سائل يقول من المشكلات الزوجية شاب عامل حوالي خمس ست سنوات بجد وعناء واشترى بما ادخره شق تمليك تزوج بها منذ حوالي سنة ولكن سرعان ما دبت المشاكل مع زوجته وتفاقمت. وغالبا ستصل الى الطلاق وهي الان في حملها الاول منه للاسف والان خارج هذه الشقة حيث جاءت زوجته واهلها واستولوا بالقوة على كل شيء حتى اوراقه وطردوه منها وتم وضع اليد على ذلك بالقوة بطريقة همجية وهي لم تطلق بعد لكن ما اعرفه انه ما دامت حاملا فالقانون سيوقف اي اجراء لحين وضع المولود وهناك وضع اخر لو تزوجت. وكما تعلمون هذا الاجحاف الذي بالقانون السائد ان الشقة تتحول للزوجة ما دامت ملكا لزوجها وعقدها باسمه والقانون في صف الزوجة على كل حال هذا الشاب يطلب ممن ممن ممن باع الشقة له ليهرب من هذا المصير المؤلم الموجع ان يغير العقد المكتوب منذ ثلاث سنوات ليجعله باسم والده بعد ذلك والده يكتب لزوجته عقد ايجار. فتصبح مستأجرة وليست مالكة شقة هي جهل السنوات وحصاد سنوات الكدح الماضية حتى تبقى في ملكية الشاب ولا يفقدها بهذه الصورة البائع لا يبغس الحق وليس له مصلحة في ان ينحاز الى هذا الطرف او ذاك لكن يريد ان ان يقدم حلا شرعيا مقبولا لهذه المشكلة بغض النظر عن اي اعتبار اخر الجواب عن هذا ان صح ما ذكر ولم يكن فيه مبالغة في تصوير الموقف وصحة الوقائع مسؤولية المستفتي فلا شك ان طرد الرجل من بيته واستيلاء الزوجة بالقوة عليه ظلم بين فهي لا تزال في عصمته والري لا يزال زوجا لها لها ولا يزال البيت بيته وهو صاحب الاذن فيه فكيف يصطاد من بيته بهذه الصورة المهينة ظلم بين واضح لا حرج اذا في التحيل على ما ذكر لتوقي هذه المظلمة على ان يعلم ان المطلقة ذات الولد اذا لم يكن لها مسكن فلها الحق في السكنة تبعا للولد اما في بيت الزوجية او في مسكن حاضنة مناسب ابن عابدين يقول والحاصل ان الاوجه لزوم اجرة المسكن على من لزمه نفقة المحطون فان السكن من النفقة لكن هذا ان لم يكن لها مسكن اما ان كان لها مسكن يمكنها ان تحضر فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا تجب الاجرة لعدم احتياجه اليه. والله تعالى اعلى واعلم