يقول السائل التجار لديهم ديون كثيرة على بعض المشترين. فمن اجل تخفيف هذه الديون وتشديدها يعطون المشتري خصم من هذا الدين فيقول مثلا اثنين من مئة نسدد لك من الخصم اذا دفعت الدين فهل تجوز هذه المعاملة هذا عند الفقهاء يسمى بظع وتعجل وقد جاء في مثل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخرج رأسه من بيت عائشة وقد سمع مشاجرة بين دائن ومدين وارتفعت اصواتهما في المسجد فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى صاحب الدين ان ظع يعني اترك شيئا من الدين وقال لصاحب المال تعجل اي في قضاء ما بقي عليك. وعلى هذا فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز لصاحب الدين ان يتنازل عن شيء من دينه بشرط ان يسدد المديون بقية المال عاجلا لكن هنا لابد ان ننتبه ان يكون هذا بطيب نفس من صاحب الدين فان لم يكن بطيب نفس وانما كان اضطرارا فهذا لا يحلل الدين على الذي اخذه والله تعالى اعلم