ثم قف على ذلك فقال يحرم على المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط طبعا لان مطل الغني زلم ولان لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ومع ذلك السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم ما حكم التعامل بكارت المشتريات الصادر عن البنوك الربوية بضمان الراتب الذي يودعه صاحب العمل لدى البنك وذلك لتسهيل التقسيط بدون فوائد في كثير من الاحيان او التقسيط بفوائد قليلة وعلى العلم انني لن اخذ منها اي قرن بفائدة ولكن للتمتع بمزايا التقسيط بها فقط ابتداء البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي نص القرار يقول اذ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال كما يجوز الذكر ثمن المبيع نقدا وذكر ثمنه بالاقساط لمدة معلومة ولا يصح البيع الا اذا جزم العاقدان بالنقد او التأجيل فان وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بان لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا لكنه نص ايضا على انه اذا تأخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زيادة على الدين بشرط سابق او بدون شرط لان ذلك ربا محرم لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حادث التأخر عن الاداء لكنه قال يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدينة عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد يعني يصح جدا اذا لم يكن في يد الدائن سيف الغرامة التأخيرية بيده سيف اخر وهو ان يشترط حلول جميع الاقساط عند العجز عن سداد بعضها وطبعا من عج عن سداد البعض سيكون اعجز عن سداد الكل وبالتالي يفسخ عقد البيع تعضس السلعة على المشترين فيستوفي البائع دينه او آآ يعني قيمة هذه السلعة وان بقيت بقية يردها الى المشتري بعد ذلك باختصار البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن جائز وما ورد من خلاف في هذا فهو خلاف ضعيف والذي عليه الجمهور جواز البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن بالشروط وبالتفاصيل التي بينها قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي لكن يعني هنا قضية اخرى استخدام في الشراء المؤجل رغم تضمنه شرطا يقول انت اخرت عن الوفاء لازمتك غرامة تأخيرية كذا وكذا فانت توقع على هذا الشرط من البداية وتتعامل بهذا الكرد على هذا الاساس نقول يا رعاك الله ان كان مقصودك هذه النقطة بالتحديد فان لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرارا في بطاقات الائتمان اسوقه لك بنصه ومنه يعلم الجواب بطاقات الائتمان هي البطاقات التي تخول لحاملها الحصول على حاجياته من السلع او الخدمات دينا وتقضي بوجوب دفع فوائد ربوية او غرامات مالية عند التأخر عن الوفاة الاصل في هذه البطاقات انها من العقود الفاسدة نظرا لما تتضمنه من شرط ربوي يتعين قبوله من المتعامل بها ويلزمه الوفاء به عند الاقتطاع لكنه قال يرخص يرخص في استعمال هذه البطاقات اذا عمت البلوى بها ومست الحاجة اليها وانعدم البديل المشروع وغلب على ظن المتعامل بها انه قادر على الوفاء وتجنب الوقوع تحت طائلة هذا الشرط على الا تستخدم فعلا الا بقدر الحاجة وان يسدد ما عليه دفعة واحدة بدون تأخير ثم اضف اضافة مهمة جدا قال لا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات الملجئة لان الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الاولى الفاطت وفترة السماح دي عندما تشتري سلعا. اما ان سحبت مالا فما في فترة سماعها من اللحزة الاولى. لان هو هذه هذه فترة السماع لا يعطيك لوجه الله عز وجل هو يأخذ ربحه من الجهة الاخرى لكن اذا كان الموضوع نقض ما فيش جهة اخرى تديه بياخد منك هو ايه؟ الفكرة هنا هذه مجتمعات مادية بحتة يتعاملون بالارقام البحتة والمحضة عندما كان هناك جهة اخرى تعطيه خلاص اعطاك انت سماح اذا لم يكن هناك جهة اخرى تعطيه. لانك لا تشتري انما تأخذ نقدا فيأخذ منك انت فلا يحل السحب النقدي عن طريق هذه البطاقات الا عند الضرورات لان الشرط الربوي يطبق منذ اللحظة الاولى ولا سبيل الى الفتاة فالخلاصة يا صاحب السؤال يا رعاك الله. سواء اكان لديك رصيد ضامن للوفاء ام لا؟ ان دخلت ان استخدمت هذه البطاقة بزيادة ربوية مشترطة من البداية لا يحل اما اذا استخدمتها في فترة السماح يجوز عند عموم البلوى ومسيس الحاجة وانعدام البدائل وانعقاد العجز. العزم الصادق والجازم على ان تفي بالتزاماتك في مواقيتها قبل ان يحل ميقات دفع الغرامات الربوية والفوائد الربوية المترتبة على التأخير. واسأل الله ان يغنيك بحلاله عن حرامه. واعلم ان هذه البطاقات كما وقلنا مرارا شرك ينصب لك تستدرج من خلاله الى الوقوع في مستنقع الربا فاذا وقعت فقد وقعت الواقعة. التي ليس لواقعتها كاذبة خافضة رافعة. اسأل الله لي ولك العفو والعافية اللهم امين