سؤال اخر حول الغرامات التأخيرية وكنا اتحدسنا عنها مرارا لكن اخونا بيتناول المسألة بطريقة اخرى املك عقارات اقوم بتأجيرها وضعت شرط غرام التأخير في حالة تأخر سداد الايجار الشهري مع درايته بانه غير جائز ولكن في حال عدم وجود هذا الشرط سيتساهل المستأجر بالتسديد سيمطل ومش هيدفع وهيلخبط الدنيا علما بانني لا انوي اخذ مبلغ الغرامات لنفسي لكن اتخلص منه في اعمال الخير صدقات هل اعيد مبلغ الغرامات للمستأجر ام ان هناك رخصة في كوني اتصدق به فرض الغرامات التأخيرية في الديون مخالف لما عليه القرارات المجمعية انا اقدر الالم والاخلال الذي يترتب على المطل. لا سيما ان كان بغير وجه حق لكن ينبغي البحث عن بدائل اخرى لمنع المطل غير فرض الغرامات التأخيرية غير فرض الغرامات الداخلية في قرار لمجمع الفقه الاسلامي الدولي حول مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الاسلامية يقول بخصوص الشرط الجزائي في العقود لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لانه عبارة عن دين ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير وقراره في الشرط الجزائي يقول يجوز ان يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا. فان هذا من الربا الصحيح وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي في البيع في التقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الاقساط المتبقية سواء اكان بسبب الاعسار او المماطلة ولا يجوز في عقد الاستثماع بالنسبة للمستصنع اذا تأخر في اداء ما عليه يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط انه اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه باي زيادة عن الدين بشرط سابق او بدون شرط لان ذلك ربا محرم يحرم على المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة تأخر عن الاداء يجوز شرعا ان يشتاط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدينة عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع لكن يجوز للبائع ان يشترط على المشتري رهن المبيه عنده لضمان حقه في استفاء الاقساط المهجلة