﻿1
00:00:12.150 --> 00:00:32.150
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه

2
00:00:32.150 --> 00:00:52.150
ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. جزاك الله خير. فاسأل الله جل وعلا ان يبارك اه وصلنا في الدرس الماضي الى صفح الصفحة السادسة طيب السؤال الثالث مر معكم اليوم ان تقسيم الكلام ان الكلام ينقسم

3
00:00:52.150 --> 00:01:12.150
منذ عدة اعتبارات وان من هذه الاعتبارات تقسيم الكلام الى خبر وانشاء. ينقسم الكلام الى خبر وان شاء. طيب ميز الخبر من الانشاء فيما يأتي. الف قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق. ولا جدال

4
00:01:12.150 --> 00:01:39.100
الحج طيب الشيخ في تفضل يا شيخ هذا خبر طيب ها الشيخ اللي بعده ها؟ جيد. ها شيخ الصف الاول؟ خبر ولا ان شاء الله؟ الذي بعده؟ الانشاء. اين الانشاء

5
00:01:39.100 --> 00:02:09.100
يا رب يا سيدنا. طيب انا هذا المثال مقصود شيخ ايه اذا هو من جهة اللفظ خبر لكن من جهة فالمعنى ان شاء هل المراد ان الحج لا يوجد فيه رفث ولا فسوق

6
00:02:09.100 --> 00:02:39.100
ولا جدال ولا المقصود لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. المقصود لانك تجد الحاج في حجه ويجادل ويرفث ويفسق يقع هذا ولا ما يقع اذا لا يصح حملها على على الخبر

7
00:02:39.100 --> 00:02:59.100
نعم لا يصح حملها على الخبر. واللفظ قد يأتي بلفظ الخبر ويراد به الانشاء وقد يأتي بلفظ الانشاء ويراد به الخبر وذكر لكم الشيخ مثال والوالدات موجود ولا لا؟ نعم موجود. والوالدات

8
00:02:59.100 --> 00:03:29.100
طيب والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. طيب هذا المثال ها يا شيخ؟ هذا المثال والوالدات يرضعن. خبر ولا ان شاء؟ ان شاء. واللفظ خبر الاصل في تركيب هذه الجملة انها تفيد الخبر لكن المراد بها هنا الانشاء طيب المثال الذي بعد

9
00:03:29.100 --> 00:03:59.100
فقرة باء يا شيخ الله الصمد. ايه شيخنا؟ هذا خبر نعم جيم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ها شيخ احمد. هذا خبر او انشاء خبر. هذا خبر. لكن هل المراد

10
00:03:59.100 --> 00:04:29.100
الانشاء بعض العلماء قالوا لا يجوز تولي الكافر على المسلمين في الولاية لان الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اذا استفاد من هذه الاية التحريم صح ولا لا؟ ايه فحملوها على معنى الانشاء لماذا؟ قالوا لانه قد وجد

11
00:04:29.100 --> 00:04:49.100
في الواقع ان ان يكون لكافر سبيلا على المسلم. وخبر الله عز وجل لا يمكن فيه الخلف صح ولا لا؟ فحملوا الاية بناء على ذلك على الانشاء واستدلوا بها على انه لا يجوز

12
00:04:49.100 --> 00:05:09.100
مسلمين ان يتولى عليهم الكافر لان هذا سبيل. نعم. فقرة دال الرحمن على العرش استوى ها الشيخ الذيب بجوارك. خبر ولا ان شاء؟ انشاء. ما هو الخبر وما هو الانشاء

13
00:05:09.100 --> 00:05:39.100
خلص هي الاية الرحمن على العرش استوى فيها امر للناس بشيء؟ هل فيه امر للناس ها؟ اذا المطلوب تجاه هذه الاية هو الامتثال ولا التصديق؟ تصديق واضح؟ نعم. ولا تقول فقدت بعدها. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف

14
00:05:39.100 --> 00:05:59.100
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. انتظر يا شيخ. ان شاء المطلوب الامتثال بايش؟ بترك القول على الله بغير علم. طيب في قوله عز وجل في اخر الاية ان الذين

15
00:05:59.100 --> 00:06:31.650
ترون على الله الكذب لا يفلحون   في قوله عز وجل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفطرون. هذا ها يا شيخ خبر احسن طيب قال الله عز وجل في قصة موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه

16
00:06:31.650 --> 00:06:51.650
من الناس يسكن ووجد من دونهم امرأتين تدودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. ها شيخنا هذا خبر خبر نعم طيب السؤال الذي بعده مر معكم مبحث الحقيقة والمجالس

17
00:06:51.650 --> 00:07:11.650
الميز الحقيقة من المجاز مع بيان نوعه يعني نوع المجاز ان كان مجازا ونوع الحقيقة ان كان حقيقة. الصلاة في حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب

18
00:07:11.650 --> 00:07:31.650
يعني اذا دعي الى الوليمة فليجب. الصوت مرتفع ولا جيد؟ يعني وخر الميكروفون احسن؟ ها طيب جيد. اذا دعي الى الوليمة فليجب فان كان صائما فليصلي. وان كان مفطرا فليطعم

19
00:07:31.650 --> 00:07:55.700
عند الشيخ هل هذا حقيقة الصلاة؟ نقض الصلاة هنا فليصلي. هل هو حقيقة او مجاز؟ وان كان حقيقة فما نوع الحقيقة؟ واذا كان مجاز فما نوع المجاز؟ حقيقة شرعية ولا عرفية ولا لغوية؟ الجواب هذا ممكن يكون صحيح لكن اذا قيدت

20
00:07:55.700 --> 00:08:25.700
قلت حقيقة كذا. نعم. ها يا شيخنا. مجاز. احسن اذا نظرنا الى ان الاصل ان هذا الكلام كلام الشرع وكلام الشرع يحمل على الشرعية لكنه هنا ليس محمولا على الحقيقة الشرعية وهو محمول على الحقيقة

21
00:08:25.700 --> 00:08:45.700
اللغوي واضح؟ طيب الاصل في كلام الشرع ان يحمل على الحقيقة اللغوية او على الحقيقة الشرعية؟ اذا كان في شرعية فيحمل على الحقيقة الشرعية. طيب اذا نحن بحاجة هنا الى قرينة تخرجنا عن

22
00:08:45.700 --> 00:09:05.700
الحقيقة الشرعية خلافا للظاهرين لبعض الظاهرين الذين قالوا اذا دعي الى الوليمة فليطعن فان كان اه صائما فانه يتنحى عن مكان الطعام ويقوم ويصلي ركعتين. هذا حمل له على الحقيقة الشرعية وهو الاصل ولا خلاف

23
00:09:05.700 --> 00:09:35.700
اصل هو الاصل لكن الجمهور خالفوا هذا الاصل لدليل كما ذكر الشيخ ان المجاز يخرج عن بدليل طيب اذا ما الذي جعل الجمهور يتركون هذا اللفظ الذي له حقيقة شرعية وجاء في كلام الشرع ما الذي جعلهم يقولون لا المراد به الحقيقة اللغوية وليس الحقيقة الشرعية لابد من

24
00:09:35.700 --> 00:10:08.450
قرينة نعم  يقول نصوص اخرى في القرآن جاء فيها استعمال الصلاة بالمعنى اللغوي كقوله تعالى وصلي عليه ان صلاتك ستنل يعني ادعو لهم. طيب ليش ما نقول؟ ليش ما نقول؟ اذا نحمل قول الله عز وجل واقيموا الصلاة. يعني

25
00:10:08.450 --> 00:10:28.450
دعاء ما دام هو انت تقول الولد في القرآن مجرد وروده في القرآن في موضع بالمعنى اللغوي هل هذا يسوغ لنا ان نجعل كل النصوص الواردة محمولة على المعنى اللغوي ولا لا بد من قرينة في هذا النص بحد ذاته

26
00:10:28.450 --> 00:10:48.450
لابد من قرينه. والا نقول خلاص ورد في القرآن حملة علمانية لغوي فنحمل واقيموا الصلاة يعني الدعاء. اذا نقول جاء في بعض روايات الحديث فان كان صائما فليدعو. جيد. فتكون هذه الرواية فتكون هذه الرواية

27
00:10:48.450 --> 00:11:20.550
للرواية التي جاء فيها فليصلي. واضح؟ طيب   لا لا هو القرين الاصل معنى القرينة هي المقارنة لكنهم يتوسعون في استعمال القرينة فيطلقون بها يطلقونها على ما يصرف النص عن ظاهره ولو كان في في نص منفصل يعني قد يقولون قرينة متصلة وقرينة منفصلة جيد

28
00:11:20.550 --> 00:11:50.550
وان كان الاصل معنى القرينة يعني المقارنة. نعم. طيب الصلاة في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الدعاء انسان اراد ان لله عز وجل داعيا. قام يدعو. هل يشترط فيها

29
00:11:50.550 --> 00:12:10.250
الوضوء او لا يشترط ذلك. طيب وصلنا عند الشيخ تفضل يشترط الانسان اذا كان محدثا غير متوضئ لا يجوز له ان يدعو. يجوز طيب اذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم

30
00:12:10.250 --> 00:12:40.250
من الصلاة المراد الدعاء ولا عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير اي نعم اذا هذي لفظ الصلاة هنا محمول على الحقيقة او على المجاز الحقيقة الشرعية ولا اللغوية على الحقيقة الشرعية وهذا يحتاج الى دليل ولا هذا هو الاصل؟ هذا هو الاصل الاصل حمل الكلام الشرعي عن الحقيقة الشرع

31
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
طيب السؤال الذي بعده اختلف العلماء في معنى التفرق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا. ما المراد بالتفرق؟ قال بعض حمله بعضهم على المعنى الحقيقي

32
00:13:00.250 --> 00:13:20.250
وهو التفرق بالابدان. صح ولا لا؟ تفرق يراد به التفرق والابدان. وحمى له بعضه على المعنى المجازي وهو التفرق بالاقوال. يعني ايش التفرق بالاقوال؟ يعني كانوا يتكلمون عن البيع فقال بعتك وقال الثاني قبلت

33
00:13:20.250 --> 00:13:40.250
ثم تكلموا في موضوع اخر وتفرقوا تفرق الكلام الى امور اخرى غير الكلام عن عقد البيع والايجاب والقبول واضح؟ فما المراد بالحديث؟ هل المراد ما لم يتفرقا بابدانهما او باقوالهما

34
00:13:40.250 --> 00:14:17.150
تفضل يا شيخ  مم التفرق بالبدن لماذا؟ حملته على التفرق بالبدن لا يوجد قرينة فنقول الاصل حمل الكلام على الحقيقة. طيب ذهب مالك رضي الله عنه ورحمه وبعض اهل العلم قالوا المراد به التفرق بالاقوال. لابد لهم من دليل

35
00:14:17.150 --> 00:14:47.150
فما دليلهم؟ يعني هؤلاء تركوا الحقيقة اللغوية وحملوه على معنى اخر. فما دليلهم قالوا تفضلوا نعم؟ نعم استدلوا بعمل اهل المدينة هذا واحد ثم استدلوا قالوا ان التفرق يكثر في اكثر ما يطلق التفرق في كتاب الله على

36
00:14:47.150 --> 00:15:17.150
تفرق في الاقوال. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. التفرق هنا في الابدان من ولى في التنافر واختلاف الاقوال ونحو ذلك. قالوا المراد به المعنى الثاني جيد كذلك ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الى غير ذلك من الادلة. فقالوا كأنهم يرون

37
00:15:17.150 --> 00:15:47.150
ان هذه الادلة تجعل التفرق حقيقة شرعية في التفرق بالاقوال من باب استقراء ولكن الجمهور على ان المراد به التفرق بالابدان لان الاصل في كلام الحقيقة ويقويه فهم الصحابي رضي الله عنه فهو ابن عمر راوي الحديث كان اذا بايع رجلا فارق المجلس حتى يلزم البيع

38
00:15:47.150 --> 00:16:20.750
طيب اذا القاعدة التي تستخدم هنا هي قاعدة الاصل في الكلام الحقيقة نعم طيب اريد ان اعطيكم مثالا رجل اوصى بوصية قال رجل عنده عقارات وبيوت وعمائر وما الى ذلك. فكتب في وصيته عمارة الاولى

39
00:16:20.750 --> 00:16:50.750
وقف على اولادي. وعمارتي الثانية وقف على بناتي. الاولاد هنا في الحقيقة طيب الاولاد ما المراد بها هنا؟ ها يا شيخنا؟ في وصية هذا الرجل قال عمارتي الاولى وقف على اولادي وعمارتي الثانية وقف على بناتي. الذكور فقط

40
00:16:50.750 --> 00:17:10.750
طيب الاولاد في الحقيقة الشرعية تشمل الذكور والاناث هي ليست حقيقة شرعية حقيقة لغوية استعملها الشرع فهي ابقاها الشرع على الحقيقة اللغوية ولم يغيرها في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم الى غير ذلك

41
00:17:10.750 --> 00:17:49.100
طيب الان انت تركت الحقيقة اللغوية وتركت الحقيقة الشرعية وقلت المراد بها الذكور دون الاناث هذا مجاز ولا حقيقة حقيقة شرعية والعرفية شرعية لا الحقيقة الشرعية للاولاد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يشمل الذكور والاناث صح؟ اذا ليس حقيقة شرعية. حقيقة لغوية

42
00:17:49.100 --> 00:18:19.100
في اللغة يطلق الولد على الذكر والانثى فكل اذا ايش يصير؟ لا خلصنا اللغوية الشرعية ما نفعت معنا يبقى الحقيقة العرفية طيب هل هنا يحمل الكلام على الحقيقة الشرعية او الحقيقة اللغوية او الحقيقة العرفية؟ نقول هذا لم يرد في كلام الشرع

43
00:18:19.100 --> 00:18:39.100
لنحمله على الحقيقة الشرعية. ولم يرد في متكلم من من اهل اللغة فيحمل العقيق اللغوي وانما كلام من كلام الناس فيحمل على اعراض ضعفهم فاذا كان العرف ان الاولاد هم الذكور يحمل على ذلك ويتقوى هذا بالقرين حتى لو كانت الحقيقة خلاف

44
00:18:39.100 --> 00:18:59.100
لذلك نقول صرف اللفظ عن حقيقته الى المجاز بايش؟ بالقرينة. ما هي القرينة؟ انه قال وقف على اولادي ووقف على بناته واضح؟ طيب. طيب الاولاد في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم؟ نقول

45
00:18:59.100 --> 00:19:19.100
على الحقيقة ايش؟ اللغوي. ليش ما نقول الحقيقة الشرعية؟ لان الشرع لم ينقل اصلا اللفظ عن الحقيقة اللغوية انما ابقاه على الحقيقة اللغوية طيب ولا تقتلوا اولادكم. هل هذا يشمل وأد البنات؟ الذي كان في الجاهلية كانوا يقتلون البنات

46
00:19:19.100 --> 00:19:39.100
ما يقتلون الذكور. الاية هذي تشمل قتل البنات ولا تختص بقتل الذكور. ها يا شيخ محمد. تشمل حتى قتل البنات لماذا لان الاولاد في الحقيقة اللغوية والتي استعملها الشرع ولم يغيرها يشمل ايش؟ الذكر والانثى واضح

47
00:19:39.100 --> 00:20:09.100
طيب انا اعطيكم مثال اخر على الحقيقة العرفية يسمون عندكم الرز تسمونه عيش ولا لا؟ ها؟ العيش هو الخبز صح؟ طيب لو لو حلف رجل من اهل تبوك فقال والله لا اكل اليوم عيشا والله اليوم ما اكل عيش اقسم بالله وحلف

48
00:20:09.100 --> 00:20:39.100
يمينا موثقة ينوي يقصد عقدها. ثم دعي الى وليمة واكل الخبز يحنث ولا لا؟ يحنث. طيب لو اكل الرز؟ لا يعني. لكن لو كان الحالف من اهل المنطقة الشرقية او الكويت وبعض الدول يطلقون العيش عندهم على ايش؟ على الرز. العيش عندهم الرز في الكويت فاذا رجل

49
00:20:39.100 --> 00:21:09.100
من اهل الكويت او نحوها قالوا والله ما اكل عيش اليوم. فاكل رز يحنث ولا ما يحنث ها ها يا شيخنا. يحنث لماذا؟ لان الحقيقة العرفية ان الرز ان العيش هو الرز عنده بخلاف الحقيقة العرفية عند اهل تبوك مثلا واهل الحجاز وغير ذلك واضح؟ طيب

50
00:21:09.100 --> 00:21:12.198
ننتقل بعد ذلك الى مبحث الامر