السؤال الثاني آآ تقول السائلة الكريمة هنالك رجل مريض بالفشل الكلوي يريد ان يزرع كلى فما الحكم في ذلك ان يزرع كلية. فما الحكم في هذا لا بأس بان ينقل عضو من انسان حي الى انسان حي اخر استنقاذا لحياته او استنقاذا لوظيفة اساسية من وظائف جسده لقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي رقم ستة وعشرين بشأن انتفاع الانسان باعضاء جسم انسان اخر حيا كان او ميتا القرار يقول نقل العضو من جسم انسان حي الى جسم انسان اخر ينقسم العضو في هذه الحالة الى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه اما ما تتوقف عليه الحياة فقد يكون فرديا وقد يكون غير فردي. الاول كالقلب والكبد والثاني كالكلية والرئتين اما ما لا تتوقف عليه الحياة. فمنه ما يقوم بوزيفة اساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها. ومنه ما يأتي تلقائيا كالدم ومنه ما لا يتجدد. وايضا منه ما له تأثير على الانساب والموروثات كالخصية والمبايض وخلايا الجهاز العصبي ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك هذه التقاسيم الواردة في قرار المجمع الفقهي ويعني هو خلاصة قوله وخلاصة قراره انه لا بأس في نقل عضو من انسان حي لا تتوقف حياته عليه. لاننا لا نريد ان نقتل المتبرأ لصالح المتبرع ما دام لا تتوقف حياته عليه. كأن يعطيه كأن يعطيه كلية من من كليتين. او يعطيه شقفه او جزء من الكبد فينتفعوا بهذا الجزء الذي نقل اليه ويستطيع المتبرع ان يحيا بالجزء الباقي لا بأس بهذا على ان يكون هذا على سبيل التبرع وليس على سبيل المعاوضة. لان جسد الانسان معصوم وله حرمته فلا يجوز ان يكون سلعة تباع وتشترى. لا يجوز ان يكون موضعا للمعاوضة. وقد سمعت بالعصابات التي تخطف اطفال وتخطف اناس من مجتمعات كادحة وفقيرة وتبيع اعضائها كقطع غيار بشرية في اقبح تجارة يمكن ان يتصورها انسان ويمكن ان يثري على بحسابه ثراء محرما سحتا يقحمه في غمرات جهنم ان لم يوفق الى توبة من ذلك قبل الممات لكن لا بأس ببذل شيء على سبيل المكارمة على سبيل الاحسان على سبيل الهدية لا بأس بهذا لكن لا يكون مشارطة ابدا ولا يكون معاوضة ابدا. وفقني الله واياكم لما يحبه. هم. ويرضى وشفى كل مريض ومسح عليه بيمينه الشافيا وجمع له ولمن حوله بين الاجر والعافية