بيتوتة اليد يعني مكثها في الليل هذا له انحاء هو نائم لا يدري هل باتت مع الشيطان هل باتت بين فخذيه عند المخرج هل باتت في موضع اخر لا يدري هل مشى عليها شيء من النجاسات الماء نجست لان الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الاواني التي يتوضأ منها والغالب عليها القلة وقيل ان الانسان لا يخلو من حك بذرة في جسمه او مصادفة حيوان ذي دم فيقتله المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة بالاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس الخامس. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي من توضأ فليستنشق قال الشارح رحمه الله تعالى فيه وجوه ثم ذكر السادسة قيل قيل ان سبب هذا الامر انهم كانوا يستنجون بالاحجار ربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست فاذا وضعت في فيتعلق دمه بيده السابعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذه تتمة لما سبق من الكلام على الجملة الثالثة هذا الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ احدكم فليغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده هنا نظر الى هذا التعليل وهو قوله فانه لا يدري اين باتت يده هذا التعليل مررنا على بعضه في الدرس الماضي وها هنا ذكر قول من يرى ان التعليل لاجل النجاسة وهو قول الشافعي وجماعة من اهل العلم وذلك انه قال فان احدكم او فانه لا يدري اين باتت يده قال الشافعي كانوا يستعملون الجمار كما ذكر هنا يعني في ازالة الخارج من السبيل من العذرة وكذلك من البول فربما لم تأخذ الجمار كل الخارج. فبقي شيء يعلق بالجلد ولا يظهر اثره الا اذا علق واذا نام المرء في مثل مكة والمدينة والحجاز يعني في في الاماكن الحارة عرق وربما كانت يده في في الليل تصيب هذا الموضع. فاصابها شيء من النجاسة فيصيب اليد شيء من النجاسة فقوله هنا فان احدكم لا يدري اين باتت يده تعليل باحتمال النجاسة وهذا التعليل هو مذهب كثيرين وهو الذي ذكره ها هنا او قد قيل قد يعصر بثرة ونحو ذلك لكن هذا ليس بمتجه لان هذا التعليل يصلح لمن كان ذا بحور او لم يقمعوا لمن لم يكن ذا بثور. والناس ليسوا جميعا من ذوي البثور في ابدانهم حتى اذا حكوها خرج دم او قيح او نحو ذلك فهذا لا يقيد بامثال ذوي الكفور ونحوه والصواب ان هذا التعليل او ان قوله عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري اين باتت يده هو ما ذكرته في في الماضي وهو انه في حالة لعلة غير معلومة لانه قال لا يدري اين باتت يده ويمكن ان يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة ومعلوم ان العلة اذا كانت محتملة وليس ثم معين لاحد الاحتمالات فانه لا يصلح ان يكون ذلك علة وهنا علل بشيء غير معلوم قال ان احدكم لا يدري اين باتت يده ومعنى ذلك ان هذا الشيء غير المعلوم يصير الى كونه مساويا لعدم التعليم بعلة يمكن اعتبارها ولهذا ذهب كثيرون الى ان العلة هنا غير معلومة واذا ثبت هذا او تقرر هذا فان القول بالوجوب يظهر لان القائلين بان غسل اليدين قبل ادخالهما الى الاناء واجب هؤلاء يرون انه ليس ثم علة معلومة والقائلون ان الغسل مستحب قائلون بان العلة معلومة. ما العلة؟ خشية النجاسة التي تعلق في اليد وخشية النجاسة امر محتمل ليس بيقين وطهارة اليد متيقن ومن المتقرر ان للمتيقن لا يزيله الشك فلهذا رجع الامر الى كونه مستحبا وهذا قول جماعة من اهل العلم منهم الشافعي غيرهم لكن الصواب ان هذا واجب وان العلة ليست هي احتمال النجاسة فحسب. فربما يكون ثم تعليل اخر اللي ذكرناها في الماضي ايضا هذا احتمالات فان احدكم يبيت الشيطان على يده هذا ايضا واضح في ان اليد لو لم تصبها لو لم يصيب المخرج او النجاسة فان الشيطان يبيت عليها فلم يتعين كون النجاسة علة ولهذا الصواب اننا لا ندري ما العلة لانه قال عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري اين باتت يده لا يدري اين بعث الجد فاذا هو تعليل بشيء غير معلوم فرجع الى كون العلة غير النجاسة قد تكون النجاسة وقد تكون غيرها. واذا كان كذلك لم يتعين ان تكون العلة خشية النجاسة فاذا لم ينصرف الامر الى غير الوجوب تعين ان يكون الامر للوجوب. وهذا واحد السابعة الذين ذهبوا الى ان الامر للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل ادخالها في الاناء في ابتداء الوضوء مطلقا سواء قام من النوم ام لا ولهم فيهما اخذان احدهما ان ذلك وارد في صفة وضوءه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم. والثاني ان المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة. فيعم الحكم لعموم لعموم علته غسل اليدين في الوضوء لها غسل اليدين في الوضوء له حكمان الاول الاستحباب والثاني الوجوب اما الاستحباب فهو غسلهما قبل ان يبتدأ المسلم في وضوئه لان اول فرائض الوضوء غسل الوجه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فما قبل غسل الوجه من غسل اليدين هذا مستحب الوجه او الحكم الثاني الوجوب وهو في حالتين حالة قبل الوضوء وفي اثناء الوضوء. اما التي قبل الوضوء فعلى ما ذكرنا من انها اذا استيقظ المسلم من نومه في الليل وجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما الاناء هذا على الوجوب قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هذه في اثناء الوضوء وهو دال على ان اليد من فرائض الوضوء لكن اليد الاولى حدها غير اليد تاني فان الوجوب في الاول يعني اذا استيقظ المسلم من نومه انما هو الكف اليد الى الكوع الكفن فقط واما الواجب في اثناء الوضوء فهو مسمى اليد الى نهاية الغاية التي جعلها الله جل وعلا غاية وهي المرفق. قال جل وعلا وايديكم الى المرافق وذلك لان اليد في اللغة تطلق على ما بين رؤوس الاصابع الى المنكب هذا هذه هي اليد في اللغة وهي مشتملة على كف و ساعد وعضد كف وبعد الكف ساعد وبعد الساعد العظم فقوله هنا وايديكم الى المرافق يعني ما يشمل الكف والساعد الى المرافق والى هذه محتملة هل يدخل هل يدخل المرفق ام لا يدخل بان الى التي هي للغاية قد يدخل المغيى فيما قبله وقد لا يدخل فهنا يلتمس الدلالة على هذا بالسنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته انه كان انه تدخل المرافق في الوضوء هذا واجب اذا غسل الكف الواجب الثاني هذا يجب غسل الكف في حالين بعد الاستيقاظ من النوم واثناء الوضوء اثناء الوضوء يعني بعد غسل الوجه فاذا غسل الوجه غسل غسل اليد لا يغسل الساعد فقط وبطن اليد بل يغسل اليد من اطراف الاصابع الى المرفقين هذا هو الواجب ويدخل المرفقين في ذلك ويدير الماء عليهما اذا فقوله ان ذلك موضع استحباب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه قبل ادخال قبل بدء الوضوء نعم هنا يقال اذا غسل يديه بعد الاستيقاظ من النوم هل يكرر الغسل المستحب يعني قبل بدء الوضوء والان غسل يديه بعد استيقاظه هل يكرر ابتداء الوضوء الجواب ان القاعدة ان العبادات اذا اشتركت في الموضع دخل الصغير بالكبير وهذا واجب فيدخل فيه المستحب كما تدخل ركعتين تحية المسجد في الراتبة او في صلاة الفرض وكما تدخل ركعتي الطواف في صلاة الفرض ونحو ذلك من الاحوال لا لا اعلم غيرها الا اذا كان ثم نجاسة هذا ليس من جهة الوضوء هذا لازالة النجاسة اذا صار في يده نجاسة ويبتدي الوضوء معلوم يجب عليه ان يزيل النجاسة قبل ان ينتهي الوضوء الثامنة فرق اصحاب الشافعي او من فرق منهم بين حال مستيقظ من النوم وغير المستيقظ فاعد الثامنة فرق اصحاب الشافعي او من فرق منهم بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ فقالوا في المستيقظ من النوم. صحيح. صحيح فقالوا في المستيقظ من النوم مشى للزايد فرق اصحاب الشافعي او من فرق منه. يعني كل اصحاب الشافعي فرقوا او بعضهم فر. واضح ها فقالوا في المستيقظ من النوم يكره ان يغمس يده في الاناء قبل قبل غسلها ثلاثا وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له يستحب له غسلها قبل ادخالها في الاناء. وليعلم وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه فلا تلازم بينهما فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك كصلاة الضحى مثلا وكثير من وكثير من النوافل فغسلها لغير المستيقظ من النوم قبل ادخالها قبل ادخالها الاناء من المستحبات وترك غسلها للمستيقظ من النوم من المكروهات. وقد وردت صيغة النهي عن ادخالها في الاناء قبل الغسل في المستيقظ من النوم وذلك يقتضي الكراهة على اقل الدرجات وهذه التفرقة هي الاظهر هذا كله تفريع على قول من يقول ان الامر هنا للاستحباب و ها هنا فائدة ذكرها وهو ان ثم فرق بين قول العلماء يستحب كذا وبين قولهم يكره ترك كذا فليس كل مستحب تركه مكروه ليس كل مستحب تركه مكروه فقد يكون الشيء مستحبا قد يكون الفعل مستحبا ولا يكون تركه مكروها وضابط ذلك ان ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنن فان هذا الاتيان به مستحب وتركه مكروه وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتركه تارة كصلاة الضحى ربما فعلها وربما لم يفعلها فهذا يقال يستحب فعله ولا يلزم ان تركه يكره لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل الوجهان ثبت وجه الفعل وثبت وجه الترك. واذا كان الفعل والترك متساويان في الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها او بتركه لها فهذا هو الذي يقال لا تلازم فيه. كصلاة الضحى مثلا فان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك وصى بها ابا هريرة رضي الله عنه وربما فعلها عليه الصلاة والسلام وربما تركها حتى قال بعض الصحابة انها من البدع التي احدثت وهذا يدل على ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها كان كثيرا. واستحبابها جاء من وصيته عليه الصلاة والسلام ومما ورد انه فعل نعم قد يكون في الحالة الاولى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء باضطراد وقد يتركه يعني الجواز قد يتركه لبيان عدم الوجوب ونحو ذلك وهذا باب اخر المقصود ان هذه القاعدة وهي ان وهي ان لا تلازم بين استحباب الفعل وان ترك ذلك الفعل مكروه ضابطها النظر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام فان كان فعل هذا وهذا على وجه المساواة يعني فعل هذا كثيرا وهذا كثيرا فانه يقال الفعل مستحب والترك غير مكروه. واما اذا كان اكثر من من فعلها وقليل تركه لها ببيان الجواز او لبيان عدم الوجوب ونحو ذلك او كان يفعلها دائما مثل صلاة ركعتي الفجر ومثل الوتر ومثل الرواتب ونحو ذلك فان هذا يقال تركه مكروه اما قيام الليل فالنبي عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك لكن لانه كان في حقه واجبة المداومة على تركه المداومة على ترك قيام الليل بحيث انه لا يقومه ابدا ولو لصلاة الوتر هذا مكروه لكن ان ترك فان له ذلك لا يعد تركه له مكروها. فهذا يدخل من باب الا تلازم بينها اما صيام الاثنين والخميس فهو مستحب وسنة لكن هل تركه مكروه لا يظهر ان تركه مكروه واهية الرحلة اي قاعدة عند الفقهاء والفقهاء العلماء اصوليين كلها دقائق يعني بعض الناس اذا قيل الفقهاء يعني تصور انهم ما هم بعلماء اذ قال الفقهاء يعني قول لا هذا غلط الفقهاء هم الاصل بعد اهل التوحيد اهل الفقه واهل الفقه قسمة اهل اثر واهل نظر واشرف اهل الفقهة للاثر واما اهل الاثر بدون فقه فانهم نقلة هؤلاء نقلة اذا كانوا يعتنون بالحديث وبالاثر بالتخريج وذا بدون فقه هؤلاء نقلة له حفاهن ورب ناقلها فقه غير فقيه ورب ناقل فقه الى من هو ورب حامل فقه الى رب ناقل فقه الى من هو افقه. نعم ايه تفسير المفسر يحتاج الى ان يكون عالما بالفقه وبالاثر ويعني افسر وفقيه من اهل النظر لانه الفقيه اذا كان من من فقهاء الاثر صار محدث فقيه ما لها وجه صحيح تقول المفسر الفقيه الذي فقهه فقه اثر الفظل على المفسر الفقيه الذي فقهه فقه نظر؟ قل نعم ايه هناك سؤال جيد وهو ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما احواله هذا مذكور في قواعد الفقه كذلك في بعض المواطن في الاصول. ويذكر كثيرا في بحث البدع ترك النبي صلى الله عليه وسلم واحوال الترك يذكر في الكلام على البدع ويذكره اهل الاصول وكذلك للقواعد الفقهية وبيان ذلك ان ترك النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون ترك الشيء مطلقا واما ان يكون تركه في احوال قليلة واما ان يكون تركه كثيرا فاما الاول اذا كان تركه مطلقا فاحداثه بدعة ومحرم. واذا تركه قليلا فان تركه ربما لبيان الجواز وربما لبيان ان الامر السابق ليس على الوجوب. فمثل بيان الجواز انه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما وشربه عليه الصلاة والسلام من زمزم قائمة قال العلماء هذا لبيان الجواد ولهذا حملوا الامر او النهي على والنهي على الكراهة او امر لا يفهم منه الوجوب امر امر به حتى لا يفهم منه الوجوب ربما فعله ربما خالفه. فترك ذلك الفعل ترك الفعل لبيان انه ليس بواجب ترك امتثال الامر في بعض الاحوال ببيان انه ليس بواجب هذا القسم الثاني القسم الثالث ان يفعل كثيرا ويترك كثيرا وهذا هو الذي تكلمنا عنه الذي يقال فيه لا تلازم بين استحباب الفعل وكراهية توسع الاسئلة ودنا نمشي الاخيرة الاخيرة هي اللي ذكرناها في اصل الكلام عن المسألة وهي ان يكون ترك كثيرا وفعل كثيرا. فعله وترك فهذا لا يقال فيه السنة الفعل ولا السنة الترك يقال هذا سنة وتركه لا شيء فيه التاسعة استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء ووجه ذلك انه قد نهي عن ادخالها في الاناء قبل غسلها احتمال النجاسة وذلك يقتضي ان ورود نجاسة على الماء مؤثر فيه وامر بغسلها بافراغ الماء عليها للتطهير. وذلك يقتضي ان ملاقاتها للماء على هذا الوجه غير غير مفسد له بمجرد والا لما حصل المقصود من التطهير العاشر هذا الفرق مهم نعم هو فرعه على قول من يقول ان العلة هي النجاسة لكن هذا التأصيل صحيح وهو ان ثم فرقا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة اذا وردت ورد الماء على النجاسة فان هذا لفائدة التطهير فان الماء يطهر النجاسة اذا ورد الماء على النجاسة وروده عليها لتطهيرها اذا ازاله المكلف اذا كان في يده نجاسة وادخل يده في كأس مثلا كهذا فان الكأس عند من يشترط القلتين يعتبر نجسا بمجرد الادخال ولتطهير هذا لتطهير اليد نأتي بكأس نظيف ونغسل اليد من حيث الصورة هو ماء قليل جاء على اليد في الصورة الثانية او اليد اتت عليه في الصورة الاولى. وثم فرض فان ورود النجاسة على الماء ينجسها اذا كان قليلا ينجسها بالتغير اذا كان الماء كثيرا واما ورود الماء على النجاسة فانه يطهرها بشروطها المعروفة في في باب ازالة النجاسة الحكمية ولو لم يقل بهذا لما امكن تطهير لان الماء في المحل الماء في المحل اذا كان محل نجسا وورد عليهما محل مثل ارض هذه ارض فرش تنجس واردت تطهيره فانك بالصبة الاولى للماء لا شك ان النجاسة خالطت الماء فصار المجموع نجسا تأتي بماء اخر يصير المجموع نجسا وهكذا. فيمتنع معه التطهير الفقهاء يقولون مذهب الحنابلة وايضا مذهب غيرهم يقولون ان ورود الماء على النجاسة في محل التطهير لا يغيره من كونه طاهرا طهورا الى كونه نجسا. الماء في المحل طهور شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا الماء اذا ورد على النجاسة او وردت عليه النجاسة هنا اذا تغير فانه نجس في الحالين يعني ليس على هذا التفريغ. في الحالين يكون نجسا. ما الفرق بين المقامين؟ يقول اذا كان الماء واردا على النجاسة فانه يكون في المحل نجسا ولكنه يخفف النجاسة. حتى لا يكون اثر للنجاسة يعني حتى تذوب النجاسة في الماء ولم يعد للنجاسة اين ولا ريح ولا لون الى اخره ظاهر ما الفائدة؟ في الصبة الاولى خففه اذا صب الصبة الثانية يخف ويخف على اصله وهو انه لا ينجس الماء الا بالتغير نعم قصدك الانتشار؟ الانتشار كله عنده اه الماء الذي سكب خالط النجاسة. فان كان انتشر متغيرا فهو نجس اذا كان ذهب الاطراف توسع متغيرا فهو نجس واذا كان انتشاره مع عدم المخالطة مثل بعض الاجسام ينتشر ويذهب الى الاطراف والنجاسة في بقعة معينة. فهذا ليس بنجس يعني المقصود ان شيخ الاسلام جعل الباب واحدة مضطربة واما الفقهاء وقولهم هنا او جهل واظهر ان ثم تفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ويؤيد هذا التفريغ قول النبي عليه الصلاة سلام ان الماء لا يحمل الخبث ان الماء طهور لا يحمل الخبث وفي الرواية الثانية طهور لا ينجسه شيء لاحظ قوله ينجسه ينجسه شيء وذلك في اعتبار انه يكون هو الوارد لا المورود عليه. نعم العاشرة استنبط منه ان الماء القليل ينجس ان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه فان فانه منه فانه منع من ادخال اليد فيه منعه فانه منع استنبط منه ان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. فانه منع من ادخال اليد فيه. لاحتمال النجاسة وذلك دليل على ان تيقنها مؤثر فيه والا لما اقتضى احتمال نجاسة المنع. وفيه نظر عندي لان مقتضى الحديث ان ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه ومطلق التأثير اعم من التأثير بالتنجيس ولا يلزم من ثبوت الاعم ثبوت الاخص المعين. فاذا فاذا سلم الخصم ان الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلق التأثير فلا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس وقد يورد عليه ان الكراهة ثابتة عند التوهم فلا يكون اثر اليقين هو الكراهة. ويجاب عنه بانه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة والله اعلم هذا كله تفريع على قول قول الشافعي ومن معه والبحث الذي بحثه فيه نظر لانه لانه جعل الورود في هذا الحديث لاحتمال النجاسة فمنع من ادخال اليدين في الاناء لاحتمال النجاسة اذا كانت النجاسة متيقنة فلا شك انه عند من يعلل بذلك يكون المنع ابلغ واظهر لانهم اذا عللوا المنع باحتمال النجاسة فاذا تيقنت النجاسة لا شك انه يكون اظهر في الدلالة الفرق بين الاعم والاخص اللي اورده وانه مؤثر يقول نعم يؤثر لكن لا يلزم من اصل التأثير لا يلزم من اصل التأثير كل التأثير فقد يؤثر بعض التأثير ولا يؤثر التأثير كله يعني يريد ابن دقيق العيد رحمه الله انه لا يستفاد من هذا الموضع ان ورود النجاسة على الماء منجس مطلقا. في الحديث انه مؤثر يعني يفهم منه انه مؤثر لكن لا يلزم من اصل التأثير ان يكون التأثير الاعم الاكبر وهو سلبه الطهورية ان يكون صحيحا. هذا ايراده لكن هذا فيه نظر وكأنه جميل الى ان الماء لا يطهر لا ينجس الا بالتغير. وهذا التعليل ظاهر عند من يقول بذلك والله اعلم الحديث الخامس لا يكفي هذا راشد نعم تفضل ابن دقيق العيد يعني هذا الكتاب اه المطلوب منا منكم ان تتأملوا استدلالات ابن دقيق العيد على اسمه دقيق في النظر وفي استعمال علوم الالة الاصول والقواعد ومن فوائد كتابه هذا ان يعطيك ملكة في الاستنباط واكاد لا اعرف كتاب بقوته في اعطاء هذه الملكة لان عنده من دقة النظر وحسن التعليل والايراد وتعليل اقوال العلماء بعبارة متينة اصولية عالية ما يستفيد منه طالب علم الحديث والملاحظ ان الذين يرمون فقه الحديث من طلاب من الطلاب في هذا الوقت يطلبونه من جهة النظر في الطرق وكثرة جمعها وتعدادها والاستنباط او تفسير بعض الالفاظ ببعض الطرق دون نظر في اصول الاستنباط والفقه كتاب من دقيق العيد هذا يعطينا تكملة الامر نعم جمع الطرق امر مطلوب عند الترجيح ومعرفة الصواب من الغلط من الاقوال ولكن اذا ثبت لفظ او ثبتت الفاظ فانه كيف يتعامل معها طالب العلم؟ لابد ان يكون استنباطه لها صحيحة وهذا لا يكون الا اذا حدثت عنده ملكة. وهذه الملكة لابد ان يكون يسبقها علم بالادوات. باصول الفقه باللغة اوجه الاستدلال في الفقه هذا الكتاب قريب منه كتاب اخر لا يدانيه لكنه قريب منه وهو كتاب بداية المجتهد بداية المجتهد ونهاية المقتصد هذا كتاب فيه من ذكر اقوال العلماء واختلافهم ومأخذ كل قول وتعليله مما بلغ فيه مبلغا عظيما لهذا استغرب على ابن رشد ان يعلف مثل هذا. لكن كتاب ابن دقيق العيد هذا فيه حسن العبارة وصفاءها واستعمال الاصول استعمالا صحيحا قويا ها لا بداية المجتهد كتاب فقه ذكر فيه المسائل واختلاف العلماء فيها ثم يذكر مأخذ كل قول يذكر مأخذ خلقه يعني هذا وش وجهه؟ قد يكون مأخذة من الاية من اللغة من حديث قد يكون مأخذا من قاعدة اصولية قد يكون مأخذة من الحال العمل يذكر ذلك كله ها ما يرجح بالنسبة للحديث الاعرابي الذي بنى بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم امر ولو كانت النجاسة لا فرج او لا كتاب قليلة فلو كانت النجاسة لا انما لامر النبي صلى الله عليه وسلم كيف اقول لو كانت النجاسة لا تزال الا باكثر من كل امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي يوم ربي اكثر من ذلك من قال ان النجاسة لا تذل بقلة ورد على النجاسة كيف شيخ الاسلام ابن تيمية لا يفرق بين ورود النجاسة على الماء فعلى النجاسة. نعم. هذا مقتضى كلامه. نعم. هذا اظهر صحيح. وذكرت على ما لا ينجس من شيء. نعم. هذا في حدود المجلة نعم. فاقول لو ان الماء النجاسة امر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يأمر باكثر من جميل هذا الكلام الان احسنت العبارة صحيح يعني انت الان قلت لو ان الماء لا يخفف صحيح الماء يخفف ما في شك. اذا كلام حتى عند الفقهاء هو يخفف ويخفف النجاسة لكن الماء في المحل هل هو طهور او نجس؟ هنا الكلام. الفقهاء يقولون بل عامة العلماء يقولون هو في المحل طهور شيخ الاسلام يقول لا هو في المحل نجس محل نجس حتى يخف يخف يخف حتى تذوب النجاسة فيه. فيصبح المحل طاهرا والماء طهور. طاهر التخفيف وارد على كل على الحالين ويخفف النجاسة يعني اه بمعنى ان هذه البقعة على قول الفقهاء اذا صببنا عليها كاس من ماء النجاسة التي كانت البقعة عليها يعني كان محكوما للبقعة بانها نجسة اذا اضفت ماء خفت اذا اضفت ثاني خفف لكن ليس هذا البحث فاستدلال بالحديث الاعرابي اللي هذا استدلال شيخ الاسلام نعم هو تخفيف. هو تخفيف لها وانه غير مطهر. هنا التطهير يكون بالشمس ايضا وبغيره ارض اليابسة الارض اللي تصيبها الشمس يصيبها الهواء تطهير بالماء وبغيره فهو يخفف يخفف لكن الماء بالمحل اترك التخفيف اللي هو الحكم الان الماء في المحل نجس ام طهور؟ الحقيقة ما فيه ثمرة ثمرة الخلاف ما في ليش؟ لانه عند شيخ الاسلام وعند الفقهاء انك اذا لمست الموضع بيدك ونقلته انفصل فعند الجميع ان هذا نجس لكن الكلام عليه في البقعة مشها. طيب اليوم اليوم مناقشات ان شاء الله. نعم لكن اسمحوا لي بشرط ها اذا صار النقاش غير دقيق بنصرف السؤال ماشي؟ لذلك واحد لا يسأل له دقق في اللفظ حتى نصير اه رحم الله من دقيق نعم لا تنظر هل زالت النجاسة ام لا لكن زالت ام لا؟ الماء لا يحمل الخبث صحيح؟ يعني ان الماء الخبث يذوب فيه ويغلب عليه. الخبث النجاسة تذوب في الماء وتغلق. الماء يغلبها. صحيح؟ فتنظر راحة النجاة فذهبت فاذا ذهبت فالمكتب فهو طاح. اذا بقيت فليس لطاعة. طبعا يأتينا في كلام علمائنا الحنابلة رحمهم الله ان ازالة النجاسة الحكومية بالبقعة ثوب اذا لم تكن اه قولوا عذرة يعني انها اذا ازالتها لا حتى اذا كانت بول عذرة اذا كان في الثوب وغيره انه ازالة ذلك بسبع غسلات يستدلون بالاثر