الطفلين وان تتولى امر كفالتهما وامر تنشئتهما بعيدا عن مخاطر التنصير والتنشئة على عبادة غير الله ايه المشكلة انه يلزم قانونا لكي تحصل عليهما ان تسجلهما باسمهما الكافل لابد من التبني القانوني آآ سيدة تسأل تقول اذ تريد ان تتبنى اطفالا مسلمين بنت وولد سنهم من اربع الى خمس سنوات ارادت ان تنقذهم وتحكي قصة جاءت مؤسسة حماية الاطفال واخذت هذين الطفلين من ابويهما طبعا لتجاوزات ارتكبها الوالدان فجاءت هذه المؤسسة المسؤولة عن حماية الاطفال واخذتهما من والديهما واودعتهم واودعتهما في اسرة بديلة او في او نحو سيدة هذه يعني تريد ان تستيقظ هذين يمنح من يكفله اسمه والتبني محزور شرعا كيف نحل هذا المشكل نقول لها يا رعاك الله اذا تعين التبني القانوني سبيلا وحيدا باستنقاذ اطفال المسلمين من اخطار التنصير والتنشئة على غير المنة فانه يرخص فيه على ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بتجنب الخلطة المحرمة واختلاط الانساب والاخلال بنزام التوريث في الشريعة لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا يعني قرار في دورته التدريبية الاولى سنة الفين واربعة في سكرامينتو كاليفورنيا تحت عنوان حول تبني المهجرين من اطفال المسلمين خارج ديار الاسلام القرار يقول كفالة الايتام ومن في حكمه من اللقطاء والمشردين من اجل الطاعات وازكاها عند الله عز وجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم انا وكافل ذو اليتيم في الجنة هكذا واشار الى السبابة والوسطى والاصل ان التبني الذي ينسب فيه الطفل الى غير ابيه من عادات الجاهلية وانه من المحرمات القطعية في الشريعة الاسلامية فقد قال تعالى وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم اذا تعين هذا التبني تبيلا وحيدا لاستنقاذ المهجرين الى الغرب من اطفال المسلمين. من اخطار تبني الكنائس والجمعيات غير الاسلامية لهم ولم تتيسر كفالتهم عن طريق الكفالة المجردة فانه يرخص في هذا التبني بشكل صوري على ان تتخذ اجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالة. وتحول دون الاختلاط في الانساب. وتجنب الاختلاط غير مشروع وبذل الاسباب الشرعية التي تعين على ذلك ومن ذلك اشهاد الجالية المسلمة على هذه الواقعة تسجيلها امام المركز الاسلامي ارضاع هذا الطفل من زوجته ان كان الذات لبن او من اختها مثلا حلا لمشكلة الاختلاط في المستقبل ايضا جاء في وثيقة اه مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية التبني محرم في الشريعة ولا يتعار ذلك مع كفالة حقوق الرعاية الاجتماعية بكافة صورها. للايتام واللقطاء ايا كان انتمائهم واعتبار ذلك من اجل القربات ولازالة الحرج الذي تنشأه الخلطة عند الكبر مع اليتامى او اللقطاء يشرع ارضاع الطفل في زمن الرضاعة من قبل زوجة او اختها لتحرم عليه وفي ارضاعه بعد هذا الزمن متسع من النظر عند الاقتضاء اعتبارا لمسيس الحاجة الى ذلك المادة التي بعدها متين اتنين وثلاثين يرخص في تسجيل المهجرين من يتامى المسلمين خارج ديار الاسلام باسماء القائمين على كفالتهم اذا تعين ذلك سبيلا لاستنقاذهم مع اتخاذ الاحتياطات العملية التي تمنع من الاختلاط المحرم او بنزام التوريث في الشريعة