المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة بالاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس السابع لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب قال الشارح رحمه الله تعالى الكلام عليه من وجوه ثم قال الوجه الثاني اعلم ان النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضأ في معناه وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات لا يبونن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ولم لم ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه وان المقصود وان المقصود التنزه عن التقرب الى الله سبحانه بمستحضرات الوجه الثالث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه له روايات مختلفة و الذين رواه عن ابي هريرة كثيرون واشهرهم همام ابن منبه في صحيفته الصادقة عن ابي هريرة كذلك الاعرج عن ابي هريرة في نسخته ورواه عن همام معمر ورواه عن الاعرج جماعة كذلك رواه عن ابي هريرة غير هذين الروايات مختلفة والحديث ذكر هنا بعض اختلاف الروايات اما رواية ثم يتوضأ منه ليبولن احدكم بالماء الدائم ثم يتوضأ منه فهي في السنن بما اذكر والذي في الصحيح ذكر الاغتسال من رواية همام كذلك من رواية الاعرابي لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه والرواية الاخرى ثم يتوضأ منه تقدم ان وجه العلة في نهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري انه يحصل المتطهر المتقرب الى الله جل وعلا بالتطهر يحصل عنده نوع تطهر ببعض المستحضرات او بعض ما فيه من النجاسات يعني ما تقرب الى الله جل وعلا بالتطهر بالماء الذي تنزه عن الاقدار او عن ورود النجاسة عليه وهذا كله مبني على الكلام السابق بان الماء هنا الماء الدائم اذا بال فيه احد هل ينجسه ام لا قد مر معنا تفصيله وان العلماء لهم في ذلك مذاهب منهم من يقول تنجسه مطلقا ومنهم من يقول ينجسه اذا كان دون القلتين واما اذا كان اكثر من القلتين فانه لا ينجس ومنهم من قال لا ينجس الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا مع اتفاقهم على اخراج الماء الذي كالبحر في كثرته من ذلك هنا النهي لا يبولن هذا النفي ما وجهه هل هو للتحريم ام للكراهة ذهب الامام مالك وغيره الى انه للكراهة يعني في ما اذا لم يتغير بالنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا وذهب الامام احمد والشافعي الى التفريق بين بالماء هذا بين ما اذا كان دون القلتين او اكثر من القلتين فاذا كان الماء قليلا اذا كان الماء قليلا فانه يحرم استعماله واما اذا كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فانه يكره يكره استعماله ولكن البول فيه على اصله من ان النهي بالتحريم هنا اذا كانت العلة ما ذكرنا وما ذكره الشارح فانه لفظ ثم يغتسل منه او ثم يتوضأ منه الغسل والوضوء يحصل بهما الطهارة اما الطهارة الكبرى في الغسل واما الطهارة الصغرى ايه الوضوء اذا كان كذلك معناه ان النهي النهي ليس مرادا به الغسل وحده فان الوضوء كما قال ولو لم يرد هذا اللفظ انه داخل من حيث المعنى وهذا اثبات بان هذا اللفظ هو ان قيل انه شاذ مثلا ثم يتوضأ منه لانه قد قيل ذلك وان الاصح ثم يغتسل منه فانه لو كان هذا اللفظ ثم يتوضأ منه ليس بثابت يعني شاب هو ان الصواب والمحفوظ ثم يغتسل منه فانه له حكم الغسل لان الجامع بينهما انها طهارة اما رفع للحدث الاكبر او رفع للحدث الاصغر و هما في من جهة التقرب الى الله جل وعلا المعنى فيهما واحد اذا فيكون عندنا النهي هنا بقوله لا يقولن معلوم العلة لا يبولن معلوم العلة وبالتالي يكون قوله ثم يغتسل او ثم يتوضأ هما جميعا في الاشتراك في هذه العلة متحدة غير مختلفين هذا الذي يريد تقريره الشارع فيما ذكر وهو مأخذ مهم في هذه الروايات يعني الرواية المحفوظة او بدل التعبير بالمحفوظة الاكثر الروايات ثم يغتسل منه هذا اللي في الصحيفة الصادقة صحيفة همام عن ابي هريرة وكذلك آآ تعرفون الصحيفة السابقة يعني هي الصحيفة مروي بها نحو مئتين حديث موجودة في مسند الامام احمد متوالية باسناد واحد اولها نحن السابقون نحن الاخرون السابقون يوم القيامة ثم يسوق عدة احاديث في الصحيفة باسناد واحد عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة همام يقول هذا ما حدثنا به ابو هريرة. هذه رواها البخاري. اه هذه اه من طريق الصحيفة رواها مسلم رواية ثم يغتسل منه البخاري عنده روايتان وكلها من طريق الاعرج والاعرج نقل عنه ثم يغتسل منه ونقل عنه ثم يغتسل فيه والاظهر لكثرة الروايات ان ثم يغتسل منه اثبت والجميع فيه ومنه كلها في الصحيح فيه في البخاري ومنه في المتفق عليه في السنن من رواية الاعرج وهمام ايضا منه هذا مهم طبعا التفريق بين فيه ومنه لكن اذا ثبت منه فانه يثبت فيه يثبت بهذا اللفظ معنى فيه من طريق الاولى صحيح لانه اذا كان اذا اغترف منهي عنه فكونه يغامسها يكون فيها هذا من باب اولى والثالث ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه وفي بعضها ثم يغتسل فيه هذا عجلت علينا والجهد ومعناهما مختلف يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص واخر بطريق الاستنباط ولو لم يرد فيه لفظة فيه لاستويان ما ذكرناه يعني قوله ثم يغتسل منه هذا نص في التناول يغتسل منه يعني يأخذ ماء من هذا الذي بال فيه من الماء الراكد الذي لا يجري وقد بال فيه يأخذه ثم يغتسل منه واما ثم ثم يغتسل فيه فنصها ان يكون منغمسا في في الماء عبث النص في اللفظين. اما الاستنباط يعني المفهوم ثم يغتسل منه يفهم منه انه اذا اغتسل فيه فهو اعظم صحيح فيدل على الثاني على اللفظ فيه لفظ فيه يدل على ثم يغتسل منه يدل على لفظ ملح بالمفهوم لانه بان منه بعض فيه. واذا كان بعظه فمن جهة الحكم يدخل في ذلك ومثل ما ذكرت لكم ان الاثبت لفظ منه لكثرة الروايات في ذلك ولهم فيه رواه البخاري اه وغيره ايضا وهو صحيح لكن نحمله في المعنى على منهم الرابع مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت اليه الظاهرية الجامدة من ان الحكم مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في بفوز وصبه في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم او لو بال خارج الماء فجرى البول الى الماء لم يضر عندهم ايضا والعلم قطعي حاصل ببطلان قولهم استواء الامرين في الحصول في الماء وان المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به واما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم هذا ما التشنيع على الظاهرية يعني على داوود وعلى ابن حزم مشهور والظاهرية كما نص على ذلك ابن حزم يقولون ان هذا الحديث نصه لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه فافادنا فائدتين الاولى انه اذا بال فيه لا يبولن احدكم فاذا بال فيه حرم عليه ان يغتسل هو منه واما اذا بال فيه فلا يحرم على غيره ان يغتسل منه ولهذا دلالة الظاهر هذا واحد الثاني ان هذا الحديث ظاهره الدلالة على انه اذا لم يبل فيه بل بال في غيره اما في او في ارض ثم صب ذلك على الماء الراكد فانه لا بأس ان يغتسل منهم لا شك ان هذا غريب قريب المأخذ وجمود على الظاهر وبالحزم رحمه الله استحظر هذا هذه الغرابة في المحلى قال انه سيثنى علينا بذلك وساق في هذا الموضع كما اذكر ساق ما عند كثير من الفقهاء من الغرائب حتى يقول ان حكم الظاهرية في هذه المسألة بانه غريب وانه عجيب ونحو ذلك انه ليس باعجب مما عند كل اصحابه اذهبت عند الحنفية كذا وعند الشافعية كذا وعند المالكية كذا لكن هنا نبه السارح الى كلمة مهمة في هذا المقام وهو ان هذا النص معلوم العلة لا من جهة الظن ولكن من جهة القطع لانه اذا قال لا يبولن احدكم ثم يغتسل فنفهم ان منع الاغتسال لعلة بعلة البول لعلة البول في الماء الراكد ولو كان المراد لو كان المراد قول الانسان من حيث هو لو كان المراد بول الانسان من حيث هو في اناء في نفس الماء دون ان يكون المراد وصول البول الى الماء الراكد لم يكن للكلام في الماء الراكد معنا ولم يكن لذكر البول معنى ولم يكن لذكر الاغتسال بعد البول اعلم ولهذا قال هنا كلمة نفيسة قال وهذا من باب القطعيات. ليس من باب الظنيات لانه ليس هذا مظنونا يعني ليس اجتهادا يحتمل غيره لا لانه لو لم يكن ذلك لكانت الفاظ الحديث لا دلالة لها. لا دلالة عليها متناثرة يعني يكون الصيام بهذا التركيز غير وجيه ان يكون المراد بالبول فقط آآ ليكون المراد بالبول فيه في الاناء ثم الاغتسال ممن فقط دون مشاركة غيره فلأي معنى طبعا الظاهرية كما تعلمون ينفون العلل والقياس. ولهذا قالوا هذا لغير مهلة تعبدية ما عندنا معنى في ذلك المهم نهيت ان تبول فيه ثم تغتسل به. غيرك لم ينه عن ذلك اما انت لو قلت قلت في خارجه ثم سكبته فيه ايضا ما نهيت عنه لا يبولن احدكم في الماء اما اذا بال في غيره فلا يدخل في ذلك نبه الشارح الى ان هذا الذي وجه به وهو ان النهي هنا لمعنى ان هذا من باب القطعيات يعني الاجتهاد القطعي لا من باب والنيات ونعم يعني بالقطع ما توجه وقوي الاجتهاد فيه وضعف المعارض ضعف المعارض جدا واما واما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب. فقد استدل به على مسألة المستعمل. وان الاغتسال بالماء يفسده. لان النهي وارد ها هنا على مجرد الغسل فدل على وقوع مجرد الغسل طيب بص لان النهي وارد ها هنا على مجرد الغسل. فدل على وقوع المفسدة بمجرده. وهي خروجه عن كونه اهلا للتطهير به. اما بنجاسته او لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص. فان الماء الكثير اما اما القلتان اما القلة فما زاد على على مذهب الشافعي او المستبحر على مذهب ابي حنيفة لا يؤثر فيهم استعمال ومالك لما رأى ان الماء المستعمل طهور بين غير انه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة وقد يرجحه ان وجوه بالماء لا تختص بالتطهير والحديث عام في النهي فاذا حمل على التحريم بمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك لان بعض مصالح ما تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية. واذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة لانه يستقبل يستقذر بعد الاغتسال وذلك ضرر بالنسبة الى من يريد استعماله في طهارة او شرب. فيستمر النهي بالنسبة الى المفاسد المتوقعة. الا ان فيه حمل يستمر النهي استمر يعني يسمع هذا عبارة يستقبلها بعض العلماء يستمر النهي عن ايه يشتمل النهي على كلب تعيد العبارة فيستمر النهي بالنسبة الى المفاسد المتوقعة الا ان فيه الا ان فيه حمل اللفظ على المجاز. اعني حمل النهي على الكراهة فانه حقيقة في التحريم هذه مسألة مهمة ويعني استنباطا فيها كعادته يحتاج الى ابقى يقول اللفظ الثاني في الرواية الثانية هو في الواقع ليس لفظا انما هي الرواية الثانية في الرواية الثانية قال ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب هنا نهى عن الاغتسال بالماء الدائم وهو جنب. قال هنا طبعا وهو جنب هذا حال يعني حالة كونه جنبا معنى ذلك لو اغتسل بطهارة لغير جنابة لو توضأ فيه او اغتسل بطهارة مستحبة لسان مستحب فلا يشمل ذلك. لانه قال وهو جنب وايضا يدخل في حكم الجنب الحدث الاكبر من المرأة مثل الحيض التطهر من الحيض طهر من النفاس و الاسلام ونحو ذلك الاسلام الكافر او المرتد ونحو ذلك قال هنا فيه دليل على مسألة الماء المستعمل هذه كلمة يريد منها ان نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال بقوله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب ان هذا لعلة فما قلة النهي عن الاتصال حال الجنابة الاغتسال من الجنابة ما علة النهي ننظر اما ان تكون العلة تمجيد سلمان هذا محتمل صحيح اما ان تكون العلة ان يفسد الماء بمعنى ان يكون مستعملا غير طهور ان يكون الماء لا نقول ان يكون الماء لا يرفع حدث غيره يعني يفسد الماء من بعض الا وجه ثالث ان يكون بالاستقدام يكون الاستقرار وافساد الماء على غيره لانه اذا شاف انه يتوظأ فيه يغتسل فيها يا اللي بيأتي بعد ذلك بيغرف منه بيشرب او بيغرف منه يطبخ او بيغرف منه يغسل او نحو ذلك يستقذر ذلك يكرههم هذه علل هذا محتمل وهذا محتمل وهذا محتمل المسألة الثانية وهو يعني الاولى تنجيسه العلة الاولى التنجيس والعلة الاخيرة الاستقلال اما التنجيس فهو غير وارد هنا لانهم لان المسلم بدنه غير نجس فهو اذا لم يبل فيه اذا كان فقط عليه جنابة واغتسل في الماء الدائم فانه ليس بنجس حتى تنتقل النجاسة. فاذا هذه العلة غير مرادة. يبقى العلتان اما الاستقذار وتكريه الماء هذا على غيره من يريد ان يشرب او يريد ان يسقي ابله او يسقي بهائمه او نحو ذلك. واما ان يكون لانه يؤثر يعني اغتسال الجنب في هذا الماء الدائم يؤثر في الماء نوعا من التأثير هنا اتوا الى هذا التأثير فقالوا ان الجنب اذا اغتسل في الماء قال لا يغتسل وهو جنب لما قالوا لانه اذا لاقى الماء الجنب باول جزء منه مع اجزاء بدنه دخل برجليه فرجلاه رجلاه عليها جنابة وقد لاقت هذا الماء فهنا الماء من ملاقاة اول البدن ينقص اثره في التطهير بحيث لا يطهر باقي البدن فيصير الماء مستعملة اول ما يرد هو حط رجليه في الماء رجليه عليها جنابة فبمجرد ما وضع رجلاه ما وضع رجليه في الماء صارت الماء مستعمل اليس كذلك واذا صار الماء مستعملا معنى ذلك يؤثر فيه. هنا القائلون بالاستعمال بهذه العلة يفرقون وهم الحنابلة والشافعية والجماعة يفرقون يكون بين الماء القليل و كثير قالوا اذا كان قليلا ولابسه الجنب صار الماء مستعملا اذا صار الماء كثيرا ولابسه الجنب فان عندهم ان الماء الكثير الذي استعمل بعضه فانه يبقى الباقي طهورا ولكن تكره اصبحها ربي يعني انهم قالوا ان الماء يصير مستعملا بمجرد وصول جزء من البدن الجنب اليه لانه استخدم بتطهير هذا الجزء فصار مستعملا طاهر فوجه النهي ليس هو الاستقذار لان الاستغذار قد الواحد يتطهر يغتسل في مكان وليس عندها حل ويمشي والاستغذار يصح بما لو كان احد ينظر اليه لو كان في مجموعة وواحد ينظر نعرف ان هذا الماء هذا الغدير القليل او هذا الصهريج او او مكان اللي فيه ماء ذهب فلان والله اغتسل فيه من الجنابة ثم مشى استغفر لكن لو لم يكن احد ينظر مثل ما هو موجود في الغدران في البرية فيقولون ان التأليف الاستقدار وافساده على غيره جهة القذارة والاستكراه هذا ليس بوجيه لانه قد يغتسل وهو وحده فبقي عندهم شيء واحد وهو ان الاغتسال يؤثر في الماء ولا تأثير من العلل الا ما ذكرنا وهو انه ينقص صفته. هذا النقص ينظرون في الحكم ما وجدوا فيه الا ان يكون الاستعمال ظاهر وهذا معروف عند الفقهاء او عند الاصوليين بالصبر والتقسيم في العلل يعني ينظرون الى العلل الممكنة واحد اثنين ثلاثة اربعة ثم يبدأ يعرض هل هذا مناسب؟ هذا مناسب هذا مناسب يستخرج العلة المناسبة فاذا قوله هنا لانه يصير مستعملا بهذا الامر الذي ذكرت وعند آآ الفقهاء ان الماء الراكد اذا كان قليلا فان الاغتسال فيه عن محرم وهو عن الاغتسال يسلب الماء الطهورية ويبقيه طاهرا غير مطهر ولهذا يحتجون برواية ابي هريرة وايضا هي تكملة لهذه قال لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب قالوا يا ابا هريرة ما يفعل؟ قال يتناوله تناوله لهذا اخذوا هذا اللفظ قال يتناوله طيب اذا تناوله الا يكون مستعملا قالوا له يتناوله بنية التناول لا بنية التطهير ظاهر هذا وجه كلامه في انه يصير مستعملا الوجه الثالث ان يكون مستقذرا ومسألة الاستعمال اذا ثبتت هنا او اذا كانت العلة هنا فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل ما هو في الطهارة والماء المستعمل دلة الادلة على انه لا يسلب الماء المستعمل لا يسلب الطهورية فاذا كان دلت الادلة على ذلك فتعليل النهي هنا لاجل ان الماء يصير مستعملا يصير تعليلا قليلة كما قال احسنت يعني يكون فيه لوجه نظر قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وربما آآ يعني في الجنابة حصل على بعض من بعض شعره على بعضه وربما اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه ونحو ذلك يعني انه استعمال الماء المستعمل في الطهارة فوردت به النصوص فاذا يكون التعليل بالاستعمال ليس بوجه يبقى علة واحدة وهي انه يقذره على غيره فإذا النهي في التحريم وهذا النهي الذي هو للتحريم لو ارتكب احد هذا النهي واغتسل فانه لا يسلب الماء الطهورية ولكن يكون اثما مع بقاء الماء بعد ما ايش؟ قذرا طهورا لكن فيه نوع استخدام ظاهر يبقى هنا الاشكال وهو ان القاعدة ان النهي يقتضي الفساد قوله لا يغتسل اليس فاذا اغتسل الا يدل على فساد الماء او على فساد اغتساله الظاهر انه اعمال القاعدة يدل على فساد اغتساله لكن هذا فيه الاشكال من يستطيع منكم ان يحله فليحله. يعني القاعدة النهي يقتضي الفساد اذا تلخص عندنا ان النهي لاجل علة الاستقدام تقديره على غيره. وليس لانه مستعمل يأتي قاعدة النهي يقتضي الفساد. فلماذا لا يفسد؟ يعني اما ان تفسد الماء واما ان تفسد غسل المغتسل والذين يقولون بالاغتسال بالاستغلاق يقولون لا غسل المغتسل صحيح مع الاثم فيبقى الاشكال ظاهر لكم الاشكال يعني هذا اللي نسميه الشارع يقول وها هنا بحث تحتاج الى تأمل وحل هذا اشكال طبعا النهي عند المالكية مثل ما ذكرنا لا هي بالكراهة واذا كان للكراهة الصلاة لكن لا يمكن ان نصرف للكراهة وهو الاصل فيه للتحريم الا بدليل ولا دليل هنا يقول هنا يمكن ان نفصل فنقول ان النهي يكون للتحريم اذا كان الماء واذا كان كثيرا فيكون للكراهة وهذا معناه ان يستعمل اللفظ الواحد في بما يسمى عندهم حقيقته ومجازه. او في اصله وفرعه معه. وهذا ممكن يعني الصحيح انه يمكن استعمال اللفظ في اصله وفرعه و هذا بهذا يكون لا اشكال بان النهي يقول للتحريم اذا كان الماء قليلا واذا كان الماء كثيرا يكون تراه قول ما لها؟ يقول النهي بالتحريم بس هذا لا يؤثر. يعني مثل مذهب شيخ الاسلام الرواية عن احمد ان الماء لا ينجس الا بالتغير مو مسألة الاغتسال مسألة البول يقول لو بال في الماء احد شيء احد فان الماء اذا لم يتغير فانه لا يحرم عليه اه فان الماء لا ينجذف اذا لم يتغير سواء كان قليلا او كثيرا. واذا كان كذلك فانه اذا اغتسل منه فانه لا يحرم عليه ذلك بل يكره من باب باب الادب ولان ذلك قد يحدث الوسواس ونحو ذلك ونوع ملابسة قدر هو في الصحيح انه لا بد عندنا في الصحيح لابد الكافر اذا اسلم لابد له ان يغتسل قبل ان يباشر الصلاة ما هو في كفره لا يتحرج منه يعني لا يغتسل من جنابة ولا يتحرج من النجاسات في بدنه هذا ورد في بعض الاحاديث فشهد وتوضأ وصلى هذا محمول على انه تعرف بعض العرب كانوا يغتسلون منه بالاغتسال من الجنابة كان معلوما عند الطائفة في العرب ما كان من الدين الموروث يعني الان لم يسلم كافر لابد لو صلى بدون غسل اتفاهم بالوضوء او تغنى عن البيئة فابن تيمية آآ يرى ان حديث ابن عمر موقف هو المسك يرجح وقته الخلتين اذا بلغ الموقف ان يظن وقفه والخدمة ابن القيم رحمه الله يعني دندل حول هذا يقول ومن العجيب ابن القيم رحمه الله احيانا نتوجه للشيء قويه بعبارته يقف معها النار يقول ومن العجيب ان يأتي هذا الحديث الذي يحتاجه اهل المدينة ويحتاجه المسلمون جميعا. فلا يرويه عن ابن عمر الا ابناه سالم الابناء تعلم من احد الابناء ولا يرويه بقية اصحاب ابن عمر كيف يكون هذا؟ ثم لا يفتي به احد من اهل المدينة. والناس بحاجة اليه. اين يكون هذا العلم؟ ايكون مكتوما عن الامة والامة بحاجة اليه فهذا يدل على انه ليس من العلم المرفوع الى النبي عليه الصلاة عنا خواص ثقتان عن ابن عمر لو اثقها عن ابن عمر يصير يشار اليه. لكن ابن تيمية هو المنسي رجح وقفه على ابن عمر يعني انه ليس بمرء من البحوس عاد الحديثية ما نريد الان بيعطيك تلخيص تلخيص المعنى هنا هذا هو الان بيأتي تلقيته انتهى الان الشرع حديث طيب تلخيص الان بعد هذا التطوير؟ تلخيص معنى الحديث لان الحديث هذا من الاحاديث الكثيرة التي معناها والتعليلات اللي فيها قد لا تتضح تلخص قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه تفيد اولا تحريم البول بالمال لانه هو الاصل النهي و كذلك يفيد تحريم الاغتسال من الماء بعد البول ولو كانت الرواية ثم يغتسل منه لكن لو اغتسل لو اغتسل في هذا الماء او اغتسل منه فان هذا مبني على قدر الماء اذا كان الماء كثيرا فوق القلتين فانه يكون طهورا واما اذا كان قليلا فبمجرد ملاقاته للنجاسة يكون انسا يعني اذا لاقى البول هذا على ما اخترناه منك تصحيح حديث قلت ايه وعند شيخ الاسلام ابن تيمية انه هنا لا ينجس الماء الا بالتغير سواء كان قليلا او كثيرا هنا قوله الماء الدائم الذي لا يجري هذا خرجت منه صورتان بالاجماع خرجت منه صورتان بالاجماع. الصورة الاولى الماء مستبحر كثير كبير جدا قدير كبير شبيه البحر او بحر او برك كبيرة جدا مصانع مكة ونحو ذلك هذا واحد الثاني انه ان تغير بنجاسة جهة الرائحة تغير بالبول من جهة الرائحة تغير من جهة الطعم تغير من جهة اللون فانه ينجس بالاجماع. سواء كان قليلا او كبيرا هذه صورتان يستغنى من قوله في الماء الراكع يعني في الماء الراكب ما لم يكن مستبحرا كثيرا او تغيره النجاسة صح يبقى اللفظ الثاني لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب هذا يفيد تحريم الاغتسال ولكن لو اغتسل صح اغتساله صح اغتساله اذا كان صح اغتساله مع مع الاسف وهذا الماء الذي اغتسل فيه اذا كان كثيرا فانه يكره واذا كان قليلا فانه كونوا طاهرا غير مطهر احيانا طبعا هذا مصيري الى تقسيم المال ثلاثة اقسام به حل اشكالات كثيرة لا لانه قد يكون من اجتهاد من اذا بلغ الماء وقلتين لم يحمل الخبث اجتهد فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء ها بالكثير اذا بلغت قلتي هذا شيخ الاسلام ما ادري على ذا حكم قالوا ان هذا موقوف فلا يؤخذ به