الوصية لكن في مخرج ايه المخرج ان يكون هذا عطية منجزة في حال الحياة. يصح واحد عنده عمارة مكونة من عدة شقق واراد ان يقسمها لاولاده في الحياة بالسوي جائز طيب آآ ننتقل بعد هذا الى السؤال الثاني السيدة الكريمة تقول امي تمتلك مبلغا من المال هل يجوز لها ان توصي بان الولد يأخذ النصف والبنت لها النصف اي تسوي بينهما في الوصية وهي تقول الولد موافق ما عندوش مشكلة ان يسوى باخته في الميراس او في الوصية الجواب عن هذا الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت فلا تصلح للورثة لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده الوصية انما تكون لغير الورثة. اما الورثة فقد قسم الله التركة بينهم لم يترك امرها لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل فالله جل وعلا تولى بنفسه هذا القسم فلا يصلح فلا وصية لو انسى ثم من ناحية اخرى فان هذه الوصية لو صحت جدلا فيها مراغمة لمقصود الشارع الشارع قصد ان ايلولة المال الى الورثة بعد موت المورث انما تكون على هذا الترتيب يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان يسعى صاحب المال في حياته الى مراغمة حكم الشرع. والى ما شرعه الله عز وجل فهذا فهذا آآ جانب اخر من جوانب النقص او النقض لهذه لا تكون وصية لا تكون لا يكون الامر تمليكا مضافا الى ما بعد الموت. بل تمليك في حال الحياة. فاذا اراد ان يقسم امواله في بين ورثته يعني يعني بين اولاده عطية منجزة يخرجها من يده ثم يملكهم اياها ويمكنهم من حيازتها فيحوزونها ويقبضونها ان كان ذلك كذلك فلا فلاح حرج لان جماهير اهل العلم على انه يجوز التسوية في العطية بين الذكر والانثى. الحنابلة فقط هم الذين يقولون ان العطية في حال الحياء تجري على وفاق احكام الميراث كذلك. لكن الجمهور يقولون به بالتسوية فتقليد قول الجمهور جائز سائغ لا حرج فيه. فان اراد ان يقسم امواله عطية منجزة اكرر عطية منجزة في حال الحياة. وليس وصية مضافة الى ما بعد الموت. فلا حرج في في هذا على ان يمكنه ومن حيازتها وان يحوزوها بالفعل لانهم اذا لم يحوزوها سترجع ميراثا ودي قصة ابوك وقصة ابي بكر عندما نحل ابنته امنا عائشة رضي الله عنها جزاز عشرين وصقا وبعدين لم تقبض هذا المال لم تقبض هذا التمر حتى حضرته الوفاة. فقال اي بنيتي ليس احدنا اعز علي بعدي ان يكون غنيا منك وقد كنت وهبتك كذا وكذا ولو كنت حزتيه لكان عطية سارية ناجزة لكن لم تحوزيه فهو اليوم ميراث يبقى لكي لكي تجوز العطية لكي تمر لكي تتم لابد من القبض اذا لم تقبض عادت ميراثا