﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما نتعلمه حجة لنا

2
00:00:21.100 --> 00:00:41.100
لا حجة علينا ثم اما بعد فكنا قد وصلنا الى ما يتعلق بتخصيص العموم وذلك في صفحة اربعطعش. السؤال التاسع يقول جاء في الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

3
00:00:41.100 --> 00:01:08.100
وخصه بعض العلماء بحديث عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة من جاء منكم الجمعة فليغتسل وبعضهم بحديث عائشة انها قالت كان الناس اهلا عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكونوا

4
00:01:08.100 --> 00:01:28.100
لهم كفل. فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. بين وجه التخصيص ونوعه ونوعه. تفضل نعم تخصيص السنة بالسنة. احسنت. يجوز تخصيص السنة بالسنة؟ طيب. اذا هذا نوع التخصيص. اذا خصصت

5
00:01:28.100 --> 00:01:58.450
الحديث الاول بالحديث الثاني يكون الغسل سنة مؤكدة في حق من هم من يأتي الى الجمعة وبناء على هذا فمن كان مسافرا يوم الجمعة ولم يشهد صلاة الجمعة. هل يتأكد في حقه غسل الجمعة ولا لا؟ لا يتأكد ذلك وهذا مذهب الجمهور

6
00:01:58.450 --> 00:02:28.450
الغسل يوم الجمعة استحبابه للصلاة. لا لمجرد اليوم. واضح؟ وهذا من السنة بالسنة كما سبق. طيب التخصيص هنا متصل ولا منفصل؟ متصل ها منفصل مم نعم التخصيص هنا منفصل لان هذا جاء في حديث

7
00:02:28.450 --> 00:02:57.200
وهذا جاء في حديث اخر واضح؟ طيب واذا خصصناه بالحديث الثاني ايضا يكون الحكم مم بعض اهل العلم قال ان الغسل واجب على نعم من كانت به رائحة ونحو ذلك. يعني مثلا عامل

8
00:02:57.200 --> 00:03:17.200
من العمال يشتغل من الصباح الى قبل صلاة الجمعة. ويعرق وتكون رائحته مؤذية للناس. قال بعض العلماء غسل يوم الجمعة واجب على مثل هذا فخصص الاول طبعا هذا القول حمل غسل الجمعة واجب حمله على الوجوب بمعنى اللزوم

9
00:03:17.200 --> 00:03:42.350
ثم خصصه بحديث عائشة. واضح؟ تخصيص متصل ولا منفصل؟ منفصل نعم طيب السؤال الذي بعده بين العموم الخصوص وطريقة الجمع في الادلة الاتية الحديث الاول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا

10
00:03:42.350 --> 00:04:11.150
الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم نعم. نعم لا ما يظهر انها من صيغ الوجوه. لو اغتسلهم ليست من صيغ الوجوب انما من صيغ الحث ونحو ذلك. والله اعلم

11
00:04:11.850 --> 00:04:31.850
طيب بين العموم الخصوص وطريقة الجمع في في الادلة الاتية. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء من

12
00:04:31.850 --> 00:04:56.450
او نهار نعم. طيب وعندنا حديث اخر وهو حديث من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. اشتغل الحمد لله. من يجيب عن هذا السؤال؟ ها نشوف

13
00:04:56.450 --> 00:05:25.750
المسألة الاولى بين العموم العموم في قوله لا صلاة. من اي انواع صيغ العموم؟ مم النكرة احسنت نكرة في سياق النفي قال في الورقات ولا في النكرات. نعم. طيب. اذا هذا هو العموم

14
00:05:25.750 --> 00:05:53.200
يعم يعم ويشمل ركعتي الطواف من جهة الاصل من جهة اللفظ اللفظ يتناول ركعتي الطواف او لا يتناولها يتناول اللفظ يتناولها واضح ولا لا؟ واضح شنو؟ ركعتي الطواف صلاة ولا

15
00:05:53.200 --> 00:06:13.200
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة يعم كل انواع الصلوات. لا صلاة بعد العصر واضح؟ فاللفظ يتناوله. طيب جاء الاخر يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء من ليل ونهار. طيب

16
00:06:13.650 --> 00:06:37.900
هل هذا الحديث يخصص ولا ما يخصص؟ من يجيب؟ ها يا شيخنا  نعم احسنت مرت معكم في اخر الباب يقول الجويني واذا كان كل واحد منهما عاما من وجهي خاصا من وجه

17
00:06:37.900 --> 00:07:07.900
فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. طيب الحديث الاول لا صلاة بعد العصر عام من جهة من جهة الصلوات يشمل ركعتي الطويل. لكنه خاص من جهة الزمن لا صلاة بعد العصر. طيب. وحديث يا بني عبد المناف لا تمنع احدا طاف بالبيت وصلى

18
00:07:07.900 --> 00:07:40.150
ركعتين اي ساعة من ليل او نهار. هذا خاص من جهة الصلاة. فهو مختص بركعتي الطواف. وعام من جهة الزمان. فايهما نقدم ايه نخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فنقول لا صلاة بعد العصر في كل الصلوات الا ركعتي

19
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
فنتوقف فيها. خلاص؟ الا ركعتي الطواف فنتوقف فيها. ولا تمنع احدا طاف بالبيت وصلي ركعتين اي سعة من ليل او نهار الا بعد العصر فنتوقف فيه. حتى اذا خصصنا كل واحد عنوان اخر فبقي محل

20
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
كأنه خال من الدليل. كأنه ما في دليل لا هذا ولا هذا. واضح؟ ثم تأتي وترجح احد العمومين على الاخر اما بدليل خارجي او بدليل من نفس الحديث هناك من رجح النهي قالوا دليلنا ان عمر طاف

21
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
في وقت النهي واخر ركعتي الطواف. وهناك من رجح جواز ركعتي الطواف وقال ان هذا ليس عموما مجردا. مثل لا صلاة بعد العصر. بل هو مؤكد. يعني لم يقل اذا

22
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
آآ لا تمنع احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين. وانما قال اي ساعة شاء من ليل ونهار اكد العموم من جهة الزمن فيكون مقدما على ذلك. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف وليس

23
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
هذا محل تحقيق الفقه في المسألة. ويقال هذا ايضا في تحية المسجد. لكن تحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لم يقل اي ساعة شاء من ليل ونهار. فصار عمومه من جهة الزمان اضعف من عموم

24
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
ركعتي الطواف ولهذا مذهب الامام احمد ان ركعتي الطواف تصلى في وقت النهي اما تحية المسجد لا ما تصلي في وقت النهي انظر هنا تعمل القرائن. هناك من يرجح النهي ويقول يترجح النهي على الامر بان

25
00:09:50.150 --> 00:10:20.150
نهي هنا نهي تحريم وان الصلاة ركعتي الطواف ليست واجبة والاحتياط في مثل هذا الترك. ويقول ان النهي اقوى من الامر اذا تعارض النهي والامر فيقدم النهي لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فعند كثير

26
00:10:20.150 --> 00:11:07.700
من اهل العلم وينسب الى الجمهور ان النهي اكد من الامر. نعم  نعم  نعم    مم رواه النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح نعم صحيح هذا احد المرجحات التي تمسك بها من يقول بجواز تحية المسجد في وقت النهي. يقول ان حديث

27
00:11:07.700 --> 00:11:27.700
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. لم يدخل عليه التخصيص في الزمان الا في هذه الصورة فقط. التي هي محل الكلام هل دخل التخصيص او لم يدخل؟ يعني هو يقول لا يدخل التخصيص. يقول بخلاف لا صلاة بعد العصر فان الجمهور يتفقون على ان

28
00:11:27.700 --> 00:11:47.700
هذا الحديث مخصص بغير هذه الصورة وهي في صورة مثلا قضاء الفوائت عند الجمهور. يقولون الفوائت تقضى ولو في وقت اذا دخله التخسيس قالوا دخله التخصيص فيكون عمومه اضعف في غير محفوظ هذا عموم محفوظ وهذا عمور لكن

29
00:11:47.700 --> 00:12:07.700
العام اذا دخله التخصيص. هل يبقى عمومه او طبعا؟ هنا يتكلمون ليس عن بطلان وانما عن ضعفه. والا في العام عند الجمهور اذا دخله التخصيص يبقى عمومه في غير صورة التخصيص

30
00:12:07.700 --> 00:12:26.850
فلو جاء انسان يتنفل تنفل مطلق قلت له يا اخي لا صلاة بعد العصر. قال له هذا الحديث دخله التخصيص فلا يتمسك بعمومه صح ولا لا ها؟ لا نقول يتمسك بعمومه الا اذا كان عندك دليل للتخسيس واضح

31
00:12:27.950 --> 00:12:58.100
نعم   هذا الدرس القادم مع الشيخ يأتي مسألة هل يقال بالنسخ هنا او لا؟ قال الجويني اذا تعارض النقاني فلا اظنه وقفتم عند هذا صح؟ فهذا الدرس القادم تأتي هذه النسخة متى يحكم بالنسخ؟ طيب

32
00:12:58.100 --> 00:13:18.100
السؤال الذي بعده اذا اه هذان الحديث ان كل واحد منهما عاما من وجه خاص من وجه على ما سبق ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين من الخبث هذا سبق. سبق صح؟ في

33
00:13:18.100 --> 00:13:38.100
في اول درس جيم واحل الله البيع. مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل. بيع الذرة الذرة مع التفاضل. بيع ولا ما هو بيع؟ من يجيب

34
00:13:38.100 --> 00:14:04.650
ها شيخنا تفضل يا شيخ بيع الذرة بالذرة ليس بيع اي مع التفاؤل. اليس بيعا؟ طيب اذا كان متماثلين فهو بيع واذا كان غير متماثلين ما هو هبة طرد رهن

35
00:14:04.650 --> 00:14:24.650
ها؟ ربا ربا بيوع لربا ديون؟ ربا بيوع اذا هو بيع صح ولا لا؟ اذا هو بيع ربوي كده اي نعم تستدل بالشق الاخر ما في اشكال بس نحن نريد فقط

36
00:14:24.650 --> 00:14:44.650
التعامل مع هذا العموم والا هو يتنازع ولا شك العموم الثانية يتنازعه لكن لو قال لك قائل واحل الله البيع يدخل فيه يدخل فيه بيع ذرة بالذرة مع التفاضل صح ولا لا؟ ها يا شيخ

37
00:14:44.650 --> 00:15:04.650
يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هل يخص؟ نقول يخص هذا العموم فتخرج منه هذه الصورة ولا ما خرج منه ها ابو خالد تخرج ولا ما تخرج؟ ولا الشيخ محمد

38
00:15:04.650 --> 00:15:34.400
ايه جزاك الله خير. ما في مشكلة. يقول وبعده المشغول لا يشغل. مثاله مرهون طيب من يجيب يا مشايخ؟ تفضل. نعم طيب اذا خصصت واحل الله البيع واخرجت منه هذه السورة من اي انواع التخصيص؟ هم

39
00:15:34.400 --> 00:16:04.400
عندي سيجارة تخصيص النطق بالقياس احسنت مو قال الجويني ويخصص النطق بالقياس وهذا كثير جدا. ولهذا جمهور من يثبتون القياس يقولون انه يخصص العموم انه حينما تبطل تخصيصه للعموم فانك تكاد تسقط حجيته. طيب استدل بعضهم على جواز اخذ الاجرة

40
00:16:04.400 --> 00:16:24.400
على الضمان بقوله تعالى وش معنى اخذ الاجرة على الظمان؟ انت مثلا ذهبت الى البنك تشتري او الى وكالة. تشتري بظائع بالتقسيط. خذت لك سيارة بالتقصير. قالوا ما نعطيك السيارة الا ان تأتي لنا

41
00:16:24.400 --> 00:16:44.400
كفيل غانم ظمان يظمنك. فاتيتني قلت والله يريد منك ان تأتي معي وتظمني. قلت انا اتي معك واظمنك السيارة مئة الف انا اضمنك بشرط تعطيني خمس الاف ريال مقابل اني اضمنك هذا هو ايش؟ اخذ الاجرة على الظمان طيب

42
00:16:44.400 --> 00:17:04.400
استدل بعضهم على انه جائز بماذا؟ بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا عقد بيني وبينك انك تدفع لي خمسة الاف مقابل ان اضمنك وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك. حكاه ابن المنذر. فما وجه استدلال الاولون

43
00:17:04.400 --> 00:17:34.400
فما وجه استدلال الاولون مكتوب في المذكرة؟ اي الاولين. هذي ما ما تصح. ولا اعلم لها تخريج يعني صراحة. الحكاية يمكن. ها؟ طيب ولهذا ستعدلونها تقول فما وجه استدلال الاول الاولين. وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص

44
00:17:34.400 --> 00:18:06.000
ما ها شيخنا تفضل مخصصات ايوة اذا اوفوا بالعقود عام صح؟ يشمل الصورة محل نزاع لكن خص هذا عموما خرجت منه هذه السورة والاجماع يخصص العموم. وان قال قائلا الاجماع لا يخصص العموم فنقول

45
00:18:06.000 --> 00:18:26.000
خص العموم بمستند الاجماع. حتى لو لم تعرفه يعني قال ما ما اعرف دليل الاجماع نقول يخص بدليل الاجماع عرفته او لم تعرفه ولهذا مسألة الاجماع لابد له من مستند هي مسألة من جهة آآ يعني آآ

46
00:18:26.000 --> 00:18:46.000
من جهة نظرية ان الاجماع لا يمكن ان يجمع علماء الامة هكذا عن هوى لابد ان يجمعوا بناء على وجود دليل في المسألة صح ولا لا لكن يأتي انسان يقول انا ما ما رأيت مستند لهذا الاجماع نقول يلزمك ولو لم تجد مستنده ولكنه لا يمكن ان ينعقد الا عن مستمع نعم

47
00:18:46.000 --> 00:19:07.100
السؤال الذي بعده روى البخاري عن مسروق قال كنا عند عبد الله من هو عبد الله  عبد الله بن مسعود ولا ابن عباس ولا ابن عمر ابن عباس ها ابن مسعود نعم مسروق

48
00:19:07.100 --> 00:19:27.100
الغالب والله اعلم انه عن ابن عباس. كنا عند عبد الله والغالب ترى اذا اطلقوا عبد الله انه يراد به عبد الله بن مسعود. قال كنا عند عبد الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس ادبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف. فاخذتهم سنة

49
00:19:27.100 --> 00:19:47.100
حصد كل شيء او احصد كل شيء حتى اكلوا الجلود والميتة والجيف الحديث. استخرج صيغة العموم في كلام ابن عباس ابن مسعود ثم بين هو عموم مخصوص او محفوظ مع بيان مخصص ان وجد. هذي صيغة عموم لم يذكرها الجويلي. وربما عدم ذكرها

50
00:19:47.100 --> 00:20:23.700
بوضوحها. لانه اصلح صيغ الامومة هي لفظ ايش؟ ها يا شيخ ها كل نعم اذا انحصت او احصت كل شيء. طيب حتى الجلود والميتات ولا ما يدخل ها؟ لا انا قصدي آآ يعني كل شيء هذه اللفظة يدخل في عمومها الجلود والميتات

51
00:20:23.700 --> 00:20:54.350
والهواء ها ما هو المخصص؟ ها شيء ما هو المخصص؟ هذا ايضا مخصص لم يذكره الجويني ما ادري الشيخ ذكره في الشرح. ها؟ نعم التخصيص بالحس نعم طيب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم

52
00:20:54.350 --> 00:21:14.350
من خلال الاية ما حكم اليا نصيب الخيري؟ وهو الميسر الذي تصرف ارباحه للجهة الخيرية. بعض الناس يقول لك نعمل ما يسر يا نصيب تدفع مبالغ ثم ما تدري هل تربح او تخسر؟ طيب المبالغ التي تأتي هذي يقول لك

53
00:21:14.350 --> 00:21:45.000
نحن لا نربحها ولا نأخذها وانما نتصدق بها من الجهات الخيرية. تمام؟ هذا يسمى يا نصيب الخير. طيب من خلال دلالة الاية ما حكم خيرها المشاكل؟ ها شيخنا ما يجوز ليش؟ نعم لانه يدخل الميسر من اي صيغ العموم

54
00:21:46.550 --> 00:22:17.450
نعم الاسم الموف الواحد المعرف فنقول الماء يسير يشمل كل ميسر. سواء كان يصرف في الخير او في غير ذلك. كما قال الاول يقول امطعمة الايتام ها الى اخره من كد فرج هلك الملك الويل لا تزني ولا تتصدقي. نعم استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري

55
00:22:17.450 --> 00:22:37.450
بحديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع ما وجه السلم. انا ذكرت الاستسناد في هذا الحديث ما هي بالعادة. ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. ليش يعني؟ له ميزة ولا

56
00:22:37.450 --> 00:23:05.450
مم ايه  ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة هذا يقال انه ايش؟ الجاد اصح الاسانيد عن اصح الاسانيد عن ابي هريرة وصح لسانه عن ابن عمر نافع نافع عن مالك ولا مالك عن نافع

57
00:23:05.450 --> 00:23:35.450
عن نافع عن ابن عمر وايضا الزهري عن سالم عن ابن عثمان الى اخره عد احاديث مبحث اصح لساني وقد نقل باصح الاسانيد احاديث جدا الاف من الاحاديث. ولهذا فالسنة النبوية محفوظة. يعني جملة كبيرة جدا من السنة

58
00:23:35.450 --> 00:23:55.450
قد تصل الى ثلاثة الاف حديث نقلت باصح الاسانيد يعني مالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم ابن ابيه وفي الزناد عن لارج عن ابي هريرة ومثلا من يلحق بذلك مثلا ايوب عن نافع ابن عمر الى اخره. طيب ما وجه

59
00:23:55.450 --> 00:24:16.500
بهذا الحديث على تحريم التأمين تحريم التأمين التجاري. تفضل شيخنا   نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر الغرر عموم من؟ نعم والتأمين التجاري عقد من عقود الغرض

60
00:24:16.500 --> 00:24:36.500
فيدخل في هذا العموم. والعموم هنا صيغته نعم الاسم الواحد المعرف كما قال الجويني طيب السؤال الذي بعده قال عمر رضي الله عنه من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه من

61
00:24:36.500 --> 00:24:56.500
قال هذا الحديث استدل على مشروعية الاستفتاء الشعبي لاختيار رئيس الدولة. حتى تعرفوا ترى مسائل الاصول تدخل في مسائل الفقه عموما يعني استدل بهذا على ايش؟ مشروعية الاستفتاء الشعبي. يقول انه الاصل ان يكون ايش؟ تعين

62
00:24:56.500 --> 00:25:26.500
الخليفة بشورى من المسلمين. نعم. قال وجه الحديث من غير شورى من المسلمين يعم ايش؟ الجميع. على كل حال هذا المقصود به المثال وليس تحقيق موقوف اي واحسنت اذا هذا احسنت هذا لابد للاستدلال به من امرين القاعدة الاولى قاعدة العموم والقاعدة الثانية

63
00:25:26.500 --> 00:25:46.500
اه احتجاج بقول الصحابي احتجاج بقول الصحابي. وما اخذت قول الصحابي والشيخ نعم. طيب السؤال الذي بعده هو استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ما

64
00:25:46.500 --> 00:26:20.650
الاصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال. طيب الشيخ الذي في اليمين تفضل يا شيخ نعم جاره احق بشفعة جاره. طيب هان شيخنا. ها يا شيخ اه اللي بده    عشان ننوع الجهات

65
00:26:24.500 --> 00:26:57.300
نعم طيب الشيخ الذي بجواره نعم انما جعل الامام يتم به اين العموم فيه؟ فلا تختلفوا صح؟ من اي انواع صيغ العموم؟ ها يا شيخ محمد؟ ابو عبد الله ايه نعم صحيح

66
00:26:57.550 --> 00:27:19.950
ها يا شيخ لا في النكرات وين النكرة هنا؟ الفعل الافعال نكرات فلا تختلف عليه يشمل كل انواع سواء كان ذلك في النية او في الافعال. واضح؟ فاستدلوا بهذا. طيب هل يشمل هذا

67
00:27:19.950 --> 00:27:39.950
امام المسجد مسجد عمير بن ابي وقاص ولا ما يشمل؟ يقول لك والله الامام هذا يعني الصحابة رضي الله عنهم اما الان ما يشمل امام مسجد عمر ابن وقاص ما راح نختلف عليه ولا نتابعه يشملك يا شيخ

68
00:27:39.950 --> 00:27:59.200
يشملك ليش؟ الامام ما نوعه نعم اسم مفرد معرف بالالف واللام. طيب انت ما كنت موجود زمن الخطاب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بهذا الحديث انت ما ولدت ولا

69
00:27:59.200 --> 00:28:36.950
خلقت بعد. كيف يشملك نعم نقول هذا هو مقتضى العموم انه يشمل الصور حتى الصور ايش؟ والافراد الجديدة. نعم  نعم. صح هي الجويني صح ما ذكرها. ما يعوم. هذا يعتبرونه من القبيل الخاص. صح. جزاك الله خير

70
00:28:36.950 --> 00:28:56.950
طيب اذا ان مجوع الامام ليؤتم به. طيب ننتقل بعد ذلك الى السؤال الذي بعده وهو بيت المخصص للعمومات الاتية. هذا يحتاج شيء من استحضار النصوص. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مائة جنة. صيغة

71
00:28:56.950 --> 00:29:29.750
نعم هل دخلت على اسم مفرد؟ ويؤكد كل. طيب ايوه هذا العموم خص هذا الحديث حديث ابي بكرة وحديث ابي بكرة ولا حديث عبادة ابن الصامت؟ ايه خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة والثيب الثيب جلد مئة والرجم. فنقول هذا الحديث خرج منه الزاني

72
00:29:29.750 --> 00:30:03.900
والزانية اذا كانا محصنين فحكمهما الرجم. وهذا من باب تخصيص السنة بالسنة  نعم لكن هذا الحديث يعتبر من باب تخصيص ها الكتاب الكتاب بالسنة نعم يكون من باب التخصص العمومي في الكتاب بالسنة. طيب الحديث الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء

73
00:30:03.900 --> 00:30:23.900
ووقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها. على كل حال هذه اللفظة الاخيرة في الحديث يعني تكلم العلماء في تأويلها اه ليس محلها. لكن الكلام هنا انه ليس انما التفريط على من لم يصلي

74
00:30:23.900 --> 00:30:53.900
حتى جاء وقت الصلاة الاخرى. جيد. يدل على نعم ان كل صلاة ينتهي وقتها بدخول الصلاة التي بعدها. وهذا يشمل جميع الصلاة. ليش؟ يشمل جميع لم يصلي ايش؟ الصلاة. صيغة اسم مفرد يخصص بها الشيخ حمد

75
00:30:53.900 --> 00:31:14.750
نعم. يخصص بالاجماع في صلاة الفجر. ويخصص بالسنة في صلاة العشاء عند من يستدل بحديث وقتها الى ثلث الليل او الى نصف الليل نعم. طيب جيم الماء طهور لا يلبسه شيء وهذا سبق. طيب ما انهر الدم

76
00:31:14.750 --> 00:32:01.050
وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر والسن. طيب عاشنا الذي تفضل شيخ اين العموم واين التخصيص ها صفحة سبعطعش فقرة دال. ما انهر الدم ها احسنت العموم هنا ما يشمل كل شيء يمكن يكون حادا ينهر الدم. طيب والتخصيص

77
00:32:01.050 --> 00:32:35.550
لا الدم احسنت ليس الظفر والسن وهذا تخصيص متصل ولا منفصل متصل صحيح هذا تخصيص متصل. طيب قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه طيب ها شيخنا من؟ اذا بصيغة العموم من؟ من شهد الشهر تشمل

78
00:32:35.550 --> 00:33:00.900
مسافر ولا ما تشمله؟ تشمله تشمل المريض ولا ما تشمله؟ تشمله. طيب هل هذا خصص نعم نعم وما هو المخصص له؟ الشهر فليصومه ومن كان مريضا او على السفر نعم فيكون هذا تخصيص

79
00:33:00.900 --> 00:33:36.400
متصل صح؟ نعم احسنت. تخصيص بالمتصل في تكملة الاية  نعم لا هو ما هو من الاستثناء ومن قبيلة يمكن التقييد بالصفة. او بالشرط اي نعم قد يكون بالشرط طيب قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين

80
00:33:36.400 --> 00:34:11.100
يشمل يعم ولا ما يعم؟ اين من يجيب؟ ها شوف الخلف هل فيه صيغة عموم؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ما في عموم نعم الذين والذين من الاسماء الموصولة. يشمل عادم الماء ولا ما يشمله؟ يشمل عاديمه. ثم خصص

81
00:34:11.100 --> 00:34:42.150
نعم فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. قال شيخنا اين العموم في هذه الاية؟ هل فيها عموم انت ايها الشيخ. نعم الميتة من اي انواع صيغ العموم؟ نعم الاسم يعرف الاسم الواحد معرف باللام طيب هل هذا العموم دخله التخصيص

82
00:34:42.150 --> 00:35:12.150
في السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. طيب فخصص وخرج به ميتة البحر وايضا حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وطعامه عند من يفسر طعامه ميتته من ما يطفو ونحو ذلك