﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:40.950
سؤال حلال فرق مسلم   هل يجوز يشرع للمسلم ان يقسم اصوله بالتساوي بين ذكرانه واناثه الجواب عن هذا ان كان هذا عطية منجزة مقبوضة في حال الحياة فلا حرج التصويت بين الذكران والاناث في العطايا المقبوضة في الحياة هذا هو قول الجمهور

2
00:00:42.350 --> 00:01:01.950
الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون العطايا على قواعد الميراث ايضا اما اذا كان هذا وصية مضافة الى ما بعد الموت فلا يجوز لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

3
00:01:02.250 --> 00:01:21.250
الا اذا كان المقصود بيان ايلولة التركة حتى لا تطبق عليها القوانين العلمانية الغربية. اذا كان كذلك فلا حرج نعم شريطة التقيد بقواعد الميراث للذكاء مثل حفظ الانثيين