الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد فهذه فصول في بيان الخاتم وما جاء فيه اعلم ان الخاتم يجوز بكسر التاء وفتحها. والفتح افصح واشهر. لانه الة الختم وهي ما يختم به وهي بناء الالات كذلك كالقالب والطابع وحكي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه هذه الرسالة العظيمة في بيان احكام الخواتيم فيها فوائد جمة من حيث اللغة او من حيث الاطلاع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الخواتيم قوله الخاتم يجوز بكسر التاء وفتحها يعني الخاتم والخاتم وقال بعض اللغويين الخاتم بالفتح المقصود به ما يضعه الانسان في اصبعه من الخواتيم واما الخاتم بالكسر فالمقصود به ما يختم به وقيل العكس. وعلى كل حال فهناك تناسب بين الخاتم والخاتم وبين الختم لان الختم يوضع في اخر الرسالة والخاتم يتزين به الانسان في اصبعه في اخر شيء وايضا الختم يكون زينة للرسالة والخاتم زينة لليد وهكذا والفائدة اللغوية الاخرى ان قوله بناء الالات يكون بالفتح كالطابع والقالب ولكن حتى هذا سمي بالكسر والفتح فتقول طابع وطابع قالب وقالم الافصح هو الفتح. نعم وحكي في طائفة من المتأخرين لغتين اخرتين وهما خاتما وخيتام. ختام وخيتان قتام وخيتام. ذكره ابن السراج والنووي. وقد اختلف اهل العلم في لبسه في الجملة. والذي يظهر لي والله اعلم ان كلمة ختام اه هي كلمة فارسية وليست عربية ولكنها دخلت على العرب اختلاطهم بهم نعم وقد اختلف اهل العلم في لبسه في الجملة فاباحه كثير من اهل العلم ولم يكرهوه وهو ظاهر كلام الامام احمد وهو اختيار واكثر اصحابه قال في رواية ابي داوود وصالح وعلي ابن سعيد ليس به بأس واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من من ورق فكان في يده ثم كان في يد ابي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر اريس وفيهما ايضا عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فيه فيه فص حبشي يجعل فصه مما يلي كفه. فصه افسح كان يجعل فصه مما يلي كفه. فحديث انس رواه عنه قتادة وزهري وحميد وحميد الشيخ وعبدالعزيز بن صهيب وثابت والحسن وكمامة. اما هذه الرواية رواية انس كان يجعل خصه مما يلي كفة فهذا فيه واضح انه عليه الصلاة والسلام يدخل جهة الفص الى الكف الظاهر وليس الى الظهر فحديث قتادة اخرجه في الصحيحين من طرق عن قتادة وكذلك حديث الزهري وحديث حميد رواه البخاري من طرق ايضا عنه وحديث ابن صهيب اخرجه من طرق ايضا عنه. وحديث ثابت رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عنه وحديث الحسن تفرج به البخاري من رواية قرة بن خالد عنه حديث ثمامة رواه البخاري من حديث الانصاري عن ابيه عن ثمامة قال وزاد فيه احمد ابن حنبل وسنذكر ان شاء الله تعالى نهيه عن خاتم الذهب ونهي ونهيه عن التختم به في السبابة والوسطى وهو يدل بمفهومه على اباحته على غير تلك الصفة. يعني من حيث الجملة النهي عن خاتم الذهب بالنسبة للرجال المطلق واما ما جاز من لبس الخواتيم فجاءت جاءت روايات في النهي عن التختم في السبابة والوسطى دبابة هي التي نسميها المسبحة التي ندعو بها والوسطى التي تليها اذا اتختموا بما جاز يكون في الخنصر والبنصر نعم وقد ثبت لبس الخاتم عن جماعة من الصحابة منهم طلحة وسعد وابن عمر وخباب ابن الارت والبراء ابن عازب والمغيرة بن شعبة وغيرهم. ولم ينقل عن احد منهم ولم ينقل عن احد منهم انكار لبسه لكونه خاتما. ثم فان طائفة من الاصحاب قالوا متى كان لبسه لغرض التزين به لا غير كره. ووجه الكراهة ان الرجال لا لا ينشأون على الحل وانما ينشأ على الحلية النساء ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم ومنهم من قال تركه حينئذ اولى. وهذا يفيد ان الاباحة انما هي مع اطلاق القصد ولا يقال مع قصد الاتباع ايضا لان هؤلاء لا يرون لا يرونه مستحبا. المقصود بكلمة هؤلاء اي الذين آآ يلبسون الخاتم بمجرد التزين لان هؤلاء لا يرونه مستحبا ولا يجعلون لبس الشارع له تشريعا فلا يمكن قصد الاتباع حينئذ اللهم الا في التشبه بصورة الفعل. وان كان مباحا كما كان ابن عمر يفعله وهذا ينبغي اختصاصه بالرجال ان النساء لا يكره لهن لبس الخاتم للزينة بلا ريب لانه من جملة الحلي. ولا نعلم فيه خلافا الا يسيرا ذكر ولكنه اه مندرس وهو في النهي عن لبس آآ المحلق نعم وقد كن النساء يلبسن الخواتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تصدقن بها يوم العيد بحضرته لما احثهن على الصدقة لا يجوز جمع الخاتم على الخواتم خاتم وخواتم وخواتيم ايضا نعم وذهبت طائفة الى استحباب لبس الخاتم للرجال ايضا وهذا وجه لاصحابنا وروى مالك عن صدقة ابن يسار قال سألت سعيد ابن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه واخبر الناس اني قد افتيت بذلك واحتج لهذا بان الخاتم لم يزل في يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات وفي يد ابي بكر وعمر حتى ماتا. وفي بيد عثمان حتى وقع منه في بئر اريس وهذه المداومة تدل على مشروعيته. وبما في حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى في يد ذلك الرجل خاتما من حديث فقال ما لي اجد منك ريح الاصنام ثم قال له اتخذه من فضة ولا تزد على مثقال. اخرجه احمد والنسائي والترمذي والبزار في مسنده وهذا امر كن اقل احواله الندب هنا قوله ولا تزد على مثقال فيه دلالة على ان الفضة القدر المباح منه يسير ويروى من طريق عمر بن هارون عن يونس عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت بالنعلين والخاتم اخرجه الطبراني في المعجم الصغير وروينا من طريق نعيم ابن سالم ابن ابن سالم ابن قيس قال سمعت انسا يحدث عن النبي صلى الله الله عليه وسلم في قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال ان نعل والخاتم وذهب طائفة الى كراهة الخاتم الا لذي سلطان. واحتجوا بالحديث الذي رواه الامام احمد في المسند وابو داوود والنسائي من الهيثم ابن شفي عن ابن شفيف ابن شفيع عن صاحب له عن ابي ريحانة عن ابي ريحانة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن لبوس الخاتم الا لذي سلطان ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الخاتم لبس تجمل وتزين به كالرداء والعمامة والنعل. وانما اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعثها الى الملوك كما في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له انهم لا يقبلون كتابا الا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش ونقش فيه محمد ونقش فيه محمد رسول الله وابو بكر انما لبسه بعده بعده لاجلي ولايته فانه كان يحتاج اليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج اليه وكذلك عمر انما لبسه بعد ابي بكر لهذه المصلحة. وكذلك عثمان رضي الله عنهم. وحكى ابن عبد البر عن من العلماء انهم كرهوا لبسه مطلقا احتجاجا بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نبذه ولم يلبسه وناصر خذ اللي اكنسها نعم وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكاية ابن عبد البر تصير الاقوال ثلاثة تحبه طائفة وكرهه طائفة واباحهم طائفة نعم وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم به ولا يلبسه كما رواه الترمذي في الشمائل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر قال حدثنا نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا رواه النسائي ايضا ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن الزهري عن ان النسائي زيادة لطيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا لاصحاب الجوالات ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ الخاتم جعل ينظر اليك ثم ينظر الى اصحابه ثم ينظر اليه ثم اخذ الخاتم والقاه فقال اما انه شغلني عنكم استدل العلماء على استحباب وحسن ادب رسول الله مع جلسائه كيف بالذي يأتي للمجلس ويجلس وينشغل بهاتفه عنا اخوانه واصحابه طيب ليش جاي يوم ما كانت التليفونات شنو صارت الدنيا سبحان الله نعس رواه النسائي ايضا ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن الزهري عن انس انه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدة ثمان الناس صنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم الوادق معروف الفضة وهذا النص في ان النبي صلى الله عليه وسلم كره منهم ان يقلدوه نص لانه انما اتخذه لا للزينة فكيف يتخذونهم اتخذه للخاتم والصواب القول الاول فان لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم انما كان في الاصل لاجل مصلحته لاجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها الى الملوك ثم استدام لبسه ولبسه ولبسه اصحابه معه ولم ينكره عليهم بل اقره وهم عليه فدل ذلك على اباحته المجردة فاما ما جاء في حديث الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسه يوما واحدا ثم القاه فقد اجيب عنه بثلاثة اجوبة القول بان النبي صلى الله عليه وسلم اه لبسه وان ذلك يدل على اباحته مجرد معارض بحديث ومن الاية ومن ينشأ في الحلية وهذا من الحلية نعم ساعات اذا كان للوقت ما في بأس اذا كان للزينة والحديد كرهه جمع من اهل العلم واول لقاء لي مع شيخنا ابي عبد الله عبيد الله ابن عطاء الافغاني المقرئ المشهور اول لقاء لي انكر علي لبسي ساعة الحديد واول لقاء لي مع الشيخ جميل زينو رحمه الله انكر علي لبسي شواغ الاحمر هذه من اوليات يعني نحن والصواب القول نعم. فاما ما جاء في حديث الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسه يوما واحدا ثم القاه. فقد اجيب عنه بثلاثة اجوبة احدها انه وهم من الزهري وسهو جرى على لسانه بلفظ الورق. وانما الذي لبسه يوما ثم القاه كان من ذهب كما ثبت ذلك من غير وجه من حديث ابن عمر وانس ايضا. وسنذكره ان شاء الله تعالى ويدل على هذا اخبار يظهر لي ان الزهري فيه نظر انه لا سيما ان الحديث في الصحيحين نعم ويدل على هذا اخبار ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وكان في يده وكذلك انس وانما نسب السهو الى الزهري ها هنا لانه رواه عنه كذلك يونس ابن يزيد وابراهيم ابن سعد وزياد ابن سعد وشعيب وابن هشام وكلهم قالوا من ورق. قلت عن زياد ابن سعد عن زياد ابن سعد وعبد الرحمن ابن خالد بلفظة من ذهب وسنذكره الثاني ان الخاتم الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كله من فضة وانما كان من حديد عليه فضة وهذا الجواب ظاهر ما ذكره احمد في رواية ابي طالب كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى فلا يصلى في الحديد والصفر. ابو طالب المشكداني احد الرواة المشهورين عن الامام احمد وكان مقربا لديه وهذا الذي قاله احمد من خاتم الحديد قد رواه ابو داوود والنسائي من حديث اياس بن الحارث ابن معيقيب عن جده وكان على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ختم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوية ملوي عليه بفضة قياس ملوي من حديد ملوي عليه بفضة. اياس لم يروي عنه الا الا نوح ابن ربيعة فلعل هذا هو الذي لبسه يوما واحدا ثم طرحه كما قال احمد. ولعله هو الذي لعلهن ما تنفع لماذا؟ لانهم قالوا ان جد معيقين كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا انه ما كان يوم واحد عشان نقول يوم واحد صاحب الخاتم بعدين تعطل وهو يحكي حكاية دائمة وهذا فيه دلالة ان ختم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كله فضة خالصة لاسيما اذا رجعنا للحديث الذي مر الذي ذكره الحافظ نفسه تأملوا في صفحة ست مئة ثلاثة وخمسين اه عفوا ست مئة واثنين وخمسين. قال اتخذه من فضة ولا تزد على مثقال اذا كان لا تجد احدا مثقال معنى هذا هذه رواية تؤكد انها لابد ان تكون مخلوطة من حديد ولا كيف تتخذ خاتم الفضة من مثقال ها ويكون فيه نقش ويكون فيه يعني محيط بالاصبع نعم وروى ابو جعفر وروى ابو جعفر ابن جرير في اسماء من روى من في اسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل قال حدثنا عمر ابن شابة قال حدثنا احمد قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو بن عمرو بن سعيد القرشي عن ابيه سعيد بن عمرو عن خالد بن انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم فقال ما هذا الخاتم في يدك يا خالد؟ قال خاتم من حديد قال اطرحه الي اذا بخاتم من حديد قد لوي عليه فضة فقال ما ما نقشه؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتختم حتى مات. الثالث ان طرحه انما كان لئلا يظن انه لئلا يظن يظن انه انه سنة مسنونة فانه اتخذوا الخواتيم لما رأوه قد لبسه. فتبين بطرحه انه ليس بمشروع ولا سنة وبقي اصل الجواز بلبسه. لكن اصل الجواز بلبسه آآ يصح اذا قلنا للحاجة حاجة السلطان اما ان نستدل اه لبسه على اصل الجواز مطلقا فمعارض بقوله او من ينشأ في الحلف لا وقد اجيب ايضا عنه بان طرحه كان زجرا للناس عند اصطناعهم الخواتيم لئلا يشتبه المفضول لئلا يتشبه الموت المقبول بالفاضل والرعية بالامام. ولكن هذا يعود الى كراهة لبسه لغير الامام. واجيب ايضا بان طرحه كان بسبب نقش الناس على نقشه بنهيه عن ذلك وعلى هذا فلا يلزم من طرحه ذلك اليوم استدامة فلا يلزم وعلى هذا فلا يلزم من طرحه ذلك اليوم استدامة فرحه فان هذا مخالف مخالف للاحاديث المستفيضة. وروى امامة عن انس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصه منه وخصه منه نقشه ثلاثة اسطر قطر محمد وسطر رسول وسطر الله. وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض وفي يد ابي بكر وفي يد عمر وفي يد عثمان فبينه وقاعد على بئر اريس اذ سقط منه في البئر فنزح ماهو البئر فنزح ماه البئر فنزح ماء البئر فنزح ماء البئر فلم يقدر عليه وفي رواية فلم يقدر عليه يعني ما وجدوه وفي رواية وفي يد عثمان ست سنين واصله في البخاري وقد جاء حديث مبين مبين فيه سبب طرحه قال المروذي في كتاب الورع قرأت على ابي عبد الله قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا ما لك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فلبسه فقال شغلني هذا عنكم منذ اليوم اليه نظرة واليكم نظرة ثم رمى به. هذا اللي قلنا ان رواه النسائي لكن المصنف رحمه الله رواه من طريق المروذي المروذي عن ابي عبدالله الامام احمد ابن حنبل. نعم. ورواه ابن عدي من جهة عن عبد الله عن ابن محمد ابن المغيرة عن ابن مغول في جملة احاديث وقال هذه الاحاديث عن مالك عامتها مما لا يتابع عليه. وعبد الله محمد بن المغيرة مع ضعفه يكتب حديثه. قلت هذا قد توبع عليه الا ان ابن المغيرة قد خالف في اسناده. واما حديث بريدة الذي فيه اتخذه من فضة فسنذكره ان شاء الله تعالى ونبين ضعفه وان احمد استنكره ولو ثبت لم يكن حجة فانه لما نهاه عن خاتم الذهب والحديد سأله مما اتخذه قال التخمة مما اتخذه مما اتخذه؟ قال من فضة فلم يأمره امر ندب وانما هو امر ارشاد الى ما يتخذ الى ما يتخذ منه خاتمة وايضا فهو من جنس الامر بعد الحظر فانه لما نهاه عن الخاتم من نوعين فرآه عليه منهما فنهاه عنهما وامره به وامره به وامره به من نوع ثالث وامره به من نوع ثالث واما حديث امرت بالخاتم والنعلين فلا يثبت فان عمر ابن هارون راويه متروك فان عمر ابن هارون راويه متروك وحديث انس في تفسير قوله تعالى خذوا زينتكم باطل فان نعيم ابن سالم احاديثه من كرة واما حديث النهي عن الخاتم الا لذي سلطان. فذكر بعض اصحابنا ان احمد ضعفه. واشار الى ما رواه الاكرم عن احمد ان انه سئل عن الخاتم ايجوز لبسه؟ فقال انما هو شيء يروونه اهل يروونه اهل يرونه اهل الشام يعني الكراهية يعني الاباحة هو المشهور في الحجاز في العراق وفي مصر لكن اهل الشام يرون كراهتهم لان الزهد في الشام كان اكثر كان مكحول الشاي معروف بهذا نعم قال وقد تختم قوم قال قال وحدثنا ابو عبد الله بحديث ابي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره عشر خلال وفيها الخاتم الا لذي سلطان. فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمعجب. قال وان صح حمل على وان صح حمل على كراهة التنزيه لمن اتخذه لمجرد غرض التزين به. وهذا انما يصح واذا لم يكره التزين به للسلطان وكره لغيره فصل في انواع يظهر والله اعلم ان لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتم كان على مراحل ليس على مرحل مرحلة انه اتخذ خاتم من ذهب فجاء النهي عنه فطرحه وطرح الصحابة الخواتيم ثم جاء ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من الفضة فاتخذ الصحابي الخاتم من الفضة فطرحه فطرحه ثم اتخذ الخاتم في السنة السابعة وهي السنة التي كتب فيها الكتب الى الملوك والامراء الروم وفارس ومصر فقيل له لا يقرأون حتى تختم فاتخذ خاتما عليها نقش محمد من سطر اسفل رسول سطر اوسط الله سطر اعلى فالذي ينظر والله اعلم ان بهذا يمكن الجمع بين هذه الاحاديث نعم فيكون اذا على هذا اتخاذ الخاتم لحاجة كالسلطان ومن يحتاج الى الختم مثله هو هذا الفعل الأخير هو هذا انه اتخذ خاتما لاجل الختم فصل في انواع الخاتم والخاتم يكون تارة من فضة وتارة من ذهب وتارة من حديد او صفر او او رصاص ونحوها وتارة من عقيق فاما الفظة فهو الذي تقدم ذكره واما خاتم الذهب فالمذهب تحريمه. وعليه اتفاق الائمة نعم قال عبدالله سألت ابي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لبس الذهب الا مقطعا قال الشيء اليسير الصغير قلت فالخاتم قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب وهو قول الائمة الثلاثة مالك والشافعي وابي حنيفة الفقهاء. الحديث نهى عن لبس الذهب الا مقطعا هذا الحديث الصواب انه موجه للرجال انه ليس له من يلبس الذهب الا مقطعا يعني كيف يلبسوا مقطعا في درعه بلامته قطعة يضعها في درعه في لامته يميزها او في خنجره او في سيفه هذا المقصود اما ان يحمل هذا الحديث على النهي عن ذهب المحلق مطلقا للرجال والنساء فهذا فيه نظر نعم ورخصت فيه طائفة منهم اسحاق ابن راهويه وقال مات خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خواتيمهم من ذهب. يقال لم تبلغوا لم يبلغهم النهي قال مصعب بن سعد مصعب بن مصعب بن سعد رأيت على طلحة وسعد وصهيب خواتيم من ذهب وعن حمزة ابن ابي اسيد والزبير بن المنذر بن ابي اسيد انهما نزعا من يد ابي اسيد خاتما من ذهب حين مات وكان بدريا رواهما البخاري في تاريخه وذكر في صحيحه عن علقمة قال جاء خباب ابن الارت الى ابن مسعود وعليه خاتم من ذهب فقال الم يأن الم يأن لهذا الخاتم ان يلقى قال اما انك لن تراه علي بعد اليوم فالقاه. هذا الدليل انه لم يبلغ خباب ايش النهي ولو بلغهما لبسا فلما اخبره ابن مسعود القاه وروى حرب كرماني الكرماني باسناده عن سماك قال رأيت على جابر ابن سمرة خاتما من ذهب واحتج من اباحه بما رواه النسائي عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لصهيب ما لي ارى عليك خاتم الذهب؟ فقال قد رآه من هو خير منك فلم يعيبه قال من هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسند الامام احمد عن محمد عن عن محمد بن مالك قال رأيت على البراء ابن عازب خاتما من ذهب فكان الناس يقولون له يقولون له لم تختموا بالذهب تختموا قدم وعلى سقوطك تتخطف. ايه طيب لما تختموا بالذهب وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال البراء بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه غنيمة غنيمة وبين يديه غنيمة يقسمها سبي وخرفي قال فقسمها حتى بقي هذا الخاتم فرفع طرفه فنظر الى اصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر اليهم ثم قال اي براء فجئته حتى قعدت بين يديه فاخذ الخاتم فقبض على كل سوعي ثم قال خذ البسمة ما كساك الله ورسوله؟ قال فكان البراء يقول فكيف تأمروني ان اضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ما كساك الله ورسوله. اذا البراء رضي الله عنه ما بلغه حديث البس ما كساك الله ورسولا يبلغهن نعم وروى وكيع باسناده ان عمر رأى على رجل خاتما من حديد فقال الا اتخذت خاتما من ذهب او فضة والصحيح التحريم فقد ثبت في الصحيحين عن البراء ابن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن انية الفضة. وفيه مع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب وفيهما ايضا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعل في يمينه وجعل قصه مما يلي باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فالقاه ونهى اتخذتم بالذهب ورواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس انه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب. فاضطرب الناس فاضطرب الناس الخواتيم فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا البسه ابدا. اضطرب يعني افتعل بمعنى طلبوا نعم طلبوا الخواتيم طلبا ظربوا الخواتيم ظربا وخرجه ابن ابي عاصم من طريق الليث عن عبدالرحمن بن خالد عن الزهري بنحوه وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وليحمد وابي داوود من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب وفي المسند وكتاب الترمذي عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وقال الترمذي حسن صحيح وفي كتب السنن عن معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح اي مسلم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال يعمد احدكم الى جملة من نار فيجعلها في يدي فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك فانتفع به. قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسند عن عمار ابن ابي عمار عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم من ذهب فقال القي هذا فالقاه ثم تختم بخاتم من حديث فقال هذا شر منه فتختم بخاتم من فضة فتختم بخاتم بخاتم من فضة فسكت عنه. وفي المسند ايضا من ابن ابي مليكة عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص انه لبس خاتما من ذهب من ذهب فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه كره وطرحه ثم لبس خاتما من حديد فقال هذا اخبث واخبث فطرحه ثم لبس خاتما من ورق فسكت عنه. وروى الدار قطني في حديث فيها اه كيفية الانكار على من يلبس الخاتم من الدهب. يمكن بنظرة ان يتعظ نعم وروى الدارقطني من طريق عطاء من طريق عطاء بن يزيد عن ابي ثعلبة الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده خاتم من ذهب فقرعه بقضيب فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم القاه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره فقال ما ارانا ما ارانا الا قد اوجعناك واغرمناك وقد رواه النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء هكذا والحفاظ من اصحاب الزهري رووه عن الزهري عن ابي ادريس ان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما وهو صحيح. وروى ابو داوود من حديث عائشة قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من عند النجاشي. قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من عند النجاشي حلية اهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فيه فص حبشي قال فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه او ببعض اصابعه ثم دعا امامة بنت ابي العاصي ابنة ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنية وسيأتي من حديث بريدة وابي سعيد نحو ذلك روى وروى عقيل وروى عقيل ويونس عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن رجل ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم من ذهب فضرب اصبعه حتى رمى به. ذكره الدارقطني في علله وقال رواه يونس ابن الوليد وعبدالعزيز ابن ابي متى عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن انس وليس بمحفوظ. والصحيح الاول وهكذا رواه ابو يعلى المفصلي عن بشر ابن الوليد اعني عن انس وهذه نصوص خاصة في خاتم الذهب مع النصوص العامة في ذلك كما في السنن عن ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال بالذهب والفضة هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم وهذه الاحاديث اصح من احاديث الرخصة واكثر فيحمل ما ورد في الرخصة ان ثبت على انه كان قبل النهي ثم نسخ بهذه الاحاديث الصحيحة وهذا متعين فانا نتيقن ان لبس الذهب كان مباح حين لبسه صلى الله عليه وسلم ثم حرم بنهيه عنه بعد لبسه والاصل بقاء التحريم وعدم تغيره وعدم تغييره ويحمل فعل من لبسه من الصحابة على انه لم يبلغهم الناسخ هذا يحمل فعل الصحابة على احد امرين اما انهم لم يبلغهم الناسخ او لتعارض الادلة كما هو قول البراء. نعم فصل في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر والنحاس. لم لو اتخذ الرجل خاتم له هو النحاس هو النحاس والسفرة النحاس النحاس لو اتخذ الرجل خاتم ذهب ونحوه مما لا يستبيح لا يستبيح لبسه لبسه فان كان لامائه او لاعارته وان كان نيته لبسه لم يجز وان كان له نية وحيث قيل بجوازه فلا زكاة فيه عندنا وحكى ابو الحسن التميمي في وجوب الزكاة فيه روايتين ونزلهما ابن عقيل على اختلاف النية. واما خاتم والسفري والنحاسي والسفري والنحاسي وان يجعله جعله غيري خبر الصفر هو النفس النحاس اطفى وصافي يمكن فالمذهب كراهته للرجال والنساء. قال مهنى سألت احمد عن خاتم الحديد فقال اكرهه هو حلية اهل قلت كليته وحلية اهل اهل النار قلت الشبه. نعم قال لم يكن خواتيم الناس الا فظة ونهى عن لبسه في رواية جماعة من اصحابه وعن الصلاة فيه في رواية في رواية اخرى. الشبه هو نفسه النحاس نسميه البعض بالشبل بعضنا نسميه الصفر قد جاء في الحديث طفر من ثوب نعم وقال في رواية ابي طالب وسأله عن الحديد والصفر والرصاص تكرهه فقال اما الحديد والصفر فنعم واما رصاص فليس اعلم فيه شيئا وله رائحة اذا كان في اليد كانه كرهه. وقال الاثرم قلت لابي عبد الله خاتم الحديث ما ترى فيه فذكر حديث عمرو ابن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هذه حلية اهل النار قال وابن مسعود لبسه وابن عمر قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد قال ابو عبدالله اختلفوا فيه وقال في رواية يوسف ابن موسى واسحاق وقد سئل عن التختم بالحديد قال لا تلبس وكذلك كره مالك وابو حنيفة خاتم الحديد والصفر والصفر والرصاص وروينا عن عبد الله ابن مسلم عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي ارى عليك يا حلية اهل النار ثم جاءه وعليه خاتم من الصفر فقال ما لي اجد منك ريح الاصنام ثم اتاه عليه خاتم من ذهب فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار؟ قال من اي شيء اتخذه قال من ورق ولا تتم ولا تتم ولا ما هو مثقال مر معنا لو ما ظبط انا احس ولا تتمه مثقالا. اخرجه الامام احمد والنسائي والترمذي وهذا لفظه وقال حديث غريب قال سأل المروذي ابا عبد الله عن عبد الله ابن مسلم هذا فقال لا اعرفه وقال احمد في موضع اخر هو حديث وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض اصحابه خاتما من ذهب فاعرض عنه فالقاه واتخذ خاتما من حديد وقال هذا شر هذا حلية اهل النار فالقى القاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه رواه الامام احمد في المسند واحتج به في رواية الاكرم ورواه الاكرم مختصرا لفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد ورواه ابو نعيم طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم ذهب فاعرض عنه فانطلق الرجل فنزعه ثم لبس من حديث ثم اتاه فنظر اليه فقال هذا لباس اهل النار ثم اتاه قد لبس خاتما فضة فلم ينكر ذلك ولم يعرض عنه. وقد سبق عمر بن الخطاب مرفوعا نحوه من المسند ايضا. وفيه عن ابي هريرة خرجه الطحاوي وقد روي من حديث جابر ان النبي صلى الله وعليه وسلم رأى رأى على رجل خاتم من حديث فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار؟ ثم ذكر نحو مما تقدم وفي اسناده عبدالله بن شبيب متروك. ويروى ايضا من طريق بحر ابن كثير عن ابي الزبير عن جابر وبحر ليس بثقة وروى الرافعي بسنده من حديث عباد ابن كثير عن شميسة بنت نبهان عن مولاهم مسلم بن عبدالرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس عام الفتح على الصفا وقد جاءه رجل عليه خاتم حديد فقال ما طهر الله او يدا فيها خاتم الحديد. وروينا في وروينا في فوائد القاضي ابي بكر المنائحي. قال انبأنا احمد بن جعفر الجمال قال دفن محمد بن حميد قال حدثنا هارون ابن المغيرة عن عمرو ابن ابي قيس عن الاعمش عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحديد. قال ابو طالب سئل احمد عن الرجل في يده خاتم من حديد او الصفر او رصاص قال الحديد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به فلا يصلي فلا يصلي فلا يصلى في الحديد والصفح ورأى ابن مسعود من مع رجل صفرا فقال رائحة الاصنام وفي مسند يعقوب ابن شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد ومحاضر ابن قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم قال اخبرني من رأى في يد عبد الله خاتم من حديد وكان النخاعي في يده خاتم من حديد. ويشهد لهذا ما رواه الطبراني في المعجم الاوسط من حديث المطعم ابن المقدام العجلي عن ابي سورة ابن ابي ابن اخي ابي ايوب عن عبد الله ابن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بصنم من نحاس فضرب ظهره بظهر ظهره بظهر كفه ثم قال خاب وخسر من عبدك من دون الله ثم اتى النبي صلى الله عليه ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ومعه ملك فتنحى الملك كوفة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه تنحى؟ فقال انه وجد منك ريح نحاس وانا لا نستطيع ريح النحاس لكن ابوسورة قد ابو سورة قد بعث وكذلك جاءت اثار عن الصحابة في كراهة الوضوء من انية النحاس والصفر لاجل ريحه وقد ذكر ابو الحسن الزاغوني في الفتاوى الرحبيات ان النهي عن خاتم الحديد ونحوه لاجل الشرك وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق عليه تميمة او حديدة فقد اشرك بالله. قال ووجه انه شرك ان النساء والجهال يتخذون الدملوج الدم لوج الحديد ليدفع به شر الجن ليدفع به شر الجن ويتخذون الخاتم الحديد ليطرد عنهم الفزع العين اصطلاح الناس ولا يحط لك اي شي بس تطير عين الناس. نعم وهذا يقتضي ذم التختم به ولهذا قال الفقهاء في اهل الذمة انهم يميزون بالحمام بخاتم الحديد في رقابهم. ثم هذه الكراهة كراهة تنزيه عند اكثر الاصحاب. وظاهر كلام ابن ابي موسى تحريمه على الرجال والنساء وحكي عن ابي بكر بن عبدالعزيز ان من صلى وفي يده خاتم حديث او صفر اعاد الصلاة وقال احمد في رواية علي ابن زكريا التمار وقد سئل عن رجل يلبس الخاتم الحديد فيصلي فيه؟ قال لا. وقال في رواية ابي طالب وقد سئل عن رجل في يده خاتم من حديد او صفر او رصاص فقال الحديد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به فلا يصلى في الحديد والصوف وفي كلام احمد اماء اليه. قال في رواية اسحاق وقد قيل له تكره الخاتم من ذهب او حديث؟ قال اي والله والحديد يكره. فسوى بينه وبين الذهب في الكراهة ثم افرده بكراهة زائدة وظاهر الاحاديث السابقة يدل على ذلك والصحيح عدم التحريم فان الاحاديث فيه لا تخلو من عن مقال وقد عارضها هو اثبت منها كالحديث الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه التمس ولو خاتما من حديد وروى النسائي من حديث ابي سعيد الخدري ان رجلا اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه. وكان في يده خاتم ذهب وجبة فالقاهما ثم سلم عليه فرد عليه السلام وقال انه كان في يدك جمرة من نار قال فماذا اتختم؟ قال حلقة من حديد في اول او صفر وقد تقدم حديث معيقيد ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديث يلوى عليه بفضة وكان الامام احمد وكان الامام احمد احتج ولكن الامام احمد احتج به على الكراهة لانه ذكر انه رماه كذلك. الاحاديث الصواب انه مكروه هذا اقل احوالي لان الاحاديث كثيرة يعرض بعضها بعضا والمشهور عن الصحابة كرهتهم لذلك لو لم يثبت فيه حديث مرفوض فكراهة الصحابة كافية لنا لكن هذه القراءة ترتفع اذا كان الحديد مشوبا بفضة فلا كراهة فيه لان الحديث ورد في جوازه قلة اهل النار يسلسلون بالاحاديث بالحديث حكم خاتم العقيق واما خاتم العقيق فقال بعض اصحابنا يستحب مع قولهم ان مع قولهم ان خاتم الفضة مباح ليس ولعلهم اسند ولعلهم استندوا الى الاحاديث المروية بالامر به والامر اقل درجاته الاستحباب وظاهر كلام اكثر الاصحاب خلاف ذلك وهذا ظاهر كلام احمد في رواية مهنى وقد سأله ما السنة يعني في التختم؟ قال لم تكن خواتيم القوم الا فضة. ونحن نذكر احاديث التختم بالعقيق ونبين حالها. روى حسين بن ابراهيم البابي عن حميد عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تختموا بالعقيق واليمين احق بالزينة. الصواب كما قال قال ابن القيم لا يثبته في العقيق حديث قال ابن الجوزي واليمين لفضلها لا تحتاج الى زينة الخاتم حسين البابي هذا مجهول وليس هذا عند احد من اصحاب قتادة المعروفين وقد ورد هذا الحديث عنه بلفظ اخر وهو قدموا بالعقيق فانه ينفي الفقر. وروي الظاهر هذا كان بياع عقيق احط الحديث هذا عشان الناس يشترون تختم بالعقيق فانه ينفي الفقر علاقة العقيق بالفقر يجلب الرزق يعني ايه هذا من عقائد الوثنيين نسأل الله السلامة والعافية وغيره نعم وروى يعقوب ابن الوليد قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تختموا بالعقيق انه مبارك ويعقوب هذا متروك. وروى ابو بكر ابن وروى ابو بكر ابن ابن شعيب عن مالك ابن انس عن الزهري عن عمرو ابن الشريف عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من العقيق فلم يزل يرى خيرا. وهذا لا يثبت ايضا وروي ايضا من حديث ابي مرفوعة من تقدم بالعقيق لم يقض الله له الا بالذي هو خير. ومن رواية الزبير مرفوعة من تقدم بالعقيق لم يزل يرى خيرا. ومن رواية موسى ابن جعفر عن ابيه عن جده عن ابائه عن علي مرفوعا. من تختم بالعقيق قضى الله له بالحسنى رواية وكلها لا تثبت والنسخة المروية عن موسى عن ابائه باطلة وروى ابن منجوية بل هي موضوعة. النسخة التي تروى عن موسى بن جعفر عن ابيه عن جده هذه نسخة موضوعة مكذوبة على ال البيت وروى ابن منجويه في كتابه الخواتيم باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه مرفوعا من تختم بالياقوت الاصفر منع الطاعون وباسناد اضعف من الاضعف من الاول عن ابن عباس مرفوعا في الزمرد بمثل ذلك. ولا شيء من ذلك. لكن مع الاسف اهل الطاقة اليوم يريدون ان يثبتوا لكل شيء طاقة يقول لك العقيق له الطاقة والزمرد له الطاقة وهذا كله من الطاقة لانهم يريدون ان يحيوا عقيدة الوثنيين باسم الجليل نعم وقد ذكر بعض الاطباء في خواص الاحجار ان من تختم بالياقوت للياقوت او تقلد به في بلد وقع فيه الطاعون منع بقدرة الله تعالى فاما ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه هذا لو ثبت قول الاطباء لو ثبت فانه لا جوج الاعتماد عليه لانه لا يجوز الاعتماد على اقوال الاطباء مجردا حتى يتبين لنا العلاقة بين السبب وبين المسبب دحين مثلا لو جا الاطباء وقال لنا اكلوا التراب هاي تمنعكم من كذا وكذا لا نأكل التمر حتى يتبين ما العلاقة بين التراب وبين المرض ايش العلاقة بين الطاعون وبين العقيق فاقوالهم ليست حجة على الاطلاق هذا اذا اتفقوا فكيف اذا اختلفوا فاما ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه فضة فصه حبشيا فهو حديث صحيح رواه مسلم من حديث انس لكن قد قيل يمكن ان يكون من عادة الحبشة اتخاذ فصل خاتم من جوهره اعني الخاتم. فيكون خصه حبشية وهو منه. ولهذا صح ايضا ان خاتمه صلى الله عليه وسلم كان خصه منه وفي رواية عن انس فاتخذ حلقة فاتخذ حلقة فضة. وان صح انهم كانوا يعنون بالحبشي فقد يكون له خاتمان احدهما فصفصه عقيق والاخر فصه فظة منه لكن لم يروى عنه انه لبس خاتما كله عقيق قال العقيلي لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الحمد لله ريحنا اه العقيق حجر لونه مايل الى البني الغامج والفاتح من الاحجار الكريمة التي تباع في الاسواق ويضعونها في نقش الخواتيم فصل بفص الخاتم وفصوا الخاتم تارة يكون منه وتارة من غيره فان كان منه وكان الخاتم فضة فهو مباح كما تقدم فان انسا روي ان روى ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاشما من فضة فصه منه واخرجه البخاري وابو داوود. وروى الخطيب في من طريق ابي بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي داود الانباري قال حدثنا يوسف بن يعقوب الخوارزمي قال حدثنا عفان ولا حدثنا حماد عن عاصم عن انس قال حدثني ابناي عني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكره ان يجعل فص الخاتم ما سواه. ورواه من حديث ولي وساق فيه من طريق اسحاق بن الحسن ومحمد بن اسماعيل الصائغ واللفظ له كلاهما عن عفان عن حماد بن سلمة عن عاصم الاحوج قال حدثني حميد عن انس ان عمر نهى ان يجعل في الخاتم فص من غيره. قال عاصم فلما اخبرني كان انا في يدي فص فقطعته او فقلعته. وقيل لحميد فان عاصما حدث عنك بكذا وكذا فلم يعرف الذي قال ورواه ايضا عن الحسن ابن ابي طالب قال حدثنا محمد ابن عبد الله الشيباني قال حدثنا محمد ابن جعفر ابن ملاس قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجان قال حدثني عفان عن عفان وعن عفان عن عن حماد عن علي بن زيد عن انس قال حدثني ابني عني ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يجعل فص فص الخاتم من غيرها ان يجعل خص الخاتم من غيره. وقال كذب رواه هذا عن عفان عن حماد عن علي بن زيد لا عن عاصم فالله اعلم وان كان من غيره فان كان من ذهب وكان يسيرا ففي اباحته قولان معروفان لمن حرم خاتم الذهب الخالص. احدهما التحريم ايضا وقد نص احمد على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في رواية الاثرم وابراهيم ابن الحارث وهو اختيار القاضي وابي الخطاب ومذهب ومذهب الشافعي وابي يوسف ومحمد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذا حرام على على الذكور على ذكور انثى على ذكورهم على ذكور امتي حل لاناثهم وعن اسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح شيء من الذهب ولا بصيصة ولا بصيصة. هم رواه احمد في المسند لا يجوز استخدام الذهب ولو مموها لا يجوز استخدام الذهب ولو مطليا ايا كان. نعم وروي ايضا من طريق شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلى او حل اطار بصيصة من ذهب كوي يوم القيامة واحتج به احمد في رواية الاثرم والخربصيصة قال ثعلب هي بقدر عين الجراد والقول الثاني الاباحة وهو اختيار ابي بكر عبدالعزيز وابي البركات ابن تيمية وحفيده ابي العباس وهو ظاهر كلام احمد في العلم وقول ابي حنيفة ومالك لحديث معاوية احمد في العلم يعني خط اليسير علامة الخط وهو ظاهر كلام احمد في العلم وقول ابي حنيفة ومالك لحديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي نهى عن لبس الذهب الا مقطعا احمد وابو داوود والنسائي واحتج به احمد. وفسر قوله الا مقطعا باليسير وهذا اصح من الاحاديث المصرحة بتحريم اليسير من فان شهرا لا يحتج به وعبدالرحمن ابن غن ليس بصحابي. واما عموم تحريم الذهب فيخصه هذا كما خص عموم تحريم كما خص عموم تحريم الحرير بنص اخر فاستويه. وان كان الفص جوهر ونحوها من اليواقيت واللئالي فذكر بعض اصحابنا انه مباح للرجال والنساء وجعلوه محل وفاق مع اصحاب وغيرهم فان النهي انما هو خاص بخاتم الذهب فلا يتعدى الى غيره كما ان التحريم لما ثبت في الحرير لم الى ما هو اعلى قيمة منه من غير جنسه وقد ورد في حديث روي من طريق المنصور عن ابيه عن جده عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تختموا بالياقوت بالياقوت فانه ينفي الفقر واحديث باطن رواه محمد بن عبد الله الشيباني وهو رواه محمد بن عبد الله الشيباني وهو كذاب باسناد مظلم الى المنصور هكذا وكذا رواه عبد الصمد فاما ما رواه حرب في مسائله قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا عبد الملك ابن محمد حدثنا عبد الملك ابن معقل ابن منبه عن وهب ابن منبه قال لما تنبأ الاسود العنسي وكان اسمه عيطة وامرأته المرزبانة تار اليه فيروز بن الديلمي وولد ابن بازان في جماعة في قومهم فقتلوه وبعثوا برأسه الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم بالبركة وكان على بعضهم منطقة فيها الياقوت واللؤلؤ والزبرجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست من لباسنا ثم اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاقة من ادم فقال له اعتجز بهذه المنطقة مثل محزمة حزام يعني منطقة بعرف العرب الحزام تعرفون الحزام اجا من البنطلون لكن كانوا يحتجرون ويعتجزون نعم فاهل ذلك البيت يسمون ال ذي معجز معجر اعتزر به والمنطقة عندهم اليوم بصنعاء بصنعاء اليمن فهو مرسل وان ثبت حمل وان ثبت موجود في صنعاء اليمن الى اليوم هم يلبسون المنطقة. نعم. صح ولا لا؟ صح نعم. وان ثبت حمل على انه كره له كره لهم كثرة ذلك فانه سرف وخيلاء. فروى وكيع باسناد عن موسى ابن طلحة قال كان في خاتم طلحة ياقوتة حمراء فنزعها واتخذ جزعه فصل في نقش الخاتم فاما النقش عليه فان فان نقش ذكرا فان نقش ذكرا او قرآنا فهو مكروه. ذكره القاضي وغيره وقد ذكر المروذي وغيره في كتاب الورع قال سألت ابا الله عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك وقال لا يكتب القرآن على شيء منصوب لا ستر ولا غيره. لا ستور يكتبون عليه ايات احاديث او يعلقون لوحات ايات احاديث فالامام احمد مشهور عنه الكراهة بل كل السلف يكرهونه لكن ذكر ابن تميم لا بأس بكتابته لا بأس بكتابة لا بأس بكتابة الذكر على الستر ونحوه. هذا اذا فانه يحمل على ان يكون الذكر مناسبا ان يكون الذكر مناسبا للمقام مثل انسان يكتب عند باب الخلاء قبل الدخول ها؟ بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث بل اذا ثبت هذه الرواية يحمل على هذا مثلا يكتب في صدر المسجد مجلس دعاء كفارة المجلس مثلا او يكتب شي يقول آآ لازم الاستغفار مثلا او في الطوابير يكتبون دقائق الانتظار بالاستغفار مثلا فيحمل على هذا. نعم ومعلوم ان المنصوب اصون من الخاتم لانه ابعد عن ان تناله الايدي او يلمسه المحدث او يحمله في الخلاء نحو ذلك فيفيد ذلك كراهة كتابته على الخاتم بطريق الاولى. قال القاضي وقد قال احمد واسحاق بن منصور لا لا يكتب لا يكتب فيه ذكر الله وقال اسحاق بن راهويه لا يدخل الخلاء فيه. وذكر عبدالرزاق في كتابه عن ابن عيينة هنبني عن ابن عيينة عن عبد الكريم قال سألت سعيد بن جبير عن الخاتم يكتب فيه ذكر الله تعالى فكرهه ويدل وعلى هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق نقش نقش فيه فيه محمد رسول الله. وقال للناس اني اتخذت خاتما من فظة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش احد على نقشه قال الترمذي معنى قوله لا تنقشوا عليه نهى ان ينقش احد على خاتمه محمد رسول الله. وقد جاء مصرحا بذلك وفي رواية حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال للناس اتخذت خاتمة وناقشت فيه محمد رسول الله. فلا ينقشن احد على نقش خرجه في الصحيحين. وروى ابو عبدالرحمن المقرئ عن حماد ابن سلمة عن عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتب في في الخاتم بالعربية قالت دارقطني رواه هشيم وغيره عن حميد عن الحسن مرسلا وهو الصواب. وروى الامام احمد والنسائي من حديث العوام عن الازهر ابن راشد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربية. وقد حسن البصري فيما رواه ابو يعلى الموصلي. هذا الحديث والنسائي ايضا مما اظن فقال اما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. واما قوله لا تستضيء بنار اهل الشرك يقول لا تستشيروا في اموركم. قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقد قيل في قوله تنقش عربيا عن بايدي خط عربي لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاستضاءة بنار المشركين ان المراد التباعد من مجاورتهم ووجوب الهجرة عنهم كما ووجوب الهجرة عنهم كما في حديث الحديث الاخر لا ترى لا ترى لا تراءى نارهما. ناراه ناراهما ونقلا ثعلب عن ابن الاعرابي موافقة الحسن في في التفسير في التفسير الاستضاءة بالنار وعلي وعلى هذا ناقش النبي صلى الله عليه وسلم على خاتمه لحاجته الى ختم الكتب الى الملوك الى الملوك به ونهى غيره عن النقش لعدم حاجته الى ذلك وعلى هذا فقدناه به هذه الزائدة نعم وعلى هذا فقد يقال يباح النقش على الخواتيم للملوك وذوي السلطان لحاجتهم الى ختم كتبهم وانفاذها الى البلدان دون غيرهم. ولربما ما كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبوس الخاتم الا لذي سلطان محمولا على هذا النوع من الخواتيم ان ثبت النهي ويدل على هذا ان الخلفاء ان الخلفاء ما زالوا ينقشون على خواتمهم لهذه المصلحة. وقد روى ابن عدي من حديث ابي عوانة قال حدثني بشر ابن حرب ابو عمرو الندبي قال قلت لابن عمر انقش على خاتمي اية من كتاب الله قال لا لاها الله اذا لا اذا لا يصلح اذا لا يصلح لا يصلح ذلك فناقشت بشر ابن حرب كتب اسمه وبشر ابن حرب ضعفه احمد ويحيى وعليه وعلي والاكثرون وقد يقولون انها الله ليس بالكسر نهى الله تنبيه لا انتبه لله عز وجل وقد يقال اختلاف كلام احمد في كراهة دخول هل المقصود به من المدين يعني يحيى احمد ويحيى وعلي كلهم قالوا بالتضعيف وقد يقال اختلاف كلام احمد في كراهة دخول الخلاء بالخاتم الذي عليه الذكر يقتضي عدم كراهة لبسه مطلقا. اذ لو الا ولبسه مكروها بكل لو لبسه لو لبس اذ لو لبسه مكروها بكل حال لم يكن معنا لم يكن معنى للتردد في كراهة استصحابه في الخلاء خاصة. الا ان يقال الكراهة في الخلاء تتزايد او يقال عدم اللبس لا ينفي كراهة الكتابة ابتداء. لكن احمد قد اشار الى كراهة لبس ما تكره الكتابة عليه. قال المروذي في كتابه له قلت لابي عبد الله قد سألوني ان اشتري ان اشتري لهم ثوبا عليه كتاب فقال قل لهم ان اردتم ان اشتريه ويقلع قلت فانهم انما يريدون الكتاب قال لا تشتره وذكره المروذي عن ابي عبدالله عن ازهر عن ابن عون قال كان محمد يكره ان يشتري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم يوم الناس يشترون فنايل حق عيالهم مكتوب عليها اشياء قبيحة ومجرد الكتابة كره الامام احمد ان يشترى الثوب المكتوب عليه نعم عن ابن عون قال كان محمد يكره ان يشتري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله تعالى. المقصود محمد هو محمد ابن سيرين سيد من ساداتي التابعين نعم. وقد روي عن كثير من السلف انهم نقشوا على خواتيمهم على خواتيمهم على خواتيمهم الاذكار. وروي عن ابراهيم النخاعي انه رخص فيما دون الاية في نقش الخواتيم. روى ابو علي الصواف في فوائده فيما يغلب على ظن رواه عبدالرزاق في مصنفه عن الثوري عن مغيرة عن ابراهيم انه كره ان يكتب في الخاتم اية تامة الا بعضها. وروينا وروينا من طريق ابن ابي الدنيا فيه في مثل لو ان انسان كتب العزة لله لله العزة مثلا فهذا بعض الاية وليس كل الاية. نعم. وروينا من طريق ابن ابي الدنيا في كتاب المنامات قال حدثنا زكريا بن عبدالله التميمي عن عبدالله بن السهمي عن شيخ يكنى ابا الحسن الكوفي عن ابيه قال رأيت عيسى ابن مريم عليه السلام في النوم فقلت يا روح يا فيا روح يا روح يا روح الله. يا روح يا روح الله وكلمته اني اريد ان انقش على خاتمي شيئا فمرني بشيء انقشه فقال اكتب عليه لا اله الا الله الملك الحق المبين. فانها تذهب الهم والحزن قال فكان هذا نقش خاتم الحسن. على كل حال يعني فعل الحسن ليس بحجة نكتفي بهذا ان شاء الله ونكمل في لقاء اخر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى