المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة بالاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس السادس رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولون احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب قال الشارح رحمه الله تعالى الكلام عليه من وجوه الاول الماء الدائم هو الراكد. وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم. وهذا الحديث مما يستدل به اصحاب ابي حنيفة على تنجيس الماء الراكد. وان كان اكثر من قلتين فان الصيغة صيغة عموم. واصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين. ويقولون بعدم تنجيس الخلتين فما زاد الا بالتغير. مأخوذ من حديث القلتين فيحمل هذا الحديث العام العام في النهي على ما دون الخلتين جمعا بين الحديثين فان حديث الخلتين يقتضي عدم تنجيس الكلتين فما فوقهما وذلك اخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه. والخاص مقدم على العام ولاحمد طريقة اخرى وهي الفرق بين بول الادمي وما في معناه من عذرته المائعة وغير ذلك من النجاسات. فاما بول الادمي وما في معناه فينجس الماء وان كان اكثر من قلتين. واما غيره من النجاسات فتعتبر فيه الخلتان. وكانه رأى الخبث المذكور في حديث قلتين عام بالنسبة الى الانجاس وهذا الحديث خاص بالنسبة الى بول الادمي. فيقدم الخاص على العام بالنسبة الى النجاسات الواقعة في الماء الكثير. ويخرج بول الادمي وما معناه من جملة النجاسات الواقعة في الخلتين بخصوصه فينجس الماء فينجس الماء فينجس الماء دون غيره فينجس الماء دون غيره من النجاسات. ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم انه في معناه واعلم ان هذا الحديث لابد من اخراجه عن ظاهره بالتخصيص او بالتقييس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الحديث بابه ما يعرض للماء من احوال تقتضي عدم صلاحيته لان يتطهر منه اما لكونه تنجس او لكونه لا يصلح للطهورية بمعنى تعبدي فهنا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري هذا في اوله نهي ثم قال باخره ثم يغتسل منه قد ضبطت ضبطان ثم يغتسل منه معطوفة على ما سبق يعني ثم لا يغتسل منه فيكون النهي عن الاغتسال وعن البول كل منهما على انفراده وهذا يوافق الرواية الثانية لا يغتسل احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري الرواية المشهورة ان الاغتسال يغتسل بالرفع لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه والمراد الحالة التي يكون فيها اجتماع بين البول الاغتسال كما ذكرت هذا الحديث اخذ منه اهل الرأي فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى ان الماء الدائم الذي لا يجري كما ذكر هذا توكيد دائم لا يجري يعني مستقر لا يتحرك لا يجري لا يذهب ولا يجيء يعني ذهاب هذا الجزء من الماء ثم مجيء غيره في محله هذا الماء الدائم هذا الحديث نص في ان في النهي عن البول فيه ونص في النهي عن الاغتسال منه النهي عن الاغتسال منه ينبغي ان يفهم اولا هل هو لاجل انه نجس فمن قال ان النهي لاجل انه نجس تنجس قال هذا في كل ماء دائم سواء كانها سواء اكان هذا الماء قليلا دون القلتين ام كثيرا فان النهي عن الاغتسال بل والنهي عن التوضأ منه كما جاء في بعض الروايات هذا كله لاجل انه تنجس بورود البول عليه وهذه طريقة الحنفية كما ذكرت لانهم يعتبرون ان النهي لاجل علتي النجاسة قال اخرون وهم فقهاء الشافعية النهي هنا لاجل التنجيس نعم واذا كان لاجل التنجيس فينبغي ان يفهم على ما جاءت به الاحاديث التي فيها بيان ما يتنجس من الماء وحد ذلك وهو حديث ابن عمر في تحديد القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وقد تقدم معك ان هذا الحديث صححه عدد كبير جدا من اهل العلم بالحديث واذا كان كذلك فصار اعتبار القلتين في التنجيس صحيحا واذا كان كذلك فاذا ينبغي حمل هذا الحديث الذي فيه النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري بان الماء هذا الدائم الذي لا يجري هو ما كان الغلتين وهذا قد يكون يحتاج اليه الزمن الماظي حيث كان الناس يحفظون في بيوتهم اوعية من الحجارة كبيرة قد لا تبلغ قلتين يجعلون فيها الماء يحتفظون به في داخل بيوتهم ويحتاجون هذا الماء الى الوضوء وللغسل ونحو ذلك فقالوا اذا هذا الماء الدائم اذا كان دون القلتين فان ورود النجاسة عليه من البول ونحوه فانه ينجس واما اذا كان اكثر من القلتين فينبغي ان يؤخذ بالحديث الاخر لان هذا الحديث مطلق وحديث القلتين مقيد والمطلق يحمل على المقيد وهذه هي طريقة الامام الشافعي وطريقة اصحابه. الطريقة الثالثة طريقة الامام احمد في احد الروايات عنه وهي التي نصرها اكثر اصحابه في التفريق بين بول الادمي و نحوه كعاذرته وما شابه ذلك وغير ذلك من النجاسات فانه جاء في هذا الحديث التنصيص على البول قال لا يبولن فدل على اعتبار البول من بين النجاسات ولما كان الماء الدائم الذي لا يجري قد يكون اكثر من القلتين وقد يكون اقل من القلتين فان هذا الحديث خص ذاك يعني حديث القلتين بانه في نجاسة الادم قول وما شابهه او ما هو ابلغ منه وهو حذر الادم. ولهذا ذهب الامام احمد الى التفريب في النجاسات بين سائر النجاسات وبين نجاسة العادم من البول والعذرة. فقال ان بول الادمي ينجس الماء الدائم الذي لا يدري سواء كان دون القلتين او اكثر من القلتين الا في حالة وهي من عقد الاجماع عليه من ان يكون الماء كثيرا جدا كما العيون ومال بحار وماء البحيرات الكبيرة ونحو ذلك فان هذا لا ينجسه ورود النجاسة عليه ولو من نجاسة ادم عند الجميع اذا فظهر ظهر من هذا ان نهي لاجل التنجيس ولكن هذا التنجيز هل يؤخذ على اطلاقه في هذا الحديث؟ ام يقيد بحديث القلتين؟ ام يقيد بنجاسة الادمي بخصوصه من البول والعذرة هذه هنا اختلفت انظار العلماء. وسيأتي ترجيح ان شاء الله تعالى واعلم ان هذا الحديث نعم ايه ما في شك القلتان اختلفوا فيها ويعني لكن كونهم اختلفوا لا يعني انه ليس ثمة صواب من الاقوال فهم اختلفوا على اقوال كثيرة وحدت بحدود احسنها انها من القلال المعروفة في المدينة قلالا معروفة في المدينة و هذه قاعدة في فهم النصوص الشرعية اذا ورد شيء يحتمل اشياء فانه يحمل على ما عهد اثناء الخطاب لانه هنا تحتمل اشياء اذا بلغ الماء قلتين وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام البيان فاذا وقع هذا اللفظ يحتمل اشياء فانه يحمل على ما يعهده المخاطب من الكلام ولهذا قالوا القلال هي القلال المعروفة في في المدينة و قالوا انها خلال هجر وهجر قرية قرب المدينة كانت تصنع فيها القلال او هي هجر اللي هي الاحساء وهي وقلالها هي التي كانت معروفة في المدينة هذا اصح الاقوال فيه لذكرناها ما كنت موجود ذكرناها في الفقه انها نحو من مئتين وسبعين لتر قيلها سلمك الله حوالي عندك الذراع وربع طولا في ذراع وربع عرظا في ذراع وربع عمقا. القلتان جميعا يعني اذا قلنا الذراع ستين والخمسة وسبعين في خمسة وسبعين في خمسة وسبعين يعني مثلا مثل هذي صار مثل هذي كذا مثلا نحوها وصار كذا مربعة قلت له هذي هذا قلة اين يعني هو قليل بالنسبة لكن في الزمن الاول كثير ما في شيء شمع كيف؟ دع الخرب القرب ما لها حد محدود مختلف القراء هي قرب نجد ولا قرب الحجاز ولا قرب المدينة فهي ما ظبطت بالقرب ولكن بعظ الرواد اللي هو بن جريج لما نظر اليها قال هي بقدر اه قربتين القلة القلة بقدر قربتين. هذا يعني اجتهاد بحسب ما شاء بذلك. لكن هي ضبطت بهذا. ولهذا العلماء والعلماء لما رأوا انها مختلفة نقلوها من وحدة الكيل الحجم هذا المساحة الى وحدة الوزن كوحدة الوزن فتجد انها في كتب الفقه يقولون وهي مثلا اربع مئة وكذا رطل عراقي او كذا. ليش؟ لان الوزن افضل الوزن اظبط والماء متشابه وزن الوحدة الواحدة منه فضبط بالوزن حتى يكون اظبط لانه اذا قيل القرب اختلفت الذراع ذراع من هل هو ذراع كل واحد والذي رعى الطويل والذي رعى المتوسط فظبطوه بالوزن حتى يكون اثبتوا عقرب لكن على العموم في مثل هذا الوقت ظبط بانه نحو من مئتين وسبعين لتر وهذا يتضح لك مقامي موقع العلم لا الكثير يعني جدا يعني مثل بحيرة غدير موية تسبير آآ موية البحر هذا كثير وهذا اللي يفهم منه الحديث الثاني في حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء اكمل واعلم ان هذا الحديث لا بد من اخراجه عن ظاهره بالتخصيص او التقييد لان الاتفاق واقع على ان الماء المستبشر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة هذا جابر بالكلام اقول له جابه نعم جميل والاتفاق واقع على ان الماء اذا غيرته اذا غيرته النجاسة امتنع استعماله فمالك رحمه الله اذا حمل النهي على الكراهة ان الماء لا ينجس الا بالتغير لا بد ان يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة. اعني عن الحكم بالكراهية فان الحكم ثم التحريم فاذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل. فلاصحاب ابي حنيفة ان يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالاجماع يبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على الخلتين. ويقول اصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالاجماع الذي ذكرتموه وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين. فيبقى ما نقص عن الكلتين داخلا تحت مقتضى الحديث ويقول من نصر قول احمد المذكور خرج ما ذكرتموه وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص الا ان ما زاد على القلتين مقتضى حديث مقتضى حديث الخلتين فيه عام في الانجاس. فيخص ببون الادمي. ولمخالفهم ان يقول قد علمنا جزما ان هذا انما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب الى الله بما خالطها. وهذا المعنى يستوي فيه سائر الانجاس. ولا يتجه تخصيص بول ادمي منها بالنسبة الى هذا المعنى فان المناسب لهذا المعنى اعني التنزه عن الاقذار ان يكون ما هو اشد استقذارا اوقع في هذا المعنى وانسب له وليس بول الادمي باقذر من سائر النجاسات بل قد يساويه غيره او او يرجح او يرجح عليه فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة الى المعنى. بالنسبة الى المنع معناه. فيحمل الحديث على ان ذكر البول تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار. والوقوف على مجرد الظاهر ها هنا مع وضوح المعنى وشموله لسائل ظاهرية محضة واما ما لك رحمه الله تعالى فاذا حمل النهي على الكراهة يستمر حكم الحديث فيه يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر مع حصول الاجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. فهذا يلتفت فهذا يلتفت الى حمل اللفظ الواحد الى معنيين مختلفين. وهي مسألة اصولية فان جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. اعدها شوي وهي مسألة اصولية فان جعلنا النهي للتحريم كان المسألة فهذا يلتفت الى حمل اللفظ ايه فهذا يلتفت الى حمل اللفظ الواحد الى معنيين مختلفين وهي مسألة حمل اللفظ الواحد على معنيين يعني قصده على حقيقته ومجازيه كان واحد وهي مسألة اصولية فان جعلنا النهي عن التحريم كان استعماله بالكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. والاكثرون على منعه والله اعلم وقد يقال على هذا ان حالة التغير مأخوذة مأخوذة من غير هذا اللفظ فلا يلزم استعمال فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين وهذا متجه الا انه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث والمخصص الاجماع الاجماع على نجاسة المتغير هنا هذا من من لطائف التحليل والاستنباط لكلام العلماء وبيان مآخذهم باقوالهم يقول هنا وقع الاتفاق على ان هذا الحديث يحتاج الى ان يحمل على غيره يحمل على غيره كيف صار ذلك لانه وقع الاجماع على ان الماء المستبحر الكثير على انه لا تؤثر فيه مثل هذه النجاسة عند الجميع عند ابي حنيفة وعند الشافعي وعند احمد وعند مالك وعند الجميع. بالاجماع فاذا كان كذلك فان الماء المستبحر الكثير داخل في هذا اللفظ لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ماء البحر داخل في هذا ماء البحيرات الحلوة داخل في هذا اللفظ فاذا صار عند كل فقيه لابد ان يخرج عن هذا عن ظاهر اللفظ فكيف يخرج اتى الامام ابو حنيفة هذا من بيان مآخذهم وهو تنمي ملكة الاستنباط والتفقه بقوة. يقول الامام ابو حنيفة قال نعم انعقد الاجماع على المستبحر فيبقى ما عداه يبقى ما عداه على الاصل وهو انه اذا خالطته نجاسة هنا نجاسة البول انه لا يجوز التطهر منه يقول الشافعي هنا نعم قال في الماء الدائم الذي لا يجري وحديث القلتين مقيد لهذا فينبغي ان نحمل هذا على تقييد على ما قيد في حديث القلتين فهذا مطلق وحديث الخلتين مقيد فيحمل المطلق على المقيد واذا يحد الماء الدائم الذي لا يجري بانه ما كان ليس كثيرا يعني ما كان دون القلتين اتى الامام احمد واصحابه وقالوا ان هذا الحديث ان حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء هذا عام لان شيء نكرة اتت في سياق النفي فهو يعم ما كان بحيز السياق وهو عمومه في النجاسات عمومه في النجاسات اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء معنى هذا انه عموم بي النجاسة اذا كان كذلك فهذا الحديث فيه ذكر لنجاسة من النجاسات. فمقتضى النظر ان هذا الحديث وهو قوله لا يبولن احد احدكم انه يخص من العموم هذي طريقة الامام احمد فيخص البول وما شاكله من العذرة. ويبقى ما كان عليه الاجماع على ما هو عليه وهذه انظار مختلفة كما ترى لكن يبقى شيء وهو ان هذا الحمل بحديث لم ينجسه شيء باخراج البول منه يبقى فيه نظر من جهة ان البول ليس باخبث النجاسات ليس باخبث النجاسات بل بول الكلب اخبث من بول الادمي لان الادمي في الاصل طاهر والكلب في الاصل نجس فتركب عنده نجاستان نجاسة الاصل ونجاسة الخارج. واما الادمي فانما نجس منه ما خرج واما بدنه وهو طاهر هذا فرق الفرق الثاني ان البول اطلق هنا وهذه لم يذكرها صاحب الكتاب ان البول اطلق هنا للغالب الذي كان يجري وهو ما يسمى بانه خرج مخرج الغالي بانهم كانوا يحتاجون حين الاغتسال الى ان يلابسوا الماء الدائم يحتاجون ايضا مع ذلك ان يبولوا في مستحمهم ان يقولوا في مستحمهم وهذا كثير واضح بان المغتسل يحتاج الى الى التبول عقب الجماع او عقب النوم ونحو ذلك فيكثر ويغلب على المغتسلين انهم يبولون فنبه هنا ان البول لا يكون في الماء الذي يريد ان يغتسل منه وهو الماء الراكد الذي لا يجري. لانه يصبح يغتسل مما لوثته نجاسته فاذا يكون هنا قوله لا يبولن احدكم ذكر البول هنا او النهي عن البول ليس لخصوصية البول ولكن لان الغالب كان على هذا فاذا يكون البول قد دخل بهذين الوجهين في قوله عليه الصلاة والسلام لم ينجسه شيء وعلى هذا يعتبر الترجيح وهو مذهب الشافعي واصحابه من اعتبار القلتين في هذا اما نعم طيب نعم الثاني انه خرج مخرج الغالي لذكر البول هنا خرج مخرج الغالب وذلك لاحتياجهم الى البول بخصوصه لا يحتاجون الى الى التغوط هم لا يحتاجون الى يعني الماء الدائم هذا في بول الكلاب ونحوه او النجاسات لا هم يحتاجونه حين الاغتسال في ذكر ذكر البول لانه الغالب من احتياجاتهم والمتقرر المتطرف ان ما خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم ظاهر فاذا هنا كونه يخص ما نهي عنه البول بقوله يخص قوله لم ينجسه شيء بما ذكر هنا من البول هذا فيه نظر اذا يبقى الترجيح على انه يعني من هذه المذاهب التي ذكر ان اقواها التفريق بين القلتين وغير ذلك لان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث او لم ينجسه شيء اذا تبين هذا فلا يخفى مذهب جماعة من اهل العلم ومنهم الامام احمد في رواية و شيخ الاسلام لان الماء لا ينجس الا بالتغير لكن من قال لا ينجس الا بالتغير يقول هنا ليس لاجل النجاسة الماء الدائم الذي لا يجري ولو بلغ القلتين فانه ينهى عن الاغتسال منه لا لاجل انه تنجس بل لعلة اخرى بعضهم يقول لانه يفضي الى الوسواس. بعضهم يقول لانه آآ لان فيه استقدار فالنهي لا لهدم النجاسة ولكن لاجل الاستقدام. واذا كان كذلك فمعناه انه لو اغتسل او توضأ وصح اغتساله وتوضأ سيأتي البحث ان شاء الله نقف على هذا الموضع يقول الشيخ نعم هذا مكروه بس مكروه لان فيه استقدار لكن لو فعل مهو بمنهي عنه نعم لانه يذهب ويأتي في الارض تشربه الارض ويغلب عليه الماء الماء يغلب على النجاسة نعم دائم لا يجري وما جرى تحرك بس يعني قصدك التحرك تحرك يفيد في نقلي اجزاء النجاسة الى الماء حيث انها تذوب في الماء جميعا بحيث الماء لا يحملها تفرقها في اجزائه لكن هو الماء المستبشر الكثير هذا داخل في بكونه دائم لا يجري ماء الانهار هذا يجري ماء استقايات يجري ماء اللي في المزارع ونحوها في الحوائط والبساتين ليجلب الاشجار هذا كله يجري هذا لا يحمل الخبث ولا بأس لو تبول فيه احدا يتوضأ منه الاخر لان هذا ينتقل تأتي شيء جديد ويترصد في الارض وهذا فيه السعة والحمد هذا صحيح وهو انا لما رأيتكم اتيتم بالكتب تيسر ذلك تيسر اني اعجلها الى فترة اخرى لاني اردت ان اتي بها او الخص لكم شروط الصحيحين للاخبار وطال عليه تلخيص حيث انه لا يمكن تلخيصه حقيقة في ساعة وعلى هذا لو اخذنا منه واخذنا فيه محاضرتين مثلا اكثر من ما يحتاجه انقطعت هذه الدروس فلعله ان تيسر يصير فيه محاضرة يعلن عنها في وقتها او دروس منفصلة فيه بخصوصه او ان اعان الله جل وعلا ونشر نشر البحث في هذا ان شاء الله