﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
ننتقل بعد ذلك الى مبحث الاخبار. عن عبد الله ابن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراء الامام له قراءة رواه مرسلا قال في المنتقى قد روي مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح انه مرسل اختلف العلماء في الاحتجاج بهذا الحديث ما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
هذي مسألة مشهورة مسألة القراءة خلف الامام. هل الانسان يقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية او ما يقرأ؟ المذهب عند الحنابلة يقولون ايش؟ القراءة خلف الامام لا تجب لا في السر ولا في الجهر ما الدليل؟ حديث من كان له امام فقراءة الامام له

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
قراءة طيب ما هي المسألة الاصولية التي تتعلق بهذا بسبب الخلاف في الاحتجاج؟ مرت معكم اليوم في مبحث الاخبار وهو الاحتجاج بالمرسل مر معكم الاحتجاج بالمرسل صح ولا لا؟ اليوم والخبر ينقسم الى مرسل ومسند فالمرسل ما لم يتصل اسناده ثم قال

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
فان كان من المراسيل غير الصحابة فليس بحجة وهذا مذهب الشافعي والقول الثاني هو مذهب الامام احمد رحمه الله ومالك وابي حنيفة ان الاحتجاء ان المرسل حجة ولهذا اختلفوا في قبول مثل هذا الحديث. عن سعيد بن المسيب ان ام سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. فلما قدم صلى عليها وقد

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ولذلك شهر رواه الترمذي والبيهقي مرسلا قال الحافظ واسناده مرسل صحيح. هل يصح الاحتجاج بهذا الحديث على جواز على القبر الى شهر او لا؟ شرايكم؟ ينبني هذا على ايش؟ لا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ما اعرف قول الصحابي هذا حديث مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها نفس القضية نعم الاحتجاج بالمرسل الا ان المرسلة هنا من مراسيل سعيد ابن المسيب وقد نص المؤلف قال الا مراسيل

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
سعيد المسيب فانها فتشت فوجدت مساند. السؤال الذي بعده مكرر وسبق معنا وهو متعلق بالمبحث افعال النبي صلى الله عليه ننتقل بعد ذلك الى مسألة الاجماع. السؤال الاول من خلال ما درسته من انواع الاجماع وشروطه يبين نوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
الصباح والسحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده فشذ ولم يعرج احد على قوله المغني لابن قدامة الاجماع الذي ذكره ابن قدامة هنا رحمه الله هل ينطبق عليه الاجماع بالمعنى الاصولي او لا؟ من يجيب

9
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
بهذا اجماع سكوتي يعني اجماع بالفعل. طيب لكن الان هل ينطبق عليه الاجماع؟ يقول ولم يخالف فيه الا الاعمش نعم استثناء الاعمش. الاعمش من اي طبقات؟ آآ يعني آآ من طبقة التابعين من كبارهم ولا من صغارهم؟ اظنهم من صغار التابعين ولا؟ نعم سليمان ابن

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
مهران الاعمش طيب اذا عندنا آآ عصر الصحابة سابق له صح ولا لا؟ اليس كذلك لانه من صغار التابعين فيغلب على الظن ايضا انه لم يبلغ درجة الاجتهاد في زمن الصحابة. وانه لم يبلغ درجة اجتهاد الا بعد

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
بعد انقراض عصر الصحابة واضح ولا لا؟ فنقول مخالفة الاعمش بعد اجماع الصحابة رضي الله عنهم وكبار التابعين. يعتد بها او لا بها لا يعتد بها. سواء قلنا اذا قلنا بعدم اشتراط انقراض العصر فهذا واضح

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
لانه بمجرد يحصل الاجماع في اي لحظة ينعقد اليس كذلك؟ واذا قلنا باشتراط انقراض العصر فهنا يحقق في مسألة متى بلغ الاعمش درجة الاجتهاد؟ واضح؟ طيب. قال ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
باسنادهما عن زرارة ابن اوف قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. هذه مسألة ما هي رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها لكنه خلا بها. يعني مملك على امرأة يسمونها ملك كم ملك ولا ايش تسمون؟ طيب

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ايه وخلى بها وجلس معها يعني اغلق الباب بينه ولكن لم يدخل بها ولم يعني يأخذها الى بيته واضح؟ طيب هل ثم طلقها؟ يتنصف المهر ولا يثبت المهر كاملا؟ هذي مسألة. المسألة الثانية عليها العدة او ليس عليها

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
يقول قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق باب النواخذ سترا فقد وجب المهر ووجبت من عنده. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وهذه قضايا تجتهد ولم يخالفهم احد في عصرهم فكان اجماعا. هذا من اي انواع الجماع الذي حكاه ابن قدامة؟ احسنت. هذا من قبيل الاجماع السكوت لانه

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
فعل او قول اشتهر من بعض العلماء وسكت الباقون عن انكاره. فهذا من قبيل الاجماع السكوت واضح؟ نعم. في صلاة العيد قال ابن قدامة بلا اذان ولا اقامة ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه الا انه

17
00:05:30.050 --> 00:05:40.050
روي عن ابن الزبير انه اذن واقام وقيل اول من اول من اذن في العيد ابن زياد وهذا دليل على انعقاد الاجماع قبله على انه لا يسن لها اذان ولا اقامة

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
طيب هذا اجماع فعلي نعم انه كان الناس يصلون العيد من غير اذان الاقامة فحصل اجماع بالفعل هذا مسألة المسألة الثانية مخالفة ابن الزبير كأن ابن قدامة يشير الى ضعف الرواية لانه قال وروي

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ثم قال واول وقيل اول من اذن في العيد بن زياد وابن زياد ليس من الصحابة وبناء على هذا فنقول هل يعتد به في اجتماع ولا لا يعتد به بالاجماع؟ لا يعتد به في الاجماع. هذا اذا كان ابن زياد من اهل العلم. ابن زياد هذا عبيد الله بن زياد

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
عبيد الله بن زياد هذا ليس ليس معدودا في العلماء كذا يا شيخ ولا نعم ليس من فضلاء التابعين اصلا. قال رحمه الله تعالى كان الزهري يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار. ناسخ لاحاديث

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
رباحة لان الاباحة سابقة. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء من ممست النار انما تقدم استثناء من لحوم الابل. اذا الوضوء مما مست النار كان فيه خلاف في زمن الصحابة. فقط؟ لا. في زمن التابعين ايضا. جيد

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
ثم بعد زمن التابعين استقر الاجماع على ان الوضوء لا يجب مما مست النار وبقي الخلاف في مسألة واحدة وهي مسألة لحوم الابل هل هذا الاجماع اجماع يحتج به او لا؟ نعم

23
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
يحتج به لان الخلاف السابق الشيخ يقول ايش؟ الماظي لا يعتبر والمستقبل لا ينتظر كذا وتنبني هذه على مسألة هل الاقوال تموت بقول اصحابها جيد؟ فالشيخ حفظه الله يعني قرر لكم انه بناء على القول بان الماضي لا يعتبر نقول ايش؟ الاجماع هذا حجة

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
واضح؟ نعم. ومن يقول بان المذاهب لا تموت بموت اصحابها. يقول ايش؟ هذا ليس بحجة ليس اجماعا يحتج به. نعم. اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به يعني العقل. من اي انواع الاجماع هذا؟ هل هو اجماع

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
ولا لأ؟ ها يا شيخنا لا يحتج به لماذا؟ احسنت ليس على حادثة شرعية وقال الجويني في الورقات ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. قال الدكتور احمد الريسوني في كتاب نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي. كما ان الاصوليين

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
المعاصرين اجمعوا على تأييد حجية المصالح المرسلة. هذا اجماع يحكى. تمام؟ كتب الاصول كلها طافحة بايش؟ بالخلاف. في اعتبار المصالح والمرسلات. فلو فرضنا ان هذا الاجماع انعقد يعتد به ولا يعتد به نفسه

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
القضية التي سبقت معنى انه هل الماضي يعتبر او لا؟ قال واعلم ان هذا لو سلم طبعا لو سلم والا بعض الاجماعات تحكى قد يناقش فيها. قال واعلم ان مما اتفق عليه العقلاء ان التمثيل اذا جاء في اعقاب المعاني يعني التشبيه تشبه شيء بشيء. او

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
برزت باختصار في معرضه تمام؟ المهم خلاصة الكلام ان التشبيه في الكلام يكسبه بلاغة وجمالا هذا يقول مما اتفق سلام عليكم. طيب لو قال قائل ان التشبيه والتمثيل لا يحسن آآ في الكلام وانما يحسن للانسان ان يأتي بالعبارة بالصلاة. نقول خرق

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
واتبع غير سبيل المؤمنين ولا لا؟ نعم نقول هنا اجماع ليس على حكم شرعي فلا يكونوا من الاجماع الملزم الذي به. ذكر الزرقاني في شرح الموطأ في باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. انه كان ثمة خلاف في منع الصلاة

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
في الثوب الواحد. ثم قال لم ثم قال ثم استقر الاجماع على الجواز. طيب الاجماع على الجواز بعد ما كان الخلاف في مسألة مستقرة. هل هذا الاجماع حجة او لا؟ نفس القضية السابقة. الخلاف في ان الماضي

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
هل الخلاف المستقر هل ينتهي باجماع العصر بعده او لا؟ يعني يذكر الاصوليون يعبرون عنها بقولهم اذا اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين فهل يعتبر هذا اجماعا او لا؟ طيب. طيب

32
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
على كل حال اتوقع انه هذه المسائل التي مررنا عليها في باب الاجماع تكون قد اوضحت اه بعض المسائل لكن ناخذ في السؤال الخامس حكى بن حزم رقم خمسة في

33
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
صفحة ستة وثلاثين. حكى ابن حزم الاجماع على ان العيد له خطبتان ولا يعرف بين الفقهاء المتقدمين خلاف في هذه المسألة. قال بعض العلماء السنة ان تكون للعيد خطبة واحدة. طيب وايضا هذا العمل جار عليه بالخطبتين

34
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
العمل جار عن الخطبتين في العيد. طيب قال بعض علماء العصر ان العيد له خطبة واحدة. طيب الاجماع هذا من اي انواع الاجماع اجماع سكوت يوم فعل البعض وسكوت الباقين دون ان ينكروا بناء على هذا نقول ان

35
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
القول بان العيد السنة فيه ان تكون له خطبة واحدة اذا لم يكن له اذا لم يكن اه به قائل من المتقدمين فان هذا يعتبر قولا مردودا. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الاجماع. واتفقوا انه لا يحل قتل الصبيان اهل الحرب ولا نسائهم. الذين لا يقاتلون

36
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
بعض الفقهاء المعاصرين يحرم قتل النساء والصبيان. الا اذا قتل الكفار نساء المسلمين واطفالهم فيجوز ان نقتل اطفال المسلمين وانشاءهم. طيب. وهذا القول ليس له وجود في كتب الفقهاء الاولين. مع حكاية غير واحد ليس فقط

37
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
خطب الحزب. حكى غير واحد الاجماع على ذلك. وبناء على هذا نقول هذا القول يقبل او لا؟ نعم. نقول لا يقبل هذا القول الا ان يأتي بقائل به قبل الاجماع المحكي واضح؟ فهذه فائدة الاجماع. فائدة الاجماع ان الانسان لا يجوز له ان

38
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
يجتهد في محل الاجماع المسائل التي فيها اجماع بين العلماء لا يجوز له ان يجتهد فيقول والله انه يظهر لي من دلالة النص كذا او كذا مثلا احدهم يقول منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع. والاسلام لم يحرمه ولا توجد اية او حديث يحرم زواج المسلم من كتابه مطلقا

39
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
ما تقيمك لهذا القول في ضوء حجية الاجماع؟ علما بان الفقهاء مجمعون على عدم الجواز. ايش نقول؟ القول هذا مقبول ولا مردود؟ مردود لا قيمة له واضح وكما ذكرت لكم في اول الدرس ان القرآن والسنة حصن ما ادري قلت لكم هذي العبارة ولا لا؟ القرآن والسنة حصن

40
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
الاجماع الاجماع هذا هو تسمعون دائما يقال القرآن والسنة وفهم السلف والقرآن والسنة وعمل السلف ونحو ذلك المقصود بعمل السلف الذي هو حجة فهم السلف الذي هو حج ما اجمعوا عليه. ولهذا لو اسقط احد حجية الاجماع فاعلم ان حرمة الكتاب والسنة سوف

41
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
تضيع عند كثير من الناس يأتيك ويقول لك لا تقربوا الزنا يا اخي هذا نهي عن الكراهة. النهي يأتي للكراهة وهذا مقصود به مكروه ما هو حرام جيد نقول الاجماع منعقد على ذلك فالاجماع دليل لا بد من العض عليه بالنواجذ ولا يفرط فيه ابدا

42
00:13:50.050 --> 00:13:56.174
ننتقل بعد ذلك الى حجية قول الصحابي