﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:23.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قلنا قد وصلنا الى مبحث النسخ في التطبيق على مسائل الورقات

2
00:00:23.500 --> 00:00:53.500
صفحة ثمانية وعشرين. السؤال الاول اه ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ مع بيان ناسخ فيما يأتي. طبعا طريقة مع الفتن النسخ هنا لا غير مطلوبة لانها لم تذكر في شرح الارقام. مع بيان ناسخ ونوعه الوجود. يقول الامام اجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله

3
00:00:53.500 --> 00:01:03.500
واياكم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة ليقروا بتوحيده فيقول لا اله الا الله محمد رسول الله فكان من قال هذا موقنا من قلبه ناطقا

4
00:01:03.500 --> 00:01:23.500
لسانه اجزأه ومن مات على هذا فالى الجنة. فلما امنوا بذلك لاحظوا فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرظ عليهم الصلاة بمكة. ثم فرض عليهم الهجرة ثم فرض عليهم الصيام ثم فرض عليهم الزكاة ثم فرض عليهم الجهاد ثم فرض عليهم الحج. اذا الزكاة الصيام

5
00:01:23.500 --> 00:01:43.500
لم تكن مفروضة في اول الاسلام. اذا حكمها في اول الاسلام كان فرضا ولا لا؟ لم يكن. طيب ثم بعد صارت فرضا هل هذا نسخ او لا؟ من يجيب؟ ها ليس نسخا لماذا

6
00:01:43.500 --> 00:02:13.500
احسنت لان كما في تعريف الجويني قال ايش؟ هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. عدم فرضية الزكاة. كانت ثابتة بخطاب متقدم ولا بالبراءة الاصلية بالبراءة نصفية فلا يعد هذا من قبيل النسخ. واضح؟ نعم. ولا ما هو واضح؟ واضح. واضح؟ ما واظح

7
00:02:13.500 --> 00:02:33.500
الان الزكاة لم تكن فرضا ثم صارت فرضا. طيب هل نزلت في اول الاسلام اية ان الزكاة ليست فرضا عليكم؟ لا واضح؟ فلا نقول هنا نسخ لان رفع البراءة الاصلية التي هي عدم التكليف لا يعد من قبيل النسخ. الجويني ايش قال في تعريف النسخ؟ قال

8
00:02:33.500 --> 00:02:53.500
فعل الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بايش؟ بخطاب منتقد. واضح؟ عدم وجوب الزكاة. كان ثابتا بخطاب متقدم ولا بالبراءة اصلية نعم فلا يعد نسخا. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اني كنت اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من

9
00:02:53.500 --> 00:03:13.500
النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذه مما اتيتموهن شيئا. هذه الحديث يتكلم عن اي مسألة ها نشوف زواج المتعة. طيب هل فيه نسخ ولا ما فيه؟ نعم. اذا فيه نسخ نسخ زواج

10
00:03:13.500 --> 00:03:33.500
قد كان مباحا في اول الاسلام. طيب هذا من قبيل نسخ الكتاب بالكتاب ولا السنة ولا؟ السنة بالسنة. نعم الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه او امامه ولكن يبزق عن يساره

11
00:03:33.500 --> 00:03:53.500
او تحت قدمه اليسرى هل هذا فيه نسخ؟ ليس فيه نسخ ليش؟ ايه لانه لم يأتي انه اباح لهم ذلك ثم نسبه واضح نفس المثال الاول اذا هذا رفع آآ تشريع جديد وليس نسخا لتشريع سابق تشريع

12
00:03:53.500 --> 00:04:23.500
مبتدأ وليست نسخا لتشريع سابق نعم وليس في هذا الحديث ما ينسخ هذا بالعكس هذا يؤكده. نعم. طيب قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم ها يا شيخ. نسخ. من اي انواع النسخ؟ نسخ

13
00:04:23.500 --> 00:04:43.500
سنة بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف ادم فاشربوا في كل وعاء غير الا تشربوا مسكرا طيب ها يا شيخ نسخ نسخ ايش؟ السنة بالسنة قال

14
00:04:43.500 --> 00:05:03.500
احد التابعين كنت عند جابر ابن عبد الله فاتاه ات. فقال ابن عباس فقال ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين. فقال فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. طبعا هذا الحديث كما قال اهل العلم ان جابر

15
00:05:03.500 --> 00:05:23.500
ان ان النسخ هنا كان من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمر؟ نسخ متعة النكاح كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث السابق لكن قال بعظهم ربما لم يبلغ هذا الناس لهذا الصحابي فظن انه اه نهى

16
00:05:23.500 --> 00:05:43.500
عمر عنها دون ان يعلم بالناس. طيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكر وسنتين من ثلاثة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه علينا فامضاه عليهم. هل هذا نسخ او لا

17
00:05:43.500 --> 00:06:13.500
لا ها؟ ليس نسخا لماذا؟ نعم النسخ لا يكون الا في زمن النبوة حينما يصدر مثلا احد الخلفاء الراشدين قرارا او امرا فيه تقييد للمباح او نحو ذلك هذا لا يعد نسخا طبعا هذا الكلام كلامه من جهة تطبيق المسألة الاصولية والا فالكلام على هذا الحديث يطول جدا. عن انس رضي الله عنه ان

18
00:06:13.500 --> 00:06:33.500
الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على احياء من العرب ثم تركه. ها يا شيخ هذا نسخ ولا لا؟ ليس نسخ نعم لماذا؟ ليس فيه دلالة على نسخ المتقدم فان الترك لا يعارض

19
00:06:33.500 --> 00:06:43.500
الفعل فان الترك في الزمن هو الفعل في زمن اخر على كل حال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في في رمضان فصام حتى

20
00:06:43.500 --> 00:07:03.500
بلغ الكديد ثم افطر. قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث في الاحدث من امره. قال الزهري وكان الفطر اخر الامرين. ان نقول هذا لا يقال في هذا انه نسخ لان من شرط النسخ ايش؟ التعارض بين الخطابين وعند اهل العلم قاعدة

21
00:07:03.500 --> 00:07:23.500
انه اذا امكن الجمع فلا يصاب الى النسخ كما مر معكم في باب النسخ في اخره عند الكلام على التعارض انه ايش؟ ان امكن الجمع بينهما جمعوا. واضح؟ فكيف يجمع بين الفعل بالصيام والفعل بترك الصيام؟ نقول هذا

22
00:07:23.500 --> 00:07:43.500
دليل على ان الكل جائز. واضح؟ ما هو قال في التعارض والترجيح. فان امكن الجمع بينهما جمع والا ها؟ فان علم التاريخ فالمتأخر ناسخ. لكن اذا امكن الجمع لا يصار الى النسخ. طيب

23
00:07:43.500 --> 00:08:03.500
ننتقل الى المثال الذي بعده كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نقول هذا من قبيل النسخ وطريقة معرفته هو اخبار الصحابة

24
00:08:03.500 --> 00:08:23.500
سمعت مصعب بن سعد يقول صليت الى جنبي ابي وهو مصعب بن سعد يقول صليت جنب ابي من هو ابوه اعد ابن ابي وقاص قال فطبقت بين كفي ثم وضعته ما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه

25
00:08:23.500 --> 00:08:43.500
امرنا ان نضع ايدينا على الركب. اذا هذا التطبيق كان مشروعا. ثم نهي عنه. هذا من نسخ هؤلاء نسخ نسخ ايه؟ السنة بالسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمار السنة والسنتين

26
00:08:43.500 --> 00:09:03.500
فقال من اسرف في تمر فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فيه نسخ او لا؟ لا لانه تشريع مبتدأ عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في

27
00:09:03.500 --> 00:09:33.500
اقرأوا من القرآن نسخ من اي انواع النسخ؟ نسخ القرآن بالقرآن ومن اي نوع نصف القرآن بالقرآن نسخ ايش؟ بالنسبة عشر رضعات معلومات يحرمن نسخ رسمها وحكمها. وهذه اه عفوا. اي نعم العشر نسخ رسمها وحكمها

28
00:09:33.500 --> 00:09:53.500
والخمس نسخ رسمها وبقي حكمها. مر معكم نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم قال عمر رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب. فكان من

29
00:09:53.500 --> 00:10:13.500
ما انزل عليه اية الرجل قرأناها ووعيناها ووعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله. وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة وكان الحبل

30
00:10:13.500 --> 00:10:33.500
او الاعتراف هل فيه نسخ؟ ها يا شيخ نسخ ما في نسخ ولا في نسخ رسم نعم نقول هنا يوجد اية الرجل نسخ رسمها وبقي حكمها. فان قال قائل كما

31
00:10:33.500 --> 00:10:53.500
اليوم بعض اهل الضلال من التن ممن يسمون انفسهم بالتنويريين تمام؟ والتنوير ترى عند الفقهاء تنوير هو ازالة شعر العانة بالنور. جيد وقد كره بعض الحنابلة التنوير. وان كان التنوير عند بازالة

32
00:10:53.500 --> 00:11:23.500
شعر العانة اهون من التنوير برد النصوص الشرعية. نعم. فاقول بعضهم يقول ايش هذا الحديث منسوخ او ان الرجم منسوخ بماذا نسخ؟ يقول نسخ بقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. فكيف تجيبون عن

33
00:11:23.500 --> 00:11:43.500
لا هو بيقول لك لا الاية في القرآن الاية في القرآن فكون الناس في قرآنا بالعكس خير اما ان يكون القرآن بقرآن او يكون قرآن ينسخ السنة ولا مشكلة في ذلك

34
00:11:43.500 --> 00:12:13.500
انما الاشكال في العكس عند من يمنع منه. نعم. نعم لا نحن نريد رد على هذا الكلام. نعم اقرأوا باب التعارض الان هذا يقول فيه تعارض صح ولا لا؟ يقول في تعارض بين الحديث فيه الرجم والاية فيها الجلد اقرأ

35
00:12:13.500 --> 00:12:33.500
سبب التعارض يقول ها يقول رحمه الله تعالى اذا تعارض نقان فاما ان يكونا عامين او خاصين او كل ممنوع خاص طيب ثم قال وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام الخاص الموضوع سهل جدا لكن

36
00:12:33.500 --> 00:12:53.500
انهم ما درسوا الورقات اولئك. الان هذا خاص وعام ولا عام وعام؟ ولا خاص وخاص الاية عامة ولا خاصة؟ عامة. هل الاية تقول والزاني المحصن والزانية المحصنة؟ الزانية الزانية اذا عام

37
00:12:53.500 --> 00:13:13.500
صح ولا لا؟ طيب والحديث؟ الرجم في الزاني عموما ولا في الزاني المحصن؟ في المحصن اذا بكل بساطة تقول هذا عام وهذا خاص في خصص العام بالخاص هل يشترط في تخصيص العام بالخاص ان لا يعني هل

38
00:13:13.500 --> 00:13:33.500
يقول العلماء ان القرآن لا يخصص بالسنة؟ لا. صح ولا لا؟ قال وتخصيص وايش كتاب للسنة والسنة بالكتاب. واضح؟ اذا هذه المسألة واضحة جدا. الخاص يقضي على العام. فهذا عام في كل

39
00:13:33.500 --> 00:14:03.500
اخرج الدليل من السنة القرآن المنسوخ لفظا لا حكما تمام؟ اخرجت من عموم القرآن ايش؟ الزاني المحصن. نعم. والنصف هنا بالاية التي نسخ لفظها وبقي حكمها وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام رجم ولا لا؟ رجم ما عزم ورجم الغامدية ورجم اليهودية

40
00:14:03.500 --> 00:14:23.500
واليهودية صح ولا لا؟ فمسألة الرجل واضحة في السنة ولهذا لم ينكره الا الخوارج واهل الزيغ طيب نقول ان هذا نسخ الرسم وبقاء الحكم بس. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة

41
00:14:23.500 --> 00:14:43.500
فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. هل فيه نسخ او لا؟ هنا بعض اهل العلم قال بالنسبة لكن الاكثر على انه ليس نسخا. لماذا؟ لانه يمكن الجمع. كيف يمكن الجمع؟ عندنا الان

42
00:14:43.500 --> 00:15:03.500
عام وخاص. الفعل عام ولا ليس بعام؟ اذا تعارض القول مع الفعل هل الفعل ويعم او لا يعم يعم وش يقول صاحب الورقات في هذه المسألة اجيبوا من قول صاحب الورقات تكلم عن مسألة الفعل

43
00:15:03.500 --> 00:15:23.500
قال والعموم من صفات النطق فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ثم العموم ابطلت دعواهم في الفعل بل وما جرى مجراه. اذا نقول الفعل لا يعم. فحينئذ التعارض هنا بين عام وعام لعام وخاص فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:15:23.500 --> 00:15:33.500
على صورة الفعل وهي كونه عليه الصلاة والسلام اه فعل ذلك في البنيان. عن عبد الله ابن حنظلة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة

45
00:15:33.500 --> 00:15:53.500
طاهرا كان او غير طاهر فلما شق عليه وضع فلما شق عليه وضع عنه الوضوء الا من حدث فيه نسخ ولا ما فيه ها ها يا شيخ في نسخ نسخ وجوب الوضوء لكل صلاة بالوضوء من الحدث فقط

46
00:15:53.500 --> 00:16:13.500
هذا نسخ الى شق ولا الى اغلظ الى اغلظ ولا الى خف؟ الى اخف. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. فيه نسخ ولا ما فيه نسخ

47
00:16:13.500 --> 00:16:33.500
نعم النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب لانه يكون بالخطاب الشرعي وقول ليس وحيا. وهنا ننبه الى مسألة مهمة. الان قول الصحابي حجة ولا ما هو حجة؟ مرت معكم المسألة اليوم صح ولا لا؟ وقول

48
00:16:33.500 --> 00:16:43.500
واحد من الصحابة ليس بحجة على القول الجديد وفي القول القديم حجة. صح ولا ما هو صح؟ طيب من يقول بان قول الصحابي حجة هل يقول ان الصحابي معصوم وان قوله

49
00:16:43.500 --> 00:17:03.500
له تشريع منزل من السماء او لا؟ لا. يخلط بعض الناس في هذه المسألة نقول ان الادلة تنقسم الى قسمين. ادلة منشئة للحكم وادلة كاشفة عن الحكم قول الصحابي ليس لانه مشرع ولكن لانه ادرى بمراداة الشرع ولانه عايش الوحي والتنزيل فهو اعلم بمراد الشرع فاذا

50
00:17:03.500 --> 00:17:23.500
قال في مسألة هذا حلال او هذا حرام غلب على الظن انه انما قال ذلك اما توقيف من الشرع او فهم من الكتاب والسنة وفهمه للكتاب والسنة اقرب الى الصواب من غيره فكان قوله مقدما وحجة وغلبة الظن معمول بها في الشرع

51
00:17:23.500 --> 00:17:43.500
هذه القضية ولا لا؟ نعم. طيب. عن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. عن قتلها ها هذا نسخ نعم لانه امر بالشيء ثم

52
00:17:43.500 --> 00:18:03.500
ثم نهى عنه. السؤال الذي بعده حكى ابن التين عن ابي الحسن اللفمي ان لعب بالحراب في المسجد منسوق بالقرآن والسنة. اما القرآن فقوله تعالى في بيوتنا اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. واما السنة في حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. ناقش هذا القول في ما درسته. نعم

53
00:18:03.500 --> 00:18:33.500
متى يقال بالنسخ؟ عند عدم امكان الجم. طيب في بيوت اذن الله ان ترفع هنا هل هذا يقتضي ان ترفع ويذكر فيها اسمه؟ هل هذا يقتضي هل هذا فيقتضي تحريم كل شيء غير ذكر الله عز وجل في المسجد نعم فيمكن ان يقال انه هنا هذه

54
00:18:33.500 --> 00:18:53.500
الاية تبين العمل الفاضل في المسجد فلا ينافي ذلك جواز اللعب بالحراب على سبيل اتبع طيب على كل حال لا نريد ان نطيل كثيرا قال بعض العلماء بان الامر بضرب الصبي هذا نتركه ثم ذهب بعض العلماء

55
00:18:53.500 --> 00:19:03.792
ايضا نتركه وكذلك السؤال الخامس نعم كذلك ننتقل بعد ذلك الى مبحث الاخبار