﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:18.650
الان رجل عليه قضاء من رمضان فاراد ان يتطوع ان يصوم يوم اثنين او يوم خميس او يصوم ايام البيض لاحظ ايام البيظ ما هو الايام البيض؟ ايام البيظ الايام كلها

2
00:00:19.000 --> 00:00:41.950
اما ايام البيظ يعني ايام الليالي البيظ لان القمر يكون فيها بدرا فهي ايام البيظ يعني ايام الليالي البيظ طيب يقول لا يصح لماذا؟ حتى يقضي ما عليه فيجب عليه ان يبتدأ بالواجب وهو القضاء قبل ان يشرع في التطوع

3
00:00:42.000 --> 00:01:01.050
هذا قول لاحظ وبعض العلماء قال لا يجوز له ان يتطوع بما شاء ولو كان عليه قضاء من رمضان فيصوم عرفة ويصوم عاشوراء وتاسوعاء وما شاء من السنن ولو كان عليه قضاء

4
00:01:01.950 --> 00:01:25.350
لاحظوا اذا الان قولان متقابلان وقال بعض العلماء المسألة فيها تفصيل اولا التطوع المطلق غير مربوط برمضان هذا لا بأس ان يتطوع وان كان الافضل ان يبدأ بالقضاء قبل التطوع

5
00:01:26.300 --> 00:01:43.850
مثل من اراد ان يصوم عرفة او التسع من ذي الحجة. او يصوم عاشوراء وتاسوعاء هذا يجوز له ايش من يتطوع ولو كان عليه قضاء واجب يعني من رمضان لاحظ

6
00:01:44.850 --> 00:02:01.750
النوع الثاني من التطوع التطوع المربوط برمضان مثل الست من شوال هي مربوطة بصيام رمظان. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ايوب الانصاري من صام رمضان

7
00:02:02.350 --> 00:02:17.800
ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر وهذا في صحيح مسلم من حيث ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء غمز الاسناد وهو في صحيح مسلم

8
00:02:18.250 --> 00:02:36.000
وقال فيه سعد بن سعيد الانصاري اخو يحيى بن سعيد الانصاري ولكن لا يفرح بهذه العلة لان الحافظ الدمياطي رحمه الله ذكر له بضعة وعشرين متابعا على هذه الرواية ومنها

9
00:02:36.200 --> 00:02:52.400
ما جاء في مسند الامام احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رمظان بعشرة اشهر وست من شوال بشهرين فذاك صيام الدهر كله بان الحسنة بعشر امثالها

10
00:02:52.900 --> 00:03:09.400
واضح هذا او لا طيب فقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال الان مربوطة ست من شوال برمضان او غير مربوطة مربوطة والذي عليه قضاء من رمضان

11
00:03:09.900 --> 00:03:30.250
ما اتم رمظان حتى يقال انه صام رمضان واتبعه ستا من شوال ولذلك انا اتعجب من قول بعض اهل العلم عندما يقول لو صام الست من شوال ولو لم يصم ولا يوم من رمضان كان مفطرا

12
00:03:31.150 --> 00:03:51.350
لعذر مثلا ثم زال العذر وشرع بالست قبل قضاء ما عليه يقول يثبت له الاجر  اذا لم تكن الست مربوطة برمضان لماذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ستة من شوال كان كصيام الدهر

13
00:03:51.450 --> 00:04:12.700
لماذا قال؟ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر واضح ولا لا فالصحيح ان هذه الست من شوال سواء صامها متتابعة او متفرقة او في اول شوال او في اوسطه او في اخره

14
00:04:12.950 --> 00:04:30.350
لا تصح ولا يثبت الاجر لها الا باستكمال رمضان واما غيرها من التطوع يعني تطوع الصوم لا حرج ان يكون في اي يوم من السنة واضح هذا او لا واضح ولا مو واظح

15
00:04:30.600 --> 00:04:50.750
طيب وهذا هو القول الصحيح ان عموم النوافل في الصوم تجوز ولو كان عليك قضاء هذي الخلاصة الا صيام الست من شوال لا تصح الا لمن قضى واكمل صيام رمظان

16
00:04:50.900 --> 00:04:54.900
صامه كاملا والا لا تصح منه الست من شوال