المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة بالاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس الثاني مما نوى يقتضي ان من نوى شيئا يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل له فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من سائل ومن هذا عظموا هذا الحديث فقال بعضهم يدخل في حديث الاعمال بالنيات ثلثا العلم فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك ان فلك ان تستدل بهذا على حصون المنوي. وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك ان تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع في النزاع وسيأتي ما يقيد به هذا الاطلاق. فان جاء دليل من خارج يقتضي ان المنوي لم يحصل. او ان غير يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا عملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا اما بعد هذه صلة ليه المسائل والمباحث على حديث عمر رضي الله عنه حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات في رواية انما العمل بالنية في رواية انما الاعمال بالنية وانما في كل امرئ ما نوى وقوله هنا وانما لكل امرئ ما نوى فهم كلام السارح ينبني على فهم كلمتين هذه الجملة الكلمة الاولى هي قوله ان ما لكل امرئ لام هذه ثانية فهم كلمة ما في قوله وانما لكل امرئ ما نوى اما انما كلمات انما قد تقدم الكلام عليها في قوله انما الاعمال بالنجاح. اللام ها هنا هي اعلام الاستحقاق يعني ان كل امرئ يستحق الذي نواه فان كانت نيته صالحة استحقها صالح وان كانت نيته فاسدة استحق لم يستحق شيئا وربما عوقب على فصله السيء الكلمة الثانية ماء وما هنا بمعنى الذي وهي من الاسماء الموصولة وقد تقرر في علم الاصول و كذلك في النحو على الصحيح عندهم ان الاسماء الموصولة تعم ما كان في حيز صلتنا فهنا يعم ما دخلت فيه النية قال وانما لكل امرئ ما نوى يعني وانما لكل امرئ الذي نواه فكل ما حصل بنية فيدخل انه يستحقه الذي نواه المرء الذي نواه وبناء على هاتين المقدمتين تكلم السارح بهذا لقوله ان ظاهرا لفظ ان من نوى شيئا حصل له ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له لانه قال وانما لكل امرئ ما نوى يعني وانما يستحق المرء من عمله الذين نواهم يعني نوى به الله جل وعلا النية الصحيحة وفره على ذلك بكلام فيأتي تفصيله كما ذكر ذلك ان كل مسألة خلافية اختلف فيها العلماء فان العامل باحد القولين وان كان مرجوحا يحصل له الذي نواه. وذلك لقوله وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى شيئا وان كان مخالفا للقول الاخر فيقول لك ان تتمسك بهذا العموم وتستدل به في المسائل الخلافية وكأنه يريد بهذا مسألة الثواب. لا مسألة وقوع الاجزاء لانه ان استفتى وافتي بانه بان عبادته او ان عمله لم يقع على وفق الشرع في المسائل الخلافية فانه يعيد ذلك. لكن من جهة الثواب يحصل له ثواب العمل لانه نوى به وكان موافقا لاحد القولين بالمسائل الخلافية الفروعية فاذا سأل في ذلك واختي لزمه ان يأخذ بقول المفتي الذي رضي قوله وكما ذكر انه سيأتي لهذه الجملة فصل من جهة انها ليست على اطلاقها بل فيها تفصيل يأتي في موضعه من الكتاب ان شاء الله تعالى فتحصن من هذا ان معنى قوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى ان هذا حصر بان المرء انما يستحق ما نواه. فان لم ينوي شيئا لم يستحق شيئا وانما وان نوى شيئا فاسدا لم يستحق شيئا او استحق العقوبة على قصده السيء وان نوى صالحا حصل له. والمراد هنا بقوله لكل امرئ ما نوى ما يشمل شيئين الاول الثواب على العبادة والثاني الاجزاء يحصل له الافزاع يعني سقوط ما خوطب به الثاني يحصل له الاجزاء وفي هذا بحث جهة انه قد تختلط نيته فيكون ينوي نية صالحة وينوي معها نية فاسدة. وقد فصل العلماء في ذلك وهو ان النية الفاسدة اذا كانت في اصل العمل عصر العمل بعثه على العمل النية الفاسدة فهذا لا يهدم على عمله بل يرد عليه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه الله جل وعلا لا يقبل من العمل الا ما كان مخلصا له جل وعلا له وحده دون تشريك ودون تنديد هذا من جهة ان يكون التشريك في اول العبادة. فمن دخل في صلاة مثلا وهو ينوي بهذه الصلاة الله يقصد الله جل وعلا ويقصد فلان بهذه الصلاة يعني رؤية فلان من اصلها فان في هذا تشريك تشريك في عصر النية وبعض اهل العلم يقول انه يقع عنه الاجزاء في هذه الحالة ولا يثاب عليها لانه اشرك في النية والقول الاول اظهر لانه اذا صلى لاجل رؤية فلان انشأ الصلاة لاجل فلان لم ينوي بها الله جل وعلا لم يخلص فيها هذا ليس له من صلاته شيء وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى. الحالة الثانية ان يكون التشريك وقع في اثناء العبادة. لا في اصلها مثلا صلى لله ولكنه في اثناء صلاته عرض له التشريك تحسن صلاته رياء او حسن صلاته ليكون مسمعا يكون له شهرة بذلك. فهذا الجزء من الصلاة كمن اطال السجود او اطال القراءة او اكثر التسبيح او نحو ذلك هذا الجزء الذي زاده ودخلت فيه النية الفاسدة هذا هو الذي يحبط على صاحبه واما بقية العبادة فانها تقع صالحة لان اصلها كان لله جل وعلا وفي هذه الجملة تفصيل لعله يأتي في موضع اخر ان شاء الله تعالى. نعم السابع قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله اسم الهجرة يقع على امور الهجرة الاولى الى الحبشة عندما اذى الكفار الصحابة الهجرة الثانية من مكة الى المدينة. الهجرة الثالثة هجرة القبائل الى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون الى المواطن ويعلمون قومهم الهجرة الرابعة هجرة من اسلم من اهل مكة ليأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى مكة الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه ومعنى الحديث وحكم معنى الحديث وحكم ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع. غير ان السبب يقتضي ان المراد بحديث الهجرة من مكة الى المدينة لانهم نقلوا ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وانما ما هاجر ليتزوج امرأة تسمى ام قيس تسمى ام قيس فسمي مهاجر ام قيس ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر دون سائر دون سائر ما تنوى به الهجرة من افراد الاغراض الدنيوية ثم اتبع بالدنيا قوله عليه الصلاة والسلام هنا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ذكر الكلام عن مسمى الهجرة والهجرة في اللغة في الترك هجر يعني تركها وهاجر يعني ترك والمهاجر هو التارك ولهذا لها افراد مختلفة فمنها ترك مكة الى الحبشة مرارا بالدين ممن وقع منهم ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم وهم مهاجرون لانهم تركوا دارا الى دار وكما هو معلوم هجرة الصحابة الى الحبشة هجرتان هجرة اولى وهجرة ثانية كذلك الهجرة من مكة الى المدينة تركوا مكة الى المدينة الهجرة هجرة القبائل من مواطنهم ومن اراضيهم الى المدينة ليسمعوا وليبايعوا وليفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ايضا يدخل في مسمى الهجرة لغة وسرع لغة وشرع كذلك هجرة من اسلم بعد فتح مكة من مكة الى المدينة لتعلم العلم لا ليستوطن المدينة لكن لتعلم العلم ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم يترك مكة الى المدينة اما للبقاء فيها او للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى مكة على سبيل الاستحباب فهذا يقع عليه اسم الهجرة المستحبة. كذلك الهجرة تدخل في يدخل في معناها هجر المعاصي وهجر الاثام بان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فمن هجر ما نهى الله عنه يعني ترك ما نهى الله عنه فهو حقي باسم المهاجر و فضل الهجرة عظيم. يقول هنا ظاهر اللفظ يتناول هذا كله يعني فمن كانت هجرته الى الله ورسوله من هاجر الى الحبشة فهجرته الى الله ورسوله سيأتي تقدير الجواب ان شاء الله تعالى من كانت هجرته من مكة الى المدينة الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. من كانت هجرته من القبائل من اراضيهم ومواطنهم الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا ليبايعوا من كانت هجرته وتركه لبلاده من اهل القبائل من اهل الوفود لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. من هجر ما نهى الله عنه ترك ما نهى الله عنه لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله. يقول يدخل في اللفظ كل هذه الاحوال وهذا الصحيح وذكر انه يتناول هذا كله يعني ان اللفظ يتناول هذا كله لكن قد جاء سبب بهذا الحديث سبب لورود هذا الحديث وهو ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة ليتزوج امرأة في المدينة فيقال لها ام قيس فسمي مهاجر ام قيس وهذا الحديث رواه الطبراني وغيره وفي اسناده ضعف وعلى كل هو مشهور بين العلماء وسواء كان ذلك ام لا فمن المعلوم ان العبرة بعموم اللفظ لا بالخصوص السبب لكن هذه الرواية كانها تفسر هذه الرواية الضعيفة تفسر ذكر المرأة بهذا الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام في اخره ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها جارة مال يصيبها او امرأة ينكحها او قال يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه الثامن المتقرر عند اهل اللغة المتقرر عند اهل العربية ان الشرط والجزاء والمهتدى او الخبر لا بد وان يتغايرا وها هنا وقع الاتحاد في قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله وجوابه ان التقدير فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله حكما وشرعا من المتقرر في نحو ان الشرط والجزاء لابد ان يتغاير حتى يتم المقصود من الكلام مثلا لو قال قائل من ذهب ذهب لم يحصل المقصود او قال ان رأيت فلانا رأيت فلانا لم يحصل المقصود من الكلام لان ادوات الشرط ترتب الجزاء على حصول الفعل فعلك سر وترتب جملة الجواب على جملة الشر فاذا لا بد من تغايرهما هنا في هذا الحديث اما اشكال هو انه قد وقع الاتفاق بين الجواب وبين جملة الشرف قال عليه الصلاة والسلام هنا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله من كانت هجرته الى الله ورسوله يعني من وقعت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله لابد ان يكون الجملة الاولى مختلفة عن الجملة الثانية حتى يستقيم المعنى عربية قال ان التكبير فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله حكما وشرع يعني ان من كانت هجرته ينوي بها انها لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله حكما وشرعا يعني يثاب على ذلك فهذه الجملة التفصيل او ذكر بعض الافراد لما سبق من التعميم. فان قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يدخل فيها هذا المثال الذي ذكره عليه الصلاة والسلام فقوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هو بعظ افراد الجملة التي سبقه فيكون التصغير هنا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا لدلالة سباق عليها يعني ما سبق من الجمل عليها فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا نوى بذلك فهجرته الى الله ورسوله حكما وشرعا او حكما وثوابا او حكما واجرا او حكما وقبولا ونحو ذلك من التقدير المناسب وهذا ظاهر وهو المقرر عند عامة من طرح هذا الحديث التاسع ترى بعض المتأخرين من اهل الحديث في تصنيف باسباب الحديث كما صنف في اسباب النزول للكتاب العزيز فوقفت من ذلك على شيء يسير يسير يسير له وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر ام قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل. وتنضم اليه نظائر كثيرة كثيرة لمن قصد تتبعه تصنيع في اسباب ورود الحديث الذي اشار اليه عدد من المصنفات اما المصنفات التي قبل ابن دقيق العيد زمنا فلم تصل الينا ولم نعرف شيئا عنها لا مخطوط ولا مطبوع من باب اولى. اما ما من بعد ابن دقيق العيد فقد صنف فيه السيوطي كتابا مختصرا سماه اللمى في اسباب ورود الحديث الشريف وكذلك صنف فيه ابن حمزة الدمشقي كتابا اكبر من كتاب السوق وادب سماه البيان والتعريف فيعني اسباب ورود الحديث الشريف ولا شك انه علم نافع ومهم لكن العلم بالسبب كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في اسباب نزول القرآن يقول العلم بالسبب يورث العلم بالمسبح فان فهم الكلام لا شك يتضح اكثر بفهم سبب ورود هذا الكلام لانه ربما كان في الكلام شيء من الغموض او يحتمل اشياء فمجيء السبب يوضح المعنى المقصود. هذا من جهة فهم المعنى اما من جهة دلالات الالفاظ فان المتقرر ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذه قاعدة عند الاصوليين مأخوذة من قول الله جل وعلا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ما صنع فتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية فقال اهي وانزلت هذه الاية؟ فقال اهي لي خاصة؟ قال لا. بل هي للناس عامة. فدل على ان السبب لا تخص لا يخص به الدليل بل يكون احد الافراد المتناول لها الدليل تقدير. اما عموم اللفظ فهو المعتبر بدليل الحديث الذي ذكرت لكم وقد وهو مروي في الصحيح. نعم العاشر فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له والحديث محتمل للامرين اعني قول اعني قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات واخره يشير الى المعنى الاول اعني قوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه هذا واضح ما في شك ثم فرق لان الاول هذا ما يصح لا صلاة لمسبل ما يصح الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث فقد يطلق بازاء معان ثلاث لنا كلامنا على نفي القبول وهنا في العبادة سؤالك آآ كانه يفهم انك فعل والثاني لم يفعل نعم الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ابو هريرة في اسمه اختلاف شديد واسهره عبدالرحمن بن صخر اصلي اسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من احفظ الصحابة سكن المدينة وتوفي قال خليفة سنة سبع وخمسين وقال الهيثم سنة ثمان وقال الواقدي سنة تسع الكلام عليه من وجوه احدها القبول وتفسير معناه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار اي من بلغت سن المحيض والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة ولا يتم ذلك الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا لان انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة كالعبد اذا اذا ابق اذا ابق لا تقبل له صلاة وكما وكما ورد في من اتى عرافا وفي بالخمر فاذا اريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلابد من تفسير معنى القبول وقد فسر بانه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال قبل فلان عذر فلان اذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والدم فاذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للامر فاذا حصل هذا ثبت القبول على ما ذكر من التفسير. واذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة. واذا انتفى القبول على هذا التفسير الصحة وربما قيل من جهات بعض المتأخرين ان القبول كون العبادة بحيث بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها والاجزاء كونها مطابقة للامر مطابقة للامر والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما اخص من الاخر اخص من الاخر لم يلزم من نفي الاخص نفي الاعم. والقبول على هذا التفسير اخص من اخص من الصحة فان مقبول صحيح وليس كله فان كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا وهذا ان نفع في تلك الاحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فانه يضر بالاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الاقدمين. اللهم الا ان يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة فاذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ ويحتاج في تلك الاحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة الى تأويل او تخريج جواب على انه يرد على من فسر القبول بكون مثابا عليها او مرضية او ما اشبه ذلك اذا كان مقصوده بذلك الا يلزم الا يلزم من نفي القبول نفي الصحة ان يقال القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا اوتي بها مطابقة للامر كانت سببا والدرجات والاجزاء والظواهر في ذلك لا تنحصر. الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث هذه مسألة مهمة وهو ان هذا الحديث الذي رواه ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بحث اولا في معنى قوله لا يقبل لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث. ما القبول؟ القبول ها هنا منفي و هل القبول نفي القبول معناه نفي الصحة هذا هو الاصل لكن اورد اشكالا قال يثقل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى القبول في اشياء وقد اجمع ناس على وقوعها مجزئة مثل صلاة العبد اذا ابى فانه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة عبد اذا ابق من مواليه حتى يعود اليهم او حتى يرجع اليهم وايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا وقال ايضا في الكاهن من اتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. وقد انعقد اجماع العلماء على ان من عسى الكاهن او شرب الخمر او العبد الذي ابق من مواليه انه لا يخاطب باعادة الصلاة فمعنى ذلك ان الصلاة وقعت مجزئة اذ لو لم تقع مجزئة لخوطب باعادة صلوات اربعين ليلة في شارب الخمر وفي من اتى كاهنا هذا لم يقع من العلماء وعلى هذا الاشكال الذي استشكله قال يلزم من هذا ان نفسر معنى القبول ففسر معنى القبول ما حاصله انه ترتب الاثر المطلوب من الشيء عليه وهذا عند الاصوليين المتأخرين هو تعريف الافساد يعرفون الاجزاء بانه ترتب اثر مطلوب من فعل عليه والقبول غير الافزاع. لانه قد يكون اجزاء ولا قبولا كما ذكرنا في الاحوال ثلاثة وغيرها واستشكال السارح رحمه الله تعالى في محله لكن حقق هذه المسألة طائفة من العلماء وقالوا ان تحرير هذا المقام ان القبول اذا نفي فانه قد يكون نفيا للصحة كما في قوله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو استدى به ونحو ذلك من النصوص فهذا المراد منه نفي الصحة وهناك نصوص اخر يكون النفي فيها مراد به نفي مراد به نفي حصول الثواب. لا نفي الصحة. مثل الاحوال الثلاث التي ذكرت لكم من اتى كاهنا فسأله عن شيء لم بلغوا ثلاث اربعين ليلة يعني لم يثب على صلاته وهذا وارد في النصوص وهذا وارد. قال طائفة من العلماء منهم ابن العراق وغيره من الاصوليين. وضابط هذا وهذا مهم انه اذا اقترن بنفي القبول معصية اذا اقترن بنفي القبول معصية كان المراد بنفي القبول نفي ثواب لانه يكون اقتران العمل بتلك المعصية محبطا لثواب ذلك العمل. واذا لم يقترف النص بنفي القبول ذكر معصية فانه يكون المراد من نفي القبول الاصل وهو نفي الصحة. وهذا ضابط حسن لان به تجتمع النصوص لذلك فاذا في قوله هنا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لم يقترن بها معصية فيكون القبول نفي القبول نفي للصحة فيستقيم مع افتراض الطهارة من الحدث في صحة الصلاة معصية فيكون القبول نفي القبول نفي للصحة فيستقيم مع اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الصلاة فاذا لم يكن وضوء اذا لم يكن وضوء بعد الحدث فانه يستدل بهذا الحديث على عدم صحة الصلاة لانه لم يغترم بها معصية. وهذا الظابط حسن لا بأس به في مواضع كثيرة يمكن معها فصل النزاع في هذه المسألة وما اورده الشارح كما سمعت استشكله في اخره وعلى هذا الايضاح وهذا الضابط الذي ذكرت ليس ثم اشكال بحمد الله تعالى طاهر هذا يقول ابن العراق وغيره من اهل العلم يقول ان النصوص التي فيها نفي القبول على نوعين اما ان يقترن بنفي القبول في النص معصية مثل ما جاء الشرب الخمر من شرب الخمر لم تقبل. من اتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة. فهذا اقترن نفي القبول اقترن بنفي القبول معصية فاذا اقترن بنفي القبول معصية فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب مع وقوع العبادة مجزئة يعني ليس نفي الصحة الحالة الثانية ال. نعم كيف من باب الوحي؟ لا هو هنا ذكر في تفصيل كلمة لم يقبل لمن اتى كاهنا لم تقبل له صلاته هنا لم تقبل يعني لا تقع مجزئة اجمع العلماء انها تقع مجزئة فماذا يكون تفسير معنى لم تقبل له صلاة؟ ذكرنا ان معناها لم يثب على صلاته تقع مجزئة يسقط عليه بها ما خطب به من التكليف لكن لا يثاب عليها وهذا لانها اقترنت بها معصية. قال لان اثم هذه المعصية قد احبط اجر ذلك العمل واما النص الذي ليس فيه ذكر معصية مع نفي القبول فانه يكون بمعنى نفي الصحة لانه هو الاصل يكفي ما ذكرنا نوعان اهانة في القبول اما ان يكون نفي للصحة واما ان يكون نفي للثواب نفي للصحة مثل قوله لا يقبل الله صلاة احد. احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهب ولو استجابه ونحو ذلك من النصوص القسم الثاني ان تذكر معصية معه اذا ابق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع اليه. من شرب الخمر لم تقبل له صلاة اربعين صباحا. من اتى شاب كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين صلاة. هذانك اسمع والضابط ذكرته لك. نعم ففي الثواب هنا نفي القبول نفي الثواب على ظاهرها والواضحة المعنى الاحاديث الوعيد اللي تجرى اللي ما يظهر فيها المعنى ما يظهر فيها المعنى لكن هنا المعنى ضع وهو انه ينفع عنه الثواب. لكن الوعيد مثل الحكم عليه بالكفر من اتى كاهنا او عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد هذا وعيد هذا من الوعيد لا يحكم عليه عينه بالكفر لكن هذا من الوعيد الشديد فيه. فيمر كما جاء لانه من نصوص الوعي. نعم خلطت بين القبول ونفي العبادة كلامنا على نفي القبول اما نفي اصل العبادة هذا له بحث اخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لا صيام لمن لم يبيته من الليل. هذا نفي العبادة له بحث اخر. بحث اصولي اخر ليس هو نفي القبول لان هل هو نفي الكمال او نفي الاجزاء؟ هذا بحث اخر يأتي في موضعه ان شاء الله ان كان عرض له الشارع فلا تخلطوا بين المباحث والمسائل نعم