التجارة في ملابس المتبرجات من المشتبهات ليه؟ لما تتضمنه من شبهة الاعانة على الاثم فمن قوي على اجتنابها فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن اهل العلم من قال ان الحرام يتعلق بمن تستخدمها الاستخدام غير المشروع. اي بالذمة الثانية ولا يتعدى الاثم في ذلك الى الذمة الاولى. لان السلعة لم تتعين للاستخدام المحرم تستخدم في البيت او امام الزوج والمحارم تبقى مشروعة تخدم في الخارج تبقى ممنوعة فيناط الاثم بمن يستخدمها الاستخدام المحرم غير المشروع المسألة دي بيت ابونا في محلي نقاش واجتهاد لاني شبهة الاعانة على الاثم موجودة. اصل الشبهة موجودة وقد قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان لكن يبقى الاجتهاد الثاني هذا مع عموم البلوى ومسيس الحاجة من وقع في ضرورة قلد من اجاز والله تعالى اعلى واعلم