﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:25.800
بعدما فرغنا من احكام الصلاة وتعرفنا على الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات والمحرمات نتناول بعض التقسيمات التي من خلالها ندخل الى بعض انواع الصلوات هنالك تقسيم للصلوات باعتبار حكمها اي الحكم التكليف لها

2
00:00:25.800 --> 00:00:45.700
هنالك صلوات مفروضة وهنالك صلوات غير مفروضة. المفروضة اي انها فرضها الله سبحانه وتعالى اي انها واجبة على المكلف غير المفروضة اي انها غير واجبة اما الصلوات المفروضة الصلوات المفروضة فمنها ما يكون فرض عين

3
00:00:45.750 --> 00:01:05.750
وهذا كالصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا فرض عين اي انها واجبة على كل مكلف بعينه اي انها ليست فرض كفاية وكذلك صلاة الجمعة فانها من الفرائض العينية التي تجب على كل من وجبت عليه بعينه وسنتعرف على ذلك بعد

4
00:01:05.750 --> 00:01:25.500
قليل باذن الله تعالى في احكام الجمعة وهنالك من الصلوات المفروضة ما يكون فرض كفاية اي اذا قام به البعض سقط عن الباقين اي ان هنالك جماعة تكفي للاتيان اي ان هذه الصلاة واجبة ليست على الافراد وانما واجبة على مجموع الامة او على المجتمع

5
00:01:25.550 --> 00:01:42.350
فيكفي ان ينوب بعضهم عن بعض وهذا مثل صلاة الجنازة فانها فرض كفاية. صلاة الجنازة وما يلحق الجنازة من احكام الغسل والتكفين والدفن فانها كما سنتعرف لاحقا باذن الله تعالى من فروض الكفايات

6
00:01:43.050 --> 00:02:03.050
واما الصلوات غير المفروضة فانها على رتب. منها ما يكون نافلة ومنها ما يكون نافلة مؤكدة ومنها ما يكون رغيبة ومنها ما يكون سنة مؤكدة السنة مر معنا تعريفها وكما قال الشيخ آآ العلوي في مراقي سعود وسنة ما احمد

7
00:02:03.050 --> 00:02:22.150
قد واظبا عليه والظهور فيه وجب فهذه هي السنة وتتأكد اذا كان يعني ستكون في رتبة اكثر اذا كانت سنة وتأكدت لادلة اخرى فهذه السنة المؤكدة سيأتي ان شاء الله تعالى بيان انواعها كالوتر والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء

8
00:02:22.250 --> 00:02:41.950
اما الرغيبة فكما عرفها هو رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبي او دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود اخلي اي من القيود السابقة هذا هو تعريف النفل وهنالك من النوافل ما يكون نفلا مؤكدا كما سنتعرف على ذلك لاحقا باذن الله تعالى كل

9
00:02:41.950 --> 00:03:07.600
هذه الانواع سنتناولها مبينة في موضعها نشرع في نوع من انواع الفروض العينية وهي احكام صلاة الجمعة فان الصلوات الخمس مرت معنا احكامها وليس في الصلوات خمسين ما تختص به من احكام سوى الفروض او الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات والمبطلات التي تشترك كذلك معها الجمعة لكن لما كان لصلاة الجمعة

10
00:03:07.600 --> 00:03:23.950
احكام خاصة لها شروط وجوب ولها شروط صحة لها كذلك اداب ولها مكروهات فلذلك يخصها الفقهاء بباب مستقل فسنتعرف على احكام صلاة الجمعة بادئين اولا بحكمها وانها فرض عين. اي انها فرض

11
00:03:23.950 --> 00:03:33.950
ان لا فرض كفاية نحن تعرفنا على التقسيم قبل قليل فاذا هي فرض عين. فرض عين على من؟ على من توفرت فيه شروط الوجوب وسنتعرف على شروط الوجوب بعد قليل

12
00:03:33.950 --> 00:03:51.750
لان من توفرت فيه شروط الوجوب صارت صلاة الجمعة في حقه فرض عين. ولا وليست هي فرض كفاية اما وقتها فوقتها مثل صلاة الظهر وعلمنا ان وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال فوقتها مثل صلاة الظهر

13
00:03:51.800 --> 00:04:07.550
وذكرت ربما سابقا جزءا من الخلاف عند فقهاءنا هل هي فرض يومها في احكام التيمم؟ اذا كنتم تذكرون ذلك؟ هل هي فرض يومها او بدل من بوهري فعلى هذا الخلاف تترتب وكذلك احكام ها هنا فيما يتعلق ايضا بالوقت

14
00:04:08.100 --> 00:04:26.200
اه ما يكره في الجمعة يذكر فقهاؤنا رحمهم الله تعالى بعض المكروهات التي تكره في يوم الجمعة من بين ذلك ترك العمل يومها يعني ان الانسان يترك العمل يوم الجمعة لماذا؟ تعظيما لهذا اليوم فهذا يعتبر من المكروهات

15
00:04:26.200 --> 00:04:47.600
عند فقهائنا لما فيهم من التشبه باليهود والنصارى لتعظيمهم يوم السبت والاحد. اما لو ترك العمل استراحة اه او كذلك يعني اذا تركه استراحة فهذا امر مباح واذا تركه لاجل الاستعداد للجمعة فهذا امر حسن يثاب عليه. والمقصود بتركه استراحة كما هو الحال ربما في كثير من البلدان ان هذا اليوم يوم جمعة

16
00:04:47.650 --> 00:05:01.850
ليس تعظيما لليوم كما هو الحال عند اليهود والنصارى ولكنه هكذا جرت العادة فان ذلك مما يعتبر مباحا ايضا من مكروهات الجمعة عدم الطهارة اثناء الخطبة اي هذا للخطيب اي ان يخطب الخطيب وهو محدث

17
00:05:01.900 --> 00:05:23.700
اه غير متطهر فهذا مما يكره ونفهم من ذلك ان الطهارة ليست من شروط صحة الخطبة مما يكره في الجمعة السفر من بعد الفجر الى ما قبل الزوال اه صلاة الجمعة تجب بدخول وقتها. فاذا دخل وقتها وهو الزوال سيأتي بعد قليل هذا في المحرمات السفر بعد الزوال. لكن قبل وجوبها وهو من

18
00:05:23.700 --> 00:05:37.950
طلوع الفجر او من بعد الفجر الى ما قبل الزوال هذا يعتبر من المكروهات اي سفر في ذلك ولماذا هذا مكروه لخشية تفويت الجمعة اما في مثل زماننا اذا كان سيدرك الجمعة في

19
00:05:38.000 --> 00:05:50.150
اه يعني في موضع اخر يعلم مثل ذلك فان هذا لا يعتبر مكروها ان شاء الله ايضا من المكروهات حضور الشابة غير المفتنة للصلاة اما حضور المفتنة فان ذلك محرم

20
00:05:50.350 --> 00:06:09.800
اما سننها المؤكدة سنن الجمعة فاول هذه السنن الغسل الغسل سنة لكل مصل للجمعة ولو لم تلزمه ومما وطبعا ورد في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الغسل. لذلك كان سنة مؤكدة بل بعضهم جعله واجبا كما ورد في بعض الفاظ

21
00:06:09.800 --> 00:06:28.950
في الحديث الغسل هذا للجمعة مثل ما احلت عليه في اه احكام الغسل بانه مثل احكام غسل الجنابة في صفاته هذا غسل غسل الجمعة سنة ويشترط ها هنا لتحصيل السنة ان يكون هذا الغسل متصلا بالرواح الى المسجد

22
00:06:29.000 --> 00:06:49.000
اه اما اذا كان هنالك فصل طويل بغداء او اكل يعني او بنوم فان هذا فضل ثواب او فضل او ثواب الغسل سمعتي يفوت ولا يضر الفصل اليسير الذي تتغير يعني الذي لا تتغير به اه او لا يتغير به بدن الانسان يعني لا يفسد الغسل فان ذلك لا يضر ان شاء

23
00:06:49.000 --> 00:07:08.500
الله. من سنن الجمعة المؤكدة كذلك جلوس الخطيب اول كل خطبة فهذا من السنن اه يعني هذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى اه من صفة خطبه صلى الله عليه وسلم ان يجلس الخطيب في اول كل خطبة يعني في اول الخطبة الاولى وفي

24
00:07:08.500 --> 00:07:28.700
في اول الخطبة الثانية من سنن الجمعة كذلك استقبال ذات الخطيب يعني ان المصلين الذين يحضرون للجمعة يستقبلون ذات الخطيب حال الخطبة ولا يستقبلون القبلة وهذه من السنن المتروكة وهذا كذلك حتى في العيدين في خطبة العيدين كما يذكر فقهاؤنا

25
00:07:29.000 --> 00:07:49.000
اما مندوباتها مندوبات الجمعة فمن المندوبات ما يكون مندوبا قبلها وذلك مثل التنظف والتطيب والتجمل والتهجير التنظف يعني بقص الشارب والاظافر وحلق العانة ونطف ونتف الابط كذلك السواك وهذا مر معنا في الوضوء

26
00:07:49.000 --> 00:08:05.500
وفي احكام الوضوء فانه كذلك يكون من المندوبات ها هنا والتطيب كذلك ولكنه لغير النساء والتجمل بالثياب الجميلة والثياب والحسنة وافضلها الثياب البيضاء ومن مندوباتها كذلك قبلها التهجير والتهجير المقصود به

27
00:08:05.950 --> 00:08:25.800
الذهاب في وقت الهاجرة والهجرة هي الساعة السادسة بعد تقسيم الساعات التي تليها مباشرة ساعة الزوال فكذلك من المندوبات المشي لها يعني المشي في الذهاب فقط الى الجمعة وهذا مستحب للقادر يعني اما في الرجوع فانه لا يعتبر من المستحبات لانقضاء العبادة

28
00:08:26.650 --> 00:08:46.650
اما مندوباتها في الخطبتين فمن مندوباتها تقصيرهما وجعل الثانية اقصر من الاولى. وهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قصر خطبة المرء وطول صلاته مئنة على فقهه اي علامة على فقهه فتقصيرهما تقصير الخطبتين والا يطيل بهما وان الثانية كذلك تكون اقصر من

29
00:08:46.650 --> 00:09:08.500
فهذا من المندوبات ومن مندوباته كذلك البدء بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالالفاظ التي تعرف الحمد لله رب العالمين او ان الحمد لله وكذلك والاتيان ايضا بلفظ الشهادتين. كذلك قراءة شيء من القرآن في الخطبة. اي ان يقرأ شيئا من القرآن استشهادا او اه

30
00:09:08.500 --> 00:09:29.100
اه حتى ما يكون فيه من الوعظ كذلك ختم الثانية بطلب المغفرة بيغفر الله لي ولكم ويغفر الله لنا ولكم كذلك توكأ الخطيب على عصا يعني لا يتوكل على آآ خشب المنبري او اعواده وانما يتوكل على عصا او مثل العصا كالقوس ونحو ذلك. وايضا رفع الصوت بهما حتى يسمع بهما

31
00:09:29.100 --> 00:09:45.750
من حضر في رفع الخطيب بالخطبة او يرفع صوته بالخطبة. لاحظوا في المندوبات ها هنا البدء بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة شيئا من القرآن. نفهم من ذلك اولا ما يذكره فقهاؤنا. يعني نفهم نستشفه من هذه المندوبات

32
00:09:46.000 --> 00:09:59.150
انها لما لم تكن واجبة ان الخطبة كيف ستكون؟ يعني ما هي شروط الخطبة؟ عندنا في المذهب المالكي الخطبة حتى تكون صحيحة يشترط فيها انت تكون مما تسميه العرب خطبة

33
00:09:59.350 --> 00:10:12.800
ما تسميه العرب خطبة يعني الخطبة لها صفات ان يقف الانسان ويخطب بكلمات مشجعات اذا اتى بما يكون فيه خطبة يعظ يرشد آآ يكون في كلامه شيء من التوجيه هذا

34
00:10:12.800 --> 00:10:26.200
هي الخطبة لو لم يستشهد فيها بالقرآن فان خطبته صحيحة. لو لم يبدأ فيها حتى بالحمد لله وان كان ذلك مكروها وهذا يعني كما هو معروف عند العربي تسمى هذه الخطبة البتراء

35
00:10:26.350 --> 00:10:46.350
فهذا كله لا يعتبر من شروط صحة الخطبة نعم هي مستحبات يأتي بهما هذه ختم الثانية بطلب المغفرة طب اين الدعاء كذلك؟ ليس من شروط صحة الخطبة دعاء بان يأتي بالدعاء في اخر الخطبة الاولى او الثانية او ان يختم اقول قولي هذا واستغفر الله هذه كلها وردت لكنها ليست من شروط صحة الخطبة لو لم يختم خطبته

36
00:10:46.350 --> 00:10:59.300
الثانية بالدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لا يبطل الخطبة. لكن كما مر معنا الان وكما تعرفنا ان هذه من الاشياء المندوبة التي يذكرها الفقهاء. يعني لو خطب مثلا انسان

37
00:11:00.200 --> 00:11:21.350
بقراءة سورة مثلا من سور القرآن ليس اه فيها لا يتخللها اه كلام او توجيه فان هذا ليس مما تسميه العرب خطبة لو دخلا واتاهم بمنظومة. وقال الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده وحرض على امتثال امره عباده. وخص بالتوفيق من اراد

38
00:11:21.350 --> 00:11:41.350
ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى محمد خير نبي ارسل للعالمين رحمة تفضلا واله وصحبه ذوي الهدى ويأتي مثلا بتتمة هذه الابيات او باي شيء من منظومات القصر هذا لا تسميه العرب خطبة. اذا حتى نعرف معيار هذا الامر مما

39
00:11:41.350 --> 00:11:56.400
تسميه العرب خطبة وما وما يستحب في هاتين الخطبتين ايراده مما ذكر ها هنا في المندوبات. كذلك من مندوباتها في الصلاة قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وسبح او الغاشية في الثانية

40
00:11:57.100 --> 00:12:17.100
اما ما يحرم يوم الجمعة فمما يحرم يوم الجمعة السفر عند الزوال يعني بعد الزوال او عنده لان ذلك سيفيد الجمعة كما تبين تبينت العلة قبل قليل فيما يكره في الجمعة مما يحرم يوم الجمعة كذلك البيع من الاذان الثاني الى نهاية الصلاة كما جاء ذلك عن

41
00:12:17.100 --> 00:12:37.700
فيه في كلام المولى تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وهذا البيع غير منعقد من مفسدات البيع الا  طبعا مفسد من مفسدات البيع لمن تجب عليه الجمعة. اما من لا تجب عليه الجمعة كالنساء والصبيان فان ذلك لا يحرم في حقهم. فهذا العقد او

42
00:12:37.700 --> 00:12:52.650
اي عقد كذلك حتى من العقود غير البيع يعني من عقود الاجارة وغير ذلك. كل ذلك يفسخ اذا تم من الاذان الثاني الى نهاية الصلاة اما عقد النكاح او عقد الهبة فلا يفسخ

43
00:12:53.100 --> 00:13:15.500
اه وكذلك مما يحرمه يوم الجمعة آآ اثناء الخطبة يعني اثناء الخطبة تخطي الرقاب فتخطي الرقاب مما يحرم مما ورد عنه نهي ومن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر ايضا هذا الامر يعني التخطي للرقاب يعني المقصود ها هنا لرقاب الجالسين في اثناء الجمعة

44
00:13:15.700 --> 00:13:32.650
واولا يذكر الفقهاء انه حتى قبل الخطبة هذا التخطي يعتبر خلاف الاولى اذا كان لاجل الفرجة واذا كان يعني اذا كان لاجل فرجة اما اذا كان لغير الفرجة فان ذلك مكروه. اما في اثناء الجمعة فان

45
00:13:32.650 --> 00:13:47.500
ذلك منهي عنه مما يحرم يوم الجمعة يعني اثناء الخطبة في في اثناء الخطبة الاكل والشرب فهذا مما مما يعني مما يحرم كذلك كذلك الكلام وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:13:47.550 --> 00:14:07.550
يعني فيما فيما ورد من مس الحصى فقد لغاه. وذكر الفقهاء ها هنا ان ان الكلام كذلك مما يعتبر آآ محرما اثناء اثناء الاستماع للخطبة طبعا اثناء الخطبة حتى لو كان المصلي لا يسمع الخطبة لكونه بعيدا او لانقطاع الصوت يعني

47
00:14:07.550 --> 00:14:27.950
من مكبرات الصوت الحالية او لكوني خارج المسجد مع اتصال الصفوف او حتى لصممه او حتى لعدم فهمه للغة الخطيب فان الانصات في حقه واجب وكذلك مما يحرم التنفل وهذا مر معنا في اه ما يكره يعني ما يكره من ما يكره من النوافل وما يحرم من النوافل

48
00:14:27.950 --> 00:14:43.850
النفلة اي ابتداء الصلاة النافلة آآ لمن دخل او حتى كان جالسا اثناء خطبة الخطيب فهذا ايضا مما من المحرمات دخوله يقطع اه الصلاة وكلامه يقطع الكلام كما ذكر الفقهاء

49
00:14:44.700 --> 00:15:04.700
اما شروط الجمعة وعلمنا سابقا معنى الشرط وان الشرط ما يلزم من عدمه العدم وان الشروط كذلك كما تعرفنا سابقا بقا تنقسم الى قسمين اما ان تكون شروط وجوب واما ان تكون شروط صحة او شروط وجوب الصحة معا. لكن من حيث التقسيم اما ان تكون شروط وجوب او شروط صحة

50
00:15:04.700 --> 00:15:28.900
وشرط الوجوب تعرفنا على معناه سابقا بانه ما يكون من الصفات ما يكون الانسان به مكلفا. شرط الوجوب ما به نكلف. يعني هذه الصفات اذا وجدت صارت الجمعة واجبة على من توفرت فيه هذه الشروط والا فان الجمعة حينئذ لا تكون واجبة اول هذه الشروط الذكورة او الذكورية فلا تجب الجمعة على

51
00:15:28.900 --> 00:15:47.150
المرأة كذلك الحرية فلا تجب الجمعة على العبد. كذلك من شروط الوجوب الاقامة نفهم من ذلك انها لا تجب على من على غير المقيم من هو غير المقيم المسافر. فاذا الا يكون هذا الشخص مسافرا. فاذا كان مسافرا فان

52
00:15:47.150 --> 00:16:09.500
الجمعة لا تجب عليه وهذا يعني ان الاقامة في البلد الذي تجب فيه الجمعة حتى لغير حتى لمن كان من غير اهلها تكون الجمعة واجبة لو سافر انسان الى بلد ومكث فيه يومين. اليوم ان هذا يعتبر فيها حكمه مسافرا فان الجمعة لا تجب عليه. لو مكث فيها اربعة ايام

53
00:16:09.550 --> 00:16:24.900
غيرهم الدخول ويوم الخروج هذه الاربعة ايام فيها عشرون صلاة وهذا هو حد الاقامة عندنا في المذهب فان هذا الشخص تجب عليه الجمعة فاذا هذا من شروط الوجوب الاقامة كذلك من شروط الوجوب القرب من الجامع

54
00:16:25.050 --> 00:16:39.300
يعني ان يكون اولا القرب من الجامع يقصد به اذا كان خارج البلد يعني ان من كان ساكنا في في بلد من البلدان ولو كانت هذه البلدة كبيرة فان الجمعة تجب عليه. لكن ماذا اذا كان يسكن قرية او موضعا او محلا

55
00:16:39.300 --> 00:16:53.300
تن كانت خارج هذه البلدة التي وجبت فيها الجمعة وليس فيها جامع لو كان فيها جامع في قريته فان الجمعة ستجب عليه لان في بلدته جامع وقد وجبت الجمعة على اهل هذه البلد

56
00:16:53.300 --> 00:17:13.300
لكنه كان يسكن قرية قريبة من قرية اخرى او قريبة من بلدة اخرى. فما هو الحد الذي نقول بانه اذا كان هذا المكان الذي يسكن في هذا الشخص قريبا يعتبر حينئذ تجب عليه الجمعة تبعا لتلك القرية واذا كانت المسافة بعيدة لا تجب عليه هي ثلاثة اميال فاقل كما

57
00:17:13.300 --> 00:17:32.050
ذكر فقهاؤنا هذه تساوي تقريبا خمسة كيلو خمسة كيلو مترات وزيادة ليست خمسة كيلو متر ونصف وانما اقل. يعني اذا ظربنا ثلاثة اميال في واحد فاصلة ستة اه هذا الشخص اذا كان يبعد عن منار الجامع هذه المسافة فان الجمعة تجب عليه

58
00:17:32.100 --> 00:17:50.900
اذا هذا معيار اخر اما القرب من الجامعي فاذا كان اذا القرب من الجامع هذا اذا كان ليس في اه تلك القرية آآ وهذا يذكره فقهاؤنا يعني انه من كان ساكنا في بلدة ولو كانت مترامية الاطراف فانه تجب عليه الجمعة. كذلك من شروط الوجوب

59
00:17:50.900 --> 00:18:15.100
السلامة من الاعذار المبيحة للتخلف عنها او السلامة من الاعذار المسقطة يعني لوجوب الجمعة هذه الاعذار يذكرها فقهاؤنا بان يكون مثلا هو مريضا ان يكون آآ يعني هو اما ان يكون هو مريضا يعني يشق عليه اتيان الجمعة او ان يكون ممرضا لشخص يعني التمريظ كما يذكر الفقهاء يعني ان يكون قائما بشؤون شخص اخر

60
00:18:15.100 --> 00:18:28.100
قال المريض سواء كان قريبا او صديقا ملاطفا اه وهذا هذا شرط من الشروط اما اذا لم يكن قريبا فيشترط الفقهاء ان من يمرضه يكون يعني لغيره طبعا القريب او لغير الصديق المقارب الا

61
00:18:28.100 --> 00:18:48.100
يكون عنده من يقربه من اه يعني من اقاربه ويخشى على عدم تمريضه ضيعته. كذلك اه من من من الاعذار المسقطة الجمعة المرض المطر الشديد ذكرت المرض المطر الشديد الذي يحمل اواسط الناس على تغطية رؤوسهم ايضا القيام

62
00:18:48.100 --> 00:19:08.100
شؤون المحتضر اذا احتضر انسان فان القائمة بشؤونه كذلك ممن تسقط عنه الجمعة كذلك مما يذكر ها هنا الخوف من ضرب ظالم او حبسه او اخذ ماله اذا كان شخصا اعمى كذلك لا يجد من يقوده ولا يمكنه الاهتداء بنفسه فان آآ فان الجمعة تسقط عنه

63
00:19:08.100 --> 00:19:25.800
وكذلك وجود رائحة كريهة من اكل ثوم ونحو ذلك الا اذا كان تعمد ذلك فاذا تعمد ذلك فان الجمعة لا تسقط عنه ويعامل بنقيض قصده كما هي القاعدة عندنا في المذهب فيحضر ويأثم بحضوره فلا تسقط عنه الجمعة. وايضا من

64
00:19:25.800 --> 00:19:38.200
الاعذار المسقطة للجمعة عدم ستر العورة وهذه المسألة يعني يذكر فقهاؤنا ما المقصود بعدم ستر العورة؟ يعني عدم وجود ما يستر العورة الواجب سترها في الصلاة. هذا في كل الصلوات

65
00:19:38.400 --> 00:19:54.750
لكن يذكر ها هنا فقهاؤنا لطيفة وهي فعلا لطيفة ان الاليق يعني بما يعرف من مقاصد الشريعة ان المقصود ها هنا بعدم ستر العورة ان الانسان الذي تجب عليه الجمعة اذا لم يجد

66
00:19:54.800 --> 00:20:14.800
ما يلبسه مما يليق به مما يكون مناسبا لمثل هيئته اذا كان من ذوي المروءات وذوي الهيئات فان هذا الشخص اذا لا يعني اذا فقد شيئا من ثيابه يزري به الخروج بدونها. يعني مثلا ان يكون من العلماء ولم يجد عمامته وخروجه بلا عمامة او كان

67
00:20:14.800 --> 00:20:34.800
منصب مثلا في الزمن السابق العمامة في زماننا هذا الجبة او العباءة او البشت في بعض البلدان السلهام في بعض البلدان اه ان يكون مثلا في بعض البلدان بنك الخليج مثلا الغترة لا يجدها ويزري به بمثله خروجه بلا غترة او حتى بدون عقال مثلا في الزمان السابق يذكرون انه لو لم

68
00:20:34.800 --> 00:20:48.300
مثلا العباءة او الرداء الذي يلبس يعني العباءة او المشلح او البشت الذي يلبسه الان هو خرج بثوبه وبغترته وبكامل زينته لكن مثله لا لا يليق به ان يخرج بمثل ذلك. الان نقول في زماننا مثلا

69
00:20:49.100 --> 00:21:09.100
ثيابه ليست مكوية وانما هي فيها يعني مثل هذا يعني التكسير الذي يكون في الثياب ومثله لا يليق به ان يخرج لهذا فان هذا يعتبر مسقطا لوجوب الجمعة. هذا مما يذكر على كل حال او يذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. اما شروط الصحة اي ان هذه الصلاة او ان

70
00:21:09.100 --> 00:21:24.500
لا تصح الا بها تسمى شروط صحة شرط الصحة ما يكون به الاعتداد بالفعل يسميها فقهاؤنا شرط صحة او شروط الاداء فاولها هذه الشروط الجماعة هذه الجماعة ليس لها حد عند امامنا مالك

71
00:21:24.600 --> 00:21:40.800
آآ يعني يذكر فقهاؤنا ان هذا المعيار مما يكون فيه وجود جماعة تتقرى بهم قرية. يعني لا نقول انها تجب بوجود اربعين او بوجود خمسين او مئة. انما حتى تجب الجمعة على

72
00:21:40.800 --> 00:22:00.700
اهلي محلة او محل او موضع من المواضع ان يكونوا ممن تتقرب بهم قرية يعني يكون عندهم اكتفاء ذاتي كما نقول عندهم اه والوظائف التي يحتاجها المجتمع من امام ومفت وقاظ وكذلك خباز وبقال ونحو ذلك. طيب الان وجبت عليهم الجمعة

73
00:22:00.750 --> 00:22:25.200
لا تصح هذه الجمعة الا اذا حضر اثنا عشر رجلا غير الامام يعني اثنى عشر رجلا ممن تجب عليهم الجمعة غير الامام الامام يكون رقم ثلاثة عشر وهذا الامام حتى لو كان من غير المستوطنين من غير المتوطنين وسيأتي بعد قليل معنى كلمة متوطنين لكن هذه اذا الجماعة اذا استكملنا الشروط ارجعوا مرة اخرى

74
00:22:25.200 --> 00:22:45.200
جماعة. الجماعة اقلها يعني حتى تصح لابد ان يكون قد حضر اثنى عشر رجلا غير الامام وهذه يعني بدأ الشرط حضوره الاثني عشر رجلا اولا ان يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة كما ذكرت وان يكونوا من اهل البلد المستوطنين. كذلك من الشروط ها هنا في الجماعة ان يحضروها

75
00:22:45.200 --> 00:23:07.850
من اول الخطبة او يحضرها هذا العدد من اول الخطبة الى سلام الامام. كما يقول العلماء باقين لسلامها لو فسدت على واحد منهم فان الجمعة اقصدوا عليهم جميعا فهذه من الشروط التي تذكر في مثل هذا الموضع كذلك من شروط الصحة الاستيطان والاستيطان ها هنا يقصد به نية الاقامة

76
00:23:07.850 --> 00:23:27.150
التأبيد في بلد من البلدان هذا يختلف عن الاقامة الاقامة ستأتي بعد قليل او ساتت معنا قبل قليل في شروط الوجوب. الاقامة آآ يعني الاقامة اعم من الاستيطان الاستيطان يقصد به ها هنا الاقامة في موضع من المواضع بنية التأبيد. يعني يمكن ان يسافر الانسان للدراسة في بلد من البلدان

77
00:23:27.150 --> 00:23:47.150
اقيم بها خمس سنوات ست سنوات ولا ينوي الاقامة ها هنا على التأبيد هذا مقيم. لكنه ليس مسافر. شركة من الشركات تنقب عن ذهب او بترول او غير ذلك او لمصلحة من المصالح تمكث ربما اربع سنوات خمس سنوات عشر سنوات في مكان يعرفون انهم متى انقضت حاجتهم فسيرجعون الى بلدانهم هؤلاء

78
00:23:47.150 --> 00:24:09.400
مقيمون ليسوا متوطنين اقاموا اياما اقاموا شهورا اقاموا سنوات. فاذا هذا هو هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة الشيطان طبعا يذكرها هنا يعني الفقهاء ان الاستيطان يكون طبعا ببلد مبنية اما من طوب او من حجر او حتى مما يكون في بعض البلدان مستعمل للبناء لبناء

79
00:24:09.400 --> 00:24:31.200
القصبي او الاعواد او غير ذلك يعني ها هنا لا يكفي الاقامة او لا تكفي الاقامة في في خيام او نحو ذلك لان هؤلاء اشبه بالروح كذلك ها هنا يمكن ان يذكر ما ذكرته قبل قليل في في الجماعة ان الجماعة التي تتوطن لا بد ان تكون ممن تتقرب بهم قرية واذا لا حاجة

80
00:24:31.200 --> 00:24:46.800
قلت لي يعني للتفصيل اما ان يذكر ها هنا او يذكر ها هنا في آآ في شرط الاستيطان. كذلك من شرط او من شروط صحة الجمعة الامام المقيم يعني لابد ان يكون الامام الذي سيصلي بهم اولا لابد من امام

81
00:24:46.900 --> 00:25:06.900
وان يكون هذا الامام مقيما يعني ولو لم يكن متوطنا ليس يعني شرطا ان يكون من هؤلاء المتوطنين او الذين يريدون الاقامة على على التأبيد. لو كان المهم ها هنا لو كان مقيما يعني اقام اربعة ايام تقطع حكم السفر وكذلك يشترط ها هنا في الامام ان يكون هو الخاطب الذي خطب الخطبتين الا اذا وقع له عذر

82
00:25:06.900 --> 00:25:26.900
يمنعه من يعني من الصلاة او يبيح الاستخلاف كما يذكر الفقهاء اما اذا كان له عذر قريب فيجب انتظاره لهذا العذر القريب ولو صلى بهم غير الخاطب دون عذر فان هذه الصلاة لا تصح من شروط صحة الجمعة اما الفرق بين الاقامة والاستيطان هذا ذكرته قبل قليل

83
00:25:26.900 --> 00:25:43.650
ان الاقامة اعم من الاستيطان ومن شروط صحة الجمعة الخطبتان. وقد ذكرت قبل قليل مما فهمناه من المندوبات ان الخطبتين آآ يعني مما تسميهما العرب خطبة هذا هو الشرط الاول من شروطها مما يذكر من شروط

84
00:25:43.650 --> 00:26:03.650
بان يخطبا بهما الخطيب قائما ولكن هذا واجب ليس شرطا انما هو واجب. لو جلس يعني لو خالف وجلس فانه ويأثم والخطبة تصح كذلك ان يؤتى بالخطبتين بعد الزوال الوقت وقت صلاة الجمعة يكون بعد الزوال كما مر معنا قبل قليل فلابد ان

85
00:26:03.650 --> 00:26:25.550
يأتي بالخطبتين بعد زوال الشمس يعني لو تقدمت الخطبتان على الزوال فانهما لا تجزئان كذلك ان تكون الخطبتان باللغة العربية هذه هذه ايضا من شروط الصحة الخطبة كذلك من شروطها ان آآ يعني ان يكون هنالك فيها جهر وان يرفع بهما صوت هذا من المندوبات لكن ان يجهر بهما الخطيب ولو كان كانت الجماعة

86
00:26:25.550 --> 00:26:45.550
من الصم او حتى كانوا من الاعاجم. وايضا ان تكون الخطبتان داخل المسجد. لو كان المسجد له باحة او له آآ يعني آآ مثل ما يكون في بعض المساجد يكون في وسطه آآ يعني مكان غير آآ يعني في خارجه او في وسطه مكان يعتبر ملحقا بالمسجد فان

87
00:26:45.550 --> 00:27:06.300
يعني فان ذلك لا يصح فيه او لا تصح فيه الخطبة فلا بد ان تكون الخطبتان داخل المسجد ولو خطب اه خارج المسجد لا تصح خطبته وحينئذ لا تصح هذه الصلاة. كذلك ان تكون الخطبتان قبل الصلاة وهذا من الشروط يعني المعروفة ان تكون قبل الصلاة. وان تتصل كذلك بالصلاة

88
00:27:06.300 --> 00:27:26.300
الفصل اليسير. من شروط صحة الجمعة كذلك الجامع. وهذا نفهم منه انها لا تصح لا في البيوت ولا تصح في الاماكن المفتوحة او البراح من الارض ولا كذلك رحبة الدار ولا يعني كذلك حتى ما ما نسميه الان الساحات العامة وهذا الذي الان

89
00:27:26.300 --> 00:27:42.400
يقع فيه النقاش ونحن الان في الزمان الذي انتشر فيه اه يعني انتشرت فيه انتشر فيه هذا الوباء وباء كورونا كفانا الله شره وضره لما اغلقت المساجد في كثير من البلدان سعى الناس الى ان يقيموا الجمعة طبعا وهذا خلاف ما

90
00:27:42.400 --> 00:28:02.400
عليه فقهاؤنا انها لو عطلت من قبل الامام فانها لا تنعقد لكن على فرض ان هذه الجمعة في المذهب يمكن ان تنعقد على الافتراض ذلك فان من شروط هذه الجمعة ان تكون في الجامع وهذه شروط الجامع يعني وهذه من شروطها الجامع والجامع له شروط ايضا تذكر ان يكون مبنيا فلا يصح

91
00:28:02.400 --> 00:28:20.800
ان يكون مسورا او محوزا او عليه اسلاك مثلا او عليه حبال تحده كذلك ان يكون هذا الجامع مبنيا على عادة البلد يعني اذا كان البلد في مثل زماننا هذا يبنى بالاسمنت والحديد المسلح فلابد ان يكون هذا البناء مثله لا ان يبنى مثلا بالحديد او هذه

92
00:28:21.050 --> 00:28:37.250
الصفائح المعدنية مثلا كذلك ان يكون هذا المسجد متحدا لا متعددا وهذا شرط يذكره فقهاؤنا يعني ان هذه هذه البلدة التي وجبت فيها الجمعة لو كان فيها اكثر من جامع فان الجمعة لا تصح الا في المسجد الاول والحكم

93
00:28:37.250 --> 00:28:51.600
اموري العتيق لكن هذا الامر صار يعني يقابله او هذا الشرط يقابله جواز تعدد الجوامع لانه هذا جرى به العمل كما يذكر الفقهاء واصبح امرا لابد منه لكن هذه من المسائل التي لا بد ان تذكر كذلك حتى نستوعب ما

94
00:28:51.600 --> 00:29:04.000
يتفرع عنها من احكام اه هنالك امور لا تشترط في الجامعة يذكرها الفقهاء انه لا يشترط ان يكون مسقوفا لا يشترط كذلك اه وهذي ايضا من المسائل المهمة انه لا يشترط

95
00:29:04.000 --> 00:29:24.000
ان تقام الجمعة في مكان او تصلى في مكان بنية التأبيد. يعني يصح ان تقام في مكان متوفر تتوفرت فيه الشروط لكن يعني ينوى ان تصلى فيه مدة معينة ثم ينتقل الى غيره هذا يمكن ان يحصل اثناء الانتقال او بناء مسجد او اثناء ترميم المسجد فهذا ايضا مما يصح اذا توفرت

96
00:29:24.000 --> 00:29:42.400
كذلك تصح الجمعة آآ يعني في ذكرت قبل قليل الاشتراط آآ فيما يكون فيه او فيما اه يشترط ان توقع فيه الخطبتان لكن كذلك في المقابل المصلين يجوز ان يصلي اه وان تصلى الجمعة يعني اه في في في رحبة

97
00:29:42.400 --> 00:30:02.400
الذي يزيد لتوسعته في خارجه فهذا ايضا يعني يعتبر للمأمومين او للجماعة امرا صحيحا ان يصلوا في مثل هذه المواضع ما ما يكون زائدا في المسجد يعني زيد في في رحبته او زيد في باحاته لتوسيعته كذلك ايضا مما يتفرع على ذلك انه

98
00:30:02.400 --> 00:30:30.250
يجوز ايضا ان تصلى الجمعة في طرق المسجد المتصلة به. اذا كم لم تكن طبعا مفصولة ببيوت او بحوانيت اه فهذا ايضا مما تصح فيه صلاة الجمعة للجماعة صلاة الجماعة لما كانت لها احكام تخصها من احكامها التي سنتبين بعد قليل حكمها باختلاف احوالها سنة ومندوبة

99
00:30:30.250 --> 00:30:47.600
ان تكون الجماعة يعني سنة ومندوبة وغير ذلك كذلك شروط الامام وشروط الاقتداء الكثير من الاحكام التي سنتعرف عليها لذلك خصها الفقهاء رحمهم الله تعالى بباب واحكام تخصها وتستقل بها بباب مستقل

100
00:30:47.950 --> 00:31:08.900
وقبل ذلك نحن نعلم حرص الاسلام وتأكيده على اهمية الجماعة والاجتماع ولزوم الجماعة ان هذه العبادة الصلاة التي هي اصلا فرض اين وان كانت فرض عين تخص الانسان وتخاطبه بعينه الا انها تكون مع الجماعة احب واكثر ثوابا بل كلما كثرت

101
00:31:08.900 --> 00:31:18.900
جماعة كانت هذه الجماعة احب الى الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده وصلاته مع رجلين خير من صلاته مع

102
00:31:18.900 --> 00:31:43.500
رجل وكلما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى فاذا هذا مما نستشف به ونستلهم ونفهم من خلاله اهمية الجماعة فمما يرد في حكم صلاة الجماعة اولا ان حكمها سنة مؤكدة في الفريضة وفي السنن المؤكدة غير الوتر. يعني ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة في الفريضة اي في الصلوات الواجبة حتى

103
00:31:43.500 --> 00:32:07.250
لو كانت هذه الفريضة فائتة واستوى فيها من فاتته بانهم سيقضونها. يعني جميعا فاتتهم صلاة الظهر ليوم السبت على سبيل المثال. فانهم يسنوا في حقهم ان يقضوها جماعة كذلك هي سنة مؤكدة في السنن المؤكدة غير الوتر. ما هي السنن المؤكدة؟ السنن المؤكدات عندنا في المذهب اربعة الوتر

104
00:32:07.300 --> 00:32:26.400
وهو مستثنى ها هنا من آآ من من سنية الجماعة في الوتر لان الجماعة في الوتر تكون خلاف الاولى فهي اذا سنة مؤكدة في بقية السنن المؤكدة كالعيدين فان صلاة العيدين جماعة سنة مؤكدة في الكسوف للشمس فستكون صلاة الجماعة

105
00:32:26.400 --> 00:32:41.900
في كسوف الشمس سنة مؤكدة. كذلك في الاستسقاء فستكون صلاة الجماعة في الاستسقاء سنة مؤكدة سنة مؤكدة في الفريضة ولا يعني ذلك ان يستخف بها الانسان. وهذا الذي لاجله قدمت هذه المقدمة

106
00:32:42.150 --> 00:33:02.100
ان هذه الجماعة لما كانت ليست واجبة ليست من شروط صحة الفريضة ان تصلى في جماعة وليست حتى هي واجبة اصلا في حكمها للاسف الشديد تهاون كثير من الناس وصار يقول انا المهم ان اصليها اصليها في بيتي اصليها في العمل لوحدي في مكتبي ليس من شروطي الجماعة ان اصليها في جماعة

107
00:33:02.100 --> 00:33:21.550
اليس من شروط عفوا الصلاة ان اصليها في جماعة؟ وهذا خلاف ما هو معروف وخلاف ما هو يعني مشهور بل فظلا عن ذلك هي اصلا الجماعة جاءت بفضائله وجاءت باجور في كونها يعني سبعا وعشرين درجة. في الخطى الى المساجد في كونها اصلا شعار المؤمنين. فلا ينبغي للانسان منا ان يستخف بها

108
00:33:21.600 --> 00:33:36.000
ويتهاون في شأنها من احكامها كذلك يعني من من الاحكام المتعلقة بالجماعة انها تكون فرض كفاية في عموم البلد انها مندوبة في التراويح. التراويح كذلك حتى في صلاة الجنازة هي مستحبة يعني ليست

109
00:33:36.150 --> 00:33:53.100
آآ سنة في التراويح بل ان الصلاة للتراويح في البيت افضل لغير من يقتدى بهم فالاصل في النوافل ان تصلى في البيت ولا تصلى في المساجد فهي مندوبة الا اذا عطلت المساجد فانها يعني تكون افضل في البيت الا اذا خشي

110
00:33:53.100 --> 00:34:02.650
طلوع المساجد فهي من الصلوات او من النوافل التي النوافل هكذا هو شأنها اصلا ان تصلى في البيت كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا

111
00:34:02.850 --> 00:34:15.750
كذلك هي شرط صحة في الجمعة ونحن مرت معنا احكام الجمعة فاذا حتى تصح الجمعة لابد من الجماعة ومرت معنا شروط الجماعة لكن ها هنا المقصود انها لا تصلى آآ يعني بغير جماعة

112
00:34:15.750 --> 00:34:29.950
صلاة الجمعة لا تصح بغير جماعة. يعني مثلا من بطلت عليه صلاة الجمعة او تبين انه قد انتقض وضوءه ولم يدرك الامام فلا يصليها ركعتين وانما يصليها اربع ركعات لان من شروط صحة الجمعة الجماعة

113
00:34:30.050 --> 00:34:49.700
من ما يتعلق ومن ما يتعلق بصلاة الجماعة شروط اقتداء المأموم بالامام اول هذه الشروط نية الاقتداء او نية اقتداءه بالامام قبل تكبيرة الاحرام. يعني ها هنا ان من دخل في صلاة على سبيل المثال

114
00:34:49.950 --> 00:35:10.950
وكان منفردا كبر تكبيرة الاحرام ثم تبين له ان هنالك جماعة بجانبه هل يصح له ان ينتقل ها هنا من هذه الجماعة الى آآ اه عفوا ان ينتقل من هذه الصلاة التي صلاها منفردا الى صلاة الجماعة هذه التي بامامنا فلا بد من نية اقتدائه بالامام قبل تكبيرة الاحرام

115
00:35:10.950 --> 00:35:28.550
ومما يتفرع على هذا الحكم كذلك ان من دخل مع الامام فيلزمه ان يتم الصلاة مع هذا الامام كذلك من الاحكام ها هنا او من شروط صحة الاقتداء من المأموم للامام متابعته في الاحرام والسلام

116
00:35:28.900 --> 00:35:45.200
ودققوا معي في الاحرام والسلام لان بقية الاركان لها حكم اخر متابعته في الركوع والسجود وغير ذلك هذا له حكم اخر باختصار هو واجب لكنه لا يبطل الصلاة لو سبقه في الركوع او سبقه في السجود له شروط ان يأخذ فرضه مع الامام

117
00:35:45.300 --> 00:36:04.050
لكن في الاحرام والسلام لا بد ان يتابعه بمعنى ان يكبر للاحرام بعد تكبيرة الامام يعني المأموم يكبر بعد تكبيرة الامام ويسلم للخروج من الصلاة بعد سلام الامام ماذا نفهم من ذلك؟ لو لم يتابعوا ما هي الاحتمالات؟ ما هي الخيارات؟ اما ان يسبقه او ان يساويه

118
00:36:04.150 --> 00:36:26.750
فاذا سبقه فان الصلاة باطلة واذا ساواه كذلك بطلت صلاته الا في حالة واحدة يذكرها الفقهاء اذا سهى المأموم فسلم قبل الامام فهذا يعيد يعني السلام بعد سلام الامام يذكر كذلك الفقهاء ها هنا ان يعني انه لو آآ

119
00:36:28.000 --> 00:36:54.200
بدأ معه وختم بعده فهذه من يعني من الصور المستثناة انه يبدأ آآ مع الامام يعني يساويه في يعني يكبر معه ثم يختم بعده من شروط اقتداء المأموم بالامام كذلك مساواته في ذات الصلاة وصفتها وزمانها. وهذه المسألة تحتاج

120
00:36:54.200 --> 00:37:12.450
تدقيقا لان المذهب ها هنا فيما يشترط في الاقتداء بالمأموم اشتراط اقتداء المأموم بالامام انه لابد من المساواة في هذه الامور الثلاثة ذات الصلاة يعني ان يصلي خلف امام ان يصلي المأموم الظهر خلف امام يصلي الظهر

121
00:37:12.600 --> 00:37:25.800
هذه ذات الصلاة ظهر خلف ظهر عصر خلف عصر كذلك هذه الصلاة ان تتساوى في في الصفة. اذا كانت اداء في الوقت ان يصلي الظهر اداء خلف من يصلي الظهر اداء في ذات الوقت. اذا كان

122
00:37:25.800 --> 00:37:42.200
يصلي خلف من يصلي الظهر قضاء وهو ايضا يعني يصليها كذلك قطعا فهذا ايضا يجوز ان يكون اداء خلف اداء او قضاء خلف قضاء. كذلك في الزمن بمعنى ان هذا الذي يصليها قضاء ربما يصلي ظهر يوم السبت

123
00:37:42.200 --> 00:38:02.200
يعني يقضي ظهر يوم السبت والامام مثلا يقضي ظهر يوم الاثنين. فهذه ها هنا الصلاة لم تتساوى في الزمن. نعم تساوت في ذات الصلاة ظهر صفتها قضاء لكنها لم تتساوى في الزمن وهو آآ وهي الصلاة نفسها في زمانها في يومها يعني في يوم السبت او يوم الاثنين نفسه. هذه من الامور

124
00:38:02.200 --> 00:38:22.200
مهمة ها هنا في ما يشترط في اقتداء المأموم بالامام فمن دخل بنيته وخالفت نيته نية الامام ان الصلاة ها هنا باطلة يدخل ولا يعلم ان هذا الامام يصلي الظهر او العصر ويقول انا سادخل بنيتي وهو دخل بنية الظهر وهذا يحصل في المحطات يعني اماكن

125
00:38:22.200 --> 00:38:32.200
السفر في صلوات اه في الصلوات التي تجمع يقول انا ساصلي خلف ذلك. يكون مثلا الامام صلى الظهر والان شرع في العصر ويدخل انسان يريد ان يصلي الصلاتين جمعا وقصرا ويقول

126
00:38:32.200 --> 00:38:54.100
الان سادخل وادخل بنيتي وبعد ان اه ختم الامام صلاته وسلم تبين ان هذه الصلاة صلاة عصر والمأموم يصلي الظهر. هذه الصلاة في مذهبنا باطلة اما كيف يقضي المسبوق الذي دخل بعد تكبيرة الاحرام او بعد رفع الامام من ركوعه في الركعة الاولى؟ يعني لا

127
00:38:54.100 --> 00:39:10.450
ام يدرك الصلاة كلها مع الامام انما فاتته ركعة ركعة او اثنتان او ثلاثة المهم ان هذا المأموم لم يدرك الصلاة كلها. كيف يقضي هذا المسبوق ما فاته القاعدة في المذهب عندنا انه يبني في الافعال ويقضي في الاقوال

128
00:39:10.700 --> 00:39:26.750
البناء يعني ان يكمل على نفس النسق هذا هو المقصود بالبناء والقضاء انه يرجع لما فاته هذا هو المقصود بالقضاء ويجعله في اول صلاته حتى نفهم الموضوع او الحكم اه صورة اكثر بساطة

129
00:39:26.800 --> 00:39:45.200
الذي فاته اقوال وافعال لو الان هذا جاء في الركعة الثالثة من صلاة العشاء فالذي فاته مع الامام الركعة الاولى والثانية الركعة الاولى فيها اقوال ليست كذلك فيها سورة الفاتحة وفيها آآ سورة بعد الفاتحة تقرأ

130
00:39:45.400 --> 00:40:04.850
فهي من الواجبات الفاتحة والسورة من السنن فهذه من الاقوال يعني انه اذا قام للركعة بعد سلام الامام قام لقضاء ما فاته هذه الان من حيث البناء في الافعال ستكون بناء يعني هي في الواقع ركعة ثالثة من حيث البناء. لانها من حيث الافعال هي ركعة ثالثة

131
00:40:04.900 --> 00:40:24.900
وما بعدها ستكون ركعة رابعة لكنه في في الاقوال يقضي الاقوال التي فاتته مع الامام يعني يرى ما فاته مع الامام ما الذي فاته فاتته الركعة الاولى والثانية هذه الركعة الاولى والثانية فيها اقوال اذا ينبغي عليه ان يقرأ سورة الفاتحة اثناء قضائه وكذلك سورة بعدها. واذا قام للركعة الرابعة

132
00:40:24.900 --> 00:40:38.100
التي هي في البناء ركعة رابعة يأتي كذلك بالفاتحة وكذلك بالسورة. لو فاتته ركعة من صلاة المغرب الان هذه الركعة التي فاتته من صلاة المغرب هي الركعة الاولى ليس فيها تشهد

133
00:40:38.250 --> 00:40:58.900
لكن لما قام يقضي ما فاته تكون ركعة القضاء هي ركعة ثالثة لا ليس اضرب مثالا اخر لو فاتته ركعتان من المغرب  الان هو في الركعة الاخيرة التي ركعها مع الامام او ادركها مع الامام فيها تشهد وجلس. هذا التشهد هو يعني مجبر عليه اقتداء بالامام. لكنه لما قال

134
00:40:58.900 --> 00:41:18.900
يقضي الركعة يعني بعد الامام ستكون هذه ركعة ثانية من حيث الافعال. فهي في البناء افعال فهي ركعة ثانية. الركعة الثانية فيها تشهد ان يجلسوا لاجل التشهد. وكذلك هي فيها القضاء للاقوال التي فاتته مع الامام في الركعة الاولى والثانية. فاذا هو بناء على ذلك سيجلس ثلاث جلسات. الجلسة التي

135
00:41:18.900 --> 00:41:31.600
جلسها مع الامام في الركعة الاولى ويتشهد طبعا فيها تبعا للامام ثم بعد ذلك يجلس في الركعة الثانية لقضائه ها هنا لانها في البناء او في الافعال بنا في الافعال بناء

136
00:41:32.550 --> 00:41:52.550
اما ما تدرك به الجماعة تدرك بادراك ركعة كاملة مع الامام يعني ان يأتي هذا المأموم وان يدرك حد الركوع ما هو حد الركوع؟ هل تذكرون حد الركوع هو ان ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه. هذا الحد يأتي به المأموم قبل ان يتم الامام رفعه

137
00:41:52.550 --> 00:42:12.550
للركوع يعني لو لو ادرك المأموم حد الركوع وهو ان تقرب راحته من ركبتيه اثناء رفع الامام يعني اثناء ما قال سمع الله وهو يرتفع لم يستقل الامام قائما. ها هنا ادرك هذا مسبوق او هذا المأموم ركعة مع الامام حتى لو

138
00:42:12.550 --> 00:42:29.350
ولم يطمئن الا بعد رفع الامام فهذا الحد هو الذي تدرك به صلاة الجماعة يعني ها هنا ما المقصود تدرك به الجماعة؟ يدرك فضلها هذا اولا يعني حتى لو في الركعة الاخيرة ادرك فضلها ادرك السبعة والعشرين كذلك تنسحب عليه احكام المأمومية

139
00:42:29.400 --> 00:42:44.350
وقد مر معنا جزء منها في احكام السهو يعني انه يلزمه ما يلزم المأموم الذي ادرك ركعة مع الامام من انه يسجد القبلية معه ويؤخر البعدية بخلاف الذي لم يدرك اي ركعة مع الامام فلا ييسر معه القبلية ولا البعدية

140
00:42:45.200 --> 00:43:05.900
اما مكروهات الجماعة فاولا اعادتها بعد الامام الراتب او ايقاعها قبل ايقاعها قبله هذا يعني في المسجد افتيات عليه فلا يصليها احد قبله اهو وكذا وافتيات عليه لو كانت باداء بادائها جماعة. وكذلك اعادتها بعد الامام الراتب. يعني ان تصلى جماعة في المسجد الذي صليت فيه جماعة بالامام

141
00:43:05.900 --> 00:43:27.200
ما من راتب فان هذا من المكروهات من فاتته صلاة الجماعة فيصليها منفردا فهذه من المكروهات كذلك من المكروهات الصلاة بين الاساطين بلا ضرورة. الاساطين هي الاعمدة وهذه لانها كانت موضع الاحذية ونحو ذلك. فلهذا كره الفقهاء الصلاة بين الاساطين بلا ضرورة. يعني نفهم من ذلك انها عند الضرورة تنتفي الكراهة

142
00:43:27.200 --> 00:43:44.100
والان في زماننا هذا لما لم تكن اصلا مكانا في كثير من المساجد طبعا لم تكن مكانا اه للاحذية اجلكم الله فان الصلاة ها هنا ربما تنتفي فيها الكراهة كما قرر ذلك عدد من الفقهاء لكن لما اذا بقيت

143
00:43:44.100 --> 00:44:01.450
هذه المواضع مكانا للاحذية كما هو الشأن في كثير من البلدان انها لا تزال تلك المواضع يعني بين الاساطين مكانا للاحذية فان الصلاة فيها تكون مكروهة الا اذا كانت هناك ضرورة من الضرورة مثلا الازدحام. كذلك من المكروهات علو الامام على المأمومين

144
00:44:01.800 --> 00:44:18.250
اي يعني ان يعلو الامام على المأمومين هذا من المكروهات طبعا اذا كان هذا العلو يعني لوحده يبي اه يعني طبعا هنالك شروط يذكرها الفقهاء اولا ان يعلو هذا الامام مع المأمومين اه يعلو الامام عفوا على

145
00:44:18.250 --> 00:44:32.050
المأمومين ومعه جماعة من الناس والا بان علا وحده فان ذلك لا يصح وكذلك ان يعلو هذا الامام على المأمومين والا يكون علوه هذا بقصد الكبر فاذا كان هذا بقصد الكبر

146
00:44:32.050 --> 00:44:54.300
فان صلاته باطلة من المكروهات كذلك صلاة الامام دون رداء يعني ان يصلي ودون ان يضع على كتفيه شيء من يعني مما يلبس من من الرداء مما يليق بالائمة فان صلاته بلا رداء يضعه على كتفيه مكروه هذا في حق الامام. اما المأموم فلا يكون مكروها وانما هو خلاف الاولى

147
00:44:54.300 --> 00:45:08.250
مما يعني نفهم منه آآ يعني استحباب التزين لاجل الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسير كما جاء في قول المولى تبارك وتعالى كذلك من مكروهات الصلاة امام الامام او مساواته بلا ضرورة

148
00:45:08.550 --> 00:45:22.900
يعني هذا ليس اصلا من شروط الجماعة او من شروط صحة الصلاة ان يكون هنالك موضع معين. نعم. هذا مستحب وتركه خلاف في الاولى ومكروه كما يذكر الفقهاء فمن تقدم على الامام فصلاته صحيحة

149
00:45:22.950 --> 00:45:39.100
من ساواه يعني صلى بجانب الامام ليس فقط كان مأموما واحدا وانما كانوا جميعا في اه يعني في موضع واحد كله المصلين كانوا في في صف واحد دون ضرورة يعني المكان يتسع لان يصلوا خلفه فان هذا مكروه اذا كان بلا ظرورة

150
00:45:39.900 --> 00:45:59.900
تقدمه كما ذكرت صلاته عن يمينه لو صلى على يساري كان كانا اثنين فقط. والاصل ان الامام يصلي ويكون المأموم المنفرد عن يمينه المأموم يقصد الواحد يكون عن يمينه وصلى على يساري هذا ايضا خلاف الاولى. هذا كله المهم ها هنا ان نخلص الى ان ذلك ليس من شروط الامامة ففي المذهب عندنا ليس ذلك من شروط

151
00:45:59.900 --> 00:46:13.200
عفوا الجماعة ليس الامامة ليس من شروطها الجماعة او من شروط صحة الجماعة نعم هو سيكون بين خلاف الاولى وبين المكروه في بعض الحالات وهذا يستدعين لان نربطه بما وقع الان في هذا الزمن

152
00:46:13.300 --> 00:46:33.300
وفي زماننا هذا مما صار فيه اشتراط التباعد كما يقال في بعض الاحوال بسبب الوباء فان بعض كما رأينا صلى فيها المصلون متباعدين فان ذلك لما كان لاجل ضرورة او كان للضرورة هي حفظ النفس والوقاية من مثل هذا الوباء والداء فان ذلك

153
00:46:33.300 --> 00:46:56.450
تنتفي به الكراهة باذن الله تعالى كذلك من مكروهاتها صلاة رجل بين نساء او محاذاته لهن. الاصل كما يعني ورد ان الرجل يصلي ان الرجال يصلون خلف الامام والنساء خلف الجميع النساء حتى لو كن محارم لهذا الامام يعني لو كانت امه وزوجته واخواته وبناته يصلين جميعا خلف الامام وخلفه كذلك حتى محارمه

154
00:46:56.450 --> 00:47:17.250
صلاة الرجل بين النساء او محاذاته لهن يعني ان يكون محاذيا لهن فان هذا يعتبر كذلك من المكروهات اما احكام الامام فهنالك ما يتعلق اولا بشروط الامام اي الشروط التي اذا توفرت في الامام صحت الصلاة خلفه

155
00:47:17.600 --> 00:47:31.500
صلاة الامام ربما تكون صحيحة لنفسه لكن صلاة من خلفه لا تصح فهذه هي شروط الامام اي شروط الاقتداء بامام لابد ان تتوفر فيه هذه شروط اول هذه الشروط الذكورة المتحققة

156
00:47:32.050 --> 00:47:47.900
الذكورة المتحققة هاتان كلمتان الاولى الذكورة نفهم منها اولا ان الصلاة خلف المرأة لا تصح. ولو لمثلها يعني ان المرأة لا تكون اماما لا للرجال وهذا واضح ولا حتى لمثلها من النساء لا في الفرض ولا في النفل

157
00:47:48.050 --> 00:48:08.050
فمن صلى خلف امرأة فان صلاته باطلة المرأة صلاتها صحيحة لنفسها لكن الصلاة خلفها او الصلاة من خلفها تكون باطلة المتحققة يعني ذلك ان امامة الخنث المشكل لا تصح كذلك ولو كانت حتى لمثله. من شروط الامام كذلك العقل فلا تصح الصلاة خلف مجنون

158
00:48:08.050 --> 00:48:23.250
شروط الامام كذلك البلوغ فلا تصح صلاة الفريضة خلف الصبي نعم صلاة النافلة تصح وان كانت تمنع ابتداء من البالغ ان يقتدي بصبي في صلاة النافلة تمنع ابتداء لكنها تصح

159
00:48:23.400 --> 00:48:43.400
اما صلاة الفرض خلف الصبي من البالغين فهذه الصلاة لا تصح من شروط الامام كذلك الاسلام فلا تصح خلف كافر من شروط الامام كذلك القدرة على الاركان. ما هي الاركان؟ اما ان تكون اركانا قولية كالفاتحة. واما ان تكون اركانا عملية كالركوع

160
00:48:43.400 --> 00:49:02.600
الجود والقيام فلا بد من القدرة على الاركان. لا تصح الصلاة خلف العاجز. الا اذا كان المأموم مساويا للامام فلابد من القدرة على الاركان وكذلك لا بد من العلم بما تصح به الصلاة او العلم بما لا تصح الصلاة الا به. هذا ايضا من شروط الامام

161
00:49:02.600 --> 00:49:17.800
يعني ما المقصود ها هنا؟ ان يعرف الاحكام الفقهية هنالك احكام لابد منها في الصلاة فها هنا يطلب من الامام ان يعرف او يعلم الاحكام التي لا تصح الصلاة الا بها. ولو لو ولو لم يميز بين هذه الاحكام يعني ليس من شروط

162
00:49:17.800 --> 00:49:27.800
هذا العلم ان يكون مميزا للفرائض عن السنن انما يعلم ان الصلاة يطلب فيها تكبيرة الاحرام وان يؤتى بها من قيام وان يأتي بالفاتحة وان يقرأ سورة ان يكون هذا هو حد

163
00:49:27.800 --> 00:49:37.800
الركوع هذا هذا هو التشهد ولابد من الاتيان به. طيب ما حكم هذا او ما حكم هذا؟ لا يميز هذا لا يشترط كما يذكر فقهاؤنا لكن لا بد من العلم بما تصح الصلاة

164
00:49:37.800 --> 00:49:57.800
به ها هنا يذكر الفقهاء في مثل هذا الموضع اما في القدرة على الاركان او العلم بما تصح الصلاة به. يذكرون حكم اللحن في الفاتحة. وان الامام اذا كان لاحنا في الفاتحة سواء كان هذا اللحن غير المعنى او لم يغير المعنى طالما لم يتعمد ذلك فان الصلاة خلفه صحيحة لكن

165
00:49:57.800 --> 00:50:09.850
ان المقتدي به يأثم اذا اقتدى به وكان عنده من يمكن ان يقتدي به ممن يتقن الفاتحة او ممن لا يلحن في الفاتحة. وهذه من المسائل المهم آآ التنبه اليها

166
00:50:10.700 --> 00:50:28.250
من شروط الامام كذلك الا يكون متعمدا الحدث. هنالك فرق بين ان يكون الامام مثلا سبقه الحدث اثناء الصلاة او نسي الحدث كان اصلا غير متوضئ واثناء الصلاة تذكر انه محدث هذا لا تبطل صلاة المأمومين خلفه. نعم تبطل صلاته هو ويستخلف او حتى لا يستخلف

167
00:50:28.250 --> 00:50:49.050
المأموم ويكمل صلاته وحده فان صلاة المأموم ها هنا لا تكون باطلة صلاته صحيحة. متى تبطل صلاة المأموم؟ اذا تعمد الامام حدث حتى لو لم يعلم المأموم بهذا الحدث الا بعد فراغه من الصلاة تكون صلاة المأموم ها هنا باطلة من شروط الامام كذلك الا يكون مأموما. كيف لا

168
00:50:49.050 --> 00:51:03.750
لا يكون مأموما. يعني لو جاء مثلا شخص بعد الركعة الاولى وقام يقضي ما فاته. هذا لما كان مأموما لا يصح الاقتداء به فلا يصح ان يأتي شخص ويصلي خلفه مقتديا به. ادرك ركعة يعني فاتته عفوا ركعة او

169
00:51:03.750 --> 00:51:19.950
ركعتين او ثلاث ركعات مثلا طالما كان مأموما في الصلاة خلفه لا تصح وهذا يقع عند كثير من الناس من احكام الامامة كذلك من تكره امامك هنالك حالة من تكره امامته مطلقا وهذا ما سنتعرف عليه وهنالك اشخاص

170
00:51:20.000 --> 00:51:40.850
لا تكرهوا امامتهم مطلقا انما تكره امامتهم ان يكون الواحد منهم اماما راتبا. يعني مترتبا في مسجد ان يكون يعني هذا المقصود به ان يكون اماما في مسجد فاذا لم يكن اماما راتبا يعني لا تكره امامته مطلقا. من تكره امامته مطلقا اولا الفاسق فسقا عمليا. هنالك فسقان

171
00:51:40.950 --> 00:51:50.950
او الفسق نوعان كما يذكر الفقهاء اما ان يكون فاسق اعتقاد او فسق الاعتقاد هذا يكون في العقائد يعني من يكون في العقيدة على غير منهج اهل السنة مثل الحرور

172
00:51:50.950 --> 00:52:10.950
القدر هذا هو الفاسق فسقا اعتقاديا. الفاسق فسقا عمليا. يعني ها هنا مثل هذا الحكم في في من تكره امامته يعني فسق الجارحة كان يقصد به الفسق الذي يكون بسبب الاعمال وبسبب الجوارح الظاهرة كالزنا وشرب الخمر ونحوهما والعياذ بالله فامامة فاسق الجارحة

173
00:52:10.950 --> 00:52:29.600
مكروهة ولو حتى كان لمثله ممن يكون فاسقا فسقا عمليا. اما فسق الاعتقاد فله حكم اخر وهو ان الصلاة ابتداء تمنع وتحرم لكنها صحيحة اذا وقعت ما لم تكن طبعا آآ بدعته هذه التي كانت سببا لتفسيقه بدعة مكفرة

174
00:52:30.450 --> 00:52:50.000
ممن تكره امامتهم كذلك امامة يعني هذا امامته مطلقا امامة البدوي للحضري. البدوي المقصود به ها هنا ساكن البادية فتكره امامته سواء كان كانت امامته هذه لهذه الصلاة سواء كانت في البادية او في الحاضرة ولو حتى كان لاعرابي آآ يعني آآ

175
00:52:50.000 --> 00:53:10.000
ولو كان حتى يعني هذا الاعرابي يعني اكثر قراءة للقرآن او كان حتى احكم قراءة للقرآن فان امامته تكره من تكره وامامته كذلك ونحن نتحدث عن امامة امامته مطلقا. صاحب السلس والقروح للصحيح. ما هو السلس؟ السلس هو سلس البول الذي يخرج منه

176
00:53:10.000 --> 00:53:27.450
الحدث ليس فقط السلاسل البولي انما من يخرج منه الحدث ويخرج منه يعني يتكرر خروجه ولا يتحكم بخروجه وكذلك صاحب القروح. القروح ما هي؟ من يكون في جسده شيء من الدمامل. او شيء من الجروح التي تخرج منها سواء يعني الصديد وغير ذلك

177
00:53:28.100 --> 00:53:45.650
طيب ما الاشكال في هذين الشخصين صاحب السلس والقرح هذان ممن تعفى النجاسة عنهما صاحب السلس تعفى النجاسة عنه يعني انه لا يجب عليه ان يزيل النجاسة وكذلك حتى ما يتعلق باحكام الوضوء. كذلك القروح هذه يخرج منها صديد وقيح وهي من النجاسات

178
00:53:45.650 --> 00:54:05.650
كما مر معنا سابقا لكن لما كان كل واحد منهما آآ يعني من اصحابه الاعذار رأى فقهاؤنا ان يعني انهما هذان الشخصان يعني صاحب السلس والقروح بل كل من تلبس بنجاسة معفو عنها تكره امامتهما يعني للصحيح غيرهما اما لمثلهم

179
00:54:05.650 --> 00:54:25.350
فلا تكره امامتهما. من تكره امامته كذلك من تلبس بنجاسة معفو عنها للسالم منها. وهذا ذكرته فيعني هاتان مسألتان متشابهة بهاتان كذلك ممن او من تكره امامته الاغلف. فالاغلف من لم يختتن فتكره امامته. كذلك من تكره امامته مجهول الحال

180
00:54:25.700 --> 00:54:39.150
مجهول الحال يعني الذي لا يعلم حاله ما ما هو الحال المطلوب ان يعلم؟ اما ان يكون عدلا او ان يكون فاسقا فهذا تكره امامته كذلك مثله مجهول النسب فان امامته كذلك تكره

181
00:54:39.350 --> 00:55:00.950
وهنالك من تكره امامته ان يكون اماما راتبا ممن تكره امامته ان يكون اماما راتبا يعني اذا صارت فيه هذه الصفة. اما ان يكون اماما مطلقا فلا تكره فلا تقرأ امامته في صلاتنا او اكثر او حتى في عدة الصلوات طالما لم يكن اماما راتبا لكن كرهها ها هنا ان يكون اماما راتبا الخصي الخصي مقطوع الانثيين

182
00:55:00.950 --> 00:55:20.000
فهي الخصيتين كذلك المأبون. المأبون هذا الذي يتشبه بالنساء او يتكسر في كلامه اه فهذا يعني وحتى كذلك من يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب. فهذا هو المقصود بالمأبول فان امامته تكره ان يكون اماما راتبا. كذلك ولد الزنا فامام

183
00:55:20.000 --> 00:55:40.250
كذلك تكره اذا كان اماما راتبا وكذلك من تكره امامته اماما راتبا للعبد فهذا هذه الصفات الاربعة او هؤلاء الاشخاص الاربعة المأبون وولدوا الزنا والخصي والعبد تكره امامتهم ترتبا يعني يكره ترتبهم اما امامتهم مطلقا فلا تكره

184
00:55:40.900 --> 00:55:57.650
من احكام الامام كذلك من تجوز امامته بلا كراهية؟ يعني تذكر هذه الاحكام لما كان يتوهم منها او انها يعني مما يظن انها امامة هؤلاء تكون مكروهة اولهم الاعمى فالاعمي لا تكره امامته والمقصد ها هنا ان امامته تجوز

185
00:55:57.700 --> 00:56:13.150
بلا كراهة هي ها هنا تعني كما يذكر فقهاؤنا ان الجواز ها هنا بمعنى خلاف الاولى كذلك المخالف في الفروع من هو المخالف للفروع؟ يعني الحنف وفي الشافعي الحنبلي يعني من يخالفك في الفروع آآ

186
00:56:13.450 --> 00:56:25.950
المخالف في الاصول هذه مرت معنا قبل قليل في في من يكون آآ يعني في المخالفة في الاصول فيما يتعلق بالاعتقاد لكن المخالف في الفروع هذا مثل من يكون مخالفا لك في الفقه

187
00:56:26.450 --> 00:56:46.450
فهذا يعني ما الاشكال ها هنا في من يخالفه في في الفروع؟ يعني نحن مرت معنا عندنا احكام مثلا ان من اه شروط او من الحدود اه مسح الرأس مسحه كله مسح جميع الرأس. في غيرنا او عند غيرنا من المذاهب يكون مسح جزء من الرأس. هذا فيها فارق كبير نحن يجب علينا

188
00:56:46.450 --> 00:56:56.450
مسح جميع الرأس والاخر يجب عليه ان يمسح ثلاث شعرات ويمسح ربعه او ثلثه او غير ذلك من المواضع التي في في كل الاحوال لا تكون مسحة لجميع الرأس. نحن

189
00:56:56.450 --> 00:57:15.250
عندنا من نواقض الوضوء مثلا كما مر ان مس الذكر ينقض الوضوء وغيرنا يرى كالحنفية مثلا ان مس الذكر لا ينقض الوضوء هذه الان هنالك فروق ان نحن قبل قليل مر معنا ان من شروط الامامة الذكورة المتحققة. وكذلك البلوغ. هنالك مثلا من آآ

190
00:57:15.600 --> 00:57:30.300
يعني من المذاهب من لا يرى ان الذكورة شرط للامامة للنساء طبعا يعني ان المرأة يجوز ان تقتدي بالمرأة طيب ما هي يعني القاعدة ها هنا؟ يذكر فقهاؤنا ها هنا قاعدة رائعة ومميزة وآآ

191
00:57:30.600 --> 00:57:44.550
هذا الذي كان اصلا عليه العمل عند من سبقنا من الامة ان ما كان من شروط صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب بمذهب الامام وما كان من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم

192
00:57:45.100 --> 00:58:05.100
ما مثلت به قبل قليل من نواقض الوضوء او من شروط الصحة من من من حدود الوضوء. هذه من شروط الصحة ومن شروط الاقتداء. هذه من شروط الصحة بشروط صحة الصلاة الوضوء والطهارة وما يتعلق بذلك من شروط صحة الصلاة. ها هنا لو كان الامام يخالفني فالعبرة ها هنا بمذهب الامام لا بمذهبي انا

193
00:58:05.150 --> 00:58:25.150
فلا اشكال عندي ان اصلي خلف حنفي لا يرى ان مس الذكر ينقض الوضوء. لان هذه المسألة ترجع الى ماذا؟ ترجع الى ما هو من شروط صحة في الصلاة وليس من شروط صحة الاقتداء. فاي مسألة بسملة فاتحة تشهد من اركان الصلاة مما يتعلق بهذه الاشياء

194
00:58:25.150 --> 00:58:42.700
كما ان هذه المسائل من شروط صحة الصلاة فالعبرة فيها بمذهب من؟ بمذهب الامام ولو خالفته انا. لكن ما يكون من شروط صحة الاقتداء كما هو حال قبل قليل مثلا في حكم مخالفة النية وهذه مرت معنا قبل قليل. ما حكم مخالفة المأموم نية الامام

195
00:58:42.850 --> 00:59:00.100
حتى لو كان الامام يرى جواز ذلك فالعبرة فيه بمذهبي فانا لا يصح ان اقتدي بامام يصلي الظهر وانا انوي صلاة العصر حتى لو كان هو يجيز ذلك هذا موجود في بعض المذاهب ها هنا لا يصح في مذهبي ان اقتدي به. المرأة تقول مثلا انا ساصلي خلف امرأة شافعية

196
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
والمرأة الشافعية ترى في مذهبها ان امامتها تصح. لكن هذه المرأة التي تقتدي بها لما كانت مالكية لا يصح اقتداؤها بها لان من شروطها او ما يكون من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم للامام. من تجوز امامتهم كذلك بلا كراهة الاقطع والاشل؟ الاقطع يعني مقطوع

197
00:59:20.150 --> 00:59:31.200
ايه يعني مقطوع يد او مقطوع رجل والاشل هو من يكون فيه العضو لكنه لا يعني آآ يكون عضوه مرتخيا يعني لا لا يتحكم به فهذا ايضا ممن تجوز امامته

198
00:59:31.200 --> 00:59:46.850
بلا كراهة كذلك العنين والمجذوم. العنين من له ذكر صغير اه يعني لا يتأتم منه الجماع ومن لا ينتشر ذكره والمجذوم المقصود به المرض الذي كان معروفا في الجلد لكن هذا طبعا المجزوم الذي لا تكره

199
00:59:46.850 --> 01:00:08.000
مامته اذا كانت اه اذا كان اذا كان جزامه خفيفا لا يضر بالمأمومين والا فيجب عليه ان يتنحى عن الامامة كذلك الالكن الذي آآ يعني لا يكاد يخرج بعض الحروف من مخارجها اما لعجمة او حتى لغيرها. يعني يمثل له الفقهاء من يقلب الحاء هاء او يقلب آآ يقلب الراء لام او

200
01:00:08.000 --> 01:00:24.350
يقلب الضاد دالا فهذا تجوز امامته وهذا نفهم منه ما ذكرته قبل قليل في حكم الفاتحة كذلك من تجوز امامته بلا كراهة؟ الصبي لمثله فانا ذكرت قبل قليل ان ان الصبي في حكم الاقتداء به ان كان في الفرض لا تصح آآ الصلاة لمن خلفهم

201
01:00:24.350 --> 01:00:43.000
من البالغين وفي النفل اه تمنع لكنها تصح. اما امامته لصبي مثله فتصح فرضا ونفلا ومما يتعلق كذلك باحكام الامام من تلزمه نية الامامة فتلزم الامامة في صلاة الجمعة وفي صلاة الجمع وفي صلاة الخوف وفي صلاة

202
01:00:43.000 --> 01:00:58.400
الاستخلاف. نفهم من ذلك اولا ان الامام في الصلوات العادية لا تشترط النية له او نية الامامة في حقه. يعني مثلا صلى انسان الظهر وبعد ما صلى تبين ان خلفه جماعة صلت معه

203
01:00:58.550 --> 01:01:19.450
هذه الجماعة تنال فضل الجماعة وهو ايضا معهم ينال فضل الجماعة حتى لو لم يعلم بهم ولم يشترط ولم ينوي الامامة لكن الصلوات التي يشترط في آآ يشترط لها لصحتها الجماعة فان الامام ها هنا يشترط له وتلزمه النية نية الامامة اولا صلاة الجمعة

204
01:01:19.450 --> 01:01:39.900
فلابد ان ينوي الامام الامامة في هذه الصلاة كذلك صلاة الجمع يعني الجمع بين الصلاتين للمطر وها هنا يشترط في حق الامام ان ينوي الامامة كذلك صلاة الخوف بالماء بالصفات المعهودة وهذه ستأتينا ان شاء الله تعالى ونتعرف على احكامها. كذلك صلاة الاستخلاف

205
01:01:40.150 --> 01:01:56.050
ما المقصود بصلاة الاستخلاف؟ هذا سيأتي بعد قليل بيانها. صلاة الاستخلاف هي ان يكون المأموم مأموما وتبطل الصلاة على الامام لسبب من الاسباب ثم يستخلف بعد آآ مفارقته للجماعة شخصا غيره. ها هنا هذا كان

206
01:01:56.050 --> 01:02:12.150
مومن فها هنا يجب عليه تلزمه نية ان ينوي الامامة بعد ان كان مأموما فهذه الحالة في في مثل هذه الحالة في الاستخلاف يذكر الفقهاء الفقهاء ان المأمومة تلزمه نية الامامة بعد الاستخلاف

207
01:02:13.200 --> 01:02:37.850
من احكام الجماعة كذلك الاستخلاف ويقصد به استنابة الامام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر. استنابه يعني ان يجعل الامام له نائبا غيره من المأمومين يعني ليس اجنبيا من الجماعة لاجل ان يكمل الصلاة به يكمل الصلاة بهم اذا وقع لهذا الامام عذرا. طيب ما هي اسباب الاستخلاف او الاعذار التي ستكون

208
01:02:37.850 --> 01:02:53.600
سببا للاستنابة اما ان يكون بسبب خوف تلف مال له بال يعني مال يخاف هذا الامام عليه من السرقة او من الغصب او من التلف فهذا من اسباب الاستخلاف كذلك ان يطرأ عليهما يبطل صلاته دون المأمومين

209
01:02:53.900 --> 01:03:08.750
يعني يطرأ على هذا الامام ما يبطل صلاته هو دون المأمومين يعني هنالك ما يبطل الصلاة عليهما هنالك قاعدة في المذهب عندنا ان كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأمومين الا في مسائل من بينها مثلا تذكر الحدث وسبق الحدث

210
01:03:08.850 --> 01:03:28.550
هذا مما مما يعني مما تبطل فيه الصلاة على الامام نفسه لان الحدث شرط الصحة للصلاة لكنها لا تبطل على المأمومين. بخلاف مثلا تعمد هذا مر معنا ان الصلاة ها هنا تبطل على الامام وتبطل على المأمومين معه كذلك فلا يصح الاستخلاف. اذا ان يطرأ عليه ما يبطل صلاته هو دون المأمومين

211
01:03:29.350 --> 01:03:47.300
او ان يطرأ على الامام ما يمنعه من الامامة ان يعجز مثلا عن ركن قولي او ركن فعلي فها هنا يرجع مأموما اذا كان يعني يمنعه من الامام ويرجع مأموما مثلا يعني لم يستطع القيام. فيرجع مأموما ثم يستخلف غيره لكي يتم الصلاة بالمأمومين

212
01:03:47.800 --> 01:04:07.800
حكمه يجب في الجمعة ويندب في غيرها. يعني ان اولا الجمعة مر معناه ان ان الجماعة فيها شرط صحة او ان الجماعة شرط تصحت للجمعة فاذا وقع عذر للامام يجب عليه ان يستخلف من يتم الصلاة لاجل ان هذه الصلاة اصلا الجمعة لا تصح الا بالجماعة اما في

213
01:04:07.800 --> 01:04:21.150
غيرها في غير الجمعة فمندوب. يعني لو تركهم في صلاة الظهر مثلا وقع له عذر وتركهم بلا استخلاف. مشى وتركهم ولم يستخلف احدا. فصلاتهم صحيحة. ولا يجب عليه ان يستخلف وانما يندب

214
01:04:21.200 --> 01:04:41.200
ولهم ان يستخلفوا احدهم او يتقدم احدهم او يستخلف احد يعني يستخلف بعضهم يعني يستخلف احدهم او ان تستخلف حتى جماعة مثلا في جهة اماما وتستخلف جماعة اخرى او يعني جزء من الجماعة اماما في جهة اخرى لا يستخلفون كلهم كلهم لا يستخلفون ويصلونها او يكملونها

215
01:04:41.200 --> 01:04:52.200
فهذا كله لا يبطل الصلاة انما يستحب ان هذا الامام اذا آآ ترك الجماعة يستخلف غيره لاكمال هذه الصلاة بهؤلاء المأمومين