﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:18.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد

2
00:00:18.400 --> 00:00:36.500
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد صباح الخير يا شباب هذا هو الدرس السادس عشر من قراءتنا او من التدريب على دراسة كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله

3
00:00:37.750 --> 00:00:56.750
آآ نحن وصلنا الى الفقرة ستمائة او صفحة مئتين وتسعة عشر وصلنا الى قول الامام الشافعي رحمه الله في الجواب المجمل واما ان نخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا عنه

4
00:00:57.200 --> 00:01:13.400
فارجو الا يؤخذ ذلك علينا ان شاء الله وليس ذلك لاحد ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا انه عمد خلافها وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل

5
00:01:14.650 --> 00:01:35.000
وكان هذا شباب هو نهاية الجواب المجمل على اسئلة او استشكالات السائل الذي آآ بوبه الشافعي بباب العلل في الحديث الان سيطلب السائل منه ان يمثل له لكل صنف من هذه

6
00:01:35.050 --> 00:01:54.900
آآ الاشياء التي استشكلها وواضح يا شباب ان الرجل آآ كان يستشكل آآ السنة يعني يستشكل الاحاديث يرى ان ان كثيرا من الاحاديث يخالف بعضها بعضا آآ او مثلا بعض الاحاديث يقول فيها العلماء

7
00:01:54.950 --> 00:02:14.600
آآ يقيسون يقيس العلماء عليها وبعضها لا يقيسون عليها ويأخذون ببعض الاحاديث ويتركون ببعض الرجل هنا سيبدأ احنا في الفقرة ستمائة شباب. الفقرة ستمائة الرجل سيقول له مثل لي آآ كل صنف مما وصفت

8
00:02:14.750 --> 00:02:31.800
خلاص يا شباب؟ نبدأ ان شاء الله قال فقال لي قائل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الاتيان على ما سألت عنه بامر لا تكثر علي فانساها فانساه

9
00:02:32.100 --> 00:02:52.600
وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي واذكر منها شيئا مما معه القرآن وان كررت بعض ما ذكرته آآ يعني السائل هنا آآ يعني الشافعي بيقول قال لي قائل فمثل لي كل صنف مما وصفته يعني الشافعي آآ ذكر

10
00:02:52.600 --> 00:03:10.800
الاجمال ولكن لم يذكر امثلة عن الشافعي كما قلنا يا شباب من اول صفحة من اول آآ صفحة آآ من اول الفقرة خلينا نشتغل بالفقرات افضل من اول الفقرة خمسمائة وسبعين الى الفقرة

11
00:03:11.350 --> 00:03:32.000
اه خمسمائة وتسعة وتسعين ذكر جوابا مجملا على اسئلة هذا الرجل الان الشافعي سيفصل ويذكر امثلة لكل آآ مثال لكل صنف من من هذه العلوم قال الرجل وابدأ آآ يعني قال لاحظ ان الرجل قال

12
00:03:32.750 --> 00:03:50.500
تجمع لي فيه الاتيان على ما سألت. يعني هو سأل آآ عن عن اسئلة ذكرناها ذكرنا مختصر هذه الاسئلة القرآن مع السنة والسنة مع السنة والناسخ والمنسوخ والاحاديث التي هي من باب الاختلاف التي ليس في ليس هناك دلالة على ايها ناسخ وايها منسوخ

13
00:03:51.050 --> 00:04:10.100
الرجل يريد تمثيلا قال تجمع لي فيه الاتيان على ما سألت عنه. بامر لا تكثر علي فانساه يعني كأنه يقول له اختر لي الامثلة وانتقي الامثلة يعني انتقي الامثلة الواضحة البينة الكافية المختصرة

14
00:04:11.000 --> 00:04:31.000
قال وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شباب الاعتبار في التمثيل ليس بكثرة الامثلة. كما ان الاعتبار في دليل ليس بكثرة الادلة. وانما الاعتبار بجودة الدليل وجودة المثال. يمكن ان تأتي بمائة مثال ولا يفهم المتلقي ويمكن ان

15
00:04:31.000 --> 00:04:56.800
بمثال واحد ويفهم المتلقي طيب قال وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن النبي واذكر منها شيئا مما معه قرآن. يعني كأنه يقول ابدأ بالناسخ والمنسوخ ابدأ بالناسخ والمنسوخ آآ الخاص بالسنة حتى لو او الناسخ والمنسوخ الذي آآ معه شيء من القرآن

16
00:04:56.850 --> 00:05:14.400
حتى لو كررت ما سبق لان الشافعي اساسا ذكر آآ كثيرا من هذه الامثلة. بل كل الامثلة التي يذكرها هنا الشافعي تقريبا باستثناء مثال واحد هو كرره قبل ذلك واضح يا شباب؟ لكن الرجل قال له كرره لي مرة اخرى

17
00:05:14.450 --> 00:05:26.450
آآ في هذا الباب الذي هو باب الناسخ والمنسوخ طبعا هذه الامثلة يا شباب احنا اخذناها قبل ذلك فلذلك سنقرأها سريعا ان شاء الله. ونقف مع ما يحتاج ان نقف فيه

18
00:05:28.400 --> 00:05:41.550
قال الشافعي فقلت له كان اول ما فرض الله على رسوله في القبلة ان يستقبل بيت المقدس للصلاة فكان بيت المقدس القبلة التي لا يحل لاحد ان يصلي الا اليها

19
00:05:41.550 --> 00:06:00.050
في الوقت الذي استقبلها فيه رسول الله فلما فلما نسخ الله قبلة بيت المقدس ووجه رسوله والناس الى الكعبة كانت الكعبة القبلة التي لا يحل لمسلم ان يستقبل المكتوبة في غير حال من الخوف غيرها

20
00:06:00.600 --> 00:06:17.350
ولا يحل ان يستقبل بيت المقدس ابدا وكل كان حقا في وقته بيت المقدس من حين استقبله آآ النبي الى ان حوله عنه الحق في القبلة ثم بيت الحرام ثم البيت الحرام

21
00:06:17.900 --> 00:06:39.550
الحق في القبلة الى اليوم. هذا يا شباب سبق معنا الفقرة آآ ثلاثمائة وواحد وستين وشرحناه هناك وبينا معناه ان كل ذلك كان حقا في وقته وتكلمنا عن هذا بشيء من التفصيل من اول الفقرة ثلاثمائة وتسعة وخمسين الى الفقرة ثلاثمائة وسبعين

22
00:06:39.800 --> 00:06:55.250
فلا يحتاج ان نعيده مرة ثانية قال الشافعي وهكذا كل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني كل منسوخ يكون الحكم الناسخ يكون الحكم المنسوخ حقا في وقته

23
00:06:55.400 --> 00:07:16.150
ثم بعد ذلك اذا آآ انتقل منه الى الحكم الناسخ يكون الحكم الناسخ حقا في آآ وقته قال وهذا مع ابانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. دليل لك على ان النبي اذا سن سنة حوله الله عنها

24
00:07:16.150 --> 00:07:41.650
الى غيرها سنة اخرى يصير اليها الناس بعد التي حول عنها بالا يذهب على عامتهم الناسخ فيثبتون او فيثبتون على المنسوخ يعني الشافعي يقول لو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على سنة ثم حوله الله عنها لابد ان يسن النبي صلى الله عليه وسلم للناس سنة بالحكم

25
00:07:41.650 --> 00:08:01.450
ناسخ حتى لا يبقى في يد الناس الحكم المنسوخ وليست بين ايديهم الحكم الناسخ. وهذا تكلمنا عنه كثيرا في قول الشافعي آآ في ان السنة لابد يعني اذا نسخ حكم من السنة لابد ان ان يثبت دليل من السنة على نسخه

26
00:08:02.800 --> 00:08:19.850
قال الشافعي لان لا آآ يشبه على احد بان رسول الله يسن فيكون في الكتاب شيء آآ يرى من جهل لا اللسان او العلم بموقع السنة مع الكتاب او او ابانتها معانيه

27
00:08:20.300 --> 00:08:36.050
ان الكتاب ينسخ السنة. يعني الشافعي عنده عنده يعني فكرة. وهي ان آآ لو ان الله تبارك وتعالى نسخ حكما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:08:36.300 --> 00:08:53.000
ما يدل على الحكم الناسخ وان هذا آآ قد يكون في عمله بهذه السنة او في قوله او في آآ سنته بشكل عام نلاحظ هنا يا شباب ان الشافعي من اول الكتاب يجعل اسباب الخطأ

29
00:08:55.300 --> 00:09:12.500
في فقه الاحكام او في فقه القرآن والسنة يرجع لامرين اما الجهل بلسان العرب او الجهل بمنزلة السنة او الجهل بالسنن بشكل عام فهذا شباب يكرره الشافعي كثيرا. لذلك اريد منك ان تهتم به. سبق معنا هذا في الفقرة

30
00:09:12.550 --> 00:09:33.850
خمسمائة واربعة وسبعين وخمسمائة وخمسة وسبعين تكلم الشافعي عن هذه الفكرة وان السنة لا تكون الا موافقة للكتاب. واذا سن الله واذا آآ تغير حكم من احكام السنة لابد ان يأتي الحكم المغير او الحكم الناسخ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك تقدم معنا شباب

31
00:09:34.700 --> 00:09:53.500
فقال افيمكن ان تخالف السنة في هذا الكتاب؟ قلت لا. يعني رجل بيسأل الشافعي هل يمكن ان تخالف السنة الكتاب قلت لا وذلك لان الله جل ثناؤه اقام على خلقه الحجة من وجهين. اصلهما في الكتاب كتابه

32
00:09:54.100 --> 00:10:11.400
ينفع كتابه ثم سنة نبيه بفرض بفرضه في كتابه اتباعهما اتباعها اه فلا يجوز ان يسن رسول الله سنة لازمة فتنسخ فلا يسن فلا يسن ما نسخها. وانما يعرف الناس

33
00:10:11.400 --> 00:10:33.500
بالاخر من الامرين. هذا تقدم معنا يا شباب في الفقرة ثلاثمائة وستة اقصد آآ ثلاثمائة وستة وعشرين اه ثلاثمائة وستة وعشرين الى اه ثلاثمائة وخمسة وثلاثين في الكلام على ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم سنته لا تنسخها الا السنة

34
00:10:33.550 --> 00:10:51.800
لكن الفائدة الجديدة هنا انه قال انما يعرف الناسخ بالاخر من الامرين يعني اخر الاحاديث يعني التاريخ تاريخ الحديث فلا شك ان لو وجدنا حديثين بينهما آآ اختلاف لا يمكن الجمع بينهما يعني

35
00:10:51.900 --> 00:11:09.350
اه او اه وجدنا دلالة في احدهما انه متأخر او انه ناسخ للاخر فيكون المتقدم هو المنسوخ والمتأخر هو  كل هذا التقدم يا شباب. قال واكثر الناسخ في كتاب الله انما عرف بدلالة سنن رسول الله

36
00:11:09.550 --> 00:11:29.700
نلاحظ يا شباب هذا مهم جدا ان الشافعي يرى ان كل الاحاديث التي ادعي فيها انها نسخت ايات من القرآن ان السنة لم تنسخ يعني ليست السنة هي التي نسخت وانما السنة دلت على النسخ

37
00:11:29.950 --> 00:11:46.550
يعني سنعرف الفرق بينهما. فيه فرق بين انها هي التي نسخت يعني كان الحكم آآ موجودا في القرآن وليس هناك ناسخ في القرآن له وتأتي السنة هي التي تبدل هذا الحكم. فالشافعي يرى خطأ هذا اساسا

38
00:11:46.600 --> 00:12:04.700
وعنده حجج ذكرناها قبل ذلك كثيرا الذين جاءوا من بعده المتأخرون يعني قالوا لا يمكن ان تنسخ السنة القرآن ليس هناك اي مشكلة. وانا في رأيي ان كثيرا ممن تكلم في هذه المسألة لم يفهم اساسا وجهة نظر الشافعي ولم يفهم

39
00:12:04.700 --> 00:12:25.100
للبحث وكأنه ظن ان السنة آآ لا يمكن ان آآ وكأنه ظن ان الشافعي يقول بان الاحكام التي جاءت في القرآن ونسخت اه يعني لا يمكن ان تكون السنة دالة على نسخها. لأ هو يقول بالدلالة السنة تدل على النسخ

40
00:12:25.300 --> 00:12:41.000
لكن ليست هي التي غيرت الحكم وسبق ان تكلمنا عن هذا كثيرا قال فاذا كانت آآ السنة تدل على ناسخ القرآن وتفرق بينه وبين منسوخه. لم يكن ان تنسخ السنة بقرآن

41
00:12:41.000 --> 00:13:07.700
او بقران الا آآ احدث رسول الله مع القرآن سنة تنسخ سنته الاولى لتذهب الشبهة عمن اقام الله عليه الحجة من خلقه. سبق شباب الكلام عن الشبهات يعني الشافعي لما آآ تكلم عن ان القرآن لا تنسخه سنة والسنة لا ينسخها قرآن. ولو وجد سنة

42
00:13:07.700 --> 00:13:25.700
آآ ظن الظان ان القرآن نسخها فلابد ان يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الحكم الناسب لابد لابد ان تؤثر السنة التي نسخت السنة التي قبلها. او الحديث الذي نسخ الحديث الذي قبله

43
00:13:25.900 --> 00:13:43.150
هذا سبق معنا يا شباب وتكلمنا عن وجهة نظر الشافعي فيه لمن يريد ان يراجعه عند الفقرة ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين الى ثلاثمائة وخمسة وثلاثين قال افرأيت لو قال قائل حيث وجدت او وجدت القرآن ظاهرا عاما

44
00:13:43.350 --> 00:14:04.100
ووجدت سنة تحتمل ان تبين عن القرآن وتحتمل ان تكون بخلاف ظاهره علمت ان السنة منسوخة بالقرآن اه هذا اشكال. هذا الاشكال ايضا يا شباب الشافعي يعني آآ بينه كثيرا قبل ذلك

45
00:14:04.250 --> 00:14:23.450
وهو يريد ان يقول يعني فكرة هذا الاشكال قال افرأيت لو قال قائل حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما يعني وجدت ان القرآن فيه حكم عام. مثلا احل الله البيع وحرم الربا. او احل لكم ما وراء ذلكم. او قل لا اجد فيما اوحي الي محرم

46
00:14:23.450 --> 00:14:39.900
من على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا فهذا حكم عام ظاهر. في وجهة نظر المتكلم هنا قال ووجدت سنة تحتمل ان تبين عن القرآن وتحتمل ان تكون بخلاف ظاهره

47
00:14:40.050 --> 00:14:58.100
يعني وجدت سنة هذه السنة حديث يحتمل ان يكون من وجه ما موافق للقرآن يعني انه مبين للقرآن واضح كده ان مثلا احل لكم ما وراء ذلكم يعني بالشرط الذي احله الله

48
00:14:58.350 --> 00:15:12.800
او بالصفة التي احلها الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول لا لا تجمع بين المرأة وعمتها فهذا ليس مخالفا اية بل هو مبين ان الاية ليست على اطلاقها

49
00:15:12.950 --> 00:15:30.200
ولما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع او ذي مخلب من الطير مثلا هذا ليس مخالفا للاية التي في سورة الانعام. لان الاية في سورة الانعام ليست آآ مطلقة. وانما هي خاصة

50
00:15:30.800 --> 00:15:54.450
آآ بما آآ بما كان يأكله العرب والاية ايضا في آآ حل الله البائع وحرم الربا ليست مطلقة. فبالتالي كل هذه الاحاديث التي زعم انها تخالف القرآن فبالتالي هي ناسخة للقرآن لأ هي ليست ناسخة وانما هي مبينة ان تلك الايات ليست على اطلاقها. واضح كده؟ ما ما

51
00:15:54.450 --> 00:16:13.850
ما دمنا نستطيع ان ان نجعلها بوجه موافقة للقرآن فلماذا نذهب الى النسخ؟ لماذا يا شباب؟ لان الكلام عن النسخ معناه ان هناك اختلاف بين الاية والحديث ولا يمكن الجمع بين الاية والحديث. لأ هنا يمكن الجمع

52
00:16:14.250 --> 00:16:38.450
واضح كده؟ قال وتحتمل ان تكون بخلاف ظاهره يعني هذا الرجل بيقول مثلا الظاهر هو العموم والاطلاق. بينما الحديث جاء يحرم او يستثني. فهل نجعل هذا الاستثناء بيانا على ان العموم هناك ليس على بابه. وانما العموم هناك بمعنى الخصوص او او يدخله التخصيص

53
00:16:38.450 --> 00:16:52.950
او ان نجعله من باب الاختلاف ومن ثم يكون آآ من باب النسخ. فهمنا كده يا شباب فالرجل بيقول ايه علمت ان السنة منسوخة بالقرآن الراجل ده بقى هنا بيعكس

54
00:16:53.050 --> 00:17:12.850
بيقول لو انا وجدت سنة تحتمل ان توافق القرآن يعني ان تبينه او تحتمل ان تكون مخالفة له فانا ساترك السنة وساخذ بالقرآن فهمنا كده باعتبار ان القرآن ذكر الحكم

55
00:17:13.850 --> 00:17:35.150
عاما والسنة خصصت فهو بيقول لأ انا هنا ساخذ بالقرآن. فهمنا كده يا شباب فالشافعيق فالشافعي قال فقلت له لا يقول هذا عالم يعني ليس هناك عالم بلسان العرب ويعلم ان العرب تتكلم باللفظ عاما وتريد به الخاص او يدخله التخصيص

56
00:17:35.200 --> 00:17:57.200
او او يعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم من التشريع وانه مبين عن الله من علم من علم هذين الاصلين علم انه لا يمكن ان تخالف السنة القرآن ولا يمكن ان يرد السنة لانها تخالف ظاهر القرآن. فهمنا كده يا شباب؟ طبعا هو يتكلم عن السنن الثابتة الصحيحة

57
00:17:58.250 --> 00:18:14.600
الرجل قال ولم؟ يعني الشافعي قال لا يقول هذا عالم قال ولما؟ لماذا قلت اذا كان الله فرض على نبيه اتباع ما ما انزل اليه وشهد له وشهد له بالهدى وفرض على الناس طاعته. وكان اللسان

58
00:18:14.600 --> 00:18:31.800
وكما وصفت قبل هذا محتملا للمعاني وان يكون كتاب الله ينزل عاما يراد به الخاص وخاصا يراد به العام وفرضا جملة رسول الله فقامت السنة مع كتاب الله هذا المقام. جواب بقى الجواب يا شباب اللي هو جواب جواب اذا

59
00:18:32.250 --> 00:18:54.000
قال لم تكن السنة لتخالف كتاب الله ولا تكون السنة الا تبعا لكتاب الله. بمثل تنزيله او مبينة معنى ما اراد الله فهي بكل حال متبعة كتاب الله يبقى كأن الشافعي هنا هذا شباب سبق معنا

60
00:18:54.600 --> 00:19:11.600
في الفقرة مائة وثلاثة وسبعين الى الفقرة آآ مائة وثمانية وسبعين انا اريد منك ان تربط الكتاب بعضه ببعض يا شباب. فهو الشافعي يقول له هنا ان من علم سعة لسان العرب وانها تتكلم بالشيء عاما

61
00:19:11.600 --> 00:19:27.850
اريد به الخاص او يدخله التخصيص علم ان هذا ليس في ظاهره العموم بالعكس هذا محتمل للعموم او للخصوص او للتخصيص. سبق هذا يا شباب معنا. وهذا اول ما ذكره الشافعي عن القرآن لانه الشبهة التي دخلت

62
00:19:27.850 --> 00:19:46.350
عند من ظن ان السنة تخالف القرآن قال السنة قالوا آآ قال القرآن يعمم الحكم ثم السنة تخصص يبقى هذا من باب النسخ او اننا لن نأخذ بالسنة. وهكذا يا شباب فهذه شبهة آآ لرد الاحاديث. فالشافعي بيقول لابد ان تعلم امرين

63
00:19:46.400 --> 00:20:02.300
الامرين دول يا شباب متكرران معنا من اول الكتاب وهو العلم بسعة لسان العرب وسنن العرب في الكلام وان القرآن نزل بلسان عربي مبين. والامر الثاني موقع السنة من القرآن انها مبينة للقرآن

64
00:20:02.450 --> 00:20:19.550
فبالتالي اذا علم الانسان هذا هذه الاحتمالات في في القرآن وجاءت السنة موافقة لاحد هذه الاحتمالات فلماذا نجعله من باب الاختلاف فهمنا كده؟ طيب. يبقى الشافعي يرى هذه الفكرة يا شباب وكررها كثيرا جدا

65
00:20:19.600 --> 00:20:32.850
قال افتوجدني الحجة بما قلت في القرآن يعني عندك حجة على ذلك قال فذكرت له بعض ما وصفت في كتاب آآ في كتاب السنة آآ في كتاب السنة مع القرآن

66
00:20:33.050 --> 00:20:51.500
يعني لما لما اتكلم عن السنة احوال السنة مع القرآن وهذا موجود يا شباب من صفحة مائة وستة الى صفحة مائتين وعشرة هذا سبق معنا قبل ذلك آآ يعني آآ اللي انا اللي انا قلته لكم ان هو الشافعي سيشرحه من صفحة مائة وستة شباب

67
00:20:51.600 --> 00:21:19.600
اه الفقرة ثلاثمائة واثني عشر الى الى الفقرة خلينا نجيبها لكم بالفقرات آآ صفحة ميتين وعشرة الى الفقرة آآ خمسمائة وثمانية وآآ وستين في هذه الفقرات يا شباب تكلم الشافعي عن آآ القرآن مع السنة

68
00:21:19.750 --> 00:21:34.350
انها آآ انه مبين اما انه موافق آآ لما جاء به القرآن او انه يبين ما فرض جملة في القرآن فهو يبين ويفصل او ما ذكر فيه تفاصيل فانه آآ ايضا

69
00:21:34.350 --> 00:21:51.500
نبينه كما في الوضوء وكما في المواريث او انه آآ يبين الفرائض كما في الصلاة او ان السنة آآ تذكر حكما تبتدئه وليس فيه نص كتاب. كل هذا تقدم على شباب

70
00:21:51.750 --> 00:22:05.800
قال فذكرت له بعض ما وصفته في كتاب السنة مع القرآن مع القرآن من ان الله فرض الصلاة والزكاة والحج فبين رسول الله كيف الصلاة وعددها ومواقيتها وسننها. وفي كم الزكاة

71
00:22:06.150 --> 00:22:24.950
من المال وما يسقط عنه من المال ويثبت عليه ووقتها. وكيف عمل الحج وما يجتنب فيه ويباح. كل هذا سبق قال وذكرت له قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هذا يا شباب تقدم معنا في الفقرة

72
00:22:25.700 --> 00:22:41.250
اقصد تقدم معنا في صفحة اربعة وستين الى صفحة ثلاثة وسبعين مثال السارق تتذكرون احنا تكلمنا عنه بتفصيل. قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وان رسول الله لما سن القطع على من بلغت سرقته

73
00:22:41.450 --> 00:22:57.900
ربع دينار فصاعدا والجلد على الحرين بكرين دون الثيبين الحرين والمملوكين. دلت سنة رسول الله على ان الله اراد بها الخاصة من الزناة والسراق وان كان مخرج الكلام عاما في الظاهر على السراق والزناة

74
00:22:57.950 --> 00:23:11.200
يعني الشافعي بيقول كل هذا تقدى معنا آآ هذه الامثلة تقدمت معنا يا شباب بتفصيل وبين الشافعي رحمه الله آآ ان من زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نسخ حكم القرآن آآ

75
00:23:11.200 --> 00:23:31.200
اه فهذا ليس صحيحا. بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان القرآن لم يرد به العموم ولا الاطلاق. واضح كده؟ فهذا ليس من باب النسخ يا شباب. بل ان هذه الكلمة تحتمل في لسان العرب التخصيص او الخصوص او او عدم الاطلاق. والنبي صلى الله عليه

76
00:23:31.200 --> 00:23:45.800
دل على ذلك وبين بين من الذين يدخلون في الحكم ومن الذين يخرجون منه. كل هذا تقدم معنا يا شباب. بس اريد منك ان تكون دقيقا الشافعي لا يقول ان السنة خصصت القرآن

77
00:23:46.250 --> 00:24:02.950
وهذا من الاخطاء المشهورة جدا التي تنسب للشافعي. يقولون الشافعي يقول بتخصيص السنة للقرآن. لأ الشافعي لا يقول ذلك. يقول ان السنة دلت على ان القرآن اريد به الخاص. يعني ان السنة جاءت فبينت

78
00:24:02.950 --> 00:24:17.050
ما كانت ما كان يحتمله القرآن. لا ان السنة خصصت لانك لو قلت ان السنة خصصت يبقى انت ادعيت ان هذا اللفظ في القرآن يراد به العموم ثمان السنة خصصت. لأ

79
00:24:17.250 --> 00:24:39.450
وانما غايته ان السنة بينت انه يراد به الخصوص. فالسنة رجحت الاحتمالات الواردة يعني احنا عندنا احتمالات هنا احتمالات لو انتم لو انتم يا شباب فاكرين في لما تكلمنا عن العام الذي يراد به الخاص

80
00:24:39.550 --> 00:24:56.950
اجيب لكم الصفحة عشان آآ اذكر اذكر لكم الفقرة لان انتم بتقولوا الصفحات مش مش نافعة معكم  اللي هو باب اللي هي الفقرة شباب مئتين واربعة عشر الفقر مئتين واربعة عشر

81
00:24:57.050 --> 00:25:17.050
قال الشافعي باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على انه يراد به الخاص. يبقى نركز في ده يا شباب الشافعي هنا لا يقول ان السنة خصصت عام القرآن بل ان السنة دلت على انه من الاساس اريد به الخاص

82
00:25:17.050 --> 00:25:33.250
او انه ليس على اطلاقه. فهو اساسا يحتمل يعني هو يحتمل ان يكون اريد به العام ويحتمل ان يكون اريد به الخاص او دخله التخصيص. كل هذه الاحتمالات داخل اللفظ

83
00:25:33.300 --> 00:25:50.900
واضح كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما الذي هو مراد هنا؟ يعني بين او عين ما الذي مراد هنا؟ لولا هذه السنة لولا هذه السنة لكان بعض الناس يحملها على العموم او يحملها على العموم الذي يدخله التخصيص

84
00:25:51.000 --> 00:26:06.850
فلما جاءت السنة دلت على ذلك. لذلك الشافعي ختم الباب هذا بماذا يا شباب قال ولولا في الفقرة آآ مئتين وخمسة وثلاثين قال ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر. يعني لو كنا حكمنا بما ظهر لنا لا يقصد هنا

85
00:26:06.850 --> 00:26:23.200
بما ظهر لنا كأننا من اهل العرب لا هو يتكلم عمن جهل لسان العرب يعني الشافعي يريد ان يقول ان من جهل سعة لسان العرب يظن ان كل كلام خرج عاما لا بد ان يراد به العموم

86
00:26:23.200 --> 00:26:39.400
فاذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذكر حكما خاصا اه خالف ظاهر القرآن الذي ظهر لهذا الباحث الذي يجهل لسان العرب فانه سيقول هذا من نسخ السنة للقرآن. بينما الانسان

87
00:26:39.400 --> 00:26:59.400
عربي الذي يعلم سعة لسان العرب سيعرف ان هذا ليس من باب النسخ وانما هو موافقة للقرآن. فاذا قال الله احل الله البيع حرم الربا ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم بعض البيوع فهذا ليس من باب النسخ. لان القرآن اساسا لم يبح كل انواع البيوع

88
00:26:59.500 --> 00:27:24.000
وانما آآ اباحه بالشرط الشرعي فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن بعض انواع البيوع لا يقال السنة خالفت القرآن فالقرآن عام والسنة آآ خاصة او ان سنة نسخت او ان السنة خصصت لا السنة دلت على ان هذا النص ليس على عمومه. لا ان النص كان على عموم

89
00:27:24.000 --> 00:27:40.050
ثم السنة هي التي نسخت هذا العموم او خصصت هذا العموم اريد منك ان تكون دقيقا في الفرق بين ان تكون السنة تخصص القرآن هذا لا يقول به الشافعي. وان تكون السنة دالة على ان القرآن

90
00:27:40.050 --> 00:27:58.700
اريد به الخصوص في بعض المواضع وهذا الفرق دقيق جدا يا شباب طيب قال يبقى كلمة وان كان مخرج الكلام عاما في الظاهر يقصد بالنسبة لبعض الناس الذين يظنون ان كل عام

91
00:27:58.700 --> 00:28:17.050
في القرآن يراد به العام. اما الانسان العربي فلا فلا يرى ذلك. العربي يعلم ان العرب تتكلم بالكلام العام تريد به الخاص او تتكلم بالكلام العام وتخصصه يعني ايه الفرق بين اريد به الخاص او دخله التخصيص

92
00:28:17.100 --> 00:28:36.300
يعني مثلا لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن مثلا. هذا دخله التخصيص يعني خصص بماذا؟ باهل الكتاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب يبقى هذا ما دام الحكم باقي على افراد كثيرة وخص بعض الافراد يبقى نقول ايه؟ دخله تخصيص. لكن لو كان

93
00:28:36.300 --> 00:28:49.750
كان من الاساس اريد به جزء من الافراد يبقى هذا عام يراد به الخاص. مثلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. فالمقصود بالناس ان هو بعض الناس اللي كانوا معديين هم اللي قالوا للصحابة كده

94
00:28:49.800 --> 00:29:04.150
فهذا لفظه عام يراد به الخاص. غير ان هو عام بقي على عمومه. لكن دخله التخصيص يعني خص بعض افراده وكل هذا شباب سبق معنا قبل ذلك مفصلا قال الشافعي

95
00:29:04.600 --> 00:29:21.500
فهذا آآ قال فهذا الرجل قال فهذا عندي كما وصفت افتجد حجة على من روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فانا قلته وما خالفه فلم اقله

96
00:29:22.450 --> 00:29:42.600
فقلت له ما روى هذا احد آآ يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر فيقال لنا قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء يعني الشافعي الرجل قال له انا اقتنعت بكلامك. لان الشافعي ذكر الرجل قال له افتجدني حجة

97
00:29:43.000 --> 00:30:03.000
من القرآن على ان آآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على العموم ولا يكون مخالفا لكتاب الله. فالشافعي ذكر له الامثلة السابقة ونحن تكلمنا عنها قبل ذلك كثيرا يا شباب. السنة مع كتاب الله آآ في فرض الصلاة والزكاة والحج. وان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:30:03.000 --> 00:30:18.200
كيف هي ومواقيتها وعلى من تجب وعلى من تسقط. كل هذا تكلمنا عنه وكذلك والسارق والسارقة ان هذا اللفظ قد يحتمل العموم وقد يحتمل الخصوص فجاءت السنة فدلت على آآ التخصيص وعلى القيد

99
00:30:18.200 --> 00:30:31.150
وكذلك الزانية والزاني وانه لولا السنة ما كنا نعرف ذلك وان هذا ليس من باب الاختلاف وانما هو من باب التبيين او البيان كل هذا سبق فالرجل قال له طيب تمام

100
00:30:31.750 --> 00:30:49.100
لكن هل آآ هناك اناس يردون الاحاديث اعتمادا على حديث يعني يردون احاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعى انها مخالفة للقرآن. مثلا الحديث يخص والقرآن يعم. فيقولون لا لن نقبل الحديث

101
00:30:49.550 --> 00:31:01.800
طب ما حجتهم في ذلك قال حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فانا قلت وما خالفه فلم اقله. فقال الشافعي ما روى هذا احد

102
00:31:02.450 --> 00:31:19.600
يثبت حديثه في شيء صبر ولا كبر. يعني هذا اساسا اساسا جاء من طرق باطلة وهذا الحديث موضوع يا شباب لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مناقض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن نفسه. فكأن هذا الرجل الذي ذكر هذا الحديث

103
00:31:19.600 --> 00:31:45.150
شباب يقول اذا نحن لن نعمل بالقرآن الا اذا كان اقصد لن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا كان مطابقا القرآن لو خالفه في شيء او زاد عليه في شيء فلن نقبله. فطبعا هذا حديث باطل. فكأن الرجل يقول السنة اذا زادت او فسرت

104
00:31:45.150 --> 00:31:58.450
قتلا نقبله. طيب هم ما قيمة السنة اذا آآ لابد ان ان تكون السنة تزيد على ما في القرآن من البيان. لكنها لا يمكن ان تخالفه. يبقى نلاحظ هنا يا شباب ان الشافعي اجاب عن هذه الاشكالات

105
00:31:58.450 --> 00:32:18.100
اول شيء ان هو اتى بحجة على ان السنة مبينة للقرآن وانه لا يمكن ان يستغنى بالقرآن عن السنة ثم بعد ذلك دفع شبهة الرجل الذي ادعى ان السنة تخالف القرآن وبين ان هذه ليست مخالفة بل هي موافقة ودلالة وبيان

106
00:32:18.500 --> 00:32:37.950
ثم ذكر الرجل حديثا باطلا فبين الشافعي انه حديث باطل كده يا شباب يبقى الراجل اما عنده اشكال. آآ او عنده حديث غير صحيح ثم قال الشافعي وهذا ايضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذا مثل هذه الرواية في شيء

107
00:32:38.300 --> 00:32:55.100
يعني الشافعي بين ان هذا الحديث باطل. وانه لا يثبت ولا يصح ان يستنبط منه احكام قال فهل عن النبي رواية بما قلتم؟ يعني الان الرجل قال له خلاص هذا الحديث حديث باطل. لا يثبت. لكن هل انت عندك حديث

108
00:32:55.100 --> 00:33:10.250
يدل على ان ما جاءت به السنة مما ليس في القرآن انه حج ويقبل. قال الشافعي قلت نعم هذا سبق معنا يا شباب. سبق معنا من صفحة آآ ثلاثة وسبعين الى صفحة آآ مائة وخمسة

109
00:33:11.800 --> 00:33:26.600
آآ طيب قال اخبرنا سفيان قال اخبرني طبعا لان لماذا انا عزوت لك لاننا ذكرنا شرح هذا الحديث في وقت في في آآ في وقته وايضا الشيخ احمد شاكر رحمه الله علق على روايات الحديث في الحاشية هناك

110
00:33:26.900 --> 00:33:50.750
قال الشافعي اخبرنا سفيان قال اخبرنا سالم ابو النضر انه سمع عبيد الله بن ابي رافع يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الفين احدكم لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه

111
00:33:50.750 --> 00:34:14.150
قال الشافعي فقد ضيق رسول الله على الناس ان ان يردوا امره بفرض الله عليهم اتباع امره النبي صلى الله عليه وسلم ضيق يعني نهى وحذر وحرم قال الرجل يعني قال فابل لي جملا خلاص الراجل كده يبقى احنا عندنا شباب اول حاجة الشافعي كيف استدل على الرجل؟ اول شيء بين له ان

112
00:34:14.150 --> 00:34:33.050
السنة لان القرآن لا يستغني عن السنة وان السنة مبينة وان هذا ليس من باب المخالفة. وانما هو من باب البيان. والمخالفة انما تكون عند من جهل امرين. من ليلة سعة لسان العرب فظن ان العام لا بد ان يبقى عاما

113
00:34:33.250 --> 00:34:53.250
اه ولم يفهم اه ان العام قد يراد به الخاص او يراد به التخصيص. والشبهة الثانية هي ظنه ان السنة خالفت القرآن الصواب ان السنة اساسا بيان للقرآن وان الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له. وان السنة هي التي دلت على ان القرآن لم يرد به الخصوص في هذه

114
00:34:53.250 --> 00:35:09.800
ثم بعد ذلك آآ الرجل ذكر شبهة وهي الحديث اللي هو الحديث الباطل اللي هو ما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن وبين الشافعي بطلانه. ثم ذكر الشافعي حجته في الحديث الذي انكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل

115
00:35:09.800 --> 00:35:29.800
الذي يرد الاحاديث التي ليست مطابقة لكتاب الله. تمام كده يا شباب؟ الان الرجل يقول له طيب فاب لي جملا اجمع لك اهل العلم او اكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله يحتمل ان تكون السنة مع كتاب الله دليلا على ان الكتاب خاص

116
00:35:29.800 --> 00:35:45.350
وان كان ظاهره عاما. افهم بقى ركز بقى في دي  هنا الراجل بيقول له طيب والله من حيث النظرية انت كلامك كويس ومقنع لكن شف دقة السؤال الرجل بيسأل سؤال دقيق جدا

117
00:35:45.450 --> 00:36:05.800
يقول له اب لي جملا يعني بين لي مواضع او احكاما اجمع لك اهل العلم او اكثرهم عليه من سنة مع كتاب الله. يعني هات لي حديث مع القرآن اه يحتمل ان تكون السنة مع الكتاب دليلا

118
00:36:06.250 --> 00:36:22.850
على ان الكتاب خاص وان كان آآ ظاهره عاما. يعني هات لي احكاما وافقك العلماء او اكثرهم يعني الاجماع يعني اجمع لك اهل العلم او اكثرهم على ان السنة لا تخالف

119
00:36:22.850 --> 00:36:45.350
وانما هي مبينة للكتاب يعني هات لي حديث مع قرآن قد يظهر للانسان العادي ان بينهما مخالفة بينما اهل العلم على قبول السنة وانها ليست مخالفة وانها ليست من باب النسخ. وانما هي من باب البيان. وده سؤال دقيق جدا يا شباب

120
00:36:46.350 --> 00:37:05.100
ونلاحظ هنا ان الشافعي يعني اتى بسؤال الرجل والرجل قال هات لي السنة التي تدل مش التي نسخت لأ لان خلاص الرجل وافق الشافعي ان السنة لا تنسخ القرآن وانها لا تخالفه. وانما كان القرآن محتملا لاكثر من معنى

121
00:37:05.250 --> 00:37:21.050
والسنة رجحت احد المعاني. فهي هنا لم تخصص ولم تنسخ ولم تخالف. وانما هي مبينة لاحد المعاني المحتملة في ذات النص اه عمرو بيسأل الفقرة كم؟ الفقرة ستمية وخمسة وعشرين

122
00:37:21.900 --> 00:37:40.000
قال فقلت له نعم ما سمعتني حكيت في كتابي. يعني الشافعي بيقول له يا عم الحاج ما انا ما انا عمال ما انا ذكرت لك يعني نصوصا كثيرة جدا وذكرت لك اتفاق اهل العلم على قبولها وانها من باب البيان وليست لا من باب النسخ ولا من باب المخالفة

123
00:37:40.050 --> 00:38:01.400
فقال فقلت اه قال الرجل فاعد منه شيئا. يعني معلش عشان خاطري كده ممكن تعيد لي حاجة تاني آآ طيب قال فاعد منه شيئا قلت قال الله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم

124
00:38:01.600 --> 00:38:19.650
وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائمكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

125
00:38:20.700 --> 00:38:39.350
ان الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. واحل لكم ما وراء ذلكم قال وذكر الله من حرم ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فقال رسول الله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

126
00:38:39.700 --> 00:38:55.500
الم اعلم مخالفا في اتباعه. نفهم دي يا شباب خلينا نكمل الفقرة الاول قال الشافعي فكانت فيه دلالتان. دلالة على ان سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال. ولكنها مبينة عامة

127
00:38:55.500 --> 00:39:19.250
اه عامه وخاصه ودلالة على انهم قبلوا فيه خبرا واحد فلم نعلم احدا رواه من وجه يصح عن النبي الا ابا هريرة ركز بقى كده يا شباب  الان ما هو موضع ما هو موضع الاستدلال؟ ما هو الامر الذي نطلب الدليل عليه؟ مهم اذا لم تعرف ما الذي نطلب عليه

128
00:39:19.250 --> 00:39:38.450
الدليل لن تعرف وجه الاستدلال نحن الان الرجل طلب طلب سنة مع قرآن اجمع العلماء على قبولها ولم يجعلوها من باب النسخ وانما جعلوها من باب البيان وان القرآن بين ان العموم هنا مقيد

129
00:39:38.600 --> 00:39:54.750
وان العموم هنا خاص. واضح كده يا شباب؟ طيب ما هو ما هو الدليل الذي ذكره اية المحرمات من النساء في النكاح وهذه الاية يا شباب جاء فيها اشارتان قد يتوهم منهما الناظر العموم

130
00:39:54.900 --> 00:40:13.800
منها ان الله سبحانه وتعالى فصل في المحرمات خلاص حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم. فهذا التفصيل قد يتوهم منه شخص ان كل من ليست مذكورة في هذه الاية فهي يجوز النكاح بها

131
00:40:14.050 --> 00:40:32.350
واكد ذلك عنده بقول الله واحل لكم ما وراء ذلكم واضح كده فالشافعي بيقول الشافعي بيقول هنا وذكر الله من حرم ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم طيب هل العلماء

132
00:40:32.450 --> 00:40:48.400
اخذوا بهذا العام هل القرآن هنا اخذ بهذا العام آآ بمعنى آآ اقصد العلماء قالوا ان هذا العام آآ مقبول. لأ ان هم قالوا ان هذا العام اساسا لم يورد به العموم

133
00:40:48.550 --> 00:41:04.300
خلاص؟ لان الله سبحانه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. واتفق العلماء على اتباع هذا الحكم  فهمنا كده يا شباب؟ طيب الدلالة الاولى الواضحة يا شباب هذه دلالة واضحة

134
00:41:04.350 --> 00:41:18.400
ان العلماء رأوا ان هذا ليس من باب المخالفة. وانما هو من باب البيان. وان السنة موافقة للكتاب فهمنا كده يا شباب والدلالة الثانية انهم قبلوا هذا الحكم وعملوا به

135
00:41:18.500 --> 00:41:38.400
مع انه ليس منصوصا عليه في كتاب الله. طيب وماذا كمان قال فكانت فيه دلالتان. دلالة على ان سنة رسول الله لا تكون مخالفة لكتاب الله بحال ولكنها مبينة عامة وخاصة. يعني هي التي تبين هل يدل على العموم ام يدل على الخصوص؟ فهمنا كده يا شباب

136
00:41:38.900 --> 00:42:01.350
طيب قال ولكنها خلاص قال ودلالة يعني لاحظ ان الشافعي هنا يزيد على الامثلة السابقة. لو لو تفتكروا يا شباب الشافعي ذكر هذه الامثلة قبل ذلك ذكرها لكنه في كل موضع يضيف عليها او يفصل فيها اكثر او يستشهد بها لقاعدة جديدة. فهو الان استثمر

137
00:42:01.350 --> 00:42:21.100
وهذا في في امرين الاول ان السنة ليست مخالفة بل هي مبينة. تمام؟ والامر الثاني لما قبل العلماء جميعا هذا الحكم وليس منصوصا عليه في الكتاب وكان وكانت الرواية هي من خبر واحد

138
00:42:21.750 --> 00:42:44.300
يبقى معنى ذلك انهم كأنهم مجمعون على قبول خبر واحد. يبقى الشافعي اراد ان يستنطق من هذا المثال فائدة  قال افيحتمل طبعا سبق شرح هذا المثال يا شباب صفحة مئتين وخمسة. يعني شرحنا هذا المثال مفصلا في صفحة مئتين وخمسة وذكرنا وجه الاستشهاد منه

139
00:42:44.350 --> 00:42:58.900
آآ لما قال الشافعي واحل لكم ما وراء ذلكم يعني بالوجه الذي احل به النكاح وعلى الشرط الذي احل آآ احله به لا مطلقا اللي هي الفقرة اه خمسمائة واثنين وخمسين. سبق معنا يا شباب

140
00:43:00.250 --> 00:43:17.900
قال افيحتمل ان يكون هذا الحديث عندك خلافا لشيء من ظاهر القرآن فقلت لا ولا غيره. يعني الشافعي قال الرجل بيقول له طيب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا لا يجمع بين

141
00:43:17.900 --> 00:43:32.850
المرأة وعمتها او المرأة وخالتها. الرجل بيقول له كيف هذا لا يخالف القرآن؟ القرآن بيقول احل لكم ما وراء ذلكم. فالشافعي قال لا هذا ليس خلاف خالص لان نفس لفظ القرآن

142
00:43:33.150 --> 00:43:46.100
اللي هو حتى الرجل خلينا نكمل الحوار عادي قال فقلت لا ولا غيره. قال فما معنى قول الله حرمت عليكم امهاتكم فقد ذكر التحريم وقال واحل لكم ما وراء ذلكم. يعني الرجل بيقول له

143
00:43:46.100 --> 00:44:00.650
وسبحان الله ربنا يقول احل لكم ما وراء ذلكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ لا لا تجمع بين آآ لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها فكيف تقول ان هو ليس مخالفا للقرآن؟ شف بقى الشافعي سيقول ايه

144
00:44:01.450 --> 00:44:24.600
قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال يعني الشافعي هنا بيعلمه اجمل شيء في هذا الكتاب يا شباب ان هذا الكتاب ليس من باب القاء النتائج وانما هذا الكتاب يذكر لك المقدمات ويذكر لك الحجج ويذكر لك الاعتراضات ويذكر لك المناقشة ويذكر لك الادلة ويذكر

145
00:44:24.600 --> 00:44:44.600
لك وجه الاستدلال ويذكر لك الاشكالات التي يمكن ان يتوهمها من يقرأ هذا الكتاب ثم يحل لك الاشكالات. وهذا هو النسق التام يا شباب فالشافعي هنا بقى بيعلم الراجل. ودايما يا شباب الكتب التي فيها تعليم واضح جدا جدا ان الشافعي كان يمارس التدريس والتعليم

146
00:44:44.700 --> 00:45:02.400
والذي يمارس التدريس والتعليم اذا شرح للناس يختلف شرحه تماما عمن لا يمارس التدريس يعني مثلا تجد اه اه ابن هشام الانصاري كتبه بديعة كتبه بديع هو من احسن من اقرأ لهم

147
00:45:02.650 --> 00:45:22.650
ومن اهم ما انتفع به كيف يوصل المعلومة كيف يرتب للمعلومة الشافعي يعني احسن من قرأت له في هذا الباب لماذا؟ لانه يفترض ان المتلقي لا يفهم اساسا. وواضح ان الشافعي بيكلمه عن بديهيات. يعني بديهيات بالنسبة للشافعي يعني. لكن مع

148
00:45:22.650 --> 00:45:45.050
يأخذ بيديه. الشافعي هنا بقى بياخده واحدة واحدة. الرجل بيقول له طيب ممكن تفهمني يا عم الحاج ازاي تكون كلمة واحل لكم ما وراء ذلكم لا يخالفها اه اه اه لا لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. كيف؟ يا ربنا يقول كل ما سوى ذلك حلال

149
00:45:45.100 --> 00:46:05.950
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأ هناك بعض النساء آآ لسن حلالا شوف الشافعي بقى هيجاوبه ازاي قال قلت ذكر تحريم من هو حرام بكل حال مثل مثل الام اه الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنات الاخ وبنات الاخت

150
00:46:06.300 --> 00:46:22.350
يبقى الشافعي بيصنف له يصنف له المذكورات. صح كل كل هؤلاء النسوة حرام لكن لسنا سواء في الحرمة في منها محرمات بكل حال الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ

151
00:46:22.350 --> 00:46:44.950
الاخت طيب فيه صنف آخر وذكر من من حرم بكل حال من النسب والرضاع. خلاص دول برضو بالنسب والرضاع نفس الشيء. هيحرموا بكل حاجة وذكر من حرم من الجمع بينه وكان اصل كل واحدة منهما مباحا على الانفراد. كما سبق وذكرنا في اختان بنت اختها

152
00:46:44.950 --> 00:46:54.950
انت في لو هم الاتنين قبل ما ما تتزوج واحدة منهم آآ اي واحدة مباحة لك لكن ما دمت تزوجت واحدة يحرم عليك ان تجمع معها اختها. يبقى هل هذا

153
00:46:54.950 --> 00:47:11.950
فتحيم كتحريم الام والبنت والاخت. لأ هذا تحريم في حال مخصوص. طيب قال وكان اصل كل واحدة منهما مباحا على الانفراد. قال واحل لكم ما وراء ذلكم يعني بالحال التي احلها به. الا ترى

154
00:47:12.200 --> 00:47:31.500
ان قول ان قوله واحل لكم ما وراء ذلكم بمعنى ما احل به لا ان واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح ولا انه يجوز نكاح خامسة على اربع ولا جمع بين اختين ولا غير ذلك مما نهى عنه. يعني الشافعي هنا شباب اتى له بوجه

155
00:47:31.500 --> 00:47:47.200
رائع جدا يقول له لو كلمة احل لكم ما وراء ذلكم ادعيته انت منها انها على الاطلاق فهذا يفهم منه معاني باطلة. يبقى معنى ذلك ان ممكن الانسان يجمع بين

156
00:47:47.400 --> 00:48:04.350
اكثر من اربع نسوة وممكن الانسان يجمع بين آآ وممكن الانسان يتزوج بغير نكاح. يعني لو انت فهمت كلمة احل بان كل ما سوى المذكورات حلال من كل وجه يبقى ده غلط

157
00:48:04.450 --> 00:48:19.050
لان نفس النص لا يفيد هذا، بل هذا النص يفيد التقييد والا يبقى كده احل بغير نكاح لان الشافعي قال لا ان واحدة من النساء حلال بغير نكاح يصح فهمنا كده

158
00:48:19.300 --> 00:48:39.300
يبقى ما دمت انت ادخلت قيودا على هذا الاطلاق فانت وافقت ان هذه الاية ليست مطلقة. فهمنا كده؟ وانما المعنى انا احل لكم ما وراء ذلكم يعني بالوجه الذي آآ آآ اباحه الله لكم. فاحلت لكم مثلا احل لكم

159
00:48:39.300 --> 00:49:02.100
المرأة الاجنبية بنكاح صحيح والمرأة الخامسة ستحل لك اذا طلقت امرأة من من الاربع نسوة. فهمنا كده يا شباب؟ واخت زوجتك ستحل لك متى اذا طلقت زوجتك وهكذا شباب. يبقى الشافعي هنا هنا اراد ان يبين له ان السنة لم تخالف القرآن

160
00:49:02.700 --> 00:49:17.500
وانما السنة هي التي بينت ان القرآن ليس على اطلاقه فهمنا كده يا شباب طيب يبقى هذا من جودة الامثلة. ليه يا شباب جودة الامثلة؟ لان الشافعي ذكر له امورا متفق عليها

161
00:49:17.700 --> 00:49:30.200
ودي مهمة ان هو لم يذكر له اشياء مختلفا فيها لم يقل له مثلا النكاح بغير ولي ما دخلوش في القصة دي. ليه؟ ما دام عندي مثال واضح فلماذا اذكر مثالا فيه شبهة

162
00:49:30.550 --> 00:49:41.200
لما سيدنا ابراهيم قال للرجل آآ ربي الذي يحيي ويميت. قال انا احيي واميت الراجل بقى هيقعد يطول في الكلام قال خلاص ان الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب

163
00:49:41.300 --> 00:49:54.600
فهمنا كده يا شباب طيب قال فذكرت له فرض الله في الوضوء. خلاص خلصنا من هذا المثال يبقى الشافعي ضرب هذا المثال كنموذج للسنة التي بينت القرآن لكن يتوهم غيره

164
00:49:54.600 --> 00:50:11.000
العربي انها مخالفة للقرآن بينما هي موافقة ومبينة قال فذكرت له فرض الله في الوضوء ومسح آآ النبي على الخفين وما صار اليه اكثر آآ اهل العلم من قبول المسح

165
00:50:11.350 --> 00:50:28.800
آآ قال طبعا لماذا الشباب ذكر هنا الشافعي آآ هذه المسألة اه ولماذا قال اكثر اهل العلم؟ مسألة المسح على الخفين يا شباب هي من المسائل التي ادخلها بعض العلماء في كتب الايمان التي سميت بكتب العقيدة

166
00:50:29.500 --> 00:50:51.700
ومثلا هناك اثار عن عن الائمة باتهام من لم يقل بالمسح على الخفين. مثلا الثوري قال من لم يمسح على الخفين فاتهموه على دينكم لماذا يا شباب؟ لان المشهور ان الذين يقولون بعدم المسح على الخفين هم الرافضة والخوارج

167
00:50:51.750 --> 00:51:05.900
كانوا يردون السنن. فكانت شعارا لهم ونقل الامام ابن تيمية عن الشعبي آآ في كتاب منهاج السنة قال ان اليهود آآ ان الشعبي قال ان اليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة

168
00:51:06.950 --> 00:51:26.950
والائمة كانوا يعني ذكرت اثار كثيرة عن الائمة في آآ ان ان عدم المسح على الخفين او آآ ان ادعاء ان المسح على ان المسح على الخفين ليس اه ليس من السنة هو ادعاء الرافضة والخوارج. حتى الطحاوي ادخل في كتابه في

169
00:51:26.950 --> 00:51:47.200
اه قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء كما جاء بذلك الاثر. يقصد انه آآ كل ما ثبت في السنة فنحن نقول به ولا نعارضه بالاقيسة. فهمنا كده يا شباب؟ فوجه ادخال هذه المسألة في كتب الايمان لان بعض الشباب لما بيقرأ في كتب الايمان

170
00:51:48.000 --> 00:52:05.250
آآ فيستشكل ما الذي يجعلهم يدخلون مسألة من مسائل العمل او من مسائل الاحكام في كتب الايمان؟ لأ هذه المسألة يا شباب دخلت لانها كانت شعارا للمبتدعة. كان شعارا معروف انهم ينكرون هذا. وكانوا ينكرون كثيرا من السنن

171
00:52:05.450 --> 00:52:28.400
والامام النووي نقل الاجماع على ان على المسح على القول بالمسح على الخفين بمشروعية المسح على الخفين قال خلافا للخوارج قال وهؤلاء لا يعتد بخلافهم فاذا يا شباب اذا كان الامر كذلك فلماذا قال الشافعي فذكرت له فرض الله في الوضوء ومسح ومسح النبي على الخفين

172
00:52:28.400 --> 00:52:43.150
ما صار اليه اكثر اهل العلم من قبول المسح فهل الشافعي يقصد انه ينسب هؤلاء آآ من جملة اهل العلم اللي هم الرافضة والخوارج او انه يقصد انه كان هناك

173
00:52:43.150 --> 00:53:08.600
خلاف قديم بين اهل السنة ثم بعد ذلك استقر الاجماع عليه هذا يحتمل هذا يحتمل آآ الذي يهمنا هنا يا شباب ان هذا ايضا مثال عند الشافعي لماذا لان الرجل يا شباب لو تذكرون في الفقرة آآ ستمئة واربعة وعشرين. لما قال فابل لي جملا اجمع لك اهل العلم او اكثرهم

174
00:53:08.950 --> 00:53:27.900
يعني انهم قبلوا حكما جاءت به السنة وليس منصوصا في الكتاب. وقالوا بانه مبين وانها ليس ليس من باب النسخ. فذكر له حرمت اه اللي هو واحل لكم ما وراء ذلكم مع حديث لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين له الوجه وجه الجمع وان هذا ليس من باب النسخ ولا من باب الخلاف

175
00:53:28.100 --> 00:53:46.650
ثم ذكر له المسح على الخفين. لان ربنا سبحانه وتعالى قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم على قراءتين ومع ذلك قبل اهل العلم او في كلام الشافعي اكثر اهل العلم المسح. فهذا ايضا مثال اخر

176
00:53:46.750 --> 00:54:01.150
فقال افيخالف المسح شيئا من القرآن من القرآن؟ قلت لا تخالفه سنة بحال يعني بشكل عام يعني الشافعي قال له بشكل عام لا يمكن ان تأتي سنة تخالف القرآن. لا يمكن

177
00:54:01.300 --> 00:54:22.100
لا يمكن لان السنة اساسا تبع للقرآن وانها مبينة. ولا يمكن ان يخالف المبين المبينة. وانما يكون مفسرا يكون زيادة تبيين وهكذا  قال فما وجهه؟ طيب اذا كنت تقول ان هو لا تخالفه. القرآن يقول بغسل الرجل. والسنة تقول بالمسح على الخفين. فهمنا كده

178
00:54:22.100 --> 00:54:34.800
ملاحظ ان الرجل يطلب التعليم قلت لما قال الله لما قال اذا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. اتفقنا ان هو دي قراءة ابن كثير ارجلكم

179
00:54:35.050 --> 00:54:50.800
الى الكعبين دلت السنة على ان من كان على طهارة ما لم يحدث فقام الى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض. فكذلك دلت على ان فرض غسل القدمين انما هو على المتوضئ لا آآ خفي

180
00:54:50.800 --> 00:55:13.500
لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. يعني ايه يا شباب يعني الشافعي ضرب له مثال اللي هو بنسميه الاستدلال بالمتفق على المفترق. الشافعي قال له طيب انا هاسألك سؤال الاية بتقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب افرض انا قمت للصلاة يا عم وانا متوضأ. هل يجب علي ان اتوضأ مرة ثانية؟ الراجل قال له لا

181
00:55:13.500 --> 00:55:32.300
هذا يقصد به من ليس متوضئا. قال له تمام. نفس الشيء هذه الاية ليس المراد منها العموم وانما مراد منها من لم من ليس عليه خف آآ خفي من لا خفي عليه آآ لبسهما كامل الطهارة

182
00:55:32.300 --> 00:55:45.800
يبقى يبقى الشافعي يريد ان يقول له هذه الاية دلت السنة على انها لم يرد به العموم. فالسنة هنا يا شباب دالة. لا ان السنة نسخت فرض القرآن بغسل الرجل

183
00:55:45.900 --> 00:56:06.000
واضح كده؟ لأ. السنة بينت ان المراد هنا من آآ من ليس يعني اللي هو مش لابس خفين يعني. بحاول ابسط لكم الفكرة وهو بيقول دلت السنة على ان من كان على طهارة ما لم يحدث فقام الى الصلاة لم يكن عليه هذا الفرض. صح؟ انسان متوضأ هل الاية فرضت عليه ان يتوضأ مرة ثانية

184
00:56:06.000 --> 00:56:21.900
قال فكذلك ميت فكذلك الشباب هذا من باب الايه؟ الاستدلال او القياس يعني كما انك احتمل عندك ان يكون المتوضئ خارجا عن هذه الاية فكذلك لابس الخفين آآ وهو كامل الطاعة

185
00:56:21.900 --> 00:56:40.850
خارج عن هذه الاية يعني الذي لبسهما آآ على طهارة اللي هو الحديث المعروف يا شباب وهذا سبق معنى يا شباب شرحه في الفقرة آآ مائتين وواحد وعشرين اه اقصد في صفحة ازن اه الفقرة متين واحد وعشرين خلينا نجيبها. متين واحد وعشرين

186
00:56:41.350 --> 00:57:04.050
آآ نعم   ايوة يا شباب متين واحد وعشرين الفقرة متين واحد وعشرين شرحنا فيها هذا المثال والشافعي نفسه شرحه طيب يا شباب. قال وذكرت له تحريما. يبقى كل هذا دليل على ان السنة لم تنسخ ولم تخالف. وانما السنة بينت ان هذا العموم ليس على اطلاقه. وهذا يا شباب

187
00:57:04.050 --> 00:57:17.850
عامة السنن عامة السنن مع القرآن من هذا الباب ان يا شباب ليس هناك عموم على اطلاقه يعني فكرة العموم اللي على اطلاقي دي اندر ما يكون. يعني الله خالق كل شيء

188
00:57:17.950 --> 00:57:38.250
مثلا كده ان كل شيء خلقناه بقدر. هذه اشياء انما باقي العمومات اقيموا الصلاة. كل هذا هل هذا اقيموا الصلاة؟ هذا بكل صلاة هل هل المقصود كل صلاة؟ لأ ليست كل صلاة مأمورا بها. وهل كل وهل يراد به كل كل انسان؟ لا

189
00:57:38.250 --> 00:57:58.100
ليس كل انسان فيه واحد ممكن يكون مجنون او طفل ليس خارجا عن الخطاب وهكذا. كل كل هذه الجدالات يا شباب تأتي من شخص اما انه ليس عالما بلسان العرب او انه متأثر بغير لسان العرب اللي هو لسان ارسطو وغيره. اما الانسان العربي فيفهم هذا لا يحتاج الى اشكال ابدا

190
00:57:58.300 --> 00:58:14.300
يعني لما يقول ربنا انا نحن نزلنا الذكر. هل انسان يقول هل ربنا آآ اكثر من نون واحد او ربنا يقول ان كل شيء خلقناه بقدر يقول ايه يقول انا تفيد الجمع فاذا الله ليس الها واحدا. هذا لا يمكن ان يقول به انسان يفهم للنساء العرب اصلا

191
00:58:14.300 --> 00:58:31.200
فهمنا كده يا شباب فانت تجد ان هذه عشان كده قلت لكم ان الشافعي من اول كتاب يركز على هذه الفكرة ان يعني جناح العلم او ان يعني الامرين الاساسيين في فقه الشريعة ان تعلم

192
00:58:31.200 --> 00:58:46.900
وتعلم اللسان شاب اوسع من مجرد انك انت تعرف المبتدأ والخبر هذا لم يكن مشكلة. كل اهل اللغة الذين ضلوا او خلينا نقول اخطأوا في باب تفسير القرآن او فقه السنة كانوا من فطاحل العربية

193
00:58:47.500 --> 00:59:07.250
من فطاحل العربية كانوا من الكبار لكن كبار العربية في ماذا؟ في المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وهكذا لكن العربية التي يتكلم عنها الشافعي هي ان ان تعرف سنة العرب في الكلام. مش مجرد انك تعرف ان هذا مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. فهمنا؟ احنا بقى

194
00:59:07.250 --> 00:59:27.900
فما شاء الله لا عارفين ده ولا عارفين ده طيب  قال يبقى احنا سبق معنا هذا. قال وذكرت له تحريم النبي كل ذي ناب من السباع وقد قال الله قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم اطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد

195
00:59:27.900 --> 00:59:50.600
فان ربك غفور رحيم ثم سمى ما حرم فقال فما معنى هذا يعني الراجل بيقول له طيب آآ عبدالرحمن بيقول اه اه يعني عموم الشمول غير موجود اصلا لأ هو موجود لكن في حالات دقيقة جدا وقليلة جدا وحتى هذه الحالات يمكن ان يدخلها شيء من التفصيل. يعني لو قلنا

196
00:59:50.600 --> 01:00:13.100
الله خالق كل شيء وفي بعض الاحاديث مثلا قال الله آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن جاء في بعض الامور ان القرآن شيء والقرآن ليس مخلوقا فيكون الله خالق كل شيء يعني خالق كل شيء مخلوق. فهمنا كده يا شباب؟ اقصد او اقول لك ان هذا لن يشكل يعني هذه هذا

197
01:00:13.100 --> 01:00:25.300
هذه الامور لا تشكل على انسان فهم لسان العرب اساسا طيب الرجل هنا بيقول له طيب حديث كل ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع

198
01:00:25.400 --> 01:00:43.550
مع ان الاية بتقول قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فالشافعي بيقول له هذا لا يخالف هذا متوافق جدا ليس فيه مشكلة. فقال فما معنى هذا؟ تفتكروا يا شباب ان احنا سبق معنا الفقرة خمسمائة وخمسة وخمسين

199
01:00:43.550 --> 01:01:02.450
الى خمسمائة واثنين وستين شرحنا فيها هذا المثال آآ اللي هو آآ قل لا اجد فيما اوحي الي كل اه قلنا معناه يعني الشافعي بيقول اه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما مما كنتم تأكلون يعني ان العرب يقول اه

200
01:01:02.450 --> 01:01:19.550
اه في العرب انتم عارفين ان هو زكرنا هزا في سورة الانعام وذكرنا اه انه اه خطاب في سياق ان ان المشركين كانوا يحرمون اشياء لم يحرمها الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا اجد فيما اوحي الي اه محرما مما كنتم تأكلونه

201
01:01:20.350 --> 01:01:42.450
الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الى اخر الايات قال وما ذكر بعدها فاما ما تركتم آآ ما تركتم آآ ما آآ ما تركتم انكم لم تعدوه من الطيبات فلم يحرم فلم يحرم عليكم مما كنتم تستحلون الا ما سمى الله. ودالت السنة على انه حرم

202
01:01:42.450 --> 01:02:06.200
عليكم منه ما كنتم تحرمونه. لقول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني الشافعي يقول له هذا متوافق جدا مع القرآن. القرآن بيقول من الاشياء التي كنتم زي ما كده بالضبط يا شباب لما في الحديث اللي هو ان لله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجنة. فبعض الناس بيقول هذا يدل على ان الله ليس

203
01:02:06.200 --> 01:02:20.100
ليس له الا تسعة وتسعين اسم. لأ هذا ليس صحيحا الحديث بيقول ان لله تسعة وتسعين اسما من شأنها ان من احصاها دخل الجنة. زي ما انا اقول لك انا عندي آآ الف آآ

204
01:02:20.100 --> 01:02:32.200
آآ جنيه معي ان الالف جنيه معلش بتعمل حاجة. عندي الف جنيه مثلا اعددتها للصدقة. هل معنى كده ان انا ما عنديش غيرها؟ لأ انا اقول لك ان هذه الالف

205
01:02:32.200 --> 01:02:49.150
اعددتها للصدقة هل انا انفي آآ عدم ملكي الا للالف جنيه؟ فهمنا؟ لا ليس ليس المراد. فهذا هو المعنى يا شباب نظر في القرآن ما هو المشكلة ان الشافعي يعلم ان في هذا الوقت اختلط على الناس اللسان

206
01:02:49.300 --> 01:03:06.100
وفي هذا الوقت يا شباب كان في موجود بشر المريس. طبعا هذا الكتاب الفه الشافعي في مصر وكان آآ وجد ان في عجم وفي آآ وفي كثير جدا من الناس آآ لم لم لم تعرف لسان العرب فهذه الاشكالات ترد عليهم الامام

207
01:03:06.100 --> 01:03:21.550
الانسان العربي ليس عنده اي مشكلة. قد يرد على الانسان العربي بعض الاشكالات. كما ان بعض الصحابة يشكل عليه بعض الامور في القرآن او يراها قد او يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيظنه يعني مخالفا لظاهر القرآن. قد يحدث

208
01:03:21.600 --> 01:03:33.500
لكن يكون قليلا جدا. انما بقى ان واحد ينظر لكل عموم في القرآن فيقول اي شيء يزيد عليه السنة فتكون مخالفة. لأ هذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة

209
01:03:33.750 --> 01:03:46.600
حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح كل هذا ليس مذكورا في هذه الاية

210
01:03:46.750 --> 01:04:01.150
او بعضه ليس مذكورا ومع ذلك هو موافق متوافق. هذه الايات يا شباب يكمل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها متشابه يعني يصدق بعضه بعضا لا يختلف

211
01:04:01.600 --> 01:04:13.950
فهمنا كده؟ طيب قال وذكرت له قول الله واحل الله البيع وحرم الربا وقوله لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن اعتراض منكم ثم حرم رسول الله

212
01:04:13.950 --> 01:04:38.750
منها الدنانير بالدراهم الى اجل وغيرها آآ وغيرها المفروض بقى آآ وغيرها لان قال ثم حرم رسول الله آآ بيوعا منها الدنانير بالدراهم اه صح  ممكن اه وغيرها عطف على الدنانير

213
01:04:39.050 --> 01:04:52.900
مش مش على بيوع. مش على بيوع. فهمنا كده؟ صح. يبقى كده التشكيل صح وغيرها فحرمها المسلمون بتحريم رسول الله فليس هذا ولا غير خلاف لكتاب الله. يبقى الراجل ايه الراجل طلب منه

214
01:04:53.250 --> 01:05:13.800
لاحظ كده الراديو بيقول له هات لي آآ احكام او سنن قبلها العلماء او اكثر العلماء ولم يجعلوها من باب المخالفة ولا من باب النسخ. فالشافعي ذكر له وامثلة واضح يا شباب؟ ذكر له المثال اللي هو آآ تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وذكر له مثال

215
01:05:14.250 --> 01:05:34.250
وذكر له آآ مثال المسح على الخفين وذكر له آآ مثال قل لا اجد فيما اوحي الي وذكر له مثال واحل الله البائع وحرم الربا وان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيوعا ولم يقل احد ان هذا من باب النسخ وانما هو من باب البيان ان هذا ليس على اطلاقه وانما على الوجه الذي حل به. فهمنا كده يا شباب؟ خلاص واضح

216
01:05:34.250 --> 01:05:47.000
وهذا كل هذا تقدم معا. نلاحظ الشافعي يكرر يا شباب قال الرجل بقى فحد لي معنى هذا باجمع منه واخسر. الراجل بيقول له معلش خدني على قد عقلي تاني لو سمحت

217
01:05:48.450 --> 01:06:04.050
فحد لي معنى هذا باجمع منه واخسر. فهمني تاني فقلت له لما كان في كتاب الله دلالة على ان الله قد وضع رسوله موضع الابانة عنه وفرض على خلقه اتباع امره يبقى حاجتين يا شباب

218
01:06:04.150 --> 01:06:15.600
ان ربنا بين ان النبي صلى الله عليه وسلم مبين وانه فرض علينا اتباع امره. يبقى الاتنين دول مع بعض ما ينفعش واحد فقط فقال واحل الله البيع وحرم الربا

219
01:06:15.900 --> 01:06:28.900
فانما يعني احل الله البيع اذا كان على غير ما نهى الله عنه في كتابه او على لسان نبيه. وكذلك قوله واحل لكم ما وراء ذلك بما احل الله بما احله الله به

220
01:06:28.950 --> 01:06:43.200
من النكاح وملك اليمين في كتابه. لا انه اباحه بكل وجه وهذا كلام عربي. يعني بيقول له لو انت كنت مشيت مع معايا من اول الكتاب وانا اشرح لك ان العرب

221
01:06:43.600 --> 01:06:59.900
لسانها واسع وتطلق الشيء العام تريد به الخصم بل هذا شباب ليس خاصا بلسان العرب كل لسان يطلق فيه العموم ويراد به الخصوص او العموم ويدخله التخصيص. او او يطلق فيه اللفظ لاكثر من دلالة. هذا

222
01:06:59.900 --> 01:07:18.600
اليس خاصا بلسان العرب لكن لسان العرب اوسع فهمنا كده فالشافعي يقول له كل هذا محتمل في لسان العرب. فلما جاءت السنة بينت احد الاحتمالات الموجودة اساسا في الكلام فهذا لا هو من باب الخلاف ولا من باب النسخ. فهمنا كده؟ طيب

223
01:07:20.900 --> 01:07:40.900
قال وقلت له لو جاز ان تترك سنة مما ذهب اليه من جهل مكان السنن من الكتاب ترك ما وصفنا من المسح على الخفين واباحة ما الزي ما الزمه اسم بيع واحلال ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها واباحة كل ذي ناب من السباع وغير ذلك. شفت

224
01:07:40.900 --> 01:08:03.150
التمثيل الشافعي هنا من اللوازم يا شباب من احسن استدلال الشافعية اللوازم. يقول له الشافعي لو اننا عند كل سنة ثابتة لاحظوا ويتكلم عن السنة الثابتة لو اننا عند كل سنة ثابتة ادعي انها تخالف ظاهر القرآن يعني انها لا توافقه لا تطابقه مع انها كانت متفقة معه من وجه ما

225
01:08:03.150 --> 01:08:23.450
لو ادعي اننا نترك السنة. طيب بقى. طيب يبقى اترك المسح على الخفين ابح كل انواع البيوع واجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. شف الشافعي ايه يبين له اللوازم الباطلة التي تلزم على من ادعى ترك كل سنة

226
01:08:23.450 --> 01:08:42.950
زادت او يدعي هو مخالفتها للقرآن. وهذا بديع جدا في الاستدلال يا شباب وانا ذكرت لكم ان باب الالزام هذا من اخص الابواب في الاستدلال. باب الالزام ان تلزم المخالف. وهذا يا شباب يذكر في تقبيح كلام المخالف

227
01:08:42.950 --> 01:09:02.950
يعني لما يأتي شخص مثلا يقول لك كما يعني يقول بعض الجهلة والمنافقين في هذه الايام ان الله سبحانه وتعالى يمكن ان يدخل لهب الله يمكن عليه كل شيء. ما دام هو قادر على كل شيء خلاص يمكن ان يدخل ابا لها بالنار. نسأله سؤال انت بتقول ربنا

228
01:09:02.950 --> 01:09:16.350
يمكن عليه كل شيء يقدر عليه خلاص؟ طيب. هل ممكن ربنا يدخل ابليس النار؟ شف احنا كده بنحاول ان نظهر قبح المقالة. فلو هو طبعا هذا لازم له لا شك ان هو لازم له. هو

229
01:09:16.350 --> 01:09:30.800
يقول ربنا يمكن ان يغير كل احكامه. نقول له تمام. انت قلت كده. فيلزمك لو احنا قلنا يلزمك ممكن فعلا يلزمه او لا يلزمه. يلزمك ان تقول بان الله يمكن ان يدخل كل الانبياء

230
01:09:31.000 --> 01:09:56.950
النار ويدخل ابليس والكفار وفرعون الجنة. هل هذا يلزمه؟ طبعا يلزمه لكن لماذا احنا استعملنا هذا الالزام لتقبيح المقالة الالزام يا شباب هذا وجه بديع في الاستدلال وجه بديع جدا وهو الذي استعمله الانبياء وهو موجود في القرآن بالمناسبة بس انا مش عايز افتح زي امبارح. امبارح احنا قعدنا في صفحتين ساعتين وربع

231
01:09:56.950 --> 01:10:13.950
فانا النهاردة حاولت امسك نفسي شوية. والا لو فتحنا في الادلة والحجج العقلية في القرآن يعني هتقول لي بلاش بلاش نكمل في  لان الحجج العقلية التي جاءت في القرآن هذه ينبغي ان يدرسها الانسان ليتعامل بها في حياته

232
01:10:14.400 --> 01:10:38.550
يعني كيف استدل القرآن على ابطال الشرك وعلى اثبات اليوم الاخر وعلى اثبات القدر وعلى اثبات القرآن وعلى بطلان عبادة الاصنام وغير ذلك طيب قال وقلت له خلاص خلصنا من دي. قال ولا جاز ان يقال سن النبي الا يقطع من لم تبلغ من لم تبلغ سرقته ربع دينار قبل

233
01:10:38.550 --> 01:10:53.750
للتنزيل وثم آآ نزل عليه والسارق والسرقة فاقطعوا ايديهما فمن لزمه اسم سرقة قطع. سبق هذا يا شباب لو تفتكروا سبق القلام على هذا من صفحة مية وحداشر لمية واتناشر. اتكلمنا عنه

234
01:10:54.600 --> 01:11:17.050
واتكلمنا عن هذه الفكرة. وهي ان ممكن شخص يقول مثلا آآ ان ما دام السنة خالفت القرآن فالسنة مثلا حرمت البيوع الفلانية مثلا حرمت المزابنة وحرمت اه مثلا الدنانير بالدراهم الى اجل وهكذا. في كل هذه هذه الاحاديث كانت قديمة

235
01:11:17.300 --> 01:11:38.500
في سورة البقرة آآ قال الله سبحانه وتعالى احل الله البيع يبقى خلاص قول الله احل الله البيع نسخ كل البيوع المحرمة ومثلا آآ قول آآ آآ قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا عام وآآ قد نزل في سورة المائدة وهي

236
01:11:38.500 --> 01:11:54.700
من اواخر الايات نزولا. آآ ويبقى هذا نسخ آآ حكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقطع آآ الا في آآ في ربع دينار اه فصاعدا اه وهكذا بقى يبدأ يمسك كل حكم من الاحكام

237
01:11:55.050 --> 01:12:17.300
ويجعل عمومات القرآن مخالفة لتفصيل السنة ويرد السنة لماذا يذكر الشافعي كل هذه اللوازم مع ان المتكلم لم يلتزمها ليقبح له تلك المقالة. فهمنا كده يا شباب طيب قال ولا جاز ان يقال انما سن النبي الرجم على حتى نزلت عليه

238
01:12:17.550 --> 01:12:31.400
الزانية والزاني فاجودوا كل واحد منهما مائة جلدة اه فيجلد البكر والثيب ولا نرجمه آآ يبقى هو كانه بيقول ايه؟ خلاص يبقى ممكن كمان يأتي على الرجم. يقول لك الرجم ليس موجودا في كتاب الله

239
01:12:31.700 --> 01:12:49.750
خلاص يبقى اذا الزاني الاية هنا على العموم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما عمومه. خلاص حتى لو كان الزاني او الزانية. آآ او ثيبين. فهمنا كده؟ يبقى كأنه يقول له هذا الشخص سيرد الاحكام الثابتة المتفق عليها

240
01:12:49.900 --> 01:13:07.950
ملاحزة الشافعي عنده جودة في الامثلة لا يأتي له بامثلة بامثلة مختلف فيها. وهذا من خطأ الاستدلال يا شباب ولو انت تتبعت طريقة القرآن في الاستدلال لن تجد موضعا واحد. موضعا واحد في القرآن استدل به على مخالف بشيء

241
01:13:07.950 --> 01:13:25.500
لا يسلم لا يسلم له يعني القرآن يا شباب يجمع في الدليل الواحد نوعين من الدلالة الاول انه صحيح في نفسه. والثاني يسلم به المخالف المخالف بقى ده سواء كان بينكر وجود الله

242
01:13:25.550 --> 01:13:40.300
وهذا نادر جدا يعني يعني ذكر احيانا عن فرعون في بعض الاقوال وان كان وان كان في رأيي ان فرعون لم يدعي انه هو الذي خلق الناس واضح آآ وانما هو كان كان يتكلم عن الالوهية

243
01:13:40.700 --> 01:13:57.350
فلو احنا تكلمنا مثلا عن فكرة جحد يعني ترك الايمان بالله اساسا او مثلا الشرك او اه انكار قدرة الله على البعث. او اه او التكذيب بالقرآن او التكذيب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. او ادعاء ان الله له ولد

244
01:13:57.850 --> 01:14:20.450
او او ان الله له زوجة كل هذه انواع الباطل التي ذكرت في القرآن او اشهر انواع الباطل. فهمنا كده لو انك تتبعت كل المواضع التي جاءت في القرآن ورد الله فيها هذا الباطل لن تجد موضعا واحد كانت الدلالة فيه بمجرد انها حق. لأ لابد ان

245
01:14:20.450 --> 01:14:40.200
ان تكون مما يؤمن المخالف به. لكن المخالف يعاند ويكابر. هذا امر اخر. مش مهم لذلك يا شباب ربنا سبحانه وتعالى امر المخالفين بموعظة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. امرين ان تطلب الحق

246
01:14:40.800 --> 01:14:57.450
وانت تتأمل وتتفكر. ممكن واحد يتأمل ويتفكر لكنه لا يريد الحق. يريد الباطل. وممكن انسان يريد الحق لكنه جاهل او احمق. لا يفهم ولذلك ربنا قال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وان شاء الله قريبا

247
01:14:57.850 --> 01:15:15.350
احنا عندنا عندنا آآ دروس في آآ في في دورات اسمها دورة مساق وانا مسئول عن الملف الخاص بمسائل الايمان الكبرى. حينما نتدارس هذه المسائل ان شاء الله سيكون آآ سيكون عندنا دراسة

248
01:15:15.350 --> 01:15:33.700
لادلة العقل البرهاني. ادلة القرآن البرهانية. ساعتها بقى يا شباب هتعرف قيمة القرآن من حيث الدلالة وستعرف ان كل انسان يطلب حقا او يرد باطلا او يجادل عن القرآن او يدفع شبهات من غير طريق الوحي انه لابد ان يضل ولابد ان

249
01:15:33.700 --> 01:15:53.700
مخالف الانبياء. فكل من اخترع وسيلة للوصول الى الحق او لرد الباطل من غير الوحي او من غير ما يهتدي بالوحي لابد انه سيضيع كما فعل المتكلمون تماما لا للاسلام نصروا ولا لعدوه كسروا. لا استطاعوا ان يردوا على النصارى ولا اليهود ولا الفلاسفة ولا الباطنية

250
01:15:54.800 --> 01:16:09.200
ولا استطاعوا ان يقرروا الحق لانهم اساسا فاقدين لهذا الحق التمسوه من غير الوحي طيب هنا بقى يا شباب هندخل بقى على مثال انا عايزك بقى هنا كده ايه بقى تنضف ودانك

251
01:16:09.250 --> 01:16:21.550
عشان الشوية اللي جايين دول عارف كده زي ما تكون انت اكيد لسة ما فطرتش وسبحان الله انا خدت خدت اولادي عشان العب بعد صلاة الفجر في المسجد وفي في ملعب

252
01:16:22.350 --> 01:16:41.300
فروحنا نلعب كورة فقعدنا نشوط الكورة جامد الناس بلغونا. بلغوا لنا البوليس والبوليس جه خدنا من الملعب افتكرت آآ كنت فاكر ان انا اقول لكم آآ دقة ان ربنا سترها يمكن ربنا سترها بالدرس اللي احنا بناخده ده. الناس اشتكوا الناس قالوا صوتهم وهم بيلعبوا

253
01:16:41.300 --> 01:16:54.850
عالي والبوليس جالنا فالحمد لله ربنا نجاني يمكن ربنا نجانا بالدرس ده هنا بقى يا شباب احنا هندخل بقى ايه على المثال. الراجل بيقول له ايه؟ فقلت له آآ او احنا وصلنا لحد فين

254
01:16:56.950 --> 01:17:22.900
آآ اه وصلنا لحد وان يقال في البيوع التي حرم آآ حرم رسول الله انما حرمها قبل التنزيل. فلما انزلت واحل الله البائع وحرم الربا  آآ كانت حلالا والربا ان يكون للرجل على الرجل الدين آآ فيحل يعني يحل وقت قضاء الدين. فيقول اتقضي ام تربي؟ يعني تزود

255
01:17:22.900 --> 01:17:40.750
تدفع ولا تزود فيؤخر فيؤخر عنه ويزيد في ماله واشباهه واشباه لهذا كثيرة آآ فهمنا بقى يا شباب قال اجل آآ لا خلاص احنا وصلنا كده لللوازم. كل هذا شباب سبق

256
01:17:41.800 --> 01:18:00.200
ما وجه هذه الامثلة التي ذكرت من اول آآ الفقرة آآ ستمائة وآآ ستة واربعين الى آآ ستمائة واحد وخمسين ما المراد من كل هذا الذي سيذكره ستمائة واثنين وخمسين

257
01:18:00.250 --> 01:18:19.700
قال فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله وهذا القول جهل ممن قاله. يعني كل من ادعى كل من ادعى ان القرآن ان السنة تخالف آآ ظاهر القرآن فهو اساسا يجهل ما هو الظاهر من القرآن اساسا

258
01:18:19.700 --> 01:18:39.700
سيؤول به ذلك الى تعطيل عامة السنن لانه سيلزمه الا يقبل اي سنة الا ان تكون متوافقة من كل وجه مع القرآن وهذا آآ لو قال به لابطل السنن التي اجمع العلماء على قبولها. يبقى كل هذا يا شباب كان في تقديح هذه المقالة. من هنا بقى

259
01:18:39.700 --> 01:18:54.150
انا عايزك تركز بقى عشان الشوية اللي جايين دول من اجمل ما في الكتاب امثلة تطبيقية امثلة تطبيقية على الناسخ والمنسوخ وعلى الاحاديث المختلف فيها التي ليست من باب والمنسوخ

260
01:18:54.200 --> 01:19:07.150
وعلى الاحاديث المختلف فيها التي يرجح بعضها على بعض وان كان كلها صحيحة ويعمل بها على وجه. فعشان كده عايزك تركز معي بعد ازنك عشان ما نطولش في المثال قال

261
01:19:07.250 --> 01:19:22.300
اجل الراجل خلاص وافق على كل اللي فات قال وسنة رسول رسول الله كما وصفت ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة واخطأ في الكلام فيما آآ يجهل

262
01:19:22.700 --> 01:19:40.250
يبقى آآ الشافعي بيقول ان من قال هذا القول آآ او او ان الرجل هو اللي قال يعني هنا بيقول قال اجل وسنة رسول الله كما وصفت لو قال كما وصفت يعني هنا

263
01:19:40.350 --> 01:20:00.250
يعني لو لو كلمة اجل للشافعي آآ يعني المفروض ان هو قال اجل. المفروض اجل هذا الرجل اللي هو بيكلمه الشافعي كان المفروض بعدها يقول وسنة رسول الله كما وصفت. يعني انا وافقتك على ذلك. ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة واخطأ في

264
01:20:00.250 --> 01:20:20.750
كلامي فيما يجهل قال فاذكر سنة نسخت بسنة ممكن يكون الكلام كلام الشافعي او كلام الرجل. المهم ان الرجل وافق على هذا الكلام لكن تلاحظوا يا شباب ان الرجل ان الرجل يقول او الشافعي يقول ان من اخطأ في كل هذا فقد جمع بين امرين. ان هو جهل السنة والخطأ في الكلام

265
01:20:20.750 --> 01:20:40.750
فيما يجهل ان هو في الاساس جهل موضع السنة من القرآن وانه تكلم فيما لا علم له به. لو تفتكروا يا شباب من فقرة مائة الفقرة مائة وثلاثة وسبعين الى مائة وسبعة وسبعين. تكلم الشافعي عن ذلك. وتكلم عن على ان من جهل لسان العرب

266
01:20:41.050 --> 01:20:54.750
ثم تكلم في القرآن بجهل فهذا يأثم. لانه كان منهيا عن الكلام آآ بغير علم. شف كده الشافعي في ختم الكلام ايه يا شباب اللي هي الفقرة مائة وثمانية وسبعين

267
01:20:55.700 --> 01:21:17.950
آآ قال الشافعي رحمه الله ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب ان وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة والله اعلم وكان بخطئه غير معذور. اذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه

268
01:21:18.100 --> 01:21:36.350
اللي هي الفقرة شباب مائة وثمانية وسبعين مهمة جدا لانها شاهد لهذا الكلام طيب قال فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا يعني اذكر يعني خلاص احنا اتفقنا ان كل السابق ليس من باب الناسخ والمنسوخ. طيب ممكن تذكر لي

269
01:21:37.800 --> 01:21:52.950
ممكن تذكر لي آآ هذا؟ يعني هل يمكن ان تذكر لي آآ سنة من باب الناسخ والمنسوخ فعلا قال فقلت له السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها وان رددت طالت

270
01:21:53.050 --> 01:22:11.600
يعني والله السنن المنسوخة موجودة كتير جدا فخلاص يعني ما ايه ما ما مش محتاجين ان احنا نعيدها قال فيكفي منها بعضها فاذكره مختصرا بينا. الراجل قال له معلش لو سمحت اذكر لي احكاما هي من باب الناسخ والمنسوخ

271
01:22:12.800 --> 01:22:27.250
ونرحب الرجل قال فيكفي منها بعضها. يعني انا لا اريد منك ان تستوعب كل الناسخ والمنسوخ. هذا له كتب ولكن اذكر مختصرا بينا وهذا شباب عامة امثلة الشافعي كافي مختصر بين التلاتة دول

272
01:22:27.750 --> 01:22:49.250
لانه كافي وهذا هو الوصف انه خلاص كافي في الحجة. ومختصر لا يكثر وبين يعني واضح موضع الدلالة فيه فهمنا كده يا شباب آآ فقلت اخبرنا اركز بقى يا شباب عشان هذا اول مثال. الشافعي سيذكر اربعة امثلة على على باب الناسخ والمنسوخ. كلها اجمل من بعض لكن اولها

273
01:22:49.250 --> 01:23:03.000
هذا هو اجملها. فاريد منك انك تركز قال فقلت اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالله بن واقد عن عبدالله بن عمر

274
01:23:03.000 --> 01:23:17.400
هذا موجود في النسخة يا شباب والشيخ احمد شاكر تحت كاتب حاشية ان هو آآ في في جيم عن عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمر قال وهو خطأ مدفعي واضح

275
01:23:18.050 --> 01:23:31.700
والصواب يا شباب ان الخطأ هو من الشيخ احمد شاكر رحمه الله. بل الصواب هو ما كان في النسخة جيم يعني الشيخ هنا جعلها ايه يا شباب؟ ركزوا معي. لازم الكتاب يكون امامك

276
01:23:32.700 --> 01:23:48.550
الشيخ هنا ضبط الكلمة كالتالي آآ فقلت اخبار آآ الفقرة ستمائة وثمانية وخمسين شباب. قال فقلت اخبرنا مالك عن عبدالله بن ابي بكر عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

277
01:23:48.650 --> 01:24:04.750
عن عبدالله بن واقد عن عبدالله بن عمر. الشيخ قال عن هذا خطأ يا شباب. الصواب ابن هذا هو عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمر روى هذا الحديث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم

278
01:24:04.800 --> 01:24:21.050
فكلمة عن عبدالله بن عمر غلط يا شباب. الصواب هي ابن ولذلك التعليق على الحاشية للشيخ وهذا موجود في صحيح مسلم الحديث برقم الف تسعمائة وواحد وسبعين عن عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمر وليس عن

279
01:24:21.150 --> 01:24:34.350
ويدل على ذلك امور اولا ان هذا الحديث هو من الاحاديث التي انتقدت على مسلم لانه رواه مرسلا. رواية عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله

280
01:24:34.350 --> 01:24:47.450
صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يحتج به مسلم لم يحتج به وانما احتج بباقي الرواية اه فهذا يؤكد ان هو الصواب فيه ان هذا عبد الله بن واقد بن عبدالله بن عمر وليس عن عبدالله بن عمر

281
01:24:47.500 --> 01:25:04.050
وهذا ليس صحابيا هو تابعي اصلا واضح كده يا شباب آآ والامر الثاني الذي يؤكد خطأ الشيخ رحمه الله في في آآ في ضبطه للنسخة ان الشافعي لما يتكلم عن هذا الحديث لن يذكر ابن عمر اساسا

282
01:25:04.350 --> 01:25:16.150
من الاساس وانما يذكر عبدالله ابن واقد فهمنا كده يا شباب اريد منك انك انت تضبط هذه النسخة لانك لو لم تضبط هذه النسخة مش هتفهم بعد كده كلام الشافعي

283
01:25:16.900 --> 01:25:32.700
طيب قال اه عن عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمر قال نهى رسول الله عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله بن ابي بكر يعني آآ في حوار يا شباب دار بين عبدالله بن ابي بكر

284
01:25:33.000 --> 01:25:55.100
وعبدالله بن واقد عبدالله بن واقد بيكلم عبدالله بن آآ ابي بكر فبيقول له نهى رسول الله عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث يعني بعد تلات تيام ايام العيد آآ انت خلاص دبحت فما ينفعش تبقي اللحم عندك في بيتك اكثر من ايه؟ من ثلاث ايام

285
01:25:55.550 --> 01:26:09.400
قال عبدالله بن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة وعمرو هادي من تلاميذ عائشة رضي الله عنها. فقالت صدقة صح الكلام ده صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما نهى عن اكل لحوم الضحايا

286
01:26:09.400 --> 01:26:26.950
بعد ثلاث وقالت صدق سمعت عائشة تقول دف ناس من اهل البادية حضرة الاضحى في زمان النبي. فقال النبي ادخر لثلاث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله

287
01:26:27.000 --> 01:26:44.850
لقد كان دفة يعني يا شباب الدفة يعني فيه ناس كانوا موجودين يعني جاءوا على المدينة وكانوا فقراء يظهر عليهم علامات الفقر فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هؤلاء. فقال للصحابة يعني هم جاءوا في وقت الاضحى

288
01:26:45.250 --> 01:27:02.950
ففقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لأ يعني لا تدخروا آآ ليحثهم ليحثهم ليحثهم على الصدقة. فهمنا كده يا شباب قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يجملون

289
01:27:04.250 --> 01:27:29.250
يجملون منها الودك. يجملون يعني يذيبون يا شباب. يعني بيسيحوا الدهن عشان يحتفظوا به. خلاص كده آآ فطبعا بيدخروه. يجملون منها الودك يعني يذيبونه لاستخراج دهنه يعني ويتخذون الاسقية. فقال رسول الله وما ذاك؟ يعني طب انتم ليه بتقولوا الكلام ده؟ او كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم

290
01:27:29.250 --> 01:27:44.150
الضحايا بعد ثلاث انت في في العام الذي قبله يعني نهيت ان ان نمسك لحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام. فقال رسول الله انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت حضرة الارض

291
01:27:44.150 --> 01:27:59.200
فكلوا وتصدقوا وادخروا يبقى هذا الحديث يا شباب واضح جدا يبين الفكرة اه طيب خلينا نكمل انا بس واخدكم واحدة واحدة في الشرح لاني مش عايز ارجع اقرأ تاني لان ده بياخد مننا وقت كبير

292
01:27:59.450 --> 01:28:09.450
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا كنت نهيتكم عن الادخار من اجل الدابة. الناس اللي هم الفقراء اللي كانوا موجودين فاردت منكم ان تتصدقوا. وهذا شباب من اظهر

293
01:28:09.450 --> 01:28:28.950
الاحكام التي ذكرت علتها او او او نص على علتها طيب هنا بقى الشافعي سيذكر احاديث اخرى قال واخبرنا ابن عيينة. طبعا الشباب كما قلت لكم ان هذا الحديث الصواب فيه انه آآ بداية الحديث انها هذا الحديث يا شباب هو حديثان

294
01:28:28.950 --> 01:28:45.800
حديثان في حديث واحد. حديث عبدالله بن واقد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مسلما هذا الحديث رواه مسلم لم يحتج بهذه الرواية وانما احتج مسلم بالرواية المتصلة اللي هي عبدالله بن اللي هي آآ عبد الله بن ابي بكر

295
01:28:45.800 --> 01:29:09.000
عمرو عن عائشة. وانما هذه الرواية ذكرت عرضا يا شباب. اللي اللي درس اللي اخد منكم معنا الكتاب اللي هو لغة المحدث عندنا شروط آآ الحاق الحديث بانه على شرط البخاري او مسلم ان يكون ذكر آآ استدلالا وليس عرضا. فهذا الحديث ليس مرادا. الامام مسلم هنا لم لم يرد ان يخرج

296
01:29:09.300 --> 01:29:21.800
رواية عبدالله بن واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما خرجها في سياق الكلام. لا انه خرجها يحتج بها فهي مرسلة. طيب يبقى كده هذا الحديث حديث تام

297
01:29:22.950 --> 01:29:42.800
آآ قال يبقى عائشة رضي الله عنها ذكرت الموقفين الموقف الاول في تحريم الادخار والموقف الثاني في الاذن في الادخار قال الشافعي اخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع علي ابن ابي طالب فسمعته يقول لا يأكلن احدكم

298
01:29:42.800 --> 01:29:56.050
من لحم نسكه بعد ثلاث قال اخبرنا الثقة عن معمل عن الزهري عن ابي عبيد عن علي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن احدكم من لحم نسكه بعد ثلاث

299
01:29:56.500 --> 01:30:14.000
هذا الحديث يا شباب اه بعض الناس بيقول ان الصواب ان الصواب في الرواية هنا يعني هي هل الرواية الاولى او الرواية الثانية؟ الرواية الاولى يا شباب اللي هي رواية علي ابن ابي طالب كانت آآ موقوفة من كلام علي رضي الله عنه لكن في الرواية

300
01:30:14.000 --> 01:30:28.800
الثانية هي مرفوعة والناس اللي فاهمة الحديث هتعرف يعني ايه موقوف. موقوف يعني من كلام الصحابي او من فعله. ومرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصواب يا شباب ان هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا

301
01:30:29.450 --> 01:30:49.700
والصواب من رواية الزهري يعني الزهري رواه آآ وهذا الحديث من الاحاديث التي تتبع فيها الدرقطني الامام مسلم رحمه الله لان الامام مسلم يا شباب روى هذه الرواية عن عبدالجبار بن العلاء عن سفيان عن الزهري عن ابي عبيد شهدت العيد مع علي فقال

302
01:30:49.700 --> 01:31:03.850
آآ قال رسول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فهمنا كده يا شباب. يبقى الرواية هذه عايزك تركز بس لان هذا موضع دقيق جدا. وحتى يكون تدريب لنا على في الاحاديث

303
01:31:04.300 --> 01:31:15.600
وانا كنت اود ان انا ممكن ان شاء الله ابعت لكم الاحاديث المكتوبة وانتم تحاولوا تعملوها زي خارطة كده احنا عندنا شباب الحديث قريب جدا من نفس من نفس الرواية

304
01:31:16.750 --> 01:31:33.450
حديث رواه عبدالجبار بن العلاء عن سفيان عن الزهري عن ابي عبيد شهدت العيد مع علي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ عن ان ان نأكل لا لا يأكلن آآ احدكم من لحم نسكه بعد ثلاث

305
01:31:33.500 --> 01:31:51.150
خلاص كده لكن هذا الراوي يا شباب اللي هو عبدالجبار هذا اخطأ في روايته عن آآ عن سفيان لان سفيان يا شباب لما روى هذا الحديث رواه موقوفا على علي رضي الله عنه

306
01:31:51.650 --> 01:32:04.150
والدارقطني ذكر ذلك يعني ايه يا شباب موقوف؟ يعني علي ما ذكرش اسم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث خالص في رواية ابن عيينة. يعني علي ابن ابي طالب هو الذي نهى الناس

307
01:32:04.250 --> 01:32:27.900
ولم يقل نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه منها الفرق بين الاتنين القطني بين ان هذا الحديث وهم من عبدالجبار. ليه؟ لان عبدالجبار رواه عن سفيان مرفوعا بينما الثقات مثل الحميدي وابن المديني والقعنبي واحمد بن حنبل واسحاق بن ابي شيبة وابو خيثمة وابن ابي عمر وقتيبة

308
01:32:27.900 --> 01:32:52.650
وآآ ابا عبدالله اللي هو الشافعي رحمه الله كل هؤلاء رووا الحديث عن ابن عيينة موقوفا عن علي رضي رضي الله عنه وواضح كده يا شباب؟ يبقى هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة الصواب فيه الوقف على علي رضي الله عنه. بينما شف بقى من جمال من جمال آآ الشافعي

309
01:32:52.650 --> 01:33:07.350
الله لم يكتفي بهذه الرواية. وانما ذكر لك الرواية الاخرى من طريق اخر عن الزهري. وفيه ان عليا اسند هذا حديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فكان الحديث مرفوعا

310
01:33:08.100 --> 01:33:29.300
ومثل هذا الحديث يا شباب يصححه كثير من العلماء من الوجهين يعني يصححه بالمرفوع والموقوف وهذا فعلا وارد ان يكون علي رضي الله عنه مرة نهى الناس من نفسه ومر نهى الناس واسند الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يحتمل ما دامت الطرق متكافئة وصحيحة. وليس هناك دليل

311
01:33:29.300 --> 01:33:46.900
على الخطأ. لكن لماذا ذكرت دار قطنية هذا الحديث وتتبعه على مسلم لان عبدالجبار بن العلاء خالف اصحاب سفيان بن عيينة. كل اصحاب سفيان بن عيينة الثقات خرجوا الرواية موقوفة

312
01:33:46.900 --> 01:34:05.450
وعبد الجبار خرجها مرفوعة كده يا شباب وتدارقطني حلل هذا. بيقول يعني لماذا خرج مسلم هذه الرواية وفعلا هي فيها شبهة يا شباب لان الامام مسلم شاب خرج باقي الروايات عن الزهري وهي مرفوعة وثابتة

313
01:34:05.500 --> 01:34:17.850
فكأنه ظن لان عبدالجبار يا شباب ليس من ثقات آآ من الثقات عن ابن عيينة معلش الشباب اللي معنا اللي ما حضروش دروس الحديث. هيستشكل عليهم الكلام بس معلش يعني

314
01:34:17.900 --> 01:34:32.350
اه مش مشكلة انك تفهم كل كلمة. لكن المهم انك تفهم الفكرة الدار قطني بيحلل بيقول لما آآ لما آآ آآ يعني بيقول لماذا خرج مسلم هذه الرواية؟ قال لان رفع الحديث عن الزهري صحيح

315
01:34:32.350 --> 01:34:51.400
طرق اخرى جاء من طرق اخرى آآ مثلا رواه عبدالرزاق اه عن معمر عن الزهري عند الامام احمد. ومحمد بن جعفر عن معمر. اه ايضا عند الامام احمد وهنا رواه الشافعي برضو مرفوعا. فهناك روايات ثبتت

316
01:34:51.700 --> 01:35:15.600
عن الزهري بالرواية المرفوعة فلما الامام مسلم وجد ان هذا الرفع ثابت ولم يقع له ولعله لم يقع له الرواية الا من طريق عبدالجبار. لذلك خرج هذه الرواية ومن هنا تفهم بقى يا شباب ان هذا الحديث وان كان انتقده الدرقطني الدارقطني على مسلم لكنه لم ينتقد صحة الحديث وانما انتقد

317
01:35:15.600 --> 01:35:40.100
تلك الرواية بعينها وهذا دقيق جدا يا شباب. كثير من الروايات التي انتقدت على البخاري ومسلم ليس المراد منها رد الرواية وانما خطأ هذا الطريق بعينه يعني ان مثلا الدار قطني او مثلا الجياني او اي واحد من اللي هم انتقدوا ابن عمار الشهيد. اي واحد من الذين انتقدوه الصحيحين

318
01:35:40.100 --> 01:36:03.400
او احدهما آآ قد ينتقد طريقا وتكون الرواية صحيحة. مثل مثلا الشباب حديث انما الاعمال بالنيات. هذا الحديث صحيح ثابت. لكن بعض الروايات فيها خطأ ليس كل آآ حديث يذكر في كتب العلل معناه ان هذا الحديث باطل لأ. ان هذا الحديث من هذا الوجه معلول

319
01:36:03.550 --> 01:36:21.050
لكنه ثابت من وجوه اخرى. فهمنا كده يا شباب؟ انا حاولت ابسط لك الفكرة طيب طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فكلوا وتصدقوا وادخروا هذا هو اذن. اذن الاذن بعد التحريم يا شباب يفيد التخيير. هذا ليس للوجوب

320
01:36:21.050 --> 01:36:33.800
كما قال الله اذا حللتم فاصطادوا او قد حللت فتزوجي. او مثلا قول الله فالان باشروهن. هذا على التخيير. يعني الاذن بعد التحريم. طيب يبقى احنا كده ارجو ان احنا نكون فهمنا الفكرة

321
01:36:34.250 --> 01:36:54.300
هذا الحديث يا شباب رواه الزهري. واختلف عليه يعني الرواة اختلفوا على الزهري. ابن عيينة رواه عن الزهري موقوفا من كلام علي رضي الله عنه لكن اخطأ عبدالجبار فرواه عن ابن عيينة مرفوعا. وده غلط

322
01:36:54.450 --> 01:37:12.450
فهمنا كده غلط من رواية ابن عيينة لكن نفس هذا الحديث رواه عن الزهري معمر وصالح ويونس وابن اخي الزهري ومالك والزبيدي ومع ذلك خرجوه رووه مرفوعا الحديث مختلف فيه عن الزهري

323
01:37:13.050 --> 01:37:29.750
فهمنا كده يا شباب وهذا من من اللطائف ان ان عبدالجبار اخطأ من حيث اصاب واصاب من حيث اخطأ. يعني هو اخطأ عن ابن عيينة نعم. لكنه روى الرواية على الصواب لان الرواية الاكثر فيها انها مسندة الى النبي صلى الله عليه وسلم

324
01:37:30.000 --> 01:37:39.650
لو انت ما فهمتش يعني اي تفصيلة من هذه مش مشكلة. انا بس بحاول اراجع مع الشباب اللي هم الدروس اللي اخدوها في اختلاف الرواة. كل هذا تكلمنا عنه قبل ذلك

325
01:37:40.350 --> 01:38:01.200
طيب قال يبقى الشافعي هنا شباب لم يرضى ان يخرج الرواية الموقوفة عن علي رضي الله عنه حتى لا تتوهم ان هذا الاجتهاد من علي لا بين لك ان هذه الرواية رويت عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا يا شباب؟ وهذا فيه فيه فوائد

326
01:38:01.200 --> 01:38:20.000
الاولى علم الشافعي رحمه الله بالحديث ونقده ايضا وسعة الرواية لانه لم يرضى ان يخرج الموقوف فقط ولا يخرج المرفوع فقط وانما خرج لك هذا وهذا. وفيه دلالة على ضرورة جمع طرق الحديث لان ربما لو جاءتك رواية واحدة

327
01:38:20.450 --> 01:38:36.050
قد ترد الحديث بينما هناك روايات صحيحة او قد تأتيك الرواية آآ الضعيفة آآ او قد تأتيك الرواية الصحيحة ولا تعلم الرواية الاخرى هذا ايضا نقص في العلم طيب يبقى احنا كده يا شباب عندنا حديثان الى الان

328
01:38:36.500 --> 01:38:55.050
حديث آآ ان عبد الله بن واقد ذكر حديثا مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث عندنا آآ آآ اثر آآ حديث عائشة رضي الله عنها بالامرين ذكرت فيه التحريم ثم ذكرت فيه الاذن

329
01:38:55.200 --> 01:39:14.150
وعندنا حديث علي الموقوف والمرفوع بالنهي عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. حلو كده يا شباب؟ تمام قال واخبرنا ابن عيينة عن ابراهيم ابن ميسرة قال سمعت انس بن مالك يقول انا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود

330
01:39:14.150 --> 01:39:38.300
بقيتها الى البصرة طبعا ده واضح جدا ان لما هو هياخد يدبح تخيل كده بيقول انا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا. ربنا يرزقنا الاضحية في هذا العام  ثم نتزود بقيتها الى البصرة. واضح ان هو هيسافر بها لحد ما لانه كان ساكن في البصرة. خلاص؟ فبقى هيمشي من المدينة لحد البصرة هياخد ايام

331
01:39:38.650 --> 01:39:55.650
فهذا دليل على ماذا؟ على ان هو ادخر لحم الاضحية اكثر من من تلات ايام. صح كده يا شباب يبقى كأن هذا بيصب في فكرة ماذا؟ في فكرة الاذن في الادخار. شف بقى عمك الشافعي بعد ما ذكر لك اطراف الروايات هيعمل

332
01:39:55.650 --> 01:40:15.950
ليه بقى؟ اسمع بقى جمال الكلام. خلاص الشافعي ذكر لك الروايات ولم يعقب عليها بشيء وانما سيعقب الان بعد الجمع يأتي الفقه قال الشافعي فهذه الاحاديث تجمع معاني منها. يعني بيقول لك هنذكر خلاصات من هذا الحديث. ان حديث علي عن النبي في النهي

333
01:40:15.950 --> 01:40:32.750
عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحديث عبدالله بن واقد متفقان عن النبي. لاحظ شف هذا يؤكد ايه؟ يؤكد خطأ الشيخ احمد شاكر رحمه الله في ضبطه عن عبدالله بن عمر. الشافعي اساسا ما زكرش عبدالله بن عمر اصلا في الكلام

334
01:40:33.250 --> 01:40:45.950
فهمنا؟ وانما هذه الرواية جاءت في الكتب عن عبدالله بن واقد بن عبدالله بن عمر وليس عن عبدالله بن عمر. لذلك الشافعي نفسه لما جاء يتكلم عن الاحاديث لم يذكر عبدالله بن عمر اساسا

335
01:40:46.500 --> 01:41:06.950
قال ان حديث علي وحديث عبد الله بن واقد موتفقان صح متفقان فعلا في النهي. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى تمام وفيهما دلالة على ان عليا سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وان النهي بلغ عبدالله ابن واقد. عبدالله بن واقب بن عبدالله بن عمر. صح تمام

336
01:41:06.950 --> 01:41:20.850
وبعدين قلت لكم يا شباب ان هذا هو الذي روى الحديث مرسلا كما في صحيح آآ مسلم قال ودلالة على ان الرخصة من النبي لم تبلغ عليا ولا عبدالله بن واقد

337
01:41:22.300 --> 01:41:37.400
وهذا يؤكد الشباب نفسه كما قلت قلت لكم ان الحديث الاول مرسل من رواية عبدالله بن واقد والثاني آآ من رواية علي انه آآ آآ رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بلغتهما الرخصة ما حدثا بالنهي

338
01:41:37.750 --> 01:41:55.950
والنهي منسوخ وترك الرخصة والرخصة ناسخة. والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه. يعني ايه يا شباب  يعني الشافعي يريد ان يقول ان هذا فيه دلالات. الاول ان رواية عبدالله بن واقد المرسلة هذه

339
01:41:56.250 --> 01:42:13.050
متفقة مع رواية علي ابن ابي طالب المسندة. في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى صح. تمام وفيها حاجة تانية ان الرخصة اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالادخار لم يبلغ عليا ولا عبدالله بن واقد. طيب من اين اخذ الشافعي هذا

340
01:42:13.200 --> 01:42:25.050
لان الشافعي بيقول خليني اعلمكم تفيدكم الالفاظ يعني بيقول ودلالة على ان الرخصة من النبي لم تبلغ عليا ولا عبدالله بن واق. دي نتيجة وصلها الشافعي كيف؟ قال ولو بلغته

341
01:42:25.050 --> 01:42:38.600
الرخصة لو كانوا هم عرفوا بان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حدث بالنهي والنهي منسوخ. يعني لو كانوا عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ نهى ثم نسخ هذا النهي

342
01:42:38.850 --> 01:42:56.250
وترك الرخصة والرخصة ناسخة. عمرهم ابدا ما كانوش هيحدثوا بالمنسوخ ويتركا الناسخ. مش ممكن. لان الناس اساسا تحتاج ناسخ يعني هنا عندنا تلات حالات يا شباب ان الانسان يحدث بالناسخ والمنسوخ

343
01:42:56.300 --> 01:43:15.850
او يحدث بالناسخ فقط او يحدث بالمنسوخ فقط. اقل هذه الحالات وهو الخطأ ان تحدث بالمنسوخ وتترك الناسخ بل انك انت ممكن تحدث بالناسخ ولا تحدث بالمنسوخ ما دام هو الناسخ هو الذي سيعمل به. فهمنا كده يا شباب؟ قال والنهي منسوخ لا يستغني سامعه

344
01:43:15.850 --> 01:43:33.750
من علم نسخه يعني كانه بيقول لو كان عندهما علم بان هذا الحكم نسخ لما اكتفيا بذكر المنسوخ. صح كده يا شباب ترك الناسخ لان المتلقي يحتاج الايه الناسخ اكثر ما يحتاج المنسوخ

345
01:43:34.050 --> 01:43:52.050
فهمنا كده يا شباب؟ طبعا الشافعي في موضع اخر يا شباب هيحتمل ان يكون علي ابن ابي طالب علم ايضا باذن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء حدث في المدينة آآ اقصد في في سيتكلم عنه آآ ايضا نعم

346
01:43:52.200 --> 01:44:08.700
ان هو آآ ان علي ان علي ابن ابي طالب لما خطب خطب بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور فاخبر آآ ان النبي نهى عن امساك لحوم الاضاحي وكان يقول لانه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه

347
01:44:08.700 --> 01:44:22.100
يقول ان هناك حادث حدث وهو حاجة الناس يعني كما انه دفة دافة بالناس وكان في ناس فقراء محتاجين فكذلك يبقى هذا الحكم يعمل به وليس من باب الناسخ والمنسوخ

348
01:44:23.000 --> 01:44:33.000
لكن هذا سيأتي وقته يا شوقي. المهم دلوقتي ان الشافعي يريد ان يقول ان واضح ان علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن واقد لم يبلغهما الرخصة او الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم

349
01:44:33.000 --> 01:44:55.900
في ادخار اللحوم فلذلك حدثا فقط بالنهي طيب طب وايه الفائدة بقى التالتة يا عم الشافعي؟ قال وقول انس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة يحتمل ان يكون انس سمع الرخصة ولم يسمع النهي. قبلها محتمل محتمل ان يكون انس رضي الله عنه عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن

350
01:44:56.300 --> 01:45:10.050
في في ادخار اللحوم بعد بعد ثلاث. فهمنا كده وما يكونش عنده علم بان فيه حكم اساسا كان موجود الاول. يبقى هو علم الحكم الاخير ولم يعلم الحكم الاول. ده الاحتمال

351
01:45:10.400 --> 01:45:25.450
قال فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا نهيا. خلاص اخذ بالرخصة او سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكر. يعني الشافعي بيقول لماذا لم يقل انس كان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن

352
01:45:25.450 --> 01:45:44.750
ثم اذن لنا في الادخار فلذلك ادخرت لأ ما الشافعي بيقول ممكن يكون اساسا لم يعلم بهذا النهي او انه علم لكن لم يحتج ان يقوله باعتبار ان هو منسوخ. فهمنا كده يا شباب؟ يعني انا مثلا لما انسان يكلمني عن حديث منسوخ. مسلا يقول لي هل يجوز

353
01:45:44.750 --> 01:45:54.750
ان ازور القبور فمش لازم اقول له والله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور اولا ثم بعد ذلك رخص فيها مش لازم. انا اقول له الحكم الاخير

354
01:45:54.750 --> 01:46:08.450
فهمنا كده يا شباب؟ طيب قال ركز بقى عشان دي قاعدة جميلة. فقال كل واحد من المختلفين بما علم. انا في رأيي انا في رأيي ان هو ان هي المختلفين

355
01:46:09.900 --> 01:46:29.000
فقال كل واحد من المختلفين او الشيخ حتى ذكر تعليلا لها باعتبار الفريقين المختلفين يعني. باعتبار تنفع. يعني ان طائفتين من المؤمنين ينفع ما فيش مشكلة قال فقال كل واحد من المختلفين بما علم. يعني هو كانه بيقول لك ايه كانه بيقول لك انت ربما

356
01:46:29.050 --> 01:46:49.050
اه ضربت هذه الاحاديث بعضها ببعض فجعلت حديث عائشة مخالف لحديث علي ومخالف لحديث عبدالله بن واقد ومخالف لحديث مثلا اه انس لانها مش متطابقة. فالشافعي بيقول لأ بيقول لك لأ هذه الاحاديث مجتمعة ومؤتلفة. وكل هذا ثبت عن النبي

357
01:46:49.050 --> 01:47:02.500
صلى الله عليه وسلم فهمنا كده يا شباب؟ فبيقول لك كل واحد من المختلفين حدث بما علم يعني صدق فيما نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمنا كده يا شباب

358
01:47:02.550 --> 01:47:22.550
قال وهكذا يجب على كل من سمع شيئا من رسول الله او ثبت له عنه ان يقول منه ما سمع حتى يعلم غيره. دي مهمة. يعني بيقول يجب ان تأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه ولا تقل لأ يحتمل ان يكون منسوخا فلا اعمل به لأ كل ما بلغك

359
01:47:23.100 --> 01:47:34.800
كل ما بلغك من العلم اعمل به. فهمنا كده يا شباب؟ ولا تقل ما هو يحتمل ان يكون نسخ ويحتمل ان يكون هناك كذا؟ طيب قال الشافعي ركز بقى في دي

360
01:47:34.900 --> 01:47:51.650
فلما حدثت عائشة عن النهي عن النبي بالنهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي. وان رسول الله اخبر انه انما نهى عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة. يعني من اجل الدابة الناس الفقراء

361
01:47:51.650 --> 01:48:13.700
دول كان دي النتيجة بقى يا شباب ده جواب لما كان الحديث التام المحفوظ اوله واخره وسبب التحريم والاحلال فيه حديث عائشة عن النبي وكان على من علمه ان يصير اليه. يا سلام! يا سلام! شفت الشافعي بياخدك واحدة واحدة ازاي! بيقول لك اول شيء الجمع. جمع كل

362
01:48:13.700 --> 01:48:32.950
الروايات الممكنة. طبعا هذا الحديث يا شباب ثبت من روايات اخرى كثيرة جدا تجدها في جامع في كتاب الامام مسلم والامام مسلم يا شباب من من من اجمل ما آآ جاء عنده. طبعا هذا ثبت عن جابر رضي الله عنه كنا لا نمسك لحوم الاضاحي فوق ثلاث. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم

363
01:48:32.950 --> 01:48:47.650
آآ يعني بان نتزود منها ونأكل منها. وهذا روي ايضا عن سلمة بن الاكوع وعن ابي سعيد الخدري. يعني هذا الحديث روي من طرق كثيرة جدا يا شباب والاذن بادخار لحوم الضحايا

364
01:48:48.100 --> 01:49:05.500
والامام مسلم من من اكبر مميزات آآ الامام مسلم في كتابه ان هو يجمع لك اطراف الحديث بخلاف البخاري البخاري يفرق الروايات لانه كان يريد ان تستنبط منها احكاما لكن الامام مسلم آآ يعني آآ من هذه الجهة انفع

365
01:49:05.600 --> 01:49:18.300
لو انت تريد ان تجمع الروايات يعني كتاب الامام مسلم انفع لانك انت تتعب لما تقعد تجمع اطراف الحديث من صحيح البخاري. لكن الامام مسلم يسوقها كلها في في في باب واحد

366
01:49:18.950 --> 01:49:37.450
فهمنا كده يا شباب؟ طيب فانت ستجد هذه الروايات كلها في اه صحيح الامام مسلم من اول حديث الف تسعمائة وتسعة وستين الى الف وتسعمائة وسبعة وسبعين هذه الروايات. خلينا بقى نقف هنا يا شباب مع فقه الامام الشافعي في شرح هذا المثال للرجل المتلقي

367
01:49:37.600 --> 01:49:53.600
واحنا نعتبر ان احنا هو بيشرح لنا اول شيء يا شباب الشافعي ذكر لك الروايات جمع لك الروايات. يبقى هذه اول فائدة بالالفاظ بالمرفوع بالموقوف بالمرسل. شف ادي اول شيء. الجمع. محاولة استيعاب الجمع

368
01:49:53.600 --> 01:50:09.200
اتنين استخلاص النتائج من الموجود ده اللي بنسميه النقد او الايه او الفرز فهمنا كده؟ استخرج لك منه ان حديث عبدالله بن واقد وحديث علي متفقان وان حديث انس مخالف لانه بيتكلم عن الرخصة

369
01:50:09.250 --> 01:50:27.800
بكل صدق يا شباب لكن بيتكلم عن المعنى. طيب وحديث عائشة. حديث عائشة بقى هو اللي جمع كل هذا. ذكر الحكم الاول وسببه والحكم الثاني وسببه فهمنا كده يا شباب فكأن الشافعي يقول لك لابد ان تميز الاحاديث تحت الباب الواحد

370
01:50:28.000 --> 01:50:43.750
ليس كل حديث ذكر تحت باب يكون جامعا يمكن ان يمثل جزءا في المسألة فهمنا كده فنفرق بين درجات الاحاديث. عندنا حديث انس فيه الرخصة فقط. وحديث علي فيه النهي

371
01:50:43.850 --> 01:51:01.250
طيب وحديث عائشة في كل حاجة. حديث عائشة رضي الله عنها جمع كل حاجة اول شيء صدقت النهي انه كان موجودا وذكرت علة النهي وذكرت سببه وذكرت الاذن وذكرت آآ عمل الصحابة

372
01:51:01.250 --> 01:51:16.850
هذا الامر وهكذا يا شباب. لكن نلاحظ هنا يا شباب ان الشافعي قال ايه ما هو ممكن شخص يقول له طيب والله يا عم الحاج ما دام الصحابة اختلفوا يبقى انا كمان ايه؟ يبقى انا اخذ بحكم الذي اشاؤه. قال له لا يا معلم. ليه

373
01:51:16.900 --> 01:51:37.150
لان الصحابة كل واحد منهم حدث بما بلغه من العلم وانت قد بلغك هذه الاحاديث. فوجب ان تصير اليها. لذلك ماذا قال يا شباب قال وحديث اللي هو حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اجمع الاحاديث. قال وكان على من علمه ان يصير اليه

374
01:51:37.550 --> 01:52:00.000
وهذا الشباب فيه فائدة ما كان عذرا للاول ليس عذرا للاخر يعني ايه؟ يعني لو ان مثلا بلغك ان عبد الله بن عباس اباح نكاح المتعة فهمنا كده؟ فانت تقول خلاص والله عبدالله بن عباس اباح نكاح المتعة فهذا قول سائغ. الصحابة اختلفوا. هذا ليس صحيحا من وجهين. ان الصحابة بعد ذلك

375
01:52:00.000 --> 01:52:12.550
اتفقوا على بطلان هذا النوع من النكاح بل جاءت رواية ابن عباس نفسه رجع. وتاني حاجة ان ما كان عذرا للاول انه لم يبلغه الحديث ليس عذرا وللاخر الذي بلغه الحديث

376
01:52:12.600 --> 01:52:25.300
بقى لي فائدة مهمة جدا يا شباب وهي فائدة ايضا يا شباب الشافعي قال وحديث عائشة من ابين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن. ليه؟ لانه ذكر فيه الحكم الاول ثم ذكر فيه الحكم الثاني وذكر فيه

377
01:52:25.300 --> 01:52:47.150
في علة الحكم الاول وان كان الشافعي يا شباب سيحتمل احتمالا ان هذا ليس من باب الناسخ والمنسوخ. وهذا الاحتمال قوي جدا يا شباب الا يكون هذا الحديث من الناسخ والمنسوخ وانما يبقى الحكم بالعمل الاول اذا جاء ظرفه او مناسبته. نشوف عمك الشافعي هيقولها ازاي

378
01:52:48.450 --> 01:53:03.000
قال وهذا يدل هنا بقى الشافعي هيستنبط بعد ما ذكر لك كل الفوائد هيستنبط قال وهذا يدل على ان بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض. فيه بعض الروايات يختصر

379
01:53:03.200 --> 01:53:17.350
فهمنا كده؟ والروايتين محتملتين. قال في حفظ منه شيء كان اولا ولا يحفظ اخرا. ويحفظ اخرا ولا يحفظ اولا. فيؤدي كل ما حفظ يعني هو بيفسر لك هنا الذي ذكره قبل ذلك لو تفتكره

380
01:53:17.950 --> 01:53:38.700
قبل ذلك يا شباب لما كان بيتكلم في اسباب الاشكال الوارد على بعض من لا لا يعرف الاحاديث يا شباب؟ اه نجيبه لكم مرة تانية اللي هي آآ فقرة خمسمائة وستة وسبعين. لما قال ويسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة ويؤدي ويؤدي عنه المخبر عن

381
01:53:38.700 --> 01:54:01.050
الخبر متقصا والخبر مختصرا والخبر فيأتي ببعض فيأتي ببعضه معناه دون بعض. وربما هذا يرجح ان الكلمة ليس يخص وانما هي يختصر. مش مشكلة. الذي يهمنا هنا ان الشافعي يقول من لم يعلم ذلك سيستشكل وسيضرب الاحاديث بعضها ببعض. وهي ليست كذلك بل هي متفقة متكاملة

382
01:54:01.450 --> 01:54:23.050
فهمنا؟ طيب قال فالرخصة بعدها في الامساك والاكل والصدقة من لحوم الضحايا انما هي لواحد من معنيين لاختلاف حاليا يعني الشافعي بيقول والله احنا عندنا هنا احتمالان اما انها تكون خلينا نقرأ عشان انا مش عايز القنك الكلام انما انت تاخده من كلام الشافعي

383
01:54:23.150 --> 01:54:44.200
قال فاذا دفت الدافة ثبت النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث واذا لم تدف دفة فالرخصة ثابتة بالاكل والتزود والادخار والصدقة يبقى الشافعي هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله فيه عندنا احتمال ان يكون هذا فعلا من باب الناسخ والمنسوخ

384
01:54:44.950 --> 01:54:58.600
واحتمال لأ احتمال ان هذا الحكم يا شباب علل بعلة كان في ناس فقهاء انا عايزك تتصور كده تتصور ان احنا قاعدين مع بعض في قرية ودبحنا آآ وعندنا لحوم وعدى ناس فقراء

385
01:54:58.650 --> 01:55:13.300
الناس مش لاقيين ياكلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ريت يعني آآ آآ ولا بلاش يعني لا يتمنين الانسان شهود مشهد غيبه الله عنه وده الصح ان الانسان لما يقول يا ريتني كنت موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نهى عنه الصحابة

386
01:55:13.500 --> 01:55:26.850
لانك انت لا تدري ربما كنت من الكفار ربما كنت من المفتونين. فالانسان لا يتمنى شهود مشهد غيبه الله عنه. ولكن نرجو ان ان نلحق بالنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في الاخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا جماعة

387
01:55:27.200 --> 01:55:44.900
يعني دلوقتي فيه ناس فقراء مش لاقيين ياكلوا. فخلاص ما فيش واحد فيكم يمسك لحوم الضحايا بعد ثلاث بعد تلت تيام ما ينفعش ليه؟ ليحثهم على الصدقة فاذا الشباب هذا الحكم واضح ان هو له فيه حكمة فيه علة. طب هل هذه العلة يا شباب انتفت تماما؟ لأ واردة

388
01:55:45.050 --> 01:56:05.150
الشافعي بيقول والله محتمل ان يكون هذا النهي ثابتا اذا جاء حاله. او اذا جاء ظرفه. كما يا شباب هو موجود كثيرا جدا المسل ليس من البر الصوم في السفر. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. فيبقى هذا فيبقى الحكمان يعمل بهما في مواضعهما. واحد تعبان وهو مسافر

389
01:56:05.150 --> 01:56:18.250
ومش قادر خلاص يبقى يفطر ليس من البر ان يصوم. طب واحد قادر يصوم. فهمنا كده يا شباب؟ وهكذا. في كثير من الاحكام مثلا اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عندما يكون في قدرة طيب ما فيش قدرة خلاص

390
01:56:18.350 --> 01:56:40.600
وطبعا بشروطها الباقية فلذلك الشباب هنا بيضيق فكرة النسخ لان هذا الحديث يمكن ان يعمل به. وهذا هو الذي سيحتمله الشافعي. يبقى هذا هو الاحتمال الاول الا يكون من الباب الناسخ والمنسوخ وانما يكون حكما له غاية او حكمة او علة. فكلما وجدت ثبت النهي. طيب. الاحتمال التاني يا عم الشافعي قال ويحتمل ان يكون

391
01:56:40.600 --> 01:56:53.250
النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال. فيمسك الانسان من ضحيته ما شاء ويتصدق ما شاء. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ ويتصدق بما شاء. فيه فرق طبعا كبير

392
01:56:53.250 --> 01:57:09.400
لان لو قلنا بالنسخ فيكون الحكم على الاستحباب. براحتك بقى. يعني اه تبقى فيه فرق كبير جدا يا شباب لان النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث هذا نهي. يعني معناه انك لازم تتخلص من اللحوم هذه بالصدقة

393
01:57:09.550 --> 01:57:31.000
لا تبقيها عندك فهمنا كده يا شباب فيكون وقد يكون شباب ان الحكم فعلا آآ منسوخ وان يكون المعنى ان هذا يكون من فروض الكفايات. يعني ان يكون مثلا ايه؟ اني اذا مر بالمؤمنين اناس فقراء فيجب ان يطعموهم. لكن هل

394
01:57:31.000 --> 01:57:47.750
يجب ان يطعموهم من الضحايا؟ لأ ممكن يطعموهم باشياء اخرى فهمنا كده يا شباب؟ المهم ان هذا من اجود الامثلة الامثلة التي ذكرها الشافعي في احتمال ان تكون نسخا بمعنى ان الحكم يعني زال الوجوب او زال النهي او بمعنى

395
01:57:47.750 --> 01:58:01.950
ان يبقى النهي اذا وجد الحال هنا بقى الشيخ احمد شاكر رحمه الله وغفر له وبارك الله سعيه وكتب اجره. دايما بيذكر لك الحواشي المهمة الشافعي نفسه يا شباب تردد

396
01:58:02.600 --> 01:58:20.750
هل يا ترى هذا من باب الناسخ والمنسوخ او من غير الناسخ والمنسوخ؟ فالشافعي له كتاب اختلاف الحديث اللي هو ضمن كتاب الام قال الشافعي فيشبه ان يكون انما نهى رسول الله في الحاشية شباب الحاشية آآ تحت فقرة ستمائة وثلاثة وسبعين. قال فيشبه ان يكون انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امساك

397
01:58:20.750 --> 01:58:36.900
الضحايا بعد ثلاث اذ كانت الدافة على معنى الاختيار. لا على معنى الفرض وانما قلت يشبه الاختيار لقول لقول الله عز في في البدن فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا آآ الى اخر الايات

398
01:58:37.000 --> 01:58:54.050
في البدن التي يتطوع بها اصحابها لا التي وجبت عليهم قبل ان يتطوعوا بها وانما اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه آآ وانما اكل النبي صلى الله عليه وسلم من هديه انه كان تطوعا

399
01:58:54.600 --> 01:59:13.000
فاما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه ان يأكل منه شيئا كما لا يكون له ان يأكل آآ من زكاته ولا من شيئا وكذلك ان وجب عليه ان يخرج من ماله شيئا فاكل بعضه فلم يخرج ما وجب عليه بكماله

400
01:59:13.050 --> 01:59:27.550
واحب واحب لمن اهدا اه نافلة ان يطعم البائس الفقير. لقول الله فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. واطعموا القانع والمعترف. قال القانع هو السائل والمعتر اللي هو الزائر المار بلا وقت

401
01:59:27.600 --> 01:59:49.800
فاذا اطعم آآ من هؤلاء واحدا او اكثر فهو من المطعمين فاحب آآ فاحب الي ما اكثر ان يطعم ثلثا. ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا ويهدى به حيث شاء. والضحايا من هذا السبيل والله اعلم. ويحب ان كانت السنة يعني هو يعني الشافعي هنا بيقول خلينا ننظر بعمق شوية. هل

402
01:59:49.800 --> 02:00:01.050
فعلا هذا من باب الناسخ والمنسوخ ام هذا من الحكم الذي له حكمة وغاية؟ فالشافعي بيحاول يحلل هذه الفكرة يا شباب. وهي في رأي يا شباب قريبة جدا ان هي تكون محتملة

403
02:00:01.150 --> 02:00:18.450
وان من قطع بانها من باب الناسخ المنسوخ اظن ان هو يعني آآ في رأيي انه ليس دقيقا هو محتمل للاثنين خلينا نجيب الموضع التاني يا شباب آآ قال الشافعي في اختلاف الحديث وفي مثل هذا المعنى ان علي ابن ابي طالب خطب الناس وعثمان محصور

404
02:00:18.650 --> 02:00:30.550
وعثمان بن عفان محصور اللي هو لما حصره الذين قتلوه رضي الله عنه. آآ فاخبرهم النبي فاخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث

405
02:00:30.600 --> 02:00:43.400
وكان يقول به يعني علي ابن ابي طالب يفتي به واخبرهم. لانه سمعه من النبي. وعبدالله بن واقت قد رواه عن النبي. وغيرهما. فلما روت عائشة ان النبي نهى عنه آآ

406
02:00:43.450 --> 02:00:53.450
عند الدابة يعني لما دفت الدفة ثم قال كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا. وروى جابر ابن ابن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لحوم الضحايا. ده الحديث اللي انا قلته

407
02:00:53.450 --> 02:01:07.450
بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا تصدقوا كان يجب على من علم الامرين معا ان يقول نهى النبي عنه لمعنى. يعني نهى عنه لمعنى. فاذا كان مثله فهو منهي عنه

408
02:01:07.450 --> 02:01:22.800
يعني لو وجد نفس هذا الحال يثبت النهي. ده اللي احنا بنقوله يا شباب واذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه. يبقى الشافعي هنا لا يرى ان هذا من باب النسخ. وانما هو من باب اعمال الحكمين اذا جاء ظرفهما

409
02:01:22.800 --> 02:01:44.700
آآ طيب قال واذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه. او يقول يبقى فيه احتمال تاني. نهى النبي عنه في وقت ثم ارخص فيه بعده. والاخر من امره ناسخ للاول. قال الشافعي وكل ما قال وكل قال بما سمعه من رسول الله وكان من رسول الله ما يدل على انه قاله على معنى دون

410
02:01:44.700 --> 02:01:57.650
ما معنى او نسخه؟ يعني الشافعي بيتردد في هذا فعلم الاول ولم يعلم غيره ولو علم امر رسول الله فيه آآ صار اليه ان شاء الله. شيخ احمد شاكر هنا بيعلق

411
02:01:58.200 --> 02:02:18.200
بيقول هكذا تردد الشافعي في قوله آآ في هذا كما ترى. فمرة يذهب الى النسخ ومرة يذهب الى ان النهي اختيار لا فرض. ومرة يذهب الى ان النبي انها لمعنى فاذا وجد ثبت يعني اذا وجد المعنى ثبت النهي والذي اراه راجحا عندي ان النهي عن الادخار بعد ثلاث انما كان من النبي صلى الله

412
02:02:18.200 --> 02:02:34.950
والسلام اللي معنا دف الدافة. وانه تصرف منه صلى الله عليه وسلم على سبيل تصرف الامام والحاكم. يعني ان الحاكم له ان يتصرف الفقرة رقم آآ آآ هدف الحاشية الحاشية على فقرة ستمائة ثلاثة وسبعين

413
02:02:35.050 --> 02:02:49.900
وكأنه بيقول يا شباب ان هذا من تصرف الامام لمصلحة الناس يعني الحكم الاول اساسا هو من باب تصرف الامام فبالتالي لما النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بعد ذلك لاختلاف الظرف فهذا ليس من باب الناسخ والمنسوخ

414
02:02:50.650 --> 02:03:03.850
طيب يا شباب فاحنا ممكن نقرأ قالت حتى الشيخ احمد شاكر قال وهذا معنى دقيق بديع يحتاج الى تأمل وبعد نظر وسعة اطلاع على الكتاب والسنة ومعانيهما. وتطبيقه في كثير من المسائل عسير

415
02:03:03.850 --> 02:03:22.850
الا على من هدى الله. يعني هو بيقول وهذا الشباب هو الذي عليه الطبري وعليه اه اه الامام ابن تيمية رحمه الله في في مواضع كثيرة جدا يدعى فيها النسخ ولا يكون صحيحا. بل يكون مأمورا بالحكمين آآ في ظرفهما المناسب. مثلا الله سبحانه وتعالى

416
02:03:23.300 --> 02:03:40.100
انها المؤمنين عن ان يقاتلوا المشركين. صح كفوا ايديكم. آآ او مثلا آآ اصبر على ما يقولون. ايات كثيرة. وبعد ذلك مثلا قال اقتلوا المشركين مثلا هذا يعمل في وقته وهذا يعمل في وقته ليس ان احدهما ان نسخ الاخر

417
02:03:40.150 --> 02:03:56.850
في الشيخ احمد بيقول هذا يحتاج دقة ولا نتعجل في الحكم بالنسخ لمجرد ان احدهما آآ لمجرد ظن الاختلاف. ولمجرد ان احدهما متأخر عن الاخر فانا شايف يا شباب ان هذا القول محتمل جدا. طيب ندخل في المثال الثاني

418
02:03:56.900 --> 02:04:14.300
احنا يا شباب خلاص باقي لنا صفحات قليلة وكلها سريعة ان شاء الله لان احنا يعتبر الشرح المهم كان في هذا المثال المثال الثاني بقى اللي هو في الناسخ والمنسوخ. قال وجه اخر من الناسخ والمنسوخ. سبق شاب الوجه ده اللي هو بيتكلم فيه عن آآ صلاة الخوف

419
02:04:14.450 --> 02:04:33.300
سبق معنا عشان انا باحب منك انك ترجع اللي هي الفقرة خمسمائة وستة آآ يعني آآ ذكر هذا في صفحة مائة وثمانين وصفحة ميتين تسعة وخمسين ذكر هذا وتوسع لكن الشافعي يذكر الامثلة تحت الابواب وتحت كل باب بما يناسب الامثلة

420
02:04:33.400 --> 02:04:43.400
كده يا شباب. لو حد يا شباب بيبقى عنده اشكال في الشرح اللي انا بقوله يكتب. ما ما يعني ما يتحرجش. يعني المفروض ما فيهوش احراج يعني. ازا كنت انت مش هتتعلم وانا عمال ادلع

421
02:04:43.400 --> 02:04:58.650
واكلمك بالراحة واقول لك وافهمك فهتعلم امتى يعني؟ دي فرصة. فلو انت مش فاهم قل ما تتحرجش ابدا آآ قلنا المثال ده يا شباب كرره الشافعي اكثر من مرة. آآ لكن في كل مرة يستدل به على معنى معين

422
02:04:58.800 --> 02:05:25.300
آآ لكن هنا في هذه المرة هيستدل به هيستدل له بصورة معينة لكن سيكرره بشكل اوسع واجمل في اه صفحة مئتين وتسعة وخمسين فهمنا كده يا شباب؟ قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن عبدالرحمن ابن ابي آآ ابن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري قال

423
02:05:25.300 --> 02:05:42.850
حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل. يعني مدة زمنية او حين يعني حتى كوفينا اللي هو كفى الله. قال وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله بلالا فامره فاقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتها

424
02:05:43.200 --> 02:06:01.100
كما كان يصليها في وقتها ثم اقام العصر فصلاها كذلك ثم اقام المغرب فصلاها. كذلك ثم اقام العشاء فصلاها كذلك. ايضا قال اللواء ابو سعيد الخضري قال وذلك قبل ان آآ ان انزل الله في صلاة الخوف رجالا او ركبانا

425
02:06:01.150 --> 02:06:13.150
يعني ايه يا شباب؟ يعني ابي سعيد الخضري رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق جمع الصلوات كلها لان كان فيه بقى حرب فمش عارفين يصلوا الصلاة في وقتها يا شباب

426
02:06:13.250 --> 02:06:31.650
فبعد ما انتهت يعني لما بعد صلاة المغرب بشيء من الليل بوقت من الليل كده الله سبحانه وتعالى كفى الله المؤمنين القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لبلال هات بقى وضوء عشان ايه اتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى كل الصلوات امتى يا

427
02:06:31.650 --> 02:06:45.200
شباب بعد المغرب فهمنا كده يبقى كده ايه لم يصلي الصلاة في وقتها. فابو سعيد الخدري بيقول ايه؟ ان هذا قبل ان ينزل الله فرجالا او ركبانا اللي هي صلاة الخوف يعني انك انت تصلي الصلاة في وقت

428
02:06:45.200 --> 02:07:05.400
ولكن آآ يعني يعني لا تؤخر الصلاة عن وقتها حتى لو كنت في المعركة كيفما كيفما يعني تيسر لك قال الشافعي فلما حكى ابو سعيد ان صلاة النبي عام الخندق كانت قبل ان ينزل في صلاة الخوف يبقى ذكر هنا التاريخ كده لاحظ ان ايه النبي

429
02:07:05.400 --> 02:07:19.000
النبي صلى الله عليه وسلم صلى اخر الصلوات في في الحرب وبعد كده انزل الله فهذا الترتيب قال قبل ان ينزل في صلاة الخوف فرجا او ركبانا استدللنا على انه لم يصلي صلاة الخوف الا بعدها

430
02:07:19.000 --> 02:07:40.600
صح كده اذ حضرها ابو سعيد وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامتها. صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة فلم يصلي الظهر في وقته والعصر والمغرب وبعد لحد ما صلاها كل الصلوات مع بعض. وحكى ان ذلك قبل نزول صلاة الخوف. طيب يا عم الشافعي عايز توصل لايه؟ قال فلا تؤخر

431
02:07:40.600 --> 02:07:57.650
الخوف بحال ابدا عن الوقت ان كانت في حضر او عن وقت الجمع في سفر بخوف ولا غيره ولكن تصلى كما صلى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى بيتكلم عن صلاة الخوف ايه يا شباب هنا؟ ان هو بيقول ان

432
02:07:57.700 --> 02:08:11.700
ان هذا الحكم الاخير اللي هو فرجالا او ركبانا او صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كما سيأتي. نسخت تأخير الصلاة وصل لايه الشافعي قال فلا تؤخر صلاة الخوف بحال ابدا

433
02:08:11.850 --> 02:08:28.800
عن الوقت ان كانت في الحضر لو كنا مثلا لو كانت المعركة هذه داخل بلادنا فهمنا كده اه اه يبقى لا نؤخرها عن وقتها طب لو احنا كنا في بلد اخرى لا نؤخرها عن وقت الجمع بين الصلاتين. تمام كده يبقى خلاص ما عادش هذا الحكم نسخ

434
02:08:28.900 --> 02:08:38.900
قال والذي اخذنا به في صلاة الخوف ان مالكا اخبرنا يعني طبعا صلاة الخوف ورد فيها صور كثيرة جدا ستأتي معنا ان شاء الله يا شباب. خليكم فاكرين ان هذا المثال سيتكرر مع

435
02:08:38.900 --> 02:08:53.400
ان شاء الله صفحة مئتين وتسعة وخمسين اللي هي اللي هي فقرة آآ سبعمائة واحدى عشر فهمنا كده يا شباب سبعمائة واحدى عشر ستأتي معنا ان شاء الله. لكن الشافعي هنا فقط بيبين ان هذا من ايه

436
02:08:53.550 --> 02:09:07.300
ان هذا من باب الناسخ والمنسوخ. طيب لما يذكره مرة ثانية هيذكره في ايه يا شباب؟ هيذكره في سور صلاة الخوف. وانها ليست من باب الناسخ والمنسوخ انما يعمل بكل واحد منها في ظرفه المناسب

437
02:09:07.800 --> 02:09:17.750
طيب قال والذي اخذنا به في صلاة الخوف ان مالكا اخبرنا عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات يوم

438
02:09:18.150 --> 02:09:44.300
صلاة الخوف آآ يوم ذات الرقاع اسف سيأتي معنا ان شاء الله يا شباب الكلام عن هذه الغزوة آآ عاصم بيقول جمع الصلوات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الا يعد هذا مثالا فيه استشكال لان النسخ لان الذي نسخ نص من القرآن الفعل لا

439
02:09:44.300 --> 02:09:59.900
ليس صحيحا لان لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جاءت عنه صلاة الخوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنه جاءت عنه صلاة الخوف بالفعل. ان هو صلاها. هذا منسجم جدا مع

440
02:10:00.000 --> 02:10:12.450
مع مع مع ما يقوله الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل وسن سنة متى يقول يكون هذا الكلام يا عاصم لما يكون ما عندناش غير الاية اللي هي فريجان او ركبانا صح

441
02:10:12.650 --> 02:10:30.500
لكن هذا الحديث بالعكس فيه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه وانه شرع للصحابة هذه الصلاة. فانها طيب قال قال ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه

442
02:10:30.550 --> 02:10:47.700
ثم آآ ثبت هذا الحديث هو الذي آآ نقوله يا عاصم اللي هو ده. اللي هو حديث آآ خوات اقصد عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة عمن صلى يعني فيها ان الصحابي هذا غير معروف

443
02:10:47.900 --> 02:11:06.100
واضح وهذا فيه كلام اخذناه قبل ذلك هذا فيه كلام اخذناه قبل ذلك شباب في اه في في تحرير علوم الحديث يعني اذا قال واحد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا يحمل على الجهالة ام لا؟ هذه فيها تفاصيل

444
02:11:06.100 --> 02:11:22.200
لان ممكن يكون التابعي لم يسمع من كل الصحابة فهذه لها قيود يمكن ان ان تراجعها في الدرس الخاص بها. عشان انا بمسك نفسي شوية عن التوسع قال ان طائفة صفت معه يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع

445
02:11:23.250 --> 02:11:42.550
قال وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت آآ فاتم آآ واتموا لانفسهم. آآ اقصد ثبت قائلهم صلى الله عليه وسلم واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا ووجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت

446
02:11:42.950 --> 02:12:01.550
من صلاته ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. طبعا يا شباب آآ آآ صلاة الخوف ورد فيها صور كثيرة واضح لكن الشافعي بيقول هذا هو الذي اخذت به. لكن سيذكر لك علته وسيبين لك انه اخذ به ولم يبطل الصور الاخرى لانها احاديث ثابتة. وانما

447
02:12:01.550 --> 02:12:21.950
سيبين لك لماذا اخذ به. فاذا يا شباب الشافعي حينما ذكر صلاة الخوف في كتابه ذكرها على اوجه فهمنا؟ اما ذكرها انها من باب الناسخ والمنسوخ ان آآ صلاة الخوف نسخت آآ جواز تأخير الصلوات

448
02:12:22.300 --> 02:12:38.800
الخوف. فهمنا كده؟ هذا وجه. لكنه سيذكر احاديث في صلاة الخوف مع الاية التي في صلاة الخوف اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الى اخر الاية في سورة النساء سيذكرها انها ليست من باب الناسخ والمنسوخ وانما هي من باب

449
02:12:38.900 --> 02:12:56.500
اختلاف الصور اللي هو بنسميه اختلاف التنوع انها يجمع بينها ويعمل بكل حديث منها وربما انت اخترت احد الصور لانها مكيدة العدو او انها تحقق فيها العلة التي من اجلها شرعت الصلاة. وسيذكر ذلك ان شاء الله

450
02:12:56.850 --> 02:13:11.550
سيأتي معنا يا شباب سيأتي معنا في صفحة متين تسعة وخمسين ان شاء الله قال اخبرنا من سمع عبدالله بن عمر بن حفص يخبر عن اخيه آآ عبيد طبعا نفس الكلام اخبرنا من سمعها هذا برضو فيه جهالة

451
02:13:12.500 --> 02:13:25.500
اخبرنا من سمع عبد الله ابن ابن عمر ابن حفص يخبر عن اخيه عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن صالح ابن خوات ابن جبير عن ابيه عن النبي مثله

452
02:13:25.700 --> 02:13:35.700
ويتضح ليه يا شباب ان الامام الشافعي رحمه الله طبعا معروف ان الامام الشافعي لم يكن في روايات الحديث مثل الائمة. يعني لم يكن مثل الامام احمد ولا ابن معين ولا

453
02:13:35.700 --> 02:13:59.250
آآ ولا آآ مثلا اسحاق بن رهويه ولعلي ابن المديني وده طبيعي يا شباب لاني اساسا مش ممكن انسان يعني يبدع في مجال الا ويقصر في المجال الاخر. لان مش ممكن يا شباب يعني انا عايزك في كتير من الناس يقول لك انا ممكن اكون متخصص في كل المواد يعني اكون متساوي

454
02:13:59.250 --> 02:14:16.550
ده بيحلم هذا لان العلوم يا شباب اساسا يعني فيها اتساع رهيب جدا انا في رأيي ان ممكن يكون الشافعي نسي اساسا من الذي حدثه؟ لما قال اخبرنا من سمع ممكن يكون نسي من حدثه فعلا وممكن يكون ذكره لانه

455
02:14:16.550 --> 02:14:28.250
لسبب ما هناك اكيد سبب لانه اما ان هو نسي هذا الرجل وواضح ان الامام الشافعي لم يكن مشتغلا بالرواية على نفس نسق الائمة احمد اسحاق بن معين وهذا واضح

456
02:14:28.250 --> 02:14:44.850
معروف بل هو كان ينتفع منهم. وكان ينتفع منهم من جهتين. من جهة رواية الاحاديث ومن جهة نقد الروايات. هذا معروف وثابت لكن خليني استخلص من هذا الفكرة ان التكامل بين الشافعي وبين هؤلاء كان عظيما جدا لان هؤلاء لم يكن عندهم فقه

457
02:14:45.100 --> 02:15:07.500
الشافعي اللي هو فهم الايات والاحاديث والجمع بينها بهذا الابداع. فلذلك هم حسوا ان الشافعي هو الذي نصرهم لانه كمل النقص الذي كان موجودا عندهم فلذلك هم يعني لذلك بعد اغلب المحدثين بعد ذلك يعني جنحوا الى مذهب الشافعي رحمه الله ونصروا اقواله. عندنا البرق والرعد شغال

458
02:15:07.500 --> 02:15:27.800
يعني غير عادية. الامطار غير عادية يعني. ربنا يجعلها رحمة طيب نكمل يا شباب قال قال وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك. يعني هناك صور اخرى. وانما اخذنا بهذا دونه. يعني اخذنا بهذا دون السور الاخرى

459
02:15:27.800 --> 02:15:42.500
لانه كان اشبه بالقرآن يعني هذا اشبه بالاية التي في سورة النساء. واقوى في مكايدة العدو. يعني انها تحقق المكايدة للعدو حتى لا يعني يمين الكفار على المسلمين الشافعي سيزكر ذلك ان شاء الله يا شباب

460
02:15:42.700 --> 02:16:11.400
قال وانما خلاص خلصناه. قال وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه ونبين الحجة في كتاب الصلاة. يعني سيأتي ان شاء الله وتركنا آآ مش عارف انتم سامعين الصوت ولا لا  آآ قال آآ وتركنا ذكر آآ من خالفنا فيه وفي غيره من الاحاديث لان ما خولفنا فيه منها مفترق في

461
02:16:11.400 --> 02:16:28.050
كتبه يعني يعني الامام الشافعي بيقول لك انا آآ عمرو بيقول هو ما فيش صيف عندكم لأ هو الصيف بييجي في وقت صغير جدا من الضهر مسلا من الضهر للعصر بيبقى نار يعني

462
02:16:28.050 --> 02:16:42.300
رايح اصلي صلاة الضهر دماغي ودي يعني بتبقى هتنفجر من البرد من الحر وبعد كده بتنزل الامطار آآ هو الشافعي بيقول هنا شاب ان انا هنا لم اذكر الخلاف بين الروايات

463
02:16:42.450 --> 02:16:52.450
لم اذكر الخلاف بين الروايات لان هذا ليس هو موضع الكلام. وانما هذا في موضعه. وهذا من حسن الاستدلال يا شباب. ان يترك كل شيء في موضعه. طب المثال الثالث يا شباب

464
02:16:52.450 --> 02:17:15.550
قال وجه اخر يعني من الناسخ والمنسوخ يبقى المثال هذا يا شباب هو اللي نسخ آآ جواز تأخير الصلاة. الى ان يخرج وقتها؟ ما شاء الله. قالت قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فاذوهما

465
02:17:15.550 --> 02:17:35.000
فان تاب واصلحا فاعرضوا عنهما. قال فكان حد الزانيين بهذه الاية الحبس والاذى حتى انزل الله على رسوله حد الزنا وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وقال في الاماء فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب. فنسخ الحبس

466
02:17:35.000 --> 02:17:52.200
عن الزناة وثبت عليهم الحدود ودل قول الله في الاماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على فرق الله بين حد المماليك والاحرار في الزنا. وعلى ان آآ النصف آآ لا يكون الا من جلد

467
02:17:52.350 --> 02:18:19.250
لان الجلد بعدد ولا يكون  قنابل قنابل او او اول امبارح والله كانت البيوت تقريبا بتتهز يعني آآ قال قال لان الجلد بعدد كل هذا مر معنا الشباب لذلك لا اشرحه كل هذا مر معنا. ولا يكون من رجم لان الرجم اتيان على النفس بلا عدد

468
02:18:19.500 --> 02:18:42.800
لانه قد يؤتى عليه برجمة واحدة وبالف وباكثر فلا نصف لما لا يعلم بعدد. ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس قال واحتمل قول الله في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ان يكون على جميع الزناة الاحرار. وعلى وعلى من وعلى

469
02:18:42.800 --> 02:19:00.050
بعضهم دون بعض. فاستدللنا بسنة رسول الله بابي هو وامي على من اريد آآ بالمئة على من اريد بالمئة جلدة. يعني بيقول ان سنة النبي صلى وسلم دلت على ان الزانية والزاني اللي هي في سورة اللي هي في سورة

470
02:19:00.400 --> 02:19:22.500
اللي هي في سورة النور يا شباب ان هي دلت على انه لا يراد به كل الزناة. وانما يراد به فقط الايه البكر كل هذا مر معنا شباب سبق يعني خلاص احنا كده بنراجع يعني. او الشافعي هنا ذكرها في موضع غير الموضع الاول. يعني عشان يبين ان السنة تبين القرآن لا

471
02:19:22.500 --> 02:19:42.050
تنسخه وانما هذا من باب البيان والدلالة على انه لا يراد به العام. الذي قد يظهر لمن اه لم اه تأتيه السنة قال اخبرنا عبدالوهاب عن يونس عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الحسن عن عبادة بن الصامت ان رسول الله قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيل

472
02:19:42.050 --> 02:20:01.300
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد جلد مائة والرجم. قلنا يا شباب ان بعض العلماء لا يرى يعني انا مش عارف اقول لكم لو لو شفتم اللي حصل في السماء

473
02:20:01.950 --> 02:20:25.000
ربنا يستر اكيد الصوت وصل لكم يعني. بعض العلماء يقول ان كلمة جعل الله لهن سبيلا آآ هذه كأنها ليست تبين ان هذا آآ هذا تفسير هذا ليس من باب النسخ. وهذا واضح يا شباب. وانما هو ان قد كلمة قد جعل الله لهن سبيلا. يعني هذا هو الذي ذكره الله في القرآن. وجاء النبي صلى

474
02:20:25.000 --> 02:20:39.300
الله عليه وسلم يبين هذا السبيل طيب قال فدل قول رسول الله قد جعل الله لهن سبيلا على ان هذا اول ما حد به الزناة. لان الله يقول حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

475
02:20:39.300 --> 02:20:59.300
يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم هذا اول حكم انتقل به بعد اية الحبس يبقى اذا اول شيء اية الحبس. ثانيا هذا الحديث. تمام. ثم رجم رسول الله ماعزا ولم يجلده

476
02:20:59.300 --> 02:21:16.400
امرأة الاسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على ان الجلد منسوخ عن عن الزانيين الثيبين يبقى اه ربنا يسلمنا. انا مش عايز مش عارف اقول لكم المطرة دلوقتي عاملة ايه يعني

477
02:21:21.800 --> 02:21:41.500
طيب خلينا مع عمك الشافعي  ماشي يا شباب يبقى طب الامام الشافعي كيف استدل على هذا التدرج اللي هو اية النساء؟ وبعد كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. وبعد كده ان

478
02:21:41.500 --> 02:21:58.450
النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو رجم ماعزا ولم يجلده وامر امرأة الاسلمي وامرأة الاسلمي ولم يجلدها اللي هي المرأة التي زنت وكانت محصنة. فدلت سنة رسول الله آآ على ان الجلد منسوخ عن الزانيين

479
02:21:58.450 --> 02:22:19.800
ماشي يا شباب خلينا ايه نحاول ننجز بسرعة خلاص الحمد لله احنا خلصنا اهو قال آآ قال ولم يكن بين الاحرار في الزنا فرق الا بالاحصان بالنكاح خلافا وخلاف الاحصان

480
02:22:20.250 --> 02:22:34.100
اللي هو اللي هو اللي هو الثيب والبكر يعني. ده بالنسبة للاحرار قال واذ كان قول النبي قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. التغريب اللي هو مختلفين التغريب ده. هل هو الحبس؟ او النفي الاقرب ان هو

481
02:22:34.100 --> 02:22:50.750
يعني وهل النفي وهل النفي هذا من باب الحد ام من باب التعذير يعني لان ممكن بعض الناس لو انت اساسا نفيته نفي عن بلدي يكون يعني اكثر عرضة لان هو يقع في المعصية او ان هو بالعكس لو نفي من بلده هيكون

482
02:22:50.750 --> 02:23:06.950
افضل ان هو يبتعد آآ يبتعد عن جو المعصية. فكل هذا فيه تفاصيل يا شباب ليس هذا موضعها قال ففي هذا دلالة على ان على انه اول ما نسخ الحبس عن الزانيين

483
02:23:08.400 --> 02:23:28.150
وحد بعد الحبس وان كل حد حده الزانيين وان كل حد حده الزانيين فلا يكون آآ فلا يكون الا بعد هذا اذ كان هذا اول حد الزانيين يعني هو عايز يستدل على ان

484
02:23:28.250 --> 02:23:49.450
على ان جلد من يرجم يعني لو في واحد هيرجم لا يلزم ان لا نجلده اساسا هذا الجلد منسوخ فهمنا كده يا شباب قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله فقال احدهما

485
02:23:49.450 --> 02:23:59.450
يا رسول الله. بصوا يا شباب عشان الخص لكم الفكرة. الشافعي يريد ان يقول ان اول اية نزلت هي الحبس. بعد كده نسخها قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن

486
02:23:59.450 --> 02:24:23.700
بعد ذلك جاء ضبط او جاء يعني نسخ نسخ الجلد عمن يرجم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده. والحديث اللي جاي معنا هذا آآ قال ان رجلين اختصما الى رسول الله فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افقههما اجل. يا رسول الله

487
02:24:23.700 --> 02:24:48.750
بيننا بكتاب الله وايذا لي او ايذا لي في ان اتكلم. يعني خليني ممكن اتكلم. قال تكلم قال ان ابني كان عسيفا اجيرا يعني شغال شغال اجير في بلد اه يعني شغال في ارض واحد يعني. كان عسيفا على هذا اجيرا عنده يعني. فزنى بامرأته فاخبرت

488
02:24:48.900 --> 02:25:06.050
ان على ابني آآ الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية. عرفت ان ابني عليه الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلدة مائة وتغريب عام

489
02:25:06.850 --> 02:25:24.400
وانما الرجم على امرأته. يعني لان المرأة محصنة. وهذا شاب وانما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين آآ بينكما بكتاب الله. يعني بحكم الله او بشرع الله. او يعني بالاية التي

490
02:25:24.400 --> 02:25:38.800
الشيخ والشيخة اذا زنا اذا زنا في اية يعني كانت موجودة ونسخت. قال اما غنمك وجاريتك فرد اليك. لأ خلاص دول مردودة لك وجلد ابنه مائة وغربه عاما نفاه يعني

491
02:25:39.300 --> 02:25:56.350
وامر انيسا الاسلمي آآ ان ياتي امرأة الاخر الاخرة اللي هو الرجل التاني يعني اه فان اعترفت رجمها لانها كانت محصنة فرجمها. يعني ولم يجلدها. فهمنا هذا وجه الشاهد. اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنايا

492
02:25:56.350 --> 02:26:16.500
يبقى هذا يثبت الايه؟ الرجل قال يعني ولم وليس فيه جلد. قال فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين. والرجم على الثيبين الزانيين. خلاص كده احنا خلصنا قال وان كان ممن اريد بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم. يعني لو كان يعني الشافعي بيحتمل هنا حاجة من الاتنين

493
02:26:16.650 --> 02:26:34.350
اما ان يعني يكون يعني في احتمال ان الجلد يكون داخل في الاية ان يكون الثيب داخل في الاية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد انه يميت جلدة فيكون ده يدخل فيها الثيب. كل الزناة من الاحرار

494
02:26:34.550 --> 02:26:50.600
او يكون لأ هو عموم يراد به الخصوص او دخله التخصيص. او ان هو يكون فعلا هم كانوا داخلين ثم نسخوا عادي المهم ان الحكم استقر على عدم الجلد خلاص هذا في قول الشافعي

495
02:26:50.700 --> 02:27:05.400
قال وان كان ممن اريد بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجل يعني بقي الرجل. وان لم يكونا اريد بالجلد واريد به البكران فهما مخالفان للثيبين. يعني اما يكون كلمة الزانية والزاني يدخل فيها

496
02:27:05.400 --> 02:27:24.050
ثم نسخ او انه اساسا ليس داخلين طيب قال ورجم الثيبين بعد اية الجلد آآ بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اشبه اشبه معانيه واولاها به آآ عندنا والله اعلم. يبقى كده الشافعي بيحاول يرتب لك

497
02:27:24.050 --> 02:27:47.000
بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيبين بعد اية الجلد وهذا يؤكد احد الاحتمالات. يبقى كده يا شباب نرتب الفكرة. اية الحبس في سورة النساء والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم. وفي الاخرة آآ او يجعل الله لهن سبيلا. بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو آآ

498
02:27:47.000 --> 02:28:06.000
خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. يبقى هنا ايه؟ الثيب في جلد في مائة والرجم. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه رجم ولم يجلد. فالشافعي بيقول لك هذا ترتيب الاحكام. المثال الاخير بقى يا شباب صغير جدا

499
02:28:06.600 --> 02:28:27.850
قال اخبار اللي هو المثال الرابع في الناسخ والمنسوخ اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك ان النبي ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الايمن وصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا

500
02:28:27.850 --> 02:28:47.100
ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت صلى رسول الله في بيته وهو شاك يعني مريض صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيام

501
02:28:47.100 --> 02:29:01.450
فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا. واذا رفع فارفع. واذا جلس آآ واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. يبقى هذا يا شباب كل الروايات ما فائدتها

502
02:29:02.000 --> 02:29:17.800
فائدتها اللي هي ان الامام اذا صلى جالسا لاي عارض فيجب ان نصلي جلوسا. قال وهذا مثل حديث انس وان كان حديث انس مفسرا واوضح آآ من تفسير هذا لان الحديث الاول يا شباب فيه سبب

503
02:29:18.350 --> 02:29:38.700
في ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع. يعني بين ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لحاجة او لمرض. صلى الله عليه وسلم قال اخبارنا ما لك وهذا يؤكد ان جمع الروايات مهم. قال اخبرنا ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله خرج من مرضه فاتى فاتى ابا بكر وهو قائم يعني النبي

504
02:29:38.700 --> 02:29:52.400
وسلم جاء وكان ابو بكر هو اللي بيصلي بالناس. وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر ابو بكر يعني ابو بكر رضي الله عنه رجع ورا عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يصلي. فاشار اليه رسول الله ان كما انت

505
02:29:52.500 --> 02:30:08.250
فجلس رسول الله الى جنب ابي بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر في اه هامش هنا او الشيخ كاتب حاطط تعليق وبه ياخذ الشافعي. الشيخ قال هذه الجملة فيما نرجح من كلام الايه؟ الربيع

506
02:30:09.300 --> 02:30:19.300
قال وذكر ابراهيم النخعي عن الاسود عن آآ عن آآ ابن يزيد عن عائشة عن رسول الله وابي بكر مثل معنى حديث عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وابو بكر

507
02:30:19.300 --> 02:30:43.250
قائما يصلي بصلاة النبي وهم وراءه قياما لا دي لسه هيجي لسه هييجي هيأتي ان هذا في يعني نسخ. هيأتي هذا قال فلما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما استدللنا على ان امره الناس آآ بالجنود

508
02:30:43.250 --> 02:31:04.300
لوسي في سقطته عن الفرس صلى الله عليه وسلم قبل مرضه الذي مات فيه ما هو انا آآ ما هو ما هو احنا الكلام جاي اهو في الطريق اللي هو السؤال هل يصلي الامام جالسا؟ نعم يصلي الامام جالسا لعذر مريض او او

509
02:31:04.300 --> 02:31:24.450
او امام مسلا يكون مشلول مثلا او عنده مرض يكون الامام هو اقرأ الناس فبيصلي بهم جالسا. عادي جدا قال فلما كانت صلاة النبي في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما هذا اللي هو الحديث الاخير استدللنا على ان امره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل

510
02:31:24.450 --> 02:31:38.850
الذي مات فيه فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لان يجلس الناس بجلوس الامام. يعني مش الناس ما يجلسوش بجلوس ما دام مطيقين الوقوف او القيام لا يجلسون

511
02:31:39.650 --> 02:31:58.750
قال وكان في ذلك دليل بما جاءت به السنة واجمع عليه الناس. من ان الصلاة قائما اذا اطاقها المصلي وقاعدا اذا لم يطق وان ليس للمطيق القيام آآ وان ليس للمطيق القيامة منفردا ان يصلي قاعدا. يعني استنبط منها فاذا ان القيام ايه؟ واجب في الصلاة. فكانت

512
02:31:58.750 --> 02:32:13.850
سنة النبي صلى الله طبعا بيتكلم عن عن الصلاة اللي هي الايه بيتكلم عن ان واحد اطاق الصلاة فخلاص اذا كان انت تطيق الصلاة وامامك لا يطيق الصلاة هذا لا تأتموا به في الجلوس. قال

513
02:32:13.850 --> 02:32:33.850
وكانت سنة النبي ان آآ ان صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما مع انها آآ ناسخة لسنته الاولى قبلها موافقة سنته في الصحيح والمريض واجماع الناس ان يصلي كل واحد منهما فرضه كما يصلي المريض خلف الامام الصحيح قاعدا والامام قائم

514
02:32:33.850 --> 02:32:54.950
دايما شفت القياس الجميل. يعني بيقول كما ان الامام يكون قائما وخلفه رجل مريض قاعد فكذلك ليس هناك مشكلة عبدالرحمن بيقول اليس غيره اولى خروجا من الخلاف؟ لأ ما هو فكرة الخروج من الخلاف دي غلط يا عبدالرحمن. ليس كل خروج من الخلاف

515
02:32:54.950 --> 02:33:06.400
هو الصحيح وادي من الافكار الخطأ اللي ناس كتيرة بتقول ان احنا كل ما يختلف العلماء فنخرج من الخلاف ونعمل مثلا العلماء مختلفون مثلا هل النقاب واجب او مستحب؟ فخلاص نقول ان هو

516
02:33:06.400 --> 02:33:19.200
لان كده يبقى احنا عملنا بالقولين لا مش صح هذا هذا يقوله انسان ليس دارسا. يقول لك انا انا هاتقي بقى الشبهات لكن الصواب ان الانسان يعرف الراجح والمرجوح. اذا كان

517
02:33:19.200 --> 02:33:37.300
ذلك ففكرة الخروج من الخلاف دائما هذه ليست صحيحة. يعني وانت لماذا تخرج من الخلاف؟ الخلاف باقي وليس هناك خروج بالخلاف الا بقول جديد. انت اذا خرجت من الخلاف انت فاكر انك انت لما تخرج من الخلاف ستجمع بين الاقوال لأ. لا تجمع بين

518
02:33:37.300 --> 02:33:57.300
اين الاقوال؟ فاحنا عندنا واضح هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الاخير في اخر وقته اذن للناس ان يصلوا قياما وهو قاعد صلى الله عليه وسلم فخلاص. يبقى الحكم الاول نسخ. فما وجه يعني هل هل قيل انما جعل الامام ليؤتم به؟ لان واحد ممكن يقول لك طب ما يؤتم به

519
02:33:57.300 --> 02:34:21.950
طيب الامام يصلي قائما الاخت كاتبة سؤال اليس الاولى ان يؤم الناس من يستطيع القيام؟ لأ ليس الاولى. الاولى ان يؤم الناس اقرأهم واعلمهم بكتاب الله طيب يبقى اذا الشافعي يقول ان يعني يبين لك انك اذا توهمت ان الامام يجب ان يؤتم به يعني في هذا النوع فتخطئ به

520
02:34:21.950 --> 02:34:40.500
في هذه الرواية هذا ليس صحيحا لان العكس بيحصل كتير ان الامام يكون قائم وخلفه رجل قاعد مريض. فكما ان كل يصلي كما يطيق اذا كان الامام يطيق القيام فيجب عليه القيام. واذا كان الامام لا لا يطيق

521
02:34:41.050 --> 02:34:57.250
لا يطيق القيام فيصلي من يطيق خلفه قائما وربما هذا الحديث حتى يبين آآ سؤال السائلة اليس الاولى ان يؤم الناس من يستطيع القيام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر يصلي بالناس وهو قائم

522
02:34:57.250 --> 02:35:07.250
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وابو بكر صلى بصلاته. وكان ابو بكر قادرا على القيام. ولكن قدم النبي صلى الله عليه وسلم لانه الاعلم والاقرأ الى غير ذلك. فهمنا كده

523
02:35:07.250 --> 02:35:24.050
طيب قال وهكذا نقول يصلي الامام جالسا ومن خلفه من الاصحاء قياما فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره كان حسنا. يعني ممكن يوكل غيره عشان يعني يكون اخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

524
02:35:24.100 --> 02:35:45.650
قال وقد اوهم بعض الناس فقال لا يؤمن احد بعد النبي جالسا واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على احد فيه لا يؤمن احد بعدي جالسا. حديث باطل يعني حديث لا يثبت. قال ولهذا اشباه في السنة من الناس

525
02:35:45.650 --> 02:36:03.650
والمنسوخ وفي هذا دلالة على ما كان في مثل معناها ان شاء الله. وكذلك له اشباه في كتاب الله قد وصفنا بعضها يعني الشافعي كده يا شباب قال وفي قد وصفنا بعضها في كتابنا هذا وما بقي مفرق في احكام القرآن القرآن والسنة في مواضعه. الان

526
02:36:03.650 --> 02:36:23.350
يا شباب الشافعي انتهى من الامثلة الاولى التي ذكرها الرجل في الناسخ والمنسوخ يعني اذكر لي ناسخا ومنسوخا فيه ايات واحاديث او فيه احاديث وليس فيه ايات. يعني آآ قل لي اذكر لي امثلة فذكر له الشافعي

527
02:36:23.350 --> 02:36:45.300
كما رأينا آآ اربعة امثلة آآ ذكر آآ المثالي الاول اللي هو في من اول احنا وصلنا الى صفحة اللحوم اللي هو امساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث. الضحايا وبعد كده صلاة الخوف

528
02:36:45.550 --> 02:37:05.100
صح يا شباب؟ وبعد كده حد الزنا واخر شيء اللي هو الصلاة آآ قياما  وهو الصلاة قياما اه عاصم اه نبهنا على الحاشية آآ ذكر الحاشية ممكن انتم تقرأوها يا شباب

529
02:37:05.300 --> 02:37:23.200
ممكن انتم تقرأوا الحاشية آآ هو ذكرها اه في اه صفحة مئتين وستة وخمسين قال فنحن لم نخالف الاحاديث الاولى الا بما يجب علينا من ان نصير الى الناسخ. آآ

530
02:37:23.750 --> 02:37:43.900
الاولى كانت حقا في وقتها ثم نسخت فكان الحق في نسخها وهكذا كل منسوخ كذا كذا كذا  آآ فيما يدل ثم لا يكون وهذا دليل على ان علم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض وان ليس تماما. قال حافظ ابن حبان في سؤال

531
02:37:52.200 --> 02:38:23.500
خلاص يا شباب يعني احنا خلاص عرفنا كلام الامام الشافعي آآ فين يا عبدالرحمن انت بتقول وختم الشافعي قوله ولو كان غيره كان حسنا   فين فين دي ماذا يعني هذا القول منه رحمه الله؟ فين؟ اللي هو فين لو كان غيره كان حسنا

532
02:38:23.950 --> 02:38:58.800
آآ قل لي الفقرة كده يا عبدالرحمن  في الحاشية ولا فوق انا منتظرك يا عبدالرحمن عشان نختم الدرس فقل لي قل لي بالضبط آآ فقرة ايه ولو وكل غيره سبعمية وخمسة الفقرة

533
02:38:59.050 --> 02:39:22.650
لأ ولو وكل غيره لو وكل غيره زي اللي هي الحديث حديث ابي بكر قال فجلس رسول الله الى جنب ابي بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاة آآ رسول الله وكان الناس يصلون بصلاة ابي

534
02:39:22.650 --> 02:39:46.250
ابو بكر اه لعله يقصد اه يمكن يقصد كده ويمكن يقصد ان هو وكل غيره يعني لو لو جعل غيره يصلي بالناس يعني قال وهكذا نقول يصلي الامام جالسا ومن خلفه آآ ومن خلفه آآ من الاصحاء قياما فيصلي كل واحد منهما فرضه ولو وكل

535
02:39:46.250 --> 02:40:01.750
شف الشيخ احمد معلق عليها ولو اه لا الشيخ احمد بيقول ان اه المعنى في بعض النسخ ولو وكل الامام وكل الامام غيره او لو استخلف غيره قال وكلها مخالفة للاصل

536
02:40:02.150 --> 02:40:16.350
فهل مقصود هنا ان الامام يوكل غيره اذا كان غير مستطيع القيام؟ الله اعلم يعني ممكن يكون هو هذا معناها. لكن الشيخ احمد بيقول ان هذه ليست صحيحة في النسخة. فلذلك لا نستطيع ان ان نجزم بها

537
02:40:16.800 --> 02:40:31.550
لكن لو ثبتت هيبقى مقصود ان هو لو الامام يعني يكون كده الجملة انتهت عند كلمة فيصلي كل كل واحد فرضه وكلمة ولو وكل الامام غيره كان حسنا يعني اذا كان غير مستطيع الصلاة قائما

538
02:40:32.000 --> 02:40:49.900
فهمنا كده لكن واضح ان الشافعي يقول آآ يصلي الناس آآ كل بحسب ما اطاق خلاص تمام. انا شفتها يا عبدالرحمن. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا. نقف هنا ان شاء الله. وغدا موعدنا مع اه الاحاديث التي اه هي مختلفة في

539
02:40:49.900 --> 02:41:06.400
نظر آآ في في نظر بعض الناس وهي ليست مختلفة وليست من باب الناسخ والمنسوخ. فيها نوع من الاختلاف لكن آآ ليست من باب الناسخ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. واحسن الله اليكم. ويا ريت يا شباب احنا ان شاء الله عندنا امتحان قلنا بعد حوالي

540
02:41:06.550 --> 02:41:20.800
اه اربع ايام يعني اقرأ لحد صفحة مئتين وعشرة وهجيب لك مواضع معينة تشرحها. وانت تدرب نفسك عليها وحاول تعمل خارطة للكتاب من اول الكتاب ثم يعني حاول تكتبها بخط كويس او على الكمبيوتر

541
02:41:20.800 --> 02:41:43.750
او حتى بالقلم الجاف واعرضها علي. وان شاء الله آآ يعني اشوف انت هل عرفت تستخلص النتائج ولا لأ آآ ممكن اه حسين بيقول لي ان قد يكون معناها ان هو يوكل غيره

542
02:41:44.200 --> 02:41:56.550
آآ يكون معناها ان هو كما قال فجلس رسول الله الى جنب ابي بكر فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله وكان الناس يصلون بصلاة ابي بكر ممكن بس ممكن يكون احتمال بعيد شوية

543
02:41:56.700 --> 02:42:15.300
فهل كلمة لو وكل غيره كان حسنا يعني ان الامام الذي لا يستطيع ان يصلي قائما آآ فيصلي جالسا مأموما ويوكل غيره ممن يحسن القراءة ممكن الله اعلم بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا. يا ريت بعد اذنكم نعمل

544
02:42:15.900 --> 02:42:32.650
آآ نعمل خارطة للكتاب وتكون الخارطة دقيقة ونحاول نكتب الامثلة ولو بالاشارات يعني مثلا نقول ان الشافعي بدأ بمقدمة كذا كذا. ولما ولما تكلم عن المسألة الفلانية ذكر مثال كذا مثلا مثال حد الزنا او مثال فرض الصلاة او مثال

545
02:42:32.650 --> 02:42:45.477
صلاة الخوف. حاول يعني تكون الخارطة اكثر تفصيلا ولو انت مشيت من اول الكتاب احسن ما يتراكم عليك الكتاب بارك الله فيكم يا شباب. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته