاقعاء كذلك مكروهة. الاقعاء على التفسير او يعني تفسير الفقهاء له بانه هو ان يرجع في

140
00:45:03.550 --> 00:45:23.550
روسه على صدور قدميه وتكون اليته على عقبيه. وايضا حتى من المكروه ان يجلس على قدميه وظهورهما للارض وان يجلس على قدميه والاليتين الى الارض وكذلك الجلوس بين القدمين ورجلاه قائمتان على اصابعهما كذلك من يعني من آآ من مكروهات

141
00:45:23.550 --> 00:45:43.550
صلاة اه تغميض العين فهذا من المكروهات الا اذا كان يخاف او يخشى اه يعني يخشى من وقوع بصره على شيء محرم او ما لا يشغله في صلاته فحينئذ تنتفي الكراهة من مكروهات الصلاة كذلك وضع قدم على الاخرى وضع قدم على الاخرى او حتى ضم القدمين يعني كما

142
00:45:43.550 --> 00:46:03.550
يكون هو حال المصفود او او المصفد او المقيد فهذا الاقران الذي يسميه الاقران فهذا كله ايضا من المكروهات لان هذا فيه سوء ادب في الوقوف بين يدي المولى تبارك وتعالى. كذلك من المكروهات التفكر بامر دنيوي. يعني ان نتفكر بامور الدنيا. يعني نفهم ها هنا ان التفكر اذا كان في امور الاخرة فان

143
00:46:03.550 --> 00:46:23.550
هذا هو المقصود من الصلاة ولذكر الله اكبر لكن اذا تفكر في امور الدنيا فان ذلك مكروه لكن بشرط الا يشغله هذا عن الصلاة فاذا اشتغله عن الصلاة بحيث لا يدري كم صلى فان هذا التذكر حينئذ يكون مبطلا من مبطلات الصلاة من من مكروهات الصلاة كذلك حمل شيء

144
00:46:23.550 --> 00:46:35.600
ان بالكم او الفم حمل الشيء يعني في كمه او فمه هذا من العبث لكن هو مكروه مثلا حمله بالكم هذا او بالفم اذا لم يشغله عن اداء الفرض اما اذا شغل

145
00:46:35.600 --> 00:46:50.100
او عن اداء الفرض فان هذه الصلاة باطلة. نحن علمنا ان آآ قراءة الفاتحة من واجبات الصلاة فاذا حمل شيئا بفمه وكان هذا الشيء الذي في فمه ربما يكون مثلا قطعة قماش او قطن وضعه يعني ربما يحمله

146
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
يعني حاجة كأن يكون مثلا لاجل شيء في اسنانه او كأن يكون لبانا ليست له مادة تخرج شيئا من الطعام او يضع مثلا قطعة معدنية او وغير ذلك مما يحتاج اليه او مما يكون عبثا طالما كان لا يمنع من الفرض فيعني لا يمنعه من آآ يعني من اخراج مخارج

147
00:47:10.100 --> 00:47:29.200
وفي قراءة الفاتحة والا فحينئذ سيكون هذا الحمل مبطلا في فمه سيكون هذا مبطلا كذلك نقول الكلام ايضا في حمله لشيء بكمه او في كمه الاكمام الكبيرة فاذا كان ايضا هذا يمنعه من الاتيان بالواجب فان هذا يكون حينئذ

148
00:47:29.200 --> 00:47:48.150
اما مبطلات الصلاة اي الافعال التي بسببها تبطل الصلاة يعني افعال او ربما حتى ترك لاننا كما سنرى بعد قليل بعضها مما يكون بسبب بفعله او الاتيان به تبطل الصلاة او بسبب تركه. فمن مبطلات الصلاة تعمد ترك شرط او ركن

149
00:47:48.500 --> 00:48:10.100
تعمد نفهم من ذلك ان السهو لا يترتب عليه اه البطلان في بعض الحالات. لان الشرط مثلا على سبيل المثال تعمد ترك الشرط ان يتعمد ترك طهارة الحدث ان يتعمد ترك طهارة الخبث ان يتعمد ترك ستر العورة او استقبال القبلة هذا تعمد فاذا الصلاة ها هنا باطلة لكن تلك الشروط مر معنا

150
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
ببعضها ان انها شرط مثلا مع الذكر والقدرة او انها شرط مع الامن والقدرة. المهم ها هنا ان بعض الشروط مقيدة فلذلك تبطل في حال تركها حمدا وكذلك تعم الترك ركن من اركان الصلاة بان يترك مثلا آآ الركوع او يترك السجود او يترك تكبيرة الاحرام او

151
00:48:30.100 --> 00:48:54.000
الفاتحة عمدا. اما لو تركه سهوا فيترتب عليه ما يترتب على السهو على الاركان من تدارك ذلك اذا امكن تداركه. من مبطلات الصلاة كذلك تعمد زيادة ركن فعلي ايضا تعمد فان السهو ها هنا لا يترتب عليه البطلان. وزيادة ركن فعلي نفهم من ذلك ان زيادة ركن قولي عمدا وهو

152
00:48:54.000 --> 00:49:14.000
فاتحة تحديدا لا يترتب على ذلك بطلان الصلاة. نعم الذي يكرر الفاتحة اثم يعني عمدا لكن الصلاة لا تبطل. فاذا تعمد زيارة ركن فعلي ما هي الاركان الفعلية؟ الركوع السجود فسجل ثلاث سجدات عمدا زاد ركعة عمدا زاد ركوعين يعني اتى بركوع ثان

153
00:49:14.000 --> 00:49:33.700
فان صلاته باطلة بمجرد هذه الزيادة تعمد الكلام لغير اصلاح الصلاة فهذا ايضا مما تبطل به الصلاة. لان ترك ترك الكلام واجب وتعمد الكلام ولو كان ذلك بكلمة واحدة كان يقول لا مثلا او يقول نعم هذا مبطل

154
00:49:33.800 --> 00:49:56.850
اه طبعا تعمد الكلام لغير اصلاح الصلاة اولا ربما يكون الكلام لغير اصلاح الصلاة واجبا كأن يكون انسان يصلي ويرى امامه شخصا اعمى او طفلا يعني يقترب منه شيء خطير او يعني هو قريب مثلا من شيء يؤذيه فيجب عليه هذا ان يتكلم كي ينقذ هذا الانسان وتكون صلاته باطلة

155
00:49:57.150 --> 00:50:14.900
فاذا تعمد الكلام لغير اصلاح الصلاة هذا لغير اصلاح الصلاة لكن يمكن ان يكون هذا الكلام لاصلاح الصلاة وهذا يشترط فيه حتى لا تبطل الصلاة ان يكون قليلا وان كان لاصلاح الصلاة. يعني اولا ان يكون لاصلاح الصلاة وان يكون هذا الكلام قليلا. هذا متى يكون؟ اذا سهل

156
00:50:14.900 --> 00:50:37.600
تمام وسبح له سبح له المأموم او سبح به المأموم وقال له سبحان الله سبحان الله ما فهم الامام. فيجوز حينئذ ان يتكلم المأموم ويقول فله مثلا قمت لخامسة او سجدت واحدة قام للركعة التالية وسجد سجدة واحدة ولم يفهم هذا الامام فيقول له المأموم سجدت واحدة هذا هو التكلم لاجل اصلاح الصلاة

157
00:50:37.600 --> 00:50:52.550
الكلام لغير اصلاح الصلاة مبطل للصلاة كذلك النفخ بالفم عمدا فهذا ايضا مما يبطل الصلاة لان النفخ مثل كما يذكر الفقهاء فمثلا ان يخرج من فمه اه مثلا او اف

158
00:50:52.750 --> 00:51:12.650
ونحو ذلك يعني مما يكون فيه حرفان فهذا مما يبطل الصلاة اما النفخ بالانف فلا يبطل الصلاة الا اذا كان كثيرا او كان المصلي متلاعبا بهذا العمل لكن النفخ بالفم يعتبره فقهاؤنا من الكلام من مبطلات الصلاة كذلك تعمد الاكل او الشرب

159
00:51:13.250 --> 00:51:27.400
تعمد الاكل او الشرب يعني هذا او هذا اذا تعمد الاكل في الصلاة ولو للقمة واحدة فان هذا الاكل مبطل ولو لم يشرب يعني او كذلك تعمد الشرب ولو كان الشيء

160
00:51:27.400 --> 00:51:38.550
قليلا ولو كان حتى مكرها في العملين يعني في الاكل والشرب لانقاذ نفسه او لضرورة فان الصلاة باطلة. ها هنا حينما يقول الفقهاء تعمد الاكل او الشرب اي ان احدهما مبطل

161
00:51:38.550 --> 00:51:55.200
صلاة لكونه يعني اتى به ولو كان منفردا يعني اتى بالاكل فقط او بالشرب فقط اما اه يعني لو اجتمع الاكل والشرب فالصلاة باطلة قطعا في كلا الحالتين يعني في في هذه الحالة عفوا في التعمد وحتى في السهو لان

162
00:51:55.200 --> 00:52:15.200
وها هنا يشترط فيه ان يكون قليلا فاذا سهى واكل وشرب معا فان صلاته تكون باطلة. من مبطلات الصلاة كذلك تعمد القيء تعمد القيء ولو كان هذا القيء طاهرا ولو يعني آآ يعني لم يعني يرجع منه شيء فان تعمد القيء هذا ولو كان ايضا

163
00:52:15.200 --> 00:52:32.550
فالقيء قليلا فان تعمده مبطل للصلاة مما يبطل الصلاة كذلك تعمد السلام ما معنى تعمد السلام؟ يعني اولا لو سهى المصلي وسلم وهذا يقع لنا كثيرا ان يسلم الانسان من ركعتين مثلا او يسلم من ركعة يظن انه اتم صلاته وهذا لا

164
00:52:32.550 --> 00:52:51.450
تبطل صلاته لكن يعني فيما لو ظن الاتمام هذا او او سهى لكن لو تعمد المصلي ان يسلم عمدا او انه كذلك كان في حالة شك. لم يتيقن انه اتم صلاته فالذي يجب عليه في هذه الحالة ان يأتي بما شك فيه

165
00:52:51.450 --> 00:53:11.450
تحقق او الشك في النقصان كتحققه كما يقول الفقهاء فهذا كان يجب عليه الا يسلم فاذا سلم في هذه الحالة ولو كان ذلك حال الشك في الاتمام فان صلاته باطلة ولو تبين حتى فيما بعد انه قد اتى بالركعات او اتى بصلاته

166
00:53:11.450 --> 00:53:31.450
تامة. فتعمد السلام مبطل. نعم. السهو اه في حالة اه السلام لا يبطل اه الصلاة. مما يبطل الصلاة كذلك المصلي على غير امامه يعني بالقراءة بان يسمع غير امامي اماما اخر او يسمع شخصا جالسا آآ يعني آآ يقرأ القرآن ولم

167
00:53:31.450 --> 00:53:51.450
يعرف معنى الاية او لم يعرف عفوا الاية التي بعدها او اراد كلمة فيفتح عليه هذا المصلي فصلاته باطلة حتى لو تكلم بالقرآن لانه مكالمة للغير مما ما يبطل الصلاة كذلك الحدث يعني الحدث سواء كان طارئا او تذكره فانه مبطل للصلاة يعني اما ان يخرج منه غلبة

168
00:53:51.450 --> 00:54:08.650
او تعمدا حتى في الصلاة او ان يتذكره اثناء الصلاة فانه مبطل للصلاة من مبطلات الصلاة كذلك الضحك عمدا او سهوا يعني ها هنا القهقهة بان يتعمد ذلك او ان يسهو

169
00:54:08.650 --> 00:54:28.850
يضحك بقهقهة في الصلاة فان هذه القهقهة تبطل الصلاة بخلاف التبسم فان التبسم من مكروهات الصلاة اذا كان قليلا من مبطلات الفعل الكثير هذا يبطل الصلاة؟ طيب ما هو هذا الفعل الكثير؟ هل هي ثلاث حركات؟ اربع حركات؟ جعلها علماؤنا وجعل المعيار لها علماؤنا بالعرف

170
00:54:29.200 --> 00:54:45.000
بان هذا الذي يفعل افعالا كثيرة لو كان هنالك شخص يراه يقول هل هذا في صلاة او في غير صلاة؟ فاذا كان الذي يراه يقول هو في غير صلاة فاذا هذا صلاته باطلة بسبب هذه الافعال واذا قال بانه في صلاة يعني من حيث العرف

171
00:54:45.000 --> 00:54:59.250
مثلا حتى نفرق بان من آآ رن جواله مثلا على سبيل المثال في آآ اثناء الصلاة وادخل يده في جيبه وضغط هذا الزر زر الاصماد فان هذا الفعل لا يعتبر فعلا كثيرا لكن اخرجه

172
00:54:59.550 --> 00:55:19.550
وطال عبثه فيه وفتحه وحركه او كانت في جيبه مثلا اوراق واخرجها من جيبه وتأملها ووضعها في الجيب الاخر هذه افعال تعتبر في العرفي او من يراه في العرف يقول بانه ليس في صلاة فان هذه الافعال تبطل الصلاة من مبطلات الصلاة كذلك زيادة اربع ركعات

173
00:55:19.550 --> 00:55:35.300
سهوا في الرباعية والثلاثية وركعتين في الثنائية اه الا تتذكرون قبل قليل اننا ذكرنا ان من مبطلات الصلاة تعمر زيارة ركن فعلي طيب ماذا اذا سهى واتى بركن فعلي؟ السهو لا يبطل الصلاة

174
00:55:35.350 --> 00:55:51.350
اتى بسجدة ثالثة هذا لا شيء فيه يعني لا شيء فيه من حيث بطلان الصلاة والا فيه سجود بعدي يعني لا لا يترتب على ذلك بطلان الصلاة. طيب ماذا اذا قام انسان لركعة خامسة سهوا؟ كذلك هذا لا يبطل الصلاة وعليه سجود من بعدي لاجل الزيادة

175
00:55:51.350 --> 00:56:10.750
طيب ماذا اذا اتى بركعة سادسة سهوا؟ كذلك هذا المقدار حتى الان لا يعتبر فيه زيادة كثيرة. لو اتى بركعة سابعة سهوا في صلاة الرباعية كالظهر واتى بسبع ركعات حتى هذه اللحظة لا تعتبر هذه الزيادة ولو كانت سهوا مطيلة للصلاة. متى ما اتى باربع ركعات سهو

176
00:56:10.750 --> 00:56:20.750
او يعني في صلاة رباعية او حتى ثلاثية في المغرب ان يأتي باربع ركعات نقول له ها هنا صلاتك باطلة. يقول انا اتيت بها سهوا. نقول نعم وان كانت سهوا

177
00:56:20.750 --> 00:56:40.750
لكنها الان خرجت عن حد الافعال المقبولة وحينئذ صارت في ضمن الافعال الكثيرة التي تبطل الصلاة فزيادتها ولو كانت سهوا تبطل الصلاة فزيادة اربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وكذلك ركعتين في الثنائية يعني في صلاة الصبح مثلا بانزال ركعتين اي اتى باربع ركعات فان صلاته

178
00:56:40.750 --> 00:57:06.250
حينئذ تكون باطلة نشرع بعد ذلك في الحديث عما يتفرع عن الخطأ في الصلاة اذا كنتم تستحضرون اول مشجرة في احكام الصلاة اننا حينما استعرضنا الصلاة بان لها شروطا وفرائض وسنن وفضائل ومكروهات ومبطلات

179
00:57:06.400 --> 00:57:27.350
ثم ذكرنا اننا سنتحدث عن اه الخطأ في الصلاة واحكام استثنائية وانواع الصلوات فهذا مما نريد ان نفرع الحديث عليه في تلك التقسيمات وهي تقسيمات اصطلاحية متعلقة بهذه الحقيبة الخطأ في الصلاة يقصد بهم ما يقع من الخطأ في الصلاة ويقصد به اصطلاحا سجود السهو

180
00:57:27.500 --> 00:57:45.000
السهو هو الذهول عن الشيء وهذا مما يعتري الانسان مما يمكن ان يقع له في صلاته من سهو بنقص او سهو بزيادة والعلماء ها هنا يذكرون ان التقرب الى الله تعالى بالصلاة المرقعة

181
00:57:45.050 --> 00:58:00.650
اولى من الاعراض عنها وتركها بالكلية بان يترك مثلا الانسان هذه الصلاة ويشرع في صلاة جديدة لانه وقع له فيها سهو او اخل مما يتعلق بهذه اه العبادة مما لا يبطل الصلاة بطبيعة الحال

182
00:58:00.850 --> 00:58:20.200
اه سجود السهو حكمه اولا انه سنة مؤكدة سواء كان هذا السجود قبليا او بعديا كما سنتعرف على انواع السجود سواء كان لنقص او لزيادة فان هذا السجود سنة مؤكدة سجود السهو حكمه سنة مؤكدة اما صفته فسجدتان

183
00:58:20.250 --> 00:58:35.950
بتشهد وسلام ويكون ذلك بلا دعاء. يعني لو كان سجودا قبليا فانه بعد ان يأتي بالتشهد وان يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهده الذي للصلاة يسجد سجدتين للسهو ثم بعد ان يرفع منهما

184
00:58:36.050 --> 00:58:57.650
يتشهد مرة اخرى ثم يسلم يعني بلا دعاء يكون بعد التشهد وهذه قاعدة ان كل سلام لابد ان يسبق بتشهد والحال كذلك بالسجود البادي لو انه كان عليه سجود بعديه فبعد ان يسلم من صلاته يسجد سجدتين ثم بعد ذلك يرفع من السجدتين ويتشهد ويسلم

185
00:58:57.650 --> 00:59:19.750
مباشرة اما انواعه فهنالك سجود قبلي. وسببه النقص واما ان يكون سببه النقص واما ان يكون اجتماع النقص والزيادة ما هو النقص الذي يمكن ان يقع؟ اما ان يكون لنقص سنة مؤكدة كالجهر بالفاتحة في الفريضة او نقص سنتين خفيفتين كتكبيرتين

186
00:59:20.450 --> 00:59:38.350
اذكركم باننا هنا لا نتحدث عن نقص الفرائض لان نقص واجب من واجبات الصلاة يبطل الصلاة فنحن نتحدث هنا عن نقص سنة من سنن الصلاة. هذه السنن اما ان تكون سنة مؤكدة وقد ذكرت فيما مضى ان هنالك فرقا او ترتيبا لعلمائنا

187
00:59:38.350 --> 00:59:56.300
او تفريقا لمراتب السنن فهنالك سنة مؤكدة. ما هي السنن المؤكدة؟ الجهر بالفاتحة في صلاة الفريضة الجهر بالفاتحة الجهر بقراءة الفاتحة سنة مؤكدة في صلاة الفريضة. فالجهر بالفاتحة في غير الفريضة كالنافلة والسنن لا يكون حكمه

188
00:59:56.300 --> 01:00:24.350
انه سنة مؤكدة. وكذلك الجهر بالسورة بعد الفاتحة ليس سنة مؤكدة وانما سنة خفيفة فمن ترك الجهر بقراءة الفاتحة في ركعة واحدة من صلاة الفريضة فقد ترك سنة مؤكدة واذا ترك سنة مؤكدة فهي في قوة سنتين خفيفتين. وها هنا يكون اذا سجود السهو القبلي لترك سنة مؤكدة او

189
01:00:24.350 --> 01:00:43.800
سنتين خفيفتين كتكبيرتين ان يترك تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود مثلا او يترك تكبيرة الركوع وسمع الله لمن حمده هاتان سنتان خفيفتان اذا هذا هو النوع الاول من انواع سجود السهو وهو السجود القبلي وسببه اما ان يكون بسبب النقص

190
01:00:43.950 --> 01:01:05.800
النقص فقط يعني لا توجد زيادة واما ان يكون بسبب اجتماع النقص والزيادة يعني ترك مثلا آآ الجهر بالفاتحة وفي الوقت نفسه زاد سجدة ثالثة ثم ترك التشهد ها هنا يقول الفقهاء نغلب جانب النقص فيسجد هذا الساهي سجودا قبليا لتغليب

191
01:01:05.800 --> 01:01:25.800
بان نقصي على جانب الزيادة واما ان يكون هذا السجود السجود سجود السهو بعديا يعني بعد السلام وسببه الزيادة يعني قيادته سواء كانت من جنس افعال الصلاة كزيادة ركن او ركعة ان يسجد سجدة ثالثة كما مثلت او ان يأتي بركعة خامسة فهذه

192
01:01:25.800 --> 01:01:41.700
من جنس افعال الصلاة فيسجدوا لاجلها سجودا بعديا واما ان تكون الزيارة من غير من غير جنس افعال الصلاة كالاكل او الشرب القليل وكذلك كالكلام القليل سهوا فهذا لما كان من غير

193
01:01:41.700 --> 01:02:04.800
جنس الصلاة يسجد له سجودا بعدهم والسجود البعدي لترغيم انف الشيطان. ليس لجبر النقص الذي يكون في الصلاة كما هو الحال في بسجود السهو القبلي وكذلك من اسباب السجود البعدي الشك. وهذا الشك اما ان يكون شكا في الاتمام او في العدد وحينئذ

194
01:02:04.800 --> 01:02:21.500
على اليقين ويسجد. ما معنى ان يشك في الاتمام؟ يعني شك هل اتم صلاته او لم يتمها؟ او شك في العدد هل هو صلى ثلاثا او بعد ها هنا يبني على اليقين ما هو اليقين؟ اليقين انه صلى ثلاثا فحينئذ نقول له تأتي برابعة

195
01:02:21.550 --> 01:02:37.400
وشك في الاتمام هل اتم الصلاة او لم يتمها؟ فهنا يبني على اليقين. طيب لماذا يسجد يسجد لاحتمال الزيادة فهنالك احتمال ان تكون هذه الافعال زيادة لانه اتى اصلا باربع ركعات وهذه ركعة خامسة ويحتمل ان تكون فعلا

196
01:02:37.400 --> 01:02:56.300
هذه ركعة ركعة رابعة وهو لم يأتي اصلا بركعة رابعة فلاجل الاحتمال يسجد سجودا بعديا اما حكم المسبوق المسبوق الذي دخل بعد تكبيرة الاحرام الى ان يدخل قبل سلام الامام

197
01:02:56.300 --> 01:03:16.300
هذا المسبوق اما ان يدرك ركعة مع الامام واما الا يدرك ركعة فاذا سهى الامام اذا لم يدرك هذا المسبوق ركعة معه لا ايسجد لا يسجد لا سجودا قبليا ولا سجودا بعديا. يعني هذا رجل دخل في الركعة الاخيرة بعد

198
01:03:16.300 --> 01:03:30.500
رفع الامام من ركوعه. هذا لم تنسحب عليه احكام المأمومية. هذا مجرد مسبوق لم تنسحب عليه احكام المأمومية. ماذا اذا كان على هذا الامام سجود قبلي او سجود بعدي. نقول لهذا المسبوق لا تسجد

199
01:03:30.650 --> 01:03:50.650
لا قبليا ولا بعديا. طيب يقول ماذا اصنع؟ اذا سجد امامك السجود القبلي تبقى في مكانك تنتظره حتى يرفع من سجوده ويتشهد ويسلم ثم بعد كذلك تقوم وتقضي ما فاتك. طيب ماذا اذا خالف؟ اذا خالف بطلت صلاته. فاذا سجد مع الامام هذا السجود القبلي ومن باب اولى كذلك

200
01:03:50.650 --> 01:04:09.950
البعدي وهو لم يدرك معه ركعة فصلاته باطلة. واذا ادرك ركعة فاكثر فهذا انسحبت عليه احكام المأمومية. نقول له تسجد معه القبلية وتؤخر البعدية. ما معنى ذلك؟ يعني يسجد معه القبلية الان قبل قيامه لقضاء ما فاته. فاذا

201
01:04:09.950 --> 01:04:29.950
سجد امامه سجوده السهو او سجود السهو القبلي نقول له اسجد الان اسجد الان مع امامك قبل ان تقوم لقضاء واذا كان على امامك سجود بعدي اخر هذا السجود البعدي وقم اولا لقضاء ما فاتك ثم تأتي بعد ذلك بالسجود

202
01:04:29.950 --> 01:04:44.450
البعدي واذا خالف في ذلك فصلاته باطلة طيب ماذا اذا سهى هذا المسبوق اصلا؟ يعني قام لقضاء ما فاته وسهى. فها هنا نقول اذا سهى المسبوق فانه في هذا في

203
01:04:44.450 --> 01:05:04.450
هذه الحال يأتي بما يترتب على سجود السهو اذا كان نقصا او كان زيادة يعني ان الامام باختصار يعني او المقصود ها هنا ان الامام لا يحمل عنه هذا السهو فاذا سهى اولا اه يعني اعيد الكلام مرة اخرى اذا سهى حال الاقتداء فان الامام يحمل عنه سها حال القدوة سها بزيادة

204
01:05:04.450 --> 01:05:26.200
تين او سهم مثلا بشيء من النقص فان هذا الامام يحمل عنه هذا السهو واذا سهى بعد انفصاله عن الامام يعني بعد قيام لقضاء ما فاته فان هذا المسبوق يترتب عليه السجود القبلي اما ان يكون السجود عفوا السهو اما ان يكون قبليا واما ان يكون بعديا

205
01:05:27.400 --> 01:05:51.100
هنالك من الابيات اللطيفة التي تجمع اه السنن التي يسجد لها. نحن مرت معنا اه مر معنا تعداد للسنن من سنن الصلاة فهنالك سنن يسجد لها وقد نظمها احد الفقهاء بقوله سيناني شي نان كذا جيمان تآان عد السنن الثماني فالتقدير عد

206
01:05:51.100 --> 01:06:07.000
السنن الثمان التي يسر لهاني كذا جيمان تأن عد السنن الثمانية. ما هي السنان؟ وما هي الشنان؟ وما هي الجيمان؟ وما هي التاء السينان السورة والسر يعني ان قراءة السورة سنة

207
01:06:07.250 --> 01:06:27.250
والسر في موضع السر سنة. طبعا هذا تعداد للسنن مع كونها سنة مؤكدة او سنة خفيفة وقد يترتب على بعض هذه السنن السجود القبلي او السجود البعدي. بمعنى ان ترك السورة يترتب عليه ترك سنة لان السورة سنة. وقد مر معنى ذلك

208
01:06:27.250 --> 01:06:47.250
سابقا فالسورة سنة والقيام لها سنة والجهر او الاسرار في موضعه سنة اخرى. فالسورة سنة والسر سنة لكن ما الذي يترتب على ترك السر؟ انه سيجهر فاذا سيكون هنالك زيادة في موضع السر فحين اذ يترتب على هذا

209
01:06:47.250 --> 01:07:09.900
على هذه الزيادة سجود بعدي اما الشينان فهي التشهد الاول والتشهد الاخير فهذا قد مر معنا كذلك تعداده بان التشهد اي لفظه سنة خفيفة اما الجيمان فالجلوس للتشهد وكذلك الجهر الجلوس للتشهد سنة خفيفة فاذا هي مع التشهد يكونان سنتين خفيفتين

210
01:07:09.950 --> 01:07:32.700
فالجيمان الجلوس للتشهد والجهر اي الجهر في موضع الجهر فالجهر في الفاتحة مر معنا بانه سنة مؤكدة والجهر في غير الفاتحة سنة خفيفة اما التآن فالتكبير غير الاحرام اي التكبير للانتقال يعني لافعال الصلاة كالركوع والسجود والرفع منه وكذلك

211
01:07:32.700 --> 01:07:56.000
كالتسميع سمع الله لمن حمده ماذا يترتب على من نسي سجود السهو؟ لدينا سجدتان سجود قبلي وسجود بعدي. اما السجود البعدي فمن نسيه يسجده ولو بعد عام بل ولو بعد سنين. يعني نسي سجوده القبلية البعدية. فهذا يسره ولو تذكره بعد عام او بعد عامين او بعد سنين كما يذكر الفقهاء. اولا هذا

212
01:07:56.000 --> 01:08:08.850
السجود لارغام انف الشيطان كما ذكرت فلا يترتب على تركه بطلان الصلاة. اما من نسي السجود القبلي فهنا تفصيل. هنا تفصيل لا بد من مراعاته وظبطه فاذا كان هذا السجود القبلي

213
01:08:09.000 --> 01:08:29.000
ترتب او ترك ولم يطل الزمن نقول يسجده بعد السلام يعني ترتب عليه سجود قبلي ونسي هذا السجود سهى سلم ولم يسجد هذا السجود او نبهه الجماعة بعد سلامه مباشرة نقول اذا لم يطل الزمن فتسجده بعد السلام مباشرة

214
01:08:29.000 --> 01:08:49.000
يكون حينئذ امكنه تدارك السجود القبلي. واذا طال الزمن يعني طال الزمن ولم يأتي بهذا السجود او خرج من المسجد يعني ولو كان ذلك بدون طول للزمن لان هذا معيار يذكره الفقهاء هل بطول الزمن او بالخروج؟ الخروج من المسجد حتى لو كان مباشرة بطول زمن بخروج رجليه فان

215
01:08:49.000 --> 01:09:06.150
آآ تداركه لسجود السهو قد فات. فاذا طال الزمن او خرج من المسجد نقول له ان كان هذا السجود القبلي كان مترتبا عن ثلاث سنن او اكثر فان صلاتك باطلة. لماذا الصلاة باطلة؟ بسبب بطلان السجود

216
01:09:06.200 --> 01:09:26.200
بطلان السجود القبلي لانه طال الزمن او خرج من المسجد. وهذا السجود ترتب عن ترك ثلاث سنن فاكثر. وهنا ثلاث سنن ليست اه سننا يعني مطلقة يعني اما ان تكون ثلاث سنن مؤكدات واما ان تكون ثلاث سنن خفيفات واما ان تكون مثلا سنة واحدة مؤكدة وسنتين خفيفتين معها في

217
01:09:26.200 --> 01:09:44.100
مجموع ثلاث سنن كما يذكر الفقهاء فاذا ترتب هذا السجود عن ترك ثلاث سنن وترك ثم طال الزمن ولم يمكن سجود السهو فان الصلاة باطلة. واذا كان عن اقل من ثلاث سنن فلا تبطل الصلاة. نقول السجود بطل يعني لا يمكنك ان تتدارك

218
01:09:44.100 --> 01:09:51.817
كالسجود لكن لكن هذا الامر لخفته فان الصلاة لا تبطل وان كان السجود لا يمكن ان يتدارك