الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات وهو حجة على ابي حنيفة في قوله يغسل ثلاثة هذا بالكلام السابع على كل حال اي هذي الاعتراضات بجوابها. اي ذكر تخصيص في العموم يعني التخصيص في العلوم في العموم هذا يجعل المخصص باق على الحقيقة عنده ها والعموم راجع للمجاز انها الخاص يحكم به على العام وما من عموم الا ودخله التخصيص. بنوع من الدخول ودخول العام اذا دخله التخصيص اضعف القوة بك يظهر يضعف القوة من خلال ما اشتمل عليه لان معنى ذلك انه قابل للتخصيص. وما من عام الا ودخل في التخصيص الا المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة في الاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس التاسع لو وضعها في حرام يعني هنا تنكف عن المحارم فيؤجر على ذلك لم لأن فعل على كل حال القاعدة يأتي لها شواهد في شرح العمدة في مواقف وهي مهمة ابن القيم رحمه الله في في اعلام الموقعين يعني ذكرها في كذا موضع لكن نحتاج الى الى ان تجمع جميع المواضع تنسقها وتخرج بصورة كاملة عنها مع كلام شيخ الاسلام تضاعف الصراط المستقيم وكلام الشاطبي في الاعتصام والموافقات اذا شفت هالاربعة طيب امرا صحيحا للترك عند الترك يأتي صمت في الاوائل العوائل وعرظ لها في الاوائل ثم في في الاواسط الثانية لكن هي في الاوائل لما اكلتها في البدايات الموافقات تكلم عنها بتفصيل تركي كذا هل الترك فعل شيخ الاسلام في كذا كتاب منها الصراط المستقيم هذه مسألة مهمة لك جلد تحرر فيها بعد لا في المستقبل يعني ان لقيتها لك وقت لنفسك ولعلك تفيد ان يكون دقيق او اللي يقدر من الاخوان عنده وقت نحرر فيها بحثها هي تكتفي بهذه الارباح في معالم الموقعين كلام الموقعين لابن القيم اتظاع الصراط المستقيم شيخ الاسلام واه الاعتصام والموافقات ادخل معها زيادة الفروق القرافي لانه ذكر فيه قاعدة في الفرق بين الفعل والترك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم يغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبدالله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكذب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب قال الشارح رحمه الله تعالى فيه مسائل ذكر الشارح فيه مسائل ثم ذكر منها المسألة الثالثة اشياء قليلة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الحديث كما قال الشارح نص في وجوب سبع غسلات غسل الاناء الذي شرب فيه الكلب او ولغ فيه الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على السبع فقال تصله سبعا اغسلوه سبعا وعكد ذلك بتعفيره بالتراب او بان تجعل احداها بالتراب او اولاها او اخر بالتراب هذا تأكيد على ان المراد السبع الحنفية يقولون انها ثلاث وذلك لاجل ان اللغة العربية يكثر فيها اطلاق السبع ويراد به الكثير في باب العشرات واطلاق السبعين ويراد به الكثير في باب لا يطلق السبع ويراد به الكثير في الاحاد ويطلق بالسبعين ويراد به الكثير في العشرات ويطلق سبع مئة ويراد به الكثير في الالاف فقوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة يعني ليس المراد حقيقة العدد او اكثر من ذلك وهكذا فنظر نظروا الى هذا المعنى فقالوا المراد الكثرة والكثرة تحصل باقل الجمع او بما يحصل جمعا وهو الثلاث فاذا نزعوا دلالة العدد بالرجوع الى ما يستعمل به فيه في اللغة لكن هذا لا شك الحديث رد عليهم لانه فيه تأكيد غسله سبع ومجيء السبع ليه التكثير لا يكون بمثل هذا السياق وهذا اكد فيه قال اغسلوه سبعا اولاهن بالتراب احداهن بالتراب عفروه الثامنة بالتراب هذه الرواية عثروه الثامنة بالتراب تدل على ان السبع سبع لانه يقال الثامنة اذا كان الاخير من غير جنس الذي قبله كما قال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم فاذا كان المشترك مع غيره من جنسه قيل ثالث ثلاثة رابع اربعة مثل وما رابع اربعة ببعيد او خامس خمسة اذا كان من غير جنسه يقال هو رابع ثلاثة او وهو رابعهم مثل ما قال جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبه هذا يعني مأخذ الحنفية في هذا نعم لا ما هو بمثل قول الحنفية باطل والحنفية؟ نعم لو ما جاء فيه التأكيد بالتراب لكان محتملا لكن لما جاء فيه التأكيد بالتراب صار ضاع يعني دلالة اللغة تأبى ان يكون سبعا احداهن بالتراب او عفروا الثامنة بالتراب ان يكون المقصود بالتكسير بل المقصود حقيقة العدد نعم الرابعة المسألة الرابعة في رواية ابن سيرين زيادة زيادة التراب وقال بها الشافعي واصحاب الحديث وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره المسألة الخامسة هذا من جهة رواية الحديث مالك رحمه الله رواه بدون هذه الزيادة ولهذا صار الى ان تراب ليس متعينا بل يكفي سبع غسلات بالماء والتراب الى يغسل به لان هذه الزيادة ليست عنده. قالوا لذلك لم يقل بها. يعني لم يحكم بها وهي ثابتة كما ان مالكا رحمه الله حكم له على غيره بزيادة لفظ من المسلمين في حديث ابن عمر في زكاة الفطر فكذلك يحكم لغيره عليه في هذا والزيادة من الثقة مقبولة وزيادات الثقات اذا توفرت شروطها فانها تكون حجة يعني شروط صحتها وسلامتها من الشذوذ فانها تكون حجة ومنها هذا نعم فيقتضي المنع من استعماله وفي مذهب ماله وفي مذهب ما لك قول قول ان ذلك يختص بالماء وان الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. وقد ورد الامر وهذا زيادة لكن ايضا الطرق الاخرى غير حديث ابي هريرة للحديث عبدالله المغفل وغيره كلها فيها ذكر التراب في عدد من الروايات غير تلك الرواية المسألة الخامسة اختلفت الروايات في غسلة التثريب. ففي بعض هؤلاءن وفي بعضها اخراهن وفي بعضها احداهن المقصود عند الشافعي واصحابه حصول التثريب في مرة من المرات وقد يرجح كونه في الاولى بان وقد يرجح كونه في الاولى بانه اذا ترب اولا فعلى تقدير ان يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش وبعض الغسلات لا يحتاج الى تثريبه واذا اخرت غسلة التثريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج الى تثريبه فكانت الاولى ارفق بالمكلف فكانت اولى. المسألة السادسة المسألة السادسة الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرا. تقتضي زيادة خطوة ثامنة ظاهرة وبه قال الحسن البصري وقيل لم يقل به غيره ولعله المراد بذلك من المتقدمين. والحديث قوي في ومن لم يقل به احتاج الى تأويله بوجه فيه استكراه. المسألة السابعة يعني ان قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب هو نص في ان تكون مرة التدريب هي الاخيرة هي السامنة وهذا ما ذهب اليه الا الحسن مثل ما قال و قوله ليس عليه جماهير الفقهاء والائمة بل المقصود بيعفروه الثامنة بالتراب ليست هي المرة الثامنة فانما ذكرت الثامنة هنا لاجل ان التراب ليس من جنس ما قبله فقوله عفروه الثامنة وفي المعنى كرواية احداهن بالتراب او اولهن بالتراب واما رواية اخراهن في حكم لاحداهن او اولاهن واقواها احداهن احداهن بالتراب فيصبح ان قوله اذا شرب الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا احداهن بالتراب هذه اثبت ويليها اولاهن بالتراب واما عفروه الثامنة بالتراب اللي هي الحديث الاخر عبد الله بن المغفل فتحمل على ذلك وذلك لوجهين الاول وان تجعل الاحاديث بعضها يؤيد بعضا فان قوله اكثروه الثامنة اذا حمل على انها الاخيرة كان في ذلك مخالفة لقوله احداهن او اولاهن ايضا فيه من جهة المعنى لان التثريب يحتاج الى غسل بعده واذا قيل ان التدريب هو الاخير فان معناه ان الغسلات لا تكون سبعا بل تكون اكثر من ذلك الجهة الثانية ان عفروه الثامنة انما نص على انها ثامنة لاجل مخالفة التراب لما قبله ولو كان داخلا فيما قبله لا وصار التعبير بغير ذلك لكن لما كان التراب داخل فيما قبله فيقال ان التراب ثامن غير داخل فيما قبله فيقال ان التراب هو السامي يعني ايه؟ نقول الثامن هو التراب ولو كان التراب هو الاول يعني فعلا لكن هو الثامن باعتبار ان الغسلات السبع بالماء من جنس واحد ثم التراب من غير ذلك الجنس فيكون ثامنا لهم والله جل وعلا يقول ما يكون من نجوى ثلاثة الا الا وهو رابع الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم والله جل وعلا هو الاول ليس الرابح بمعنى انهم قبله هو جل وعلا الاول في العد وهو الاول بالذكر جل وعلا لكن هنا قيل الا هو رابعهم لانه مخالف الجنس مختلف فيعد الاول ثم يأتي بالجنس المختلف ولو كان في المقام هو الاول. هذه قاعدة اللغة وهي التي جرى عليها استعمال استعمال في القرآن وكذلك المشهور من كلام العرب. اذا قوله عفروه الثامنة بكلام الحسن البصري قول المؤلف انه لا يمكن الا تأويله على وجه فيه استكراه هذا ليس بظاهر بل يمكن تأويله بوجه ليس فيه استكراه على ما ذكرت لك من الوجهين العلماء احفظوا اولائم اوجب ان تكون الاولى ايه ما احفظه ما ادري كيف لا اولاهن ما يعني الوجوب ايه محتمل صح ما دام قال اولى هن وهناك اخرى هنقول الثامنة صحيح المنزع واحد يعني ظاهر اللفظ صح مخصصات لايش وشو المخصص هذا مخصص ولا احتمال؟ يعني قصدك التخصيص هنا موب لتخصيص العام مو تخصيص العام تقعيد صحيح القاعدة اللي ذكرت صحيح ورودها هنا يكون بشيء من الايضاح يعني لابد توظيح ها طيب يعني انت اللي يبيه لكن انا بصوغه لك بصيغة اخرى غير هذه هذا سلمك الله تقول انه اذا ورد اللفظ كوردا اللفظ محتملا باكثر من وجه ورد اللفظ محتملا في اكثر من وجه بتخصيص الذكر ليس هو تخصيص العام بتخصيص الذكر او بالذكر الخاص له فان حمله على احد المحتملات المذكورات المخصصات بالذكر تحكم فبمعنى انا بنحملها اذا جاء اولاهن احداهن الثامنة السابعة اذا كان كلها جائت فالذي يحمله على احداهن احداهن فقط هذا تحكم اللي بيحمله على اولاهن تحكم لان فيه الغاء للبقية بالغاء البقية هذا صحيح لكن هذا فيه نظر فيه نظر من جهة من حيث التقعيد صحيح لكن فيه نظر من جهة ان الحديث واحد فهل جميع هذه ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم قال واحدة منها يعني اما قال احداهن او اولاهن او اخراهن صحيح لكن ما ورد الحديث مختلف هذا الكلام يصح لو كانت احاديث متنوعة. يعني هذه رواية ابي هريرة هذه رواية انس هذه رواية علي هذه رواية عبد الله المغفل مثلا وهذه الرواية الرواية الاولى فيها اولاهن الثانية فيها احداهن. الثالثة فيها اخراهن او السابعة والثالثة والاخيرة فيها الثانية فاذا صححنا هذه وهذه وهذه صار عندنا المخصصات موجودة يعني كل وحدة مذكورة بخصوصها معي فهنا نعم نقول هذي صحت وهذي صحت وهذي صحت وهذي صحت فالحكم باحداها على البقية تحكم على الشارع لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في الرواية الاولى رواية ابي هريرة بانها الاولى وهو الذي رخص في الثانية بانها احداهن وهو اللي رخص في الثالثة بكذا والرابعة بكذا. فكون الفقيه يأتي ويحدد احدى هذه بالترجيح دون غيرها اجل هذه القاعدة يطلع تحكم لكن البحث عندنا انه عندنا رواية ابي هريرة هي اللي وقع فيها الاختلاف فابو هريرة رضي الله عنه هو قال واحدة من هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما احداهن او اولاهن او السابعة في رواية ابي هريرة هذي واحدة منه. فايها اذا قلنا بنحمل على ان الجميع قاله هذا فيه حمل الحديث الواحد المتحد المخرج على الفاظ متعددة كلها صحيحة وهذا غير صحيح لابد من المصير الى الترجيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل قال آآ قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فاغسلوه سبعا اولاهن للتراب ثم قال احداهن بالتراب ثم قال السابعة بالتراب هل يحتمل هذا فهذا كثير كثير ترى في الاحاديث يكون المخرج متحد ووقع الاختلاف في اللفظ فالفقيه ما يمكن انه يصححها جميعا لابد ان يكون عنده احد هذه الالفاظ ارجح من غيرها يصير اليه الا اذا اختلفت الحادثة تعددت الواقعة اذا كان الحديث من مخرج اخر. يعني مثلا هذا حديث رواه ابو هريرة. حديث اخر رواه علي فنقول يصعب هنا ان يروي ابو يروي ابو هريرة حديثا ويروي علي حديثا اخر ونحكم لاحدهما على الاخر في هذا اللفظ نحمل على ان هذا سمع في موضع وهذا سمع في موضع اما اذا كان كلها عن ابي هريرة وقع الاختلاف في رواية ابي هريرة واكثرها ايضا في رواية ابن سيرين عن ابي هريرة يقع عندنا الاشكال ظاهر لك؟ هذي ناحية مهمة تعتبرها وهي من انفع ما يكون في النظر في الحديث وفي الطرق وهي اعتبار المخرج عند خلاف الالفاظ خذ حلقك اعتبار المخرج عند اختلاف الالفاظ. اذا اختلفت الفاظ الاحاديث فلا بد ان تنظر الى المخرج فان اتحد المخرج مخرج الحديث اتحد عن صحابي الصحابي نفسه عن التابع عن الصحابي نفسه هنا تنظر في الاختلاف من اين اتى احتمال انه نقل بالمعنى احتمال واحد اوثق قمة غيره. لتكون واحدة محفوظة. ولهذا جمع من اهل الحديث رجحوا رواية احداهن على غيره قال احداهن هذه هي اصح تلك كيف اي قاعدة تقصد اه الاتحاد المخرج اختلف المخرج هذا واضح لكن اذا اتحد هل نحملها جميعا او لا بد ان الفقيه يصل الى واحدة اذا طرأ الاحتمال ما استطاع يرجح بيصير استدلاله يصير بمحتمل واذا طرأ على الدليل الاحتمال ضعف به الاستدلال ها عاد هذي تصير صنعة حديث صنع حديثه نعم يرجح اما من جهة الاسناد جهة يعني كثرة النقلة او من جهة ان هذا فيه حافظ او هذا الاسناد في فقيه مثلا او غير ذلك يعني مثلا اذا جت لفظة يحتاجها الفقهاء واتى بها احد الائمة مالك او الشافعي يحكم به على غيره. لانه فقيه وينتبه للفظة ينتبه لها لانها صنعته مثل ما قال ابن عمر لما قيل له ان ابا هريرة يقول في الكلب يقول اوزر قال من اتخذ كلبا غير كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراط قالوا يا يا ابا عبد الرحمن يعني عمر ان ابا هريرة يقول اوزر يعني كلب ماشية او صيد او زرق زاد او زرع. قال ان لابي هريرة زرعا ان لابي هريرة زرعا. انا ما عندي زراعة. ابو هريرة عنده زراعة. فاذا مظنة ان يحفظ هذه وانا لا احفظها كلام متين يعني اه في بيان مخارج الحفظ. الحفظ قد واحد يكون منتبه لشيء لانه يحتاجه فينتبه. على كل حال هذه مهمة في النظر في متون الاحاديث والترجيح فيها. صنعت اجتهاد يعني متقدمة المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا اولاهن او او اخراهن بالتراب قد يدلني ما قاله بعض اصحاب الشافعي انه لا يكتفي بذر التراب عن المحل بل لابد ان يجعله في الماء ويوصله الى المحل ووجه استدلال انه جعل مرة التثريب داخلة في قسم مسمى الغسلات وذر وذر التراب على المحل لا يسمى غسل وهذا ممكن وفيه احتمال لانه اذا ذر التراب على المحل واتبعه بالماء يصح ان يقال غسل غسل بالتراب ولابد من مثل هذا في امره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى ان الماء المتغير بالطاهر غير غير طهور انجرى على ظاهر الحديث بالاكتفاء بغسة واحدة لانها تحصل لانها تحصل مسمى تحصن لانها تحصل مسمى الغسل وهذا جيد الا انه الا ان قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتثريب بطريق ذر التراب على المحل فان كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه. ولكن لفظة التعفير ولكن لفظة التعفير تعبير ولكن لفظة التعبير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى ايصاله بالماء وعلى ايصاله بالماء اليه. والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة اذ دل على خلطه بالماء وايصاله الى المحل به فذلك امر زائد على مطلق التعبير على التقدير الذي ذكرناه من شمول باسم التعبير للصورتين مع اعني ذرة تراب وايصاله بالماء. المسألة الثامنة هذا يريد انه يحتج لبعض اصحاب الشافعي وطائفة ايضا من غيرهم على ان رواية احداهن بالتراب. يعني احدى الغسلات بالماء تكون بالتراب فمعنى ذلك انه يجب خلط الماء والتراب جميعا ولا يكفي التثريب يعني لو غسل ستا وجعل الاولى بالتراب فانه على هذا لا يكفي لانه قال احداهن احدى الغسلات بالتراب ففهموا من قوله احداهن ان الغسلة تكون من مسمى ايصال الماء مع التعفير. جميع فيقول فمن رأى من جهة اللغة ان التعفير لا يمكن ان يصل ان يسمى غسلا و كذلك الغسل اذا دخله التراب لا يسمى غسلا لانه يكون متغير او يكون مادة الماء اختلفت سخونته او نحو ذلك فيقول هنا اخرجه من الصورة اما اللفظ دال لما ذكر من قوله احداهن او اخراهن ان التثريب داخل في احد الغسلات فمعنى ذلك ان ظاهر اللفظ يدل على الخلط تخلط الماء والتراب يعني تترب وتجعل الماء معه فيكون السبع غسلات هذه تشمل التدريب في احداها فيكون التثريب تضعه ثم بعدها الماء ويكون هذه غسلة ثم بعد ذلك تكرر ست بعد تلك التي فيها الماء والتراب فتصبح سبع او احداها في النصف تجعل غسلة التراب معه تدريب ما معناه؟ اللي هو ذرة تراب تثريب ذرة تراب يعني يأخذ التراب يأخذ مع التراب العادمة ما هو برمل تراب يرشه على يعني يذره على الوعاء او على الاناء كيزر هدر هكدا حتى يمتلي بعد ذلك يصب عليه الماء لا الرمل ما يكفي لان التراب تراب اسم لا يدخل فيه الرمل الرمل لا يسمى ترابا السبخة لا تسمى ترابا. التراب هو طين تقريبا اليابس اللي له غبار مثل ما اشترطوا في التيمم نعم او الصعيد الصعيد بعضه تراب والصعيد بعضه تراب تراب لابد يكون على صفة يعني السبعات والرمل وانواع على الارض ليست كلها تراب فمنها تراب بعض اصحاب الشافعي لا هو اصحاب الشافعي يعني عندهم جهة الاحتمال يعني جهة ان يخلطهما يعني وجوب الخلط تخلط هذا وهذا في الغسل ها انا نقول ان هذا هذا فهموه من قوله اولاهن لكنه لو جعل التراب وحده ثم غسل سبع غسلات حصل المقصود لو ما خلط فهم فهموا من اولاهن وجوب الخلق ان نقول لا ليس هذا دليلا على وجوب الخلق بل لو جعل التراب ثم اكمل السبع كفى ذلك هم؟ لو حصل؟ لا الرمل ما يكفي التيمم فيه خلاف يعني هل يكفي الرمل؟ في التيمم ام لا؟ اه المشهور من من كلام الامام احمد واصحابه انه لا يكفي الرمل. الرمل لا يجزئ في التيمم بل لابد من تراب له غبار لانه قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. منه معناه ذلك انه يبقى باليد شيء والرمل ما يبقى عليه شيء اللي يرقى باليد شيء الشيء اللي له ضع يرفع في اليدين تمسح منه تستدل بقوله منه بانه ما كان له بار شيخ الاسلام ابن تيمية يرى غير هذا هو اللي عليه فتواه طائفة من المفتين مشايخ حفظهم الله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في سفراته وغزواته ما كان يحمل معه التراب له انما مروا على رمال تيمموا منها مروا على سابقات تيمموا منها في اي مكان مروا على الساحل تيمموا منه وهكذا فما نقل عنهم انهم يتعمدون حمل التراب او يقصدون التراب الذي له غبار بخصوصه ها يعني وتربتها لي طهورا تراب الاسئلة ها لا ما هو بوارد لان هذا عام هناك خاص كغير ايش بيهي تغيره يعني الماء اصلا الان ما في كلابه تحتاج له لكن فعلا لو جا مثلا تجي تربة ثم تغسله غسلة ثانية تذهب يذهب التراب ها ثم بعد ذلك تغسل تجي مسألة هل يكفي الصابون او الشامبو او او نحو ذلك نعم اي هدف. المسألة الثامنة الحديث عامه في جميع الكلاب وفي مذهب ما لك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه والاقرب العموم لان لان الالف واللام اذا لم يقم دليل على صرفها الى المعهود المعين الظاهر كونها للعموم ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره. فانصرف العموم ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة من قرينة صرف العموم عن طريق قرينة تصلح من قرينة تصرف العموما. ومن يرى فصوص قد يأخذه من قرينة تصرف تصرف العموم عن ظاهره فانهم نهوا عن اتخاذ الكلاب الا بوجوه مخصوصة والامر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه واما من اتخذ ما ابيح له اتخاذه فايجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج. ولا يناسبه الاثم ولا يناسبه الا والاباحة في الاتخاذ وهذا يتوقف على ان تكون هذه القرينة موجودة عند النهي. المسألة التاسعة هذا بحث جيد الامام مالك رحمه الله عنده قاعدة في الكلاب ان الكلاب ما جاء النهي في الشرع عن بعض اشياء تتعلق بالكلاب يعني مثل النهي عن بيعها وهنا من الامر بغسلها هذا كله يختص بما لم يأذن به الشرع اما ما اذن به الشرع من كلب الماشية او الصيف او الزرع فانه عند الامام مالك انه يجوز بيعه ويجوز طبعا اتخاذه وكذلك لا ينجس الاناء عنده لان لان هذه عقوبات كيف؟ نعم وكلب الحراسة كل هذه يعني ما ابيح اتخاذه عند مالك فانه يجوز بيعه من الكلى. وكذلك لا يؤثر على الاناء هذا غير ومتجه هو احتج بان هذا عقوبة ما دام اذن فيه الشرع فمعناه انه يأذن في في تصرفاته فكونه فكون الشارع يقول له اتخذ ثم يعاقبه بانه اذا ولغ اغسله على هذا النحو يقول هذا عقوبة والعقوبة يستحقها من ارتكب منهيا عنه. لا من فعل ما اذن له به لكن هذا غير متجه لان فيه افعال كثيرة يؤذن بها شرعا ومع ذلك من فقد شرطا منها فانه يؤمر باعادة الوضوء او يؤمر الاغتسال او نحو ذلك بل اعظم من ذلك فيها اشياء ليس للانسان دخل فيها مثل الاحتلام ليس باختيار الانسان والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا شيء ليس له علاقة به هو ما فعله باختياره بتاتا ومع ذلك اوجب عليه الغسل في الصيام اذا اكل ناسيا لم يؤاخذ يعني ان هذه القاعدة التي قعدها الامام مالك في النظر الى جهة الكلاب انها غير مضطربة في الشرع غير مضطربة فانها احيانا تكون ثمة عقوبة مع عدم حصول الفعل اختيارا مثل المتسبب في الجنايات المتسبب في الجناية وان لم يكن قاصدا لكن يكفي كونه سببا لالزامه بالظمان يعني مثلا واحد موقف اه واقف سيارته وجاء واحد صدم فيه ومات وما فعل ما قتله لكن هو يوما هو السبب في ذلك وان لم يقصد ذلك وهذا لاجل انه تعارض هنا شيئان يعني في هذه المسألة بخصوصها تعارض شيئان عدم قصده اضاعة دم المسلم عدم قصد هذا واضاعة دم المسلم هو لم يباشر لكن كان سببا ودم المسلم لابد كيف يضيع بدون دية ولا ضمان ما شابه ذلك قالوا لا لا بد ان يكون مظمونا من الفقهاء من يقول يضمنه المتسبب على هذه القاعدة ومنهم من يقول اذا كان المتسبب انما كان متسببا غير مباشر فالظمان على بيت المال نعم يضمنه على اهله يعني يعطونه الدية لكن هذا على بيت المال واستدل المتدلي قائلون بالسبب بعموم قوله وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ يدخل في الخطأ هذا انه اذا فهذه القاعدة اللي قعدها الامام مالك غير منضبطة شرعا في ذلك فالكلاب يحرم بيعها حتى الذي يجوز منها كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الماشية ونحو ذلك. هنا يحرم بيعه ويجوز اتخاذ يعني من كان عنده وسعة استغنى عنه يلزمه ان يدفع الواحد له ان يأخذه ويعلمه اعلى الصيد كما قال سبحانه وما علمتم من الجوارح مكلبين يأخذه يدربه على الحراسة يدربه على ان يكون حارسا للزرع ونحن لكن البيع على القاعدة انه منهي عنه كذلك في هذه المسألة اللي هي مسألة التطهير فكون الكلب يجوز اتخاذه لا يعني انه صار طاهرا بجواز اتخاذه فان جواز الاتخاذ على خلاف الاصل. لانه للحاجة اتخذ. واما كونه نجسا فهذا وصف ذاتي للكلب لا يرفعه عنه اذن الشرع باتخاذ الكلب لاجل الحاجة فالحاجة امر عارض والنجاسة ذاتية فهذا الامر العارض لا يقوى على رفع النجاسة الذاتية. وليست من جهة العقوبة لكن هذا من جهة التطهير الذي يجب على المسلم فهمت يحرص على في تعليمه اللهم هذا قل في النفس هذي مهما ما اقول الجواز صعب في مثل هذا لانه هو يبيع الكلب يبيع كلبا معلما هو في الواقع هو ما يبيع يعني ما يأخذ اجرة على تعليمه هو يبيع كلبا مهلما هذا هذا الواقع العقد على الكلب المعلى ليس العقد على على تعليما العقد واقع في الشراء على هذا الكلب المعلق الجهة الثانية هذيك فيها فيها نمر مثل بعض الناس اللي يقول انا كتاب مثلا وقف كتاب وقف يجي يقول انا ابيعك تجليدة فلم افتي بعدم الجواز فيها بالتجنيد. طيب اروح للمكتب اقول هذا كتاب واقف في كيفي. قال والله انا جلدته بقيمة فابين كم القيمة؟ تجليد قال مثلا بمئتين هو التجريد بكم مثلا فهذه لا ينظر فيها الى الجهة لكن ينظر فيها الى حقيقة العقد على اي شيء وقع؟ العقد وقع على هذا الكتاب وهذا الكتاب وقف خدمة الوقف بتجليد مثلا في الكتاب او بعمارة البيت هذه تبع له تبع هذه خدمة له فلا تزيلوا الحكم عنه. كذلك الكلب اذا علم يبقى كلبا معلما. فالبيع واقع على الكلب ذاته كم ترى هذا غير اليوم بنقطع نفس اليوم اول يوم العصر ماشي صح ولذلك احتج بها المالكية ومحتج بها بس هو ما ذكرها المؤلف وقوله انها ليست من انها من الطوافين عليكم انها من الطوافين عليكم. هنا استدل بقوله انها من الطوافين ان ما كان من الطوافين فانه ليس من النسوان انه لا يجوز استدلوا بهذا اللي هو الاستدلال لا الاستدلال غير صحيح نعم الى كان قال انها ليست بنجس يعني انها ليست بنجس وعل العدم نجاستها بكونها بكونها طوافة فاذا ثبتت نجاسة الكلب اصلا لم يرفع نجاستها كون من الطواف المسألة التاسعة الاناء عام بالنسبة الى كل اناء والامر بغسله للنجاسة اذا اذا ثبت اذا ثبت ذلك الاناء عام بالنسبة الى كل الى كل اناء وطبعا وجه الاستدلال من في المسألة اللي قبل قال اذا شرب الكلب اذا شرب الكلب من المتقرر في الاصول ان التي تكون قبل المفرد تعم الجنس اذا شرب الكلب يعني جميع انواع الكلى فالامام مالك قال هذا العموم مخصوص بما اجيز اتخاذه لكن هذا هو اللي فيه البحث يعني انا نسيت اقدم لك بهالمقدمة اذا شرب الكلب هذا يستدل بعمومه على دخول جميع انواع الكلاب الان بيأتي البحث في الاناء المسألة التاسعة الاناء عام بالنسبة الى كل اناء والامر بغسله للنجاسة اذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه. فيقتضي كثير على البحث