طيب اخر سؤال حلال هل يجوز للمسلم ان يقسم اصوله بالتساوي بين اولاده الذكران والاناث هدف كان فيه تفصيل ان كان هذا عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة فلا حرج تسوية بين الذكران والاناث في العطايا حال الحياة. هذا قول الجمهور خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون العدل في العطايا بين الاولاد قواعد الميراس. للذكر مثل حظ الانثيين. الجمهور يقولون العدل هو التسوية لان هذا معاش في آآ الدنيا يعني الذكران والاناث به سواء اما اذا كان هذا وصية مضافة الى ما بعد الموت فلا يجوز. ليه؟ لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فله وصية لوارث واولادك من الورش قطعا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الا اذا كان المقصود بيان ايلولة امريكا حتى لا تطبق عليها القوانين العلمانية الغربية فلا حرج. شريطة التقيد بقواعد الميراث