المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطهارة. الاول الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. وفي رواية بالنية وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ان يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه البخاري ومسلم بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين الحمدلله رب العالمين امين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين. قوله انما الاعمال بالنيات الى اخره. اي لا يتصور العمل الا بالنية. واما وجود سورة العمل من دون نية. فلا يسمى عملا. وذلك كعمل النائم والمجنون واما العاقل فلا يتصور ان يعمل عملا الا بنية. ولهذا قال الموفق رحمه الله الله لو كلفنا الله عملا من دون نية لكان من تكليف ما لا يطاق وقوله وانما لكل امرئ ما نوى. اي على قدر نية ان يحصل له الاجر. ان خيرا فخير وان شرا فشر. ومعنى النية القصيرة دول ارادة ومحلها القلب. ولا يجب التلفظ بها لاي عمل كان باجماع ائمة المسلمين. لكن استحب بعض المتأخرين من ائمة الشافعية تلفظ بها. والصحيح ان التلفظ بها بدعة. وللنية مرتبتان نية العمل ونية المعمول له. اما نية العمل فمرتبتان ايضا. تمييز العبادات عن العادات. الثانية. تمييز العبادات بعضها عن بعض. واما المرتبة الثانية وهي نية مولدة فهي ان يقصد العامل بعمله وجه الله تعالى والدار الاخرة وها هنا يتفاوت الخلق تفاوتا لا يعلمه الا الله. ويؤجر الانسان على قدر نيته اذا تعذر عليه العمل. وكان من نيته انه لولا العذر لعمل ذلك العمل. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال بعضهم لو صنفت كتابا في الفقه لصدرت كل باب من ابوابه بحديث عمر هذا فالنية تدخل في ابواب الفقه كلها. لانها شرط لي جميع الاعمال. والعبرة على ما في القلب. لا على ما يلفظ به اللسان اذا خالف ما في القلب في العبادات والمعاملات وجميع العقود الثاني الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. رواه البخاري. قول في حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا نص صريح في اشتراط الوضوء للصلاة. كما دل على ذلك القرآن ولهذا اجمعت الامة ولله الحمد على بطلان صلاة من صلى محدثا والحدث هو الخارج من السبيلين. ويلحق به كل كل ناقض للوضوء. وذلك كمس الذكر بالكف. وحده الكوع. ومس المرأة بشهوة مطلقا بيده او غيرها. وغير ذلك من نواقض الوضوء واستدل بعضهم بهذا الحديث وحديث الطواف بالبيت صلاة الى اخره. على اشتراط الطهارة للطواف. ولكن الاستدلال موقوف كن على صحة حديث الطواف بالبيت صلاة. مع ان الاشياء التي يخالف فيها فيها الصلاة اكثر من التي يوافقها فيها. ولكن كان النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه ومن بعدهم. اذا فرغوا من الطواف بادروا الى صلاة الركعتين بعده. ولم ينقل عن احد منهم انه ذهب فتوضأ بعد الطواف لصلاة الركعتين. فعلم يقينا انهم لم يكونوا يطوفون الا متطهرين. والوضوء هو غسل الاعضاء الاربعة على وجهه مخصوص ولو صلى محدثا لم تصح صلاته. سواء عالما او او ناسيا. لان هذا مأمور. ولا تبرأ الذمة الا بفعله لكن يسقط الاثم عن الجاهل والناسي. واما المتعمد فهو اثم وقال بعضهم يكفر لانه متلاعب بالدين. والصحيح انه لا يكفر ولو صلى الامام محدثا اعاد وحده. الثالث الحديث الثالث. عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وابي هريرة وعائشة رضي الله الله عنهم انهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويل للاعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم قوله ويل للاعقاب من النار. سبب هذا انه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ادرك اصحابه وقد ارهقتهم صلاة العصر. فجعلوا يتوضأون مستعجلين. فرأى اعقابهم تلوح. لم يصبها الماء من شدة استعجالهم فقال ويل للاعقاب من النار. والاعقاب العراقيب وهذا تنبيه بالادنى على الاعلى. لانه اذا لم يعفى عن هذا فيها هذا فغيره اولى. ويفهم من هذا وجوب الاسباغ. وتتميم الاعضاء. وان الاخلال بهذا من كبائر الذنوب. لانه رتب عليه فيه هذا الوعيد الشديد. والاسباغ هو غسل المغسول بالا يكون مسحا واستيعاب العضو ومسح الممسوح كله. وهو الرأس والجبيرة اذا ضرها الغش بسم الله. ونحو ذلك واذا كان التفريط مذموما فكذلك افراط والوسواس مذموم. الرابع الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر. واذا قام احدكم من نومه يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري في اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. رواه البخاري ومسلم قوله اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. الى آآ اخره فيه دليل على وجوب الاستنشاق. كما هو مذهب الجمهور ولا خلاف في مشروعية المضمضة والاستنشاق. لكن اختلف في وجوبهما الصحيح الذي دلت عليه الاحاديث وجوبهما. كما هو مذهب الجمهور وفيه دليل على مشروعية الاستجمار. واستحباب قطعه على وتر لكن ورد انه لا يجزئ دون الثلاث. فعلى هذا اذا انقى باربع خامسة. واذا انقى بست زاد سابعة وهكذا. وفيه الا انه يكفي وحده. لكن اذا استجمر ثم استنجى بالماء كان اكمل وافضل ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الانقاء. الا الروث والعظم والمحترم فيحرم الاستجمار بها. قوله واذا قام احدكم الى اخره. فيه الارشاد الى كمال ثم ذكر العلة فقال فان احدكم لا يدري اين باتت يده واستدل بعضهم بهذا على ان الماء اذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل للناقض للوضوء يكون طاهرا غير مطهر. وليس في الحديث دلالة على هذا هذا واستدل بعضهم بهذا ايضا على انه ينجس. وليس فيه دلالة على هذا ايضا. واستدل بعضهم بقوله لا يدري اين باتت يده على ان هذا خاص بنوم الليل. لان البيتوتة لا تكون الا بالليل ولكن الصحيح انه عام لنوم الليل والنهار. لان العلة التي ذكرت الشارع موجودة فيها. ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل الى ان قالوا هذا تعبدي لا نفهم علته. ولكن والحمدلله قد صلى الله عليه وعلى اله وسلم على العلة. بانه لا يدري اين باتت يده فانها مظنة مباشرة الوسخ او النجاسة. واذا كان هذا في ما هو مظنة مباشرتها للنجاسة او الوسخ. فاذا تحقق ذلك فمن باب او اولى واحرى. الخامس الحديث الخامس. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. ثم يغتسل منه رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو هو جنب رواه مسلم. قوله لا يبولن احدكم في الماء الى اخره. هذا تحريم للبول في الماء الدائم. وهو الذي لا يجري اذا كان معدا للاغتسال او الشرب منه. لانه وسيلة الى تنجيسه والوسائل لها احكام المقاصد. وفيه ايضا اذية للمسلمين وافساد لهم عليهم وقوله في الرواية الاخرى لا يغتسل احدكم في الماء الداف وهو جنب لانه ايضا فيه وسيلة لافساده. وهذا عام ولو كان الماء كثيرا جدا اذا كان راكدا. ومثله تغسيل الاوساخ ونحوه فيها لان في ذلك تنجيسه او تقديره سادس الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم سله سبعا. ولمسلم اولاهن بالتراب. وفي رواية اخراهن رواه البخاري ومسلم. ولمسلم في في رواية عبد الله ابن مغفل انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى على آله وسلم. اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا. وعفروا الثامنة بالتراب. رواه مسلم. قوله اذا شرب الكلب وفي اناء احدكم الى اخره الكلب في عرف الشارع هو الكلب المعروف وما هو في معناه من السباع. كالاسد والذئب والنمر ونحوها هذا في حديث عتبة ابن ابي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فسلط عليه الاسد. ولكن هذا الحكم خاص في الكلب المعروف والخنزير اولى منه. وفيه دليل على انه لا يكفي في غسل لنجاسة الكلب الا سبع احداهن بتراب. فلو غسل اقل من سبع لم يجزء ولو غسلها مائة مرة بلا تراب لم يجز ايضا. ويقوم قام التراب الاوشنان ونحوه. وقوله اولاهن هذا للاستحباب وفي الروايات الاخر احداهن او اخراهن للجواز وقوله في حديث عبد الله ابن مغفل وعفروه الثامنة تراب هذا شاذ. فلا يؤخذ به ويترك المتواتر. ويحتمل انه التراب المثري في احدى الغسلات غسلة. واما سائر النجاسات غير نجاسة في الكلب ونحوه فيكفي في ذلك ازالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة لانه لم يرد لها تحديد بالسبع. ولانه ثبت في غسل نجاسة الارض انه يكفي مرة واحدة. وكذلك ورد في غسل دم الحيض. انه في قرضه وغسله ولم يشترط عددا. واما حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. فهو موضوع. واما اثر الكلب في الصيد فلم يؤمر بغسله. بل هو طاهر لاجل الحاجة. السابع الحديث السابع. عن حمران مولى عثمان بن عفان انه رأى عثمان دعا بوضوء. فافرغ على يديه من الاناء فغسلهما ثلاث مرات. ثم ادخل يمينه في الوضوء. ثم تمضمض استنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا. ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة. ثم فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر صفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد جمع المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع بين حديث حمران مولى عثمان وحديث عبد الله ابن زيد في صفة وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه يحصل باجتماعهما معرفة وضوءه. وعبدالله بن زيد بن عاصم هذا آآ من الانصار وليس الذي اري الاذان. فيؤخذ من هذين الحديثين التثليث في غسل الاعضاء المغسولات. ويقيد اطلاق عثمان في مسح الرأس بحديث عبدالله بن زيد. وان المسح مرة واحدة لا يكرر. لا في المسح اللازم وهو الرأس. ولا العارض كالجبيرة والخف في والعمامة. ويفهم من حديث عثمان من قوله من توضأ نحو وضوئي في هذا الى اخره. ان تكميل شروط العبادة وفعل المستحب لها اي للشروط. له تأثير عظيم في العبادة. كما ان الاخلال قال بهذا يخل بالعبادة. الثامن الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن ابي بالحسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا انا في عرفات ثم ادخل يده في فغسل وجهه ثلاثا. وي الى المرفقين مرتين. ثم ادخل يده في التور فمسح رأسه. فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما حتى رجعا المكان الذي بدأ منه. وفي رواية اتانا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست رواه البخاري ومسلم. ويؤخذ من حديث عبدالله بن زيد ان الاصل في الاوان الحل. سواء من نحاس او صفر او غيره فلا يحرم منها الا ما استثني. كانية الذهب والفضة والمغصوب فان توضأ في انية محرمة صح الطهارته مع الاثم لان القاعدة في فعل المحرم في العبادة انه ان عاد التحريم على نفسه العبادة بطلت العبادة بفعله. وان عاد التحريم الى امر خارجي لم تفسد العبادة به. وفيه نصح الصحابة والائمة رضي الله عنهم وحسن تعليمهم بالقول والفعل. وفيه جواز الاقتصار في الغسل على مرة مرة لكن الافضل التثليث ومن زاد على الثلاث فقد اساء وتعدى وظلم. التاسع الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعجبه التيمن في تنعله وتردده وطهوره. وفي شأنه كله. رواه البخاري ومسلم قوله في حديث عائشة كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعجبه الى اخره. فيه استحباب تقديم اليمين. في التنعل وهو لبس النعال. ومثله جميع الملبوسات. يستحب تقديم اليمين في اللبس واليسار في الخلا. وقولها وترجله الترجل تسريح الشعر وكده وتجديره. يعني انه يحب الابتداء باليمين في الترجل ومثله الحلق. اي الشق الايمن قبل الايسر. واما طه فوره فنحو تقديم اليد اليمنى. والرجل اليمنى قبل اليسرى. وفي الحدث من اكبر الشق الايمن قبل الايسر. ثم قالت وفي شأنه كله وهذا تعميم بعد تخصيص. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم انه امر بالاكل باليمين. ونهى عن الاكل بالشمال ونهى عن مس الذكر باليمين حال البول. وعن التمسح من الخلاء باليمين والاصل بالامر الوجوب وبالنهي التحريم. وبفعله الاستحباب فعلم ان الشمال تقدم للاوساخ وفي الخلع ونحوه. وتقدم اليمين للاكرام كما في الاكل والشرب واللبس والوضوء ونحوه. وقد ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا يأكل بشماله. فنهاه ذلك وامره ان يأكل بيمينه. فقال لا استطيع. فقال لاستطعت فشلت يمينه. فلم يرفعها الى فيه ابدا. ولو لم يكن واجبا لما دعا عليه لان الدعاء عقوبة. والعقوبة لا تكون الا على فعل محرم العاشر الحديث العاشر. عن نعيم المجمر عن ابي هر هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ. فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال سمعت رسول قول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان امتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين. من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي رواية سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه البخاري ومسلم. قوله في حديث نعيمي المجمر عن ابي هريرة ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. من اثار الوضوء الى اخره. الغرة البياض في الوجه. ومنه الفرس الاغر وهو الذي في وجهه صبحة بياض. والمحجل الذي في يديه ورجليه تحجيل اي بياض ايضا. وفي هذا الحديث اثبات يوم القيامة. وفيه فضيلة هذه الامة وفضيلة الوضوء. وانه خاص بهم. ولما كان وضوء من الوضاءة. وهو النور. كان نورا لهم يوم القيامة في وجوههم وايديهم وارجلهم. ويعرفون بهذه الخسيصة. من بين الامم يوم القيامة وقوله في الرواية الاخرى تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء لما كان زينة في الدنيا كان ايضا زينة يوم القيامة وفيه ان الحلي في الجنة للرجال والنساء. واختلف العلماء. هل يستحب مجاوزة الفرض بالغسل او ان الاقتصار على ما حد الله ورسوله افضل فمذهب الشافعي والمشهور من مذهب احمد رحمهما الله ان مجاوزة مرفقين والكعبين. كما فعل ابو هريرة افضل. محتجين بهذا الحد بقوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وفي لفظ وتحجيله افعل ومذهب الجمهور وهو الصحيح. ان الوقوف عند حدود الله افضل لان هذا الحديث مدرج. وقوله فمن استطاع الى اخره. من ابي هريرة ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل على ذلك امور. منها ان الامام احمد روى هذا الحديث عن نعيم عن ابي هريرة بوقف هذه الزيادة على ابي هريرة. وايضا فاطالة الغرة غير ممكنة. ولهذا لم يزد ابو هريرة على غسل الوجه. ولو كان من صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لم يكن عليه اعتراض. وايضا الساق والعضد موضع حلية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية فصل في حلي اهل الجنة. والحلي اصفى لؤلؤ وزبرجد وكذا كأسورة من العقيان. ما ذاك يختص التاركين لباسه في هذه الدنيا لاجل لباسه بجنان. او ما اسامي عتابي ان حليتهم الى حيث انتهاء وضوئهم بوزان وكذا وضوء ابي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان وسواه انكر ذا عليه قائلا مساق موضع حليتي ما ذاك الا موضع زندين ساقاني والعضدان. وكذاك اهل الفقه مختلفون فيه هذا وفيه عندهم قولان والراجح الاقوي انتهاء للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدث ده الرحمن في واحفظ وكذلك لا تجنح الى النقصان وانظر الى فعل الرسول تجده قد. ابدى المراد وجاء بالتبيان ومن استطاع يطيل غرته فموا. قوف على الراوي هو والفوقاني فأبو هريرة قال ذا من كيسه. فغدى ونعيم الراوي له قد شك فيه رفع الحديث كذا روى الشيبان. واطالة الغرات ليس التبيان. وقد تقدم حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد. بوصف وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يذكر احد منهم انه زاد على حدود الله تعالى. تنبيه من استطاع تأتي على معنيين. احدهما بمعنى قدر هو ضد العجز. ومنه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والثاني بمعنى احب واراد قوله تعالى عن الحواريين هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة اي هل يحب ويريد؟ والا فانهم لم يشكوا في قدرة الله لانهم انصار عيسى. ولهذا لما قال اتقوا الله قالوا نريد ان نأكل منها الاية الاية ومن هذا النوع هذا الحديث اي فمن احب ان يطيل غرته فليفعل. باب الاستطابة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الاستطابة استفعال اي طلب الطيب. وهو ازالة الخبث. ويذكر في هذا الباب الاستنجاء والاستجمار. واداب دخول الخلاء والخروج منه. والاداب مدة الجلوس فمن الاداب تقديم رجله اليسرى في الدخول. واليمنى في الخروج وان ينصب رجله اليمنى اذا جلس. ويتكأ على اليسرى اكراما لليمنى ولانه ايسر لخروج الخارج. ومن الاداب القولية عند الدخول قوله اللهم اني الى اخره وان زاد بعد قوله الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم فحسن. ومن الاداب القولية عند الخروج ان قل غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وقد ورد كأن نوحا عليه السلام كان يقول الحمدلله الذي اذاقني لذته وابقى في منفعته. واذهب عني اذاه. وكان علي رضي الله عنه يقول ذلك وفيه الاستشعار بنعمة الله تعالى. الذي اخرج هذا الاذى ولو لم يخرج لهلك الانسان. الحادي عشر الحديث الاول. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله اللهم اني اعوذ بك الى اخره وطه المؤلف في بعض النسخ فقال الخبث بضم الباء جمع خبيث خبائث جمع خبيثة. فكأنه استعاذ بالله من ذكران الشياطين واناثهم وضبطه بعضهم فقال الخبث بسكون الباء الشر. والخبائث اهل الشر شر وكان هذا اجمع للمعنى. لان مقام الدعاء يقتضي التعميم وقال القاضي عياض اكثر روايات الشيوخ بسكون الباء ولا تخفى مناسبة الاستعاذة من الشياطين في هذا الموضع. لانه يكثر وذكر اسمه مع اول كل نفس. السادس عشر الحديث السادس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان في المواضع الخبيثة لخبثهم. الثاني عشر الحديث الثاني عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ولكن شر او غربوا. قال ابو ايوب فقد من الشام. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله اذا اتيتم الخلاء الى اخره. فيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. تعظيما لها. وهل هذا مطلقا ولو داخل البنيان او خاص في الفضاء. اختلف في ذلك العلماء والصحيح انه يحرم في فضاء استقبال القبلة واستدبارها. ويكره في البنيان الا لحاجة وقوله ولكن شرقوا او غربوا. هذا خطاب خاص لاهل المدينة ومن نحى نحوهم ممن اذا شرق او غرب لم يستقبل القبلة ولم يستجب واما من اذا شرق او غرب استدبر القبلة او استقبلها فلا يدخل تحت هذا بل يدخل بعموم اول الحديث. وقال المؤلف في بعض النسخ الغائط الموضع المطمئن من الارض. كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة به عن نفس الحدث. كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرح وهو اسم للموضع المعد لقضاء الحاجة. وقوله فننحرف عن الى اخره. اي تعظيما لها. ونستغفر الله اي من التقصير لانه لا يمكن كمال الانحراف. الثالث عشر الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه قال رقيت يوما على بيت حفصة. فرأيت رسول الله صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة الى اخره يحمل على انه لحاجة. كزيادة الاستتار بالقرب من الحائط ونحو ذلك لان الظاهر انه ليس في الفضاء. الرابع عشر الحديث الرابع عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدخل الخلاء. فاحمل انا وغلام نحوي من ماء وعنزة. فيستنجي بالماء. رواه البخاري ومسلم العنزة الحربة الصغيرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه قوله في حديث انس فاحمل انا وغلام الى اخره الاداوة الاناء فيه القليل من الماء. كالمطارة ونحوها. وفيه مشروعية الاستنجاء. وقد ورد خلاف شاذ عن بعض السلف. انه لا يجزئ الا مع الاحجار. ولكن ولله الحمد اجمعت الامة بعد ذلك على آآ اجزائه وقد ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم استجمر فقط وورد انه استنجى فقط. كما في هذا الحديث. وورد عنه الجمع بينهما وهو اكمل وافضل. وفيه استحباب تهيئة الانسان ما يكمل العبادة كآلة الاستنجاء والطهارة وسترة الصلاة. ونحو ذلك. وفيه مشروعي السترة للصلاة. لانه تركز له العنزة فيصلي اليها. والعنزة هي الحربة الصغيرة. وقوله وغلام نحو اي قريب مني سن وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخدم وقد خدمه الاحرار والارقاء. وليس هذا من الكبر في شيء. وايضا ففي كثرة المتصلين به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كازواجه وخدمه اصحابه مصلحة. وهي الاخذ عنه ونشر سنته. ولهذا ابيح له من الازواج لا يحتمل هل هو عن الحكم او عن الحكمة؟ فان كان عن الحكم فقد اجابتها. وان كان عن الحكمة فهي تقول اصبري لامر الله. وان لم تعلمي ما الحكمة. ومن الحكمة في وادي ما لم يبح لغيره. الخامس عشر الحديث الخامس. عن عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس في الايمان رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في ميقاته وقوله في حديث ابي قتادة لا يمسن الى اخره فيه النهي عن مباشرة المحال النجسة باليمين لكرامتها. وهل هذا محرم او مكروه. على قولين الصحيح انه مكروه كراهة شديدة ومثله الاوساخ تكره مباشرتها باليمين. وقوله ولا يتنفس في الاناء. لان ذلك وسيلة الى تقديره. وايضا وسيلة الى الشرق. وربما اذا دخل الماء جوف الانسان دفعة واحدة. اضر بحق حرارة المعدة. وربما خرج مع نفسه رائحة كريهة. فافسدت الماء ويستحب الشرب بثلاثة انفاس. والحمد في اخر كل نفس وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فاخذ جريدة رطبة فقسمها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. فقالوا يا رسول الله لم فعلت فهذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقبرين. الى اخره. فيه وجوب الاستتار من البول وان عدم التنظف منه من كبائر الذنوب. وغيره من النجاسات من باب اخر لانه اذا لم يعفى عن المتصل بالانسان الذي ربما شق التحرز منه فغيره اولى. وفيه على ان النميمة من كبائر الذنوب لان الكبيرة ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة او ترتيب لعنة او غضب او نفي ايمان. والنميمة نقل كلام الغير لاجل الافساد. وقوله وما يعذبان في كبير اي شاق عليهما كما في قوله تعالى لكبيرة الا على الخاشعين. وقوله كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. بدليل قوله في الحديث المخرج في السنن وما يعذبان في كبير. بلى انه كبير وفي هذا الحديث دليل على اصل من اصول اهل السنة والجماعة وهو اثبات فتنة القبر. وعذاب القبر ونعيمه. كما دل على ذلك القرآن وتواترت بذلك الاحاديث. وقوله واخذ جريدة الى اخره. فيه دليل على رأفته ورحمته بالامة. حيث فعل ذلك خفف عنهما وقوله فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا فيه دليل على حسن معرفتهم. حيث انه اذا اشكل عليهم الامر سألوا نبيهم عنه. وهو صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يخبرهم حتى سألوه ليكون ابلغ للعلم وفيه المعجزة العظيمة له صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث كشف له عن عذاب هذين. وباي سبب يعذب بابان وقال بعضهم يستحب غرز الجريد على القبور. اقتداء به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولكن ليس بمسلم. لانه انه لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انه فعل هذا غير هذه المرة وكذلك لم ينقل عن احد من اصحابه فعل هذا ايضا فمن يعلم عن صاحب القبر هل هو منعم او معذب؟ وايضا فلو قدر ان انه حصل العلم بانه يعذب. فمن يعلم عن سبب تعذيبه لتكمل متابعته صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. فالصحيح انه لا يستحب. لان انه لو كان مستحبا. لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او عن احد من اصحابه. وقال بعضهم كان كافرين. ولكن ان الصحيح انهما مؤمنان لانهما لو كانا كافرين لذكر ان سبب العذاب كفرهما. لانه اعظم مما ذكر باب السواك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب السيواك. السواك يحصل باي عود كان. اذا لم يجرح الفم من اراك او زيتون او عرجون. واحسنها الاراك. وهو مسنون كل وقت متأكد عند صلاة ووضوء وتغير فم المعدة من الطعام. والقيام من النوم. واطالة السكوت ودخول المسجد وقراءة القرآن ودخول المنزل. وكرهه بعضهم للصائم بعد الزوال والصحيح عدم الكراهة له. السابع عشر الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله لولا ان اشق على امتي الى اخره. فيه اصل من اصول الدين. وهو معرفة صفته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانه بالمؤمنين رؤوف رحيم وفيه اصل عظيم من اصول الفقه. وهو ان الاصل بالامر الوجوب. وفيه على ان السواك مرتبته واجره اجر الواجبات. لان منفعته منفعة الواجب فيقتضي ذلك الامر به وايجابه. ولكن لما قام المعارض وهو المشقة اقتضت الرحمة ان يجعل حكمه حكم المستحبات. واجر اجر الواجبات. وفيه ان الاصل بالامر الوجوب فالحمد لله وله الفضل اولا واخرا. الثامن عشر الحديث الثاني عن حذيفة ابن اليمان انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم يقال شاصه يشوشه وناصه يموصه اذا غسله قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا قام من الليل يشوق وصوفاه بالسواك. فيه استحباب التسوك لمن استيقظ من نوم الليل. وفي نوم النهار. وذلك لتنظيف الفم من الابخرة المتصاعدة اليه حال النوم قال المؤلف شاصه يشوصه وماصه يموسه اذا غسله والسواك يكون على اللثة والاسنان واللسان. يأخذه بيده اليسرى مبتدأ بجانب فمه الايمن. التاسع عشر. الحديث ثالث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل عبد الرحمن بن ابيه بكر على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانا مسندته الى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به. فابده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بصره. فاخذت السواك فقضمته طيبته ثم دفعته الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستن به. فما رأيت رسول الله استنى استنانا احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رفع يده او اصبعه وقال في الرفيق الاعلى ثلاثا. ثم قضى وكانت تقول ما تبين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ فرأيت ينظر اليه. فعرفت انه يحب السواك. فقلت اخذه لك فاشار برأسه النعم. هذا لفظ البخاري. ولمسلم نحوه رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن. الى اخره فيه على انه ينبغي التلطف بالمريض. وفعل الارفق به من تسنيد ون قوله فابده الى اخره. يعني امده فيه على انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب السواك محبة عظيمة حيث انه لم يذهل عنه في هذه الحالة. وفيه حسن ادب عائشة ومعرفتها. حيث عرفت ذلك. فاخذته له. وفي الرواية الاخرى فقلت اخذه لك الى اخره. وايضا فمن كمال معرفتك فيها انها لم تدفعه له حين اخذته. بل قضمته وطيبته. ليكون الين له لانه في حالة ضعف. واختلف في قولها فطيبته فقيل جعلت فيه طيبا. ولكن الظاهر القول الاخر وهو انه بمعنى حسنته وجعلته لينا طيبا. لانها في في حال استناد الرسول اليها ولم تقم. ولان الطيب اذا جعل في السواك اضر باللثة وقيل انه يحرك عرق الجذام. وقولها فاستن الى اخره فيه كمال قوته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجلده على عبادة لانه يقوي نفسه على العبادة. وقوله في الرفيق الاعلى اعلى ثلاثة وفي رواية فعرفت انه خير. والمراد بالرفيق الاعلى. الذين انعم الله عليهم. من النبيين والصديقين الضيقين والشهداء والصالحين. فهو سيد العالمين وافضل المصطفين وقولها مات بين حاقنتي وذاقنتي. فيه كمال محبته صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشة ومحبتها له. حيث انه توفي في اقرب الحالات اليها. العشرون الحديث الرابع عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستاك بسواك رطب. قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع والسواك في فيه كأنه يتهوى رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقة وقوله في حديث ابي موسى وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع. والسواك في فيه كأنه يتهوى. فيه ان السواك يكون على اللسان. كما يكون على اللثة والاسنان. وهذا فيه شدة المبالغة بالسواك. باب المسح على الخفين قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة. وقد تواترت بذلك الاحاديث عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حتى عده بعض اهل العقائد كالصابون ونحوه من عقائد اهل السنة والجماعة. ووقته يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر. واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا. لم يثبت منها الا شرطان. كونه يسمى خفا وان يوضع على طهارة. ومعنى الخف هو الذي يوضع على القدم يستر الكعبة من جلود او صوف. او وبر او قطن او غير ذلك الحادي والعشرون. الحديث الاول. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم الثاني والعشرون الحديث الثاني وعن حذيفة ابن اليمان الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقال قوله في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. فيه ان انه يشترط ان يوضع على طهارة. والمسح يكون على اكثر ظاهر الخف الا يجب مسح العقب ولا باطن الخف. ولا بأس بالمسح على الخف المخرق. ما دام اسمه باقيا على الصحيح. وبه قال شيخ الاسلام. ويجوز المسح على اللفائف من باب اولى. لانه لا يلبسها في الغالب الا المحتاج او المضطر اليها. ونزعها اشد كلفة من نزع الخف. وثبت المسح على العمامة اذا سترت الرأس. وهذا المسح خاص بالحدث الاصغر واما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر. ولو لم توضع على طهارة على الصحيح. لانها ضرورة. والمسح عليها عزيمة. فلهذا تعميمها بالمسح كالرأس. واما غيرها فرخصة فلا يجب تعميمها باب في المذي وغيره. الثالث والعشرون. الحديث الاول الاول عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكان ابنته مني. فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره وهو يتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم توضأ وانضح فرجك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في باب المذي وغيره. في حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذائا الى اخره. مذاء صيغة مبالغة وتكثير. المذي خارج من الذكر. والخارج من الذكر اربعة اشياء البول وهو نجس بالاجماع. والودي وهو شيء يخرج من بعض الناس. عقب البول في في زمن الشتاء غالبا. ولونه ابيض كالمني. وخروجه كخروج البول وهو كالبول في جميع احكامه. واثره كاثر البول. الثالث المني وهو يخرج دفقا بلذة. ولونه ابيض غليظ. واثره على كالثوب شاسفا. وريحه كريح لقاح النخل. وهو طيب طاهر لما كان طاهرا اختص ان كان مادة خلق بني ادم. الرابع المذي وفيه كلامنا وهو يخرج لا يحس به غالبا. وسببه الحرارة انتشار الشهوة. واثره كالبول ويخرج متسبسبا. وقوله يغسل ذكره ويتوضأ. فيه على انه نجس. وانه ناقض للوضوء وانه موجب للاستنجاء. وقوله في لفظ مسلم توضأ وانضح فرجك. فيه على انه اخف نجاسة من البول. لانه يجزئ فيه بخلاف البول. والنضح رش دون الغسل. وهل يغسل الانثيين مع ذكر ام لا؟ فيه قولان وقد ورد في السنن الامر بغسلهما مع الذكر وفيه منفعة طبية. لان سببه الحرارة والشهوة. وغسل الانثيين تزيل الحرارة. وفيه قبول خبر الواحد الثقة. خصوصا مع توافر القرائن على صدقه وفيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء. خصوصا لمحارمه وفيه ان الحياء اذا لم يمنع من العلم فليس بمذموم وفيه انه ينبغي للانسان ان يبين عذره. اذا فعل ما فيه عليه اعتراض الرابع والعشرون. الحديث الثاني عن عباد ابن تميم عن الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه انه قال شوكي الى الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبد الله بن زيد شكي الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. الى اخره قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث اصل من اصول الدين وقاعدة من قواعد الاسلام. وهي انه لا يلتفت الى الشك مع اليقين في كل الاحوال فاذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين واذا شكها هل اصابه نجاسة ام لا بنى على اليقين. واذا شك في اي شيء كان اما يقين فليطرح الشك وليبني على اليقين. الخامس والعشرون. الحديث الثالث عن ام قيس بنت محصن الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله عن ام قيس بنت محصن. هي اخت عكاشة بن محصن قوله انها اتت بابن لها الى اخره. فيه كمال شفقته صلى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حيث انه يأتيه المسلمون باولادهم فيحنهم ويبرك عليهم. وقوله فبال على ثوبه. فدعا فنضحه على ثوبه ولم يغسله. فيه على انه يجزئ في تطهيره نضحه والنبح رشه دون الغسل. السادس والعشرون وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اوتي بصبي فبال على ثوبه. فدعا بماء فاتبعه اياه في مسلم فاتبعه بوله ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. ومثله حديث عائشة. وايضا فرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لم يعنفه ولا امه بل ربما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرح بذلك ليترتب عليه حكم مستمر الى يوم القيامة. ويشترط في كفاية نضحي ان يكون بولا لا غيره. وان يكون بول غلام لا جارية واختلف في الحكمة بالتخصيص. ولكن اقرب ما قيل في ذلك. ان الذكر احر من طبيعة الانثى. فبسبب زيادة الحرارة تخف نجاسة بوله ويشترط انه لم يأكل الطعام لشهوة. السابع والعشرون الحديث الرابع. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث انس جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد. الى اخره اي في جانبه. وفيه دليل على امور. منها حسن خلقه الله عليه وعلى اله وسلم وحسن تعليمه. ومنها ان الجاهل معذور لا يثبت عليه اثم ولا تعزير. ومنها ثبوت حرمة المسجد ومنها انه يكفي في غسل النجاسة زوالها. ولو بمرة واحدة والتفريق بين الارض وغيرها. تفريق بلا مفرق. ويستثنى من النجاسات نجاسة الكلب والخنزير لاجل النص. ومنها ان انكار منكر لا يشرع اذا ترتب على انكاره منكر اعظم منه الثامن والعشرون. الحديث الخامس. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتفه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه وقوله في حديث ابي هريرة الفطرة خمس الى اخره الفطرة هي النظافة والطهارة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود. باحكام المولود. الفطرة فطرتان. فطرة الباطن وهي تنقيته وتطهيره بالإنابة والتقوى. وفطرة الظاهر وهي تنقيته وتطهيره من الاقذار والاوساخ. وقوله الختان وهو قطع الكلفة. لانها قذرة ومأوى للاوساخ والانجاس اول من ختم ابراهيم عليه السلام. وله من العمر ثمانون سنة. ختم نفسه بالقدوم. وقوله والاستحداد وهو حلق العانة بالحديد اي الموسى. وقوله وقص الشارب. اي بحيث لا يتهدل على الشفتين لانه فيه تشويه للخلقة اذا وفر. وفيه تقذير للشراب وتقليم الاظفار اي اليدين والرجلين. لانها مأوى للاقذار الاوساخ. ونتف الابط. لان بقاءه سبب لجلب الاوساخ. والروائب الكريهة. وشعور البدن خمسة اقسام. قسم يجب ازالته. وهو هو الابط اذا كثر جدا. والعانة اذا كثرت جدا. والشارب اذا وفر حيث يشوه الخلقة بقاؤه. وهل يستحب ازالته بالكلية؟ او حثه بقدر الحاجة. الصحيح انه يحف. لان ازالته بالكلية فيه مثله القسم الثاني يحرم ازالته. وهي اللحية واهداب العينين حاجبان. القسم الثالث. يستحب ازالته. وهو العانة والابطال واذا لم يكثر شعرهما القسم الرابع يستحب ابقاؤه. وهو وشعر الرأس القسم الخامس. لا تكره ازالته ولا تستحب وهو باقي شعور البدن. وقد ورد في بعض الاحاديث الفطرة تعشر وعد منها الوضوء وتنقيص الماء وهو الاستنجاء باب الجنابة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله باب انابة مأخوذ من الاجناب وهو الابعاد. ولهذا سمي البعيد عن الشيء اجنبيا عنه والاجانب ضد الاقارب. وسبب تسمية الجنب جنبا قيل ان الماء باعد محله. وقيل لان الجنب بعيد عما يفعله في حال طهارته وقيل لانه بعيد عن الارواح الطيبة. وغسل الجنابة واجب بالاجماع وهو ثابت بالكتاب والسنة. حتى ان بعض المفسرين قال ان المراد بقوله تعالى الاية هو غسل الجنابة. فانه امانة بين العبد وبين ربه والصحيح ان الاية عامة. وهو داخل فيها. والظاهر ان من قال انه غسل الجنابة. ذكره على وجه التمثيل لا على وجه الحصر وغسل ما اصابه من اثر المني. وقولها ثم ضرب يده بالارض الى اخره. فيه انه اذا احتاج الى التراب مع الماء لازالة ما لزج فيه من زهومة المني فلا بأس باستعماله عند الحاجة وموجبات الغسل خمسة بالاجماع. والسادس فيه خلاف. وهي الاول خروج دفقا بلذة. الثاني ايلاج الحشفة في الفرج وان لم ينزل. الثالث الحيض. الرابع النفاس. الخامس الموت. السادس الاسلام اي انه اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل. والصحيح انه لا يجب ويذكر كل واحد من هذه في بابه. ويذكر في هذا الباب غسل الجنابة من النوعين الاولين. التاسع والعشرون. الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة قال كنت جنبا. فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة. فقال سبحان الله! ان المؤمن لا ينجس. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لقيه في بعض طرق المدينة وهو وجنب الى اخره. فيه ان المؤمن طاهر حيا وميتا. كما في بعض الروايات. وفيه حسن ادب ابي هريرة مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم واجلاله له. حيث كره ان يجالسه في هذه الحالة وفيه فضل توقير الافاضل والصالحين. خصوصا من قام مقام النبي صلى صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من العلماء العاملين الذين هم ورثة الانبياء. وفيه انه ينبغي للانسان تفقد اصحابه. ومن اتصلوا به والنظر في احوالهم. والسؤال عمن غاب منهم. وكان ابو ابو هريرة ملازما للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا حصل علم علما كثيرا. مع انه لم يسلم الا سنة سبع. وهو اكثر الصحابة حديثا وقوله فانخنست الانخناس الذهاب بخفية الثلاثون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. ثم تخلل بيديه شعرة. حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء اعليه ثلاث مرات. ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري ومسلم وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله عليه وسلم من اناء واحد. نغترف منه جميعا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اغتسل من الجنابة الى اخره. اي اذا اراد الاغتسال من الجنابة هذا صفة الغسل الكامل. وفيه وجوب الاسباغ وتخليل الشعر. ليصل الماء الى البشرة. سواء كان خفيفا او كثيفا. بخلاف الوضوء. فان انه لا يجب تحليل الكثيف في الوضوء. وفيه انه كما قال الفقهاء الظن في الاسباغ يقوم مقام اليقين. وقولها افاض الماء عليه ثلاث مرات مرات اي افاضه على رأسه. وقولها توضأ وضوءه للصلاة الظاهر انه يكمل الوضوء. وفيه انه لا بأس ان يشترك الرجل والمرأة في الماء في اناء واحد. وان ذلك لا يفسد الماء. ولا تضره بشيء. واما ما خلت فيه المرأة ففيه خلاف. المشهور من ذهب انه اذا خلت فيه المرأة لطهارة كاملة عن حدث كان طاهرا طير مطهر. والصحيح انه طاهر لا بأس به. ولهذا لما اراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان يغتسل من فضل طهور ميمونة بنت في الحارث قالت يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال ان الماء فيجنب ولا دليل على فساده بوجه صحيح. وفيه انه لا يضر الاغتيال من الماء. اذا نظف يده. الحادي والثلاثون حديث الثالث. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله سلم وضوء الجنابة. فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ثم غسل فرجه. ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم مضمض واستنشق. وغسل وجهه وذراعيه. ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى فغسل رجليه. فاتيته بخرقة فلم يردها. فجعل ينفض الماء بيديه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ميمونة بنت الحارث وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضوء الجنابة. بالفتح اي الماء. واما الوضوء بالضم فهو نفس الفعل وقولها فاكفأ بيمينه الى اخره. اي غسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء لكمال النظافة. ثم غسل فرجه اي استنجد اما استعماله في كل حال كما يفعل بعض النساء فانه من الوسواس ولهذا لم يستعمله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كل حال كما تقدم وفيه انه يستحب الوضوء كما في حديث عائشة قبل غسل جسده وهل يستحب تكميله او تأخير غسل الرجلين الى الفراغ من الغسل الظاهر انه يكمل الغسل. فان كان في محل يركد فيه الماء. استحب ان يغسل رجليه في موضع اخر. واما اذا كان في موضع مصهرج ونحوه بحيث انه لا يركض فيه الماء. فلا بأس بترك غسلهما بعد الفراغ وفي هذا الحديث وحديث عائشة صفة الغسل. ولهذا جمع المؤلف بينهما في هذا الموضع. كما جمع في الوضوء بين حديث حمران وحديث عبد الله بن زيد وفي هذين الحديثين دليل على انه لا يستحب التثليث في غسله لسائر البدن وفيه خلاف. المشهور من المذهب انه يستحب غسله ثلاثا قياسا على الوضوء. والرواية الثانية انه لا يستحب التثليث فيه ذلك لانه لم يرد في حديث صحيح ولو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واما قياسه على الوضوء فليس بقياس تام من كل وجه. لانهما لا يستويان في كل وجه. وهذا هو فانه لا يستحب التثليث الا في الوضوء وغسل الرأس. وفي ذلك فوائد لانه لا يحصل ايصال الماء الى بشرته الا بذلك فاستحب ولانه اشرف الاعضاء وهو مجمع الحواس. وفي ذلك اعادة لما ذهب منه بسبب جنابة واستدل من كره التنشيف بهذا الحديث. لانه لم يقبل الخرقة وليس في ذلك دليل على ذلك. لان هذه قضية عين يحتمل انه رد الخرقة لان الوقت حار. ويستحب بقاء اثر الماء لبرودته وفيه انه ينبغي للمرأة خدمة زوجها. خصوصا في احوال الطهارة ونحوها مما جرت به العادة. ويؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل بالكامل. واما المجزئ فهو ان ينوي ثم يسمي. ويعمم بالغسل مرة واحدة. بحيث يصل الماء الى جميع البدن والله اعلم الثاني والثلاثون. الحديث الرابع. عن عبدالله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم. اذا توضأ احدكم فليرقد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبد الله ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله ايرقد احد وهو جنب الى اخره. وفي سؤال عمر رضي الله عنه دليل على انه قد اشكل عليه الحال. ووقع في قلبه من ذلك شيء. ويحرم على خمسة اشياء. الصلاة والطواف فرضا ونفلا. ومس المصحف وقراءة قراءة القرآن اية فاكثر بقصد القراءة. واللبث في المسجد بغير وضوء اما اذا توضأ فله اللبس فيه. لانه ورد ان الصحابة يتوضأون اذا اجنبوا وينامون فيه. وهذا الوضوء لا يبطله مبطلات الوضوء. لان المقصود صود منه تخفيف الجنابة. قال العلماء ويستحب للجنب الوضوء اكل وشرب. ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها اكمل. وان لم يتوضأ لها كان تاركا للاولى. الا في النوم فيكره. استدلالا بهذا الحديث ولانه ورد ان المؤمن اذا نام ذهبت روحه. فسجدت بين يدي الله تعالى وحالة الجنب تنافي هذا. فاذا نام وهو جنب ولم يخفف جنابته لم يحصل لروحه هذا السجود. وفيه ايضا مصلحة بدنية. فانه اذا اغتسل قبل ان ينام نام نشيطا وقام نشيطا. فان لم يغتسل فلا اقل من ان يتوضأ فان لم يتوضأ نام في حال كسل وضعف. وقام كذلك بل اعظم والحديث فيه انه لا بأس ان ينام الجنب اذا توضأ. الثالث والثلاثون الحديث الخامس عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقط قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم اذا رأت الماء رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ام سلمة جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى اخره. ام سليم هذه من نساء الانصار. من ذوات العقل والدين وهي ام انس بن ما لك. ومن فضلها انها اخدمت ابنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهو ابن عشر سنين. ولما خطبها ابو طلحة وكان كافرا. شرطت عليه ان يسلم. وان مهرها اسلامه. فاسلم وتزوجها. ومن فضلها وعقلها ما ذكره في هذا الحديث. وهو قوله قولها يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق الى اخره. فهذه في مقدمة للسؤال لان سؤالها مما يستحيي منه اكثر الرجال فضلا عن نساء ولكن لم يمنعها الحياء من التعلم. كما قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار. لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين ولما سألته صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك. استحيا من كان حاضرا من من ازواج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فغطت وجهها وقالت كيف يكون ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء شقى طائق الرجال. وفيه ان المرأة اذا احتلمت فان رأت الماء وجب عليها الغسل فان لم تره لم يجب عليها الغسل. وكذلك الرجل اذا رأى الماء وجب عليه الغسل سواء ذكر انه احتلم او لم يذكر احتلاما. واذا ذكر انه احتلم ولم ير ما الم يجب عليه الغسل وفيه انه ينبغي للانسان ان يقدم بين يديه في كلامه مقدمة. تكون موطئة لكلامه. ليكون ابلغ. وان كان فيه مدخل لاحد كان اعذر. وفيه فضل الصحابة رجالهم ونسائهم وفيه حسن تعلمهم ومعرفتهم. ولهذا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وتبليغ دينه وايصاله الى من بعدهم. الرابع والثلاثون الحديث السادس. عن عائشة انها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيخرج الى الصلاة وان بقعة الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم فركا. فيصلي فيه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الى اخره. وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه الى اخره فيه دليل على طهارة المني. والقائل بنجاسته ليس معه دليل. لكن يقول ان مخرجه ومخرج البول واحد. فكيف يفرق بينهما؟ وكيف يوجد غسل جميع البدن ولا يجب غسله. اما الاعتراض الاول فليس بمسلم. لانه مختلف ها المخرج هما واحد او ان لكل مخرجا. ويلتقيان في رأس الذكر ومع التنزل لا مانع من طهارته ومخرجهما واحد. واما الاعتراض الثاني فلا معنى لان الريح طاهرة. ويجب الوضوء لها. والموت يوجب غسل جميع البدن فهو طاهر. الى غير ذلك. ولو قيل بنجاسته لشق مشقة عظيمة ومحال ان يجعل الله مادة رسله واوليائه مادة نجسة. ولا تناقض بين قولها اغسل وافرك. فانه يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وهو كما قال ابن عباس انما هو كالمخاط. فامطه عنك باذخرة الخامس والثلاثون. الحديث السابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا جلس بين شعبها اربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ وان لم ينزل رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع الى اخره. فيه وجوب الغسل بالايلاج ولو لم ينزل. ولهذا اجمعت الامة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل وبالانزال ولو لم يجامع. وبالحيض وبالنفاس وبالموت واختلف في وجوبه بالاسلام. والصحيح انه مستحب استحبابا متأكدا كما تقدم السادس والثلاثون. الحديث الثامن. عن ابي في جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منه كشعرا وخير منك. يريد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم اما في ثوب وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تفرغ الماء على رأسه ثلاثا. رواه البخاري. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ابوه محمد بن الحنفية قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين. يكفيك صاع الى اخره. في النهي عن الاسراف. ولو كان على نهر جار. وفيه جواز الصلاة في ثوب الواحد اذا ستر العورة. وفيه المبالغة بالغسل باب التيمم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته التيمم قصد وشرعا مسح الوجه واليدين بالتراب. على وجه مخصوص. وهو هو ثابت بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع. وهو بدل عن طهارة الماء وحكمه حكم طهارة الماء من كل وجه على الصحيح. فلا يبطل بخروج الوقت ومن تيمم لشيء استباحه وما فوقه وما دونه. كما في طهارة الماء السابع والثلاثون. الحديث الاول. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القبر فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. رواه البخاري قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في باب التيمم في حديث في عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى رجلا لم يصلي في القوم. الى اخره. فيه مشروعية التيمم. واستحباب الصلاة للرفقة بامام واحد. وفيه ان الجاهل معذور ويعرف بالحكم وقوله عليك بالصعيد فانه يكفيك. فيه انه التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض. من رمل او تراب او سحال حجر او غيره. ولو لم يكن فيه غبار. وفيه انه يتيمم للحديث الاصغر والاكبر. الثامن والثلاثون. الحديث الثاني عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حاجة. فاجنبت فلم اجد الماء. فتمرغت في صعيدي كما تمرغوا الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين ووجهه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عمار ابن ياسر فاجنبت فلم اجد الماء الى اخره. فيه ان التيمم للحدث الاصغر والاكبر وانه ضربة واحدة. وانه لا يجب الترتيب في الحدث الاكبر. وان انه يجب مسح الوجه واليدين الى الكوع. وان الانسان اذا اجتهد فهو معذور ولو اخطأ التاسع والثلاثون. الحديث الثالث. عن جابر بن الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه وبعثت الى عامة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في في تعليقاته وقوله في حديث جابر رضي الله عنه اعطيت خمس لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر هذه لم تكن لاحد من الانبياء قبله. وهو جند عظيم يمده الله به فاذا كان بينه وبين العدو مسافة شهر فاقل. اوقع الله الرعب في قلوبهم باعدائه. ولا ينافي هذا ما يقع من ادانة المشركين على المسلمين لاسباب وحكم ارادها الله تعالى. كما وقع يوم احد امته صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هذا بحسب اتباعهم له لا يؤتون الا من قبل انفسهم. فبقدر ما يضيعون من الشرائع يفوتهم من هذا الامر ولهذا قال تعالى الله ومن اتبعك من المؤمنين. فبقدر الاتباع تحصل الكفاية وقوله وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل. وفي بعض الروايات فعنده مسجده وطهوره وكانت الامم قبلنا لا يصلون الا بالماء. في مواضع مخصوصة. فاذا اثر احدهم ثم رجع لزمه ان يعيد جميع ما فاته من الصلوات تطول واحيانا تقصر. وفيه الفضل العظيم لمن اغتسل وتقدم ومن حرم هذا فقد حرم. وليس فيه مشقة. لانه في الاسبوع مرة. واذا لم يقرب الانسان بدنة فلا اقل من بقرة وفيه انه يجوز التيمم في كل شيء. حتى ما ليس له غبار وفيه ان الاصل بالارض الطهارة. وفيه انه تجوز الصلاة في اي موضع ان كان لكن ورد النهي عن الصلاة في مواضع. وهي المقبرة لانه وسيلة الى الافتتان بالموتى. ويدخل فيها كل ما يدخل في مسمى المقبرة ولو لم يقبر فيه الثاني المواضع النجسة. الثالث مع الابل. فلا تصح الصلاة فيها وليست بنجسة. لكن خصت بذلك كما اخص لحمها بنقض الوضوء. الرابع الحمام. فلا تصح الصلاة فيه لانه مأوى الشياطين. ويدخل في الحمام سطحه. وكل ما يدخل في مسماه. واختلف في صحة الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والفرض داخل الكعبة. وعلى كل فتوقيها او واما سطح المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فتصح فيها والقول بعدم الصحة ضعيف جدا. واما الموضع المغصوب فلا تصح الصلاة فيه لحق الغير. وقوله واحلت لي الغنائم. ولم تحل لاحد قبلي هذا ايضا خاص بهذه الامة. رحمة من الله بهم لما علم من ضعفهم وكمال اخلاصهم. وانهم لا يقاتلون لاجل المغنم وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي وكانت الامم قبلنا يجمعون المغنم. فان قبل نزلت نار من السماء فاكلته. وان لم يقبل لم تأكله. قوله واعطيت الشفاعة يعني بذلك المختصة به. وهي الشفاعة العظمى. في اهل الموقف بعدما يتراجع الانبياء. ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى ثم يأتي الخلق محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقول انا لها انا لها. فيشفع في اهل الموقف حتى يقضى بينهم فيشفعه الله فيهم. وهذا هو المقام المحمود. الذي يحمده فيه الاولون والاخرون. الثانية اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. فهذبوا ونقوا فيجدون باب الجنة مغلقا فيشفع لهم فيفتح لهم. ويؤذن لهم في دخولها. وهاتان الشفاعتان خاصتان به. واما الشفاعة في من استحق النار الا يدخلها. وفي فيمن دخلها ان يخرج منها فهي عامة. وكذلك الاطفال يشفعون في ابائهم الخاصية الخامسة قوله وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. فهو رسول الى العرب والعجم والجن والانس ولا ينافي هذا ما وقع مصادفة. لقلة انتشار الخلق من رسالة فمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم رسول الى الخلائق اجمعين وهو خاتم النبيين. باب الحيض. قال الشيخ السعدي رحمه والله في تعليقاته قوله باب الحيض. الحيض دم طبيعة وجبلة خلقه الله لحكمة غذاء الولد. وهو علامة على الصحة وليس مرضا بل هو نعمة من الله. علق عليه حكم العدد وغذاء الولد. ولي هذا الانثى التي لا تحيض لا تلد. واذا خلق الولد انقطع دم الحيض. وانصرف حذاء له. فاذا خرج الولد انقلب لبنا يتغذى به من الثديين. ودم استحاضة ليس كدم الحيض. لا معنى ولا حكما. ولهذا فرق رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم بينهما. الاربعون الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت اني استحاض لا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا. ان ذلك عرق لكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث فاطمة بنت ابي وبعيش اني استحاض فلا اطهر. افأدع الصلاة؟ قال لا ان ذلك عرق. الى اخره. وفي الرواية الاخرى وليست بالحيضة ففي هذا الحديث ان المرأة اذا كان لها عادة ثم اطبق عليها الدم ولم تميز بين دم الحيض والاستحاضة. فانها تجلس قدر ايام عادتها. ثم وتصل وتصلي ولو كان الدم مستمرا. واختلف فيما اذا كان لها عادة ولها تمييز بايهما تجلس. المشهور من مذهب احمد انها تجلس ايام عادتها. والرواية الثانية انها تعمل بالتمييز وهي الصحيحة والظاهر انها اختيار شيخ الاسلام. واما اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فانها تنظر الى عادة النساء من اقاربها. كامها واخواتها وجداتها فتجلسها. ومثلها المبتدئة. والصحيح ان الحيض لا يحد بسن لا في اوله ولا اخره. لا تسع ولا خمسين ولا غيرها. ولا حد اقله لا يوم وليلة ولا اقل ولا اكثر. ولا حد لاكثره لا خمسة عشر ولا اقل ولا اكثر. فمتى رأت الدم جلست؟ فاذا انقطع عنها اغتسلت وتعبدت ما لم يكن دم استحاضة. وهذا اختيار شيخ الاسلام. وهو الذي تدل عليه النصوص قال في الانصاف ولا يسع النساء العمل الا بهذا القول وفيه ان الدم نجس. وفيه وجوب ازالة النجاسة وانه من شروط الصلاة الحادي والاربعون. الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين. فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. فأمرها ان تغتسل. فكانت تغتسل لكل صلاة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين الى اخره ام حبيبة هذه حملة بنت جحش. زوجة عبدالرحمن بن عوف ام حبيبة ام المؤمنين. زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله فامرها ان تغتسل. اي بعد مضي مدة الحيض. ولهذا في الحديث الذي في السنن ان دم الحيض اسود يعرف. فاذا ذهب فاغتسل وصلي او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا قلنا الصحيح انه اذا كان لها تمييز تعمل به. ولو زاد عن العادة ونقص. وقوله فكانت تغتسل لكل صلاة. وليس وجوبا بل على وجه الاستحباب. وفي السنن فامرها ان تغتسل لكل صلاة. اي استحبابا وهو مذهب الائمة الاربعة. قال الشافعي رحمه الله لا اشك ان امره صلى الله عليه وعلى اله وسلم لها. ان تغتسل لكل صلاة على وجه الاستحباب. الثاني والاربعون. الحديث الثالث. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد. كلانا جنب. فكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف. فاغسله وانا حائض رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اناء واحد. كنانا جنب. فيه انه لا بأس باشتراك الرجل والمرأة اه في ماء الطهارة الكبرى والصغرى. واختلف فيما اذا خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث. هل يطهر الرجل ام لا؟ الصحيح انه لا لا بأس به. لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم تطهر بفضل طهور احدى نسائه فقالت يا رسول الله اني جنب. فقال ان الماء لا يجنب. كما تقدم وقولها كان يأمرني فاتزر الى اخره فيه انه لا بأس بمباشرة الحائض فيما فوق السرة. وذلك بالاجماع وكان اليهود يتجنبون الحائض ولا يقربونها. حتى ان بعضهم لا يساكنها وكان النصارى لا يستنكفون من وطئها. فجاء الاسلام ولله الحمد في في تحريم مباشرة الاذى واباحة ما دونه. واختلف في مباشرة ما تحت السرة دون الوطأ الصحيح انه لا يحرم. والتحرز منه اولى. لان من رأى حول الحماية يوشك ان يقع فيه. وقولها وكان يخرج رأسه الي وهو معتكف اغسله وانا حائض. فيه انه لا بأس بخروج بعض بدن المعتكف وفيه ان قوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساء ان المراد بالمباشرة الوطؤ ودواعيه. قال شيخ الاسلام كل مباشرة اضيفت الى النساء فالمراد بها الوطؤ او المباشرة لشهوة الثالث والاربعون. الحديث الرابع. عن عائشة رضي الله عنها منها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتكئ في حجره فيقرأ القرآن وانا حائض. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث عائشة ايضا. كان رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتكئ في حجري. فيقرأ القرآن وانا حائض فيه ان قراءة القرآن في هذه الحالة ليس فيه اهانة له ولا الرابع والاربعون الحديث الخامس عن معاذ انها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي صوم ولا تقضي الصلاة. فقالت احرورية انت؟ فقلت لست بحرورية ولكن اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم. ولا فنؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث معاذة العدوية احرورية انت اي من الخوارج المتعنتين. وكان اول خروجهم في حرورا قرب البصرة. فلما رأت انها ليس قصدها الا السؤال اجابتها. وسؤالها لذلك انه يشق قضاء الصلاة. لانها تكرر في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الصوم. وايضا فتعتاد في طهرها ما فاتها من الصلاة بخلاف الصوم فانه في السنة شهر. كتاب الصلاة. باب المواقيت قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله كتاب الصلاة باب المواقيت الصلاة اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي افضل الاعمال بعد الشهادتين. ومن جحد وجوبها كفر بالاجماع واختلف في كفر من تركها تهاونا. فقال احمد والجمهور يكفر. وهو اجماع ولهذا قال عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا تركه كفر الا الصلاة قناة وهذا القول هو الصحيح. الذي لا ينبغي القول الا به وهو الذي دلت عليه النصوص. الخامس والاربعون الحديث الاول عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس انه قال حدثني صاحب هذا فيه الدار. واشار بيده الى دار عبدالله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. اي العمل احب الى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين قلت ثم اين؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي عمرو الشيباني حدثني صاحب هذه الدار. واشار بيده الى دار عبدالله بن مسعود. اي العمل احب الى الله عز وجل. قال الصلاة على وقتها. هذا نص في انها افضل الاعمال قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. ولهذا كثيرا ما يقرن تعالى بين التوحيد وبر الوالدين. وهو اكد الحقوق بعد حق الله تعالى وقوله قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي هذا دليل على مذهب اهل السنة السنة والجماعة ان الاعمال مراتب متفاضلة. كما دلت على ذلك النصوص وفيه ايضا اثبات صفة المحبة لله تعالى. وانه يحب ويحب. كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وهو مذهب اهل السنة والجماعة. خلافا للجهمية والاشعرية وقوله ولو استزدته لزادني. اي لما علم صلى الله عليه على اله وسلم منه انه اهل للعلم رضي الله عنه. السادس والاربعون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد كان رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الفجر. فيشهد معه النساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن. ما يعرفهن احد من رواه البخاري ومسلم. المروط اكسية معلمة. تكون من زن وتكون من صوف. ومتلفعات ملتحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صل الفجر فيشهد معه نساء. الى اخره. فيه انه يستحب تقديم صلاة الفجر في اول وقتها. اذا تيقن طلوع الفجر. وفيه ان ان المرأة لا تمنع من الصلاة مع المسلمين حيث لا محذور. ولكن كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وبيوتهن خير لهن وفيه كمال اشتتار نساء الصحابة. حتى في هذه الحال التي لا يعرفن فيها السابع والاربعون. الحديث الثالث. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآه مجتمع عجل واذا رآهم ابطاء مؤخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصليها بغلس رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ظهرا الى اخره. فيه انه يستحب تعجيل الظهر في اول وقتها من حين ان تزول الشمس. الا في شدة الحر فيستحب الابراد بها لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. ووقتها من الزوال الى مصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. وفيه ايضا استحباب التبكير لصلاة العصر. ووقت وقتها من خروج وقت الظهر الى مصير ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال. هذا قول والصحيح انه الى اصفرار الشمس. وفيه انه يبكر بالمغرب وقوله اذا وجبت اي سقطت يعني الشمس. واخر وقتها مغيب الشفق وفيه ان العشاء ينبغي مراعاة المأمومين فيها. وتأخيرها اذا لم يشق على المأمومين افضل لما يأتي. واول وقتها من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل على قول. والصحيح انه الى نصفه. وفيه انه يستحب الاغلاس بالفجر. واما حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر فقال طائفة منهم ابو حنيفة يستحب تأخيرها جدا. ووقتها الى طلوع الشمس. وقال بعضهم معناه اطيلوها بحيث تسفروا وقيل معناه لا تصلوا حتى تحققوا طلوع الفجر. وهذا الجمع احسن من الاول لانه تقدم في حديث عائشة انه كان ينصرف منها في في شدة الغلس. ولو لم يمكن الجمع لقدمت هذه الاحاديث. لان حديث اسفرة الفجر لا يقاومها. الثامن والاربعون الحديث الرابع. عن قبل منها لسيار بن سلامة انه قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال فله ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. ونسينا ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين الى المئة. رواه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي المنهال سيار ابن سلامة. دخلت انا وابي على ابي بكر غرزت الاسلمي. فقال له ابي الى اخره. سؤال محتمل هل هو عن صفتها او عن اوقاتها؟ والجواب يدل ان السؤال عن اوقاتها وفيه مثل الذي قبله الا انه قال ونسيت ما قال في المغرب هذا حكاية لحاله المستمرة. فلا عبرة بالنادر. وعلم من هذا ومما تقدم دم انه يصلي جميع الصلوات في اول الوقت. الا العشاء فيستحب احب تأخيرها. ومع ذلك يراعي فيها حال المأمومين. والا تأخير غيرها لعارض. كجمع وكالابراد في الظهر ونحوه. والذي نسي هو ابو المنهاج بدليل قوله ما قال ولم يقل ونسيت المغرب. وفيه ان انه ينبغي للانسان اذا لم يعلم شيئا. او نسيه وعلمه ان يقول نسيت. او لا اعلم ولا يتكلف شيئا لا يعلمه. وفيه انه ينبغي اتباع الفاظ في الكتاب والسنة. لانها افضل الالفاظ. وفي هجرها والعدول الى اللفظ الغيب يحصل الجهل بالفاظ الكتاب والسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء انهم يعتمون بالابل فيسمونها العتمة. او كما قال. فهم يسمون العتمة لانهم يعتمون بالابل. اي يؤخرونها عن الشرب في الصفرة وفيه انه ينبغي للانسان اذا اخبر عن شيء بلفظ والمستعمل غيره ان يبين لفظه باستعمالهم. وفيه استحباب تأخير العشاء لكن تقدم انه يراعي المأمومين. اذا اجتمعوا عجل واذا ابطئوا اخر ولا تناقض بينهما والحمدلله. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستحب تأخيرها. ومع ذلك يراعي حالهم. فقد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. وفيه كراهة النوم قبلها لانه مضر في البدن وهو اضر من نوم الصبحة. وربما فاتته الصلاة او الجماعة بنومه قبلها واذا قدر انها لا تفوته لان له موقظا. فانه يقوم اليها في كسل. لانه لم يقض نهمته من النوم. فتفوت مصلحة الصلاة وقوله والحديث بعدها ان يكرهه. لانه يفوت قوته نوم اول الليل. وهو انفع النوم. وربما فوت صلاة اخر الليل بل ربما بسبب سهره فوت صلاة الفجر. ويستثنى منه السمر لمصالح المسلمين كعلم وجهاد. لانه ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلما يسمر مع ابي بكر وعمر في الجهاد. وكذلك السمر مع الاهل. لان انه ورد انه كان يسمر مع اهله. وقوله وكان ينفتل الى آآ اخره فيه استحباب التغليس لصلاة الفجر وتطويل قراءتها. ولا عارض بين هذا وما تقدم من حديث عائشة. ما يعرفهن احد من الغلس لان مفهوم قوله حين يعرف الرجل جليسه. ان الانسان لا يعرف غير جليسه كيف يتوافقان والحمدلله. التاسع والاربعون الحديث الخامس عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. كما عن الصلاة الوسطى. حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلوا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم صلاها بين المغرب والعشاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث علي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يوم الخندق يا الله قبورهم الى اخره. فيه نص صريح ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما هو قول الجمهور. وليس معناه انها متوسطة بين الصلوات بل معنى الوسطى الفضلى. وفيه ان من نسي الصلاة فليصلها اذا ذكرها ويحتمل انه نسيها. او ان هذا قبل ان تشرع صلاة الخوف ولكن الله بعدما شرعت. ولكن لشدة الامر ذهل عنها فيه انه لا بأس بدعاء المظلوم على من ظلمه. اذا لم يتعد خمسون وله عن عبد الله ابن مسعود انه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا اوحش الله اجوافهم وقبورهم نارا. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وفي معناه حديث ابن مسعود. ومعنى حسن شاوم لاء واحد. الحادي والخمسون. الحديث السادس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال اعتمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء. فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله. رقدا النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس اعتم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بصلاة العشاء. الى اخره الاعتام التأخير. ويحتمل انه تعمد ذلك لبيان الحكم. وفيه ان النساء او الصبيان كانوا يصلون معه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه انه قد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. وفيه كمال على امته. حيث لم يأمرهم لانه يشق عليهم. وفيه انه اذا لم توجد المشقة بالتأخير استحب التأخير. وقوله ورأسه يقطر يحتمل انه مغتسل للجنابة او للتبرد او غير ذلك. وفيه ان الرجال الاقوياء لم يرقدوا. وتأخيره هذا والله اعلم الى قريب ثلث الليل كما ورد في غير هذا اللفظ. الثاني والخمسون. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان انه قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. رواه رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر نحوه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء مثله حديث ابن عمر. فيه البداءة بالعشاء اذا حضر. لكن بشرط توقان النفس اليه. وليس من تقديمه على الصلاة. بل اذا بدأ به حصل كمال الصلاة. بحيث انه يفرغ قلبه للصلاة الثالث والخمسون. الحديث الثامن. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام. ولا وهو يدافعه الاخبثان رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومثله الحديث الاخر عن عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان ففي هذا انه اذا كان تائقا او حاقنا او حاقبا او حازقا. بحيث انه لو صلى في هذه الحال لم يحصل له كمال الصلاة. فينبغي انه يبدأ ابدأوا بهذا الشغل. ولو ادى لفوات الجمعة او الجماعة. لانه اذا اتى الى الصلاة ذاتي فارغ القلب. اكمل من صلاتها في جماعة وقلبه مشتغل وفيه انه ليس للانسان من صلاته الا ما استحضر. وان ابرئت ذمته الرابع والخمسون. الحديث التاسع. عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال شهد عندي رجال مرضيون. وارضاهم عندي عمر. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عباس شهد عند رجال مرضيون. الى اخره. فيه النهي عن الصلاة في هذه الاوقات والنهي عن النفل خاصة. واما الفرض فاذا فات يقضى اذا ذكر في واقرب ما قيل في ذلك ان ذلك يكون بتفاوت المصلين او بتفاوت الجماعات. او انه اولا خمس وعشرون. ثم زيد الفضل الى سبع وعشرين. وقوله في حديث ابي هريرة وذلك انه اذا توضأ في وقت كان وتجوز الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين. وكذلك الاعادة فيهما وكذلك فعل ركعتي الطواف فيهما ايضا. وسنة الفجر قبله لها على القول بان النهي من طلوع الفجر. وراتبة الظهر بعد العصر لمن جمع بينهم واختلف في فعل باقي ذوات الاسباب. في الوقتين الطويلين. كسنة الوضوء وتحية المسجد ونحوهما على قولين. والصحيح فعل باقي ذوات الاسباب واختلف في قوله بعد الصبح هل هو بعد الصلاة ام بعد طلوع الفجر انه لا يشترط في الشهادة اللفظ بها. بل مجرد الاخبار. وفيه انه ينبغي تبين مصدر العلم. هل هو عن ثقات ام لا؟ الخامس والخمسون وما في معناه من الحديث العاشر. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. رواه البخاري ومسلم. وفي الباب عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة. وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع وزيد ابن ثابت ومعاذ ابن عفراء. وكعب بن مرة وابي امامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم. والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في بتعليقاته ويقيد بحديث ابي سعيد في قوله حتى ترتفع وقيل معنى الشروق الطلوع. وقيل الارتفاع بحيث تكون صافية. فلا يحتاج الى تقييد. ومقدار ما تكون به كذلك. من طلوعها الى الذي يزيل النهي في عشر دقائق الى ربع ساعة تقريبا. والاوقات الثلاثة القصار من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تجوب قل واذا تضيفت للغروب حتى يتم ما بين وقت تضيفها الى غروبها كما بين طلوعها الى صفائها تقريبا. لا تصلى النافلة فيها. ولا ايقبر فيها الموتى. السادس والخمسون. الحديث الحادي عشر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والله ما صليتها. قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث جابر ان عمر جاء يوم الخندق الى اخره فيه ترتيب قضاء الفوائت. وان يقضي الفائتة الحاضرة ما لم يخف خروج وقت الحاضرة. وقوله فقمنا الى بطحان هو واد بالمدينة يجتمع فيه الماء. وفيه انه لا يحل تأخير الصلاة صلاتي عن وقتها. واجمعت الامة على هذا. والوقت مقدم على سائر الشكر شروط فلو تيقن انه يجد سترة وماء بعد خروج الوقت. وجب عليه الصلاة عريانا بتيمم في الوقت. فلا يحل التأخير باي شغل كان ولو كان القتال ملتحما الا لناوي الجمع او ناس. وفيه وجوب بقضاء الفوائت. وتقديم الفائتة على الحاضرة. الا في اربع مسائل اذا خشي خروج وقت الحاضرة. او فوات الجماعة. وتدرك بركعة على صحيح واذا نسيها حتى صلى التي تليها. واما لو ذكر في نفس الصلاة كيف يقطعها الا اذا كان في جماعة. الرابعة اذا كان جاهلا بوجوب التقديم فيعذر. باب فضل الجماعة ووجوبها السابع والخمسون الحديث الاول عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. رواه البخاري ومسلم الثامن والخمسون الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفا. وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء. ثم خرج الى مسجدنا يخرجه الا الصلاة. لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحطت عنه بها خطيئة. فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له. اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب فضل الجماعة ووجوبها في حديث ابن عمر وابي هريرة بيان فضل الجماعة. واختلف في الجمع بينهم ضعف احسن الوضوء الى اخره. هذا بيان للحكمة في فضل صلاة الجماعة لما يترتب على ذلك من الاسباب والمصالح. وفيه الفضل العظيم وذلك ان بكل خطوة يرفع له بها درجة. ويحط عنه بها خطيئة وفيه ان له اجرا. ومثل اجور من خلفه ما اتصلت الصفوف. بخلاف ما لو صلى لا وحدة وفيه تأليف القلوب. وفي هذا ان كل كما كان اكثر جماعة فهو افضل. وفيه ان المسجد الابعد اولى من الاقرب ومن فوائد صلاة الجماعة ان الملائكة تصلي على المصلين وذلك دليل على محبتهم لبني ادم. ورحمتهم بهم. وفيه ان انه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ولو نائما. فكيف اذا انتظر الصلاة اشتغل بذكر او قراءة او تعليم علم. التاسع والخمسون. الحديث الثاني الف عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر وبالصلاة فتقام. ثم امر رجلا فيصلي بالناس. ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب. الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اثقل الصلاة على المنافقين الى اخره. فيه وجوب صلاة الجماعة. وفيه معاقبة من تخلف عنها وفي بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء والذرية اي لم يمنعه من تحريق بيوتهم عليهم. الا لان فيهم من لا تجب عليه. كما اخر قامت الحد على الحامل حتى تضع. والجماعة واجبة على كل ذكر مكلف اي بالغ عاقل. ولو عبدا على الصحيح. وفيه فضل صلاة العشاء صلاة الفجر. الستون. الحديث الرابع. عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبدالله والله لنمنعهن قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا. ما سمعته سبه مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وتقول والله والله لنمنعهن. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لا تمنع اماء الله مساجد الله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى اخره فيه كراهة او تحريم منع المرأة اذا استأذنت وليه في الخروج الى المسجد اذا لم يكن ثم محذور. قوله فقال بلال الى اخره. هو بلال بن عبدالله بن عمر. ولما كان ظاهر كلامه اعتراض سبه ابوه سبا سيئا. ولم يكن رضي الله عنه عادته السب بل كان زاهدا ورعا. ولكن حمله الغضب لله ولرسوله ومع ذلك فبلال رضي الله عنه لم يقصد الاعتراض. وانما حمله على ما رأى من توسع النساء في زمنه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من النساء ما رأينا لا منعهن من الخروج. او كما قالت. ولكن لما كان ظاهر كلامه لاعتراض سبه ابوه. والا لو تأدب وقال ان النساء توسعن ولو شاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حالهن لامر بمنعه او كلاما نحو هذا لم يسبه. وقوله في اللفظ الاخر لا امنعوا اماء الله مساجد الله. وفي لفظ اخر وبيوتهن خير لهن اي اذا كان الخروج الى المسجد لمجرد الصلاة. فاما اذا اقترن بذلك مصلحة كسماع موعظة ونحو ذلك. فخروجها اذا لم يكن ثم محذور كما امر صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء ان يخرجن لصلاة عيد حتى امر بخروج الحيض والعواتق وذوات الخدور. ولكن اخرجوا كما امر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله وليخرجن تفلات اي بهيئة رثة وعدم اظهار للزينة. فاما اذا خرجن بزينة وطيب وهدي حسنة فيحرم عليها الخروج. ويجب على وليها وولاة الامر وكل من له قدرة منعها. لانها وان امنت ان تفتتن بنفسها. فان الناس فمن رآها وافتتن بها او اتبعها بصره فهو اثم وهي ايضا اثمة. لانها متسببة. ومن يجب عليه منعها اثم ايضا والله المستعان. الحادي والستون الحديث الخامس عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال صليت مع رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وفي لفظ فاما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري ان ابن عمر قال حدثتني حفصة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ثم ذكر في حديث ابن عمر الرواتب وانه لا ينبغي للانسان ان يخل بها. قال الامام احمد رضي الله عنه من داوم على الرواتب والوتر. فانه رجل سوء لا تقبل شهادته. اي فانها لم تكن واجبة فالمداومة على تركها تخل بعدالة الانسان. وهي عشر ركعات. وقال بعضهم اثنتا عشرة ركعة. لانها ورد في بعض الاحاديث اربع قبل الظهر. وقوله فاما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته اي اذا لم يكن مانع كما اذا اراد ان يحضر مجلس ذكر او ينتظر الصلاة التي بعد تلك الصلاة. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه الثاني والستون الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها ان انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ثم ذكر في حديث عائشة فضل سنة الفجر. وهي افضل الرواتب. ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. ويسن ان يقرأ براتبة الفجر بسورتي الاخلاص او بقوله تعالى في سورة البقرة. قولوا امنا بالله الآية وفي الركعة الثانية بقوله في سورة ال عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الاية وفي راتبة المغرب بسورتي الاخلاص ليفتتحن النهار ويختمه بالتوحيد. ولانه محتاج الى تجديد ايمانه كل وقت. باب الاذان. قال الشيخ السعدي رحمه الله وفي تعليقاته قوله باب الاذان. الاذان الاعلام بدخول وقت الصلاة وهو خاص بهذه الامة. وهو من اعلام الدين الظاهرة. وهو مع الاقامة فرض كفاية. يقاتل اهل بلد تركوهما. ولهذا كان النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم اذا غزى قوما واشكل عليه امرهم. انتظر حتى يطلع الفجر. فان سمع اذانا عرف انهم مسلمون. فكف عنهم. وان لم يسمع اذانا اغار عليهم. وهما واجبان للصلاة سفرا وحضرا. ويجب في كل لبلد قد كفايتها. وثبت وجوبه بالكتاب والسنة والاجماع وقد شرع في المدينة. اريه عبدالله بن زيد بن عبد ربه من الانصار فلما اخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انها رؤيا حق فألقه على بلال. فانه اندى صوتا منك. فلما سمعه عمر خرج يجر رداءه فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي الذي رأى وقد ورد بصفات كلها جائزة. واختار الامام احمد اذان بلال الثالث والستون الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه انه انه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس امر بلال الى اخره. اي غير التهليلة الاخيرة. فانه كبروا اربعا ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين. ثم اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. ثم حي على الصلاة مرتين. ثم حي على الفلاح مرتين ثم الله اكبر مرتين. ثم لا اله الا الله مرة واحدة قوله ويوتر الاقامة. اي غير التكبير ولفظ الاقامة. فانه يكبر مرتين ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. واي صفة اذن بها مما ورد جاز. الرابع والستون الحديث الثاني عن ابي جحيفة وهب بن عبدالله الشوائي رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم. قال فخرج بلال بوضوء. فمن من ونائل. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بياض ساقيه. قال فتوضأ واذن بلال. قال جعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا. يقول يمينا وشمالا. حي على الصلاة اتي حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع الى المدينة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي جحيفة اتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في قبة له حمراء من ادم. الى اخره. فيه انه لا بأس باتخاذ القباب من اي نوع كان. ومن اي لون كان. والظاهر انه صغيرة. قدره صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلهذا لا بأس باختصاص الوالي بقبة ونحوها. لانه لا يعد احتجابا عن رعيته قوله فخرج بلال بوضوء. اي فضل وضوئه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله فمن ناضح ونائل النضح رش دون الغسل ونائل يحتمل ان المراد نائل اكثر من النضح. ويحتمل وهو قاهر ان قوله نائل اي قليل دون الغسل. وفيه محبتهم له تبركهم بفضلاته. وبهذا ونحوه يظهر فضل الصحابة على غيرهم واختلف في الجمع بين قوله فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه حلة حمراء الى اخره. وبين نهيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لباس الرجال الاحمر. فقال بعضهم ان هذا خاص به لانه اذا تعارض قوله وفعله ولم يمكن الجمع فان فعله يكون خاصا به. ولكن يمكن الجمع في هذا. وقال ابن القيم في الهدي الظاهر ان هذا ليس احمر كله. بل انه مقلم ولكن الظاهر انه ان لم يكن كله احمر فاكثره احمر. ولا لكن والله اعلم ان اقرب الاقوال ان نهيه للكراهة. وفعله لبيان جواز وفيه انه يلتفت في الحيعلة يمينا حي على الصلاة وشمالا حي على الفلاح. لان معناه هلموا واقبلوا. فلما كان كذلك ذلك سنن الالتفات. وفيه مشروعية السترة للصلاة. وفيه استحباب القصر في السفر وهو افضل من الاتمام. ولهذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اتم في السفر. لا هو ولا خلفاؤه الا يا عثمان في حجته واعتذر عنه باعذار. وحديث عائشة قصر رسول الله واتممت. منكر لم يثبت. ويسن الاذان في موضع عال كمنارة ونحوها. ويسن ان يكون المؤذن صيتا امينا عالما الوقت وان يؤذن على طهارة. الخامس والستون. الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن امي مكتوم. رواه البخاري ومسلم مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في في حديث ابن عمر ان بلالا يؤذن بليل. الى اخره. فيه ان الفجر يجوز ان يؤذن له قبل طلوع الفجر. لكن بشرط وجود من يؤذن بعد طلوع الفجر واما مع عدم من يؤذن في الوقت لا يجوز. والظاهر والله اعلم ان هذا في رمضان. لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اللفظ الاخر ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. وفيه انه لا يستحب الامساك في الصيام. قبل طلوع الفجر بل يكره. لانه ورد بالكتاب والسنة الامر بالاكل الى طلوع الفجر. واجمعت الامة على انه لا يكره الاكل قبل طلوع الفجر بيسير. واما ما عليه عرف الناس اليوم ان الامساك فيكون قبل طلوع الفجر بوقت فلم يشرع. بل هذا بدعة. بل ورد الامر الكتاب والسنة بالاكل الى ان يتبين للانسان طلوع الفجر. السادس والستون الحديث الرابع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. رواه البخاري ومسلم. قال قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي سعيد الخدري اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. فيه استحباب اجابة المؤذن وهو عام في كل حال. ولو للقارئ والمصلي. فان كل كل ذكر يوجد سببه ولو في الصلاة يستحب قوله. لانه يفوت بفوات سببه لانه ذكر محض ليس فيه خطاب. ومثله لو عطس استحب له الحمد ولو في الصلاة ولو اصيب بمصيبة استحب له الاسترجاع. ولو تجدد له نعمة تحب له حمد الله ولو في الصلاة. واما ما فيه خطاب ولو كان ذكرا فلا يقال في الصلاة كرد السلام ونحوه. فقوله فقولوا مثلما يقول اي الا في الحيعلتين. فانه ورد في بعض الروايات اذا قال الله اكبر فقولوا الله اكبر. الى ان قال واذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. واذا قال حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة الا بالله. واما التثويب في اذان الفجر. وهو قوله الصلاة خير من النوم فلم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيء لكن استحب بعض الاصحاب ان يقول في اجابته صدقت وبررت وقال الشافعي يستحب ان يقول في اجابته صدقت الصلاة خير من النوم والظاهر ان قول لا حول ولا قوة الا بالله. قياسا على الحيعلة اولى لانه كما قالوا تثويب. اي رجوع الى الدعوة الى الصلاة مرة بعد اخرى ولم يستحب ان يقول مثل ما يقول في الحي على. لانه دعوة الى الصلاة لا ذكر فلا يحسن بالمجيب. بل يحسن به الحوقلة لانها استعانة وورد عنه انه قال من سمع المؤذن فقال مثلما يقول وجبت له الجنة او كما قال وورد من قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. او كما قال. وورد انه قال ثم سلوا الله لي الوسيلة. فانها درجة في الجنة. لا تنبغي الا كعبد من عباد الله. وارجو ان اكون انا هو. او كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب استقبال القبلة. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب استقبال القبلة. استقبال القبلة التي شرط من شروط الصلاة. وهو ثابت بالكتاب والسنة والاجماع السابع والستون الحديث الاول. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير ان انه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري الا الفرائض. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر كان يسبح على ظهر راحلته. الى اخره. في ان التسبيح في الصلاة لازم. لانه اذا اطلق على العبادة بعضها ان ذلك لازم فيها. كالقراءة والركوع والسجود. وفيه جواز ات النافلة في السفر على الراحلة. سواء كان طويلا او قصيرا. ولو لم تقبيل القبلة كما هو احد التأويل في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب. فاينما تولوا فثم وجه الله. وهل ليلزم افتتاح الصلاة الى القبلة. على قولين. وفيه ان الوتر ليس بواجب واما الفريضة فلا تصلى على الراحلة. الا لعذر كخوف ونحوه الثامن والستون الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقر فقال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها كانت وجوههم الى الشام فاستقبلوا الكعبة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابن عمر ايضا بينما الناس بقباء الى اخره. فيه كمال امتثالهم وفيه قاعدة اصولية. وهي ان الاحكام لا تلزم الانسان الا اذا بلغته ولو صلى قبل ان يبلغه الحكم لم يعد. لان الامر باستقبال الكعبة نزل اخر النهار في صلاة العصر. فصلوا بعد نزول الامر. قبل ان ان يبلغهم الامر المغرب والعشاء وبعد الصبح. ومثل هذا لو جهل القبلة واجتهد فصلى ثم تبين له الخطأ لم يعد. وفيه قبول خبر الواحد التاسع والستون. الحديث الثالث. عن انس بن سيرين انه قال استقبلنا انسا رضي الله عنه حين قدم من الشام. فلقينا بعين التمر. فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفعله ما فعلته رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله وقوله في حديث انس ابن سيرين استقبلنا انسا حين قدم من الشام الى اخره. قدومه الى العراق وعين التمر من اعمال العراق وفيه طهارة الحمار. وجواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة حمارا وغيره الى القبلة او غيرها. وهذه رخصة من الله تعالى وترغيب بالعبادة باب الصفوف. السبعون. الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. سووا صفوفكم. فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في في تعليقاته باب الصفوف قوله في حديث انس ابن مالك سووا صفوف فان تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا نص صريح ان تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وهذا من فوائد صلاة الجماعة. الحادي سبعون الحديث الثاني عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لتسون صفوفكم. او ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. حتى رأى ان قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر. فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث النعمان ابن بشير لتسون صفوفكم الى اخره فيه ان الامام ومن له نظر على الجماعة يتفقدهم. ويعلمهم ما يحصل قلوبه كمال صلاتهم. وفيه حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث انه يعلمهم بالقول والفعل. والقداح هي النبل تسوية بالمناكب والاكعب. وهذا نص صريح في وجوب تسوية الصفوف لانه رتب على تركه هذا الوعيد الشديد. وهو المخالفة بين من الوجوه ويحتمل ان المراد بذلك قلب وجوههم الى اقفائهم ويحتمل وهو الظاهر واقرب لمراد الحديث والقياس. وهو ان المراد المخلص قال فتبين القلوب. فلا يحب الانسان لاخيه ما يحب لنفسه. وتقع والبغضاء. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحلفاؤه من بعده يتفقدون الصفوف. ويأمرون بتعديلها حتى كان عمر رضي الله عنه يأمر بالصلاة فتقام. ثم ينظر الى الصفوف فمن رآه متقدما او متأخرا ضربه بالدرة. وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف يصفون يا رسول الله؟ قال يتراصون ويتمون الاول الاول ومدحهم بذلك وذكر عنهم قولهم وانا لنحن الصابرين وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينظر الى صف اعوج. فهل في صف لا ينظر الله اليه من خير الثاني والسبعون. الحديث الثالث. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لطعام صنعته. فاكل منه ثم قال قوموا فلاصلي فلكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصففت انا واليتيم وراءه. والعجوز من ورائنا. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم صلى به وبامه. فاقامني عن يمينه. واقام المرأة خلفه رواه البخاري ومسلم. اليتيم هو ضميرة. جد حسين بن عبدالله بن ضميرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس ابن مالك ان جدته مليكة دعت رسوله والله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى طعام. الى اخره. فيه حسن خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. حتى انه يجيب دعوة المرأة والمملوء وقوله قوموا فلاصلي لكم. اي لاجل تتعلموا صلاتي فانه يصلي لله لاجل ان يتعلموا. وفيه تواضعه ونصحه وحسن تعليمه. وقوله فقمت الى حصير. الى اخره. فيه نصف الدنيا عليهم. وانهم لم يجدوا احسن من هذا الحصير. وفيه ان موقف المرأة اذا كانت مع الرجال خلفهم. واذا كانت وحدها فلا بأس بفذيتها واما اذا كان معها نساء فكالرجال. لا تصح صلاتها فذة ويجب عليهن تسوية صفوفهن. وفيه ان المميز تصح مصافا كما تصح امامته في الفرض والنفل. لان اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ واذا بلغ فلا يسمى يتيما. وقوله في الرواية الاخرى فاقامني عن يمينه يحتمل انها واقعة اخرى. ويحتمل وهو الظاهر انه اقامه عن يمينه اولا. فلما جاء اليتيم صف مع انس صار خلفه والعجوز من ورائهم. وفيه ان موقف الواحد مع الامام عن يمينه وان الاثنين فاكثر موقفهم خلف الامام. الثالث والسبعون الحديث الرابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل. فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس بت عند خالتي ميمونة الى اخره. ميمونة ام المؤمنين. زوج النبي صلى الله عليه على آله وسلم. وفيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم لانه لم يبت عندها الا ليتعلم صلاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ان موقف الواحد مع الامام عن يمينه. لانه لم يقره على موقفه الاول. بل اخذ برأسه واقامه عن يمينه وهل هذا واجب او مستحب؟ فيه خلاف. والصحيح انه مستحب ويجوز وقوفه عن يساره. وعلى كل فالاولى الا يقف عن يساره. مع خلو يمينه والقاعدة الاصولية ان فعله صلى الله عليه وعلى اله عليه وسلم الغالب انه للاستحباب. وامره للوجوب وفيه على القول بوجوب الوقوف عن يمينه انها لا تبطل بمجرد الوقوف بل اذا استمر على موقفه الى الركوع كالفذ خلفه او خلف الصف وفيه انه لا بأس بصلاة البالغ بالصبي كمصافته. لان ابن عباس ذلك الوقت عمره مقارب الثلاثة عشر. واما امامة بالبالغ ففيها خلاف. والصحيح جواز ذلك. خصوصا اذا كان اقرأ او افقه للعمومات. وكما صلى بقومه عمرو بن سلمة الجرمي وهو صبي عمره سبع سنين. لانه اقرؤهم وذلك بزمنه صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. وفيه ان الحركة اذا كانت لمصلحة الصلاة فلا بأس بل تستحب وقد جاء في بعض الروايات انه يأخذه النعاس ثم يأخذ صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشحمة اذنه فيوقظه ففيه ان النوم اليسير لا يضر في الصلاة. لكن ورد ان الانسان اذا قام من الليل فاخذه النوم فلينم حتى يستريح. ويذهب عنه النعاس فانه قد يسب نفسه. او كما قال. واما اذا كان النوم طبعا وعادة انسان فينبغي ان يجاهد نفسه ويعودها. وفيه انه لا لا بأس اذا جاء انسان لاخر يصلي. فاراد ان يأتم به. ولو لم ينوي من اول الصلاة. وورد عنه انه لما رأى حرصه دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله عنه بحرا زقا اخيرا باب الامامة. الرابع والسبعون الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. او يجعل صورته صورة حمار. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الامامة قوله في حديث ابي هريرة اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام الى اخره. فيه تحريم مسابقة الامام. ووجوب المتابعة ان المسابقة من كبائر الذنوب. لانه رتب عليها هذا الوعيد الشديد. ومن مناسبة جعله حمارا من بين سائر الحيوانات. لان الحمار من ابلد الحيوانات فهو بصفة هذا لانه من ابلد الناس. وصنف الامام احمد رحمه الله كتاب الصلاة بهذا السبب. لانه صلى في مسجد فرأى كثرة مسابقتهم امام فصنفه وبثه. تنبيه اذا سبقه بركن الركوع او بركنين غير ركن الركوع متعمدا بطلت صلاته. هذا المشهور من المذهب. والرواية الثانية انه اذا تعمد السبق بطلت صلاته بمجرد السبق. ولو لم يكن بركن بل الى ركن وهذا هو الصحيح. وهو اختيار شيخ الاسلام واما الجاهل والساهي والناسي فانه اذا سبق امامه بركن الركوع او بركنين في غير ركن الركوع. ولم يرجع حتى ادركه الامام بطلت ركعته. وقامت التي بعده مقامها. الخامس والسبعون. الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده حميدة فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. رواه البخاري ومسلم السادس والسبعون. وفي معناه حديث عائشة رضي الله عنها الا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته وهو شاك. فصلى جالس وصلى وراءه قوم قياما. فاشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وهو الحديث الثالث رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته حديث ابي هريرة وحديث عائشة معنى لهما ولفظهما متقارب. قوله انما جعل الامام ليؤتم به. الى اخره اي ان الامام يتابع فلا يسبق. ولا يتأخر عنه كثيرا فلا تحصل المتابعة. قال الامام احمد رحمه الله كلاما معناه. في الحديث وجوب المتابعة. ورتبه بالفاء في قوله. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. اي لا يسبقه ولا يتأخر عنه لان الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. اي اذا وصل الامام الى الركوع ونحوه من الاركان واستقر عقبه المأموم حالا. انتهى. واركان الافعال كلها يلزم المأموم الا يسبق امامه بها. واما الاركان القولية فالتكبير والتسليم لا يسبق امامه بها. واما غيرها كالتشهد والقراءة فانهما يأتيان بهما جميعا. الا القراءة اذا سمعها المأموم في شرع له انصات وقوله في حديث ابي هريرة فلا تختلفوا عليه. هذا وتأكيد للاتباع. وهل الاتباع بالافعال والنيات ام بالافعال فقط؟ اما افعال فالاتباع فيها واجب بالاتفاق. واما النيات فاختلف فيما اذا اتم مفترض بمتنفل هل يصح ام لا؟ على قولين الصحيح جواز ذلك. لان معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء الاخرة. ثم يذهب الى قومه فيصلي بهم. ورسوله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم بذلك. ولم ينكر عليه والذين لا ذلك يستدلون بهذا الحديث. وفي الاستدلال فيه لان المراد بذلك الاختلاف الظاهر. ولانهم ايضا اتفقوا على جواز الاختلاف في بعض الصور. فاتفقوا على جواز امامة المفترض بالمتنفل وليس بينهما فرق. فالصحيح جواز الاختلاف بالنية يجوز امامة المفترض بالمتنفل وعكسها. وتجوز امامة الصبي بالبالغ وعكس كمصافته. وتجوز امامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او العشاء شاء اذا لم تختلف افعالهما. وقوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. واشترطوا على المشهور شروطا قالوا اذا كان امام الحي اي الراتب. المرجو زوال علته. وافتتح بهم ولا تجالسا. والصحيح انه عام لعموم الحديث. وانه سواء الراتب وغيره. افتتح بهم جالسا. افتتح بهم جالسا او قائما ثم اعتل فجلس. وفيه ان المتابعة الزم من من واجبات الصلاة لانه امرهم بترك القيام. مع انه ركن من اركان الصلاة. لاجل متابعة الامام. وقال بعضهم اذا كان الانسان يعجز عن القيام اذا حضر الجماعة ويقدر عليه اذا صلى في بيته فهو مخير لانه في كل يترك واجبا ويفعل واجبا. ويدل هذا الحديث على انه يشرع له الصلاة مع الجماعة. ولو صلى قاعدا. لانه اجاز الصلاة قتل القادر قاعدا لاجل الجماعة. فجوازه للعاجز اولى. وايضا فانه اذا كان قادرا على حضور الجماعة وجب عليه الحضور. فاذا حضر وعجز فعني القيام سقط عنه بالعجز. فعلى هذا يجب عليه حضور الجماعة ولا يقال انه في كل حالة يؤدي واجبا ويترك واجبا. لانه اذا حضر الجماعة كان مؤديا واجبا وهو الجماعة. ولم يكن تارك كان لي واجب لان القيام يسقط بالعجز. وفيه ان التسميع على ومثله المنفرد. واما المأموم فلا يجب عليه. السابع والسبعون الحديث الرابع. عن عبدالله بن يزيد الخطمي الانصاري رضي الله عنه انه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن منا احد ظهره. حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساجدا. ثم نقع سجودا بعده. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث عبدالله بن مزيد حدثني البراء وهو غير كذوب. الى اخره. فيه بيان المتابعة ونبه للاعلى على الادنى. وهذا من البلاغة. لانهم اذا لم يسبقوا في اطول الاركان ففي الاقصر من باب اولى. وفيه انه لا يشقى المأموم في الانتقال الى الركن حتى يصل الامام الى الركن الذي انتقل اليه. وفي بيان ثقة من نقل عنه العلم. الثامن والسبعون. الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اذا امن الامام فامنوا. فانه من وافق تأمينه تأمين من الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي ابي هريرة اذا امن الامام فامنوا. الى اخره. فيه مشروعية التأمين وفضيلته. ومعناه قول امين. ومعناها اللهم استجب. وتشرع بعد الفراغ من الفاتحة بعدما يسكت قليلا. ليعلم انها ليست من الفاتحة ويجهر بها في الجهرية. لان اخر الفاتحة دعاء. وهو اعظم الادعية على الاطلاق ولهذا ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي. واذا قال ما لك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين. ولعبدي ما سأل. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى اه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. او كما قال. وقوله فانه من وافق الى اخره. هل الموافقة بالزمان او الوصف على قولين. قيل الزمان لان اتفاق الدعوات واجتماعها من اسباب الاجابة. خصوصا موافقة الملائكة. الذي حين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فان الملائكة يصفون عند ربهم بهم ويسبحونه وله يسجدون. وقيل وافق تأمين الملائكة بالوصف والحال ان يستحضروا الدعاء ويرى افتقاره. ويتضرع لله. فان الله لا لا يقبل دعاء من قلب غافل له. ولا مانع من تناول الحديث للمعنيين فان من شروط اجابة الدعاء استحضار ما يقول. وافتقار الداعي الى الله تعالى. ومن اسباب الدعاء اجتماع الدعوات. كما شرع في الاستسقاء والكسوف والعيدين والحج ونحوها. وقوله غفر له ما قدم من ذنبه هذا فضل عظيم. وينبغي ان يعلم ان كل نص ترتب عليه مغفرة الذنوب فان المراد بذلك الصغائر. واما الكبائر فلابد لها من توبة لقوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الاية وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. تنبيه كل لفظ ورد فيه غفر له له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فانه لم يصح. لان غفران ما تأخر من الذنوب لم يكن لاحد. بل غفران ما تأخر من الذنوب خاص به صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله اذا امن الى اخره. ليس المراد اذا فرغ من التأمين. بل المراد اذا وصل الى ذلك. واراد ان يقول قول امين. كقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ التاسع والسبعون الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف. فان فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الى اخره فيه ان الامام يجب عليه مراعاة حال المأمومين. ولا عبرة بالكثرة هنا. فانه قال صلى الله عليه على آله وسلم. واقتدي باضعفهم. ولو كان واحدا. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اني لادخل في الصلاة وانا اريد تطويلها. فاسمع بكاء الصبي فاخفف مخافة ان تفتتن امه. وفي هذا من التأليف والترغيب شيء كثير. وقوله الضعيف يعني ضعف البنية او صغرا او كبرا وقوله السقيم يعني المريض. وذا الحاجة اي صاحب الحاجة ولو دنيوي ففي هذا انه ينبغي مراعاة اهل الحاجات. ومن مراعاتهم ان الامام يصلي في وقت راتب. فلا يتقدم عن عادته ولا يتأخر في اول الوقت او وسطه او اخره. واما اذا صلى الانسان لنفسه فليطعم اول ما شاء وكذلك اذا صلى في جماعة وعددهم ينحصر. واثر التطوير قيل كلهم ولم يكن بعضهم اثر ذلك حياء. فانه في هذا كالذي يصلي لنفسه لانتفاء العلة. واختلفوا هل الافضل كثرة الركوع والسجود او طول القيام قال الامام احمد كلاما جامعا في هذا وغيره. انظر الى ما هو اصل لقلبك فافعله. انتهى. اي ينبغي ان ينظر الى المصالح. فقد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. فجنس الصلاة افضل من جنس القراءة وجنس القراءة افضل من جنس الذكر. وجنس الذكر افضل من جنس الدعاء. ولكن ان قد يقترن بالمفضول مصالح. تصيره افضل من الفاضل. تنبيه ما ورد تطويله فلا بأس به ولو في جماعة. ولا يراعى في ذلك للنص ذلك كالكسوف. فانه ورد تطويل الصلاة جدا ولو شق. ولانه ايضا نادر الوقوف وما ورد تقصيره يقصر. ولو صلى الانسان وحده وذلك كسنة المغرب والفجر. وتحية المسجد لمن دخل والامام يخطب المراد بالتخفيف اي غير المخل. وذلك كما قال انس ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال شيخ الاسلام يلزم الامام مراعاة المأمومين في التقديم والتأخير انتهى ويجوز التطويل اذا صلى باحد صلاة عارضة كصلاة ليل ونحو ذلك. ولهذا اطال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة ومعه ابن عباس حتى انه اخذه النعاس. وكذلك صلى معه ابن مسعود مرة قال فاطال حتى اني هممت بسوء. قالوا وما هو؟ قال هممت ان وادع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وذلك لانه شق عليه عليه جدا. الثمانون الحديث السابع. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم فقال اني لاتأخر اني لاتأخر عن صلاة الصبح من اجل لفلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس الناس ان منكم منفرين. فايكم امن الناس فليوجز. فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. ومثله حديث ابي مسعود الانصاري. وقوله من من اجل فلان الى اخره. لعله معاذ بن جبل. لانه جرى عليه مثل هذا. وفيه النهي الشديد عن التنفير. ولهذا غضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا شديدا. ولا يجوز ان يؤنب من فاتته الصلاة او بعضها واعظم من ذلك تعذيره. حتى ان بعض الناس يترك الصلاة او بعض شروطها خوفا من ذلك. وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ذكرها المؤلف لان على الانسان ان يقتدي به صلى الله عليه وعلى اله وسلم في جميع احواله خصوصا في الصلاة التي هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد ورد عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. استفتاحات كثيرة منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. الى اخره انها اللهم انت نور السماوات والارض الى اخره. وهما اطول ما ورد ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى اخره اختاره الامام احمد. لما اشتمل عليه من الثناء. ولان عمر كان يجهر به في الفرظ ليعلمه الناس. ومنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل الى اخره. ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الى اخره وينبغي للانسان الا يقتصر على استفتاح واحد في كل صلاته. بل يتنوع في ذلك ليحصل له كمال الاقتداء. وينبغي الاكثار من استعمال الطوال في قيام الليل لورود ذلك فيه. الحادي والثمانون. الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ. فقلت يا رسول الله بابي انت وامي. ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة. ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله اللهم باعد. الى اخره هذا اعظم المباعدة. لان الانسان اذا غفرت سيئاته ضوعفت حسناته والمراد بذلك غفران الذنوب الماضية. والمستقبلة بالتوفيق لتركها والعصمة عنه اه لان من سعادة العبد ان ييسر له فعل الخيرات وترك السيئات وقوله اللهم نقني من خطاياي الى اخره لا تكون الا من دنس. وخص البياض لان اقل دنس يظهر فيه. فتنقي اعظم من غيره. وايضا لان القلب كالثوب الابيض. فاذا اذنب العبد تدنس شيئا فشيئا. فاذا كثر والعياذ بالله ران على القلب وغطاه حتى لا يرى الحق ولا يعمل به. فان تداركه العبد بالتوبة النصوح غسل وصقل فما احسن تشبيه القلب بالثوب الابيض. لان اقل دنس يظهر فيه. وقوله اللهم اغسلني من خطاياي الى اخره. لم يذكر الماء الحار. مع ان في فيه زيادة التنظيف. لانه يرخي والماء فيه قوة التنظيف. والثلج والبرد فيها التبريد والتصليب. لان البارد يصلب الاعضاء. وهذا احسن ما يكون التنظيف والتصليب فيكون القلب نظيفا نقيا من الذنوب صلبا قويا على طاعة الله تعالى وفيه حرص ابي هريرة حيث سأله عما يقول في السر وقوله ها وفي نسخة هنيئة اي قليلة. وقوله سكت اي عن الجهر. والا عنده معلوم انه يقول شيئا. بدليل لفظ السؤال. الثاني والثمانون الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ولكن بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان كان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعة التحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وفي حديث عائشة فوائد منها حد الصلاة. وهي في اللغة الدعاء ذكرا او مسألة. واخذ العلماء انا حدها الشرعي من هذا الحديث. فقالوا اقوال وافعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقولها يستفتح الصلاة بالتكبير. اي تكبير تكبيرة الاحرام وهي ركن لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وغيرها من التكبيرات واجب يسقط بالسهو والجهل. ويجبره سجود السهو. ويجب ايقاع التكبيرة وهو وفي حال القيام فلو كبر المسبوق ونحوه وهو يهوي بالركوع او غيره. ولم يفرغ منها وهو قائم لم تنعقد صلاته ولو جاهلا. وسميت تكبيرة الاحرام لانه يحرم على الانسان بعد ايقاعها جميع مبطلات الصلاة. وهي الاركان وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين. لانها ركن وغير من القراءة سنة. والبداءة بالركن الزم لانه اكد. ولم يزل المسلمون على فهذا العمل وفيه انه لا يجهر بالبسملة. وقولها وكان اذا ركع الى اخره ان يجعل رأسه موازيا لظهره. فلا يرفعه ولا يخفضه. وهذا احسن ما يكون واقل ما يجزئ ان كان وضع على الركبتين. ويسن وضع يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع. وقولها وكان اذا رفع رأسه من الركوع الى اه اخره فيه وجوب الطمأنينة. وذكرت هذين الركنين من باب التنبيه بالادنى على الاعلى ويغلط في هذا كثير من الناس. ويتركون الطمأنينة وهي ركن قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية. ويخص هذا كما سيأتي ان شاء الله تعالى بالوتر بسبع او تسع. لان الوتر ليس كغيره. وقولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى اي يجلس على اليسرى في جميع جلسات الصلاة. ويستثنى من ذلك التشهد الاخير في الصلاة التي فيها تشهدان. فيستحب ان يتورك في الاخير بان يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى. ويجلس على مقعدته على الارض. للفرق بين الاول الاخير والاول واجب والاخير ركن. وكذلك اذا صلى جالسا. فيسن ان اربع في محل القيام. ليحصل الفرق بين محل القيام ومحل القعود. وقال بعضهم الصلاة كالمأدوبة التي فيها من كل طعام لذيذ. فلكل عضو فعل يخصه وحظ من الصلاة. سواء الاعضاء الظاهرة والباطنة. وقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان اختلف في ذلك. فقيل هو ان ينصب رجليه ويجلس على مقعدته بينهما وقيل هو ان يتكئ على يده. وكل هذه مكروهة. لكن الصحيح ان المراد بذلك ان ينصب رجليه. ويجلس على عراقيبه. قال في المغني وهو عام لهذه الجلسات. وقولها وكان ينهى ان يفرش الرجل ذراعيه السبع اي الكلب. وهذا في حال السجود. بل الافضل ان يجعل اصابعه الى القبلة ويجافي يديه عن جنبيه. بحيث لا يؤذي من بجانبه. ويرفع بطنه عن بفخذيه وهذا دليل على النشاط. واما الذي يضم نفسه فهو علامة على الكسل وقولها وكان يختم الصلاة بالتسليم. اي السلام عليكم ورحمة الله. عن تأمينه واحدة وعن يساره كذلك. فيخرج من الصلاة. وهذا الحديث ليس من شرط مؤلف بل قد انفرد به مسلم. الثالث والثمانون. الحديث ثالث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى على آله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال فسمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر كان يرفع يديه حذو منكبيه. الى اخره قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث براء رمقت الصلاة. الى اخره. اي صبرتها ونظرت اليها بفطنة وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم يناسب بين الاركان. فكان فيه استحباب رفع اليدين في ثلاثة هذه المواضع. وهي مع تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع والرفع منه. والرفع يقارن التكبيرة. لا قبل ولا بعدها. واختلف في الحكمة في ذلك. فقال الامام الشافعي هو وزينة للصلاة واتباع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكر الامام احمد للرفع في تكبيرة الاحرام حكمة فقال هو رفع الحجاب بين العبد وبين ربه اي ان العبد قبل ذلك في حجاب الشهوات. فهو يدخل على الله في الصلاة وينادي ناجيه وينتفع العبد باستحضار هذا المعنى. ولهذا قال بعضهم ما اكرمك يا ابن ادم على الله متى اردت توضأت فدخلت على الله. فاذا كبر وسن ان يضع يديه فوق صدره. او فوق سرته او تحتها. ويقبض بيده اليمنى كوع يسراه. قال الامام احمد هذا ذل بين يدي عز. وقول سمع الله لمن حمده. اي استجاب لمن حمده. لان هذا سماع الاستجابة فلهذا ناسب ان يقول ربنا ولك الحمد الى اخره. وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود. فيه انه عام لكل سجود. وسجود التلاوة كغيره من سجود الصلاة. فلا يستحب رفع اليدين فيه. وقد ورد رفع اليدين في القيام من التشهد الاول. فتكون المواضع اربعة ترفع فيها اليدين. والرفع عبادة لليدين. الرابع والثمانون. الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امرت ان اسجد على سبعة اعظم. على الجبهة واشار بيده الى انفه. واليدين والركبتين واطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس امرت ان اسجد الى اخره. فيه ان السجود لا يجزئ الا بوضع الاعضاء السبعة في الارض. والجبهة مع الانف عضو واحد. وكلها احب الا يجعل بينها وبين الارض حائل الا الركبتين. لان لا تنكشف العورة فيكره وكشفهما ويجزئ ان يضع من كل عضو اقل شيء. ولابد من وضع جبهة مع الانف ويستحب ان يمكن جميع الاعضاء من الارض خامس والثمانون. الحديث الخامس. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث ابي هريرة اذا قام الى الصلاة يكبر الى اخره. فيه دليل على وجوب تكبيرات الانتقالات. وهو من مفردات مذهب احمد. وغيره من ائمتي يرى استحبابها. والصحيح مذهب احمد. للاحاديث وللحكم الكثير في ذلك وهو من شعار الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله اله وسلم يداوم على ذلك هو وخلفاؤه من بعده. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. السادس والثمانون. الحديث السادس عن مطرف ابن عبد الله انه قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب. فكان اذا سجد كبر. واذا رفع رأسه كبر اذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رواه بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث مطرف صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي الى اخره. فيه ان الائمة كانوا يسرون بالتكبيرات. غير تكبيرة الاحرام من قديم. وان رسول الله صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم يجهر بذلك. لان عليا ذكرهم صلاة النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم لما جهر بذلك. فكأنهم قد نسوها فذكرهم السابع والثمانون. الحديث السابع. عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما انه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. فوجدت قيامه فركعته. فاعتدال له بعد ركوعه فسجدته. فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. رواه البخاري ومسلم اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود والقعود. فتكون الاركان متناسبة ويوهم ذلك ان يجعل الاركان متساوية بالكثرة والقلة. وليس كذلك بل انه يجعلها متناسبة. يفسر ذلك رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. اي انه يناسب بين الاركان مناسبة فالقيام والقعود اطول من الركوع والسجود. مع هذا فالكل يجعلها متناسبة الثامن والثمانون. الحديث الثامن. عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اني لا الوا ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بنا. قال فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما. حتى يقول القائل قد نسي. واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث ثابت عن انس اني لالوا الى اخره. اي لا اقصر. وساجتهد ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بنا ومراده بذلك ان يأخذوا عنه صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويتعلموها منه بالفعل وذلك ابلغ. كما قال رسول الله صلى الله عليه على اله وسلم. لما دعته مليكة جدة انس الى الطعام. فلما اكل قال قوموا فلاصلي لكم. اي لتتعلموا صلاتي ما قال للاعرابي لما سأله عن الصلاة صل معنا. وكما دعا عثمان فوق فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعلموا منه. وفيه ان الطمأنينة من اركان الصلاة. خصوصا في هذين الركنين الذين يخل بهما كثير من الناس قديما وحديثا. وهما بعد الرفع من الركن وبين السجدتين. وهما ركنان مقصودان لانفسهما. التاسع والثمانون. الحديث التاسع. عن انس بن ما لك رضي الله عنه انه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. قوله في حديث انس ما صليت وراء امام قط الى اخره. فيه انه صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم يؤدي الصلاة حقوقها. ويخفف فلا يشق على المأمومين ولا يخل بالصلاة. وفي هذا ترغيب وتأليف كما تقدم تسعون الحديث العاشر عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري انه قال جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة. اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي. فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا. وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض. رواه البخاري. اراد بشيخهم ابا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ثم ذكر في حديث ابي قلابة جلسة الاستراحة. واختلف في استحبابها. ولا خلاف ففي اباحتها. وقال بعضهم تستحب لهذا الحديث. وقال بعضهم لا تستحب والصحيح انها تستحب مع الحاجة اليها. وتجوز مع عدم الحاجة وتركها اولى. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يفعلها الا بعد ما كبر واخذه اللحم. وهي جلسة خفيفة جدا وتكون في القيام من الافراد. الركعة الاولى الركعة الثالثة بعد السجود. ومع عدم الحاجة لا تستحب. بل يستحب القيام على حضور الاقدام. وهذا الحديث ليس من شرط المؤلف. لانه من افراد البخاري الحادي والتسعون الحديث الحادي عشر عن عبدالله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. رواه البخاري البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة كان اذا صلى فرج بين يديه. الى اه اخره. وهذا في الركوع والسجود. فيستحب التجافي في ذلك قوله حتى يبدو بياض ابطيه. لانه في ذلك الوقت. غالب لباسهم زاروا الرداء. ويستحب التجافي ما لم يكن في الصف. فيؤذي من الى جنبه لان اذية المسلم حرام. فيستحب التجافي. ومثله ركوب حيث لا يؤذي احدا. ومعها يتركه لما هو افضل. الثاني الحديث الثاني عشر. عن ابي مسلمة سعيد بن يزيد انه قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي في نعليه. قال نعم. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث سعيد بن يزيد سألت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي في نعليه قال نعم. فيه مشروعية الصلاة فيهما. بل قد ورد الامر بذلك في في قوله صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. وفيه مشروعية مخالفة الكفار لان الموافقة الظاهرة عنوان الموافقة الباطنة. وفيه ان الاصل بالاشياء الطهارة. ولو غلب على الظن النجاسة. فالاصل الطهارة لكن ورد الامر بتفقدهما عند دخول المسجد. فان رأى فيهما قذرا ازاله وتستحب الصلاة فيهما ما لم يكن ثم محذور. وكانت نعاله بالاول خفيفة لا تكلف المصلي فيها ولا تشغله. الثالث والتسعون الحديث الثالث عشر. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان يصلي وهو حامل امامة انت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لابي العاص بن الربيع بن عبد شمس. فاذا سجد وضعها واذا قام حملها رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي قتادة. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي وهو حامل امامة. الى اخره. هي بنت ابي عاصي بن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ان الحركة مثل هذه لا تبطل الصلاة ولا تضر والحركة في الصلاة اربعة اقسام. قسم تبطل الصلاة. وهي كثيرة المتوالية لغير ضرورة. وقسم تكره وهي اليسيرة لغير حاجة وقسم لا تكره ولا تستحب. وهي اليسيرة للحاجة. وقسم تحب او تجب وهي التي لمصلحة الصلاة. او فعل مأمور به. كتقدم تقدم الصف المؤخر. وتأخر المقدم في صلاة الخوف. وكإنقاذ معصوم ونحو ذلك وفيه ان الاصل بثياب الاطفال وابدانهم الطهارة. ولو غلب على الظن اني نجاستها وفيه تواضعه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحسن خلقه وفيه ان من فعل مثل هذا لا يذم بل يمدح. الرابع والتسعون الحديث الرابع عشر. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اعتدلوا في سجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث انس اعتدلوا في السجود الى اخره. الاعتدال في السجود هو تمكين الاعضاء السبعة كلها في الارض. ومجافاة اليدين عن الجنبين. والبطن عن الفخذين وهما عن الساقين. ومباعدة اليدين عن الجبهة والانف. وليمكن عن اليسرى وجعل اصابعها موجهة الى القبلة. وهما حذو المنكبين او في الاذنين والمباعدة بين الركبتين. وكذلك القدمين. ونصب وتوجيه اصابعهما الى القبلة. وفيه النهي عن التشبه بالبهائم خصوصا في حال الصلاة. كما ورد النهي عن التشبه في كثير من الحيوانات في الصلاة وغيرها. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود اي وغيرهما من افعال الصلاة. الخامس والتسعون. الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله سلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى. ثم جاء فسلم على النبي ان الله عليه وعلى اله وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصل فرجع فصلى كما صلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني. فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. افعل ذلك في صلاتك فكلها رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم. الى اخره. هذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته لانه لم يحسن افعال الصلاة لجهله. وليس باثم. وقد اجمع العلماء على ان جميع ما في هذا الحديث من اركان الصلاة. قوله اذا قمت الى الصلاة فيه ركنية القيام. وهو ركن في الفرض خاصة وقوله فكبر. وهذه تكبيرة الاحرام. ولا تنعقد الصلاة بدونها وهي ركن بالاجماع. وقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اي مع الفاتحة. واما الفاتحة فهي ركن لابد من قراءتها. وهذا عام يخص بالاحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة. والذي لا يحسن فاتحة يسبح ويحمد ويكبر. فيقول سبحان الله والحمدلله ولا اله اله الا الله والله اكبر. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مكان قراءة الفاتحة. ومن يحسن بعضها يكرره بقدرها وقال بعض الائمة يجزي قراءة ما تيسر ولو من غير الفاتحة هذا القول ضعيف. محجوج بالاحاديث الصحيحة الصريحة في وجوبها ويستحب القراءة مع الفاتحة في الفجر. سورة من طوال المفصل وهو من قاف الى عم يتساءلون. وفي المغرب من قصاره وهو من الضحى الى الناس. وفي الباقي من اوساطه. وهو من عم الى الضحى ولا يضر لو اطال في المغرب او قصر في الفجر لعارض. وقول ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهذا ركن. وقوله ثم ارفع حتى اعتدل قائما فيه ان الرفع ركن والاعتدال وهو الطمأنينة وقوله ثم اسجد. الى اخره. فيه ان هذه اركان. والطمأنينة فيها ركن. واركان الصلاة الافعال ثمانية. وهي القيام والرفع منه والسجود. والرفع منه وجلوس التشهد الاخير. والطمأنينة في هذه الاركان والترتيب. والاقوال تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة والتشهد الاخير والتسليمتان. ويدخل في هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والاعتدال من الركوع ومن السجود والجلوس بين السجدتين. وقال الحنفية ليست طمأنينة بعد الرفع من الركن وبين السجدتين ركنا. والصحيح انهما ركنان مقصودان. تجب فيه الطمأنينة والظاهر ان هذا القول لاصحاب ابي حنيفة. ليس لابي حنيفة ورد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسيء ثلاثا ليجيء مفتقرا الى العلم. فانه ابلغ في الحفظ والفهم وفيه ان الاركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. لانه لم يعذر هذا مع انه جاهل. باب القراءة في الصلاة قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب القراءة في الصلاة اي الفاتحة وغيرها وصفة القراءة وقدرها. السادس والتسعون الحديث الاول. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نص صريح في انها ركن. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وهذا عام للامام والمأموم والمنفرد. ويستثنى المأموم على المشهور من مذهب احمد مطلقا. في الجهرية والسرية لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من صلى وراء امام فقراءة الايمان له قراءة. او كما قال. والصحيح الرواية الثانية عن الامام احمد انها تسقط عن المأموم في الجهرية خاصة. اذا كان يسمع قراءة امام للاية والحديث والقياس. لانه لا معنى للجهر اذا اذا اوجب على المأموم القراءة. واما في السرية واذا كان المأموم بعيدا. لا اسمعوا قراءة الامام او اطرش فان القراءة ركن. ولا معنى لاسقاطها عنه السابع والتسعون الحديث الثاني عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر. بفاتحة الكتاب والسنة سورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يسمعنا الاية احيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين. يطول في ويقصر في الثانية. وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب. وكان طولوا في الركعة الاولى في صلاة الصبح. ويقصر في الثانية. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في ابي قتادة. كان يقرأ في الركعتين الاوليين. الى اخره. في فيه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. واستحباب قراءة سورة بعدها في الاوليين واستحباب افرادها في الاخريين او الاخيرة ان كانت ثلاثية واما الوتر فيستحب قراءة سورة. بعد الفاتحة في جميع ركعاته ولو كان ثلاثا او خمسا او سبعا او تسعا او احدى عشرة. وفيه استحباب قراءة سورة كاملة. في الركعة كما تقدم. وفيه استحباب اطالة الركعة الاولى اكثر من الثانية. لان المصلين يكونون فيها انشط. ولاجل ان الصلاة من اولها. من كان حريصا على ذلك. ولهذا استحب انتظار الداخل ما لم يشق على من مع الامام. ومن انتظاره اطالة القراءة وفيه استحباب الاسرار بالقراءة في الظهر والعصر. لقوله يسمع الاية احيانا وفيه اطالة صلاة الصبح. والاولى اكثر من الثانية الثامن والتسعون الحديث الثالث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في المغرب بالطور رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث جبير ابن مطعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فيه انه لا بأس باطالة ما يستحب تقصيره لعارض. وفيه ان المغرب يجهر بالقراءة فيها. وهذا ولله الحمد اجماع. القول به والعمل به. وقد ورد انه قرأ فيها بالاعراب كما ورد انه قرأ في الفجر بالمعوذتين لعارض. وقد تحب تطويلها. التاسع والتسعون. الحديث الرابع عن البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في سفر. فصلى العشاء الاخرة. فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون. فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث البراء. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فصل العشاء الى اخره. فيه ان العشاء جهرية وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم احسن الناس خلقا وخلقا لان الصوت موهبة من الله كسائر الاخلاق. وفيه انه لا بأس بقراءة قراءة سورة من قصار المفصل في العشاء. ولعارض كسفر ونحوه وانه لا يكون تاركا للسنة. وفيه ان تحسين الصوت بالقراءة من سنته وهديه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولم يكن من هدي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التعمق في القراءة. والتنطع وبها كما يفعله اكثر الناس. بل قد ورد النهي عنه. المئة الحديث الخامس. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال سلوه لاي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لانها صفة الرحمن عز وجل فانا احب ان اقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعث رجلا على سريع الى اخره. فيه انه لا بأس بقراءة سورتين فاكثر في الركعة ويحتمل وهو الظاهر انه يختم الصلاة بسورة الاخلاص اي يقرأها في الركعة الثانية بعد الفاتحة. او انه يختم كل ركعة بها وفيه ان المجتهد معذور. وفيه فضل سورة الاخلاص. كما ورد انها تعدل ثلث القرآن. لانها فيها اثبات الكمال لله من جميع الوجوه ونفي النقص عنه من جميع الوجوه. وفيه اثبات المحبة لله تعالى كما هو مذهب اهل السنة والجماعة. وان من احب الله احبه الله. الواحد والمائة. الحديث السادس عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حينما قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى. والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. فانه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الاعلى. الى اخره. والواقعة في صلاة العشاء. وهذه السور التي ذكر من اوساط المفصل. وفيه ما تقدم انه يجب على الامام مراعاة حال المأمومين. والا قيل بهم ولو اثر ذلك اكثرهم. باب ترك الجهر ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني والمئة الحديث الاول عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابى بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمدلله رب العالمين وفي رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا في اخرها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله الله في تعليقاته باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا. الى اخره. فيه انهم لا يجهرون بالبسملة والبسملة في سورة النمل في قوله انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. بالاجماع انها من القرآن. وانها ما من سورة النمل ومن انكر ذلك كفر واختلفوا في غيرها. هل هي من كل سورة ام من سورة بعينها؟ ام اتي بها للتبرك؟ وبعدما اجمع الصحابة على ان انها من القرآن لا من كل سورة بعينها لانهم لما اتفقوا في زمن امير المؤمنين عثمان على جمع المصحف جمعوه ولم يدخلوا فيه غيره. لا اسماء السور ولا احزابا ولا اعشارا ولا غيرها. وجعلوا البسملة معه. فبهذا يعلم انها من القرآن والدليل انها ليست من كل سورة بعينها انهم جعلوها سطرا واحدا فاصلة بين السور. ولم يجعلوها تابعة للتي قبلها ولا للتي بعدها ولم يجعلوها قبل براءة. قيل لانها سورة غضب. ولهذا تسمى فاضحة لانها فضحت المنافقين. وقيل لانها تابعة للانفال والظاهر والله اعلم انهم شكوا. هل هما سورة واحدة او سورتان؟ ففصل بينهما لاحتمال انهما سورتان. ولم يجعلوا البسملة قبلها لاحتمال انهما سورة واحدة ايه ده! وكان الشافعي يستحب الجهر بها في الجهرية. لانه يرى انها من الفاتحة خلافا للائمة الثلاثة. واما في السرية فلا خلاف في الاسرار بها كالقراءة. والصحيح عدم الجهر بها. كما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفاؤه من بعده. ومن اعل هذا الحديث ليس معه دليل لانه متفق عليه. والفاظه يصدق بعضها بعضا قال شيخ الاسلام ولم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجهر بها من وجه صحيح. ولما قدمت دار قطني مصر صنف كتابا في هذه المسألة ذكر فيه احاديث واثارا في الجهر بها. فسئل عن الاحاديث فيه فقال كلها ليست بصحيحة. وسئل عن الاثار التي فيها فقال بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح. انتهى. باب جود السهو. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب سجود السهو هو رضا للرحمن وترغيم للشيطان وجبر للنقصان. وسببه الزيادة او النقصان او الشك. الثالث والمئة. الحديث الاول. عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد. فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى. وشبك بين اصابعه. وخرجت السرعان من من ابواب المسجد. فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول. يقال له ذو اليدين. فقال قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر. ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم قال فنبأت ان عمران بن حصين قال ثم سلم. رواه البخاري ومسلم مسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدى صلاتي العشي. اي الظهر او العصر. وقوله فقام الى خشبة الى اخره. ولم يحدث منهم ما يوجب غضبه. ولكن والله اعلم ان سبب غضبه لانه لم يكمل الصلاة. لان سبب الغضب فوت محبوب او وجود مكروه وقد يحزن الانسان ولا يعلم سبب حزنه. فلو فكر وجد سببه. واعظم المحبوبات اليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة. ولهذا يقول يا بلال قالوا ارحنا بالصلاة. وهي قرة عينه. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة منها مشروعية سجود السهو. ومنها انه يقع من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه بشر. ولهذا قال ان انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني. وليس بنقص لانه يقع من الخواص. بل النقص الذي ذم الله تعالى هو السهو عن الصلاة وفرق العلماء بين والمعدى بفي. فالمعدى بعن هو التهاون بها وترك الصلاة او واجب من واجباتها. وهو المذموم. والمعد ليس بمذموم. ولهذا يقع من الخواص. ومنها ان الكلام لا يضر واذا كان لمصلحتها فاذا سلم عن نقص ساهيا فتكلم لمصلحتها صلى ما ترك ولا يستأنف ما لم يطل الفصل. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذا اليدين والصحابة رضي الله عنهم تكلموا وبنوا. ومنها ان الانسان اذا اخبر عما يعتقد لم يكن كذبا ولو اخطأ. لانه قال لم انسى ولم تقصر. والحال انه نسي. لكن اخبر عما يظن ويعتقد ومنها ان سجود السهو كسجود صلب الصلاة. يكبر اذا سجد واذا رفع ومنها انه اذا سلم عن نقص فمحل سجود السهو بعد السلام الرابع والمائة. الحديث الثاني عن عبد الله بن بحينة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله سلم صلى بهم الظهر. فقام في الركعتين الاوليين. ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس. فسجد قبل ان يسلم ثم سلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث عبد الله ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم الظهر. فقام في الاوليين الى اخره. فيه ان التشهد الاول واجب وليس بركن لانه لم يرجع اليه. وفيه انه يلزم بتركه سهوا سجود السهو ان محل السجود في هذه الحال قبل السلام. تنبيه تقدم ان سبب وجود السهو اما نقص او زيادة او شك. وسنبين كل واحد على حدة لتنحصر احوال سجود السهو فنقول النقص لا يخلو من ثلاثة احوال اما نقص ركن او واجب او سنة. فان كان ركنا كركوع وسجود وذكره بعدما خرج من الصلاة فان طال الفصل اعاد الصلاة مطلقا. وان لم يطل الفصل فان كان المتروك التشهد الاخير او الصلاة على النبي صلى الله عليه على آله وسلم اتى به. وان كان المتروك ركنا غيره اتى بركعة كاملة وتشهد لانه ان كان من الركعة الاخيرة فظاهر. وان كان من غيرها فانها تلغو الركعة المتروك منها الركن. وتقوم التي بعدها مقامها. ويلزم سجود السهو. وان ذكره في الصلاة بعدما شرع في الركعة التي بعد منها الركن لغت المتروك منها الركن. ولزمه الاتيان بركعة ايضا وان لم يشرع في الركعة التي بعدها رجع واتى به وبما بعده. وان كان المتروك واجبا. فان كان التشهد الاول وذكر قبل ان يستتم رجع. وان لم يذكر الا بعد ما استتم. او كان واجبا غيره. كتكبيرات الانتقال والتسبيح ونحوه فيها فانه يلزمه سجود السهو فقط. الا ان ذكره قبل ان يشرع في الركن بعده فانه يلزمه ان يرجع ويأتي به. ويسجد للسهو. وان كان المتروك سنة. فانه لا يلزمه سجود السهو ولا يشرع له. واما زيادة فنوعان. اقوال وافعال وكل منهما نوعان ايضا. فان كان فلا يخلو اما ان يكون من جنس الصلاة اولى. فان كان من غير جنسها كأن تكلم ساهيا او جاهلا فلا تبطل به الصلاة على الصحيح. ولا يلزمه سجود السهو. لان الزيادة من غير جنس الصلاة. وان كان من جنسها كقول مشروط في غير موضعه كقراءة في قعود وسجود. وتشهد في قيام ونحو ذلك فيستحب ان يسجد له لانه سهو. ولا يجب لان عمده لا يبطل الصلاة من انواع الزيادة. زيادة الافعال. فان كان من غير جنس الصلاة كالحركة فقد تقدم انها اربعة اقسام. قسم يبطل الصلاة. وهو اذا كانت حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. وقسم يكره وهو اذا كانت الحركة يسيرة لغير حاجة. وقسم يباح وهو اذا كانت يسيرة لحاجة وقسم يشرع وهو اذا كانت لامر مشروع. كالتقدم في المكان الفاضل وكتقدم الصف المؤخر. وتأخر المقدم في احد اوجه صلاة الخوف ونحو ذلك. وان كانت الزيادة من جنس الصلاة كزيادة ركوع وسجود وقيام ونحو ذلك. فانه يلزمه الرجوع من حين ان يذكر. ويلزمه سجود السهو. واما الشك فلا يخلو اما ان يكون بعد السلام او قبله فان كان بعده فلا يلتفت اليه. وكذا اذا كثرت الشكوك معه. وان انا في الصلاة فان شك في ترك ركن فكتركه. وان شك في ترك واجب فهل يلزمه سجود ام لا؟ فيه روايتان عن احمد. المذهب لا يلزمه وان شك في زيادة فان كان وقت فعلها فعليه سجود السهو. والا فلا شيء عليه. فتمة لا خلاف في ان سجود السهو يجوز قبل سلام وبعده. واما الافضل فانه قبل السلام الا في مسألتين الاولى اذا سلم عن نقص فانه كما تقدم يستحب ان يكون بعد السلام فيأتي بما ترك ثم يتشهد ويسلم. ثم يسجد للسهو. وهل يتشهد ام لا فيه خلاف. والصحيح الجواز فعلا وتركا. ثم يسلم الثانية. اذا بنى على غالب ظنه سواء كان اماما او منفردا على الصحيح ففي هذا يستحب السجود بعد السلام. وان سهى المأموم فان ادرك الصلاة ات مع الامام من اولها تحمل الامام عنه سجود السهو. والا لزمه. وان سجد مع امامه للسهو لم يسجد في اخر صلاته. الا ان سهى بعد انفرد عن الامام باب المرور بين يدي المصلي. الخامس والمئة الحديث الاول عن ابي جهيم بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال اربعين يوما او شهرا او سنة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب المرور بين يدي المصلي. قوله في حديث ابي جهيم لو يعلم المار الى اخره. فيه الوعيد الشديد على كذلك وهو حرام من كبائر الذنوب. وسواء المار ذكرا او انثى لان مرور الذكر ينقص اجر الصلاة. ومرور الانثى يبطلها. كما ياتي ان شاء الله تعالى. وينبغي للانسان ان يصلي الى سترة تباعا لسنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وايضا فانه لا يضره من مر وراءها ومن خواصها انها تحجز البصر عن تجاوزها. وهي من اكبر الفوائد المعينة على ذلك. وليمنع من اراد ان يجتاز دونها. الا في مسجد الحرام. فانه لا يرد المار بين يديه. فانه لكثرة الناس يحتاجون الى المرور. ولانه ورد انه لا يمنع فيه. ومثله الطريق المحتاج اليه ولا يضر المار بين يديه في المسجد الحرام خاصة. قوله لا لا ادري قال اربعين يوما الى اخره. ورد في بعض الروايات صريحا. اربعين خريفا. السادس والمئة. الحديث الثاني. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. فاراد احدكم ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ولهذا قال في حديث ابي سعيد اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس الى اخره. وقوله فليدفعه. اي بالاسهل فالاسهل. وقوله فان من ابى فليقاتله فانما هو شيطان. والمقاتلة المراد بها المنع بالوكز والضرب باليد ونحوه. لا الضرب بالسلاح ونحوه. لانه هو الذي اسقط حرمة نفسه قال العلماء فان لم يكن له سترة فيمنع من يمر قريبا منه كنحو ثلاثة اذرع وقالوا فلو دفعه فسقط فمات لم يضمنه. لانه هو المتعدي وليس له حرمة. وقوله انما هو شيطان. اي في هذه الحالة. لان ان الشياطين هي التي تحول بين العبد وبين صلاته. وفي بعض الروايات فانه معه القرين. السابع والمئة. الحديث الثالث. عن عبد ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بالناس بمنى الى غير جدار. فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت ودخلت في الصف فلم انكر ذلك علي احد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابن عباس اقبلت راكبا على اتان الى اخره. الاتان الانثى من الحمر. وفيه ان ابن عباس رضي الله عنهما حين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو قد احتلم او قاربه. ومع هذا حصل علما كثيرا. لان رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لم يمكث بعد رجوعه من حجة الوداع الا شهرين او نحو ذلك. وابن عباس في هذه الحجة يقول وانا يومئذ انقذ ناهزت الاحتلام. اي قاربته. واستدل بهذا ان مرور الحمار لا فيبطل الصلاة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال يقطع صلاة المرء المرأة والحمار والكلب الاسود. ولحديث ابن عباس هذا محال احدها انه كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في منى خلق كثير. والغالب ان اطراف الصف يكون فيه الاعراب ونحوهم ولا يعلمون ان مرور الحمار يبطل الصلاة. والصف طويل جدا ولم يره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وافاضل الصحابة الثاني ان سترة الامام سترة لمن وراءه. فلا يضر في هذه الحالة لان الذي يضر لو مر بين رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا ضعيف. لانه حتى على القول بان سترة الامام سترة لمن وراء فانه ينهى عن المرور بين يدي المأمومين قريبا منهم. المحمد الثالث وهو احسنها. ان ابن عباس لم يمر قريبا منهم. لان الظاهر اللائق بحاله انه لا يقرب جدا. والمراد بقوله بين يدي بعض اي قدامه. وقوله يصلي الى غير جدار. ولم يقل الى غير سترة لانه لم يكن يترك السترة. وفيه انه ليس في منى في زمنه صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم جدران ولا بيوت. وانما احدث هذا بعد ذلك وقد نهى صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن حمى مكان له. وقال من المناخ من سبق. والبناء فيها حرام غصب هي كالمسجد لا يجوز تحميتها. فكيف تملكها وقراؤها ويجب على من قدر ازالة الابنية التي فيها. والله المستعان الثامن والمائة. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها انه قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فاذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة كنت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ورجلاي في قبلته الى اخره. عائشة كانت ترى ان مرور المرأة لا يبطل الصلاة. وكانت تقول شبهتمونا بالكلاب. واجيب عن هذا الحديث ان الجلوس في قبلة صلي ليس كالمرور. لان النهي ورد في المرور. كما في صحيح مسلم والسنن انه يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب الاسود. اي الخالص. قالوا ومثله الاغر. اي الذي بين عينيه نقطة بياض. وقد اختص الكلب الاسود عن غيره من الكلاب بخصائص منها هذه. ومنها انه يجوز قتله في والحرم. ولو لم يكن عقورا. وانه يحرم اقتناؤه. ولو لصيد او او ماشية. وفي هذا الحديث عدم انبساطهم في الدنيا. لان منازلهم بهذا الضيق وقد عرضت خزائن الارض عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فابى ان يقبلها وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا الذر اي لو كان فيها مصابيح لقبضت رجلي قبل ان يغمزني باب جامع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب جامع لانواع كثيرة. لكن كلها من جنس الصلاة. التاسع والمئة الحديث الاول عن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا دخل احدكم احدكم المسجد. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي قتادة اذا دخل احدكم المسجد الى اخره فيه مشروعية تحية المسجد وفيه انه ينبغي للانسان اذا دخل المسجد ان يكون على طهارة. ليأتي بهما قبل ان يجلس. وهذا عام في كل حال. حتى ورد انه صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم. امر بهما من دخل وهو يخطب يوم الجمعة. مع ان استماع الخطبة واجب. والصحيح انه عام مطلقا. حتى ولو دخل في وقت النهي ويستثنى من ذلك الداخل للمسجد الحرام. فانه يستحب له الطواف لانه تحية المسجد الحرام. كما استثني ما تقدم. انه لا ردوا المار بين يديه فيه. وكذلك من دخل وقد اقيمت الفريضة. فيصليها تكفيه عن تحية المسجد. العاشر والمئة. الحديث الثاني عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة. حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابني ارقم. كنا نتكلم في الصلاة. الى اخره. فيه انه عن الكلام في الصلاة. لانه يخالف مقصودها. والقنوت هو الطاعة بخضوع. وقد امر في الصلاة بالسكوت والسكون. ومبطلة الصلاة ثلاثة. وما سواها لم يثبت. الاول الحركة الكثيرة المتوالية الية لغير ضرورة. الثاني ترك واجب من واجبات الصلاة وقولنا واجب يعم الركن والشرط والواجب. فان قيل ينتقض وهذا بمن ترك شيئا من الواجبات ساهيا او جاهلا. قيل لا ينتقض. لان انه لا يكون واجبا الا مع الذكر. فان قيل ينتقض ايضا بمن عجز عن بعض الاركان او الشروط او الواجبات. قيل لا ينتقض لانه لا يكون واجبا الا مع القدرة عليه. الثالث من مبطلات الصلاة القهقهة بخلاف التبسم فانه مكروه. وما ذكر سواه هذا والتأوه والتنخم اذا بان حرفان قياسا على الكلام فلا يبطلها لان شرط القياس مساواة فرع لاصل. وليس بينهما مساواة. وايضا قد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتنحنح. كما قال علي رضي الله عنه لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالليل والنهار. فاذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي. والا لا اذن لي فان تكلم ساهيا او جاهلا لم تبطل صلاته على الصحيح الحادي عشر والمئة. الحديث الثالث عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر ابي هريرة اذا اشتد الحر الى اخره. فيه استحباب الابراد في شدة الحر. اي في صلاة الظهر. لان شدة الحر تشغل عن مقصود في الصلاة وفي معنى هذا ما تقدم من قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. ففيه انه ينبغي ان الدخول في الصلاة فارغ البال. متخليا عن جميع الاشغال. وقوله فان ان شدة الحر من فيح جهنم وذلك كما ورد انه قال اشتكت النار الى ربها. فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا. فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فاشد ما تجدون من البرد فمن مزمهريرها. واشد ما تجدون من الحر فمن حرها. او كما قال الله عليه وعلى اله وسلم. ولا منافاة بين هذا وبين المحسوسة. فانها كلها من اسباب الحر والبرد. كما في الكسوف خيره. فينبغي للانسان ان يثبت الاسباب الغيبية. التي ذكر سارعوا ويؤمن بها. ويثبت الاسباب المشاهدة المحسوسة. فمن كذب احدهما فقد اخطأ. والابراد بقدر ما تنكسر الحرارة ولا يستحب في الجمعة. لانه يشق. فصلاتها في اول الوقت افضل الثاني عشر والمئة. الحديث الرابع. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في في تعليقاته وقوله في حديث انس من نسي صلاة وفي الرواية الاخرى او نام عنها الى اخره. فيه ان النائم والناسي معذور ولو فاته الوقت كما ورد في الحديث ليس التفريط في النوم. انما التفريط في اليقظة ومحل عذر النائم اذا لم يفرط. فان فرط كان نام في محل يعلم ان ليس له موقظ. وانه لا ينتبه فهذا مفرط وكما لو انتبه وقد دخل الوقت فتكاسل حتى استغرق فهذا اثم وليس بمعذور. ولا تسقط ولو خرج وقتها. وليس له كفارة الا فعلها. ولهذا ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر فعرس في اخر الليل. وقد ساروا تلك الليلة. فلما عرسوا قال من يرقب لنا الفجر فقال بلال انا يا رسول الله فاتكأ فنام ولم ينتبه القوم حتى ارهقتهم الشمس. فاستيقظوا انه رآهم حزنوا فقال لا تحزنوا. ليس التفريط في النوم. انما التفريط في فقال تحولوا عن هذا المنزل الذي حضركم فيه الشيطان فتحولوا وصلوا الفجر مع سنتها. وقوله وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري هذا استشهاد على انها لا تركوا بفوات وقتها. لان مقصودها باق. فانها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتذكر العبد بربه. وذكر الله هو اعظم مقاصدها. ولهذا قال تعالى ولذكر الله اكبر. فاعظم ما فيها ومقاصدها ذكر الله تعالى من قول وفعل. او ان المراد انها تجب اذا ذكرها فإن ذكر الله يذكر بها. وهما متلازمان الثالث عشر والمئة. الحديث الخامس. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء الاخرة. ثم يرجع الى كقومه فيصلي بهم تلك الصلاة. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر ان معاذ ابن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم العشاء. الى اخره. فيه جواز اعادة الصلاة كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم للرجلين اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ولو في وقت النهي. وذلك اذا كان لعارض. واما قصد المسجد للاعادة كتف مكروه. لكن اذا اتى لعارض كصلاة جنازة وحضور مجلس علم وتستحب الاعادة ولو لم يدركها من اولها. وفيه جواز امامة المتنفل بالمفترض. وفيه حرص معاذ على العلم والخير. وقد ورد اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وكان بعد قومه عن مسجد نبوي قدر ميل. لانهم في العوالي. الرابع عشر والمئة الحديث السادس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله الله في تعليقاته وقوله في حديث انس كنا نصلي مع رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شدة الحر. الى اخره فيه انه لا بأس بسجود الانسان على ثوبه لحاجة. والحوائل قسمان متصل بالمصلي ومنفصل عنه. فالمنفصل لا بأس به مطلقا الا في صورتين. احداهما ان يخصص الجبهة بما يسجد عليه دون الانف فيكره. لانه من شعار الرافضة. وقد امر وبمخالفة اهل الشر. والثانية ان يصلي او يسجد على شيء معتقدا ان الارض نجسة او نحو ذلك. فهذا وسواس اما المتصل فقسمان. قسم لا يجوز السجود عليه. ولا يصح السجود في في هذه الحالة وهو اذا كان الحائل احد اعضاء السجود كأن وضع الجبهة على يديه او احداهما على الاخرى ونحو ذلك. وقسم يكره لغير حاجة. وهو اذا سجد على ثوبه ونحوه. ومن جاءت حرارة الارض وبرودتها جدا. وكون فيها شوك ونحوه وليس من الحاجات كون الارض او بعض الاعضاء فيه رطوبة. ولا يخالف هذا ما تقدم من قوله اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. لانهم كانوا يصلون اذا ابردوا. ولكن الحرارة تمكث في الارض. لانه ليس المسجد الا سقف يسير. الخامس عشر والمئة. الحديث سابع عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا للرجل قل لان عورته من السرة الى الركبة. ولا خلاف في مشروعية ستر البدن واخذ الزينة في الصلاة لقوله تعالى يا بني ادم خذ زينتكم عند كل مسجد. اي عند كل صلاة واختلف في وجوب ستر العاتق. مذهب احمد رحمه الله انه يجب ستره في الفرض خاصة لهذا الحديث. ولان الفرض اغلظ من النفل تص دونه بمسائل. مرجعها كلها الى التيسير في النفل قيام ركن في الفرض دون النفل ونحو ذلك. وقال الجمهور ومنهم الائمة ثلاثة ان ستر احد العاتقين سنة في الفرض والنفل. وهو الصحيح واجمعوا على ان ستر العورة شرط من شروط الصلاة. فمن صلى عريانا وهو يقدر على الستر. لم تصح صلاته. واما المرأة فكل عورة الا وجهها. وعن احمد الا وجهها وكفيها وقدميها السادس عشر والمئة. الحديث الثامن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا. او يعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. واتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابي. فلما رآه كريه اكلها قال قل فاني اناجي من لا تناجي. رواه البخاري ومسلم السابع عشر والمئة. الحديث التاسع. عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من اكل الثوم او البصل او الكراث فلا يقربن مسجدنا. فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانسان. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديثي جابر من اكل ثوب او بصلا الى اخره. فيه انه لا يجوز اذية المسلم ان من فيه رائحة كريهة ينهى عن حضور المساجد والمجامع. لانه في من فيها من الملائكة والادميين. ولا بأس باكل هذه الاشياء لانها حلال لكن يكره اكلها لمن اراد حضور الجماعة. ويعذر من اكلها بترك الجماعة. اذا لم يتقصد اكلها ليعذر. واما ان تقصد فلا يعذر ومثله من به بحر ونحوه. ويؤمر بمعالجته باب التشهد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. باب التشهد سمي بذلك لان فيه لفظ التشهد. وحكمه اما التشهد الاول فواجب واما الاخير فركنا. واذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد فهو ركن الثامن عشر والمئة. الحديث الاول. عن عبدالله بن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد. كفي بين كفيه. كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي لفظ اذا قعد احدكم للصلاة فليقل تحيات لله. وذكره وفيه فانكم اذا فعلتم ذلك فقد على كل عبد صالح في السماء والارض. وفيه فليتخير من المسألة التي ما شاء. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم التشهد. الى اخره. فيه انه ضبط لانه في اقرب الحالات اليه واحسن التعليم. وفيه حسن تعليم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد ورد عنه تشهدات كثيرة هذا فاحسنها وقوله التحيات لله اي جميع التعظيمات له سبحانه ومنها الصلوات لكن خصها لشرفها. ولان مقام يقتضي ذلك. والطيبات اي من الاقوال والاعمال. فان الله طيب. ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا طيبا. السلام وعليك ايها النبي اي اسأل الله ان يسلمك من جميع العيوب والنقائص وهذا خطاب استشعارا بانه من عظم المحبة كأنه حاضر. ومخاطرة اي مخلوق تبطل الصلاة الا هو في هذا. وقوله ورحمة الله هذا دعاء له بحصول الخير. وقوله وبركاته هذا دعاء له بزيادة الخير. وقوله السلام علينا هذا دعاء بالسلامة لنفسه. ومن حضر الصلاة من بني ادم ومؤمني الجن والملائكة وقوله وعلى عباد الله الصالحين. هذا كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. دعاء لكل عبد صالح في السماء والارض وقوله اشهد ان لا اله الا الله. اي لا معبود بحق غيره فهو الواحد الاحد الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد احد لا رب غيره ولا اله سواه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اي انه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. والا يعبد الله الله الا بما شرع. وهذا التزام بالا يعبد الا الله وحده لا شريك له والتزام بطاعة الله ورسوله. وفي قوله اذا قعد الى اخره فيه ان محل التشهد القعود. وقوله فليتخير من المسألة ما يعني ان هذا محل اجابة. فليسأل ما احب من خير الدنيا والاخرة وافضل ذلك ما ورد من الادعية في الكتاب والسنة. وينبغي ان يجتنب السؤال الدنيوي المحض. لان الوارد اجمع وانفع. وقال بعضهم تبطل بذلك. ولكن الصحيح انها لا تبطل للعموم. التاسع عشر عشرة والمئة الحديث الثاني عن عبدالرحمن بن ابي ليلى انه قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية؟ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج علينا. فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت على ال ابراهيم والله ما انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في في حديث عبدالرحمن ابن ابي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية الى اخره. فيه فضلهم وحرصهم على الخير والعلم حتى انهم يرون علم المسألة الواحدة من افخر الهدايا. لانها تبقى وفيها خير الدنيا والاخرة. وفيه ان من عنده علم بشيء ولو مسألة فينبغي تعليمه اذا وجد فرصة ولو لم يسأل فيه انهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عما جهلوه لان الله امرهم بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم مأمور بها كل وقت. وفيها فضل عظيم. كما قال صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. واكد ما يكون في الصلاة. وهي ركن في التشهد الاخير لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فسألوه عن كيفيتها كما في بعض الروايات فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فارشدهم الى الالفاظ في هذا. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى على لتبجيله وتمجيده والتنويه بذكره. وال النبي قيل اهل بيته وقيل جميع اتباعه الى يوم القيامة والتعميم في مقام الدعاء اولى. وقوله كما صليت على ال ابراهيم واذا اطلق الال دخل فيهم الانسان. وذكر محمد واله على التفصيل وابراهيم مع اله على الاجمال لان مقام الدعاء يقتضي البسط والمدعو لهم محمد واله. واما ال ابراهيم فذكروا للتشبيه فان قيل الاصل ان المشبه به افضل من المشبه. فلما شبه الصلاة على محمد واله بالصلاة على ال ابراهيم. مع ان محمدا بالاجماع افضل الخلق كله قيل يدخل في ال ابراهيم هو وجميع الانبياء بعده. لان لهم كلهم من ذريته. كما قال تعالى ومنهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو من آل ابراهيم. فعلى هذا يزول الاشكال ويبقى الاصل بحاله. قوله وبارك على محمد. الى اخره هذا كما تقدم في السلام. فالصلاة هنا اصل الخير. والبركة الزيادة فيه وما احسن ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين. لانه كما ان صلاة اصل الخير والبركة الزيادة فيه. فالحميد هو الذي له الاوصاف الكاملة والمجيد هو عظمة اوصافه. فالحميد المجيد هو كامل الاوصاف عظيمها العشرون والمئة الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النار. ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث ابي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو. اللهم اني اعوذ بك الى اخره. وفي اللفظ الاخر اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع. الى اخره. فهذا امره وهذا فعله واذا ثبت الحكم بالفعل والامر كان ابلغ. وهذا دعاء عظيم لا ينبغي للانسان تركه. وهو متأكد جدا. لا ينبغي تركه لانه جامع للاستعاذة من الشر كله. لان الشر هو العقوبات اسبابها فاستعاذ من الشر بقوله اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ففي هذا اثبات عذاب القبر. واستعاذ من اسباب العقوبات بقوله ومن فتنة المحيا والممات. وهذا عام لجميع فتن الحياة قوله والممات. اي الفتنة عند الاحتضار. وهي اعظم الفتن. لان الشيطان اعاذنا الله من شره. يتسلط على الانسان في هذه الحال بعلمه ان الاعمال بالخواتيم. فهو اشد ما يكون في هذه الحال مع ان الانسان الغالب انه في هذا ضعيف القلب والبدن. ولكن على قدر توكله وعمله يعان. فامر العبد بالاستعاذة منها في كل صلاة. وهذه حالة لا يمكن احد ان يسلم منها. فمن اعظم ما يعين العبد حسن عمله في حال صحته كما ورد احفظ الله يحفظك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن لم يعنه الله ويثبته فهو مخذول فمن احسن العمل في حال صحته وتعرف الى الله في حال الرخاء. اعانه في حال الشدة وثبته. وقد ورد ان الامام احمد رحمه الله لما صبر واخذه النزع جعل ابنه عبدالله يلقنه ويقول يا ابتي قل لا اله الا الا الله. فيقول بعد بعد. فاحزنهم ذلك. فلما افاق قال يا ابتي انا نقول لك قل لا اله الا الله. فتقول بعد بعد قال يا بني اني رأيت الشيطان عاضا على انامله تحسرا. ويقول يا احمد فاقول بعد بعد انتهى. يعني انه لم يفته هما دامت الروح لم تخرج من الحلقوم. فاذا كان هذا الامام احمد فكيف بمن دون فنسأل الله ان يعيذنا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقوله ومن فتنة المسيح الدجال هذا تخصيص بعد تعميم وخصها لانها من اعظم الفتن. ويحتمل ان بذلك الشخص الذي ثبت بالاحاديث الصحيحة انه يخرج في اخر الزمان وفتنته من اعظم الفتن. ويحتمل ان المراد بذلك الجنس. في اعم كل فتنة من جنس فتنته. وهذا احسن من الاول لانه اعم الحادي والعشرون والمئة. الحديث الرابع. عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم انه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. علمني دعاء ادعو به في صلاتي فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. انك انت الغفور الرحيم رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي بكر رضي الله عنه. قل اللهم اني ظلمت نفسي الى اخره. سأل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليعلمه دعاء جامعا. فعلمه هذا الدعاء الجامع لبيان صفة الخالق وصفة نفسه وبيان المطلوب. فان الدعاء اما ان يكون باحد هذه الجمل الثلاث او باثنتين منها. او بها كلها. وهذا اكمل ما يكون فبيان صفة نفسه قوله اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يمكن اي مخلوق ان يبرئ نفسه من هذا الوصف. وقد قال اكمل الخلق واعرفهم بالله صلى الله وعليه وعلى اله وسلم. لن يدخل احد منكم الجنة بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله. قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته وقد طبع الانسان من حيث هو على الظلم والجهل. ثم ذكر صفة ربه تبارك وتعالى بقوله ولا يغفر الذنوب الا انت. اي لا احد يقدر ان يغفر غيرك. واما الله تعالى فلا يتعاظمه شيء. فانه يغفر الذنوب جميعا ثم ذكر مطلوبه بقوله فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. فذكر الموت غفرت وبها يزول المكروه. والرحمة وبها يحصل المحبوب. وقوله مغفرة من عندك. اي صادرة من عندك لا يبلغها عملي. بل بمجرد فضلك وكرمك وجودك واحسانك ولطفك وامتنانك. ثم توسل الى الله بذكر اسمين عظيم من اسمائه تبارك وتعالى مناسبين للمطلوب فقال انك انت الغفور الرحيم. ذكر الغفور لمناسبة المغفرة. والرحيم لمناسبة الرحمة اي انك عظيم المغفرة واسع الرحمة. فاغفر لنا وارحمنا. واختلف متى قالوا هذا الدعاء. فقيل في الركوع والسجود. وقيل بعد التشهد. وكلها محل دعاء فيستحب قولها بعد التعوذ المتقدم وهو متأكد جدا. وكذلك في الركوع والسجود ان طال. الثاني والعشرون والمئة. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة بعد اذ انزلت. اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكثر ان يقول في في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقوله في حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة بعد اذ انزلت اذا جاء نصر الله والفتح. الى اخره. وفي بعض الروايات يتأول القرآن اي يعمل به. لان التأويل يطلق على التفسير والعمل وقوله سبحانك اللهم اي انزهك التنزيه اللائق بجلالك. وبحمد اي ثناء عليك. اللهم اغفر لي فهذا توسل بصفاته الكاملة على سؤالي للمغفرة. وكان يقول هذا في الفرض والنفل. والمناسبة في ذلك انه لما دنت وفاته امره الله تعالى ان يختم عمره بالتسبيح والاستغفار باب الوتر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الوتر الوتر ضد الشفع. وفي اصطلاح الشارع فعل الوتر فيما بين صلاة العشاء الاخرة والفجر يا رب. ويدخل وقته بعد صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب تقديما الثالث والعشرون والمئة. الحديث الاول. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. قال مثنى مثنى. فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما صلى. وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على المنبر. ما ترى في في صلاة الليل الى اخره. يحتمل انه سأله وهو يخطب. او انه جالس عليه فقط. وهذا عام لقيام الليل والوتر هذا اجابه عنهما. وفيه انه ينبغي اجابة السائل في اي حالة كان خصوصا اذا حضره احد. لاجل ان ينتفع السائل والسامع. ما لم يتبين انه واحد التفسيرين في قوله تعالى والى فلا تنهر. انه سائل العلم والصحيح انه عام لسائل العلم والمال وسائل العلم اولى بالدخول. وقوله مثنى مثنى. اي اثنتين والثانية تأكيد للاولى. وفيه ان الافضل لمن يرجو الانتباه ان اوتر من اخر الليل. لانه كما ورد ان صلاة اخر الليل مشهودة محظورة ومن يشك في الانتباه يسن له الوتر في اوله. لان المفضول المتحقق وخير من الفاضل المتوهم. وقد قال ابو هريرة ان رسول الله صلى الله وعليه وعلى اله وسلم اوصاه ان يوتر قبل ان ينام. قالوا ولانه كان يدرس الاحاديث. التي سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اول الليل. فكان لا ينتبه الا لصلاة الفجر. وفيه ان انه لا بأس ان يوتر بواحدة. ولكن الافضل الا يقتصر عليها. اذا لم يكن له ورد غيرها. وفيه انه ينبغي ان يكون الوتر اخر كل شيء الرابع والعشرون والمئة. الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من اول الليل واوسطه واخره. فانتهى وتره الى السحر رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى على آله وسلم الى آخره. يحتمل انه كان يصلي من اوله واوسطه واخره الى السحر. ويحتمل انه احيانا يوتر من اوله. واحيانا من اوسطه واحيانا من اخره. ولكن الذي استقر عليه هو الوتر من اخره ففيه انه يجوز الوتر من اوله واوسطه واخره ولكن كما تقدم اخروه لمن يغلب على ظنه الانتباه افضل. لانه الذي استقر عليه الخامس والعشرون والمئة. الحديث الثالث. عن عائشة رضي الله وعنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. يوتر من ذلك بخمس. لا يجلس في شيء الا اه في اخرها. رواه مسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. الى اخره. الوتر اقله واحدة واكثره احدى عشرة. فان اوتر بواحدة فظاهر. وان اوتر بثلاث فالافضل ان يسلم من الركعتين. ويأتي بالركعة بعد ذلك. وان سردها فلا بأس. وان تشهد بعد الثنتين وقام ولم يسلم. واتى بالثالثة لا بأس وان اوتر بخمس فالافضل سردها بسلام واحد وتشهد واحد كما في هذا الحديث وان تشهد وسلم من كل ركعتين جاز ان اوتر بسبع فك الخمس. وان اوتر بتسع فالافضل ان يصلي ثمان ثم يتشهد ولا يسلم. ثم ياتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم وان سردها بتشهد واحد وسلام واحد. او سلم من كل ركعتين جاز وان اوتر باحدى عشرة فالافضل ان يسلم من كل ركعتين. ثم يأتي الحادية عشرة وحدها. وان سردها بسلام واحد جاز. وقال بعضهم ان عائشة مع الوتر سنة الفجر في هذا الحديث. وقيل انها عدت ركعتين كان يصليهما بعد الفراغ من الوتر جالسا. ولا حاجة الى التأويل فالظاهر انه كان يصلي ثماني ركعات من قيام الليل ثم يوتر بخمس يسردها. تتمة. لا خلاف في مشروعية الوتر ولكن اختلفوا هل هو واجب او سنة مؤكدة؟ فقال بعضهم واجب وقال بعضهم واجب على حملة القرآن فقط. ولكن الصحيح انه سنة مؤكدة جدا. لانه لم يأمر به صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سأل له عن الفرائض. ولهذا لما سأله الاعرابي ثم اخبره عن الفرائض فلما ولى قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. افلح الرجل ان صدق. ولم يأمره بالوتر فهو سنة مؤكدة لا ينبغي تركها. قال الامام احمد رحمه الله اه من داوم على ترك الوتر فهو رجل سوء. ينبغي الا تقبل شهادته اي لان ذلك يسقط عدالته. تنبيه ورد ان الله وتر يحب الوتر فلهذا استحب الوتر في النوافل. ووجب ان تكون الفرائض وترا. فالمغرب وتر النهار وهي وتر الفرائض. لان الصلوات كلها شفع الا المغرب فاذا جمعت الصلوات كانت سبع عشرة ركعة وهي وتر. واغلب الشرائع وتر وفوتر والسعي وتر. والرمي وتر والصلوات وتر فرضها ونفلها. فان الله الله يحب ان يتعبد له بصفاته. فهو عليم يحب العلماء. رحيم يحب الرحماء صبور يحب الصابرين. عفو يحب العافيين وتر يحب الوتر. الى غير ذلك باب الذكر عقيب الصلاة. قال الشيخ السعدي رحمه الله باب الذكر عقيب الصلاة. اي المكتوبة وهو سنة مؤكدة شرع لحكم كثيرة منها كما قالت عائشة رضي الله عنها انه كمسح المرآة بعد اي ان الصلاة سقال للقلب. والذكر بعدها مسح له. فيكون كونوا كامل النظافة وهو شعار للصلاة. وعلامة للفراغ منها. ومن ها انه يكون كالحال المرتحل. لان الحال المرتحل هو الذي كل كلما فرغ من عبادة شرع في اخرى. وقيل هو الذي كلما ختم القرآن بادر وشرف في ختمة اخرى. والصحيح الاول لانه عام. ومنها انه من علامة قبر طول الصلاة. لان من علامة قبول العبادة فعل العبادة بعدها السادس والعشرون والمئة. الحديث الاول. عن ابن عباس رضي الله عنه هما ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة. كان على اهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته. وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا بالتكبير. رواه بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته. وقد ورد صفة الذكر وانه يستحب رفع الصوت بذلك. كما ذكره في حديث ابن عباس ان رفع الصوت حين ينصرف الناس من المكتوبة. كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته الى اخره. ففيه رفع الصوت بحيث يسمع من هو قريب من المسجد. في سوق او بيت ونحوه. ويستحب رفع الصوت بكل الذكر. التكبير والتهليل تسبيح ليتعلم الصغير من الكبير والجاهل من العالم. الى غير ذلك من الفوائد فلا يختص رفع الصوت بالتهليل وحده. كما يفعله اكثر الناس اليوم ولكن يحصل به ادراك السنة. السابع والعشرون والمئة. الحديث الثاني عن وراد مولى المغيرة بن شعبة انه قال املى علي المغيرة بن شعبة في كتاب الى معاوية. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد على معاوية. فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال واضاعة المال وكثرة السؤال كان ينهى عن عقوق الامهات. ووأد البنات ومنع وهات. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ثم ثم ذكر صفة التهليل في حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة انه قال ام لا علي المغيرة بن شعبة في كتاب الى معاوية. الى اخره. المولى يحتمل انه معتقه او انه مملوك له. وهو كاتب المغيرة. فكتب الى معاوية اي بعدما تمت له الامرة وهو في الشام. ويحتمل ان المغيرة في الحجاز وهو الظاهر لان اكثر اقامته في الطائف. ويحتمل انه في العراق فيه نصحهم رضي الله عنهم لائمتهم. وفيه مشروعية هذا الذكر دبر كل صلاة مكتوبة وهو يحتوي على كمال التوحيد. قوله لا اله الا الله هذا توحيد لالهيته. وقوله له له الملك اي هو المالك. وصفة الملك التام له والمملكة له وحده. والتدبير له تعالى وحده لا شريك له وقوله وله الحمد اي انه المحمود على كماله وعدله وفضله. وهو على كل لشيء قدير. اي له القدرة التامة. فلا يعجزه شيء. انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقوله اللهم لا مانع لما اعطيت. ولا لما منعت. اي ان الله له التصرف المطلق التام فلا يعارض. كما في حديث ابن عباس واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك لك او كما قال وقوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اي لا ينفع صاحب الغنى غناه. كما قال تعالى وما اموالكم ولا اولى هادوكم بالتي عندنا زلفاء الا من الا من امن وعمل صالحا. اي انه لا يقرب من عند الله الا الايمان والعمل الصالح. قوله قال والراد. ثم وفدت بعد انا معاوية. فسمعته يأمر الناس بذلك. ففيه امتثالهم ونصحهم لرعاية لانه يعلم انه مسؤول عنهم. كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الى اخره وهو من اسباب اجابة الدعوة. الثاني والثلاثون والمئة. الحديث الاول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رجالا تماروا في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من اي عود هو فيجب على من تولى على احد الامام والامراء فمن دونهم. ان ينصح لهم تعلمهم ما يلزمهم. لان الله تعالى لم يولهم على الناس لتحصيل اغراضهم دنيوية فقط. او ليفخروا بالملك ونحو ذلك. بل انما جعلهم بمنزلة وكلاء يعملون للناس ما يصلح احوال دنياهم واخرتهم. فيعلم الخير ويأمرونهم به. ويأخذون للضعيف الحق من القوي. وينصف المظلوم من الظالم. وقوله وكان ينهى عن قيل وقال روي بالفتح على كوجه الحكاية وبالجر والتنوين. اي ينهى عن كثرة الكلام بلا فائدة كما قال من كان يؤمن بالله فليقل خيرا او ليصمت. واذا تأملت احواله انا اليوم واذا اكثر الاوقات نضيعها بالكلام الذي يضر ولا ينفع. فلا تسمع الا قال الناس يقول الناس وربما كان اكثره كذبا. فينبغي للعاقل ان يراعي هذا. ولا يضيع وقته سدى. فان الوقت ثمين. وبقية عمر المؤمن لا قيمة له. وقوله واضاعة المال. اي التبذير والاسراف في النص فقط ومن اضاعة المال صرفه في الوجوه المستحبة. وتركه الامور الواجبة كمن يتصدق او يهب وعليه ديون او اقاربه جياع لا ينفق عليهم واعظم من ذلك صرفه في الامور المحرمة. فالمال ليس ملكا للانسان بل ان الله جعله في يده وولاه عليه. ليصرفه فيما امره به فلو ان انسانا ولله المثل الاعلى وكل انسانا على مال وعين له وجه مصرفه ثم خالفه وصرفه في غير ما امره به. لعده الناس مفرطا معاندا ظالما. هذا مع ان ملك الانسان قاصر. فكيف بالمالك للدنيا والاخرة الذي له الملك المطلق. فهو ما لك الخلق وما ملكوا. واذا تأملت احوالنا وجدتنا مرتكبين لهذا النهي. فتجد الانسان يهدي الهدايا العظيمة وعليه ديون. او اقاربه محتاجون. او كذلك تجده يلبس الملابس الفاخرة. ويتبسط في المآكل الكثيرة. وعليه ديون عظيمة او اقاربه وجيرانه جياع. فالفقير الذي يطوف على الابواب وذمته بريئة من الديون احسن من هذا بكثير. وقوله وكثرة السؤال السؤال اي الالحاح في سؤال الناس. او التعنت في سؤال العلم اما كثرة السؤال للتعلم فمأمور به اذا كان للاسترشاد. كما قيل ابن عباس بما ادركت هذا العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. قوله وكان ينهى عن عقوق الامهات. لان من اكبر كبائر عقوق الوالدين. وخص الامهات في هذا اما لعظم حقها. واما في ضعفها اكد برها. لان الاب قد يخاف ويرجى. وقوله ووأد البنات اي دفنهن وهن حيات. وكانوا يفعلونه والعياذ بالله في الجاهلية اما لخوف الفقر او العار فنهى عنه. وقوله ومنع وهات. اي انه اسألوا الناس حقوقه. ويمنع حقوقهم. او انه مستكثر يسأل الناس. ومعها هذا بخيل لا يؤدي ما عليه. الثامن والعشرون والمئة. الحديث الثالث عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح سمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق. ويعتقون نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم. وتسبقون من بعدكم. ولا يكون احدكم افضل منكم. الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه قال سمي فحدثت بعض اهلي بهذا الحديث فقال وهمت انما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين. وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين. فرجعت الى ابي صالح فذكرت له ذلك فقال الله اكبر وسبحان الله والحمدلله. حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث سمي عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال قالوا يا رسول الله قد ذهب اهل الدثور يعني اهل الاموال والثروة بالدرجات العلى والنعيم المقيم. لم يشكو عليه الا سبقهم اياهم فيما لا يقدرون عليه من العبادات. ففي هذا فضلهم وعظم مطلوبهم. وانه هم لا يتسابقون الا الى هذا المطلوب. لا الى الاغراض الدنيوية فقط. كما هي سعادتنا الله يعفو ويسامح. قال وما ذاك اي باي سبب قالوا يصلون كما نصلي. ويصومون كما نصوم. ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. اي ان الاعمال البدنية التي نقدر عليها قائمون وهم بها. وقد زادوا علينا بالاعمال المالية التي لا نقدر عليها. ففيها هذا دليل ان المال اذا اخرج صاحبه حقوقه وعمل فيه بما امر به فهو سبب الى بلوغ الدرجات العلى والنعيم المقيم. وانظر ما حصل لعثمان وعبد عبدالرحمن بن عوف ونحوهما بسبب المال. وان لم يؤد حقوقه فهو له الى النار والعياذ بالله من ذلك. فالمال لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا اه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم. وتسبقون به من بعدكم الا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله اي انما اتينا لهذا المطلوب. وهذا والله فضل عظيم. وانه ليسير على من يسره الله عليه. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. اي فذهبوا وعملوا بهذا. واشتهر هذا الذكر وبينهم وكانوا رضي الله عنهم يتسابقون الى فعل الخيرات. ففعله اهل الاموال قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. اي فبقي سبقه قم ايانا بحاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يحتمل انه اراد بهذا تطمينهم وان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فاعملوا بما تقدرون عليه. ولا تحسدوا اخوانكم على ما اتاهم الله من فضله. ففي هذا الحديث فضل هذا الذكر ومحله دبر كل صلاة مكتوبة. ويستحب ان يقول تمام المئة. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لانها ثلاث وثلاثون جملة. كل جملة تحتوي على ثلاث جمل فيقول سبحان الله والحمدلله والله اكبر. وفيه فضل الصحابة مسابقتهم الى الخيرات. وخص فقراء المهاجرين لانهم اعظم فقرا واكثر كما قال تعالى عنهم للفقراء المهاجرين الذين حين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يابتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله قال سمي فحدثت بعض اهلي بهذا الحديث فقال تسبح الله ثلاثا وثلاثين. وتحمد الله ثلاثا وثلاثين يكبر الله ثلاثا وثلاثين. اي انه يسرد التسبيح حتى يكمل ثلاثا وثلاثين ثم يسرد التحميد حتى يكمل ثلاثا وثلاثين. ثم التكبير كذلك. فرجعت الى ابي في صالح اي لاتثبت منه. فقال الله اكبر وسبحان الله والحمدلله حتى يبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين. اي انه على حد سواء. ولكن هذا احسن من سرد كل جملة وحدها. اتباعا لامره صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولانه اضبط للعدد. ولان تكرار التسبيح والتحميد والتكبير على القلب مرة بعد مرة ابلغ من سرد كل جملة وحدها. وان قدم واخر فلا بأس تنبيه يستحب اذا فرغ من الصلاة ان يستغفر الله ثلاثا. ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل لشيء قدير. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول سبحان الله والحمدلله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مرة وبعد المغرب والفجر يستحب ان يكرر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات ويجهر بالجميع التاسع والعشرون والمئة. الحديث الرابع. عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم. واتوني بانبجانية ابي جهم. فانها الهتني انفا عن صلاتي رواه البخاري ومسلم. الخميصة كساء مربع له اعلام والانبجانية كساء غليظ. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخميصة لها اعلام الى اخره. فيه انه ينبغي للانسان ان يجتنب كل ما يلي عن صلاته. كاللباس الذي فيه شيء يلهي. ومن ثم كرهوا زخرفة المساجد التخطيط والنقوش ونحو ذلك. وفيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجمعن الناس على صلاته ولو ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في الباب الجامع لكان اولى ولعل المناسبة بذكره هنا انه لا بأس بالكلام الذي نحو هذا من حين الفراغ من الصلاة قبل الذكر. باب الجمع بين الصلاتين في السفر قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته باب الجمع بين الصلاتين في السفر اي صلاتهما في وقت احداهما. وهو رحمة من الله تعالى وهو جائز الا في ثلاث مسائل فمستحب. ومذهب الامام احمد فيه اوسع المذاهب. فانه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط. لمطر تبل الثياب ولوحل. وبريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. ويجوز بينهما وبين الظهر والعصر لمرض وللمستحاضة. ومثلها من حدثه دائم وفي السفر ولعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. الثلاثون والمئة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع في السفر. بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهره يسير ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع بين الظهر والعصر. اذا كان على ظهره ويجمع بين المغرب والعشاء. اي كذلك اذا كان على ظهر سير ففيه انه يستحب الجمع اذا كان على ظهر سير. لانه ارفق. والافضل الارفق به من تقديم وتأخير. واما اذا لم يكن كذلك فالجمع جائز فما اذا اقام في منزل ومثل ذلك ايام منى. فان الجمع جائز تركه اولى. ولهذا لم يكن صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجمع والا اذا كان على ظهر سير. وورد انه لم يكن يجمع في ايام منى ويستحب ايضا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة تقديما. والحكمة في ذلك ليتسع وقت الوقوف. ويستحب الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء في تأخيرا لموافقة السنة. ولان الغالب ان الانسان لا يقدر على الصلاة الا الا اذا وصل الى مزدلفة. باب قصر الصلاة في السفر قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب قصر الصلاة في السفر القصر في السفر مستحب. وهو افضل من الاتمام. وقال بعضهم يجب ولو اتم لم تجزئه. والصحيح انها تجزئه. لكن يكره الاتمام وليس له الا سبب واحد وهو السفر بالاجماع. واما المرض فلا يبيحه ولا يقصر الا الرباعية. واما الثلاثية والثنائية فلا تقصر بالاجماع الحادي والثلاثون والمئة. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعثمان كذلك رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وابا بكر وعمر وعثمان كان كذلك. اي لا يزيدون على ركعتين. وهذه سنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. وهذه نعمة من الله ورخصة. وتخفيف على عباده. لان السفر مظنة المشقة والصحيح انه لا يشترط للسفر مدة يومين بل يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه من بعده. يصلون بالناس في منى ويقصرون ولم يأمروا اهل مكة ان يتموا. وانما امرهم بالاتمام في نفس مكة في المسجد الحرام. فقال يا اهل مكة اتموا فان باب الجمعة. قال الشيخ السعدي رحمه الله الله في تعليقاته باب الجمعة سميت بذلك الاجتماع الناس في فيها والحكمة فيها ظاهرة. فان الله تعالى شرع الاجتماع لعباده في عبادتهم في كل يوم خمس مرات للصلوات الخمس. وهذا اقل باجتماع لانه يجتمع اهل كل حارة في مسجد واحد. ثم شرع سماع لكل اهل بلد. في مسجد واحد في الاسبوع مرة لصلاة الجمعة ولا يجوز تعدد الجمع في بلد واحد من غير حاجة. وشرع الاجتماع وفي العيدين وشرع الاجتماع في مناسك الحج. وفي الاجتماع من المصالح شيء شيء عظيم. منها ما يحصل لبعضهم من بعض. من زيادة الاجر بالاجتماع وايضا فيحصل بالاجتماع تأليف القلوب. ويحصل تعلم الجاهل من العالم فقال سهل من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله آله وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه. وهو على المنبر. ثم ما رفع فنزل القهقرة. حتى سجد في اصل المنبر. ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما ما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو على ثم كبر عليها. ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. رواه بخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث سهل تمارا رجال في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الى آخره. اي تباحثوا فيما بينهم فقال سهل من طرفاء الغابة. يحتمل ان المراد بالطرفاء المعروف ويحتمل ان المراد بها الاثل. كما في بعض الروايات. من اثل الغابة وبعضهم يسمي الاثل طرفاء. والغابة موضع معروف. قرب المدينة من جهة الغرب. وقوله ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه. وهو على المنبر. الى اخره فيه فوائد منها استحباب اتخاذ المنبر للخطبة. لانه ابلغ في الاعلام وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب قبل ان يصنع له المنبر على شيء مرتفع. من حصاة او نحوها. وغالبا ما يخطب على جذع نخلة في مسجده صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهذا ورد انه لما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حتى سمعه الصحابة وذلك لفقده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجعل يهديه كما يهدى صبي حتى سكن. ففيه المعجزة العظيمة. ومنها استحباب الخطبة قائما ومنها كما تقدم ان الحركة التي من مصلحة الصلاة لا بأس بها بل ربما كانت مشروعة لانه نزل من المنبر وعاد ثم نزل الى انفرى. ومنها انه لا لا بأس بارتفاع الامام عن المأمومين. لمصلحة من تعليم ونحوه والا فقد ثبت النهي عن ارتفاعه عن المأمومين. وحمل بعضهم هذا الحبل حديث على ان الارتفاع اليسير لا يضر. والصحيح انه يضر والمحمل الاول اصح. انه ينهى عنه الا لمصلحة. ولهذا هذا فسره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعلل فعله بذلك فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي الحالة لانه اذا نهى عن الامر بالمعروف الذي هو الانصات. فالكذب الفارغ اولى. وفي بعض الاحاديث ومن لغا فلا جمعة له ويستثنى من ذلك كما تقدم الامام ومن يكلمه. ويستثنى ايضا وفي هذا نصحه وحسن تعليمه. وفيه ان كل افعاله قدوة فاذا نقل الصحابة فعلا عنه فعله. فهو كالامر به لانه امر وبتعلم صلاته. وفي بعض الاحاديث صلوا كما رأيتموها اصلي. وفيه انه اجمع الناس على صلاته. الثالث والثلاثون والمئة. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله وهو في تعليقاته وقوله في حديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغفر وتسل فيه مشروعية الغسل للجمعة وهل هو واجب او مستحب الا قولين الصحيح انه مستحب متأكد جدا. الا على من به وسخط ورائحة كريهة فانه يجب. وقال بعضهم يجب مطلقا لعمومها هذا الحديث ولانه ثبت عنه انه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال اخرون يستحب لانه ثبت عنه انه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل. والصحيح التفصيل كما تقدم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان سبب قوله ان الله عليه وعلى اله وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقوله من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اصحاب حرف. وكان احدهم ليس له الا ثوب واحد فلهذا كانوا يأتون وفيهم وسخ من العرق والاعمال. فارشدهم الى لما وجد منهم الرائحة المكروهة. فالصحيح انه يجب على من به وسخ او رائحة كريهة. ويستحب لغيره. انتهى او كما قال وهذا عام في الشتاء والصيف. الرابع والثلاثون والمئة الحديث الثالث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب الناس يوم جمعة فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم اركع ركعتين. وفي رواية فصل ركعتين. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث جابر جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة الى اخره. فيه فوائد منها تأكد تحية المسجد. وان لا تسقط حتى في هذه الحال التي شرع فيها الانصات. ومنها انها لا تسقط الجلوس الخفيف. ومنها انه يستثنى من النهي عن الكلام والامام يخطب كلام الامام ومن يكلمه. ومنها ان الامام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اذا رأى ذلك. ولا يقطع ذلك عليه خطبته. فاذا فرغ مضى في خطبته ومنها مشروعية الخطبة. وهي شرط لصلاة الجمعة ولهذا داوم على فعلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم وخلفاؤه من بعده ولم يزل عمل المسلمين على ذلك. الخامس والثلاثون والمئة الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ولهذا قال في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه على آله وسلم يخطب خطبتين. يفصل بينهما بجلوس. اجمع المسلمون على اشتراط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة. واتفقوا على ان من شرطها الوعظ وتذكير الناس والامر بالتقوى. لانها لا تسمى خطبة الا بذلك واختلفوا فيما سوى هذا الشرط. فمذهب الامام احمد يشترط لهما مع ما تقدم حمد الله. والصلاة والسلام على رسول الله وقراءة اية من كتاب الله تعالى. وفيه مشروعية الخطبة قائما لانه وابلغ وفيه انه يستحب الفصل بينهما بجلوس. وكان خطبته صلى الله عليه وعلى اله وسلم لازما. كخطبتي الجمعة والعيدين ونحو ذلك. وعارضة فاذا حدث امر يوجب ذلك جمع وخطبهم وكان في خطبتي الجمعة ونحوهما يقصر الخطبة لانه ارغب للناس واحفظ لهم. واما العوارض فبقدر اللازم السادس والثلاثون والمئة. الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. رواه رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هريرة اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة الامام يخطب فقد لغوت. فيه وجوب الانصات. وتحريم الكلام في هذه من الذي لا يسمع الخطبة لبعد. فانه لا بأس ان يتكلم. والاولى له الاشتغال بالقراءة والذكر. اذا كان لا يسمعه لبعد لا لطرش واما من لا يسمع الامام لطرش ونحوه فكمن يسمعه. لانه يشغل الذي الى جانبه. واما مجاوبة الامام بالذكر والسؤال والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحو ذلك. فالجهر بذلك مكروه في هذه الحال واما ما يفعل الجهال من السكوت اذا كان احدهم بعيدا عن الامام لا يسمعه في حال الخطبة او قراءة الصلاة فهذا ايسر والاولى له الاشتغال بالذكر والقراءة. وجوز بعضهم الكلام اذا شرع الخطيب في الدعاء. والظاهر انه يحرم. لانه مسمى الخطبة والحديث عام. السابع والثلاثون والمئة الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقي فرح ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابي هريرة من اغتسل يوم جمعة ثم راحة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. الى اخره فيه الفضل العظيم لمن اغتسل وتقدم الى الجمعة. والثواب في هذا على الاغتسال والتقدم. وراح بمعنى ذهب. لا كما عام بعضهم انه من الرواح اي الذهاب بعد الزوال. فعلى هذا تكون هذه ساعات قليلة جدا. والصحيح ان راحة تستعمل بمعنى ذهب وبمعنى الرواح الذي هو اخر النهار. مقابل الغدو الذي هو اوله واختلف في اول هذه الساعات. فقيل من طلوع الفجر. وقيل من طلوع طلوع الشمس وهو الصحيح. لان الانسان بعد طلوع الفجر مأمور بالسعي لصلاة الفجر ولان اول النهار كما يكون من طلوع الفجر يكون من طلوع الشمس فتقدر هذه الساعات من طلوع الشمس الى خروج الامام. فاحيانا وان لم يقربها فلا اقل من كبش اقرن. وخص الاقرن لانه الغالب الافضل وقوله فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ايمن جاء بعد ذلك فاته هذا الثواب العظيم. وهؤلاء الملائكة موكلون بهذا العمل. وهم غير الحفظة كما في بعض الاحاديث. انهم في كل جمعة يقعدون على ابواب الجوامع يكتبون الاول فالاول. تنبيه ساعة لها اول واوسط واخر. والثواب لمن جاء في هذه الساعة. ولكن من المعلوم بالضرورة ان من جاء في اولها فهو افضل ممن جاء في وسطها من جاء في وسطها فهو افضل ممن جاء في اخرها. ويفسر هذا انهم يكتبون هنا الاول فالاول. الثامن والثلاثون والمئة الحديث السابع عن سلمة بن الاكوع وكان من اصحاب الشجرة رضي الله عنه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الجمعة. ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله عن تبني الاكوع. وكان من اصحاب الشجرة. كثيرا ما يذكرون بعد ذكر صفة من صفاته او نعتا من نعوته. كما يقولون من اصحاب بدر ونحو ذلك وذلك لانه يجب على الانسان محبة الله ورسوله وعباده المؤمنين والصحابة كغيرهم من المؤمنين وطبقاتهم متفاوتة. وينبغي للانسان ان يراعي احوالهم فتكون محبته لله تعالى. في حب المؤمن لما قام به من الايمان. فكلما كان المؤمن اعظم ايمانا كان اعظم محبة. في حب المؤمنين عموما وخواصهم خصوصا وقوله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الجمعة الى اخره. فيه انه كان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي الجمعة من حين ان تزول الشمس. ولا خلاف بين العلماء في مشروع ذلك. واختلفوا هل يجوز فعلها قبل الزوال ام لا؟ مذهب الائمة الثلاثة ان اول وقتها كوقت الظهر ومذهب الامام احمد رحمه الله الله ان اول وقتها كصلاة العيد. فيجوز فعلها قبل الزوال وبعد ارتفاع الشهر امس وقد ورد ذلك عن الخلفاء الراشدين وهو الصحيح. لكن قال الامام احمد رحمه الله يكره فعلها قبل الزوال لغير حاجة لان عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلها بعد الزوال واما لحاجة فلا يكره. كما اذا كانوا في الصيف ولا ثم ظله يصلون فيه. ولو اخروها الى الزوال كلفتهم الشمس. وكما اذا كان ثم طلب او غزو ونحو ذلك. وفيه انه لم يكن يؤخر بل من حين ان تزول الشمس يشرع في الخطبة. وكانت خطبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قصيرة كما تقدم. وكانت حيطانهم ليست طويلة لان ابنيتهم حجر على سقف واحد قصيرة. ولا خلاف خاف بين العلماء في ان اخر وقتها اخر وقت الظهر وهي مستقلة ليست بدلا عن الظهر ومن شرطها الوقت فاذا فات وقتها لم تقض على صفتها. لكن قبونها ظهرا. ولا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. فمن ادرك مع اقل من ركعة قضاها ظهرا. فالظهر بدل عنها اذا فاتت التاسع والثلاثون والمئة. الحديث الثامن. عن ابي هريرة رضي الله عنه انه يقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان؟ رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي هر قريرة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الف لام ميم تنزيل السجدة. وهل اتى على الانسان فيه استحباب قراءتهما في في فجر يوم الجمعة. وذلك لمناسبتهما لذلك اليوم. لانهما احتوت على ما كان وما يكون في يوم الجمعة. فالشيء بالشيء يذكر. لانهما تضمن ثمنتا لمبدأ خلق ابن ادم ومعاده. وخلقه كان في يوم الجمعة. وكذلك تقوم القيامة في يوم الجمعة. فناسب قراءتهما في ذلك اليوم وليس كما يظن بعض العوام ان قراءتهما لاجل السجدة. قال العلماء ويستحب الا يداوم على قراءتهما بحيث يظن وجوبهما. فيستحب تركه بعض الاحيان. فيكون فعلهما سنة وتركهما لهذا المعنى سنة فقد يعرض للمفضول ما يصيره افضل من غيره. كما يستحب ترك القنوت ونحوه في احيانا ليعلم انه سنة. والله اعلم. باب العيدين قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته سمي عيدا لانه يعود ويتكرر. ولم يزل الناس من ادم والى ان تقوم الساعة وهم يتخذون يوما للفرح والسرور. واصل العيد للفرح والسرور. ولكن ان اعياد الكفار بالفرح والسرور فقط. لانهم بمنزلة البهائم. يأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم. ولكن من فضل الله ومنته على المؤمنين جعل عيدهم عبادة. لانه فرح بعبادة الله تعالى وفضله ومنة عليهم. فشرع لهم عيد الفطر. ليشكروا الله على ما من عليهم به من صيام رمضان وقيامه. واكمال العدة وليكبروه. وشرع لهم عيدا نحر ليشكروا الله على ما من به من الحج وبهيمة الانعام ففرحهم في عيدهم عبادة. لانه فرح في عبادة الله كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والمراد بالعيدين عيد العام وهما الفطر والاضحى. وشرع بعد هذين الركنين العظيمين من اركان الاسلام. وشرع لهما الاجتماع لفضلهما وقد شرع الله للناس عدة اجتماعات. منها اجتماع في العام مرة ذلك كالحج. ومنها اجتماع في العام مرتين وذلك في العيدين. ومنهج اجتماع في كل اسبوع مرة وذلك في الجمع. ومنها اجتماع في كل يوم وليلة مرات وذلك في الصلوات الخمس. وشرع الاجتماع لهذه العبادة لفوائد عديدة. منها حصول التأليف والمودة بين المؤمنين. ومن مضاعفة الاجر بالاجتماع. كما ورد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعة وعشرين درجة. وذلك لما يترتب عليها من المصالح. وكل كل عبادة شرع لها الاجتماع. فهي افضل من العبادة التي لم يشرع لها الاجتماع ومنها تعلم الجاهل من العالم. ولهذا تجد المسلمين صغيرهم وكبيرهم قل لهم ولله الحمد يعرفون احوال الصلاة. ومنها اظهار شعائر الدين لان هذه العبادات التي شرع لها الاجتماع من اعظم شعائر الدين واختلف في صلاة العيد. فمذهب الامام احمد انها فرض كفاية. والجمهور انها فرض عين. وهو رواية عن احمد. وبها قال شيخ الاسلام وجملة من الاصحاب وهو الصواب لادلة كثيرة. منها كما سيأتي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بخروج الحيض وذوات الخدور اللاتي ليس من عادتهن حضور الجماعات. وقيل انها سنة على كل فانه اتفقوا على انه لو تركها اهل بلد قاتلهم الامام وهي كالجمعة لكن تخالفها في اشياء. منها ان الجمعة تفعل في البلد والعيد يستحب فعلها في الصحراء. حتى في المسجد النبوي. لانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كان يفعلها في الصحراء وهو في المدينة. لكني يستثنى من ذلك مكة. فيستحب فعلها في المسجد الحرام. ومنها ان جمعة ينادى لها دون العيد. ومنها انه يسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم في الجمعة دون العيد. ومنها التكبيرات الزوائد. والذكر بينها سنة في العيد دون الجمعة. ومنها انه يستحب في العيد لمن اتى من طريق. ان يرجع من طريق اخرى دون الجمعة ومنها ان وقت الجمعة من ارتفاع الشمس الى دخول وقت العصر. ووقت العيد من ارتفاع الشمس الى قبيل الزوال. ومنها ان العيد اذا خرج وقتها تقضى من الغد على صفتها. والجمعة لا تقضى. بل تصلى ظهرا ومنها ان الخطبتين في الجمعة ركن. وفي العيدين سنة. ومنها ان مجمع على وجوبها. والعيد على ما تقدم من الخلاف. ومنها ان العيد يكره لمن اتى اليها التنفل قبلها وبعدها في موضعها. والجمعة تحب التنفل قبلها وبعدها. ومنها انه يستحب حضور النساء في العيد واما الجمعة فكغيرها من الصلوات. لا يمنعن من الحضور وبيوتهن خير لهن ومنها انه متفق على ان خطبة الجمعة تفتتح بالحمد. واختلف في خطبة العيد. فمذهب احمد انها تفتتح بالتكبير وعليه عمل الناس وعنه انها تفتتح بالحمد. وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو الصحيح ومنها ان الخطبة في الجمعة تقدم على الصلاة. وفي العيد تؤخر الخطبة عن الصلاة الاربعون والمئة الحديث الاول عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر. يصلون العيدين قبل الخطبة رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في في تعليقاته ولهذا ذكره بقوله في حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة ولم يزل عمل المسلمين على ذلك. من ذلك الوقت والى زماننا هذا الا ان بعض امراء بني امية تقدم الخطبة على الصلاة. وذلك لغرض ملوكي ليس من السنة في شيء. فلما رأى بعض الناس يكره حضور الخطبة فاذا فرغت الصلاة دخل الناس وتركوهم. فلما رأى ذلك قد الخطبة لينجبر الناس على حضورها لاجل الصلاة. وقد وقع ذلك في زمن الصحابة فلهذا بينوا رضي الله عنهم عمل الرسول وخلفائه الراشدين ولهذا لما خرج ابو سعيد مع امير المدينة في ذلك الزمان وهو من اخوان الى مصلى العيد. فلما وصل المصلى واراد ان يصعد المنبر ابو سعيد وقال ليس هكذا السنة. فقال لقد كما هنالك يا ابا سعيد فقال ابو سعيد لا خير فيما خالف السنة ولكن لم يلبث هذا العمل ان ترك وعمل بالسنة. ولم يزل العمل بالسنة الى زمان هذا ولا صلاح للناس الا باتباع السنة في جميع احوالهم الحادي والاربعون والمئة. الحديث الثاني. عن ابن عازب رضي الله عنهما انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه عليه وعلى اله وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة وقال من صلى لا صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسكا فقال ابو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاة. وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاب وتغديت قبل ان اتي الصلاة. قال شاة كشاة لحم. قال يا رسول الله عندي عناق هي احب الي من شاتين. افتجزء عني قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث البراء بن عازب خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة وقال من صلى صلاتنا الى اخره. فيه ان الخطبة بعد الصلاة وفيه مشروعية النسك وانه بعد الصلاة. ولهذا جاء في القرآن القرآن مؤخرا عن الصلاة في جميع المواضع. كما قال تعالى فصل وكما قال تعالى وفيه ان من ذبح قبل الصلاة انه لا يجزئ عنه ولو كان جاهلا وقوله شاة كشاة لحم. انها ليست شاة نسك. لان الذبح اما للنسوخ الاضاحي والهدايا والعقائق. اي انه بالاصل للنسك واللحم تبعا واما ان يكون الذبح للحم فقط. كما في غير ذلك من الذبح وفيه استحباب التوسعة على العيال في ذلك اليوم. وفيه فضل ابي بردة ابن نيار في هذه الخصيصة. لان الانسان اذا خص بخصيصة عدت من مناقبه وفضل قائله الثاني والاربعون والمئة. الحديث الثالث عن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث جندب ابن عبد الله البجلي صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح الى اخره. فيه ان الخطبة بعد الصلاة والذبح بعدها وفيه ان الذبح قبل الصلاة لا يجزئ حتى من الجاهل. وفيه تسمية عند الذبح. وما لم يذكر اسم الله عليه. او ذكر عليه اسم غيره لله فهو رجس لا يحل. كما قال تعالى ولا كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق فانظر الى بركة اسم الله تعالى في هذا وغيره. وفيه استحباب الذبح بعد خطبة وكان عادتهم الذبح في مصلى العيد لاظهار الشعار تناول الفقراء منها. الثالث والاربعون والمئة. الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه انه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة. ثم قام متوكئا على بلال فامر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فانكن اكثر حطبا في جهنم فقامت امرأة منسطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ قال لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من واطهن وخواتيمهن. رواه البخاري ومسلم. قال شيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث جابر شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة الى اخره. فيه ان الصلاة قبل الخطبة وقول متوكئا على بلال. يحتمل انه قبل ان يتخذ المنبر يحتمل انه بعدما اتخذه ليكون اريح له. وبلال حر. ولكن انه يخدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقوله فامر تقوى الله. لان عليها مدار الامر. وهي المقصود الاعظم من الخطبة وقوله وحث على طاعته فيكون الامر بالتقوى يعني اجتناب المحارم والحث على الطاعة الامر بفعل الاوامر. وبذلك تارك صلاح العالم. وقوله ووعظ الناس الوعظ هو الحكم مع الترغيب والترهيب. والوعظ للمعرض كما قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اجادلهم بالتي هي احسن. وهذه مراتب الدعوة الى الله تعالى فالدعاء بالحكمة لمن معه فهم وحسن قصد. فيكفي في دعوته ان يبين له الحق. لان ما معه من الرغبة يدعوه الى فعل ما امر الله به وترك ما نهى عنه. والدعاء بالموعظة الحسنة يكون لمن معه شهوة واعراض. فانه يبين له الحق ويرغب ويرهب فلا يكفي فيه مجرد تبيين الحق. لان داعي الشهوة يمنعه من اتباع ما امر به. فاذا قوبل ذلك بالترغيب والترهيب كان ابلغ وانجح والمجادلة بالتي هي احسن تكون للمعارض والعياذ بالله من ذلك فهذا لا ينفع فيه الوعظ ولا التذكير. فيجادل بالتي هي احسن احسن فكان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو الناس على قدر مراتبهم فيعظ ويذكر. وقوله وذكرهم لانه قد تقرر في قلوب المؤمنين حب الخير وبغض الشر. فاذا ذكروا وبين لهم الحلال فعلوه واذا بين لهم الحرام تركوه. كما قال تعالى وقوله ثم مضى حتى اتى النساء. يعني هو وبلال. وقوله فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم. ففي ان الصدقة سبب للنجاة من عذاب جهنم. لانه احسان يكفر السيئات التي هي سبب العذاب. والصدقة تدفع البلاء في الدنيا والاخرة وقوله فقامت امرأة من النساء سفعاء الخدين. اي في خديها تغير بسواد. اما خلقة او لمرض او لكبر قوله فقالت لم يا رسول الله؟ اي ما السبب؟ وما الحكمة ففيه فهم نساء الصحابة وحسن تعلمهن. وانه لا يمنعهن الحياة ان يتفقهن في الدين. وذلك انها لما علمت ان الله حكيم لا يعطي يعذب احدا الا بذنب. سألته عن ذلك. فبين لها السبب بقوله لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. اي تكثرن اللعن كما في الرواية الاخرى وكفران العشير جحد نعمته. والعش الزوج ويفسر ذلك ما في بعض الروايات. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط فبادرن رضي الله عنهن الى اجابة امره صلى الله عليه وعلى اله سلم قال فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن. ففي هذا بيان فضل نساء صحابة ومبادرتهن بفعل الخير. وفيه بيان جواز صديق المرأة بلا اذن زوجها. لانهن بادرن بالصدقة ولم يراجعن ازواجهن تهن وفي هذا الحديث انه ينبغي افراد النساء بخطبة اذا لم يسمعن خطبة الرجال كما ذكر الفقهاء. وكذلك اذا دعت الحاجة الحاجة الى افرادهن بخطبة لمعنى خاص بهن. كما في هذا الحديث وفيه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخدم ليس هذا من الكبر. والاقراط ما يجعل في الاذان من الحلي وفيه انه لا ينادى لصلاة العيد. وقال بعض العلماء ينادى له الصلاة جامعة. قياسا على الكسوف. والصحيح انه لا ينادى لها لانه لم يرد. وقياسها على صلاة الكسوف منتقض بان الكسوف يقع بغتة لا يعلم به كثير من الناس. فاحتاج الى النداء له ليعلم به من غفل او نام. والعيد ليس بمحتاج الى النداء لانه مشهور يعلم به كل احد. وهو ابين حتى من الصلوات الخمس لشهرته وظهوره