﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
طيب مبحث الظاهر والمؤول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للجار. الجار في اللغة يطلق على الشريك ويطلق على المجاور. جاء في الحديث حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
بكل ما لم يقسم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبعة. طيب الحديث الاول ظاهره بنفسه ثبوت الشفعة للمجاور او عدم ثبوتها ثبوت. طيب حديث جابر يصرفه عن ظاهره ولا ما

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
عند الجمهور يصرفها عن ظاهره لانه الجار المجاور وقعت الحدود بينه وبين جاره ولا ما في حدود؟ هي شركة ليست شراكة ولهذا قالوا الحديث محمول على على ايش؟ الجار الشريك قالوا في اللغة يطرق الجار على الشريك

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
بمعنى المجاهر فقالوا مراد الشفعة للشريك. وليس للجار بمعنى المجاور. لماذا؟ قالوا لان الحديث الاخر قال في كل ما لم يقسم وهذا مقسوم بينهما ومفرز متميز. واذا وقعت الحدود وهذا وقعت الحدود بينهم. نعم. قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

5
00:01:20.100 --> 00:01:57.850
وفي الحديث الاخر لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ مع الاجماع هذه الاية تدل على ان الوضوء يجب لكل صلاة صح ولا لا؟ نعم اه المؤول هو ان تأتي الى نص ظاهره يعني مثلا الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة

6
00:01:57.850 --> 00:02:17.850
ظاهر الاية انك متى تتوظأ؟ اذا قمت وهذا مؤول محمول على غير والمراد اذا اردتم القيام ودليل هذا التأويل ان الله عز وجل الحديث لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فاذا قمت للصلاة قيام بدأت في الصلاة

7
00:02:17.850 --> 00:02:37.850
حينئذ وانت محدث لا تصح الصلاة مع الاجماع. وضح المؤول والظاهر خلينا اي نعم ظاهر ان كان ظاهره بنفسه بذاته هذا هو الظاهر. وان اولت ظاهره يعني عندنا قلنا الظاهر هو ما يحتمل معنيين احدهما

8
00:02:37.850 --> 00:02:57.850
راجح. طيب اذا حملته على المعنى المرجوح بدليل جعل المرجوح راجحا يكون يكون هذا هو ايش؟ المؤول. فحديث يفعل الجار ظاهره بنفسه ان الجار المجاور تثبت له الشفعة لكننا حملناه على المعنى المرجوح وهو الشريك

9
00:02:57.850 --> 00:03:17.850
بدليل اخر. نعم. طيب قال الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة بالله تكون في اخر القراءة ولا في اول القراءة؟ مع ان الفعل ماضي اذا قرأت القرآن فاستعذ يعني بعد القراءة نقول

10
00:03:17.850 --> 00:03:37.850
هذا مؤول عن ظاهره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ قبل القراءة. والفعل في اللغة الاصل اذا جاء الفعل الماضي ان يكون بمعنى تمام الفعل. تقول سافر فلان اذا خلاص فارق البلد. وقد

11
00:03:37.850 --> 00:04:02.400
سافر فلان يعني اراد السفر وقد يقال سافر يعني شرع في السفر نعم طيب   نعم كذلك الشيخ يذكر مثال اخر اذا دخل احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متى تقولها؟ بعد ما تدخل

12
00:04:02.400 --> 00:04:22.400
اذا اردت ان تدخل اذا اردت ان تدخل وهذا مؤول عن ظاهره بايش؟ ببعض الروايات التي جاءت في الحديث اذا اراده اولا ايظا بما جاء مما يدل على ان ذكر الله ينزه عن مكان قظاء الحاجة. غسل يوم الجمعة واجب. من يقول واجب بمعنى

13
00:04:22.400 --> 00:04:42.400
لازم لان الوجوب يطلق بمعنى اللزوم ويطلق بمعنى التأكيد من غير لزوم يقول الواجب بمعنى اللازم قد يتأول هذا حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل احد افضل فيحمله على غير ظاهره عنده. قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. يدل

14
00:04:42.400 --> 00:05:02.400
على وجوب الحج ظاهره هل هذا الظاهر مؤول؟ ليس بمؤول بل هو باق على ظاهره. فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يدل على فرضية زكاة الفطر. طيب السؤال الذي بعده يقول بين نوع الدلالة نص ظاهر مؤول او غيرها

15
00:05:02.400 --> 00:05:22.400
في قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. يدل على وجوب الغسل. ظاهر ولا نص نص ظاهر لان الامر في الوجوب ظاهر لانه قد يحمل على غير الوجوب بدليل خارجي. طيب دلالة

16
00:05:22.400 --> 00:05:42.400
هذا تحديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسل سمعا على شمول ذلك لكلب الصيد. هذا دلالة عموم العموم من قبيلة ولا النص شمول العموم لافراده نص ولا ظاهر؟ ظاهر لانه يحتمل التخصيص. فنقول نعم هذه دلالة ظاهر

17
00:05:42.400 --> 00:06:02.400
طيب اذا شرب الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا. دلالته على نجاسة الكلب. على كل حال هذي ما هي داخلة معنا في مباحث الورق هذه مسألة طبعا الجمهور على دلالة هذا الحديث على النجاسة وخالف في ذلك المالكية فقالوا هو تعبد لكن هذه

18
00:06:02.400 --> 00:06:22.400
المسألة في تدخل في مسألة التعليم الحكم. طيب دلالة حديث اذا شرب الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا. على ان ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ايضا هذه ما تدخل معنا في مباحث الورقات لان هذا من قبيل دلالة اه المفهوم

19
00:06:22.400 --> 00:06:39.900
لا هذي ممكن تكون من باب دلالة العموم مع القياس نعم على كل حال سنتجاوزها. طيب دلالة حديث اذا شرب الكم هنا حديث فليغسله سبعا على مشروعية غسل الاناء اذا شرب فيه الكلب هذه من طبيب

20
00:06:41.150 --> 00:07:01.150
وهذه نص نعم نص لانه الحديث يدل لكن فرق بينها وبين الاولى التي قلنا وجوب. نعم. طيب حديث صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبعين وعشرين درجة دلالته على فضل صلاة الجماعة نص لكن دلالته على الوجوب او عدم الوجوب لا هذه مسألة اخرى لكن مع الدلالة على

21
00:07:01.150 --> 00:07:21.150
نص عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها. دلالته على مشروعية الصلاة على وقتها نص ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله الى ان قال فاذا رأيتم ذلك فصلوا. وادعوا حتى انكشف امامكم

22
00:07:21.150 --> 00:07:41.150
قال ولا ينفسخان الموت احد من الناس على ان الكسوف ليس بسبب موت احد نص دلالة الحديث السابق على وجوب صلاة الكسوف ظاهر ولهذا الجمهور يكونون سنة وليست بواجبة ليش؟ يؤولون هذا الظاهر بايش

23
00:07:41.150 --> 00:07:51.150
حديث الاعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. نعم وهو معنى السؤال الذي بعده وهو دلالة الحديث السابق على استحضار صلاة الخسوف اذا جمعناه مع حديث خمس

24
00:07:51.150 --> 00:08:21.150
في اليوم والليلة فقال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. بعد ذلك الافعال اخذتم الافعال نعم. نحن ننتهي المفروض الساعة العاشرة. ولا عشرة؟ نعم. طيب. سنأخذ هذه الصفحة فقط. بقي معنا خمس دقائق شيخنا. خمس دقائق

25
00:08:21.150 --> 00:08:41.150
مر معكم من تقسيم الافعال ان الفعل قد يكون مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون على وجه القربة وقد يكون على غير وجه القربة كالافعال العادية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته بالماء في الوضوء. طبعا هذا الحديث بغض النظر عن الثبوت يعني والدلالة نحن نتكلم. تخليل اللحية في الوضوء من

26
00:08:41.150 --> 00:09:01.150
دلالة هذا الحديث ما يشك واجب ولا مستحب؟ هذا فعل تقربي ولا؟ فعل تقربي. اذا يكون يكون ها؟ هل الاصل حمل فعل التقرب على الوجوب؟ نقول هنا ينبني على الخلاف. فمن قال الفعل التقربي الاصل فيه الوجوب يقول يحمل الوجوب الا للقرينة. وقد

27
00:09:01.150 --> 00:09:11.150
وجدت القرينة وهي ايش؟ الاية فان النبي صلى الله عليه وسلم احال الاعرابي قال توضأ كما امرك الله وليس في الاية تخليل اللحية وبناء على هذا يكون هذا من الفعل الذي دلت

28
00:09:11.150 --> 00:09:31.150
على عدم وجوبه فيخرج عن محل الخلاف واضح ولا ما هو؟ نعم. شرب الحلو البارد كان احب الشراب الى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. هذا من قبيل العادة او الجبلة يعني فعل غير تقربي فالشرب عصير بارد كذا مثلج ها

29
00:09:31.150 --> 00:09:51.150
ولا ملك شيك ولا كذا حلو بارد نقول سنة؟ مستحب؟ ايش نقول؟ مباح لان هذا فليس فعلا تقربيا. حكم الوصال في الصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصله فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم

30
00:09:51.150 --> 00:10:09.350
مثل الوصال نقول حكم الاستحباب ولا الجواز ولا الوجوب؟ نقول لا هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه دليل على الجواز لغيره حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيده

31
00:10:09.700 --> 00:10:29.700
نعم الاحتباء سنة ولا مباح ولا واجب؟ هذا تقرب ولا غير تقرب؟ ليس على سبيل التقرب ولا على سبيل العادة فيكونوا منطبين المباح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر العصر اربع ركعات. ايش حكم اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات؟ فعل تقربي ولا؟ ها؟ تقرب

32
00:10:29.700 --> 00:10:49.700
اذا يدخل فيه الخلاف هل هو واجب ولا مستحب ولا يخرج عن الابتلاء؟ نقول لا هنا الدليل دل على انه واجب واضح وهذا جاء بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا واضح؟ لا يأتي واحد يقول الله هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على استحبابه ان يصلي العصر ثلاث ركعات نقول لا هذا مما دل الدليل على وجوبه ويخرج عن

33
00:10:49.700 --> 00:11:09.700
للخلاف وانما الخلاف فيما لم يدل دليل خاص على مرتبة الحكم من الوجوب والاستحباب. حكم الحلف في مسائل العلم. يقول رأيت جابر بن عبد لا يحلف بالله ان ابن الصائب هو الدجال. قال تحلف؟ قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:09.700 --> 00:11:29.700
الحلف عند غلبة الظن وقيام القرآن. محرم نقول للحديث يدل على جوازه. من اي انواع هل هو فعل نبوي؟ نقول الاقرار دلالة ايش؟ دلالة الاقرار. الامام احمد سئل في بعض المسائل في حلف

35
00:11:29.700 --> 00:11:49.700
وجمعها بعض الحنابلة المسائل التي حلف عليها الامام احمد. طيب لكن الحلف حينما ايش؟ يعني يكون في مسألة فيها ادلة وقراية ما فيها واحد يحلف على كل شيء طيب حكم زواج المسيار من حديث عن عائشة ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله

36
00:11:49.700 --> 00:12:09.700
الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودا بعضهم استدل بهذا الحديث على جواز زواج المستشار لانه النبي عليه الصلاة والسلام تنازلت له سوداء عن حقها من فقال كذلك زواج من السيارة لتتنازل المرأة عن حقها من القسم او حقها من فاستدل بالفعل هذا الفعل من اي انواع الفعل خاص

37
00:12:09.700 --> 00:12:39.700
ولا تقربي ولا ولا غير تقربي؟ نعم نقول هذا ليس فعلا تقربيا واضح نعم واظح؟ وهل هو خاص؟ ولا الاصل عدم الخصوص؟ الاصل عدم الخصوص. استدل بعظ الاستثمار اموال الزكاة من قبل الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر ابل الزكاة. طبعا ليس هذا لفظ الحديث وانما لفظ الحديث قال البخاري باب استعمال ابل الصدقة والبانها

38
00:12:39.700 --> 00:12:59.700
لابناء السبيل ثم ذكر حديث انس ان ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتوا ابل الصدقة فيشربوا من البانها وابوالها فاستفاد استفيد من اموال الصدقة او اموال الزكاة. نقول هنا هذا الفعل تقربي ولا غير تقربي

39
00:12:59.700 --> 00:13:19.700
اما ان يقال انه غير تقربي تمام هذا هو الاصل لا يظهر فيه قصد القرب والطاعة فيكون ايش هذا؟ دليل على الجواز لا على الوجوب ولا على الاستحباب هذا ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معنا بعد ذلك مبحث النسخ. الشيخ اخذ مبحثا مبحث النسخ. صح؟ وقف عند

40
00:13:19.700 --> 00:13:35.450
لن نسكت فقط. يعني نحن جيد اذا يعني تقريبا نفس الشيء حق الشيخ بس يبقى عندنا بعض المسائل في النسخ ان شاء الله ناخذها بعد صلاة المغرب الشيخ سيختم ان شاء

41
00:13:35.450 --> 00:13:55.250
الله معكم العصر يعني قبل اذان المغرب ان شاء الله يختم الشيخ ويكون الدرس الذي بعد المغرب وبعد العشاء ايش؟ في تكملة المذكرة ان شاء الله ونسأل الله لنا الاعانة فيما توخينا من الابانة وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير