ما دام لم يؤخز قهرا ولا غصبا ولا عنوة فلا يحل لك تموله ولا يلزم رده الى صاحبه الا اذا كان الا اذا كنت قد اخس منه قهرا رغما عنه. ان كنت قد اخذت هل يجوز التخلص من ما لا رشوة؟ تبت منها والحمد لله لصهر المسن والمريض ولابنه محدود الداخل يعني على كل حال ما حرم لكسبه لا يطيب تموله ولا يلزم رده لمن اخذ منه تفوق قهرا عنه وقف امامك دليلا صاحب حاجة لم تقضها له الا بان دفع امامك ما الزمته به فهذا صاحب حق في استرداده في استرداد هذا المال لانه قد بذل هناك مقهورا مغصوبا لم يبذله عن طيب نفس اما فيما وراء ذلك فانت تتخلص منه بتوجيهه الى المصارف العامة ولا يلزم رده الى من بذله لك عن طيب نفس وضربنا امسلة اموال الرقاصين واموال المغنيين هو الموسيقيين ونحوهم. جمعوا اموالا طائلة بالملايين. اذا تابوا الى الله عز وجل لا قال له ردوا هذه الاموال الى من بذلوها لكم ولا ينتفعون بها هم في خاصة انفسهم يتخلصون منها توجيهها الى المصارف العامة ونبقي لهم منها ما يقيموا حياتهم في غير آآ اه تقدير ولها تبزير