﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.750
طيب آآ ننتقل بعد هذا الى السؤال الثاني السيدة الكريمة تقول امي تمتلك مبلغا من المال هل يجوز لها ان توصي بان الولد يأخذ النصف والبنت لها النصف اي تسوي بينهما في الوصية

2
00:00:20.050 --> 00:00:41.600
وهي تقول الولد موافق ما عندوش مشكلة ان يسوى باخته في الميراس او في الوصية الجواب عن هذا الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت فلا تصلح للورثة لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده

3
00:00:42.600 --> 00:00:59.700
الوصية انما تكون لغير الورثة. اما الورثة فقد قسم الله التركة بينهم لم يترك امرها لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل فالله جل وعلا تولى بنفسه هذا القسم فلا يصلح فلا وصية لو انسى

4
00:01:01.200 --> 00:01:18.750
ثم من ناحية اخرى فان هذه الوصية لو صحت جدلا فيها مراغمة لمقصود الشارع الشارع قصد ان ايلولة المال الى الورثة بعد موت المورث انما تكون على هذا الترتيب يوصيكم الله

5
00:01:18.750 --> 00:01:38.750
في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان يسعى صاحب المال في حياته الى مراغمة حكم الشرع. والى ما شرعه الله عز وجل فهذا فهذا آآ جانب اخر من جوانب النقص او النقض لهذه

6
00:01:38.750 --> 00:01:57.350
الوصية لكن فيه مخرج ايه المخرج ان يكون هذا عطية منجزة في حال الحياة. دي صح واحد عنده عمارة مكونة من عدة شقق واراد ان يقسمها لاولاده في الحياة بالسوي جائز

7
00:01:57.900 --> 00:02:18.700
لا تكون وصية لا تكون لا يكون الامر تمليكا مضافا الى ما بعد الموت. بل تمليك في حال الحياة. فاذا اراد ان يقسم امواله في بين ورثته آآ يعني يعني بين اولاده عطية منجزة يخرجها من يده

8
00:02:18.800 --> 00:02:48.800
ثم يملكهم اياها ويمكنهم من حيازتها فيحوزونها ويقبضونها ان كان ذلك كذلك فلا فلاح لان جماهير اهل العلم على انه يجوز التسوية في العطية بين الذكر والانثى. الحنابلة فقط هم الذين يقولون ان العطية في حال الحياء تجري على وفاق احكام الميراث كذلك. لكن الجمهور يقولون به

9
00:02:48.800 --> 00:03:08.800
بالتسوية فتقليد قول الجمهور جائز سائغ لا حرج فيه. فان اراد ان يقسم امواله عطية منجزة اكرر عطية منجزة في حال الحياة. وليس وصية مضافة الى ما بعد الموت. فلا حرج في في هذا على ان يمكنه

10
00:03:08.800 --> 00:03:25.750
ومن حيازتها وان يحوزوها بالفعل لانهم اذا لم يحوزوها سترجع ميراثا ودي قصة ابوك وقصة ابي بكر عندما نحل ابنته امنا عائشة رضي الله عنها الجزازة عشرين وصقا وبعدين لم تقبض

11
00:03:26.050 --> 00:03:46.000
هذا المال لم تقبض هذا التمر حتى حضرته الوفاة. فقال اي بنيتي ليس احد اعز علي بعدي ان يكون غنيا منك وقد كنت وهبتك كذا وكذا ولو كنت حزتيه لكان عطية

12
00:03:46.300 --> 00:04:02.750
سارية ناجزة لكن لم تحوزيه فهو اليوم ميراث يبقى لكي لكي تجوز العطية لكي تمر لكي تتم لابد من القبض اذا لم تقبض عادت ميراثا