فينتقل الى حكم فئة اخرى هذا النوع الاول الذين هم الحربيون. الواجب جهادهم و ذلك سبعة لجهاز دولة او لجهاز الامام لهم النوع الثاني من الكفار والطوائف ان يكونوا اهل ذمة الكفار انواع نوع من الكفار الحربيون والحربيون هم الذين بينهم وبين اهل الاسلام حرب والحرب يكون ارضيا في داره فاذا اتى الى دار الاسلام بغير امان كان حربيا. واما اذا اتى بامان مثل مثلا في مصر او في سوريا او في العراق في يهود في نصارى اليمن في يهود وفيه نصارى هؤلاء لهم ذمة لانهم حينما دخل الاسلام تلك البلاد كانوا موجودين فيها فاعطوا الذمة والنبي صلى الله عليه وسلم امر بان يوفى لاهل الذمة حقهم واهل الذمة عليهم شروط عمرية معروفة ليس هذا محل بياني. لكن بالنسبة الى هذه البلاد ليس ثم اهم لان منزل هذه البلاد هذه البلاد اصلا ليس فيها نصارى اصلا ولا يهود اصلا وانما اجلي هؤلاء من هذه البلاد فليس تم احكام لاهل الجنة فيه. وانما الاحسان هي للنوع الثالث وهم المستثمنون. يعني المعاهدين الذين دخلوا البلاد بامان والمؤمنون يسعى بذمتهم ادناهم. كما ثبت ذلك في الصحيح. فاذا قدم احد من الكفار بامان في ذمة مسلم يعني ما يسمى في هذا الوقت بكفالة ونحو ذلك يعني ادخله في امانه فان له حقوق المستأمنين وحقوق المستأمرين متنوعة وهؤلاء المستأمنون لهم حقوق و المستأمنون قسمان منهم ان يكونوا مواجهة يعني غير مظهر بشيء يخالف ما تؤمن عليه يعني انه بدار الاسلام لا يظهر بغضا للمسلمين لا يظهر كلاما في الاسلام او لا يظهر شيئا مما عهد عليه الا يفعله في دار الاسلام هؤلاء المستأمنون الذين لهم هذه الصفة يعاملون بالعدل و البر والقسط كما قال الله جل وعلا في امثالهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ام تبروهم وتقحفوا اليه ان الله يحب المفسدين فهذه هذه الفئة هم الذين اتوا ويؤدون اعمالهم كما هي يكون نصراني او يكون مشرك او يكون ملحد الى اخره لكنه لم يظهر عيبا في الاسلام وانما يؤدي عمله وهو ساكت لا يظهر شيئا مما ينتقد عليه او مما يدل على انه مبغض للاسلام واهله او على انه يسعى ضدهم او انه الشروط التي جاء من اجلها فهذا النوع يعامل بالعدل يعطى حقه كاملا ولا يجوز اذلاله لا تجوز اهانته ولا يجوز ان يحرم الشرط الذي جاء من اجله لان الله جل وعلا اوجب الوفاء بالعفو واوجب الوفاء بالعهد في قوله رأوه بالعهد ان العهد كان مسؤولا سواء كان مع مسلم او مع كافر قال جل وعلا في الكفار فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوق. فما كان من الشروط في العقوق عقود يعني في عقد جلب هؤلاء فيجب ان يوفى لان المسلم هو الممتثل لامر الله جل وعلا وشرق هذه الشروط في في تلك الشروط اذا كانت موافقة لحكم الله جل وعلا