هل يجوز التراجع عن البيع اذا وجدت السعر بخسا جدا ولسه ما سلمتش اسم السلعة لقد صح القول عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الخيانة تكون في مجلس العقد. فاذا انتهى المجلس وتفرق البيعان لزمت الصفقة الا اذا تنفل البائع وقال لك انا مستعد ترجع لي السلعة في اي وقت انا اقبل ان يعني ان اني اقبل اقالتك من هذه الصفقة ومعظم الحالات هنا تفعل هزا لانها تغري المشتري بالشراء تقوي قلبه كما يشعر انه اذا اشترى يستطيع ان يرد في اي لحظة يقويه على الشراء وفي الغالب اذا رجع الى البيت سوف تضعف همته انه يركب السيارة مرة تانية ويرجع تاني الى المحل ويركن تاني في البرق ويضيع وقت قانون الخلاص خليها المرة دي خليها تعدي المرة دي فدي دراسات احصائية استقرائية بناء عليها بنوا سياساتهم التسويقية على على كل حال. اذا تنفل البائع فاعطاك هذا الخيار الحمد لله. اما اذا لم يعطي الاصل لزوم الصفقة بالتفرق من المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اما خيار الغبن يعني واحد باع هزا او اشترى حاجة واكتشف انه انضحك عليه ياه انا ما كنتش عارف تمنها كده. سواء البائع او المشتري لقد قال بخيار الغبن بعض اهل العلم. لكن قالوا به بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمسترسل احنا بنقول ايه؟ المتوكل اللي مش دريان الدنيا ماشية ازاي الجاهل بقيمة السلعة الذي لا يحسن المماكسة في البيع والشراء. واحد في زمن النبوة كان لا يحسن المماكسة في البيع والشراء. اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذا بايعت فقل لا خلابة. وانت بالخيار اه ثلاثة ايام قل لا خد يا ما حدش يخدعني يا اخواننا انا ما بعرفش ابيع واشتري كويس. ما حدش يضحك علي وانت بالخيار ثلاثة ايام. ارجع البيت شاور مراتك شاور عيالك خد قرارك معك ثلاثة ايام تقدر ترد فيها الصفقة فقالوا هذا يصح بالنسبة للمسترسل الجاهل بقيمة السلعة. والذي لا يحسن المماكسة. ان يعني لا يحسن انه ما في البيعات. اما غيره او الذي تعجل في بيعه ولو تثبت لادرك الغبن فلا خيار ولا لانه اوتي من قبل تفريطه وتقصيره. ابن قدامة في المؤمن يقول ويثبت الخيار ويثبت الخيار في البيع الغبن في مواضع احدها المسترسل اذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والامضاء لان نقصان قيمة السلعة مع سلامتها يعطي له الحق في الغاب في الرد للغب اخرون نازعوا في هذا ولم يقولوا به فالمسألة في محل الاجتهاد بين اهل العلم لكن القول به قول متجه انا به بعض اهل العلم طب ايه ما هو معيار الغد؟ قد ايه يقال ان هو غبن قالوا ولا تحديد للغبن في المنصوص عن احمد بن حنبل رحمه الله بعضهم حدده قال التلت ازا خسر التلت في السلعة ازا كان مغبون بما ازا وصل الغبن الى ثلث القيمة فهذا غبن من حقه ان هو ايه يطالب برد الصفقة او بتعويضه. وبعضهم قال السلس وبعضهم قال لأ لا تلت ولا سدس ده معيار عرفي ما لا يتغاضن به الناس في العادة. الناس ممكن يتسامحوا مع بعض لحد سقف معين. اكتر من كده يقول ده ده نضحك عليه لما يبدأ يقول ده اندحش عليه يبقى حدس هنا الغبن الذي يعطيه الحق. لان ما لم يرد الشرع بتحديده يرجع في تقديره الى عرفي