﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
التصدق عن المريض اذا كان سيتصدق عن مريظه والطبع معمول به في كثير او عند كثير من الناس ومعمول فيه ايضا فيما مضى وفي حديث مرضاكم بالصدقة وفي من يحسنه اي يحسنه. ولكن في هذا الحديث لي. وعليه العمل عند اكثر العلم. وهذا امر

2
00:00:20.200 --> 00:00:48.000
بان النساء يتصدق عن مريضة فيكون دفعا للبلاء. فهو بمنزلة تمليك المال للرجل ثم التصدق به عوظا عنه. الذين يمنعون هذه الصورة يقولون ما في نية والذين يجوزون هذه الصورة يقول لا يشترط في هذا النية. هذه ليست بزكاة. وانما هذه تبرع عن الغير لدفع البلاء

3
00:00:48.000 --> 00:01:04.250
قال قول قوي حيث ان الانسان يتصدق على الاخرين لرفع البلاء عنهم بغض النظر عن نية الاخرين. لان هذا من باب الاحسان وباب التبرع. فذهب ابو حنيفة الى ابعد من هذا. بل ذهب ابو حنيفة الى ابعد

4
00:01:04.250 --> 00:01:24.250
من هذا فاجاز كفارة اليمين عن الغير. ولو لم يعلم بها ولو لم يعلم بها. وهذا مروي عن طائف من العلماء غير ابي حنيفة. فلا بأس الانسان يتصدق عن الغير اذا كان له مريض او مغمى عليه او في غيبوبة

5
00:01:24.250 --> 00:01:31.801
وفي غير ذلك تصدق عنه بنية رفع البلاء عنه فان الصدقة دواء لمثل هذه الامور