سائل يقول انا اعيش في امريكا متزوج كان عندي بنات فقط ما عنديش اولاد ذكور لدي اخ يعيش في سوريا احاول كتابة وصيتي. امتلك منزل وبعض الاستثمارات في البورصة بالاضافة الى حساب التقاعد كل ذلك بحساب مشترك مع زوجتي حسب القانون سؤال ثلثي الوصية سيكون لبناتي كيف اوزع الثلث الاخير مع العلم انه لا طريقة لمجيء اخي الى هنا لرعاية بناتي اولا ان كان الحديث عن الميراث فان الميراث لا يكون الا بعد موت المورث وتقسيم التركة في هذه الحالة بناتك الثلثان لقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى وللزوجة الثمن. لقوله تعالى فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. من بعد وصية بها اوديت الباقي للاخ الشقيق تعصيبا هذا الحديث عن الميراث اما الحديس عن الوصية لا وصية للوارس. الا اذا كان مقصودك انك انك سوف توصي ان توزع التركة بعد وفاتك على وفاق الكتاب والسنة وتبين الانصبة التي بينها الكتاب والسنة عند ايلولة الاموال اذا تركة بوفاتك وهذا يعني محاولة لتجنب محاولة لتجنب تطبيق قوانين جائرة لا تقيم كتاب الله في التركات والمواريث يبقى لها تخريج من هذه الناحية لكن الاصل ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده لكن من ناحية اخرى لك ان تملك بناتك في حياتك ما شئت عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة لكن ادفع عن نفسك وعن نيتك اقصاء اخيك من الميراث بهذا التصرف انت عايز تحل عن الفلوس؟ حتى لا يصل منها درهم ولا دينار الى اخيك بعد موتك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخال وارث يأتي واحد يتزوج وهو في مرض الموت بين الموت والحياة عشان يدخل امرأة في الميراث او يطلق امرأة وهو على فراش الموت اخراجا لها من الميراث الشريعة عن ادخال وارث المشكلة التي تزكرها اخي في في بلاد الشام وهيجي هنا ازاي تلك قضية تدبر مع الخبراء يعني القانونيين. دي قضية ادارية قانونية بحتة لا علاقة لنا بها يدبر حاله الله وديعته منك اموال وهو يدبر كيف يحصل عليها وكالات محامين قانونيين مستشارين تلك قضية اخرى لا علاقة الفقه بها بارك الله فيك حسبك انت ان تلقى الله يوم تلقاه وليس لاحد عندك مزلمة يطلبك بها فقد خاب يومئذ من حمله الله وقد خاب من حمل ظلما