﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.200
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة بالاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس السابع لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

2
00:00:20.300 --> 00:00:37.200
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري

3
00:00:37.300 --> 00:00:54.950
ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب قال الشارح رحمه الله تعالى الكلام عليه من وجوه ثم قال الوجه الثاني اعلم ان النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل

4
00:00:55.000 --> 00:01:11.050
بل التوضأ في معناه وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات لا يبونن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولم لم ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم

5
00:01:11.100 --> 00:01:29.450
لفهم المعنى الذي ذكرناه وان المقصود وان المقصود التنزه عن التقرب الى الله سبحانه بمستحضرات الوجه الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

6
00:01:30.050 --> 00:01:53.600
فهذا حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه له روايات مختلفة و الذين رواه عن ابي هريرة كثيرون واشهرهم همام ابن منبه في صحيفته الصادقة عن ابي هريرة كذلك الاعرج

7
00:01:54.550 --> 00:02:16.850
عن ابي هريرة في نسخته ورواه عن همام معمر ورواه عن الاعرج جماعة كذلك رواه عن ابي هريرة غير هذين الروايات مختلفة والحديث ذكر هنا بعض اختلاف الروايات اما رواية ثم

8
00:02:17.300 --> 00:02:41.400
يتوضأ منه ليبولن احدكم بالماء الدائم ثم يتوضأ منه فهي في السنن بما اذكر والذي في الصحيح ذكر الاغتسال من رواية همام كذلك من رواية الاعرابي لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري

9
00:02:41.550 --> 00:03:04.050
ثم يغتسل منه والرواية الاخرى ثم يتوضأ منه تقدم ان وجه العلة في نهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري انه يحصل المتطهر المتقرب الى الله جل وعلا

10
00:03:04.350 --> 00:03:27.200
بالتطهر يحصل عنده نوع تطهر ببعض المستحضرات او بعض ما فيه من النجاسات يعني ما تقرب الى الله جل وعلا بالتطهر بالماء الذي تنزه عن الاقدار او عن ورود النجاسة عليه

11
00:03:27.800 --> 00:03:47.350
وهذا كله مبني على الكلام السابق بان الماء هنا الماء الدائم اذا بال فيه احد هل ينجسه ام لا قد مر معنا تفصيله وان العلماء لهم في ذلك مذاهب منهم من يقول

12
00:03:47.500 --> 00:04:06.200
تنجسه مطلقا ومنهم من يقول ينجسه اذا كان دون القلتين واما اذا كان اكثر من القلتين فانه لا ينجس ومنهم من قال لا ينجس الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا

13
00:04:06.650 --> 00:04:29.250
مع اتفاقهم على اخراج الماء الذي كالبحر في كثرته من ذلك هنا النهي لا يبولن هذا النفي ما وجهه هل هو للتحريم ام للكراهة ذهب  الامام مالك وغيره الى انه للكراهة

14
00:04:29.750 --> 00:04:50.000
يعني في ما اذا لم يتغير بالنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا وذهب الامام احمد والشافعي الى التفريق بين بالماء هذا بين ما اذا كان دون القلتين او اكثر من القلتين

15
00:04:50.150 --> 00:05:14.550
فاذا كان الماء قليلا اذا كان الماء قليلا فانه يحرم استعماله واما اذا كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فانه يكره يكره استعماله ولكن البول فيه على اصله من ان النهي بالتحريم

16
00:05:14.650 --> 00:05:35.100
هنا اذا كانت العلة ما ذكرنا وما ذكره الشارح فانه لفظ ثم يغتسل منه او ثم يتوضأ منه الغسل والوضوء يحصل بهما الطهارة اما الطهارة الكبرى في الغسل واما الطهارة الصغرى

17
00:05:35.250 --> 00:05:59.350
ايه الوضوء اذا كان كذلك معناه ان النهي النهي ليس مرادا به الغسل وحده فان الوضوء كما قال ولو لم يرد هذا اللفظ انه داخل من حيث المعنى وهذا  اثبات بان هذا اللفظ هو ان قيل انه شاذ

18
00:05:59.400 --> 00:06:16.250
مثلا ثم يتوضأ منه لانه قد قيل ذلك وان الاصح ثم يغتسل منه فانه لو كان هذا اللفظ ثم يتوضأ منه ليس بثابت يعني شاب هو ان الصواب والمحفوظ ثم يغتسل منه فانه له حكم الغسل

19
00:06:16.550 --> 00:06:34.800
لان الجامع بينهما انها طهارة اما رفع للحدث الاكبر او رفع للحدث الاصغر و هما في من جهة التقرب الى الله جل وعلا المعنى فيهما واحد اذا فيكون عندنا النهي هنا

20
00:06:34.850 --> 00:06:57.300
بقوله لا يقولن معلوم العلة لا يبولن معلوم العلة وبالتالي يكون قوله ثم يغتسل او ثم يتوضأ هما جميعا في الاشتراك في هذه العلة متحدة غير مختلفين هذا الذي يريد تقريره الشارع فيما ذكر وهو مأخذ

21
00:06:57.600 --> 00:07:18.750
مهم  في هذه الروايات يعني الرواية المحفوظة او بدل التعبير بالمحفوظة الاكثر الروايات ثم يغتسل منه هذا اللي في الصحيفة الصادقة صحيفة همام عن ابي هريرة وكذلك آآ تعرفون الصحيفة السابقة

22
00:07:18.900 --> 00:07:35.650
يعني هي الصحيفة مروي بها نحو مئتين حديث موجودة في مسند الامام احمد متوالية باسناد واحد اولها نحن السابقون نحن الاخرون السابقون يوم القيامة ثم يسوق عدة احاديث في الصحيفة باسناد واحد

23
00:07:35.700 --> 00:07:47.800
عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة همام يقول هذا ما حدثنا به ابو هريرة. هذه رواها البخاري. اه هذه اه من طريق الصحيفة رواها مسلم

24
00:07:48.350 --> 00:08:12.050
رواية ثم يغتسل منه البخاري عنده روايتان وكلها من طريق الاعرج والاعرج نقل عنه ثم يغتسل منه ونقل عنه ثم يغتسل فيه والاظهر لكثرة الروايات ان ثم يغتسل منه اثبت

25
00:08:12.850 --> 00:08:28.200
والجميع فيه ومنه كلها في الصحيح فيه في البخاري ومنه في المتفق عليه في السنن من رواية الاعرج وهمام ايضا منه هذا مهم طبعا التفريق بين فيه ومنه لكن اذا ثبت منه

26
00:08:28.450 --> 00:08:53.150
فانه يثبت فيه يثبت بهذا اللفظ معنى فيه من طريق الاولى صحيح لانه اذا كان اذا اغترف منهي عنه فكونه يغامسها يكون فيها هذا من باب اولى  والثالث ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه وفي بعضها ثم يغتسل فيه هذا عجلت علينا

27
00:08:54.450 --> 00:09:17.950
والجهد ومعناهما مختلف يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص واخر بطريق الاستنباط ولو لم يرد فيه لفظة فيه لاستويان ما ذكرناه يعني قوله ثم يغتسل منه هذا نص في التناول

28
00:09:18.300 --> 00:09:35.100
يغتسل منه يعني يأخذ ماء من هذا الذي بال فيه من الماء الراكد الذي لا يجري وقد بال فيه يأخذه ثم يغتسل منه واما ثم ثم يغتسل فيه فنصها ان يكون منغمسا في

29
00:09:35.350 --> 00:09:51.550
في الماء عبث النص في اللفظين. اما الاستنباط يعني المفهوم ثم يغتسل منه يفهم منه انه اذا اغتسل فيه فهو اعظم صحيح فيدل على الثاني على اللفظ فيه لفظ فيه

30
00:09:51.900 --> 00:10:09.600
يدل على ثم يغتسل منه يدل على لفظ ملح بالمفهوم لانه بان منه بعض فيه. واذا كان بعظه فمن جهة الحكم يدخل في ذلك ومثل ما ذكرت لكم ان الاثبت

31
00:10:09.650 --> 00:10:34.700
لفظ منه لكثرة الروايات في ذلك ولهم فيه رواه البخاري اه وغيره ايضا وهو صحيح لكن نحمله في المعنى على منهم الرابع مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت اليه الظاهرية الجامدة من ان الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في

32
00:10:34.700 --> 00:10:57.000
بفوز وصبه في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم او لو بال خارج الماء فجرى البول الى الماء لم يضر عندهم ايضا والعلم قطعي حاصل ببطلان قولهم استواء الامرين في الحصول في الماء وان المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس

33
00:10:57.000 --> 00:11:16.700
هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به واما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم هذا ما التشنيع على الظاهرية يعني على داوود وعلى ابن حزم مشهور والظاهرية كما نص على ذلك ابن حزم

34
00:11:16.850 --> 00:11:38.900
يقولون ان هذا الحديث نصه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه فافادنا فائدتين الاولى انه اذا بال فيه لا يبولن احدكم فاذا بال فيه

35
00:11:39.300 --> 00:12:00.600
حرم عليه ان يغتسل هو منه واما اذا بال فيه فلا يحرم على غيره ان يغتسل منه ولهذا دلالة الظاهر هذا واحد الثاني ان هذا الحديث ظاهره الدلالة على انه اذا لم يبل فيه

36
00:12:00.850 --> 00:12:20.700
بل بال في غيره اما في او في ارض ثم صب ذلك على الماء الراكد فانه لا بأس ان يغتسل منهم  لا شك ان هذا غريب قريب المأخذ وجمود على الظاهر

37
00:12:20.750 --> 00:12:45.350
وبالحزم رحمه الله استحظر هذا هذه الغرابة في المحلى قال انه سيثنى علينا بذلك وساق في هذا الموضع كما اذكر ساق ما عند كثير من الفقهاء من الغرائب حتى يقول ان حكم الظاهرية في هذه المسألة بانه غريب

38
00:12:45.600 --> 00:13:06.800
وانه عجيب ونحو ذلك انه ليس باعجب مما عند كل اصحابه اذهبت عند الحنفية كذا وعند الشافعية كذا وعند المالكية كذا لكن هنا نبه السارح الى كلمة مهمة في هذا المقام وهو ان

39
00:13:06.900 --> 00:13:29.800
هذا النص معلوم العلة لا من جهة الظن ولكن من جهة القطع لانه اذا قال لا يبولن احدكم ثم يغتسل فنفهم ان منع الاغتسال لعلة بعلة البول لعلة البول في الماء الراكد

40
00:13:30.350 --> 00:13:50.600
ولو كان المراد لو كان المراد قول الانسان من حيث هو لو كان المراد بول الانسان من حيث هو في اناء في نفس الماء دون ان يكون المراد وصول البول الى الماء الراكد لم يكن

41
00:13:50.800 --> 00:14:08.000
للكلام في الماء الراكد معنا ولم يكن لذكر البول معنى ولم يكن لذكر الاغتسال بعد البول اعلم ولهذا قال هنا كلمة نفيسة قال وهذا من باب القطعيات. ليس من باب الظنيات

42
00:14:08.150 --> 00:14:23.050
لانه ليس هذا مظنونا يعني ليس اجتهادا يحتمل غيره لا لانه لو لم يكن ذلك لكانت الفاظ الحديث لا دلالة لها. لا دلالة عليها متناثرة يعني يكون الصيام بهذا التركيز

43
00:14:23.050 --> 00:14:46.900
غير وجيه ان يكون المراد بالبول فقط آآ ليكون المراد بالبول فيه في الاناء ثم الاغتسال ممن فقط دون مشاركة غيره فلأي معنى طبعا الظاهرية كما تعلمون ينفون العلل والقياس. ولهذا قالوا هذا لغير مهلة تعبدية

44
00:14:47.100 --> 00:15:02.150
ما عندنا معنى في ذلك المهم نهيت ان تبول فيه ثم تغتسل به. غيرك لم ينه عن ذلك اما انت لو قلت قلت في خارجه ثم سكبته فيه ايضا ما نهيت عنه

45
00:15:02.200 --> 00:15:15.700
لا يبولن احدكم في الماء اما اذا بال في غيره فلا يدخل في ذلك نبه الشارح الى ان هذا الذي وجه به وهو ان النهي هنا لمعنى ان هذا من باب

46
00:15:16.000 --> 00:15:39.150
القطعيات يعني الاجتهاد القطعي لا من باب والنيات ونعم يعني بالقطع ما توجه وقوي الاجتهاد فيه وضعف المعارض ضعف المعارض جدا  واما واما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم

47
00:15:39.650 --> 00:15:55.350
لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. فقد استدل به على مسألة المستعمل. وان الاغتسال بالماء يفسده. لان النهي وارد ها هنا على مجرد الغسل فدل على وقوع مجرد الغسل

48
00:15:55.650 --> 00:16:17.300
طيب بص لان النهي وارد ها هنا على مجرد الغسل. فدل على وقوع المفسدة بمجرده. وهي خروجه عن كونه اهلا للتطهير به. اما بنجاسته او لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص. فان الماء الكثير اما اما القلتان اما القلة

49
00:16:17.300 --> 00:16:35.250
فما زاد على على مذهب الشافعي او المستبحر على مذهب ابي حنيفة لا يؤثر فيهم استعمال ومالك لما رأى ان الماء المستعمل طهور بين غير انه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة وقد يرجحه ان وجوه

50
00:16:35.250 --> 00:16:58.050
بالماء لا تختص بالتطهير والحديث عام في النهي فاذا حمل على التحريم بمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك لان بعض مصالح ما تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية. واذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لانه يستقبل يستقذر بعد الاغتسال

51
00:16:58.050 --> 00:17:15.850
وذلك ضرر بالنسبة الى من يريد استعماله في طهارة او شرب. فيستمر النهي بالنسبة الى المفاسد المتوقعة. الا ان فيه حمل يستمر النهي استمر يعني يسمع هذا عبارة يستقبلها بعض العلماء

52
00:17:15.950 --> 00:17:36.950
يستمر النهي عن ايه يشتمل النهي على كلب تعيد العبارة فيستمر النهي بالنسبة الى المفاسد المتوقعة الا ان فيه الا ان فيه حمل اللفظ على المجاز. اعني حمل النهي على الكراهة فانه حقيقة في التحريم

53
00:17:37.350 --> 00:17:57.150
هذه مسألة مهمة ويعني استنباطا فيها كعادته يحتاج الى ابقى يقول اللفظ الثاني في الرواية الثانية هو في الواقع ليس لفظا انما هي الرواية الثانية في الرواية الثانية قال ولمسلم

54
00:17:57.300 --> 00:18:17.750
لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب هنا نهى عن الاغتسال بالماء الدائم وهو جنب. قال هنا طبعا وهو جنب هذا حال يعني حالة كونه جنبا معنى ذلك لو اغتسل

55
00:18:18.100 --> 00:18:38.350
بطهارة لغير جنابة لو توضأ فيه او اغتسل بطهارة مستحبة لسان مستحب فلا يشمل ذلك. لانه قال وهو جنب وايضا يدخل في حكم الجنب الحدث الاكبر من المرأة مثل الحيض التطهر من الحيض

56
00:18:38.400 --> 00:18:57.350
طهر من النفاس و الاسلام ونحو ذلك الاسلام الكافر او المرتد ونحو ذلك قال هنا فيه دليل على مسألة الماء المستعمل هذه كلمة يريد منها ان نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال

57
00:18:57.450 --> 00:19:16.100
بقوله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب ان هذا لعلة فما قلة النهي عن الاتصال حال الجنابة الاغتسال من الجنابة ما علة النهي ننظر اما ان تكون العلة

58
00:19:16.500 --> 00:19:35.300
تمجيد سلمان هذا محتمل صحيح اما ان تكون العلة ان يفسد الماء بمعنى ان يكون مستعملا غير طهور ان يكون الماء لا نقول ان يكون الماء لا يرفع حدث غيره يعني يفسد الماء من بعض الا وجه

59
00:19:35.900 --> 00:19:55.250
ثالث ان يكون بالاستقدام يكون الاستقرار وافساد الماء على غيره لانه اذا شاف انه يتوظأ فيه يغتسل فيها يا اللي بيأتي بعد ذلك بيغرف منه بيشرب او بيغرف منه يطبخ او بيغرف منه يغسل او نحو ذلك يستقذر ذلك

60
00:19:55.450 --> 00:20:15.700
يكرههم هذه علل هذا محتمل وهذا محتمل وهذا محتمل المسألة الثانية وهو يعني الاولى تنجيسه العلة الاولى التنجيس والعلة الاخيرة الاستقلال اما التنجيس فهو غير وارد هنا لانهم لان المسلم بدنه غير نجس

61
00:20:15.900 --> 00:20:32.250
فهو اذا لم يبل فيه اذا كان فقط عليه جنابة واغتسل في الماء الدائم فانه ليس بنجس حتى تنتقل النجاسة. فاذا هذه العلة غير مرادة. يبقى العلتان اما الاستقذار وتكريه الماء هذا على غيره

62
00:20:32.500 --> 00:20:47.900
من يريد ان يشرب او يريد ان يسقي ابله او يسقي بهائمه او نحو ذلك. واما ان يكون لانه يؤثر يعني اغتسال الجنب في هذا الماء الدائم يؤثر في الماء

63
00:20:48.300 --> 00:21:08.150
نوعا من التأثير هنا اتوا الى هذا التأثير فقالوا ان الجنب اذا اغتسل في الماء قال لا يغتسل وهو جنب لما قالوا لانه اذا لاقى الماء الجنب باول جزء منه

64
00:21:08.250 --> 00:21:28.800
مع اجزاء بدنه دخل برجليه فرجلاه رجلاه عليها جنابة وقد لاقت هذا الماء فهنا الماء من ملاقاة اول البدن ينقص اثره في التطهير بحيث لا يطهر باقي البدن فيصير الماء

65
00:21:29.400 --> 00:21:55.700
مستعملة اول ما يرد هو حط رجليه في الماء رجليه عليها جنابة فبمجرد ما وضع رجلاه ما وضع رجليه في الماء صارت الماء مستعمل اليس كذلك واذا صار الماء مستعملا معنى ذلك يؤثر فيه. هنا القائلون بالاستعمال بهذه العلة يفرقون وهم الحنابلة والشافعية والجماعة يفرقون

66
00:21:55.700 --> 00:22:17.650
يكون بين الماء القليل و كثير قالوا اذا كان قليلا ولابسه الجنب صار الماء مستعملا اذا صار الماء كثيرا ولابسه الجنب فان عندهم ان الماء الكثير الذي استعمل بعضه فانه يبقى الباقي

67
00:22:17.700 --> 00:22:38.250
طهورا ولكن تكره اصبحها ربي يعني انهم قالوا ان الماء يصير مستعملا بمجرد وصول جزء من البدن الجنب اليه لانه استخدم بتطهير هذا الجزء فصار مستعملا طاهر فوجه النهي ليس هو الاستقذار

68
00:22:38.550 --> 00:22:57.900
لان الاستغذار قد الواحد يتطهر يغتسل في مكان وليس عندها حل ويمشي والاستغذار يصح بما لو كان احد ينظر اليه لو كان في مجموعة وواحد ينظر نعرف ان هذا الماء هذا الغدير القليل او هذا الصهريج او او

69
00:22:58.000 --> 00:23:09.350
مكان اللي فيه ماء ذهب فلان والله اغتسل فيه من الجنابة ثم مشى استغفر لكن لو لم يكن احد ينظر مثل ما هو موجود في الغدران في البرية فيقولون ان التأليف

70
00:23:09.550 --> 00:23:29.750
الاستقدار وافساده على غيره جهة القذارة والاستكراه هذا ليس بوجيه لانه قد يغتسل وهو وحده فبقي عندهم شيء واحد وهو ان الاغتسال يؤثر في الماء ولا تأثير من العلل الا ما ذكرنا

71
00:23:29.900 --> 00:23:53.550
وهو انه ينقص صفته. هذا النقص ينظرون في الحكم ما وجدوا فيه الا ان يكون الاستعمال ظاهر وهذا معروف عند الفقهاء او عند الاصوليين بالصبر والتقسيم في العلل يعني ينظرون الى العلل الممكنة واحد اثنين ثلاثة اربعة ثم يبدأ يعرض هل هذا مناسب؟ هذا مناسب هذا مناسب يستخرج العلة المناسبة

72
00:23:53.650 --> 00:24:16.200
فاذا قوله هنا لانه يصير مستعملا بهذا الامر الذي ذكرت وعند آآ الفقهاء ان الماء الراكد اذا كان قليلا فان الاغتسال فيه عن محرم وهو عن الاغتسال يسلب الماء الطهورية

73
00:24:16.550 --> 00:24:36.300
ويبقيه طاهرا غير مطهر ولهذا يحتجون برواية ابي هريرة وايضا هي تكملة لهذه قال لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب قالوا يا ابا هريرة ما يفعل؟ قال يتناوله تناوله

74
00:24:36.650 --> 00:24:59.100
لهذا اخذوا هذا اللفظ قال يتناوله طيب اذا تناوله الا يكون مستعملا قالوا له يتناوله بنية التناول لا بنية التطهير ظاهر هذا وجه كلامه في انه يصير مستعملا الوجه الثالث ان يكون مستقذرا

75
00:24:59.350 --> 00:25:18.800
ومسألة الاستعمال اذا ثبتت هنا او اذا كانت العلة هنا فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل ما هو في الطهارة والماء المستعمل دلة الادلة على انه لا يسلب الماء المستعمل لا يسلب الطهورية

76
00:25:19.350 --> 00:25:44.800
فاذا كان دلت الادلة على ذلك فتعليل النهي هنا لاجل ان الماء يصير مستعملا يصير تعليلا قليلة كما قال احسنت يعني يكون فيه لوجه نظر قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وربما آآ يعني في الجنابة حصل على بعض من بعض شعره على بعضه وربما

77
00:25:45.200 --> 00:26:03.350
اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه ونحو ذلك يعني انه استعمال الماء المستعمل في الطهارة فوردت به النصوص فاذا يكون التعليل بالاستعمال ليس بوجه يبقى علة واحدة وهي انه يقذره على غيره

78
00:26:03.450 --> 00:26:24.950
فإذا النهي في التحريم وهذا النهي الذي هو للتحريم لو ارتكب احد هذا النهي واغتسل فانه لا يسلب الماء الطهورية ولكن يكون اثما مع بقاء الماء بعد ما ايش؟ قذرا طهورا لكن فيه نوع استخدام

79
00:26:25.100 --> 00:26:50.250
ظاهر يبقى هنا الاشكال وهو ان القاعدة ان النهي يقتضي الفساد قوله لا يغتسل اليس  فاذا اغتسل الا يدل على فساد الماء او على فساد اغتساله الظاهر انه اعمال القاعدة يدل على فساد اغتساله

80
00:26:50.650 --> 00:27:09.550
لكن هذا فيه الاشكال من يستطيع منكم ان يحله فليحله. يعني القاعدة النهي يقتضي الفساد اذا تلخص عندنا ان النهي لاجل علة الاستقدام تقديره على غيره. وليس لانه مستعمل يأتي قاعدة النهي يقتضي

81
00:27:09.800 --> 00:27:26.600
الفساد. فلماذا لا يفسد؟ يعني اما ان تفسد الماء واما ان تفسد غسل المغتسل والذين يقولون بالاغتسال بالاستغلاق يقولون لا غسل المغتسل صحيح مع الاثم فيبقى الاشكال ظاهر لكم الاشكال

82
00:27:26.950 --> 00:27:47.550
يعني هذا اللي نسميه الشارع يقول وها هنا بحث تحتاج الى تأمل وحل هذا اشكال طبعا النهي عند المالكية مثل ما ذكرنا لا هي بالكراهة واذا كان للكراهة الصلاة  لكن

83
00:27:47.650 --> 00:28:07.000
لا يمكن ان نصرف للكراهة وهو الاصل فيه للتحريم الا بدليل ولا دليل هنا يقول هنا يمكن ان نفصل فنقول ان النهي يكون للتحريم اذا كان الماء واذا كان كثيرا

84
00:28:07.200 --> 00:28:24.700
فيكون للكراهة وهذا معناه ان يستعمل اللفظ الواحد في بما يسمى عندهم حقيقته ومجازه. او في اصله وفرعه معه. وهذا ممكن يعني الصحيح انه يمكن استعمال اللفظ في اصله وفرعه

85
00:28:24.750 --> 00:28:52.450
و هذا بهذا يكون لا اشكال بان النهي يقول للتحريم اذا كان الماء قليلا واذا كان الماء كثيرا يكون تراه       قول ما لها؟ يقول النهي بالتحريم بس هذا لا يؤثر. يعني مثل مذهب شيخ الاسلام

86
00:28:52.500 --> 00:29:05.700
الرواية عن احمد ان الماء لا ينجس الا بالتغير مو مسألة الاغتسال مسألة البول يقول لو بال في الماء احد شيء احد فان الماء اذا لم يتغير فانه لا يحرم عليه

87
00:29:05.850 --> 00:29:21.300
اه فان الماء لا ينجذف اذا لم يتغير سواء كان قليلا او كثيرا. واذا كان كذلك فانه اذا اغتسل منه فانه لا يحرم عليه ذلك بل يكره من باب باب الادب ولان ذلك قد يحدث الوسواس

88
00:29:21.350 --> 00:29:43.300
ونحو ذلك ونوع ملابسة قدر  هو في الصحيح انه لا بد عندنا في الصحيح لابد الكافر اذا اسلم لابد له ان يغتسل قبل ان يباشر الصلاة ما هو في كفره لا يتحرج منه

89
00:29:44.000 --> 00:30:02.350
يعني لا يغتسل من جنابة ولا يتحرج من النجاسات في بدنه هذا ورد في بعض الاحاديث فشهد وتوضأ وصلى هذا محمول على انه تعرف بعض العرب كانوا يغتسلون منه بالاغتسال من الجنابة كان معلوما عند الطائفة في العرب

90
00:30:02.800 --> 00:30:27.350
ما كان من الدين الموروث يعني الان لم يسلم كافر لابد لو صلى بدون غسل اتفاهم بالوضوء او تغنى عن البيئة فابن تيمية آآ يرى ان حديث ابن عمر موقف هو المسك يرجح وقته

91
00:30:27.900 --> 00:30:47.250
الخلتين اذا بلغ الموقف ان يظن وقفه والخدمة ابن القيم رحمه الله يعني دندل حول هذا يقول ومن العجيب ابن القيم رحمه الله احيانا نتوجه للشيء قويه بعبارته يقف معها النار

92
00:30:47.450 --> 00:31:07.550
يقول ومن العجيب ان يأتي هذا الحديث الذي يحتاجه اهل المدينة ويحتاجه المسلمون جميعا. فلا يرويه عن ابن عمر الا ابناه سالم الابناء تعلم من احد الابناء ولا يرويه بقية

93
00:31:07.600 --> 00:31:24.650
اصحاب ابن عمر كيف يكون هذا؟ ثم لا يفتي به احد من اهل المدينة. والناس بحاجة اليه. اين يكون هذا العلم؟ ايكون مكتوما عن الامة والامة بحاجة اليه فهذا يدل على انه ليس من العلم المرفوع الى النبي عليه الصلاة

94
00:31:25.500 --> 00:31:39.700
عنا خواص ثقتان عن ابن عمر لو اثقها عن ابن عمر يصير يشار اليه. لكن ابن تيمية هو المنسي رجح وقفه على ابن عمر يعني انه ليس بمرء من البحوس عاد الحديثية ما نريد

95
00:31:40.550 --> 00:31:54.400
الان بيعطيك تلخيص تلخيص المعنى هنا هذا هو الان بيأتي تلقيته انتهى الان الشرع حديث طيب تلخيص الان بعد هذا التطوير؟ تلخيص معنى الحديث لان الحديث هذا من الاحاديث الكثيرة التي

96
00:31:54.750 --> 00:32:14.150
معناها والتعليلات اللي فيها قد لا تتضح تلخص قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه تفيد اولا تحريم البول بالمال لانه هو الاصل النهي

97
00:32:14.350 --> 00:32:35.200
و كذلك يفيد تحريم الاغتسال من الماء بعد البول ولو كانت الرواية ثم يغتسل منه لكن لو اغتسل لو اغتسل في هذا الماء او اغتسل منه فان هذا مبني على

98
00:32:35.500 --> 00:32:52.700
قدر الماء اذا كان الماء كثيرا فوق القلتين فانه يكون طهورا واما اذا كان قليلا فبمجرد ملاقاته للنجاسة يكون انسا يعني اذا لاقى البول هذا على ما اخترناه منك تصحيح حديث

99
00:32:52.900 --> 00:33:10.850
قلت ايه وعند شيخ الاسلام ابن تيمية انه هنا لا ينجس الماء الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا هنا قوله الماء الدائم الذي لا يجري هذا خرجت منه صورتان بالاجماع

100
00:33:10.900 --> 00:33:29.600
خرجت منه صورتان بالاجماع. الصورة الاولى الماء مستبحر كثير كبير جدا قدير كبير شبيه البحر او بحر او برك كبيرة جدا مصانع مكة ونحو ذلك هذا واحد الثاني انه ان تغير بنجاسة

101
00:33:30.100 --> 00:33:49.850
جهة الرائحة تغير بالبول من جهة الرائحة تغير من جهة الطعم تغير من جهة اللون فانه ينجس بالاجماع. سواء كان قليلا او كبيرا هذه صورتان يستغنى من قوله في الماء الراكع يعني في الماء الراكب ما لم يكن مستبحرا كثيرا

102
00:33:50.100 --> 00:34:11.350
او تغيره النجاسة صح يبقى اللفظ الثاني لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب هذا يفيد تحريم الاغتسال ولكن لو اغتسل صح اغتساله صح اغتساله اذا كان صح اغتساله مع

103
00:34:11.750 --> 00:34:34.950
مع الاسف وهذا الماء الذي اغتسل فيه اذا كان كثيرا فانه يكره واذا كان قليلا فانه كونوا طاهرا غير مطهر احيانا طبعا هذا مصيري الى تقسيم المال ثلاثة اقسام  به حل اشكالات كثيرة

104
00:34:35.950 --> 00:34:49.950
لا لانه قد يكون من اجتهاد من اذا بلغ الماء وقلتين لم يحمل الخبث اجتهد فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء ها بالكثير اذا بلغت قلتي

105
00:34:50.150 --> 00:34:55.350
هذا شيخ الاسلام ما ادري على ذا حكم قالوا ان هذا موقوف فلا يؤخذ به