﻿1
00:00:01.300 --> 00:00:17.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا صباح الخير يا شباب آآ فهذا هو الدرس العشرين من آآ التدريب على قراءة كتاب الرسالة

2
00:00:18.800 --> 00:00:37.200
اه ووصلنا الى صفحة ثلاثمائة وثلاثة واربعين اه ويعني احببت ان يكون الدروس المقبلة ان شاء الله. يعني حوالي ساعة من ساعة الى ساعة ونصف ان شاء الله آآ طلب مني كثير من الاخوة ان احاول

3
00:00:37.450 --> 00:00:53.900
يعني الا نزيد على هذه المدة. فانا استجيب لذلك ان شاء الله آآ وصلنا الى الفقرة تسعمائة وستة وعشرين آآ ساقرأ الفقرة كاملة ثم بعد ذلك نعلق عليها ان شاء الله

4
00:00:55.400 --> 00:01:15.000
آآ الشيخ احمد شاكر رحمه الله وضع عنوانا لهذا لهذه الفقرات آآ صفة نهي الله ونهي رسوله. صلى الله عليه وسلم انا في رأيي ان هذا العنوان آآ ليس مناسبا للكلام. مم. والسبب في ذلك انه

5
00:01:15.100 --> 00:01:33.600
يعني يعطي كأنه باب جديد. وهو ليس كذلك. الكلام متصل بما قبله آآ سنعرف ذلك ان شاء الله بعد ما نقرأ آآ الكلام اه فقال اذا هذا العنوان يا شباب ليس من كلام الشافعي رحمه الله وانما اضافه الشيخ

6
00:01:34.450 --> 00:01:56.600
اه والحقه بالكتاب وبين انه اخذ آآ هذا العنوان من كتاب الام  قال آآ في الفقرة تسعمية وستة وعشرين فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا

7
00:01:57.000 --> 00:02:17.650
فقلت له يجمع نهيه معنيين احدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه فاذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم

8
00:02:17.950 --> 00:02:34.250
الا ان يكون على معنى على معنى كما وصفته قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره آآ الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه

9
00:02:34.950 --> 00:02:56.750
قال فقلت له كل النساء محرمات الفروج الا بواحد من المعنيين. النكاح النكاح والوطء النكاح والوطء بملك اليمين وهما المعنيان اللذان اذن الله فيهما وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبل قبله

10
00:02:57.050 --> 00:03:20.000
فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب وسنته آآ في رضاها دليل على ان ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما فاذا جمع النكاح اربعا رضى المزوجة والمزوج وان يزوج وان يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح

11
00:03:20.000 --> 00:03:39.750
الا في حالات سأذكرها ان شاء الله واذا نقص النكاح واحد واذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا لانه لم يؤتى به كما سن رسول الله فيه الوجه الذي يحل به النكاح

12
00:03:40.500 --> 00:03:59.350
ولو سمى صداقا كان احب الي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق لان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر  وهذا مكتوب في غير هذا الموضع قال وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية

13
00:03:59.650 --> 00:04:16.050
بان كل واحد لان كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء  آآ طيب خلينا نقف هنا ثم نشرح يا شباب ان شاء الله

14
00:04:17.100 --> 00:04:39.200
هذا الباب يا شباب هو آآ يتكلم فيه الشافعي جوابا للسائل الذي قال له فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا مناسبة هذا شباب هو ليس بابا جديدا هو استئناف لما آآ ضربه الشافعي من الامثلة

15
00:04:39.450 --> 00:05:00.850
الشافعي يا شباب لو لو تتذكرون حينما تكلم عن الاحاديث التي تبدو مختلفة. او التي يظن فيها الاختلاف ذكر الشافعي امثلة آآ منها مثلا النهي عن المزابنة اللي هو بيع الثمر بالتمر

16
00:05:01.000 --> 00:05:18.850
ثم ترخيص الله تبارك وتعالى ورسوله آآ بيع العرايا وذكر مثلا ان النهي عن قتل النساء والصبيان والنهي عن استقبال القبلة بغائط او بول او استدبارها والنهي لا يبع احدكم على بيع اخيه

17
00:05:19.350 --> 00:05:42.850
لا يخطب احدكم على خطبة اخيه وذكر آآ كذلك النهي عن آآ او حديث من من اتى الجمعة فليغتسل الى غير ذلك من الامور التي آآ يظن فيها الاختلاف آآ يعني جاء فيها الحكم عن النهي ثم جاء آآ الاذن في بعض صورها

18
00:05:43.350 --> 00:06:02.300
فلما ذكر الشافعي ذلك اراد السائل ان يعرف ما هي الضوابط آآ في النهي يعني كيف يفهم ان النهي آآ عاما او ان النهي يخص منه بعض الافراد او ان النهي آآ يراد منه تحريم الفعل

19
00:06:03.050 --> 00:06:23.800
لو ان النهي للارشاد او للادب او نحو ذلك فالشافعي هنا شباب آآ هذا الكلام اولا متصل وثانيا الشافعي هنا يتكلم عن حكم النهي والمترتب على النهي حكم النهي والمترتب على النهي

20
00:06:24.650 --> 00:06:45.550
آآ المشكلة ان بعض من شرح الكتاب فهو يعني آآ يشرح كتاب الشافعي بناء على كتب المتأخرين فيقرأ كلام الشافعي ويريد ان يصل الى نتائج هؤلاء او ان يستخرج من كلام الشافعي ما يوافق كلام هؤلاء

21
00:06:46.600 --> 00:07:08.150
فهذه مشكلة يظن ان الالفاظ التي استعملها الشافعي يجب ان تكون بنفس الدلالات التي استعملها المتأخرون او التقاسيم او يريد ان يحمل كلامه على كلامهم سنعرف هنا ان الشافعي رحمه الله آآ لم يقصد آآ ما ما صار عليه كثير من المتأخرين في قولهم

22
00:07:08.150 --> 00:07:31.000
ان الاصل في النهي هو التحريم الا لقرينة او غير ذلك من الامور التي استنبطت من كلام الشافعي رحمه الله. والشافعي كثيرا ما يخطئ عليه في ذلك اخطأوا عليه في آآ جعلهم ان الشافعي قسم الدين الى اصول وفروع. او انه قسم الاخبار الى متواتر واحاد او قسم الكلام او

23
00:07:31.000 --> 00:07:46.750
والالفاظ الى حقيقة ومجاز. وكل هذا عكس ما جاء به الشافعي رحمه الله خلينا نفهم الكلام من خلال كلامه وحروفه هو رحمه الله قال احنا في الفقرة تسعمائة وستة وعشرين يا شباب

24
00:07:46.850 --> 00:08:06.850
فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه. ثم نهي النبي عاما لا تبقي منه شيئا يعني يقصد يا شباب ان يذكر له كل انواع النهي يعني انتم تعرفون يا شباب ان القرآن اما اخبار او تشريعات

25
00:08:07.150 --> 00:08:33.500
والتشريع يا شباب يكون بامر او نهي مثلا لا تقربوا الزنا آآ مثلا آآ في في اجتنبوا السبعة الموبقات يتكلم عن الامور التي نهي عنها. نهينا عنها يعني. او حتى في في الاحاديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه لا يبع احدكم على بيع اخيه. لا تستقبلوا

26
00:08:33.500 --> 00:08:46.850
القبلة بغائط ولا بول الى غير ذلك. مثلا لا آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. فهو الرجل يريد ان يعرف جماع. وكلمة جماع يعني ما يجمع كل صور النهي

27
00:08:48.050 --> 00:09:07.050
مثلا شباب كلمة جماع العلم يعني يريد ان يذكر فيها كل صور العلم. او او المعنى الجامع الذي ينتظم تحته العلم. والعلم هنا بمعنى الحجة طيب فقلت له يجمع نهي نهيه معنيين

28
00:09:07.350 --> 00:09:31.650
يعني الشافعي كأنه يقول انا استقريت استقرأت آآ  استقرأت النهي الذي جاء في القرآن والسنة توصلت الى انه آآ يعني يجمعه معنيان. او ان النهي يجمع معنيين قال احدهما ان يكون الشيء الذي نهي عنه محرما

29
00:09:31.700 --> 00:09:46.200
لا يحل الا بوجه دل دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه يعني يقول يا شباب ان الوجه الاول او المعنى الاول خلينا نستعمل الفاظ الشافعي رحمه الله يا شباب

30
00:09:46.450 --> 00:10:02.400
المعنى الاول هنا ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه. يعني ان يكون محرما يعني جاءت حجة على انه حرام

31
00:10:03.150 --> 00:10:22.250
لم يقل الشافعي هنا ان الاصل في النهي للتحريم لم يقل ذلك وانما قال اذا عرفنا بشواهد النص ان النهي هنا للتحريم ليس لمجرد الارشاد او الادب او الاباحة او الكراهة

32
00:10:22.950 --> 00:10:38.550
فهذا لا يحل الا بوجه دل الله على انه حلال قال فاذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا طبعا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الامثلة التي ضربها قبل ذلك شباب لو تلاحظون

33
00:10:38.550 --> 00:10:51.550
كانت تخص نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ثم الاذن في آآ في نوع من ذلك لا يبى احدكم على بيع اخيه

34
00:10:51.600 --> 00:11:13.250
والنهي عن استقبال القبلة بغائط او بول او مثلا آآ غسل الجمعة او النهي عن قتل النساء والصبيان او النهي عن المزابنة او او النهي عن تحري الصلاة عند غروب الشمس او عند شروق الشمس. فلما كان اكثر كلامه عن آآ نهي رسول الله صلى الله

35
00:11:13.250 --> 00:11:27.250
عليه وسلم جعل الكلام عنه. فبيقول ان الشيء الذي نهي عنه محرما ان يكون الشيء الذي نهي عنه محرما لا يحل الا بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان رسوله

36
00:11:27.550 --> 00:11:46.550
على لسان نبيه فاذا نهى رسول الله عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم. يعني لا يصح ان تقول ان هذا النهي اه لمجرد الارشاد او لمجرد الكراهة. لأ هو على التحريم

37
00:11:46.700 --> 00:12:05.450
الا ان يكون على معنى كما وصفت يعني الا ان يكون على معنى كما وصفت يعني انه يحل بوجه من الوجوه يحل بوجه من الوجوه قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي

38
00:12:06.250 --> 00:12:29.800
بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. يعني يريد ان يعرف صورة موجودة في الشريعة لهذا النوع من النهي الذي هو آآ حرام لكنه آآ ابيح بوجه شرعي واضح كده؟ لا لا يباح الا بهذا الوجه. يعني لا يصير مباحا حلالا الا بهذا الوجه

39
00:12:30.550 --> 00:13:01.600
طيب  قال الشافعي رحمه الله فقلت له كل النساء محرمات الفروج الا بواحد من المعنيين النكاح والوطء بملك لليمين وهما المعنيان اللذان اذن الله فيهما يبقى الشافعي هنا ذكر ان فرج المرأة محرم. لكنه ابيح ابيح شرعا. يعني ابيح شرعا

40
00:13:01.600 --> 00:13:23.650
بوجه شرعي ما هو هذا الوجه؟ وجهان الاول هو النكاح والثاني هو آآ الوطء بملك اليمين. اللي هي الجارية يعني كما قال الله سبحانه وتعالى آآ الا على والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. واضح كده يا شباب

41
00:13:23.650 --> 00:13:41.350
يبقى الشافعي يقول ايه؟ خدها من الاية. والذين هم لفروجهم حافظون. خلاص يبقى هذا هو الاصل تمام كده؟ الا يبقى هناك وجه شرعي لاباحة الفرج. واضح كده؟ ما هي؟ اما ان اما النكاح او الوطء بملك

42
00:13:41.350 --> 00:14:05.350
اليمين. خلاص كده ؟ قال الشافعي وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله كلمة المحرم قبله يعني ان هذا الفرج كان محرما قبل هذا الاحلال ولكن يجب ان يكون النكاح الذي يحل به الفرج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ليس كل نكاح

43
00:14:05.350 --> 00:14:23.350
حين يباح به الفرج. مثلا والا فهناك محرمات النكاح ان ينكح الرجل امه او اخته. واضح او خالته او عمته آآ او ان او ان يجمع بين المرأة وعمتها او خالتها او المرأة واختها وهكذا. فهمنا كده يا شباب

44
00:14:23.400 --> 00:14:42.550
يبقى اذا هذا النكاح وان ابيح به الفرج لكن له شروط وله صفات بينها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك موجودة في كتاب الله فليس مجرد اسم النكاح يبيح آآ النكاح لأ هناك امور اخرى. واضح كده؟ طيب

45
00:14:43.400 --> 00:15:03.800
طيب خلينا ماشيين معه كلمة كلمة قال وسن رسول الله كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله؟ كلمة المحرم قبله صفة للايه؟ للفرج فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب. وسنته في رضاها دليل على ان ذلك يكون برضا الايه؟ المتزوج لا فرق بينهما

46
00:15:03.800 --> 00:15:25.000
يعني الشافعي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشافعي على فكرة يختصر لا يريد ان يذكر الاحاديث لانه لا يتكلم عن المسألة وانما يضربها كمثال فذكر ما يجب في النكاح الولي والشهود ورضا المنكوحة الثيب طبعا عشان عندنا حديث

47
00:15:25.150 --> 00:15:48.750
في صحيح مسلم عن ابن عباس قال عن عن عن الثيب يعني انها احق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر واذنها سكوتها ومعنى احق يعني انها آآ لها حق في ذلك وانها آآ وان حقها في نفسها اولى ومقدم على حق وليها فيها

48
00:15:49.300 --> 00:16:07.450
آآ وطبعا البكر والسيب كل كل منهما لها لهم احكام تجمعهم. يعني آآ لهن احكام تجمعهن. وهناك احكام يعني يفترقن فيها ليس هذا هو الموضع يبقى المهم ان الشافعي هنا يذكر

49
00:16:08.250 --> 00:16:36.450
الوجه الشرعي للنكاح الذي يحل به الفرج قال فاذا جمع النكاح اربعا رضى المزوجة الثيب والمزوج وان آآ يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح الا في حالات ساذكرها يعني هناك حالات ستجمع كل هذه الشروط ومع ذلك لا تحل. واضح كده؟ كأن ينكح الرجل امه او اخته

50
00:16:36.450 --> 00:16:51.750
له او ان يجمع بين المرأة وعمتها الى غير ذلك. يبقى اذا هنا شباب عندنا تلات معاني مهمة. المعنى الاول ان النوع الاول من النهي هو ان يكون حراما الا من وجه اباحه الله

51
00:16:51.900 --> 00:17:08.550
وهذا الوجه لابد ان يؤتى به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما يؤتى بكل هذه الشروط والصفات ومع ذلك لا يكون النكاح صحيحا. لانه مثلا وقع على آآ ما لا على ما

52
00:17:08.550 --> 00:17:31.600
ما لا يحل نكاحها طيب قال واذا نقص النكاح واحد من هذا  واذا نقص النكاح واحد واذا نقص النكاح واحد من هذا كان النكاح فاسدا لانه لم يؤتى به كما سن رسول الله فيه على الوجه الذي يحل به النكاح

53
00:17:32.300 --> 00:17:51.150
يبقى هو يرى ان هذا النكاح فاسد. يعني لا يقع. يعني ليس صحيحا. فهمنا كده يا شباب؟ لماذا؟ لانه لم يؤتى به على الوجه اللي هي هذه الايه الصفات يبقى اذا يا شاب عندنا مرأة امرأة تحل خلينا نحاول ان نصور المسألة كده

54
00:17:51.400 --> 00:18:08.550
عندنا في النكاح يا شباب آآ امرأة اجنبية يعني يحل نكاحها فهل لمجرد انه يحل نكاحها؟ فنكاحها يكون صحيحا؟ لأ يجب ان يؤتى به على الوجه. كما ذكر الشافعي الولي والشهود

55
00:18:08.550 --> 00:18:27.800
ورضاها ورضا المتزوج. واضح؟ وسيذكر بعد ذلك تسمية الصداق ولكنه يعني ايه؟ آآ ليس مثل الشروط التي قبله. يبقى هذه امرأة حلال لكن لابد ان يؤتى بهذه الشروط طيب احتمال احتمال ان تكون المرأة

56
00:18:28.350 --> 00:18:50.050
آآ يعني ان ان يؤتى بالنكاح من كل هذا الوجه. لكن هذه المرأة اساسا محرمة. اما بالنسب او بالرضاع يبقى هذا ايضا نكاح ليس شرعيا يبقى اذا يبقى في عندنا حالتان شباب يكون فيها النكاح ليس شرعيا. اما ان يقع على امرأة لا تحل لك اصلا او يقع على

57
00:18:50.050 --> 00:19:04.250
امرأة تحل لك لكن ليس على الوجه الشرعي. يعني كان ينقص شيئا من مما يجب في النكاح. اللي هو الشهود والرضا والايه والولي وغير ذلك من الامور. فهمنا كده يا شباب؟ طيب

58
00:19:05.500 --> 00:19:25.500
قال ولو سمى صداقا كان احب الي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق لان الله اثبت النكاح في كتابه بغير مهر وهذا مكتوب في غير هذا الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. وهذا وجه الشاهد. فان الله سبحانه وتعالى صحح

59
00:19:25.500 --> 00:19:47.300
هذا النكاح وان لم نسمي آآ المهر او الصداق. لكن الشافعي استحب لك ان تسمي المهر او الصداقة ركز بقى كده قال الشافعي وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية. لان كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم ويجب عليها

60
00:19:47.300 --> 00:20:04.550
ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء يعني الشافعي هنا يا شباب آآ يريد ان يقول ان المرأة الشريفة والدنية لا يقصد بالدنية هنا المرأة الدنيئة. وانما يقصد المرأة التي ليست آآ يعني سنعرف

61
00:20:04.550 --> 00:20:18.750
سنعرف المعنى ولكن هو لابد ان نفهم انه يرد هنا على قول مشهور عن المالكية خلينا نفهم ما هو هذا القول يا شباب؟ ثم بعد ذلك نرجع لقراءة آآ كلام الشافعي

62
00:20:19.050 --> 00:20:41.900
اشتهر الشباب عند المالكية في الولاية التفريق بين الشريفة والدنية اه وغلط بعض الناس فظنوا ان ان المالكية يشترطون الولي في الشريفة دون الدنية يعني آآ امرأة ليس لها آآ ولي. فهم يقولون خلاص آآ ليس مشكلة لا يجب في حقها الولي

63
00:20:43.000 --> 00:20:53.550
آآ ولم يروى ذلك عن ما لك الشباب. يعني الامام ما لك لم يروى عنها ذلك عنه ذلك. وانما روي عن ابن القاسم ان الدنية التي ليس لها ولي بقرابة

64
00:20:53.700 --> 00:21:10.350
آآ ولا ولاية يجوز ان يزوجها اجنبي دون الامام يعني امرأة ليس لها ولي آآ من من قرابة او ولاية فيمكن ان يزوجها رجل اجنبي. يعني رجل كبير في قومها او او جارها مثلا

65
00:21:10.450 --> 00:21:24.450
دون الامام يعني لا يلزم ان الامام هو الذي يزوجها وانكر ابن الماجي شون آآ رواية ابن القاسم وقال انما قال مالك ذلك في الاعجمية تعمد للرجل فيلي منها ما يلي من آآ

66
00:21:24.450 --> 00:21:45.600
مولاته لا بأس ان يعقد نكاحها باذنها. اذا لم يكن لها ولي. واما ذات الحال والنسب فلا. يعني هو اه ابن القاسم هنا يريد ان يقول السورة هنا يا شباب انها في امرأة اعجمية. ليس لها ولي. فلها ان تذهب الى رجل يعني شريف في قومها او رجل كبير. فتطلب منه ان

67
00:21:45.600 --> 00:22:07.850
ان يكون وليا عنها تمام كده بيقول آآ وهذا يعني يفرق بين هذا وبين المرأة التي لها نسب. يعني امرأة لها ولي وهكذا آآ انكر ابن حزم آآ على الامام ما لك وشدد في ذلك وقال هذا قول ظاهر الفساد. ومن جهة ان هذه الامور مقدرة يعني

68
00:22:07.850 --> 00:22:21.850
يعني ابن حزم رحمه الله فهم معنى اخر ان هذا انتقاص للمرأة التي ليس لها نسب وبدأ بقى يكلم الامام مالك او يكلم المالكية من جهة ان اكرمكم عند الله اتقاكم

69
00:22:21.850 --> 00:22:37.100
ان هناك لا فرق في الاسلام بين العبد يعني الانسان الشريف والانسان الشريف في النسب يعني والانسان الذي ليس له نسب. وابقى قاعد بقى يتكلم عن آآ ذكر فرعون وهامان والفضل

70
00:22:37.100 --> 00:22:57.300
بينه وبين الصحابة يعني دخل في قصة بعيدة جدا عن التي ارادها ما لك شباب المراد المالكية هنا شاب ليس تفضيلا للشريفة على الوضيعة ابن حزم فهم خلاف ما اراد مالك. الامام مالك اراد تيسير امور الزواج للمرأة غير المرغوب فيها

71
00:22:57.450 --> 00:23:12.500
يعني امرأة ليس لها نسب. واضح كده؟ فلانها ليست ذات حال او نسب يرغب عنها. يعني الناس ما يحبوش يتجوزوها فبيقول يعني ان هي يعني يسر لها سبل الزواج ليس لها ولي فيرغب عنها

72
00:23:12.950 --> 00:23:31.050
فالامام مالك ييسر امور زواجها فيقول ان ذلك آآ فهذا من الامام ما لك اكرام لها. وليس اهانة. فبيقول يا شباب ان اذا كانت المرأة ليس لها آآ ليس لها آآ زوج

73
00:23:31.150 --> 00:23:42.050
يعني ايه اقصد اسف ليس لها ولي اه يعني ايه؟ خلينا نتصور كده واحدة مثلا يا شباب اعجمية اسلمت وهي عايشة في بلد وآآ ما لهاش ولي ما لهاش اهل

74
00:23:42.250 --> 00:23:57.150
فلو احنا اشترطنا فيها الولي او الامام مثلا ربما يصعب هذا الزواج فالامام مالك بيقول لا يمكن ان تعمد هذه المرأة الى آآ شخص شريف او رجل جارها مثلا او رجل كبير في السن تجعله وليا لها

75
00:23:58.150 --> 00:24:15.900
الامام الشافعي قال يعني في رده على مالك او على المالكية قال السنة والاثار على ان كل امرأة يعني آآ كل امرأة يعني آآ الشريفة او الوضيعة آآ لها لها نفس الشروط

76
00:24:16.000 --> 00:24:32.150
لها نفس الشروط فبالتالي لماذا اه لماذا تفرق بينها يعني لماذا تفرقون بين المرأة وآآ الشريفة والمرأة الدنية في هذا؟ وقال الشافعي فان الخطأ على هذا القول لابين من ان يحتاج

77
00:24:32.150 --> 00:24:45.000
اتبيني باكثر من حكايته فالشافعي ينكر هذا ويريد ان يسوي في كل هذه الشروط بين المرأة الشريفة اللي هي ذات النسب. والمرأة الدنية يعني ليس لها نسب او ليس لها ولي

78
00:24:45.500 --> 00:25:08.800
ابن عبدالبر رحمه الله آآ حاول ان آآ يبين وجهة نظر الامام مالك رحمه الله. وذكر تفسيرا جيدا اه المهم ان هذا خلاصة وشاب ان هذا من باب التيسير وليس من باب التفريق من باب الشرف او نحو ذلك وانما هو تيسير على المرأة

79
00:25:08.800 --> 00:25:34.150
التي ليس لها ولي يعني آآ بين ان هي تستند الى رجل آآ ربما يكون آآ جارها جارها مثلا آآ يعني المرأة التي عن الوصول الى السلطان آآ او لم يكن هناك سلطان بحضرتها فيمكن ان تعمد الى رجل اخر ان يزوجها اذا كان ليس لها زوج. فهذا من باب التيسير

80
00:25:34.150 --> 00:25:53.150
وليس من باب الانتقاص. فهمنا كده يا شباب ارجو ان يكون الكلام واضحا ولكن الامام الشافعي بقى يعني ايه آآ يعني له وجهة نظر اخرى. بان اشتراط الولي في المرأة الدنية يعني التي ليس لها نسب يعني

81
00:25:53.300 --> 00:26:08.350
آآ اقوى واهم من اشتراطه في المرأة التي لها نسب وحجته في ذلك الشباب ان المرأة الدانية يمكن ان تدلس آآ ان تدلس بالنكاح آآ يعني يمكن ان تخفي شيئا مثلا

82
00:26:08.450 --> 00:26:28.450
فهمنا؟ المهم ان هذه المسألة لها يعني لها تفاصيل اخرى. اريد فقط منك ان تفهم لماذا ذكر الشافعي قوله. وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية لانك كل واحد منهما فيما يحل به ويحرم. ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء. يعني الشافعي بيقول الشريعة لم تفرق بين المرأة

83
00:26:28.450 --> 00:26:42.700
اه التي لها نسب والمرأة التي ليس ليس لها نسب واضح فبالتالي لماذا تفرقون؟ من اين اتيتم بهذا التفريق؟ هذا وجه كلام الشافعي. المهم ان الامام ما لك له وجه قوي

84
00:26:42.700 --> 00:26:55.600
رواه ابن عبدالبر وشرحه وهو ان المرأة التي ليس لها ولي او التي آآ آآ في مكان ليس بحضرتها سلطان او لا تستطيع ان تصل الى السلطان. فيمكن ان تعمد الى شخص ان

85
00:26:55.600 --> 00:27:17.550
ان يزوجها. الشافعي لا يرى ذلك قال الشافعي والحالات التي لو اوتي بالنكاح فيها على ما وصفت آآ والحالات التي لو اوتي بها اه طبعا الشباب لما الامام الشافعي يذكر مسألة قال وسواء في ذلك تعرف ان هذه مسألة خلافية. يعني هذه اشارة للخلاف

86
00:27:17.750 --> 00:27:31.950
قال والحالات التي لو اوتي بالنكاح فيها على ما وصفت انه يجوز النكاح فيما لم ينهى آآ فيما لم ينهى فيها عن عنها من النكاح فاما اذا عقد بهذه الاشياء كان النكاح

87
00:27:33.000 --> 00:27:50.800
فاما اذا عقد بهذه الاشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه عن النكاح بحالات آآ نهى عنها فذلك مفسوخ. يعني كأنه لا وجود له. يبقى خلينا نركز كده يا شباب فيه نوعان من النكاح الباطل

88
00:27:51.250 --> 00:28:04.400
اما امرأة ليست اجنبية يعني واحد نكح امه اخته آآ اي اي شيء او امرأة اجنبية لكن تخلف فيها احد شروط النكاح اللي هي يعني لم يؤت بالنكاح على وجهه

89
00:28:04.450 --> 00:28:27.800
فهمنا كده يا شباب قال وذلك هو سيفسر وذلك ان ينكح الرجل اخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما وان ينكح الخامسة وقد انتهى الله به الى اربع بين النبي ان انتهاء الله به الى اربع حظر عليه ان يجمع بين اكثر منهن او ينكح المرأة على عمتها او خالتها وقد نهى النبي

90
00:28:27.800 --> 00:28:50.150
عن ذلك وان ينكح المرأة في عدتها يعني الشافعي هنا يا شباب ذكر يعني امرأة هي حلال في الاصل. لكنها بوجه ما صارت حراما عليك امرأة لكن انت نكحت اختها تزوجت انت اختها فخلاص صارت صارت في هذه الحالة محرمة عليك

91
00:28:50.200 --> 00:29:07.250
وامرأة كانت حلالا عليك لكن انت متزوج اربعة فيحرم عليك ان تجمع بين اكثر من اربعة نسوة في طبعا يعني هذا هذا اجماع واتفاق. لكن يروى فيه بعض الاحاديث في اسنادها ضعف لكن هذا متفق عليه

92
00:29:07.300 --> 00:29:27.300
من الاحاديث المشهورة مثلا عن عبدالله بن عمر ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان منهن اربعا وان يفارق آآ سائر آآ يعني سائرهن. يعني يبقي على اربعة. هذا حديث رواه الامام احمد

93
00:29:27.300 --> 00:29:48.450
الترمذي وابن حبان ولكن اعله بعض الائمة لكن هذا امر متفق عليه ان الانسان لا يحل له ان يجمع بين اربعة نسوة. بين اكثر من اربعة نسوة اسف فاذا هذه المرأة الخامسة يا شباب هي حلال يعني من وجه. لكنها في هذه الحالة بالتحديد حرام

94
00:29:48.600 --> 00:30:09.950
في هذه الحالة انها صارت الخامسة. تمام كده طيب قال وان ينكح وان يجمع بين بين او ينكح المرأة على عمتها او خالتها. نفس الكلام متزوج امرأة يبقى تزوج عمته. مع ان عمتها وخالتها دي في وقت اخر كانت ممكن تبقى حلال عليه. كانت هي حلال عليه. فهمنا كده يا شباب

95
00:30:10.050 --> 00:30:32.200
قال وقد نهى النبي عن ذلك وان ينكح المرأة في عدتها ليا في قول لنا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. فهذا فهذه صورة ايضا منهي عنها هذه المرأة لو انقضت عدتها يحل له ان ينكحا. يبقى اذا يا شباب الشافعي يبين ان النكاح هنا ان هذه المرأة اجنبية

96
00:30:32.200 --> 00:30:50.700
لو هي اجنبية في حال لكنها في هذه الحالة محرم آآ نكاحها واضح كده يا شباب؟ فيرى ان النكاح مفسوخ يعني كأنه مش موجود اصلا طيب قال فكل نكاح كان من هذا لم يصح

97
00:30:50.900 --> 00:31:04.000
وذلك انه قد نهي عن عقده يعني نهي اساسا عنه. انت اساسا منهي عن عن عقد النكاح اساسا. وهذا ما لا خلاف فيه بين احد من اهل العلم فهمنا كده يا شباب

98
00:31:04.550 --> 00:31:20.650
اللي هو اه الامور الاربعة اللي هي ذكرها الشافعي انك انت مثلا تنكح آآ اخت امرأتك او الخامسة او تنكح تجمع بين المرأة وعمتها او خالتها او النكاح في العدة

99
00:31:20.750 --> 00:31:40.100
خلاص كده يا شباب؟ قال ومثله والله اعلم. لاحظ ان الشافعي هنا سيذكر نهيا اخر يراه ملحقا بهذه الصور التي نهي عن عقدها اساسا اللي هي مفسوخة قال ومثله والله اعلم. شف لاحظ التعبير والفرق بين المسائل

100
00:31:41.050 --> 00:32:04.700
ومثله والله اعلم ان النبي نهى عن الشغار وان النبي نهى عن نكاح المتعة وان النبي نهى عن نهى المحرم ان ينكح او او آآ ينكح اه قال فنحن نفسخ هذا كله. الشغار طبعا هو ذكر لك معناه ونكاح كان معروفا في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل

101
00:32:04.700 --> 00:32:19.550
غيرني اي زوجني اختك او او بنتك او من تلي امرها حتى ازوجك اختي او بنتي او من الي امرها ولا يكون بينهما مهر. يعني قل له مثلا زوجني اختك وانا ازوجك واختي ولا انا اديك مهر ولا انت تديني مهر. فهمنا كده

102
00:32:20.400 --> 00:32:35.300
ده دي ده من من السور التي ذكرت في معنى الشغار آآ طيب قال الشافعي فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها. يعني الشافعية يرى ان نهي النبي صلى

103
00:32:35.300 --> 00:32:56.000
صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوقوع على الفساد على البطلان. لان هذا اساسا ليس عقدا صحيحا منه نكاح المتعة وان آآ ونكاح المحرم او آآ نكاح الشغار قال فنحن نفسخ هذا كله من النكاح في هذه الحالات التي نهى عنها

104
00:32:56.100 --> 00:33:19.300
بمثل ما فسخنا به ما نهى عنه مما ذكر قبله. يعني الذي ذكره الشافعي في الفقرة تسعمية سبعة وثلاثين اللي هو ان ينكح الرجل اخت امرأته وان يجمع بين ان ينكح الخامسة وآآ ان يجمع بين المرأة وعمتها وان آآ ينكح المرأة في عدتها. يقول الشافعي ايضا

105
00:33:19.300 --> 00:33:43.550
نكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح المحرم كل هذا اذا نهي عنه فهو اساسا فهو ايضا مفسوخ. فهمنا كده ان يلحقوا بالذي قبله آآ طيب قال وقد يخالفنا في هذا غيرنا وهو مكتوب في غير هذا الموضع

106
00:33:43.650 --> 00:33:58.950
هذا مهم جدا يا شباب ان الشافعي يفرق بين المسائل تحت الصورة التي اتفق عليها يعني يفرق بين المسائل يعني عندنا عندنا مسألة شباب او باب وهو النكاح الباطل مثلا او النكاح الفاسد

107
00:33:59.350 --> 00:34:17.200
فهناك صور متفق عليها وهناك صور متنازع فيها. فلابد ان تفرق بين المتفق عليه والمتنازع فيه لا يصح لك ان تجعله ان تجعله ان تجعلهما في معنا واحد. حتى لو كنت انت ترى ذلك لابد ان تروي الخلاف اذا كان موجودا. فالشافعي هنا يشير

108
00:34:17.200 --> 00:34:40.250
خلاف هذه اول فائدة فالفائدة الثانية شباب ان الشافعي لم يتوسع في بحث المسألة هنا. لم يذكر ادلته ولم يذكر ادلة المخالف ولم يرد على المخالف ولم يكشف الاعتراضات عن قوله لماذا؟ لانه لم يسق هذا المثال الا ليكون شاهدا تحت مسألة آآ آآ في

109
00:34:40.250 --> 00:34:59.750
في او في في في فقه الشريعة. فاهمني يا شباب؟ لم يرد هنا ان يفصل في المسألة فهذه مهمة جدا يا شباب طيب قال ومثله ان ينكح المرأة بغير اذنها فتجيز بعد. يعني واحد تزوج امرأة ولم تكن لم اذنت لم تكن تأذن

110
00:34:59.750 --> 00:35:21.950
يعني اجبرت لكنها بعد مدة اذنت بعد مدة استريحت وقالت والله انا ايه انا انا انا اتبسطت مع الراجل ده في الجواز فالشافعي يرى ان هذا النكاح لانه وقع اه قال حتى هو نفسه قال فلا يجوز لان العقد وقع منهيا عنه. يعني وقت وقوع العقد يا شباب

111
00:35:22.150 --> 00:35:38.700
كان كان وقع على غير الصفة التي اذن بها فيها النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في او جعل شرطا في الزواج ان ان تأذن او ان ترضى المنكوحة. فهمنا كده؟ فهي لم تكن راضية اجبرت

112
00:35:38.750 --> 00:35:58.200
لكنها بعد ذلك وافقت. فالشافعي يرى ان هذا العقد آآ مفسوخ لماذا شباب؟ لانه وقت وقوعه وقت وقوعه لم يكن على الصفة الشرعية. فالشافعي يلحق هذا ايضا اه بالنكاح المنهي عنه

113
00:35:58.300 --> 00:36:17.100
قال ومثل هذا ما نهى عنه رسول الله من بيع الغرر وبيع آآ الرطب بالتمر الا في العرايا او غير ذلك مما نهى عنه يبقى الشافعي هنا شباب يرى ان اي نهي للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه

114
00:36:17.300 --> 00:36:36.250
فانه باطل. يعني لا يترتب عليه احكامه. اذا تزوج الانسان بهذه الصورة فزواجه مفسوخ تمام؟ واذا باع او اشترى بهذه الصورة فبيعه او شراؤه باطل. خلاص لا تترتب عليه اثاره. فهمنا كده يا شباب

115
00:36:36.450 --> 00:36:53.950
طيب قال وذلك وهذا الشباب مما يؤكد لنا ان الكلام متصل لماذا؟ لان الشافعي لما ضرب الامثلة ضرب الامثلة على الصور التي ذكرها قبل ذلك من البيوع والنكاح وغير ذلك من الامور المذكورة

116
00:36:55.500 --> 00:37:10.050
قال وذلك ان اصل ما لكل امرئ محرم على غيره الا بما آآ بما آآ احل به. اللي هو مثلا يعني ان الماء محرم. مالك محرم علي الا بان يكون على وجه الهدية او الميراث

117
00:37:10.050 --> 00:37:22.400
او البيع او غير ذلك قال وما احل به من البيوع ما لم ينهى عنه رسول الله ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان اصله محرما

118
00:37:22.650 --> 00:37:44.100
يعني يا شباب هل السرقة هل هل السرقة يا شباب هل السرقة تبيح المال الذي سرقته؟ لأ السرقة لا تبيح المال فهمنا كده؟ فكذلك الزواج اذا وقع من بصورة منهي عنها فلا يبيح لك المرأة

119
00:37:44.250 --> 00:37:59.850
فهمنا كده يا شباب؟ يعني اه خلينا نذكر صورا هنا عشان تتصور كلام الشافعي الشافعي يقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نوع من النكاح ثم انت نكحت بهذا الوجه فلا يترتب على هذا النكاح

120
00:37:59.850 --> 00:38:15.050
فهو وعدمه سواء واذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نوع من البيوع ثم بعت انت بهذا النوع فهذا البيع وعدمه سواء. يعني كأنه لم يقع يعني يقول لك

121
00:38:15.300 --> 00:38:31.450
اذا نكحت امرأة على غير الوجه يعني امرأة اجنبية على غير الوجه الشرعي آآ انا كنت زمان لما آآ قبل ما اتعلم فكنت اسمع كلمة اجنبية كنت افكر اجنبية احنا طول عمرنا بنفكر الستات الاجانب

122
00:38:31.800 --> 00:38:41.800
فكنت يعني يقول انك انت لا يحل لك ان تنكح غير الاجنبية. فكنت افتكر الاجنبية دي اللي هي ان اللي هم الاوروبيات او الامريكيات يعني مسلا احنا كان تصورنا كده

123
00:38:41.800 --> 00:39:04.650
عن كلمة اجنبية. لأ الاجنبية هي المرأة التي هي حلال لك. يعني يحل لك نكاحها  اه احنا في حاجات كتيرة فاهمينها غلط ولحد دلوقتي يعني اه لكن في كتير حتى من الايات اللي احنا بنقرأها وانا حتى احيانا اشرح لبعض الناس ايات معينة فيقول لي ياه ده انا كنت فاهم ان الاية دي غير معناها خالص

124
00:39:04.700 --> 00:39:18.400
حتى في كتب او رسائل اتعملت عن الايات التي يخطئ كثير من الناس في فهمها الشاهد من هنا من هنا يا شباب ان ان المرأة يمكن ان يكون نكاحها محرم في الاصل

125
00:39:18.550 --> 00:39:36.350
تمام كده؟ الام الاخت البنت آآ يعني ابنتك وهكذا. او الخالة العمة اه او يمكن ان تكون حلالا لك من وجه وآآ ولكن لابد ان ان ان ان تأتي في نكاحها على الوجه الشرعي

126
00:39:36.850 --> 00:39:58.600
يعني كما ذكر حد بيقول الاجنبية في السعودية يعني غير تعني غير السعودي. صح حتى هم في بعض البلاد الاجنبي عنهم اللي هو من غير من غير بلادهم  لكن كلمة الاجنبية المرأة الاجنبية في الشرع مقصود بها كده اللي هي حلاء يحن يحل لك يعني

127
00:39:58.850 --> 00:40:16.800
هي ليست من محارمك يعني طيب قال يبقى كده احنا اتفقنا ان الشافعي يرى ان اي بيع او او آآ اي معاملة بشكل عام وقعت بصورة منهي انهى يبقى لا يترتب عليها اثارها. فهمنا كده يا شباب

128
00:40:17.850 --> 00:40:42.850
طيب قال ما ولا يكون ما نهى عنه رسول الله من البيوع محلا ما كان اصله محرما من مال الرجل لاخيه ولا تكون المعصية بالبيع المنهي عنه تحل محرما ولا تحلوا ولا تحلوا الا بما لا يكون معصية. وهذا يدخل في عامة العلم. يبقى اذا هذا خلاصة ما اراده الشافعي

129
00:40:44.300 --> 00:41:10.600
ان الحكم لا تترتب عليه اثاره الا اذا وقع على الوجه الشرعي الذي ابيح به في الزواج في البيوع في جار في غير ذلك طيب آآ قال فان قال قائل ما الوجه الذي نهي المرء فيه عن شيء وهو يخالف النهي الذي ذكرت قبله

130
00:41:10.800 --> 00:41:27.600
يبقى الشافعي في الوجه الذي قبله يا شباب ذكر امورا نلاحظ يا شباب ان هو يعني ضرب مثال على المحرمات او او او على النساء او على النكاح لانه سهل. انك تفهمه او تتصوره. خلينا نلخص المذكور

131
00:41:27.800 --> 00:41:47.100
ذكر الشافعي ان تحريم الفروج. تمام كده؟ الا بواحد من معنيين النكاح والوطء بملك اليمين. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. هذا هو

132
00:41:47.100 --> 00:42:05.700
واضح جدا طيب هذا النكاح بقى. خلينا هو لا يتكلم الان عن الوطء بملك اليمين. يتكلم عن النكاح. هل هذا النكاح يصح بدون قيود شرعية لا لابد ان يكون على الوجه الشرعي. طيب هنا عندنا صورتان. الصورة الاولى

133
00:42:06.250 --> 00:42:26.950
اه اه ان يقع النكاح على يعني ان يقع النكاح على امرأة اجنبية لكن بغير غير الوجه الشرعي فهذا ايضا نكاح محرم خلاص كده؟ والشافعي يرى الشروط التي ذكرها الولي والشهود ورضاها واذنها وهكذا

134
00:42:27.950 --> 00:42:46.750
يبقى دي الصورة الاولى ان هذه المرأة مباحة النكاح لكن لابد للنكاح من شروط طب الصورة الثانية النكاح اللي هو باطل اصلا نهيت عن عن عقده اساسا مثل مثلا آآ نكاح الام او الاخت او غير ذلك. فهمنا كده يا شباب

135
00:42:47.200 --> 00:43:08.900
وآآ ذكر الشافعي آآ صورا من النكاح الباطل او المفسوخ منها ان هي تكون المرأة المحرمة عليك او نكاح الخامسة او واخت الزوجة او الجمع بين المرأة وخالتها او المرأة وعمتها ثم الحق الشافعي. ذكر ان كل هذا مجمع عليه. ثم ذكر

136
00:43:09.150 --> 00:43:29.150
آآ امور آآ او صورا اخرى من النكاح المنهي عنه وهي مفسوخة ايضا عند الشافعي وان كان يخالفه غيره. منها نكاح المتعة ونكاح والنكاح المحرم. ومنها كذلك ان تنكح المرأة بغير اذنها فتجيز بعد. يعني هي بعد كده

137
00:43:29.150 --> 00:43:51.350
توافق فهمنا كده يا شباب؟ طيب آآ هنا بقى الشافعي بعد ما انتهى من هذا الامر الذي بين فيه ان هذا النهي آآ هو للتحريم وانه لا يحل الا بالوجه الشرعي. واذا وقع على غير الوجه الشرعي فلا يحل ولا تترتب عليه اثاره

138
00:43:51.450 --> 00:44:04.850
طلب منه الرجل بقى ان يذكر الوجه الاخر من النهي يعني يكون ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم او حتى في كتاب الله. لكن ليس على هذا الوجه

139
00:44:06.100 --> 00:44:22.800
قال فهو ان شاء الله مثل نهي رسول الله ان يشتمل الرجل على الصماء وان آآ يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه اه الى السماء وانه امر غلاما ان يأكل مما بين يديه ونهاه ان يأكل من اعلى الصحفة

140
00:44:24.050 --> 00:44:41.300
ويروى عنه وليس كثبوت ما قبل وليس كثبوت ما قبله مما ذكرنا انه نهى ان ان يقرن او يقرن رجل اذا اكل بين التمرتين وان يكشف التمرة عما في جوفها وان يعرس على ظهر الطريق

141
00:44:41.750 --> 00:45:00.000
يعني الشافعيين يا شباب ذكر صورا من النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عن ان يشتمل الرجل على الصماء. هذا فيه خلاف يا شباب بين الفقهاء واللغويين فيفسره الفقهاء بانه ان يشتمل حتى ذاكرة حتى الشيخ آآ احمد شاكر رحمه الله

142
00:45:00.150 --> 00:45:25.500
ذكرها هنا في في الحاشية ذكرها عن ابي عبيد قال واما تفسير الفقهاء فانهم يقولون يعني في خلاف بين اللغويين والفقهاء قال ابو عبيد هو ان يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده ولا يرفع منه جانبا فيكون فيه فرجة. يعني لا يرفع فيكون. فهمنا كده

143
00:45:25.650 --> 00:45:48.050
فيكون فيه فرجة تخرج منها آآ يده وهو التلفع. يعني زي واحد كده لف جسمه لافف جسمه يا شباب بالثوب قال وربما اضطجع فيه على هذه الحالة قال ابو عبيد ابو عبيد اما تفسير الفقهاء فانهم يقولون هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد

144
00:45:48.050 --> 00:46:11.150
احد جانبيه فيضعه على منكبه فتبدو آآ فتبدو منه فرجة. قال والفقهاء اعلم بالتأويل في هذا وذلك اصح في الكلام فمن ذهب الى التفسير آآ في فمن ذهب الى هذا التفسير كره التكشف وابداء العورة. ومن فسره تفسير اهل اللغة فانه كره ان يتزمل به شاملا جسدهما

145
00:46:11.150 --> 00:46:35.500
ان يدفع آآ الى حالة الى حالة الى حالة سادة لتنفسه فيهلك يعني كأنه بيقول هنا يريد ان يذكر الفرق بين تفسير الفقهاء وتفسير اللغويين الفقهاء يا شباب يعني لاحظوا في التفسير هو ان يشتمل الانسان بثوب واحد

146
00:46:36.050 --> 00:46:54.550
ليس عليه غيره آآ فهذا قد يظهر عورته. هذا قد يظهر عورته. اما اللغويين فيرون انه يمكن ان يقع. لانه مش هيعرف يمشي او ربما مثلا آآ لا ليس له ليس له فرجة يخرج منها يده

147
00:46:55.000 --> 00:47:11.350
فالمهم ان في خلاف في تفسير معنى ان يشتمل الرجل على الصماء. اما مراعاة الا تتكشف عورته. او مخافة ان يهلك او وان يقع او ان يقع او غير ذلك. عارفين يا شباب المتكفن واحد كده ملفوف جسمه ملفوف

148
00:47:12.000 --> 00:47:32.950
فهذا تفسير اللغويين. انما تفسير الفقهاء هو ان يشتمل الانسان يلف جسمه بثوب واحد. ويتكشف فارجو فهمنا كده يا شباب؟ طيب. فهذه هذه نهي عنها. ايا كانت صفتها. ونهى ان يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه الى السماء

149
00:47:32.950 --> 00:47:54.200
وانه امر يعني هذه الامور التي نهي عنها يرى الشافعي انها ليست على وجه التحريم وانما هي من باب الارشاد والاباحة كما سيأتي وان يعرس على ظهر الطريق كل هذا مذكور في مذكور يعني واحد يعني يبات او ينام في وسط الطريق يعني يا شباب

150
00:47:55.250 --> 00:48:09.800
والتعريس اللي هو النوم بالليل. خاصة يعني واحد ماشي مسلا في طريق مسافر كده فايه فينام في الطريق كل هذا مذكور في في غير هذا الموضع يا شباب لكن انا

151
00:48:09.850 --> 00:48:33.150
مش عارف احنا خدنا وقت قد ايه. انا عايز التزم معكم ونفسي التزم معكم بايه بالساعة او الساعة ونص بالكثير عشان ما يعني لا نجني على باقي الجدول عندكم  قال فلما كان الثوب مباحا لللابس والطعام مباحا لاكله حتى يأتي عليه كله يعني حتى يأتي على الطعام كله اذا شاء. والارض مباحة له

152
00:48:33.150 --> 00:48:47.200
اذا كانت لله لا لادمي. يعني ليست ملكا لادمي. وكان الناس فيها شرعا. يعني شركاء ما فيش حد آآ يملكها دون الاخر يعني فهو نهي فيه فيها عن شيء ان يفعله

153
00:48:48.150 --> 00:49:00.900
تمانية واربعين دقيقة. لأ جميل ممتاز الحمد لله فهو نهي فيها عن شيء يعني نهي عن وجه معين يا شباب. مثلا انت يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحف يا شباب اللي هي الطبق يعني او

154
00:49:02.200 --> 00:49:13.050
الشيء اللي انت بتاكل فيه يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهاك ان ايه؟ آآ امرك ان تأكل من بين يديك ونهاك ان تأكل من اعلى الصفحة اللي هو من نص الطعام يعني

155
00:49:13.200 --> 00:49:35.350
مع انك انت لما هتاكل هتوصل الى نصف الطعام اكيد. فهمنا كده يا شباب؟ وهذا مباح لك لكن هذا نهي عن وجه معين في هذا الشيء قال فهو نهي فيها عن شيء ان يفعله. وامر فيها بان يفعل شيئا غير الذي نهي عنه. يعني ان يأكل مما يليه وان يعرس مثلا في في غير وسط

156
00:49:35.350 --> 00:49:56.100
الطريق قال وانه يدل على انه انما نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء والاحتباء مفضيا بفرجي غير مستتر ان في ذلك كشف عورتي عن الشافعية يرى تفسير الفقهاء  آآ اه قيل له يسترها اه قيل له يسترها بثوبه فلم يكن نهيه عن كشف

157
00:49:56.200 --> 00:50:12.400
عورته نهيه عن لبس عن لبس ثوبه فيحرم عليه لبسه. يعني ليس المحرم هنا ان تلبس هذا الثوب المحرم هي صفة في لبس الثوب. والا فهذا الثوب لو لبسته انت بطريقة اخرى يكون مباحا عليك

158
00:50:12.550 --> 00:50:32.700
والطعام الذي اه يعني اه تأكله يكون مباحا عليك وليس منهيا عنه اذا وصلت اليه. يعني مثلا يا شباب انت بتاكل اكل بتاكل صينية مثلا الصينية دي في في نصف الطعام مثلا او في في اعلى الطعام موجود آآ لحمة مسلا او فراخ

159
00:50:32.800 --> 00:50:52.750
او اي شيء سمك مثلا وانت طبيعي هتوصل للسمك ده لما تاكل لما تمشي من اول ما تبدأ انت فهذا مباح لك ولكن من وجه الشافعي بيقول ان هذا ليس حراما. هذا بخلاف النكاح اللي هو نكاح مثلا آآ اختك او امك او نكاح الخامسة او الجمع بين المرأة

160
00:50:52.750 --> 00:51:10.650
وعمتها هذا باطل من كل وجه. انما هذا النهي مباح من وجه ومحرم من وجه فهذا اللبس لو انت عندك مثلا آآ ثوب. لو اشتملت به فهذا الاشتمال هو المنهي عنه. لكن ليس منهيا آآ عنه

161
00:51:10.650 --> 00:51:28.500
انك انت ليس ليس منهيا عنك آآ عنه ان تلبسه بالطريقة الشرعية يعني بالطريقة الصحيحة فهمنا كده يا شباب؟ قال فلم يكن نهيه عن كشف عورته نهيه عن آآ لبسي ثوبه فيحرم عليه لبسه

162
00:51:28.600 --> 00:51:45.000
يعني ليس منهيا عن ذلك اللباس بعينه وانما منهية عن صفة هذا اللباس. فهمنا كده يا شباب يعني انت بس خليك ببساطة تقول لابنك ايه لقيت ابنك بيشرب بطريقة غلط. يعني مسلا بيعمل صوت مسلا وهو بيشرب

163
00:51:45.200 --> 00:52:04.800
او بيشرب وهو جالس. آآ اقصد بيشرب وهو واقف مسلا او بيشرب وهو ماشي. او بيشرب مسلا وجسمه سخن عرقان مسلا. فانت قلت له ما تشيل وانت عرقان ما تشربش وانت واقف ما تشربش مثلا آآ ماية ساقعة مثلا هي ماء بارد شديد

164
00:52:04.850 --> 00:52:22.050
فهل هنا انت تنهاه عن الشرب؟ لأ تنهاه عن صفة في الشرب. هل تنهاه عن هذا الماء؟ لأ اه تنهاه عن طريقة في في شرب هذا الماء. فالشافعي يريد ان يقول لك ليس هذا نهيا عن الطعام وليس هذا نهيا عن اللبس. وانما

165
00:52:22.050 --> 00:52:41.200
فهو نهي عن صفة في الطعام او اللبس. فهمنا كده يا شباب؟ يا رب انا بحاول اسهل لكم اوي عشان آآ يعني تكونوا فاهمين الكلام قال ولم يكن امره ان يأكل من بين يديه ولا يأكل من رأس الطعام اذا كان مباحا له يعني طعام مباح آآ اذا كان مباحا له ان يأكل ما بين

166
00:52:41.200 --> 00:53:02.950
وجميع الطعام الا ادبا في الاكل من بين يديه. لانه اجمل به عند مواكله. وابعد له من قبح الطعم والنهم يعني الشافعي يرى هنا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما آآ ادبك بهذا الادب يعني قل مما يليك والا تأكل من اعلى الصحفة

167
00:53:03.050 --> 00:53:25.350
اللي هو الطبق يعني او الشيء الاناء اللي قدامك ان هذا من باب الادب والارشاد. وهذا كذلك اجمل. يعني شف لاحظ الشافعي هنا يبين حكمة التشريع وجمال الشريعة ويبين علل التشريع. ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه ذكر لك الجمال في طريقة الاكل. انك انت لا تأكل بنهم. وحتى لا

168
00:53:25.350 --> 00:53:45.850
لا تظلم من تأكل معه واضح كده وابعد عن قبح الطعمة اللي هو يعني ابعد عن القبح في في في المطعم قال وامره الا يأكل من رأس الطعام لان البركة آآ تنزل منه له على النظر له في ان ان يبارك له بركة

169
00:53:45.850 --> 00:54:05.850
دائمة يدوم نزولها له وهو يبيح له اذا اكل ما حول رأس الطعام ان يأكل رأسه. صح ولا لأ؟ يعني هل انت حرام عليك انك انت تفضل تاكل في في الصينية اللي قدامك لحد ما توصل لنصف هذه الصينية او لاعلاها لأ هو مباح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبك

170
00:54:05.850 --> 00:54:25.900
ارشدك لجمال الاكل الشافعي هنا يا شباب يبين ان هذا بخلاف الذي قبله الذي قبله هو محرم من كل وجه لا يباح لا يباح بوجه. انما هذا اللباس او الطعام يباح لك بالوجه. وكذلك التعريس. قال واذا

171
00:54:25.900 --> 00:54:48.400
الفقرة تسعمية وخمسين يا شباب. قال واذا كان واذا اباح له الممر على ظهر الطريق فالممر عليه اذ كان مباحا لانه لا مالك له يعني لا مالك للطريق له آآ لا مالك لانه لا مالك له يمنع الممر عليه في حرم بمنعه. فانما نهاه لمعنى يثبت نظرا يثبت

172
00:54:48.400 --> 00:55:10.850
نظرا له او يثبت نظرا له اظن يثبت او اظن يعني يثبت مراعاة له. فانه قال انه مأوى الهوام وطرق الحيات. يعني هذا حكمة الايه؟ التشريع آآ قال آآ قال فانه قال فانه مأوى الهوام وطرق الحيات

173
00:55:10.950 --> 00:55:29.500
على النظر له لا على ان التعريف محرم. يعني ليس محرما عليك انك انت تبيت مثلا بالليل في الطريق لأ. وانما هذا اه نهي اه لمعنى هو انه ربما تصيبك حية او يصيبك شيء من الهوام ونحو ذلك

174
00:55:29.900 --> 00:55:47.150
قال لا على ان التعريف محرم وقد ينهى عنه اذا كانت الطريق متضيقة آآ متضايقا مسلوكا. يعني فيه طريق الناس بيمروا منه وبيمشوا منه انت يعني تنهى ان تعرس يعني تيجي في مسلا في طريق الناس ماشية منه او طريق ضيق وتيجي تنام فيه

175
00:55:47.200 --> 00:56:03.450
واضح؟ قالوا لانه اذا عرس عليه في ذلك الوقت منع غيره حقه في الممر. كل هذا رائع يا شباب. يبين الشافعي رحمه الله ان هذا النهي من وجه دون وجه. يعني ان التعريس في الطريق

176
00:56:03.550 --> 00:56:25.000
آآ والاكل واللبس كل هذا مباح لكن نهي عن صفة فيه وهذه الصفة لم ينهى عنها لمجرد مشيئة الله. وانما نهي عنها وبينت حكمتها. وبين اه جمالها وبين الادب فيها والارشاد فيها

177
00:56:25.050 --> 00:56:38.050
ركز بقى كده عشان التعقيب ده مهم فان قال قائل فما الفرق بين هذا والاول؟ ما الفرق بين هذا النوع اللي هو بدأ امتى يا شباب؟ اللي هو بدأ صفحة

178
00:56:38.050 --> 00:57:03.000
فقرة تسعمائة وستة واربعين اللي هو نهي رسول الله عن ان يشتمل الرجل على الصماء او ان يحتبي في ثوب مفضيا بفرجه او ان يعرس في آآ اللي هو اللي هو النهي عن الاكل آآ من اعلى الصحفة وآآ كذلك النهي عن ان يقرن الرجل اذا اكل بين

179
00:57:03.000 --> 00:57:22.200
انك انت مثلا بتاكل تمر ما ما تاكلش تمرتين في مرة واحدة يعني آآ وان يكشف آآ التمرة عما في جوفها. يعني في حديث يعني احاديث هنا يعني قد تبدو مختلفة. ان هو ان الانسان ما يبصش في التمرة قبل ان يأكلها يعني يا شباب

180
00:57:22.250 --> 00:57:43.600
لكن جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر عتيق فجعل يفتشه يعني يخرج السوس منه وبعض الناس قال ان هذا يفرق فيه بين التمر الجديد والتمر القديم. لو جاءك تمر قديم يمكن ان تكشف عما فيه. ربما يكون فيه سوس

181
00:57:43.600 --> 00:58:07.000
اخوانا يعني لا يستحب لك ان تفعل ذلك في التمر الجديد دفعا للوسوسة فالمهم ان هذا من باب النهي للإرشاد وليس هو من باب النهي للتحريم يعني آآ قال وان يعرس على ظهر الطريق تكلمنا عن هذا يا شباب. فالسائل بقى بيسأله بيقول له ايه الفرق بين هذا النوع والذي قبله؟ النبي قبله

182
00:58:07.000 --> 00:58:19.550
هو ايه اللي هو مسلا النكاح المحرم او النكاح الباطل فان قال قائل احنا فقرة تسعمية واحد وخمسين يا شباب. خلاص احنا قربنا نخلص وان شاء الله يعني هنلتزم معكم بالساعة او ساعة وعشر دقائق بالكثير ان شاء الله

183
00:58:20.050 --> 00:58:42.900
قال فان قال قائل فما الفرق فما الفرق بين هذا والاول؟ الاول اللي هو ذكرناه. قيل له من قامت عليه الحجة يعلم ان النبي نهى عما وصفنا ومن فعل آآ ما نهي عنه وهو عالم بنهيه فهو عاص بفعله ما نهى ما نهي عنه وليستغفر الله ولا يعود

184
00:58:42.900 --> 00:59:02.850
يعني الشافعي بيقول ايه؟ ركز بقى يا شيماء هذا عظيم جدا وهذا يبين معنى احنا يعني للاسف تهاونا فيه مجرد ان الشيء يقال لك ان هو مستحب او مكروه. اذا قيل لك انه مستحب لا تهتم بان تقوم به ويسهل عليك ان تفرط فيه. ولا تهتم بتعويضه

185
00:59:03.100 --> 00:59:23.650
واذا قيل لك انه مكروه فانك لا تفكر في في لا تعبأ بان تفعله. لأ شباب الشافعي هنا يبين لك ان كل من علم نهي الله ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله فهو عاص. نعم. هذه معصية يا شباب

186
00:59:23.800 --> 00:59:43.300
لان من لم من لم يستجب للامر فهو عاصي. لكن فيه فرق بين العاصي والاثم. هذا شيء اخر فهمنا كده يا شباب قال الشافعي فيجب عليه ان ان ان ان يستقيم على ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وان يترك ما نهى عنه. فاذا وقع في شيء مما نهي عنه

187
00:59:43.300 --> 00:59:59.900
يعني انت مثلا لم تأكل مما يليك او اكلت من اعلى الصحفة او مثلا عرست في على ظهر الطريق او لبست اشتملت على الصماء او مثلا آآ آآ فعلت شيئا مما يقال انه مكروه مثلا

188
00:59:59.950 --> 01:00:19.950
على اعتبار ان احنا مثلا لا يمسكن احدكم احدكم ذكره بيمينه وهو يبول مثلا. او لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. مثلا لو قلنا ان هذا من باب الادب والارشاد. وانه من باب الكراهة. فالشافعي يقول لك اذا فعلت شيئا من ذلك فيجب اساسا الا تفعله. يعني

189
01:00:19.950 --> 01:00:35.600
كان الاولى بك الا تفعله. واذا وقعت في شيء من ذلك فهي معصية شف ركز كده وقل فهو عاص بفعله ما نهي عنه صحيح. لان الانسان اذا لم يفعل اذا فعل ما نهي عنه فهو عاص بوجه ما. قال

190
01:00:35.600 --> 01:00:54.200
استغفر الله ولا يعود. يبقى هذا يا شباب فائدة دقيقة جدا فان قال فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب هذا سؤال مهم جدا واستشكال قوي فان قال فهذا عاص والذي ذكرت في الكتاب قبله في النكاح والبيوع عاص

191
01:00:54.250 --> 01:01:11.200
فكيف فرقت بين حالهما؟ يعني اذا كنت انت جعلت هذا الشخص عاصيا تمام كده وآآ وجعلت قبله الانسان مسلا باع بيع الغرر او بيع المزابنة او باع على بيع اخيه

192
01:01:11.250 --> 01:01:31.200
جعلته ايضا عاصيا او نكح مثلا آآ امرأة آآ اخت زوجته مثلا او نكح امه يعني انت جعلت هذا عاصيا وهذا عاصيا فلماذا فرقت بينهما؟ ما الذي يجمعهما؟ وما الذي يفرق بينهما؟ هذا جميل جدا يا شباب اللي هو باب الفروق

193
01:01:32.150 --> 01:01:56.550
فقلت اما في المعصية فلم افرق بينهما لاني قد جعلتهما عاصيين. وبعض المعاصي اعظم من بعض. يعني بيقول كل من فعل شيئا نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو عاص بوجه ما. ولكن المعاصي بعضها اعظم من بعض. هذه فائدة مهمة جدا يا شباب

194
01:01:57.350 --> 01:02:13.650
يبقى كل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي معصية بوجه ما لماذا شباب معصية لانه لم لم يستجب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يلزم من المعصية الاثم. دي مهمة جدا يا شباب

195
01:02:13.800 --> 01:02:30.300
فان قال فكيف لم تحرم على هذا لبسه او اكله وممره على الارض بمعصيته مش هو عاصي ايه اللي خلاك بقى لم تحرم عليه الاكل يعني مسلا واحد اكل من من اعلى الصحفة

196
01:02:30.450 --> 01:02:54.850
او او اكل مما يلي غيره اه او مثلا اه عرس على ظهر الطريق فكأن الراجل بيقول له ازا اكله هذا حرام او فعله هذا حرام. فالشافعي بيقول لأ هنا الراجل بيقول له ليه بقى انت ما جعلتش هذا الرجل فعل يعني حراما عليه ما فعل وحرمت على الاخر نكاحه وبيعه بمعصيته

197
01:02:54.850 --> 01:03:24.200
سؤال دقيق جدا يعني لماذا جعلت النكاح الاول باطلا ومحرما وفاسدا ولم تحرم اللبس والاكل والممر. ده سؤال قوي جدا قيل هذا امر بامر فيه مباح. حلال له آآ اقصد قيل هذا ام آآ هذا امر بامر في مباح حلال له فاحللت له ما حل له وحرمت عليه ما حرم عليه وما

198
01:03:24.200 --> 01:03:38.950
حرم عليه غير ما احل له. ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال. ولكن تحرم عليه ان يفعل فيه المعصية والله العزيم كلام في منتهى الجمال وتعبير عن

199
01:03:39.050 --> 01:03:52.400
يعني يا شباب انا ارى ان اعظم ما نتعلمه من الائمة وخصوصا الشافعي كيف نعبر عن عن المعنى انت احيانا يكون عندك معنى ولا تستطيع ان تعبر عنه بهذا الجمال. شف بيقول ايه

200
01:03:53.100 --> 01:04:15.450
بيقول هذا امر بامر في مباح. يعني اساسا الاكل مباح واللبس مباح والممر في الطريق مباح لكن هو امر نهي عن صفة فيه فاحللت له ما حل له وحرمت عليه ما ما حرم عليه. يعني انا قلت يباح لك هذا الوجه ولا يباح لك هذا الوجه

201
01:04:15.450 --> 01:04:36.100
بالضبط يا شباب طبعا الشافعي هنا حتى هو سيذكر لك المثال يعني انت انا كنت سأذكر لك المثال لكني علمت ان الشافعي سيذكره سيذكر لك  خلينا نمشي معه هو يا شباب. عشان كلامه اجمل من التعبيرات. يعني انا مهما حاولت ان اعبر عن كلام الشافعي لن اعبر عنه باجمل من لفظه

202
01:04:36.250 --> 01:04:56.450
قال وما حرم عليه غير ما احل له. يعني ان الشريعة لا يمكن ان تحل شيئا وتحرمه. لابد ان يكون المحرم غير الحلال قال ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال. لو ان انسانا مثلا آآ يعني اكل بطريقة خطأ في

203
01:04:56.450 --> 01:05:15.800
في طعامه هل هذا يجعل هذا الطعام حراما عليه؟ لأ يحل له بالوجه الذي حل به. قال قال ولكن تحرم عليه ان يفعل فيه المعصية او تحرم عليه ان يفعل فيه المعصية يعني ان يفعله من الوجه الايه؟ الخطأ. يبقى اذا يا شباب الشيء الواحد

204
01:05:15.950 --> 01:05:33.250
قد يجمع المحرم من وجه والمباح من وجه. زي بالضبط يا شباب الطعام. الطعام والشراب مباح لك لكن في وقت الصيام حرام عليك والشافعي سيذكر مثالا اجمل من ذلك فان قيل فما مثل هذا؟ يعني الرجل بيقول للشافعي معلش لو سمحت

205
01:05:33.350 --> 01:05:52.600
هل يمكن ان تذكر لي مثالا يوضح هذه الفكرة ان يكون الشيء حلالا من وجه حراما من وجه؟ شوفوا يا شباب جمال  وابداع الشافعي في ذكر الامثلة التي لا تحتاج شرحا. امثلة متفق عليها. شف بيقول ايه

206
01:05:53.350 --> 01:06:10.100
قيل له قيل للسائل الذي طلب امثلة الرجل له الزوجة والجارية. وقد نهي ان يطأ ان يطأه ان يطأهما حائضتين وصائمتين ولو فعل لم يحل ذلك الوطؤ له في حاله تلك

207
01:06:10.200 --> 01:06:25.850
خلاص كده ؟ انسان له جارية او زوجة هي صائمة واضح كده او حائض لا يحل له وطؤها يعني وطأ الجارية او المرأة. صح كده؟ يبقى هو نهي عن الوطء في هذا الحال

208
01:06:26.200 --> 01:06:44.050
الشافعي قال ولم ولم تحرم واحدة منهما عليه في حال غير تلك الحال اذا كان اصلهما آآ في رأيي او آآ اذا كان اصلهما مباحا حلالا. يعني بيقول يا شباب المرأة زوجتك هي حلال لك

209
01:06:44.050 --> 01:06:59.050
لو كانت صائمة فهي حرام عليك في رمضان مثلا او كانت مثلا حائضا فكونها حراما عليك في هذه الحال لا يعني ان تكون حراما عليك في غير في هذه الحال

210
01:06:59.100 --> 01:07:16.850
وكونها حلالا لك في غير هذا الحال لا يعني انها حلال حلال لك في وقت صيامها او حيضها. شفتم جمال الامثلة يا شباب وسهولة الامثلة ومباشرة الامثلة مش محتاج انك تشرحها اصلا

211
01:07:17.350 --> 01:07:38.300
يا شباب قال واصل مال الرجل محرم على غيره الا بما ابيح به. اللي هو يعني مثلا الهدية او الدية او او البيع قراءة وغير ذلك الا بما ابيح به مما يحل وفروج النساء محرمات الا بما ابيحت به من النكاح والملك اللي هو ملك اليمين يعني

212
01:07:38.400 --> 01:08:03.350
فاذا عقد عقدة النكاح او البيع منهيا عنها على محرم آآ على محرم لا يحل الا بما احل به. لم يحل المحرم بمحرم وكان على اصل تحريمه. يعني لا ليس مجرد آآ عقد نكاح او بيع فاسد يجعل هذا النكاح

213
01:08:03.350 --> 01:08:26.900
صحيحا او يجعل البيع صحيحا لأ لان البيع منهي عنه والنكاح منهي عنه. يعني تصور واحد تزوج امه برضاها وبمهر بولي وشهود هل هل هذا يجعل نكاحها مباحا؟ لأ طبعا. لانها منهية عن نكاحها. فهمنا كده يا شباب؟ طيب

214
01:08:27.700 --> 01:08:40.750
وكذلك البيع. افرض حصل تراضي لكن البيع كان منهيا عنه بيع مزابنة او او بيع غرر او غير ذلك من البيوع. هل مجرد التراضي يبيح هذا البيع؟ لأ طبعا. فهمنا كده

215
01:08:41.100 --> 01:08:58.800
قال وكان على اصل تحريمه. يعني باق على تحريمه. حتى يؤتى بالوجه الذي احله الله به في كتابه. او على لسان رسوله او اجماع المسلمين او ما هو في مثل معناه. يعني يقاس عليه. يبقى نلاحظ هنا يا شباب حالتان ذكرهما

216
01:08:59.350 --> 01:09:15.600
الشافعي امرأة حلال يعني يباح لك ان تنكحها لكن لم يؤتى بنكاحها على وجه الصحيح يعني مسلا لم يكن هناك ولي ولا شهود ولا رضا. يبقى هذا نكاح مفسوخ. هم. باطل

217
01:09:15.900 --> 01:09:29.600
طيب الصورة الثانية ان يؤتى بكل هذه الشروط لكن يكون النكاح اساسا منهيا عنه. كان ينكح الرجل ابنته او اخته او امه او غير ذلك. فهمنا كده يا شباب يبقى الشافعي هنا

218
01:09:30.000 --> 01:09:49.450
يبين الفرق بين الحالتين قال قال يعني قال الشافعي وقد مثلت قبل هذا النهي الذي اريد به غير التحريم بالدلايل اه فاكتفيت من ترديده واسأل الله العصمة والتوفيق. اللي هي الفقرة يا شباب تسعمائة وستة واربعين لو رجعنا لها

219
01:09:49.800 --> 01:10:03.700
تسعمائة وستة واربعين  اه لما اه قال الشافعي فهو ان شاء الله مثل نهي رسول الله ان يشتمل الرجل على الصماء يعني اللي هي ايه؟ النهي الذي اه ابيح من وجهه

220
01:10:03.850 --> 01:10:23.850
قال وقد مثلت قبل هذا النهي الذي اريد به غير هذا التحريم غير هذا التحريم بالدلايل. يعني التحريم الاول اللي هو آآ مثلا البيوع محرمة الانكحة المحرمة. وهذه باطلة لا يترتب عليها اثارها. ثم ذكر الشافعي الوجه الاخر للتحريم وهو

221
01:10:23.850 --> 01:10:47.250
التحريم الذي هو من وجه دون وجه اللي هو بدأ معنا شباب من الفقرة تسعمائة وستة واربعين الى ان سأله السائل. يعني وصل معنا الى صفحة تسعمائة وخمسين. ثم سأله السائل عن الفرق بينهما. خلاصة هذا الفصل يا شباب ان الشافعي رحمه الله عشان احنا خلاص هنختم الدرس. احنا اتفقنا ان احنا مش هنزيد على ساعة

222
01:10:47.250 --> 01:11:02.150
ساعة وربع او ساعة ونص بالكثير ان شاء الله اسف آآ خلاصة هذا الفصل يا شباب ان الشافعية لما ذكر آآ صورا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم

223
01:11:02.850 --> 01:11:22.850
آآ كما ذكر لا يخطب احدكم على خطبة اخيه لا يبع احدكم على بيع اخيه. آآ النهي عن استقبال القبلة بغاية او بول او النهي عن قتال النساء والصبيان او ان وجوب او غسل صلاة الجمعة او النهي عن المزابنة. وذكر صورا استثنيت من هذا النهي

224
01:11:22.850 --> 01:11:45.600
وانها تجتمع معها وان المنهية عنه غير المأذون فيه اراد السائل ان يعرف النهي. ان يعرف صور النهي واضح؟ فذكر الشافعي له النوع الاول وهو ان الذي يعني جاءت الشواهد على انه محرم الا بما ابيح بالوجه الشرعي. فذكر امثلة في البيوع والانكحة

225
01:11:45.800 --> 01:11:59.950
وبين انها لابد حتى تكون صحيحة ان آآ يؤتى بها على الوجه الشرعي وانها اذا لم تقع على الوجه الشرعي كانت باطلة وكانت وعدم وعدمها سواء. ولم يترتب عليها اثارها

226
01:12:00.000 --> 01:12:13.650
ثم ذكر الوجه الاخر وهو ان يكون الشيء مباحا من وجه وان يكون منهيا عنه من وجه اخر فهذا آآ يكون حلالا من الوجه الذي ابيح به ويكون منهيا عنه

227
01:12:14.050 --> 01:12:29.600
بالوجه الذي آآ يعني نهي عنه فيه. وانه آآ وان وان من من عصى آآ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عاص آآ ولكن المعاصي درجات. واضح كده يا شباب؟

228
01:12:29.700 --> 01:12:46.500
ارجو ان يكون الكلام واضحا. انا حاولت ان ابسط الكلام جدا آآ ويمكن ان شاء الله ان نكتفي بهذا القدر. وغدا ان شاء الله يا شباب عندنا درس يعني محتاج تركيز جدا جدا. لانه في مسألة مهمة

229
01:12:46.500 --> 01:13:13.700
ومركزية وموجودة معنا في كثير من المسائل. يعني تدخل في في العلوم جميعا. وهي مسألة ما هي الاخبار التي يحتج بها ونجد كثيرا من الجهلة في هذا العصر الذين يتكلمون في دين الله بالجهل. يقول لك مثلا خبر واحد لا يؤخذ به في العقائد ولا يعمل به. وانه ظني الثبوت والقصص

230
01:13:13.700 --> 01:13:30.450
اللي هي الايه الباطلة هذه. يعني يقول لنا ان هو ظنه السبوت فكأنه يعني لا تعمل به يعني ولا تأخذ به وهؤلاء اقسم بالله انهم يرددون كلاما لا يعرفون معناه فضلا ان يعرفوا ان يعرفوا حجته فضلا ان يعرفوا اساسه او كيف بدأ او كيف نشأ

231
01:13:30.450 --> 01:13:47.600
نحن يا شباب نحتاج ان نتعلم. انت تحتاج ان تتعلم دينك لنفسك اولا. وحتى لا يعني حتى تعرف محكمات الاسلام وحتى لا تقع في شيء من الشبهات وحتى لا تروج عليك يعني آآ جهالات هؤلاء

232
01:13:47.650 --> 01:14:03.450
وللاسف احنا نعيش في عالم مفتوح كل يوم يعرض عليك مئات الافكار والمشكلة ان من يعرض عليك يكلمك بالايات والاحاديث فلابد ان يكون عندك علم بهذه الامور. لذلك يا شباب درس الغد درس مهم جدا ومركزي وربما

233
01:14:03.450 --> 01:14:25.550
هو اقوى اه درس يخص مسائل علوم الحديث لانه يتكلم عن حجية الاخبار. ويتكلم عن آآ الذين اشترطوا شروطا باطلة اه اه يدفعوا بها اه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني تكون حجة لهم في ترك العمل بالسنة

234
01:14:25.600 --> 01:14:40.050
فسيكون لنا كلام مهم جدا عن تقسيم الاخبار الى متواتر واحاد وبيان ان هذه القسمة مبتدعة لم يكن عليها ائمة السنة ولا ائمة الفقه. وانما حدثت عن طريق المعتزلة ودخلت

235
01:14:40.100 --> 01:15:04.850
اه عن طريق يعني اه اخذها عنهم الاشاعرة يعني دخلت في كتب اصول الفقه ثم ادخلها بعض علماء الحديث المتأخرين كالخطيب البغدادي رحمه الله في كتب المصطلح الحديث وان هذه القسمة ليست صحيحة وشروطها التي اشترطها المتكلمون كلها آآ باطلة ليست صحيحة وانتقدها الامام الشافعي رحمه الله في

236
01:15:04.850 --> 01:15:19.050
العلم كل هذا سيأتي معنا ان شاء الله غدا يا شباب فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. واحب منكم ان تصبروا وان تجتهدوا وان تستمعوا الى آآ اي درس تشعرون باهميته

237
01:15:19.100 --> 01:15:37.050
آآ والحمد لله الدروس موجودة كثيرة جدا. واهل العلم موجودون وطلاب العلم الذين يسعون في نفع الشباب كثيرون ولله الحمد اذا وجدت طريقا تشعر فيه بالمنفعة فاياك ان تخرج عنه. اصبر عليه. اكتب قيد الفوائد. راجع الفوائد

238
01:15:37.150 --> 01:15:57.450
آآ يعني لا تترك طريقا مضموما مضمونا بين يديك لتدخل في طريق اخر لم تعرفه. اصبر اصبر واستعن بالله والله سبحانه وتعالى لن يضيع تعبك. بارك الله فيكم. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت الشباب اللي كتبوا تلخيصات للكتاب يبعتوها

239
01:15:57.450 --> 01:16:12.500
حتى لو كتبوها بخط اليد مش مشكلة. مش لازم تعمل كمبيوتر ولازم تعمل قصة يعني. انا كل الحاجات اللي والله انا لو وريتكم الكراسات اللي انا كاتبها موجودة معي من اكثر من تمنتاشر عام. الى الان انتفع منها

240
01:16:12.600 --> 01:16:26.900
يعني كتبت بايدي لما ايديا اتهرت وآآ هو ما كانش ولا فيه كمبيوتر ولا كان فيه اي حاجة. وكنت باكتب كل كلمة باسمعها كل حرف بل بازيد عليها كمان. ممكن اقعد اكتب يعني مسلا

241
01:16:26.900 --> 01:16:47.000
تمنتاشر ساعة في في دروس لزلك يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى لن يضيع تعب الانسان الامور التي تتعب فيها وتكتبها وتراجعها وتسمعها وتنظر فيها بين وقت مش ممكن تكون زي امر يعني استمعت اليه ونسيته. اهي دي مشكلتنا يا شباب ان احنا لا نثبت على الشيء

242
01:16:47.100 --> 01:17:07.950
مش عايزين نتعب سورة تحفظها وبعد كده تطنش لأ سورة حفزتها افضل راجع فيها وصل بها السنن واقرأها وانت ماشي في الطريق وسمعها لزوجتك ابناءك اكتبها حتى انت بايدك اصبروا يا شباب اصبروا هذا الطريق يحتاج الى تعب ويحتاج الى تكرار ويحتاج الى جلد

243
01:17:08.600 --> 01:17:18.250
والله سبحانه وتعالى لن يضيعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العزيمة على الرشد والثبات في الامر بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته