﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.650
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة بالاحكام للامام ابن دقيق العيد الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:21.950 --> 00:00:39.550
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث وقد يطلق بازاء معاني  الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.000 --> 00:00:58.050
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فذكر الوجه الاول ثم قال فذكر الوجه الاول ثم قال الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث فقد يطلق بازاء معان ثلاثة احدها الخارج المخصوص

4
00:00:58.050 --> 00:01:18.200
الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الاحداث كذا وكذا الثاني نفس خروج ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث فان كل واحد

5
00:01:18.200 --> 00:01:38.200
من الخارج والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه بمعنى ان لا يكون واقع واما المنع المرتب على الخروج فان الشارع حكم به ومد غايته الى استعمال المكلف الطهور فباستعماله يرتفع المنع فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث

6
00:01:38.200 --> 00:01:58.200
اي ارتفع المنع الذي كان ممدودا الى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى ان التيمم يرفع الحدث لانا لما بينا ان هو المنع من الامور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع الحدث غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص

7
00:01:58.200 --> 00:02:23.700
بوقت ما او بحالة ما وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع فان الاحكام ببدء. وليس ذلك ببدء علم يعني شيء ليس له نظير في الشريعة بل له نظائر وليس ذلك ببدع فان الاحكام قد تختلف باختلاف محالها قد كان الوضوء في صدر الاسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه ولا شك

8
00:02:23.700 --> 00:02:43.700
انه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن. الا يكون رافعا ثم نسخ ذلك الحكم عند الاكثرين ونقل عن بعضهم انه مستمر. ولا نشك انه لا يقول ان الوضوء لا يرفع الحدث. نعم

9
00:02:43.700 --> 00:03:04.700
ها ولا نشك ولا نشك ولا نشك انه لا يقول ان ان الوضوء لا يرفع الحدث ولا شك احزنك ولا شك انه لا يقول ان الوضوء ان الوضوء لا يرفع الحدث. نعم ها هنا المعنى الرابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو ان الحدث

10
00:03:06.050 --> 00:03:26.050
وهو ان الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في بالاعضاء كما نقول انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الامر على

11
00:03:26.050 --> 00:03:46.050
ذلك الامر المقدر الحكمي. وما نقول بانه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالاعضاء حكما. باق لم يزل المرتب عليه زائل فبهذا الاعتبار نقول ان التيمم لا يرفع الحدث بمعنى انه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وان كان المنع

12
00:03:46.050 --> 00:04:06.050
وان كان المنع زائلا وحاصل هذا انهم ابدوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني وجعلوه مقدرا قائما اعضاء حكم كالاوصاف الحسية وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي الذي ادعوه مقدرا قائما

13
00:04:06.050 --> 00:04:22.450
اعضاء فانه منفي بالحقيقة والاصل موافقة الشرع لها ويبعدوا ان يأتوا بدليل على ذلك واقرب ما يذكر فيه ان ان المستعمل قد انتقل اليه المانع كما يقال والمسألة متنازع فيها

14
00:04:22.950 --> 00:04:38.250
فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل قد فرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

15
00:04:38.450 --> 00:04:58.200
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين

16
00:04:59.300 --> 00:05:26.550
اما بعد فهذا الحديث الثاني من هذه العمدة عمدة الاحكام لفظه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قد قدمت لك ان فهم هذا الحديث ينبني على فهم كلمات فيه. فمنها قوله لا يقبل لا يقبل الله لا يقبل ما معنى النفي ها هنا؟ وقد

17
00:05:26.550 --> 00:05:48.100
ذكرناه في الدرس الماظي والثانية معنى الحدث في قوله اذا احدث فما هو هذا الحدث قال هنا السارح ان الحدث يطلق بازاء معان ثلاث  فيطلق الحدث على نفس الخارج الذي ينقض الوضوء

18
00:05:48.400 --> 00:06:07.600
نفس الخارج يطلق عليه حدث يعني عين الخارج وقال يطلق ايضا على الخروج احدث اي خرج منه تلك الاشياء فنفس الخروج او الخروج نفسه يطلق عليه ما هو حدث والثالث

19
00:06:07.850 --> 00:06:27.850
انه ما يترتب على ذلك ما يترتب على ذلك يقول وهذا هو الذي يصح حين يقول القائل رفعت الحدث. رفعت الحدث يعني رفع شيئا يسمى الحدث فما هو؟ هل هو الخارج؟ الخارج انتهى

20
00:06:28.350 --> 00:06:45.400
لا يصح ان يوصف برفعه هل هو نفس الخروج؟ الخروج انتهى فاذا قال قول القائل رفعت الحدث وهذا جار عند كثير من الفقهاء معناه رفعت ما ترتب على خروج تلك الاشياء

21
00:06:45.700 --> 00:07:02.100
وهذا هو المعنى الثالث عنده. رفعت ما ترتب على خروج تلك الاشياء من منعها يترتب على خروج تلك الاشياء منعا من الصلاة منعها من الاختلاط من مس المصحف منعها من التلاوة اذا كان

22
00:07:02.250 --> 00:07:24.650
حدثا اكبر ونحو ذلك هنا قال بناء على اصله وكذلك قول قائل نويت رفع الحدث وهذا معلوم انه انما يقوله الذين يجوزون الجهر النية ومن المتقرر عندكم ان الجهر بالنية

23
00:07:24.700 --> 00:07:40.150
لفظا ان هذا من البدع لان النبي صلى الله عليه وسلم ولان صحابته الكرام لم ينقل عن احد منهم انهم جهروا بذلك هذه عبادة من العبادات اذ تركوها مع قيام المقتضي لفعلها

24
00:07:40.200 --> 00:08:00.950
ودعاء الحاجة اليه دل على انه باطل وبدعة على الاصل المقرر في علامات واصول البدع هنا هذه المسألة الثالثة تفرع منها الى شيء وهي ان قول القائل رفعت الحدث يعني رفعت ما ترتب على خروج

25
00:08:01.000 --> 00:08:20.000
تلك النواقص لطهارة. كيف يرفعها؟ يرفعها اما الوضوء او بالتيمم يقول اذا على هذا على هذا ما دام ان الحدث وصف وليس شيئا معنى يلحق البدن بهذه الاشياء التي خرجت

26
00:08:20.000 --> 00:08:42.800
فمعنى ذلك ان القائلين بان التيمم مبيح لا رافع ان هذا ليس جيد. يقول وهذا القول يقوي قول من يقول ان التيمم رافع للحدث لا مبيح للصلاة ونحوها وهذا هو الصحيح

27
00:08:42.850 --> 00:09:02.500
الصحيح عند المحققين ان التيمم رافع بمعنى انه يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء وانه ليس مبيح ليس مبيحا فقط بل هو رافع وسيأتي تفصيل في هذه كلمة والفروق بينها في درس الفقه ان شاء الله تعالى

28
00:09:02.950 --> 00:09:19.550
وهنا خلص بعد هذا الى كلمة وهي ان هناك معنى رابع يمكن ان يخرج معه وبه قول من يقول ان التيمم مبيح الى رافظ ليس هذا الان مقام ذكر التفاصيل لكن نضيف

29
00:09:19.900 --> 00:09:42.500
الى ان الحدث ايضا اطلق عند طائفة من العلماء بانه ما اوجب وضوءا او غسلا ما اوجب وضوءا او غسلا هذا هو الحدث وايضا قالوا ان الحدث ووصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها

30
00:09:42.650 --> 00:10:01.100
وهذا قريب من الثالث لانه مترتب على خروج نواقض على خروج الاشياء المخصوصة التي تنقض طهارة قوله هنا ما اوجب وضوءا او غسل؟ هل يحتاج في معرفته الى ادلة اخرى

31
00:10:01.300 --> 00:10:21.550
وهذا اقرب هذا اقرب اهم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. الحدث هذا معنى شرعي. ليس بمعنى لغوي هو له معنى في اللغة لكن الشرع نقله من معناه باللغة الى معنى جديد

32
00:10:21.650 --> 00:10:39.400
مثل ما نقل الصلاة والزكاة والغسل ونحو ذلك فاذا لا بد ان ينظر فيه الى الى الشارع. اليس كذلك قائلا الاصطلاح قد يقيد او يوسع اشياء انما تستفاد من السارق

33
00:10:39.600 --> 00:10:54.500
فلهذا تعريف من عرف الحدث بانه ما اوجب غسلا او وضوءا في الشرع هذا قريب واضح فالحدث ما هو هو الذي حكم الشرف بانه من حصل له فانه يجب ان يتوضأ

34
00:10:54.550 --> 00:11:10.750
او من حصل له فانه يجب ان يغتسل اما من قول القائل مثلا ان الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها فهذا صحيح لكن تم اعتراف عليه في نحو غسل الميت

35
00:11:10.800 --> 00:11:29.700
وقوله ان الحدث هو ما خرج فعلا فان هذا خبث فهذا خبث وليس بحجر وقد يطلق حدث عليه حدث من باب التجوز اما نفس الخروج نفس الخروج فهو الموافق لما جاء بهذا الحديث

36
00:11:29.800 --> 00:11:50.200
قوله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ابو هريرة رضي الله عنه سئل ما الحدث قال فساء او غراب. وهذا يدل على ان ابا هريرة فسره بهذا الشيء الخارج او بالخروج فانهما في هذه الحالة

37
00:11:50.200 --> 00:12:10.800
متلازمان لكن يظهر ان تفسيره بالخروج لا الخارج لانه قال هنا اذا احدث وهذا يناسبها اذا خرج منه سيف فهو معلق اذا بالخروج هنا. طبعا الخروج هو الحدث والخروج اوجب

38
00:12:10.900 --> 00:12:30.400
وضوءا فرجعنا الى ان انسب التعاريف الموافق للفظ هذا الحديث ولغيره من الاحاديث ان الحدث هو ما اوجب  وضوءا او غسلا نعم ان هذا التعريف لا يجري على اصطلاح اهل الحدود والتعريفات لكنه هذا هو الذي

39
00:12:30.450 --> 00:13:06.950
يقبله الم تعلم ويفهمه سهولة  حاصل هذا نعم انهم ابدوا للحدث معنى الرابعة ظهرت الماء المشتبه نعم ها هنا المعنى الرابع اللي واقف عليها واقرب ما يذكر. نعم واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل قد قد انتقل اليه المانع كما يقال والمسألة متنازع فيها قد قال جماعة بطهورية

40
00:13:06.950 --> 00:13:25.600
الماء المستعمل ولو قيل بعدم طهوريته او بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع اليه. فلا يتم الدليل والله اعلم. الوجه الثالث استعمل الفقهاء هذي كلمة مهمة وكان الماء المستعمل قال جماعة

41
00:13:25.700 --> 00:13:46.500
ان العلماء طوائف كثيرة من العلماء ان الماء المستعمل في طهارة واجبة انه هذا الاستعمال يسلب عنه الطهورية فلا يصبح الضوء فلا يصبح عندهم طهورا بل يصبح طاهرا فيقول هنا لاي معنى سلب عندهم

42
00:13:46.650 --> 00:14:05.600
فليس لاجل ان الحدث قام بالاعضاء وهذا الحدث انتقل من العضو الى المنف ليس لهذا المعنى ولا يمكن ان يخطر بالبال هذا المعنى لان الحدث وصف لا عين وهذا الوصف والمعنى لا ينتقل الى

43
00:14:05.700 --> 00:14:25.100
الاعيان بلمسها او بمرورها على الاعضاء فاذا يكون هنا عندهم ان الماء المستعمل عند من قال انه اذا استعمل الماء الطهور تعمل في طهارة واجبة فانه تسلب عنه صفة الطهورية

44
00:14:25.400 --> 00:14:45.900
فصفة الطهور الطهورية فانهم عند هؤلاء ليس لاجل ان الحدث انتقل من العضو الى ماء ولكن لاجل معنى تعبدي عندهم  نحن نقول ان الصواب ان الصحيح كما يأتي تقريره ان شاء الله في الفقه ان الراجح والصواب ان

45
00:14:46.000 --> 00:15:06.000
الماء المستعمل في طهارة واجبة او في طهارة مستحبة انه طهور فان الاستعمال لا يسلبه لا يسلبه بالطهورية وهذا طاهر لانه لا دليل واضح يدل على ان الماء المستعمل تسلب عنه الظهورية

46
00:15:06.450 --> 00:15:28.950
بينهما قولان في المال المستعمل واظعف اظعفها لو قال قائل ان الماء المستعمل في طهارة مستحبة فانه يكره او لا يتطهر به تسلب عنه الطهورية فهذا اظعفها والمتوسط منها من قال ان المستعمل في طهارة واجبة انه تسلب

47
00:15:29.100 --> 00:15:53.800
يسلب الماء يعني هذا الاستعمال في طهارة واجبة يسلب عن الماء الطهورية والصواب ان الاستعمال لا يسلب على الماء الطهورية اذ لا دليل الوجه الثالث تعمل الفقهاء الحدث تعمل الفقهاء واستعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة فاذا حمل الحديث عليه اعني قوله اذا احدث

48
00:15:54.600 --> 00:16:14.600
جمع انواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال. لكن لكن ابو هريرة قد فسر قد فسر الحدث في بعض الاحاديث لم ما سئل عنه باخصه من هذا الاصطلاح وهو الريح اما بصوت او بغير صوت فقيل له يا ابا هريرة ما الحدث؟ فقال

49
00:16:14.600 --> 00:16:31.050
فساء او ضراط ولعله قامت له قرائن قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص الوجه الرابع اكبر هنا الحدث هو ما ذكرته لكم. استعمال الفقهاء له على انه ما اوجب وضوءا او غسل

50
00:16:31.100 --> 00:16:46.050
فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث يعني اذا انتقض وضوءه او اذا وجب عليه وضوء او وجب عليه غسل في ذلك جميع نوافظ

51
00:16:46.100 --> 00:17:03.500
الثمانية للطهارة هنا قال ان ابا هريرة رضي الله عنه فسر الحدث بالفساء او الضراب فلما فسر بذلك توجه له انه قد قامت قرائن حالية يعني من حال السائل الذي سأل ما الحدث

52
00:17:03.550 --> 00:17:25.000
على انه يريد يريد ان ينبه على هذا بخصوصه على ان من الحدث الفساء او الضراء. لانه قد يتبادر لبعض او قد يظن بعض السائلين انه لا يدخل في هذا. فيقول ان ابا هريرة قام عنده من واقع الحال حال السائل انه

53
00:17:25.000 --> 00:17:43.350
فاته ان هذا من الحدث فمثل بهذا. والذي عليه كثير من اهل العلم ان ابا هريرة رضي الله عنه نبه بالادنى على الاكثر فان التنبيه لخروج الريح هذا يدخل فيه

54
00:17:43.400 --> 00:18:04.600
نوم ويدخل فيه ما هو اغلظ منه. اغلظ من خروج الريح وهو خروج البول خروج الغائط خروج الدم. الى اخره من انواع نوافذ الطهارة. فابو هريرة رضي الله عنه فقهه ومعرفته نبه بالادنى على الاعلى. وقد يكون في هذا التنبيه لاية للحال

55
00:18:04.700 --> 00:18:29.700
انه نبه السامع لمعرفته بحاله هذا السائل بالادنى الذي هو خروج الريح على ما هو اعلى من خروج الريح وهو خروج الاعيان الخبيثة ونحو ذلك  الوجه الرابع استدل بهذا الحد استدل بهذا الحديث على ان الوضوء لا يجب لكل صلاة ووجه الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم

56
00:18:29.700 --> 00:18:51.050
نفى القبول ممتدا الى غاية الوضوء. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا ادخلوا تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيها الحديث الثالث هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم

57
00:18:51.150 --> 00:19:16.850
اذا احدث حتى يتوضأ هناك ثم غاية وهذه الغاية ممتدة مع الوضوء يعني ما دام متوضئا لم يحدث فان فان صلاته مقبولة يعني صحيحة فاذا احدث لم تقبل الصلاة حتى يتوضأ. وهذا ليس فيه تحديد زمن

58
00:19:16.950 --> 00:19:36.950
في الوضوء. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. مفهومه انه اذا لم يحدث وبقي على وضوءه فانه تقبل صلاته. يعني فان صلاته صحيحة. لانه اتى بهذا الشرط شرط الطهارة يعني من اجتماع الشروط الاخرى

59
00:19:36.950 --> 00:19:51.550
هذا فيه دليل واضح على انه لا يشترط الطهارة لكل صلاة لا يشترط الوضوء في كل صلاة بل اذا كان الذي قام الى الصلاة على وضوء فانه يستمر بهذا الوضوء لان

60
00:19:51.550 --> 00:20:10.750
رافع للحدث باجماع اهل العلم. ولا يجب الوضوء لكل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان توضأ لكل صلاة وهذا مستحب وذلك لان الوضوء كما هو معلوم طهارة طهارة من الخطايا. فان الوضوء

61
00:20:11.000 --> 00:20:31.000
بكل صلاة ينثر الخطايا وتتساقط مع الماء او مع اخر قطر الماء كما جاء في الحديث الذنوب والخطايا من الصغائر التي نظر اليها بعينه او تكلمت فيها وخاض فيها بلسانه او لمستها يداه او مست اليها رجلاه ونحو ذلك

62
00:20:31.000 --> 00:20:49.850
ذلك مستحب قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ كما امره الله. لاحظ هذا القيد من توضأ كما امره الله ثم مشى الى الصلاة فاهتم ركوعها وسجودها كانت له كفارة

63
00:20:50.150 --> 00:21:09.550
فيما بينها وبين الصلاة الاخرى. والوضوء قد جاء فيه عدة احاديث. منها قوله عليه الصلاة والسلام بالوضوء ارأيتم لو ان نهرا جاريا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل

64
00:21:09.550 --> 00:21:28.050
طيب من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك مثل ايش؟ مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا هذا هذه الصلوات والوضوء؟ نعم. جاء فيه عدة احاديث ايضا في ان

65
00:21:28.100 --> 00:21:43.150
من توضأ سقطت ذنوبه مع الماء او مع اخر قطر الماء في البخاري ومسلم وفي غيرهما الشاهد من هذا ان الوضوء تكرار الوضوء للصلاة مع عدم الحدث ان هذا مستحب

66
00:21:43.350 --> 00:22:09.950
ودليل عدم الوجوب هذا الحديث ووجه الاستدلال انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وتقرير ذلك انه جعل ذلك كدا ما دام الحدث لم يوجد دون تحديد بصلاة او صلاتين او اكثر. النبي عليه الصلاة والسلام غالب احواله انه كان يجدد الوضوء للصلاة

67
00:22:09.950 --> 00:22:34.300
فما صلى الصلوات بوضوء واحد كما فعل يوم فتح مكة ونحو ذلك اذا اكمل الوضوء كما اسبغ الوضوء كما امره الله من توضأ كما امره الله لان الوضوء يكفر الخطايا والصلاة تكفر الخطايا لكن ليس باطلاقها بل لا بد من

68
00:22:34.400 --> 00:22:59.850
ان يكون وضوءه كما امر الله يعني قد اسدر وان تكون صلاته قد اتم ركوعها وسجودها ولهذا تنوعت المكفرات فالوضوء يمحو الله جل وعلا به الخطايا والصلاة الى الصلاة يمحو الله جل وعلا بهن الخطايا والجمعة الى الجمعة يمحو الله بهن الخطايا والعمرة الى العمرة والحج الى الحج يعني الصغائر

69
00:22:59.850 --> 00:23:19.550
اجتناب الكبائر. وهذا لانه لا يحصل لكل احد ان يتوضأ دائما كما امره الله. فربما فاته تكفير الذنوب في الوضوء وكذلك الصلاة الى الصلاة. قد يفوته ان يصلي الصلاة كما امره الله يتم ركوعها وسجودها يعني ان يكون مقيما لها. فيفوت

70
00:23:19.550 --> 00:23:38.600
تكفير الذنوب فمن رحمة الله جل وعلا بعباده ان جعل لهم انواعا مما يكفرون به من صغائر الذنوب التي لا يسلم منها احد. الحديث الثالث العمرة ايضا لها شرط والحج له شرط كلها لا تكفر الا بشرط

71
00:23:38.750 --> 00:23:56.750
شرط خاص بها اما الشرط العام في الجميع هو اجتناب الكبائر يعني الصغائر لا تكفر الا بشرط اجتناب الكبائر نسأل الله العافية. اما الذي يرتكب الكبائر فانها تجتمع عليه والصغائر. وهذا كما

72
00:23:56.800 --> 00:24:20.900
جاء في سورة النساء في قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فشرط لتكفير السيئات اجتناب الكبائر اجتناب الكبائر شرط واما اذا لم تجتنب الكبائر فانها تجتمع ايضا الصغائر على العبد اما بالجنس واما

73
00:24:21.200 --> 00:24:38.850
بالعموم. نعم الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمرو عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قف هنا نعم لان انا قلت اما الجنس واما العموم. هذي لها تفسير

74
00:24:39.050 --> 00:24:55.700
ربما يحتاج الى مقدمة نتركها الان  الحديث الثالث عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب

75
00:24:55.700 --> 00:25:20.500
من النار الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر وان ترك البعض منها غير مجزئ ونصه انما هو في الاعقاب الحديث فيه دليل على وجوب هذا الحديث الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل

76
00:25:20.500 --> 00:25:37.600
اعقاب من النار الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر وان ترك البعض منها غير مجزئ ونصه انما غير مجزئ غير مجزئ ونصه انما هو في الاعقاب وسبب التخصيص انه ورد

77
00:25:38.050 --> 00:25:55.550
وسبب التخصيص انه ورد على سبب وهو انه صلى الله عليه وسلم رأى قوما واعقابهم تلوح والالف واللام يحتمل ان تكون للعهد والمراد الاعقاب التي رآها كذلك لم يمس لم يمس لم يمسها لم يمسها الماء

78
00:25:55.650 --> 00:26:17.300
ويحتمل ان يحتملوا. ويحتملوا الا تخص بتلك الاعقاب التي رآها كذلك. وتكون الاعقاب التي صفتها هذه الصفة اي التي لا بالمطهر ولا يجوز ان تكون الالف واللام لعموم للعموم المطلق. وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على ارجلنا. فقال ويل للاعقاب

79
00:26:17.300 --> 00:26:33.100
من النار فاستدل به على ان مسح الا رجل غير غير مجزئ وهو عندي ليس بجيد لانه قد فسر في الرواية الاخرى ان الاعقاب كانت تلوح لم يمس لم يمسها الماء ولا شك ان هذا موجب

80
00:26:33.100 --> 00:26:48.550
الوعيد بالاتفاق والذين استدلوا على ان المسح غير مجزئ انما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط. وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح. وليس فيها ترك وليس فيها ترك وليس فيها ترك بعض الوهم

81
00:26:48.600 --> 00:27:11.300
وليس فيها ترك بعض العضو وصواب اذا جمعت طرق الحديث ان يستدل ان يستدل بعضها على بعض ويجمع ما ويجمع ما جمعه فبه يظهر المراد والله اعلم. طيب بلى اه والصواب اذا جمعت طرق الحديث اي استدل بعضها على بعض ويجمع ببعضها

82
00:27:11.850 --> 00:27:28.750
ان يستدل ان يستدل ببعضها على بعض ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد والله اعلم. ويستدل بالحديث على ان العقب محل غير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك

83
00:27:29.050 --> 00:27:49.000
لفظه فيما ساقه ويل بالاعقاب من النار ونظر في لفظ ويل في لفظ الاعقاب لان هل هنا تحتمل ان تكون للعهد يعني الاعقاب التي هي معهودة ذكرا حين تكلم النبي صلى الله عليه

84
00:27:49.000 --> 00:28:09.250
وسلم بذلك وهذا معناه الاعقاب التي رآها وتحتمل ان تكون الجنسية يعني ويل للاعقاب يعني لجميع الاعقاب لجنس الاعقاب من ان والسبب لا شك يوضح المقصود وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام

85
00:28:09.400 --> 00:28:30.650
مر باهوام يتوضأون واعقابهم تلوح. لم يمسها ماء فقال ويل للاعقاب من النار فظهر ان المراد بقوله ويل للاعقاب من النار الاعقاب التي لم يمسها ماء حين الوضوء. يعني ان طهارة صاحبها

86
00:28:30.750 --> 00:28:58.800
لم تكمل فتوعد هذا العضو الذي لم يسبغ عليه صاحبه الماء بان وهذا يظهر ان المراد العضو المراد بذلك العضو ذاته. وهذا كما جاء في الرواية الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بطون الاقدام. قال ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار

87
00:28:58.850 --> 00:29:24.150
وسبب التخصيص ان الاعقاب وبطون الاقدام يكثر نسيانها فتحتاج الى تعاهد خاص فاذا لم يتعاهدها المتوضئ اذا لم يتعاهدها المتوضئ ربما نسي ذلك ولم يتفطن له فوقع في تفريغ فيما امر الله جل وعلا. والله جل وعلا امر في الغسل بقوله

88
00:29:25.350 --> 00:29:46.200
وارجلكم الى الكعبين والرجل العرج الجمع رجل وتصدق على العضو المعروف ما بين اطراف اصابع القدم الى الى الكعبين هذا كله يجب اسباغ الوضوء عليه استيعابا. فاذا ترك شيئا من ذلك كان متوعدا

89
00:29:46.350 --> 00:30:09.000
وهذا يدل ايضا على ان لفظ الاعقاب او بطون الاقدام لا يسوغ تخصيص الوعيد به وانما هذا لاجل انها كثيرا ما تنسى ويصح ان يكون الوعيد على كل من نسي شيئا من عضو اوجب الله جل وعلا ان يغسل. فاذا نسي

90
00:30:09.000 --> 00:30:30.450
فقيد يصح ان تقول ويل للمرافق من النار لانه تركها. اذا نسي بعظ ما امره الله جل وعلا مثل بعظ الوجه او نسي اليدين في وضوئه فان هذا يصح ان يتوعد صاحبه عليه لانه فرط. فاذا لا لا سبب لتخصيص

91
00:30:30.450 --> 00:30:45.600
الاعقاب بان هذا كما يقول اهل الاصول لقب وهذه الالقاب لا مفهوم لها. يعني لا يفهم ان غير الالقاب غير الاعقاب لا يدخل في ذلك. بل يدخل في كل ما كان على

92
00:30:45.600 --> 00:31:05.600
هذه الصفة ولهذا ننبه الى مسألة كثيرا ما يخطئ فيها المتوظفون وهو انهم يغسلون اليدين يغسلون اليدين باول الوضوء وغسل اليدين في اول الوضوء قبل الوجه هذا مستحب من مستحبات الوضوء

93
00:31:05.750 --> 00:31:24.250
واما غسل اليدين الواجب فانما يكون بعد الوجه. لانه قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ما قبل الوجه من غسل اليدين هذا مستحب ما بعد غسل الوجه من غسل اليدين هذا واجب

94
00:31:24.450 --> 00:31:43.600
ولهذا كما تعلمون ان الترتيب لا بد منه ترتيب شرط واذا كان كذلك فلا بد ان يكون غاسلا ليديه من رأس ابهام من رأس الوسطى من رأس الاصبع الوسطى الى المرفقين

95
00:31:43.700 --> 00:32:03.200
بعد غسله للوجه. والملاحظ ان بعض الناس حتى بعض المنتسبين لطلب العلم اذا اتى يغسل يديه يضع الماء في راحته ثم يسكبه على ساعده. فيأتي ظهر اليد ظهر اليد لا يمسها ماء حين غسل اليد

96
00:32:03.250 --> 00:32:23.250
مكتفيا بالغسل الاول والغسل الاول مستحب. ولا يكفي هنا لانه لا بد من الترتيب. فاولا تغسل الوجه الواجب ثم تغسل اليدين الغسل الواجب. فلا بد من استيعاب هذا المحل وهذا معنى الاسباغ. ان تستوعبها من الاصبع الى المرفق وتدخل

97
00:32:23.250 --> 00:32:38.650
المرفق في ذلك وحبذا لو تشرع في العضد ايضا وكل هذا لظهر الكف وباطن الكف وجوانب الساعد كلها داخلة في ذلك. فهذا الحديث قوله ويل للاعقاب من النار لا شك

98
00:32:38.650 --> 00:32:59.450
فيه التحذير من نسيان شيء من اعضاء الوضوء ولو بعض عضو مهما قل من ان يصيبه ما او ان يتوضأ مرء كما امره الله جل وعلا. وهذا وعيد ويل وين هذا قال بعض اهل العلم انه وعيد بعذاب خاص

99
00:32:59.700 --> 00:33:20.200
وما اطلق فيه على ان ما اطلق عليه الوعيد بويل عند كثيرين انه علامة للكبائر ويل للاعقاب من النار. وهنا ايضا توعد بالنار وهذا يصدق عليه حد الكبيرة كما قال ابن عبد القوي في حد الكبيرة

100
00:33:20.200 --> 00:33:48.100
يقول فما فيه حد في الدنى او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان وطرد لمبعد اسم كبرى يعني من الكبائر ما جاء فيه حد في الدنا او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد يعني فسمها كبيرة على نص احمد وزاد حفيد

101
00:33:48.100 --> 00:34:08.100
المجد الذي هو شيخ الاسلام ابن تيمية حفيد مجد الدين ابن تيمية اللي هو من علماء الحنابلة المشهورين قال وزاد المجد اوجى وعيده بنفي الايمان وطرد لمبعده. لا يؤمن ليس منا لعن الله

102
00:34:08.100 --> 00:34:31.400
نحو ذلك اذا تلخص من هذا الحديث ان قوله ويل للاعقاب من النار ان هذا الفعل يعد من الكبائر لانه توعد عليه بالنار وبالويل الثاني ان قوله الاعقاب لا يفيد تخصيص العقل بذلك وذلك لمجيئها في رواية اخرى بزيادة وبطون الاقدام

103
00:34:31.700 --> 00:34:50.500
ولا يخص بهذا ولا ذاك فكل عضو او جزء من عضو نسيه اهمالا نسيه اهمالا له فانه متوعد على ذلك. اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا متابعين لامره حريصين على

104
00:34:50.550 --> 00:35:14.250
ما امر به ونسأله التوفيق في امرنا كله وصلى الله وسلم على نبينا محمد هنا تنبيه تنبيه مهم وهو ان بعض الاخوان اه استغرب طريقة تدريس الفقه  يقال انه في الفقه يعني في الزاد

105
00:35:14.350 --> 00:35:31.700
لابد من عرظ الاقوال والترجيح والادلة ونحو ذلك وهذا في الحقيقة من الخطأ في منهجية طلب العلم لان الفقه تدريسه وتعليمه وما يراد منه غير ما يراد من تدريس الحديث

106
00:35:31.750 --> 00:35:53.700
فالفقه يراد منه تصور المسائل له. يراد منه تصور المسائل الفقهية. يعني احداث ملكة عند متعلم الفقه ليتصور المسائل الفقهية على نحو ما وصف الفقهاء فيكون عنده ملكة يتصور بها المسائل وبالتالي الاحكام على

107
00:35:53.700 --> 00:36:11.500
ما صورها اهل الفقه الثاني ان يكون عنده ملكة في الالفاظ ان يستعمل الفاظ الفقهاء في الفقه لا ان يستعمل الفاظ بعيدة عن العلم في العلم. فان لغة العلم لابد من المحافظة عليها

108
00:36:11.750 --> 00:36:28.250
فالعلم ليس ثقافة وليس تعبيرا بالاراء له لغة خاصة ينبغي ان تبقى ناس فالمتعلم يستفيد من درس الفقه هذه الفائدة الثانية وهي لغة الفقه اللغة الخاصة الثالث ان يعرف القول

109
00:36:28.350 --> 00:36:52.100
قول في هذا الكتاب بدليله ان يعرف القول بدليله فاذا كان هذا الدليل راجحا اكتفي عن ذكر القول المخالف قول الثاني الذي تليله او الذي هو مرجوح لعدم ظهور الاستدلال بالدليل الثاني. وان كان القول مرجوحا فهنا ينظر في الرجحان. هل هو

110
00:36:52.100 --> 00:37:09.950
مرجوح رجحان ظعيف مطرح فهنا يذكر القول الثاني اللي هو القول القوي وان كان رجحانه ليس بذاك يعني المسألة تحتمل بحث مرجوح عند بعض اهل العلم وبعضهم يرجحه فهذا لا يشترط ان ان يذكر القول

111
00:37:10.000 --> 00:37:37.500
الثانية تدريس الفقه لهذه الاغراض اما تدريس الحديث فيراد منه شيء اخر غير تدريس الفقه الحديث تدريسه لغرض ان ان يحدث عند طالب العلم ملكة الاستنباط للمسائل الفقهية من الاحاديث النبوية يكون عنده ملكة يستطيع بها ان يحلل الفاظ الاحاديث ويستنبط منها الاحكام. وهذا سبب اختياري لهذا

112
00:37:37.500 --> 00:38:00.100
الكتاب وهو لشرح ابن دقيق العيد للعمدة لانه بلا شك يحدث في ذهن المطالع له بقوة المتأمل يحدث عنده ملكة في تحليل الادلة بحيث يستنبط منها ويستدل. اما الفقه فهذاك باب اخر. نعم في الحديث اذا كان هناك

113
00:38:00.100 --> 00:38:17.900
اقوال في المسألة والراجح فيها ودليل كل فانه يناسب هذا عرضه في علم الحديث اما في الفقه فذاك علم اخر. وهذا هو الذي عليه العلماء من قديم فان ثم فرقا مهما بين شرح

114
00:38:17.900 --> 00:38:30.400
شرح في الفقه. اما ان يشرح الفقه كانك تشرح حديث تشرح الحديث كانك تشرح فقه. فهذا هذا باب لا يحدث فوائد عند والله اعلم نعم