التسويق الشبكي. سؤال حول التسويق الشبكي الجواب عن هذا التسويق الشبكي الذي يشترط فيه ان يشتري المشترك سلعة او منتجا من منتجات الشركة لا يجوز الاشتراك فيه لما يتضمنه من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيم المشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ اكبر منه. نقود بنقود مع التفاضل والتأخير. وهذا هو محرم نصا واجماعا يعني وما المنتج الذي تبيعه الشركة على العميل الا ستار للمبادلة فهو غير مقصود للمشتري فلا تأثير له في الحب من اسباب المنع ايضا ان هذا من الغرر المحرم شرعا. لان المشترك لا يدري. هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشترك ام لا والتسويق الشبكي مهما استمر لابد ان يصل الى نهاية يتوقف عندها. ولا يدري المشترك حين انضمامه الى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا ام في الدنيا فيكون خاسرة الواقع ان معظم اعضاء الهرم خاسرون الا القلة القليلة في اعلاه الغالب اذا هو الخسارة. وهذه هي الحقيقة الغرا التردد بين امرين اغلبهما اخوفهما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما روى ذلك مسلم في صحيحه وهذا ما عليه المرجعيات الفقهية المجامع الفقهية لجان الافتاء. لقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين اسئلة كثيرة عن عمل شركات التسويق الهرمي والشبكي فكان في جوابها عن هؤلاء السائلين ان هذا آآ لا يجوز كان جوابهم المنع والتحريم وذكروا لذلك ادلة كثيرة واسبابا مستفيضة ارجو ان ترجعي ان ترجع اليها وقد اوسعنا هذا الامر بحثا الماضية فارجو ان ترجع اليه مشكورا وان تكفيني مؤنة التكرار بارك الله