لكن يظهر لي ان تم فرقا بين قوله توضأ كما امرك الله وبين قوله لو قال توضأ بما امرك الله فان ثم فرخا توضأ كما امرك الله يعني بها الصفة المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة بالاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق قال الشارح رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى اليوم كله انواع ينتبه يستنكر وينفر فيه مسائل الاولى في هذه الرواية فليجعل في انفه ولم يقل ماء وهو مبين في غيرها وتركه لدلالة الكلام عليه الثانية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب احمد ومذهب الشافعي ومذهب الشافعي ومالك عدم والمذهب الشافعي ومالك الثانية تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق وهو مذهب احمد. ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب. وحمل الامر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم من الاعرابي توضأ كما امرك الله فاحاله على الاية وليس فيها ذكر باستنشاق الثالثة المعروف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اما بعد فهذا الحديث ذكر فيه السارح اولا ان الرواية المشهورة لم يذكر فيها نبض المال و معلوم ان الاستنشاق او الذي يجهل في الانف انما هو المال فاما ان يكون الدليل على هذه اللفظة دلالة الكلام لانه لا يكون الاستنشاق بغير الماء واما ان يكون الدليل وهو اظهر الروايات الاخرى كثيرة التي صرح فيها بلفظ المال المسألة الثانية ان هذا الحديث به الامر بالاستنشاق قوله اذا توضأ احدكم فليجعل هذا واضح الدلالة انه امر وهذا الامر بالوجوب يعني الاصل فيه انه للوجوب ما لم يصرفه صارف لذلك قال الشارع هنا تمسك به من قال ان الاستنشاق واجب وحق لهم ان يتمسكوا به فان لفظه دال على الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم دل على وجوب ذلك بقوله هنا والروايات في هذا كثيرة من مثل قوله عليه الصلاة والسلام لقيط ابن خضرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهو حديث صحيح خرجه ابو داوود والترمذي وجماعة وقوله هنا بالغ في الاستنشاق امر بالاستنشاق وامر بالمبالغة وهنا امر بالاستنشاق وهذا كله ظاهر في انه يدل على الوجوب ذكر ان مذهب مالك ومذهب الشافعي رحمهما الله تعالى ان الاستنشاق ليس بواجبه بل هو مندوب اليه وهذا مصير منهما الى ان فانه لا يتحكم في دخول الماء الى الحلق اما المظمظة وهي ادارة الماء في جميع الفم فانه يتحكم في ذلك في غالب الناس اما الاسباغ اسباغ الوضوء فهو متصل بهذا وهو ان اسباغ الوضوء قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اذا توضأت اذا توضأت واذا توضأ احدكم فليجعل اذا توضأ احدكم فليجعل ان هذا امر وهذا الامر صرف يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب. فصرف الى الاستحباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما امرك الله ففهموا من قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي توظف كما امرك الله انه توضأ على نحو ما جاء في اية الوضوء فحصروا امر الله جل وعلا بما جاء في اية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فهذا هذه الاية هي اية الوضوء وهي التي ذكرت فيها فرائض الوضوء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما امرك الله ليس فيها ذكر الاستنشاق و القائلون بالوجوب يجيبون عن هذا باجوبة. منها اولا ان قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ان مسمى الوجه عند العرب يطلق ان مسمى الوجه عند العرب ما تحصل به المواجهة ومعلوم ان ظاهر الفم وظاهرة الانف تحصل بهما المواجهة فاذا رأى الراعي وجه اخر رأى ما ظهر من انفه مما هو باب الانف باب المنخرين ورأى كذلك ما يظهر من فمه اذا تكلم وهذا حصلت به المواجهة فدخل في مسمى الوجه بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فدخل اذا بوجوب الغسل والجواب الثاني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما امرك الله انه خطاب للاعرابي وخطاب لغيره ايضا بان يتوضأ كما امر الله جل وعلا ومن المعلوم ان الله جل وعلا امر بطاعة رسوله وبالائتساء برسوله فقال جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الاقوال اول وفي الاعمال الثاني او فيهما معنا الاول والثاني وهذا يدل على ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغت احدا فانه انما يتوضأ كما امره الله بما جاء في اية الوضوء وبما ثبت الامر به في السنة بان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم كما امر الله جل وعلا فقوله توضأ كما امرك الله يدخل في ذلك ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما امر الله به وذلك لما دل عليه حديث الا واني اوتيت القرآن ومثله معه ثم قال في اخره الا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله وهذا مخرج ثالث والصحيح ان الاستنشاق واجب كما دل عليه هذا الحديث وهو واجب دلت عليه ايضا اية الوضوء لانه داخل لان ما ظهر من المنخرين داخل في مسمى الوجه فغسله واجب بدلالة الاية والاستنشاق وهو صفة ابلغ من الغسل واجب السنة يبقى الوضوء يبقى المظمظة وهي قرينة الاستنشاق وايضا فيها كلام معروف و الخلاف الاستنشاق اقل من الخلاف في المضمضة فمن اهل العلم من يوجد الاستنشاق ولا يوجب المظمظة وذلك لانها لم تأتي في حديث صرح فيه بلفظ المظمظة او الامر بالمضمضة و انما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كثير من اهل العلم المضمضة سنة حتى ممن قال ان الاستنشاق واجب منهم من قال ان المضمضة سنة لانها انما ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة الفعل تتقاصر عن الوضوء وهذا فيه نظر من جهتين الاول ان المظمظة هي غسل ادخال الماء بالفم وغسل ما ظهر من الفم وقد تكون ثمة مبالغة فيها بادارة الماء في الفم وما ظهر من الفم داخل في مسمى الوجه كما ذكرت انفا فيه الاستنشاق فاذا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم يدخل فيه الامر بالمضمضة والامر بالاستنشاق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لم يترك المضمضة وجه الاستدلال الثاني ان قوله فاغسلوا وجوهكم فيه الامر بغسل الوجه ولو فرض ان هذا الامر فيه اجمال فبيانه جاء في السنة ومن المتقرر عند علماء الاصول ان بيان المأمور به بيان المأمور به اذا وقع بالفعل كان الفعل واجبة فاذا اتى الامر في القرآن بشيء فيه نوع اجمال وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فان الفعل بيان للامر الذي جاء في القرآن مجملا كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مأمورا به وهذه القاعدة قد استدل بها المحققون في مواضع كثيرة منها قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى. فامر بالذكر في ايام معدودات وهي ايام بلا فالذكر مجمل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وهو رمي الجمار والبيتوتة في منى فلهذا اخذ اهل العلم من هذا الامر ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لهذا الامر انه يكون واجبة وهذا ظاهر الدلالة. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ و لم يترك المضمضة وضوئه عليه الصلاة والسلام ووضوءه وقع امتثالا لامر الله جل وعلا بقوله فاغسلوا وجوهكم وما وقع بيانا للامر على جهة الامتثال يكون بمنزلة العصر وهذا دليل ان ووجه استدلال ثاني الوجه الثالث في المضمضة ان ابا داود رحمه الله روى في سننه في الحديث لقيط ابن صبرة الذي ذكرته لكم انفا في بعض طرقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا توضأت فمضمض اذا توضأت فمضمض وهذا فيه امر بالمضمضة وهذا هذه الرواية حسنها الذهبي وغيره وفي ذلك به لانهم تمسكوا لقوله في قوله النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي توضأ كما امرك الله يجعلون قوله كما امرك الله هذا خوطب به الاعرابي محال الى ما يعلمه من الاية لا الى ما يعلمه من السنة هم يقيدون قوله كما امرك الله بما جاء في اية الوضوء ويظهر لي في هذا الموضع وهو محل بحث توضأ كما امرك الله يعني بها الصفة. هذه ليست مقيدة باية الوضوء اما قوله توضأ لو قال توضأ بما امرك الله يعني ايه بالاعضاء المذكورة وهذا ذكرته هنا في جهة البحث لا من جهة تقرير. نعم الثالثة المعروف ان الاستنشاق جذب الماء الى الانف والاستنفار دفعه للخروج ومن الناس من جعل الاستنكار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب واخذه من النثرة وهي طرف الانف والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع مع والصحيح هو الاول لانه قد جمع بينهما لانه قد جمع بينهما في حديث واحد وذلك يقتضي التغايب اهذا بحث لغوي وانه امر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالاستنشاق ثم ان ينثره فليستنشق ثم لينتثر او ثم لينفظ او ثم يستنفر وهذه كلها متقاربة يعني ثلاث الفاظ هذه وفيها الجمع بين الاستنشاق والانتثار او الاستنثار ومحصلوا هذا البحث ان حقيقة الاستنشاق اللغة غير الانتفاض صحيح ان النثرة طرف الانف لكنه يطلق الانكثار على اخراج المال والاستنشاق على دخوله ومما يؤيد هذا الفرق ان النبي صلى الله عليه وسلم غاير بينهما في هذا الحديث فقال فليستنشق ثم ينتكر ولا شك انه يدلها ذلك على ان حقيقة الاستنشاق غير حقيقة الانكثار اذا تقرر هذا فما هو الاستنشاق الاستنشاق فسر بانه جذب الماء الى الانف جذب الماء الى الان و المبالغة فيه التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها لقيطا وغيره بقوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما بالغ في الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق بايصال الماء الى اخر الخيشوم اخر ومر الحمد واذا ثم فرق بين الاستنشاق بمجرده وبين المبالغة فيه ونخرج من هذا الى بحث متصل بهذا في اعضاء الوضوء وهو ان المبالغة تطلق قيل المظمظة والاستنشاق وفي غيرهما يقال الاسباغ المظمظة يقال بالغ في المظمظة المبالغة في المظمظة. الاستنشاق المبالغة بالاستنشاق. بالغ في الاستنشاق اما غيرها غير هذين فيقال الاسباغ اسبغ الوضوء. كما جاء في بعض طرق حديث لقيط وغيره فامر بالمبالغة في الاستنشاق وامر باسباغ الوضوء. واسباغ الوضوء في مقام المبالغة في الاستنشاق فما هو المبالغة فما هي المبالغة في المضمضة المظمظة كما قلنا ادخال الماء الى الانف ادخال الماء الى الفم ثم اخراجه منه اما المبالغة فهي ادارة الماء في جميع نواحي الفم وهنا قيل لم النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمبالغة في الاستنشاق واستثنى حالة الصوم فلما لم يذكر ذلك في المضمضة بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة على هذا النحو لف المظمظة لم يستثنى منها الصيام ولم تذكر المظمظة اجيب بان الاستنشاق اذا بولغ فيه للصائم ان يتوضأ ويتتبع الماء بايصاله الى كل جزء من العضو ودلك العضو فهذا يقع عليه اسم الاسباق اذا اسم الاسباق بتعميم الماء على جميع العضو وتتبع البواطن او المغابن اذا كان ثم ثالثا ان يكون مع ذلك دلك للعضو فهذا هو الاسباغ فاذا المضمضة واجبة والمبالغة فيها مستحب الاستنشاق واجب والمبالغة بالاستنشاق مستحب و الوضوء واجب واسباغ الوضوء على هذا النحو الذي فسره مستحب من اهل العلم من فسر اسباغ الوضوء بانه تعميم العضو بالماء فاذا فسر الاسباغ بذلك كان الاسباغ واجبا مثل اسباغ يعني لا دليل خاص في مبالغة في مظمظة لكن مثل الاستنشاق ان ابلغ المظمظة ما بالغ فيها اذا دخل الماء ولم يدره بالفم واخرجه هذا يسمى مضمض او بلى او ابتلع يسمى مضم ولو مجرم ولو اذا ادارت جميع الجهات فهذا مبالغة في الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر الظاهر ان المراد به استعمال الاحجار في الاستطابة وايتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي فان الواجب عنده رحمه الله بالاستجمام امران احدهما ازالة العين والثاني استيفاء ثلاث مسحات وظاهر الامر الوجوب لكن هذا الحديث لا يدل على الايثار بالثلاث. فيؤخذ من حديث اخر وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب فانه يقال فيه تجمر واستجمر فيكون الامر للندب على هذا والظاهر هو الاول اعني ان المراد هو استعمال الاحجار قوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر من استجمرت اليوتر اولا فيه شرط وفيه جواب للشرط من هذه هذه اداة شرط من استجمر فعليه ان يوتر وينبني فهم الوتر هنا على فهم معنى الاستجمار الاستجمار استفعال من الجمار يعني طلب للجماع والجمار جمع جمرة وهي واحدة الحصى صغار و هذا معروف رمي الجمار يعني في اه مكة في ايام منى ظاهر المعنى فاذا من استجمر يعني من استعمل الجمار بازالة الخارج من السبيل في قطع النجو وهو العبرة فانه مخاطب بالامر بالايثار. من استجمر فليوتر هنا فقوله فليوتر هذا امر لكنه غير مقيد بعدد ولهذا ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى وجماعة اهل العلم المتقدمين والحنفية طبعا باجمال على ان الواجب واحدة الان الواجب ان يستعمل حصاة واحدة واخذوا من هذا من استجمر فليوتر انه يستخدم واحدة اجمعوا على انه اذا لم ينقطع الخارج بواحدة فان عليه ان يستخدم عليه ان يستجمر باكثر حتى ينقطع. لان المقصود من الاستجمار ازالة الخارج زالت النجاسة فاذا حصل بواحدة عند ابي حنيفة فانه يجزيه وعند غيره كما سيأتي لا يجزي الا بلى وعند الجميع انه انقطع الخارج لانقطع الخارج بثلاث فاكثر فان ذلك جزء وان انقطع الخارج بواحدة فهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله اذا اتضح هذا فوجهك فاستدلاله بقوله فليوتر وهذا لم يتحدث فيه عدن. لهذا قال لك الشارع هنا ان مذهب الشافعي رحمه الله تعالى انه يشترط ازالة العين وان تكون ازالتها بثلاثة احجار وذلك لانه دل على اشتراط الثلاثة احاديث اخرى قال هنا واما اشتراط الثلاثة فيطلب من حديثا اخر وقد جاءت في ذلك عدة احاديث فمنها ما رواه مسلم في الصحيح الحديث كالمان فارسي رضي الله عنه حين قال له جماعة من المشركين ان نبيكم قد علمكم كل شيء حتى الخراف تهدمنا به او يستعجبون او يستنكرون فقال نعم فقد امرنا ايه ذكر اشياء وامرنا ان نستجمر بثلاثة احجار. وفي رواية ونهانا ان نستثمر باقل من ثلاثة احجار وهذا ظاهر الدلالة كما ترى وايظا دل عليه حديث جابر عبد الله رضي الله عنه الذي خرجه الامام احمد وابن ابي شيبة وابن المنذر اوسطها جماعة قادر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استجمر احدكم فليستجمر بثلاثة احجار وقصة ابن مسعود التي امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلب له ثلاثة احجار ايضا دليل في المسألة وغير ذلك. المقصود ان ثم ادلة تفسر معنى الوتر هنا في قوله من استجمر فليوتر وهو ثلاثة ثلاثة احجار يعني ان اقل الوتر ها هنا ثلاثة لقوله اهان ان نستثمر باقل من ثلاثة احجار او بما جاء في حديث جابر اذا استجمر احدكم فليستجمر بثلاثة احجار وكلها دالة على اشتراط ثلاثة احجار وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى فاذا الاحاديث التي فيها ذكر الثلاثة هي قاضية على ذلك اذا لم تكفي الثلاثة اذا لم تكفي الثلاثة فان المستثمر لابد ان يقطع يجب عليه ان يقطع ان جاءه يعني قطعه للنجو بالحجارة او استجماره ان يقطعه على وتر فاذا لم تثبت ثلاثة يستعمل خمس اذا لم تكفي الخمس يستعمل سبع وهكذا. ولا يجوز له ان يقطع حتى يزول الخارجي وما ضابط ازالة الخارج معلوم ان الاستنجاء الاستجمار لا يزيل الخارج كازالة المال له لان الاستجمار استعمال الجمار واستعمال الحصى لا يزيل الا اجسام التي يمكن ان يأخذها الحجر فاذا لا يشترط في الاستجمار ازالة كل الخارج بيقين وانما ظبطوه بانه ازالة ما لان من الخارج ام حتى تظهر جيبوسا الجلد الى ظهرت يبوسة الجلد ولم يعد يخرج بالجمار شيء فذلك دليل الالتزام وسيأتينا في اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم المستيقظ واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده ومن التعليلات انهم كانوا يستجمرون ربما هلق بايديهم من العرب علق. ذكر هنا قول يعني لا يحسن ان يذكر قولا وهو عن قوله من استجمر فليوتر يعني من استعمل من استعمل الطين وآآ ان من استجمر فعليه ان يصلي وترا ينسب الى ابن حزم وهو مما قيل ان ابن حزم يقول به لكني تتبعت ما اظن انه فيه من كتابه المحلى فلم اجد شيئا من ذلك وانما فهم من قوله فليوتر يعني ان يقطعها على وتر فلا ادري من اين اتت تلك الشائعة الخاص ظاهر الحديث يدل على وجوب القطع على وتر ظاهر الحديث وجوب القطع على وتر لكن مذهب الحنابلة مذهب جماعة كثيرون من اهل العلم ان الثلاث يفسر بها الوتر هنا المأمور به وما زاد عليها فانما يجب ما يقطع عين النجاة فاذا كان ما زاد على الثالث على وتر فذلك مستحب عندهم لكن ظاهر الحديث انه من استجمر فليوتر يعني فليكن قطعه لذلك وترا وربما قيل ان هذا لان اقل الوتر عند عندهم ثلاثة وان ذلك هو الشاعر ولكن هذا فيه نظر من جهة ان الواحدة وتر والله جل وعلا وتر حب الوتر الخامسة كم باقي على باقي كثير على التاسع نكمله وناخذ المصطلح الخامسة ذهب بعضهم الى وجوب غسل اليدين غسل اليدين قبل ادخالهما في الاناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الامر ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم اذا مضى من نومه وذهب احمد الى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار. لقوله صلى الله عليه وسلم اين باتت يده؟ والمبيت يكون بالليل وذهب غيرهم الى عدم الوجوب مطلقا. وهو مذهب ما لك والشافعي والامر محمول على ندب واستدل على ذلك بوجهين احدهما ما ذكرناه من حديث الاعرابي والثاني ان الامر وان كان ظاهره الوجوب الا انه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل. وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا فانه صلى الله عليه وسلم علل بامر الشك وهو قوله فانه لا يدري اين باتت يده. والقواعد تقتضي ان الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم. اذا كان الاصل المستصحب على خلافه موجودة والاصل الطهارة في اليد فلتستصحب وفيه احتراز عن مسألة الصيد هذه المسألة هي من قام من نومه فماذا يجب عليه قبل الوضوء في هذا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاث وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ثبت هذا في الصحيحين كان يتناوله تناولا فيغسل يديه قبل الوضوء ثلاثة اذا قام من نومه قبل ان يدخلهما في الاناء وهذا الامر فيه بحث من جهاد الاولى النوم هنا قال اذا استيقظ احدكم من نومه والنوم النوم هنا لم يقيد بنوم ليل او نوم نهار بل قال من نومه وبه اخذ بعض التابعين كالحسن البصري رحمه الله فاوجب ذلك من كل نوم صباح النوم ليل او نوم نهار لانه قال هنا من نومه قال الامام احمد وجماعة ان الامر هنا متعلق بنوم الليل وذلك لانه قال في اخره فانه لا يدري اين باتت يده ولفظ بات انما يطلق على ما وقع في الليل اما ما وقع في النهار فيقال ايه ظل ظل للنهار وبات بالليل كما جاء في الحديث فبات الناس يذوقون ليلتهم ايهم يعطاها البيتوتة بمنى ليالي منى البيتوتة هي المكث في الليل المكث بالليل سواء كان قبل نصف الليل او بعد نصف الليل المكث في الليل هذا يقال له بيتوتة فقوله في اخر الحديث اين باتت يده؟ يعني اين مكثت يده ليلا فلهذا قيد النوم بانه نوم ليل. وهذا اصح المذاهب على هذا المذهب وهو مذهب الامام احمد وجماعة من اهل الحديث بل اكثر اهل الحديث على هذا فان قوله هنا فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا تعليل هذا تعليل بما لا يعلم تعليل بما لا يعلم. فرجع الا يكون تعليلا بمعنى معلوم واذا كان كذلك فلا يصوغ صرف الامر الذي جاء فيه بعلة متوهمة لان العلة انما تكون مستنبطة من الشارع وهنا الشارع جعل العلة محتملة لم يحدد العلة. قال ان احدكم لا يدري اين باتت يده. فهل الشارع رأى معنى النجاسة او هل رعى معنى ان اليد ربما لابستها الشياطين او رعى معنى اخر لا تحديد في ذلك. واذا كان لا تحديد فان المعنى يرجع الى التعليل بما لا تعيين له فاذا يبقى الامر على ما هو عليه و القول الثالث ان هذا يستحب يستحب بنوم الليل والنهار يستحب استحباب ووجه الاستحباب عندهم ان الامر هنا مصروف بصارف جاء في نفس الحديث وهو قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده يقول الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام يقول ان قوله لا يدري اين باتت يده؟ ذلك لان العرب كانت تستعمل الجمار في ازالة النجو ازالة الغائط الذي يخرج منه الدبر واذا عرق احدهم لعرق احدهم ربما صارت النجاسة سائلة والنائم ربما جاءت يده الى هذا الموضع تعالي فتح النجاسة فصار التعليل اذا باحتمال وقوع وجود النجاسة باليثم الاصل انه تستصحب الطهارة حتى تتيقن النجاسة هذا الاصل الشرعي والقاعدة الشرعية. فقال لما كانت العلة ان اليد احتمال ان تكون علقت بها نجاسة دل ذلك على ان الامر ليس للوجوب وانما هو للاستحباب بان الاحتمال هذا لا ينقل عن الاصل وهو ان اليد قد تيقنت الطهارة فيها. فاذا الصارف عنده قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده والمعين للوجوب عند من قال بالوجوب هذا اللفظ. فان احدكم احدكم لا يدري اين باتت يده جهة الترجيح ان تعيين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده بانه للالتباس بالنجاسة فقط ان هذا من تحبيب ما لا دليل عليه تحديد المعنى بما لا دليل عليه فمن فما الدليل على ان المراد خشية النجاسة فقط ولهذا هذا التهليل كما ذكرت لك انفا يدل على ابقاء الامر على ما هو عليه. والله اعلم بقلة ذلك فان العلة او الامر تعبدي يبه اقول البحث هذا مر معنا ظن الزاد لكن هذا بحث فقهي وهذا بحث حديث في احد الاخوان ذكر كلمة اقولها اليوم لمن يحضر الحديث ساقولها غدا ان شاء الله لمن يحضر الفقه ليحضرهما مجتمعا يسمعهما معه وهو انه يقول كنا نظن الدرس الزاد سيكون فيه تفصيل الاقوال والادلة والترجيح بينهم وهذه الطريقة الطريقة المطولة في شرح الفقه هذه اولا لم تعهد من اهل العلم في شرح الفقه يشرح الفقه كما يشرح الحبيب. هنا الان نشرح الحديث بذكر الاقوال والادلة والخلاف والترجيح والتهليل ندخل مسائل الوصول الى اخره. هذا يناسب الحديث اما الفقه فلا يناسبه هذه الطريقة والا لكان درس الفقه كان درس حديث هذا اولا وثانيا ان درسا واحدا في الاسبوع او درسين في الاسبوع لا تمكن من هذا التطويل. فاننا لو طولنا لاصاب كثيرون لاصاب الاكثر من الحاضرين ملل وربما يأس لان كيف هذا في كتاب الطهارة نجلس شهرين او ثلاثة والمسألة لن نورد فيها قل اذا العلم طويل جدا جدا لا يمكن ان ندركه. وهذا حصل فعلا لاناس بعض الشباب اللي اقبلوا على العلم قالوا انا ملينا في بعض الدروس اللي حظرنا وذلك لان جلسنا مثلا في كتاب في كتاب المياه والانية ثلاثة اشهر اربعة اشهر وذلك بالتوسع اللي حصل فيه نعم التوسع مطلوب لكن العلم انما يكون بالتدرج فلكل فن طريقة في تعليمه الحديث له طريقة الفقه له طريقة وليس كل موجود في الكتب يعطى الطلاب موجود في الكتب فيه الحمد لله الان عندنا مئات المجلدات بل الاف يمكن ان يجمع فيها تحت المسألة بحث نستغرق فيه اشهر طويلة لكنها ليس هذا المقصود. المقصود من التعليم غير مسائل البحوث وتتبع الاقوال والادلة والترجيح بينها ونحو ذلك فان تلك لم نعهد ان اهل العلم يتبعون تلك الطريقة. ايضا ثالثا ان طريقة التوسع لا تعطي الطالب ملكة في العلوم طريقة التوسع تجعله يستقبل المعلومات الكثيرة بدون تأصيل وقاعدة وهذا هو الذي نشكو منه في اكثر من يطلبون العلم ان عندهم معلومات متنوعة كثيرة متعددة الاقوال متعددة الاتجاهات والمشارق لكن ليس لديهم تأصيل ولا تقعيد في العلوم وهو يدرس الفقه وليس في ذهنه حس الفقيه ما صار في قلبه حس الفقيه كيف يتعامل مع المسائل؟ نعم ليس المطلوب منك في اول تعلمك وفي تعلمك للفقه والحديث ان تكون مجتهدا في الفقه مفتيا من اه اول الامر ولا حتى في اخر الامر نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العافية. وكذلك في الحديث ليس المقصود منه ان تصبح مرجحا. المقصود ان يكون يكون عندك ملكة تفهم بها الاستنباطات الحديثية ملكة تفهم بها المسائل الفقهية وتصوير المسائل وبناء المسائل في الابواب. فاذا صار عندك الملكة في العلوم اصبحت تستطيع ان تشارك في كل علم بقوة وبفهم ثم تتدرج تترقى مع مرور السنين حتى يقوى ذلك كل بحسب ما يسره الله جل وعلا له نشكو ايضا من شيء ثالث لذكرت شيء نقول من شيء ثان او ثالث الا وهو الملل وهذا اه ندركه في اول دائم كل سنة بدأت دروس كثر الطلاب كثر الاخوان يحرصون ويتابع ويحفظ ويعلق ويراجع ثم ما يلبث بعد شهرين او ثلاثة كسلى وجادة العلم ليست بالقصيرة والامام احمد يقول اطلبوا العلم بتلاميذه من المهدي الى اللحد يعني لو استطعتم يقولها الامام احمد لهم لو استطعتم ان تطلبوا العلم من المهد فافعلوا من حين شعرت بوجوب طلب العلم عليك فاطلبه الى اللحد فهو ما ينتهي ما ينتهي فالملل الذي يقع فيه من يقع هذا لا شك انه يقسو بل يحرم العلم والعلم لابد فيه من مواصلة الامام احمد ايظا قال لما قيل له ايها الامام انت في هذا السن وهذا الشأن الذي جعله الله لك ولا زلت تصحب المحبرة والورق يعني الان فارفع من ذلك انك تصحب المحبرة والورق وتقيد الفوائد ونحو ذلك فقال الكلمة المشهورة التي تعزى اليه قال مع المحبرة الى المقبرة وهذا لا شك هذه همة طالب العلم فالى الان عندنا الان كم ثالث اسبوع او رابع ثالث اسبوع يمكن في هذه الحلقات والاحظ انها تم بعد من مل وهذا لا ينبغي المواصلة اللي يريد يطلب العلم يحزم على نفسه يطلب العلم يحزم على نفسه اذا كان ان يريد ان يصبح مجالسا يسمع بعظ العلم يستفيد والذي لم يسمعه يذهب عنه لا حرج هذا امر لكن يريد ان يكون طالب علم لابد ان يكون ان يكون ذا حزم وقوة على نفسه ومصابرة في التعلم والعلم لا يأتيك مرة واحدة لا تتوقع انك اذا سمعت شهرا او شهرين او سنة او سنتين او عشر او عشرين انك ستصبح عالما له فالعالم ما يتميز انه عالم في الغالب الا فوق الخمسين من عمره تبدأ المسائل تتحرر تتضح وكل مسألة احترازاتها واللي فيه وكذا تتضح له اكثر. وما قبل هذا السن فهو على طريق طلب العلم ما قبل هذا السن على طريق الطلب ولهذا كان علماؤنا الاولون حتى ولو بلغوا في العلم ما بلغوا يقولون عن انفسهم انهم طلاب علم فليسوا بعلماء وهذا لانهم لا زالوا يطلبون العلم هذه هي الهمة المرجوة هذا تنبيه ينبغي ان تتواصوا بما دل عليه اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر اقرأ نقرأ لو مسألة ما يخالف نعم هو الحدث الاكبر امر الله جل وعلا فيه بالاغتسال ومعنى الاغتسال تعميم البدن بالغسل وهذا يشمل يشمل كل اجزاء البدن فما كان ظاهرا من البدن شمله ذلك والفم هذه كذلك على الصحيح يشملها مثل مثل الوضوء نعم الاغتسال يختلف عن الوضوء في بعض الشرائط انه لا يشترط فيه بعض الاشياء التي يشترط في الوضوء لكن الاستنشاق والمضمضة هذه واجبة ويأتينا ان شاء الله ببيان