﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:29.250
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاحمدوا الله سبحانه وتعالى واشكره على هذا اللقاء سائل الله سبحانه وتعالى ان يجعله لقاء خالصا لوجهه الكريم وان يجعله من العلم النافع والعمل الصالح. منه وكرمه. كما

2
00:00:29.250 --> 00:00:49.250
سبحانه وتعالى ان يزيدنا واياكم علما وهدى وتقى منه وكرمه. سيكون الدرس كما هو معلوم في كتاب احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام. وهذا الدرس كما لا يخفى من باب المدارسة لهذا الكتاب العظيم. وهو

3
00:00:49.250 --> 00:01:09.250
شرح نفسه بنفسه انما غاية الامر هو ان نتفهم بعض عبارات المصنف رحمه الله وبعض القواعد التي بنى عليها هذا الكتاب رحمه الله. ففي كلامه من القواعد والمآخذ اه الشيء الكثير. ومنها ما يكون ظاهرا من كلام ومنه

4
00:01:09.250 --> 00:01:29.250
ما يكون ما يحتاج الى شيء من التأمل رحمه الله لانه بناه على الاختصار. ولذا قد يشير اشارة ولا يشير الى شيء من الخلاف كما درج عليه في هذا الكتاب. وهذا الكتاب آآ وهذا الاسم ليس من تسمية المصنف. كما

5
00:01:29.250 --> 00:01:52.200
يتبين من كلام من اعتنى بهذا الكتاب تحقق من مخطوطاته انما من بعض طلابه رحمه الله الذين اعتنوا بهذا الكتاب وقد قدم له بمقدمة من اه الامام عماد الدين اسماعيل

6
00:01:52.250 --> 00:02:18.800
ابن احمد ابن سعيد الشافعي الحلبي اه رحمه الله وهذا هو ليس بالاثير المشهور او الاخوة الثلاثة العز والمجد والظياء انما هو آآ شخص اخر آآ وعالم اخر رحمة الله على الجميع. وانا لم اقف

7
00:02:18.800 --> 00:02:38.800
لا ترجمة ولعل من تيسر من اخوانه الوقوع له على ترجمة آآ يفيدنا بترجمة هذا المقدم رحمه والله للمقدمة تدل على علم وتدل على خصوصية بهذا الامام ابن دقيق العيد رحمه الله لا شك ان من كان له

8
00:02:38.800 --> 00:02:58.800
بهذا الامام فانه يكون من مقدم طلبة هذا الامام رحمة الله عليهم جميعا. والمقدمة اه اه يشير فيها رحمه الله الى انه حرص على اه هذا الكتاب وطلب شرحه من

9
00:02:58.800 --> 00:03:23.000
اه الامام رحمه الله يبين ان ابن عيد لم اه لم اه يعني يكتبه كتابة انما املاه املاء عليه ثم هو رحمه الله آآ فيما يظهر عرظه عليه وهذا ايظا وقع في بعظ النسخ ومنها النسخة التي آآ قرأتها على آآ

10
00:03:23.000 --> 00:03:43.000
قرأها عليه اخونا الشيخ فهد آآ البارحة وهي نسخة من سيد الناس وهي غير موجودة يعني او غير مطبوعة هي موجودة لكن غير مطبوعة وهذا يشير الى ان هذا الكتاب ايضا تلقى عنه طلبة كثير ويحتمل ان النسخة واحدة ويحتمل ان الاملاء على اكثر من واحد

11
00:03:43.000 --> 00:04:03.000
لو انه كان يملي الشرح وكان يحظر عدد كثير من طلابه وهذا هو الاقرب والله عليه ليبعد مثلا ان يكون مثل هذا الامام حينما يملي الشرح لا يحضره الا واحد بل يظهر والله اعلم انه آآ يعني تلقاه عنه كثير من الطلاب ومن هذه النسخة

12
00:04:03.000 --> 00:04:26.950
نسخة ابن الاثير الحلبي هذا رحمه الله. وقد سماها بهذا الاسم او سمى الكتاب او سمى الشرح. احكام الاحكام في شرح حديث سيد الانام هذا آآ يعني هو هذا هذي التسمية الموجودة هنا على هذه الطبعة وهذه ايضا هي التسمية موجودة في المقدمة. وانها ليست من تسمية ابن دقيق العيد

13
00:04:27.500 --> 00:04:49.150
رحمه الله ولعل النشرع في الشرح وكما لا يخفى سوف يكون قراءة ويكون منا جميعا المشاركة في النظر في هذه الفوائد آآ الاستفسار عما يعني يحتاج الى شيء من التعليق نشرع

14
00:04:49.150 --> 00:05:07.000
بالله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم

15
00:05:07.000 --> 00:05:27.000
وللحاضرين يا رب العالمين. امين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الحديث الاول عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات

16
00:05:27.000 --> 00:05:47.000
وفي رواية بالنية وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة او الى او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. قال الشارح

17
00:05:47.000 --> 00:06:07.000
رحمه الله وغفر الله له. الكلام على هذا الحديث من وجوب. احدها ابو حفص عمر عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح بكسر الراء المقبلة بعدها يا اخر الحروف. ابن

18
00:06:07.000 --> 00:06:27.000
الله ابن قرط ابن رزاح بفتح الراء المقبلة بعدها زاي معجمة ابن عدي ابن كعب القرشي العدوي ويجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي اسلم قديما وشهد المشاهد كلها. ثم ان المصنف

19
00:06:27.000 --> 00:06:47.000
بدأ به لتعلقه بالطهارة وامتثل قول من قال من المتقدمين انه ينبغي ان يبتدأ به في كل تصنيف الثاني. وهذا معلوم ان الام مراد المتقدمين المشهورة عبدالرحمن المهدي رحمه الله. هذي مشهورة عن عبد الرحمن المهدي

20
00:06:47.000 --> 00:07:11.150
رحمه الله. نعم  قال الثاني كلمة انما للحصر على ما تقرر في الاصول فان ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله انما الربا في النسيئة وعرض بدليل اخر يقتضي تحريم ربا الفضل. ولم يعارض في فهمه للحصر

21
00:07:11.250 --> 00:07:28.600
وفي ذلك اتفاق على انها للحصر ومعنى الحصر فيها اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه وهل نفيه عما عاداه بمقتضى موضوع اللفظة او هو من طريق المفهوم فيه بحث

22
00:07:28.900 --> 00:07:51.400
في بعض النسخ يقول في اللفظ هو احسن ونفيوا عن معداه بمقتضى موضوع اللفظ يعني هذا هو ترجمة هذه المسألة. نعم. هذا واضح يعني اي نعم. يعني كلمة انما يعني انها للحصر انها للحصر

23
00:07:52.100 --> 00:08:13.100
لكن وقع الخلاف هل هي حصر عن طريق النطق او اه عن طريق المفهوم. هذا خلاف في كلمة انما لكن على كل حال على هذا الخلاف هي تدل على الحصر. تدل على الحصر سواء كان الحصر من نفس اللفظة ان

24
00:08:13.150 --> 00:08:40.850
للاثبات وماء للنفي على قول بعضهم فيجتمع فيها النفي والاثبات والاثبات ان ماء. وليتسمى الكاف والمكفوفة هنا ماء لانه اذا دخلت ماء هذه على هذه الحروف الناصبة فانها تكفها تكفها وبهذا آآ يكون الحصر يكون الحصر لكن هل هو عن طريق النطق؟ او عن طريق

25
00:08:40.850 --> 00:09:08.900
طريق المفهوم هذا خلاف. فمن قال انه عن طريق النطق؟ قال انها تثبت اه صحة الاعمال من قدر كما سيأتي ان ان المحذوف صحة الاعمال المعنى ان الاعمال اذا كانت بنية فهي صحيحة. واذا انتفت النية المال فهي غير صحيحة. يصرح بهذا ما فيه. وان قيل ان الحصر فيها عن طريق المفهوم

26
00:09:08.900 --> 00:09:29.600
فالمعنى ان الاعمال بالنيات صحيحة ويلزم منه انها بغير النية غير صحيحة. من طريق المفهوم وطريق اللازم لا من طريق النطق هذا يعني حاصل ما يذكر في الخلاف فيها مع ان هناك من اهل العلم من قال ان الحصر في هذا الحديث

27
00:09:29.800 --> 00:09:51.800
يكون من باب حصر المبتدأ في الخبر فلا يكون من انما يكون من الحصر. قول الاعمال بالنيات الاعمال مبتدأ والنيات خبر او متعلق بالخبر فالمعنى حصر الاعمال في النيات واسلوب الحصر حصر المبتدأ في الخبر هذا من طرق الحصر مثل قوله علينا نعم صلاة الليل مثلا

28
00:09:51.800 --> 00:10:17.750
تحريمها التكبير تحليلها وتحليلها التسليم. نعم احسن الله اليك قال الثالث اذا ثبت ان اهل الحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق. وتارة تقتضي حصرا مخصوصا ويفهم ذلك بالقرائن والسياق. لقوله تعالى انما انت منذر

29
00:10:17.800 --> 00:10:37.400
وظاهر ذلك الحصر للرسول صلى الله عليه وسلم بالنذارة والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في ذلك. بل له اوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها. ولكن مفهوم الكلام حصره في النذارة. لمن لا

30
00:10:37.650 --> 00:10:59.250
يقتضي حصره. نعم. بالنذارة لمن لا يؤمن ونفي كونه قادرا على انزال ما شاء الكفار من الايات وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم. وانتم تختصمون الي

31
00:10:59.300 --> 00:11:24.400
معناه حصره في البشرية بالنسبة الى عدم الاطلاع على بواطن الخصوم لا بالنسبة الى كل شيء فان للرسول صلى الله عليه وسلم اوصافا اخر كثيرة كذلك قوله تعالى انما الحياة الدنيا لعب ولهو. يقتضي والله اعلم

32
00:11:24.600 --> 00:11:46.450
الحسرة باعتبار من اثرها واما بالنسبة لما في نفس الامر فقد يكون سبيلا الى الخيرات او يكون ذلك من باب التغريب للاكبر في الحكم على الاقل فاذا وردت لفظة انما فاعتبرها. فان دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص

33
00:11:46.500 --> 00:12:04.750
فقل به وان لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الاطلاق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والله اعلم بالمراد  وهذا وهذا واضح يعني

34
00:12:05.450 --> 00:12:28.250
مسألة الحصر المطلق وهو الحصر الحقيقي  الحاصل الحقيقي. يعني وش يفهم من كلامه هنا؟ في قول الحصر المطلق شوفهم يعني من كلامه انه تثبت الوصف المذكور. هم. وتنفي ما عداه من الاوصاف عنه

35
00:12:28.400 --> 00:12:44.550
يعني مثلا في قولنا في قوله تعالى انما انت منظر اذا قلنا ان الحصر مطلق سيكون الحصر النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النذارة فقط وليس له من الاوصاف غير النذارة وهذا يعني الواقع يرده. نعم

36
00:12:44.600 --> 00:13:05.200
يعني المعنى ان هذا مخصوصا او مقيد. اي نعم. حصر اضافي او حصر مخصوص. ليس حصرا مطلقا. ليس لان اه الاول اللي الحصر المطلق بحسب الواقع والحقيقة وهذا والثاني بحسب الاضافة. فانما انت منذر

37
00:13:05.450 --> 00:13:26.500
هو ليس ليس له وصف النذارة له وصف البشارة عليه الصلاة والسلام مبشر عليه الصلاة والسلام باهل الايمان وينذر مع انه ينذر ايضا اهل الايمان لكن في هذا المقام انذار لاهل الكفر. اما المؤمن فانه يبشر ولا يمتنع ايضا

38
00:13:26.550 --> 00:13:47.850
يكون موضع للنذارة في هذا المقام انما انت منذ لهؤلاء وامثالهم ولهذا قال الشيخ رحمه الله فاعتبر فاعتبرها فالمعنى انه ينظر الى السياق. ينظر الى السياق وهذا يبين مثل ما تقدم ان انما

39
00:13:48.200 --> 00:14:09.450
تختلف بحسب ما اه يسبقها ويلحقها وبحسب دلالتها بحسب دلالتها. ولهذا مثلا اذا قلت اه مثلا في قوله انما الله اله واحد. وتقول لا اله الا هذا حصر حقيقي حصر حقيقي. هو سبحانه وتعالى هو المتفرد بالالهية

40
00:14:09.450 --> 00:14:32.200
هذا حصر حقيقي وكذلك اذا قلت مثلا ما العالم انما العالم زيد. انما العالم محمد مثلا. وليس في البلد هذا الا هذا العالم. هذا حصر حقيقي هذا حصر حقيقي حينما لا يراد آآ به او لا يوجد الا هذا العالم ونحو ذلك

41
00:14:32.500 --> 00:14:52.500
ثم ذكر عليه الامثلة فالمصنف رحمه الله بين انه لابد من اعتبار السياق والنظر في المعاني وهذا جار في هذا المعنى وفي غيره. السياق يبين. والامثلة في هذا كثيرة. فكأن رحمه يضع قاعدة وهو اعتبار سياق الدليل

42
00:14:52.500 --> 00:15:11.350
النص من الكتاب والسنة حتى تفهم المراد. مما جاء في هذا السياق نعم  وعلى هذا شيخنا الحصر في قوله انما الاعمال بالنيات هو حقيقي كما نعم يعني كذلك صحيح انما الاعمال بالنيات منبه عليه هذا حصر حقيقي

43
00:15:11.350 --> 00:15:28.100
وهذا يبين ايضا انها سواء قيل ان الحصر بانما عن طريق النطق او عن طريق المفهوم هو حصر حقيقي هو حصر حقيقي هم اختلفوا فيها فاذا اقول انما انما الاعمال بالنيات

44
00:15:28.400 --> 00:15:53.050
المعنى ان الاعمال لا توجد ولا تصح الا بالنية لا تأكل نفس الامان. فاذا عدمت ان وجود النية يدل على ثبوت العمل وصحة العمل. عدم النية يدل على عدم صحة العمل. طيب هل هذا العدم عن طريق المفهوم او عن طريق المنطوق؟ على خلاف

45
00:15:53.100 --> 00:16:08.800
على خلاف. فاذا قيل عن طريق المنطوق تكون الدلالة عليه بالمنطوق واذا قيل بالمفهوم يعني باللازم باللازم لانه في الحقيقة ليس منطوقا به. قال انما قال ان مع بالنيات وسكت عن

46
00:16:08.850 --> 00:16:26.150
العامل اذا كان بدون نية وقد يكون احياء الخلاف لفظي مثل جلالة فحو الخطاب مثلا هل دلالته على ما فوقه من باب دلالة النص او من بدلة مفهوم يعني ولا تقل لهما اف ومن يعمل في قذرة خيرا يره

47
00:16:26.200 --> 00:16:40.850
يعني الذي يعمل مثقال جبل هذا الجبل داخل في نص الاية. اليس كذلك قطعا طبعا والذي يكون من عقوق بما فوق التأثيث يكون داخل في التأثيف قطعا لكن هل دخوله

48
00:16:41.000 --> 00:17:01.500
على سبيل النص او على سبيل المفهوم يعني كثير من العلم يقول اذا كان هذا الفحوى او هذا المفهوم الموافق والاولوي مقطوع به فهو منصوص ومن اهل العلم من قال لا مفهوم ولا مشاحة ما دام انه سلم به

49
00:17:02.200 --> 00:17:16.000
على سبيل قاطع فلا مشاحة في الاصطلاح. كذلك في هذا اذا سلم انه اه اذا سلم ان العمل اذا خلى من من النية على تقدير صحة الاعمال انه لا يصح

50
00:17:16.400 --> 00:17:33.150
فالمعنى سواء قيل انه لا يصح عن طريق المنطوب كأن الحديث نطق بعد صحته او عن طريق المفهوم اللازم من عدم وجود النية فهو حصر حقيقي. نعم صلوا عليه الشيخ نحصل اليكم في قولي هنا

51
00:17:33.250 --> 00:17:52.050
الصحابة انما الربا في النسيئة. نعم آآ ذكر ابن حجر هنا يقول واوضح من هذا يعني الاستدلال بقوله انما الماء من الماء كما في الحاشية الحديث عن واحد في الحقيقة لا فرق بينهما. كيف يكون

52
00:17:52.150 --> 00:18:12.150
يعني انبهه اظن الصنعان وغيره الى ان المعنى واحد ما لا فرق بين انما الماء من الماء وانما الربا في النسئة يعني اقول فالجميع فهم الصحابة من هذا صحة الحصر. ايه لكن هل فهموا صحة الحصر؟ من نفس اللفظة

53
00:18:12.300 --> 00:18:29.450
او من مفهوم السياق يعني هل هو لان الحديث جاء بلفظ اخر لا ربا الا في النسيئة لا ربا الا في النسيئة وهذا غير صحيح. وانما كلاهما صحيح. انما الربا هم ما عارظوهم هم الحصر لكن هل هم الحصر من نس؟ انما

54
00:18:29.450 --> 00:18:48.000
من السياق لان جاء دلالات على الحصر وحصر المبتدأ في الخبر في اخبار اخرى في اخبار اخرى مثل صلاة الليل مثلا مثلا تحريمها تحليلها التسليم. تحليلها التسليم فحصر المبتدأ في الخبر

55
00:18:48.550 --> 00:19:07.200
بمعنى ان جميع المبتدأ داخل في الخبر وان كان اعم من الخبر. ان كان اعم منه ان كان وان كان الخبر اعم مثلا في هذه الحالة آآ يدل على الحصر يدل على الحصر. آآ لكن كونه مثلا من انما انه من انما

56
00:19:07.250 --> 00:19:33.250
هذا موظوع نظر هذا موظع نظر اه ولهذا مثلا انما الماء من الماء يعني الذين خالفوهم استدلوا بدليل اخر. دليل اخر يدل على ان ان الجماع ولو بلا انزال يكون من الغسل بدليل اخر. دليل اخر ولا شك هذا دليل في انها مثل هذا السياق يدل على الحصر

57
00:19:33.600 --> 00:19:56.750
لكن هل هو من لفظة انما ان وماء يعني وهل هي كما يقول بعضهم انها ان للاثبات وماء للنفي او ان انما بجميعها انها تدل على الحصر كما تقدم ولهذا رحمه الله

58
00:19:56.800 --> 00:20:11.850
انه تنظر الى دلالة السياق والكلام هذا محكم رحمه الله. فيعتبرها فان دل السياق المقصود من كل عن الحصر ولم يفرق بين الحصر الحقيقي وبين  آآ غير حقيقي الحصر الاضافي

59
00:20:12.050 --> 00:20:33.200
الاول حصل الخاص. دل على النظر الى السياق لانه حينما وهذا ايضا واضح لان حينما حينما انما تأتي في حصر غير حقيقي فلا تكن دال على الحصر تكون دالة على احيانا على الحصر. فيكون الدلالة من السياق لا من انما لو كان الدلالة من انما لم يختلف

60
00:20:33.650 --> 00:20:48.200
لم يختلف معناها في اي سياق فدل على ان ان المفهوم ان مفهوم الحصر ليس من انما من نفس السياق والا لو امن انما لم يحصل تفريق بين الحصر المطلق

61
00:20:48.400 --> 00:21:08.500
والحصر الاضافي الحصر العام والحصر الخاص الامر يعود الى السياق ودلالة اللفظ والمعنى وكأن هذا من المصنف اشار اليه وان لم يصرح به وانه ينظر الى سياق الكلام وان كان يدل على الحصر الحقيقي

62
00:21:08.750 --> 00:21:29.900
فهو الحقيقي. وان كان يدل على حصر دون ذلك فهو للحصر الاظافي كما تقدم. وهذا الحقيقة يعني مخرج من هذا الخلاف المسألة آآ في كونها للحصر اه يعني الحقيقي تارة وتارة للحصر الاضافي بحسب السياق ودلالة

63
00:21:30.000 --> 00:21:49.500
اللفظ الذي سيقت فيه انما نعم ومن ذلك انما الاعمال بالنيات. انما انما الاعمال بالنيات احيانا يعني لما نعم. لو قلت مثلا لو افتى انما قلنا الاعمال بالنيات. الا يدل على الحصر

64
00:21:49.900 --> 00:22:13.350
يعني كأن انما يعني من باب التأكيد ولهذا اظن اظن في بعظ الالفاظ الاعمال بالنيات لان هذا مبتدأ بدون انما الاعمال بالنيات مثلا اه وكما اه يعني اه مثلا كما مثل بعضهم الملك بالرجال

65
00:22:13.550 --> 00:22:40.650
مثلا يعني القوة بالشجاعة مثلا القوة بالشجاعة يعني لا تكن قوة الا بالشجاعة مجرد القوة التي ليس لا تعتبر قوة مثلا وهكذا فيدل الحصر بدون انما بدون انما نعم هل هي ابتداء تدل على الحصر؟ لكن آآ نوع الحصر يفيده السياق

66
00:22:40.900 --> 00:22:56.100
يعني هل هذه العبارة مستقيمة لو قلناها بانها ابتداء تفيد الحصر كما صرح نعم نعم يصح لا شك ان ولها جاءت انما الله اله واحد  ان والله اله نوع الحصر يبين

67
00:22:56.200 --> 00:23:15.650
الصحيح هذا صحيح. هذا هذا مثل ما تقدم انه ربما تكون للحصر الحقيقي ربما تكون للحصر الاضافي وهي يعني نقول مطلقا هي للحصر لكن نوع هذا الحصر يختلف بحسب السياق. نعم وهذا صحيح. نعم

68
00:23:16.100 --> 00:23:38.150
في حكاية الاتفاق هنا  وفي ذلك اتفاق على انها للحصر الاتفاق الصحابة هل هو مرتند على دليل؟ عبارته لوين في ايش اي نعم قال وفي ذلك اتفاق على ان اهل الحصر هل الاتفاق هذا يسلم

69
00:23:38.250 --> 00:23:58.650
ذلك اتفاق على انها الحصر اتفاق على على العبارة التي قبلها يعني يقول ان الصحابة متفقون على ان اهل الحصر. هم. هل وقع خلاف طيب بس هذا هذا كلامه هذا الحقيقة

70
00:23:58.700 --> 00:24:15.650
يعارضه كلاما بعد ذلك. لانه ما استمر على هذا. بعد ذلك اثبت الحصر بالسياق لا بانما. يعني يعني هو هو ما استقر على هذا. لانه قالوا ولم يعاروا في فهم الحصر. لكن الحصر هو انما

71
00:24:15.750 --> 00:24:35.300
لان في لفظ اخر لا ربا الا في النسيئة لا ربا الا بالنسيئة. اتفاق على ان اهل الحصر هذا يعني موضع نظر يعني هل هو الحصر من انما؟ لان بعد ذلك هو قال فاعتبر السياق فاعتبرها. اعتبره لكن اذا كان اراد مثلا على ان الحق

72
00:24:35.300 --> 00:24:51.750
اه اللي هو مطلق الحصر الحصر المطلق يعني سواء كان حصر حقيقي وحاصل اضافي. اه وانها انما لا تأتي وحدها انما لابد ان يكون معها شيء. لا تأتي وحدها. انما كذا وكذا

73
00:24:52.050 --> 00:25:15.150
فهذا يمشي  شكر الله بك قال رحمه الله الرابع ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل ولكن الاسبق الى الفهم تخصيص العمل بافعال الجوارح وان كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب ايضا

74
00:25:15.300 --> 00:25:32.700
رأيت بعض المتأخرين من اهل الخلاف خصص الاعمال بما لا يكون قولا واخرج الاقوال من ذلك اخوتي هذا عندي بعد وينبغي ان يكون لفظ العمل يعم جميع افعال الجوارح نعم

75
00:25:32.800 --> 00:25:55.850
لو كان خصص بذلك لفظة الفعل كان اقرب فانه استعملوهما متقابلين. فقالوا والافعال والاقوال ولا تردد عندي في ان الحديث يتناول الاقوال ايضا والله اعلم نعم وهذا كذلك يعني الواضح ان قوله انما الاعمال ليس المراد

76
00:25:56.250 --> 00:26:18.950
مجرد العمل مثلا بخصوص لا عمل الجوارح عموما كم يدخل فيه؟ آآ عمل يعمل بجوارحه بيديه برجليه كذلك جارحة اللسان داخله يا عمل ونطق اللسان عمل له فهو عمل في الحقيقة

77
00:26:19.600 --> 00:26:38.500
هو عمل في الحقيقة اه ولهذا قال انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومعلوم ان الاعمال يشمل كل امل مثل قول النبي عليه الصلاة ما من ايام العمل الصالح فيهن

78
00:26:38.650 --> 00:26:58.650
ومعلوم ان افضل العمل الصالح هو الذكر. هل يقول احد انه لا يدخل فيه الذكر؟ الذكر عمل اه قولي. وباتفاق داخل. كل دليل الذين امنوا وعملوا الصالحات كل دليل في كتاب السنة جاء عمل الصالحات يدخل فيه الذكر بل للذكر وكثير من الاقوال اجي من اجل الاعمال الا

79
00:26:58.650 --> 00:27:14.800
على خير اعمالكم وازكى عند سماها اعمال حديث ابي الدرداء الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليكه وارفعه في درجاتكم وخير لكم من نفاق الدهر وخير لكم من ان تلقوا عدو فيضربوا اعناق قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله فسر العمل بالذكر

80
00:27:14.800 --> 00:27:26.450
يعني هذا حديث يحضر الان في هذه المسألة خصوصا والاحاديث كثيرة. الحديث قد تقدم حديث ابن عباس العمل الصالح ويدخل فيه لكن هذا نص. هذا نص قال ثم قال ذكر الله

81
00:27:26.750 --> 00:27:43.000
ذكر الله وهذا شيء متواتر في الادلة بل ان الترك عمل الترك عمل يعني اه كما قال سبحانه لولا ينهاهم الربانيون ويحذر عن قولهم اثما واكرم لبئس ما كانوا يصنعون

82
00:27:43.350 --> 00:28:07.750
الاية الاخرى بئس لبئس ما كانوا يفعلون في الاية التي قبلها وبعدها لما ذكر آآ يعني آآ تركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سمى تركهم اه فعل في اية وسماه صنعا في اية وهذا قد حققه العلامة الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان واشار وذكر ايضا القصة في صحيح البخاري

83
00:28:07.750 --> 00:28:28.900
ان قعدنا والنبي يعمل لان قعدنا والنبي يعملون فان ذاك من العمل مضلل وهكذا البيت فان قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل المضلل. قعدنا سمى سمى القعود عمل اليس كذلك

84
00:28:29.050 --> 00:28:44.200
يسمى عمل وهو قعود ترك ايه ترك فاذا كان الترك يكون عملا فالقول من باب اول وهو داخل بلا خلاف داخل بلا خلاف والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما تركها من جرايا

85
00:28:45.000 --> 00:29:05.800
تركها من جراء اثيب عليها فلهذا هو داخل بلا اشكال. والمراد بالاعمال اعمال الجوارح عمل القلب. عمل القلب عمل الجوارح اللسان وغير اللسان نعم. شيخنا احسن الله اليكم بعضهم يفرغ يعني في كتب الاعتقاد وفي كلام

86
00:29:05.800 --> 00:29:25.800
يفرقون بين قول اللسان وعمل اللسان وقول القلب وعمل القلب يعني هذا بحث اخر خارج عن الكلام المصنف رحمه الله اقول خارج عن بحث المصنف رحمه الله يعني هو لا شك قالوا قول القلب واعتقاد القلب يعني اعتقاده الصدق

87
00:29:25.800 --> 00:29:47.550
تصديقه وعمله والخشية والخوف والخضوع هذا عن القلب وقوله والتصديق قوله هو التصديق وكذلك عمل قلب عمل اللسان عمل اللسان وكذلك اه ولهذا اه الصدق الصدق لابد منه في القول. الصدق لابد منه في العمل

88
00:29:47.850 --> 00:30:01.700
الصدق في النية لابد ان يقارن الصدق هذه الاعمال كلها لابد ان يقال ان هذه الاعمال كلها فلا شك انها يعني تعتبر من الاعمال يعتبر من الاعمال بل من اجل الاعمال

89
00:30:01.900 --> 00:30:21.550
حينما الانسان يذكر ربه ويستحضر قلبه فتدمع عيناه ويخشع. هذا من اجل العمل وافضل العمل. نعم الخامس قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات لابد فيه من واختلف الفقهاء في تقديره

90
00:30:21.550 --> 00:30:51.550
الذين اشترطوا النية قدروه صحة الاعمال بالنيات. او ما يقاربه. والذين لم يشترطوها كمال الاعمال بالنيات يوم يقاربه. وقد رجح الاول بان الصحة او الاول بان الصحة اكثر لزوما للحقيقة من الكمال. فالحمل عليها اولى. لان ما كان الزم للشيء

91
00:30:51.550 --> 00:31:11.550
كان اقرب الى حصوله في البال عند اطلاق الشخص فكان الحمل عليه اولى. وكذلك قد يقدمونه انما اعتبار الاعمال بالنيات وقد خطب ذلك بعضهم بنظائر من قولهم انما الملك بالرجال اي

92
00:31:11.550 --> 00:31:35.100
ووجوده وانما الرجال بالمال. وانما الرعية بالعدل. كل ذلك يراد به ان قوام هذه الاشياء بهذه الامور. نعم وهذا يعني يعني في مسألة التقدير وهذا لا شك فيه كلام كثير. الاعمال بالنيات. هم يقولون

93
00:31:35.450 --> 00:31:54.850
لابد من شيء مقدر لابد من شيء مقدر في هذه المسألة لقول انما الاعمال بالنيات قد منهم من قدر الاعمال منهم من قدر كمال الاعمال ومنهم من قدر اعتبار الاعمال. ومنهم من قال لا تقدير

94
00:31:55.050 --> 00:32:16.750
والحديث واضح وهذا اسلوب عربي. النبي يتكلم بلغة العرب والشيء المعلوم الموجود وان لم يذكر وان لم يذكر لان المقصود هو فهم الكلام. واسلوب الاختصار في لغة العرب. والنبي عليهم سيد المرسلين سيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام

95
00:32:16.750 --> 00:32:40.350
فهو اولى الناس بهذا. ولهذا آآ اشار العراقي رحمه الله في طرح التثريب لما ذكر المسألة قال ما معناه او رجح انه لا حذفه في الحديث العلماء جرهوا على صحة الاعمال لكن الاحسن ان قدر شيء يقدر اعتبار الاعمال

96
00:32:40.650 --> 00:33:00.650
اعتبار يعني وجود الاعمال حصول العمل يشمل كل الاعمال التي تدخلها الصحة والتي لا تدرسها وهذا بحث يعني طويل خارج عن يعني هذا الدارس ذاك الكلام في نفس التقدير في قدر اعتبار العمل فيدخل في كل عمل من الاعمال

97
00:33:00.650 --> 00:33:17.400
سواء كان من عبادات او من مباحات اه فما كان استحضرت فيه النية يؤجر عليه. وما لم تستحضر فيه النية لا يؤجر عليه. على ما تقدم انها تفيد الحصر انما. اه

98
00:33:17.950 --> 00:33:41.200
ولهذا ذهب بعض كما تقدم الى ان الحديث واظح ان العمل بالنيات والاصل عدم التقدير عدم التقدير والشيء الذي يعلم من السياق ويفهم لا يحتاج الى الذكر حتى قال بعضهم السكوت عن الافادة ازيد للافادة

99
00:33:41.500 --> 00:34:00.050
اه ازيد للافادة. يعني ما دام انه اه هذا الشيء المسكوت عنه معلوم السكوت انا اخسر فلا يحتاج الى ان يذكر آآ فهم من السياق قال بعضهم ترك الذكر افصح للذكر

100
00:34:00.800 --> 00:34:28.900
افصح يعني ما دام ان ان الشي السياق معلوم والعرب يختصرون في كلامهم ويجعلون المقدر كالموجود. وهذا كثير في كلام العرب. وليا تارة يحذفون الخبر يحذفون خبر ومبتدأ يعني في الكلام يحذفونه وهذا موجود في في كتاب الله سبحانه وتعالى. كثيرا وهو الحذف ما دام معلوم وجود

101
00:34:28.900 --> 00:34:46.200
اه فلا يحتاج الى تقدير انما بالنيات هل يحتاجه؟ انما بالنيات مثل ما مثل الشيخ رحمه الله قال الملك بالرجال هذا واضح قال اي قوامه وجوده ان من الرعية بالعدل

102
00:34:46.300 --> 00:35:05.100
كل ذلك يدل اه يعني يراد به امور معلومة امور معلومة فاذا ذكرت كانت من باب تكرار او التأكيد لا من باب التأسيس في الحقيقة. فاذا كان باب التأكيد من باب لا من باب التأسيس فلا يحتاج اليه

103
00:35:05.250 --> 00:35:21.200
ولهذا قال انما الاعمال بالنيات. وهذه عبارة واظحة بينة فمن نحى الى انه لا تقدير لا شك انه اقوى واتم. ولهذا مثلا في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر

104
00:35:21.500 --> 00:35:38.550
فمن كان منكم مريضا عن سفر فعدة من المهر يعني هو قدر فافطر هذا معلوم معلوم ان المراد انه افطر والا ليس ليس المعنى يعني من كان يكون مريضا او على سفر

105
00:35:38.550 --> 00:35:54.850
اللي يلزم عليه يعني وهذا خلاف الاجماع المقطوع به ان من مرض يلزمه وان من سافر يلزمه عدة المراد اذا افطر المريض اذا افطر المسافر ليس مجرد مرض يجب به

106
00:35:54.900 --> 00:36:10.700
العدة ولا مجرد السفر تجب بالعدة انما اذا افطر وهذا مقطوع بوجوده. وهذا في الحقيقة يسد باب المجاز الذي فتح في كثير من المسائل وخاصة فيما التوحيد العقلي سد الباب

107
00:36:12.100 --> 00:36:33.300
وهذا بسط في كلام اهل العلم. نعم. يعني الان شيخنا اه هناك من قال بانه لا تقدير نعم انما بالنيات انما الاعمال بالنيات هذا يجري في الحقيقة اذا قلنا ان هذا من باب حصر المبتدأ في الخبر

108
00:36:33.800 --> 00:36:53.750
حصرنا الاعمال في النيات واضح حصر المبتدأ في الخبر واضح يعني فالاعمال بالنيات يعني لا لا يعني العمل بالنية وبدون النية لا عمل وبجود النية يكون العمل صحته او اعتباره نعم

109
00:36:53.950 --> 00:37:08.900
مسألة حلف مضاد شيخنا. ايه. هل هي من قبيل المجاز ام انها من من الدارجة عند العرب؟ لا هو حذف المظاعف من باب يعني الاعراب مثلا مثل قول الحج اشهر معلومات

110
00:37:09.300 --> 00:37:28.450
الحج اشهر معلومات معلوم ان مورده اشهر الحج لكن جاهم الاعراب من باب الاعراب انه حينما يحذف المضاف فان المضاف اليه يقع موقعه وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الاعراب الى ما حذف. يقع موقعه

111
00:37:28.650 --> 00:37:44.150
ولهذا لما وقع موقع المضاف دل على انه كان المضاف موجود لانه لما قال الحج اشرم فنزل المضاف منزلة نزل المضاف اليه اللي هو في الاصل مجرور لو وجد المضاف صار مجرور. المضاف صار مجرور. لما حذف

112
00:37:44.150 --> 00:38:07.350
ووقع المضاف اليه موقع المضاف نزل منزلته صار مرفوعا صار مرفوعا. آآ فهذا في باب الاعراب في باب الاعراب هل يريد المجاز ام يريد المعنى اللغوي انه لابد من حد

113
00:38:07.350 --> 00:38:23.350
هو ليس مجاز هو ليس مجاز الشيء الشيء المقدر المقطوع به ليس مجاز ما دام شي مقطوع به ليس مجاز يعني وهذا واقع في القرآن مثلا مثلا يعني حينما اقول واسألي القابلة

114
00:38:24.000 --> 00:38:39.350
حتى الان نحن ما نريد نخرج عن عن البحث بحثا لكن يعني واسألي القارية يعني من يقول ان القرية معلوم معلوم ان المراد اهل القرية لكن ما نحتاج الى هذا

115
00:38:39.450 --> 00:39:00.500
ولا نقول في هذا مجاز حذف وانه حذف الاهل وقيل واسأل القرية اي اهل القرية لانه لا انت لو مريت باطلال باطلال قد هجرها اهلها. هل تسميها قرية تجمع يعني لو لو مررت باطلال بيوت هجرت

116
00:39:00.750 --> 00:39:21.900
وصارت يعني مكان للسباع والهوام والحيات لا تسمى قرية لا تشمغ تسمى اطلال فدل على ان القرية من التقري وهو الاجتماع نفس المعنى القرية من التقري القرية وهذا اشتقاق هذا كم يدل على هذا في في

117
00:39:21.950 --> 00:39:43.650
يعني كلمات كثيرة قريبها من هذا المعنى فهي من التقري والتقري هو الاجتماع هلا قرية الا باجتماع وهذا واضح واسألي القرية التي كنا فيها ان من قال هذا يعني من باب اه يعني ذكر الشيء على سبيل تأكيد المعنى لا تأسيس المعنى

118
00:39:44.050 --> 00:39:56.100
لا تأسيس لو كان يعني باب التأسيس قيل انه من باب المجاز مثلا لكن من باب التأكيد على هذا المعنى الذي هو معلوم قطعا وما دام معلوم قطعا فهو كالموجود

119
00:39:56.200 --> 00:40:17.950
لانه مفهوم النفس السياق او من نفس للعرب الجملة تارة يحلفون الكلمة تارة يحذفون الحرف يعني يختلف فالسياق يدل على المحظوظ جملة. يدل على ان يصير محذوف كلمة. يدل على المحذوف حرف وهكذا. نعم. شيخنا احسن الله اليك في قوله انما صحة الاعمال

120
00:40:17.950 --> 00:40:35.650
هل يلزم عليه لوازم شيخنا؟ لانه قول اكثر اهل العلم انه يقدر صحة الاعمال. فهل على هذا القول يعني آآ ثمة لوازم يعني هو على هذا يكون المعنى خاص بما تدخله الصحة والفساد

121
00:40:36.150 --> 00:40:58.400
تدخله الصحة والفساد لان هي محل الثواب والعقاب هنا محل الثواب والعقاب اما ما سواها مثل رد الودائع ورد الغصوم ومثل مثلا الطعام والشراب واللباس فهذه ليست محل في ذاتها مثلا محل الثواب

122
00:40:58.450 --> 00:41:28.600
والعقاب  بمعنى ان يعني خاصة بعض الاعمال التي تجزئ بلا نية تجزئ يعني ما ما يكون يجزئ بلا نية لبس الثياب والطعام والشراب انما تكون محل للثواب حينما ينويها ينوي بلبس ثوب ستر العورة والتجمل به وشكر نعمة الله عز وجل وهكذا ولهذا قالوا

123
00:41:28.600 --> 00:41:47.850
اما ان يقال عام والاحيان تقدير او تقديره اعتبار الاعمال اعتبار الاعمال وجود الاعمال حصول الاعمال شامل لكل عمل سواء تدخل الصحة والفساد او لا تدخله الصحة والفساد نعم. احسن الله اليك

124
00:41:47.950 --> 00:42:05.650
قال رحمه الله السادس قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى يقتضي ان من نوى شيئا يحصل له وكل ما لم ينوي لم يحصل له فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل

125
00:42:05.700 --> 00:42:25.700
ومن هذا عظموا هذا الحبيب فقال بعضهم شنو قرأت اي فقرة؟ السادس شيخنا؟ اي السادس مثلا السادس نعم نعم قال قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. يقتضي ان من نوى شيئا يحصل له. هم. وكل ما لم ينوه لم يحصل له. فيدخل

126
00:42:25.700 --> 00:42:45.700
تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ومن هذا عظموا هذا الحديث. فقال بعضهم يدخل في حديث الاعمال بالنيات ثلث العلم. فكل خلافية حصلت فيها نية فلك ان تستدل بهذا على حصول الملوين. وكل مسألة لم يحصل فيها نية فلك ان تستدل بهذا على عدم

127
00:42:45.700 --> 00:43:13.450
حصول ما وقع فيه النزاع. فان جاء دليل خارج يقتضي ان الملغي لا يحصل. او ان غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل هذا العموم  وهذا يعني هذا واضح في شيء يعني هل يكون هذا من شيخنا اشارة الى ان جملة وانما لكل امرئ ما نوى يعني جاءت بمعنى

128
00:43:13.450 --> 00:43:40.050
ليس تأسيسا لقوله انما الاعمال بالنيات نعم نعم في اشارة الى هذا صح صح نعم لانه انما بالنيات هذا تأسيس ان العمل لابد لهم النية ثم انما لكل مما نوى بمعنى ان هذا العمل منوي هو الان نوى لكن هذه النية ما هي؟ هذه نية صلاة ظهر او عصر

129
00:43:40.050 --> 00:43:58.000
او لانهما يتفقان في الصورة هل هي صلاة مقضية او صلاة مؤداة؟ لانهما صلاة واحدة هل هو صدقة او زكاة مثلا؟ لان الصورة واحدة مال اخرجه. وانما لكل امرئ ما نوى. هذا يستفاد من هذا

130
00:43:58.000 --> 00:44:13.650
وان من نوى شيئا حصله من لم ينه لم يحصل له. وان هذه القاعدة ان هذه القاعدة لكن هو رحمه الله اشار ايضا الى مسألة مهمة ان هناك آآ اشياء لا تحتاج الى نية

131
00:44:13.750 --> 00:44:34.400
او تصح بعد الفراغ عند الفراغ ويقول في اخر البحث  يكون وكان راجع عمل به وخصص هذا العموم او وخصص هذا للعموم. وخصص هذا العموم قال فان جاء دليل يقصي ان المنوي لا يحصل

132
00:44:34.800 --> 00:45:04.050
او ان غير المنوي يحصل. وش مثاله غير المنوي يحسب؟ وش مثاله؟ منوي آآ انه غير منوي يحصل نعم؟ اخونا تطهير النجاسات تطهير هل تحتاج الى نية؟ لا. ما تحتاج نية. اذا ما تضبط في كلامك. النجاسة ما لو لو انها رمى بها صبي

133
00:45:04.050 --> 00:45:19.450
او مجنون او بدون علمك جاء السيل او الماء سقط عليها ما يحتاج الى نية. هذا قول عامة الا قول ضعيف شاذ اه شذ به بعض متأخر الشافعية. يقول عامة اهل العلم لا يحتاج الى نية

134
00:45:19.500 --> 00:45:39.850
لكن من الكلام من الاعمال التي تحتاج الى نية مثل شيخنا لو انه صلى اه لو انه صلى سنة الظهر ولم ينوي تحية المسجد حصلت له سنة الظهر ولم ينوي تحية المسجد. نعم هذا

135
00:45:39.900 --> 00:46:01.500
هذا صحيح ومحل بحث الحقيقة هو هو ذكره بعضهم لكن هل يقال هو تحصل له التحية؟ لكن هل يحصل له اجران؟ اجر اه الراتب اجروا التحية بلا نية. انا ما ادري عن هذا واظن بعظهم قال ذلك. وبعظهم خالف. قال لا. ليس له الا ما نوى

136
00:46:01.650 --> 00:46:15.800
لكن ليس عليه تحية وهذه تقوم مقام التحية وان لم ينوي هي القاعدة الاعمال بالنيات. هل عندنا دليل يدل على ان من صلى الراتبة او صلى الفريضة؟ ليس الراتبة. دخلت والناس يصلون الفريظة

137
00:46:15.850 --> 00:46:41.250
الحين ما تصلي الفريظة تحتاج الى تحية او لا تحتاج الى تحية يعني صلاة الفريد تغني عن التحية. هل يكتب له العملان الفريضة اجر الفريظة واجر التحية  هذا هو موضع البحث هو موضع البحث يعني كما اشار اخونا اليه يعني بعض اهل العلم فيما اذكر انه قال ذلك واظن قابلهم اخرون ما عندي تحقيق

138
00:46:41.250 --> 00:47:03.650
لكن هناك مسائل اوضح هناك مسائل اوضح في هذا الباب مثل ماذا نعم عليه قضاء فقط صام يوم عرفة صام يوم عرفة او صام في عشر ذي الحجة هذا بحث يعني مسألة او مسألة يعني

139
00:47:03.650 --> 00:47:20.650
يعني احد اخواننا يقول من آآ من صام يوم عرفة وعليه قضاء وعليه قضاء لكن في هذه الحالة هل نو او لم ينوي؟ نوى القمر فقط. نوى القضاء. نوى القضاء. نوى قضاء يوم

140
00:47:20.750 --> 00:47:37.900
نوى القضاء في يوم عرفة. نعم. ولم ينوي صيام عرفة ولم يلوا صيام عرفة لان الذي نام صيام عرفة يأتي بخلاف يعني اذا نوى صيام عرفة في خلاف يعني في حتى في بعض المسلم جاءت صحة القظى يعني

141
00:47:38.150 --> 00:47:56.750
في تشريك النية تشريك النية في هذا اه قد يبطل العمل. لكن اذا نواه قظاء قظاء هذي مساء الخلاف لكن هناك هناك مسائل آآ جاء فيها النص ما استحضرتموها مسائل جاء فيها نص

142
00:47:57.150 --> 00:48:21.050
نعم في مسائل يقول الشيخ رحمه الله او ان غير المنوي يحصل يسمى نوى ما نوى هذا عمل وحصل له قال عمل به وخصص هذا العموم او وخصص هذا العموم. ذلك بانهم لا يصلحهم ظمأ ولا نصب ولا نقص في سبيل الله. ولا يضعون

143
00:48:21.050 --> 00:48:46.800
ولا ولا ينالون من عدوين الا كتب لهم علم صالح. طيب. يعني اه هذا عندنا قاعدة عندنا قاعدة يقولون ان العمل اذا كان يحصل اذا كان العمل يحصل اه بمجرد هذا العمل

144
00:48:47.100 --> 00:49:03.300
فانه لا يضر تشريك النية فيه لانه حاصل حاصل. وهذا الذي جعل بعظهم يقول ان من صام يوم عرفة اجزأه ايظا يؤجر عن عاشوراء صوم عرفة وقظى يؤجر. فكل عمل

145
00:49:03.600 --> 00:49:23.500
يعمله الانسان يحصل له عمل اخر بمجرد هذا العمل فانه آآ لا يضر نية هذا العمل لا يضر مثل مثلا انت حينما تتوضأ  لتتوظأ بالماء البارد. الا يحصل لك التبرد

146
00:49:24.650 --> 00:49:47.400
يحصل لك التبرد  حينما يتوضأ بهذا وينوي الوضوء والتبرد لا يظر. لان التبرد حاصل نوى او لم ينوي التمرد حاصل نوى او لم ينوي بخلاف ما لا يحصل الا بنيته الا بنيته. هذا

147
00:49:47.500 --> 00:50:08.700
هو الذي يؤثر تارة يؤثر في نقصان في بطلان العمل  او مثلا نقص الاجر هذا يعني فيها مسائل لكن قصدي مثل ما المسألة التي تحصل بغير نية انت لو انك

148
00:50:08.800 --> 00:50:28.400
كنت قارنا طفت طفت قارنا طفت للقدوم وانت قارن او وانت مفرد طفت للقدوم والسعي للحج كذلك بعدما فرغت من طواف السعي سألت قلت وش الافضل التمتع للقراءة قلنا لك افضل تمتع

149
00:50:28.900 --> 00:50:42.750
طيب انا اريد اتمتع هل هل يمكن ان اتمتع؟ نقول نعم يقول بعد الفراغ من العمل انا نويته الان طواف قدوم نقول نعم يجزئك بعد الفراغ وانت لم تنوي لا عمرة

150
00:50:42.950 --> 00:51:00.900
لا طواف عمرة ولا سير عمرة تقصر من رأسك بنية التحلل وينقلب طواف القدوم الى طواف ركن عمرة. وينقلب سعي وينقلب سعي الحج الى سعي ماذا وهذا هو ما اشار اليه الشيخ رحمه الله. عمل به وخصص هذا العموم

151
00:51:01.300 --> 00:51:16.800
امن به وخصص هذا العموم. هذا اذا جاء في نص لكن الذي موضع اجتهاد هل يخصص هذا يحتاج الى بحث؟ ونظر مثل ما تقدم في مسألة تشريك نية التحية مع

152
00:51:16.850 --> 00:51:50.850
الفرظ او مع الراتبة او مع الراتبة. نعم المثال اللي ضربته في تشريك النية ارفع الصوت شوي ضربت مثال الله يحفظك شيخنا. نعم. تشريك النية القضاء وصيام عرفة. ايه الواجب شيخنا الى مثلا يجعلون واجب موسع وواجب مغلق يعني يمثلون مثلا صيام رمضان وان الصيام لا

153
00:51:50.850 --> 00:52:08.350
يعني لا يستطيع آآ الا ان يكون مثلا نية واحدة اما ان يكون لانه وقته مضيق من جهة الوقت يا شيخ مقصود. نعم. وش الاشكال؟ ايه وين كان هذه المسائل ربما تخرج على البحث لكن

154
00:52:08.600 --> 00:52:23.800
نأخذها لو على عجل نعم اذا قلنا ان القضاء يحكي الاداء شيخ. هم طيب من جهة النية. ايه. انا يعني كيف اوسع له هذه النية والواجب مضيق اصلا وسع الشارع له ولله الحمد

155
00:52:24.150 --> 00:52:40.250
هو الشعل يوسع حنا ما نوسع ونضيق الشارع كلمة موسع مضيقة هذا ليس من كلام الرسول من كلام الهقاء. والشارع هو الذي له ان يتصرف الاحكام كيف يشاء اقول لا هو يتصرف الاحكام كيف يشاء كما انه جعل العمل بعد الفراغ من النية

156
00:52:40.550 --> 00:53:00.150
ينفع بعد الفراغ من النية الشارع يتصرف هل من تيسير والسعة؟ وسعتها فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين ومعلوم ان من ومعلوم اذا ان من دخل المسجد لصلاة الظهر عنده راتبة

157
00:53:00.450 --> 00:53:20.150
واذا صلى الراتبة دخل يعم الحديث فلو كان الراتبة التحية غير راتبة كان يصلي ركعتين تحية وركعتين راتبة وهذا يقوي قول من قال انه يحصله اجر التحية واجر الراتبة بمجرد صلاته فليصلي قال في الصحيحين فلا

158
00:53:20.150 --> 00:53:38.100
وفي لفظ الصحيحين فليصلي جاب الامر وجاب النهي قتادة  اطلق عليه الصلاة والسلام ولو كان المقام مقام تفصيل لفصل عليه الصلاة والسلام وبين وهذا يؤكد يعني عودا على ما سبق

159
00:53:38.150 --> 00:53:57.850
انه قد يحصل له العملان وهذا داخل في الحقيقة فيما تقدم اذا كان آآ احد العملين داخل داخل في هذا العمل وهذا مثله لان تحية المسجد المقصود منها هو صلاة ركعتين وهذا حاصل

160
00:53:58.050 --> 00:54:18.550
في صلاة الراتبة. ومثله مسائل كثيرة مثل ما طواف الوداع مع طواف الافاضة طواف الايداع طواف الوداع مع طواف الافاضة. نعم احسن الله اليك يا شيخ نعم انا في قولي هنا فكل مسألة خلافية حصلت في منية فلك ان تدل بهذا على حصول المنهو وكل

161
00:54:18.550 --> 00:54:34.400
مسألتي لم يحصل فيها نيته فلك ان تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النساء بالجملة هذي شيخنا فكله خلافي فيها نية فلك ان تستدل بهذا على حصول المنوي

162
00:54:35.400 --> 00:54:59.700
هذا واضح يعني اذا مثلا حصل في خلاف مسألة حصلت فيها نية فلك ان تستدل في هذا على حصول المنوي لاطلاق الحديث انما الاعمال بالنيات سواء كان اه النية لعمل او لعملين او ثلاثة. انسان عمل عدة اعمال بنية واحدة

163
00:54:59.850 --> 00:55:18.200
نقول يحصل له تحصل هذه الاعمال بهذه النية. وان كان بعض اهل العلم توقف في بعض بعض الاعمال وقال لا تحصل بهذه النية الواحدة. لا بد ان اه لابد ان يؤدي كل عمل مستقل ولا يجزئ عمل واحد

164
00:55:18.400 --> 00:55:34.700
بنيات نية واحدة عن اعمال متعددة. ويقول كل مسألة خلافية حصلت في هدية فلك ان تستدل بهذا على حصول المنوي هذه القاعدة هذي القاعدة وهذا يدخل في مسألة اه تحية المسجد

165
00:55:34.900 --> 00:56:00.750
وركعتين راتبة. نقول هذي حصل فيها خلاف مثلا كذلك مسألة ايضا صيام عاشوراء او عرفة مع القضاء مثلا لانه حصل العملان وانت نويت اه القضاء لكن قصدت يوم عرفة. نويت القضاء وقصدت يوم عاشوراء. قصدت عاشوراء. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بصيام عاشوراء

166
00:56:00.900 --> 00:56:23.950
والقضاء مأمور به. القضاء مأمور به. وصيام عاشوراء مأمورهم. فمن جمعهما فله اجره. لكن توسط بعض العلماء واظن في كلام بعض عليهم وهذا احسن يقول ما معناه ان مثل هذه الاعمال التي يأتي فيها فضائل يأتي فيها فضائل ويجمع فيها

167
00:56:24.100 --> 00:56:45.750
عدة اعمال بنية واحدة. نعم فانه يحصل له اجر في الجملة. لكن لا يحصل له الاجر الوارد في خصوص هذا اليوم ما يحصل له ما دام انه لم يفرده والا لم يكن فرق بين من بادر وسارع بالقضاء عشرة ايام كان عليه عشرة ايام

168
00:56:45.750 --> 00:57:05.900
من رمضان فسارع بالقضاء وصام عشر ذي الحجة واخر لا قال ابى اصومه في عشر ذي الحجة هل يتفق انها لا يتفق العمل يعني هذا صام وما كله قدم وبادر وسارع الى اداء الواجب ثم حصل النفل بعد ذلك لا يمكن

169
00:57:05.900 --> 00:57:22.000
يقال ان من اه صام عشرة ايام من عشر ذي الحجة ونوى بها القضاء مثل من صام عشرة ايام القضاء ثم صام عشرة ذي الحجة انما نقول لمن صام في عشر ذي الحجة عن قضاء

170
00:57:22.250 --> 00:57:44.100
له اجر في الجملة اجر في الجملة اجر القضاء واجر تخصيص هذه الايام لكن ليس مثل اجر من فصل القضاء عن آآ النفل القظاء عن النفل وهكذا مثلا لو ان انسان مثلا يعني قال بعض العلماء لو يسأل عليه قضاء ستة أيام

171
00:57:44.350 --> 00:58:01.250
وصار في اشي صام ستة ايام من شوال قال انا انويها قضاء وانويها ستة ايام من شوال هل يحصل له ذلك  ما يحصل له لكن بعض العلماء يقول يحصل له اجر في الجملة بنيته كونه قصد ستة ايام من شوال

172
00:58:01.350 --> 00:58:22.900
لكن لا يحصل له الاجر المرتب على ستة ايام شوال الا بعد صيام رمضان لانه عليه الصلاة قال من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فرق بين من صام رمظان ثم ايام شوال او صام القظاء في شوال ثم بعد ذلك صام ستة ايام شوال وبين شخص

173
00:58:22.900 --> 00:58:37.500
صام ستة ايام من شوال وبنية القضاء لكن قصد مع ذلك شوال قصد شوال وارد في النص وستة ايام نقول له اجر في الجملة لكن لا يكون مثل اجر من

174
00:58:37.850 --> 00:58:55.300
صامها مفردة عن قضاء. مثل لو ان انسان اصبح في شوال بغير نية الصوم ثم لما جاء من وسط النهار قال ان نويته يوم من شوال وبدأ صام ستة اه صام اليوم الاول بنية من وسط النهار

175
00:58:55.900 --> 00:59:11.250
واليوم الثاني ايضا ربما اصبح ما نثم نوى. صار ستة ايام ينوي من النهار نقول يحصل له لكن ليس كاجر من نوى من اول النهار ولهذا لو انه صام يوما اخر

176
00:59:11.500 --> 00:59:26.550
بنية توقيع العمل ربما قيل انه حسن. حسن يعني لا يمكن يحصل له مثلا مثل اجر من اصبح صائما. من اصبح وان كان النفل يصح بنية من وسط النهار انما ورد في خصوص هذه الايام صامه يدل على ان

177
00:59:26.550 --> 00:59:56.400
اهو اللي يحصل الاجر بان ينوي قبل طلوع الفجر وان كان يصح من جهة انه صوم نفل كصوم لكن لا يحصل له الاجر المرتب التام على هذه الستة نعم  قال رحمه الله السابع قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله اسم الهجرة يقع على امور فالهجرة الاولى الى الحبشة

178
00:59:56.400 --> 01:00:22.200
الكفار الصحابة رضي الله عنهم. الهجرة الثانية من مكة الى المدينة. الهجرة الثالثة هجرة القبائل الى رسول الله صلى الله وسلم لتعلم الشرائع. ثم يرجعون الى المواطن ويعلمون قومهم الهجرة الرابعة هجرة من اسلم من اهل مكة ليأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع الى مكة. الهجرة الخامسة. هجرة ما نهى الله

179
01:00:22.200 --> 01:00:39.500
الله عنه. ومعنى الحبيب وحكمه يتناول الجميع. غير ان السبب يقتضي ان المراد بالحديث الهجرة من مكة الى المدينة. لانهم نقلوا ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة لا يريد بذلك فضيلة ذكره. وانما هاجر ليتزوج

180
01:00:39.500 --> 01:00:59.500
امرأة تسمى ام قيس. فسمي مهاجرا ام قيس. ولهذا خص في هذا الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به الهجرة من افراد الاغراض الدنيوية. ثم اتبع بالدنيا. نعم. وهذا واضح لا اشكال اشار الى الهجرة واقسام الهجرة. وهذه معلومة في الادلة

181
01:00:59.500 --> 01:01:19.500
لكن اعترض عليه في تسميته رحمه الله آآ الهجرة القبائل الى الرسول عليه الصلاة والسلام لتعلم الشرائع هذه يسميها العلماء الوفود لكن ان كان الهجرة هجرة القبائل اليه للمكث من عنده في المدينة هذي هجرة اما اذا كان ثم يعودون

182
01:01:19.500 --> 01:01:40.250
هجرة ويفرق ايضا بين الهجرة اليه قبل الفتوى بعد الفتح قبل الفتوى بعد الفتح اما ما ذكر رحمه الله من ان هذا الحديث ورد في سبب مهاجر قيس هذا ذكره كثير من الشراح وقد نبه ابن رجب رحمه الله وبعد لحم حجر وغيرهم على انه لا يثبت

183
01:01:40.250 --> 01:01:58.900
سبب لهذا الحديث. الحديث هذا ثابت اللي هو تسوية مهاجر ابن قيس لكن ليس مرفوعا انما جاء من حديث ابن مسعود عند الطبراني وصححه الحافظ جماعة اه والظاهر هذا انه وقع في عهد ابن مسعود فانه وقع في عهد ابن مسعود رضي الله عنه ويحتمل الله اعلم

184
01:01:58.900 --> 01:02:18.900
انه وقع في زمن النبي لكن حديث ساكت. ليس اه هذا لم يذكر في هذا الحديث او ان نسب هذا الحديث هو مهاجر ام قيس انما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان رجل منا آآ خطب امرأة فابنت زوجه الا ان يسافر اليها او او شيء من ذلك

185
01:02:18.900 --> 01:02:28.900
ذهب اليها وتزوجها فقال وكنا نسميه مهاجر ام قيس وهذي المرة تسمى ام قيس. وابن مسعود حكى يحتمل ما حكاها انه واقع في زمانه رضي الله عنه ونحن نواقع قبل ذلك

186
01:02:28.900 --> 01:02:48.900
انما لا علاقة له في الحديث او لم يذكر له علاقة في الحديث. اما نفس الخبر ثابت على ما ذكره اهل العلم. نعم صلوا عليه. قال رحمه الله الثامن المقرر عند اهل العربية ان الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد ان يتغايرا

187
01:02:48.900 --> 01:03:08.900
وها هنا وقع الاتحاد في قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. وجوابه التقدير فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا. فهجرته الى الله ورسوله حكما وشرعا. نعم وهذا ايضا مما

188
01:03:08.900 --> 01:03:28.900
يقول بعض اهل العلم انه واضح يعني اللي ذكره ان الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد ان يتغايرا لكن كلمة لابد ان يتغاير لابد ان يتغير ثم يقول وهنا وقع الاتحاد يدل على انه لا يلزم التغاير انه لا

189
01:03:28.900 --> 01:03:48.900
نص الحديث فهجرته الى الله ذكر الجزاء بلفظ الشرط لانه قال ان الشرط والجزاء لابد ان يتغير يعني التغايب لفظا ومعنى. التغاير لفظا ومعنى. وهذا هو الواقع في اغلب الشروط. شرط مع الجزاء

190
01:03:48.900 --> 01:04:08.900
مبتدأ مع الخبر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعمل شيء ورؤية العمل شيء اخر وهكذا سائر ما يأتي من هذا ان يكون الشرط شيء والجزاء شيء اخر فليتغير لفظا ومعنى وقد ويحصل تغاير لفظا دون

191
01:04:08.900 --> 01:04:28.900
ما المعنى؟ كقوله سبحانه ومن ومن يهد الله فهو المهتدي. قال سبحانه ومن اه يخرج بيته يهاجر الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره. اه على الله ويشرح صدره للاسلام. فالهداية شرح الاسلام بمعنى الهداية. فهذا تغايب لفظي لكنه في معناه في المعنى واحد

192
01:04:28.900 --> 01:04:44.200
في المعنى واحد هذا يقع يعني و وكما ذكر الشيخ ايضا آآ وكيف انك من تدخل النار فقد اخزيته هذا تغير لفظي لكنه في معنى واحد لان ادخال النار هو الخزي

193
01:04:44.600 --> 01:05:04.600
هو في معنى الخزي لا شك فهذا من باب التغاير المعنى اللفظي لا المعنوي لاتحادهما من جهات المعنى. فهو اراد التغاير اللفظي والمعنوي لا اه للتغاير اللفظي دون المعنوي. لكن قد يقع الاتفاق في اللفظ والمعنى. قد يقع الاتفاق في اللفظ والمعنى

194
01:05:04.600 --> 01:05:24.600
اللي في الشوط والجزاء وفي المنتدى هو الخبر ايضا. في الشرط والجزاء هنا. ان كانت هجرة الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. وهذا واضح الكلام يعني لتعظيم الامر وبيان عظم الرتبة ذكر الجزاء بلفظ الشرط وان هو

195
01:05:24.600 --> 01:05:44.600
الحقيقة هاجرا بنية صحيحة بنية خالصة ولهذا قال فهجرته الى الرسول يدل على ان هذه الهجرة ليس فيها شيء مما يخل بها. وان كان ما ما ذكر من باب التفسير

196
01:05:44.600 --> 01:06:04.600
ولهذا اضطر رحمه الله جزاك الله خير. الى ان يبين يقول وجوابه ان التقدير فمن كانت هجرتنا رسول نية وقصدا فهجرتنا الى الله ورسوله حكما وشرعا ومثل ما تقدم قد يقال ان ان العبارة واضحة وبينة لتعظيم الامر وتهويله والرفع من شأنه

197
01:06:04.600 --> 01:06:24.600
حيث وقع الجزاء بلفظ الشرط لكن المعنى صحيح من كانت هجرته لله ورسوله يعني في الدنيا فهجرته الى الله ورسوله يعني حين ما يقع الجزاء والثواب انها وافقت حكم الشرع فينال اجره العظيم وجزاءه الجزيل عند الله سبحانه وتعالى

198
01:06:24.600 --> 01:06:44.600
على النهر. احسن الله اليكم. قال رحمه الله التاسع شرع بعض المتأخرين من اهل الحديث بتصنيف اسباب الحديث كما صنف باسباب النزول للكتاب العزيز. فوقفت من ذلك على شيء يسير له. وهذا الحديث على ما قدمناه من الحكاية عن معاذ ابن قيس

199
01:06:44.600 --> 01:07:15.150
في هذا القبيل وينضم اليه نظائر نظائر كثيرة نظائر كثيرة بمن قصد تتبعه لان يعني العلم آآ يعني السبب دليل او سبب للعلم المسبب يعني السبب كما قال شيخ الاسلام رحمه الله آآ طريق الى العلم بالمسبب فسبب النزول او سبب الحديث من اعظم الاسباب

200
01:07:15.150 --> 01:07:35.050
باب من اعظم الطرق والوسائل لبيان الاية لبيع الحديث وهذا خاصة في القرآن كثير. تتبين الاية بسبب نزولها. واشار الشيخ رحمه الله الى اننا صنفوا في هذا وصنفوا ايضا في اسباب نزول القرآن وفي ايضا اسباب الحديث لكن منه ما يصح ومنه ما لا يصح. نعم

201
01:07:35.300 --> 01:07:55.300
لكن شيخنا كما هو معروف اه اسباب اه النزول في القرآن ان العبرة يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم هذا واضحا هذا محل هذا طبعا هو هذي فيها خلاف. الجمهور على ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا هو الصحيح لكن

202
01:07:55.300 --> 01:08:15.300
بعضهم يقول آآ يعني وان قيل السبب فيلحق من اشبهه به بالقياس عليه والصواب انه يلحق بعموم اللفظ لا بالقياس لا بالقياس اذ لا فرق بين هذا وهذا ولهذا لما قال الي خاصة؟ قال

203
01:08:15.300 --> 01:08:32.000
لجميع امتي حديث ابي امامة الذي قبل تلك المرأة ثم نزلت في الاية ان الحسنات يذهبن السيئات. ولهذا الصواب ان نعبرها بعلوم اللفظ لا بخصوص. وقد اشار الخلاف هذا شيخ الاسلام رحمه الله وغيره. نعم

204
01:08:32.000 --> 01:08:50.850
احسن الله اليك قال العاشر فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره. وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له. والحديث يحتمل امرين اعني قوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات. واخره

205
01:08:50.900 --> 01:09:10.100
يشير الى المعنى الاول اعني قوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه نعم وهذا يعني وعبارته رحمه الله احيانا اه يعني من جهة التدقيق في بعض العبارات من نوى شيئا لم يحصل

206
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
له غيره وهذا واضح من نوى شيئا لم يحصل له غيره لانه نوى هذا الشيء فالنية آآ حاصلة او العمل حاصل في هذه النية ومن لم ينوي شيئا لم يحصل له. من لم يشأن ان لم يحصل له. والحديث احتمل امرين لكن تقدم رحمه الله انه

207
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
ذكر ان من لم ينوي شيئا ودل النص على تخصيص هذا العموم وحصولنا انه يحصل له. لكن الحديث يدل على هذا ولهذا كأنه كأنه استدراك للفقرة السادسة رحمه الله الفقرة السادسة من جهة ان

208
01:09:50.100 --> 01:10:00.100
من لا من شيء لم يحصل له. تقدم رحمه الله انه اذا دل الدليل هذه قاعدة لا شك ان من لم يلد شيء لم يحصل له. الا اذا دل الدليل على انه يحصل له

209
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
ينقل الاعمال بالنيات. تقدم ان هذا حصر اما على سبيل المفهوم عشان منطوق ان من نوى شيئا حصل له. ومن لم ينوه لم من لم ينوه لم يحصل ما تقدم. لكن ان دل الدليل على حصوله فهو حاصل فيكون باب تخصيص عموم النص

210
01:10:20.100 --> 01:10:30.100
الدليل كما تقدم ومثله لما قال حديث نفسه قال قال هذه عن شبرمة هذه عنك ثم حج عن شبرمة نوى عن نفسه ثم نوى عن شبرمة ثم النبي عليه السلام

211
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
قال اجعلها عن نفسك ما نواها عن نفسه. هذا من هذا الباب. وله نظائر. نعم. الا يقال يا شيخ انه نوى بعد ذلك بامن شرعي نعم النية بعد ذلك النية بعد ذلك النية بعد ذلك لا لا قيمة لها لا قيمة لها الا في

212
01:10:50.100 --> 01:11:09.550
صور خاصة اذا كانت النية الثانية داخلة في النية الاولى. هذه لها تفاصيل كثيرة. هذه مسألة تدخل في قاعدة كثيرة جدا لان هذا الحديث الحديث هذا واسع مسائل كثيرة لكن الاصل ان من نوى

213
01:11:09.700 --> 01:11:22.500
في موضع ليس موضع للنية انسان كبر في صلاة العصر ثم بعد التكبير تذكر انه ما صلى العصر امس انما قال نوى بقلب ان صلاتي العصر تصح ولا ما يصح

214
01:11:22.650 --> 01:11:47.250
ما تصح لانه فات موضع النية فات موظع لكن لو كبرني صلاة الظهر يظن الناس قد صلوا ثم جاء الامام والجماعة ما صلوا يقلب نيته نفل يقلبها ولا يقلبها اراد ان يقلب النية الى نافلة. حتى يحصل صلاة الظهر مع الجماعة. نعم

215
01:11:47.450 --> 01:12:07.850
يقلبها يقلبها مع ان هناك قول انه يدخل معهم يدخل معهم ولا يقلب لكن على القول هذا مع انه فات موظوع النية لكن لانه لا يقلبها الى عمل خاص يقلبها الى نية عامة داخل في نية الصلاة. يقلبها لا في المطلق. ما يقلبها مثلا قال ابى اجعلها راتبة. انا دخلت

216
01:12:07.900 --> 01:12:23.600
وبصلاة الظهر. لما نقل ايضا اقلبها الى راتبة. هل يصح ولا ما يصح ما يصح لماذا؟ لان الراتبة نية خاصة لا بد ان تنوى في موظعها فات موظعها اما حينما يقلبها الى نية مطلقة نية مطلقة

217
01:12:23.600 --> 01:12:47.300
لا بأس انها داخلة في عموم الصلاة مطلقة ولا شك ان هذا اصغر داخل في الاكبر اصغر داخل للاكبر وبهذا تدخل الى انه يقلب النية من معين الى مطلق ليس من معين الى معين. معين معين او معين من فرض الى راتبه هكذا نعم

218
01:12:48.050 --> 01:13:09.600
شيخنا قوله هنا واخره يشير الى المعنى الاول يعني يعني اللي هو القول الاول من نوى شيئا لم يحصل له غيره. اخر الحديث اخر الحديث  لانه قال ومن كانت يعني قول او من كانت في الدنيا يصيبه وامر يتزوج فهجرته الى ما هاجر

219
01:13:09.700 --> 01:13:28.550
اليه اخر الحديث هذا مكانة هجرته الى يشير الى المعنى الاول ان من نوى شيئا لم يحصل لانه هذا نوى بهجرته ماذا الدنيا. الدنيا. ايه ما حصلت الهجرة ما حصلت الهجرة

220
01:13:29.000 --> 01:13:44.450
تمام. نعم. شيخنا في سؤال في صفحة مية وتسعة وسبعين. مم. بس هو الرحيل اه في قولي هنا تعليق بن حجر رحمه الله لما ذكر قال لان ما كان يلزم بشيء كان اقرب الى بالبال

221
01:13:44.600 --> 01:14:05.500
قالب الحجر وفي هذا الكلام سهام ان بعض العلماء لا يرى باشتراط النية هذا الكلام في الحاشي ولا وين؟ في الحاشية قال ابن حجر. نعم نعم. وفي هذا الكلام ان بعض العلماء لا يرى باشتراط النية. وليس الخلاف بينهم في ذلك الا في الوسائل

222
01:14:05.500 --> 01:14:26.100
واما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها يعني الحنفية مثلا ومع انه ذكره ليش تزول النية؟ كيف لا يكون خلاف بينهم في اشتراط النية اني فسروه على وجهي وافق. هذا الاصل قاعدة. فسروه يعني

223
01:14:26.700 --> 01:14:46.250
يعني يسروا مسألة يعني هم اشترطوا في التيمم ولم يشترطوا في الوضوء لم يشترطوا في الوضوء لان الوضوء حاصل فسروا على وجه وافق هذي القاعدة ذكرها لكن معلوم قوله ضعيف. قولهم ضعيف

224
01:14:46.350 --> 01:15:05.750
في هذا لابد ولهذا الصواب ان الوضوء من المقاصد بل هو عبادة هم هم ما جعلوا عبادة. هم يقولون الوضوء ليس عبادة نعم هم اجعلوا الوضوء ولكن الحديث دلت على انها عبادة فاذا كان عبادة هو مقصود. المقصود ولهذا بين النبي عليه السلام انه تتساقط الخطايا

225
01:15:05.850 --> 01:15:16.955
هم جعلوا وسائل نعم جزاك الله خير جزاكم الله