﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:18.750
يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

2
00:00:19.100 --> 00:00:41.650
الكلام عليه من وجوب احدها القبول وتفسير معناه قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة كما فعلوا في قوله صلى الله عليه وسلم على ما روي لا يقبل الله صلاة حائض الا بحمارة. اي من بلغت سن المحيض

3
00:00:42.800 --> 00:01:00.650
والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة ولا يتم ذلك الا بان يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا

4
00:01:00.900 --> 00:01:19.950
لان انتفاع القبول قد ورد في مواضع مع سكوت الصحة العبد اذا ابق لا يقبل له صلاة وكما ورد من اتى عرافا وفي شارب الخمر فاذا اريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول

5
00:01:20.350 --> 00:01:42.500
فلا بد من تفسير معنى القبر وقد فسر بانه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء قال قبل فلان عذر فلان اذا ترتب على عذره الغرض المطلوب. الغرض المطلوب منه وهو محو البناية والدم

6
00:01:42.700 --> 00:01:59.700
فاذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة ركوعها مجزئة بمطابقتها للامر فاذا حصل ذلك الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير واذا ثبت القبول على هذا التفسير

7
00:01:59.850 --> 00:02:22.700
ثبتت الصحة واذا انتهى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين. ان القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليه والاجزاء كونها مطابقة للامر والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما

8
00:02:23.200 --> 00:02:43.900
اخص من الاخر كان احدهما وكان احدهما اخص من الاخر لم يلزم من نفي الاخص الاعمى والقبول على هذا التفسير اخص من الصحة فان كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا

9
00:02:44.650 --> 00:03:02.950
وهذا ان نفع في تلك الاحاديث التي نوفي فيها القبول مع بقاء الصحة فانه يضر بالاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الاقدمين اللهم الا ان يقال دل الدليل على كون القبول

10
00:03:03.250 --> 00:03:20.000
اللوازم الصحة فاذا انتفى انتفت فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة يحتاج في تلك الاحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة الى تأويله او تخريج جواب على انه قد يرث

11
00:03:20.050 --> 00:03:43.050
على من فسر القبول في كون العبادة مثابا عليها او مرضية او ما اشبه ذلك اذا كان مقصوده بذلك ان لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة ان يقال القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا اوتي بها مطابقة للامر كانت سببا للثواب والظواهر في ذلك

12
00:03:43.050 --> 00:04:06.100
نعم. هذا يعني يعني واضح كلامه رحمه الله في شي يعني  في مسألة القبول فسر على كلام الاقدميين يعني بحثنا طويل يعني لكن هل هناك يعني  في كلامه شيء يحتاج الى التعرظ يعني

13
00:04:06.700 --> 00:04:25.550
يعني كلام شيخنا هنا مم. في يعني في الجواب عن الاشكال اللي اورده. نعم يعني هو رحمه الله قال يلزم يعني حتى نجيب عن هذا الاشكال يعني ذكر جوابين آآ الجواب الاول

14
00:04:25.700 --> 00:04:45.300
تفسير القبول في معنى اخر اللي هو اصول العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها. نعم. كونه مطابقة للامر. نعم فيعني اي الجوابين ارجح هو رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. ورحم الله اورد الاشكال

15
00:04:45.700 --> 00:05:02.100
يعني بقوة لكن ما اجاب عنه رحمه الله كأن الامر عنده يعني تردد بين تفسيره على كلام المتقدمين او على كلام المتأخرين لكني يعني على طريقة بعض اهل العلم يقال انه لا منافاة ولله الحمد

16
00:05:02.150 --> 00:05:24.350
يقال هذا يرجع الى الادلة ويقال ان القبول يأتي ويكون بمعنى انتفاء الصحة مع انتفاء الثواب هذا واضح انتفاء الصحة مع الثواب. ويأتي القبول ويأتي القبول آآ بمعنى ثبوتهما يعني انتفاء القبول

17
00:05:24.600 --> 00:05:45.750
آآ حينما آآ يثي ينفى القبول ويكون المعنى انتفاء الصحة واذا انتهت الصحة تنتفى الثواب  ايضا اه نفي القبول بمعنى نفي الثواب. وانه لا لا ثواب له ولا جزاء له

18
00:05:45.750 --> 00:06:10.750
ان كان عمله صحيحا وهذا مبني على الادلة وعلى هذا يقال ما ذكر رحمه الله من كلام المتقدمين ان هذا هو الاصل. لانه فسر القبول بانه ترتب فضل مطلوب من الشيء على الشيء. فاذا ترتب فانه يكون مقبولا. واذا لم يترتب فيكون مردودا

19
00:06:10.900 --> 00:06:32.400
فاذا كان مردودا فانه لا فانه ليس مقبولا واذا كان ليس مقبول فانه غير صحيح. هذا هو الاصل وكما ذكر الا في هذا كثيرة وقال سبحانه وما معناه ان تقبل منه نفقات؟ الا انهم كفروا بالله ورسوله. وهذا نفي القول معنى انه عمل حابط ليس مقبول

20
00:06:32.450 --> 00:06:47.400
وجاء ايضا كذلك في الادلة آآ في هذا الحديث لا يقول صلاة الحديث واذا احدث حتى يتوضأ. وكذلك ايضا ما ذكره لا يقول صلاة حائض الا بخمار وهذا على المعنى الثاني للقبول

21
00:06:47.550 --> 00:07:11.900
وعلى هذا يقال جاء القبول في الشرع بهذا المعنى وبهذا المعنى وهذا وعلى هذا يفسر اه اذا جاء انتفاء القبول فالاصل ان نفي القبول هنا لنفي الصحة وعين صفة الصحة انتفى الثواب. واذا فسرنا آآ نفي القبول نفي القبول بمعنى انتفاء الثواب فلا بد من دليل يدل على

22
00:07:11.900 --> 00:07:31.900
هذا لابد من دليل يدل على هذا. ثم اختلفت اجوبة العلماء في هذا ولهذا ذكر بعد ذلك انه على كلام بعض ده كلام المتأخرين آآ ان الاجزاء كونها مطابقة للامر والمعنيان اذا تغايرا وكان احدهما خصم اخر لم يلزم النفس الا خص اللي

23
00:07:31.900 --> 00:07:51.450
القبول النفي الاعم الذي هو الصحة وعلى هذا يكون كل مقبول صحيحا. وليس كل صحيح مقبولا. اذا آآ فسرنا ان نفي القول اقول بمعنى نفي الثواب. نفي القول بمعنى نفي الثواب ان عمله صحيح لكن لا ثواب له

24
00:07:51.600 --> 00:08:14.850
سيكون بينهما العموم والخصوص المطلق. مثل ما بين الايمان والاسلام او ما بين الايمان والاحسان فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مؤمن محسن ليس كل مؤمن محسنا. يعني بينهما العموم الخصوص المطلق. هذا من حيث الاصل

25
00:08:15.100 --> 00:08:42.450
وعلى هذه اذا فسرنا نفي القبول بمعنى انه نفي الثواب نحتاج الى دليل واذا دل الدليل عليه فيكون وجه نفي. وجه اثبات الصحة مع نفي الثواب اه بما دل اه بالشرع ويدل له قوله سبحانه وتعالى انما يتقبل الله من المتقين وهذه عند اهل السنة عامة حتى فيها العصاة يعني العاصي

26
00:08:42.950 --> 00:09:02.950
لو قيل ان اه انه لا يتقبل يعني انما يتقبل الله من المتقين. ومن معه اصل التقى فانه يقبل منه. لكن قد لا يلزم منه الا يعاقب ولا يعذب او يذهب منه بعض الحسنات مقابل السيئات على

27
00:09:02.950 --> 00:09:24.050
طريقة بعضها العلم في مقابلة الحسنات بالسيئات اه ولهذا قال فان كل مقبول صحيح وهذا واضح لا شك وليس كل صحيح مقبول على هذا التفسير. لكن نقول اه هذا حينما يكون العمل العمل

28
00:09:24.050 --> 00:09:48.500
الذي قيل انه غير مقبول وهو صحيح دل الدليل عليه مثل قوله مثل ما جاء في نفي صلاة انه لا تقبل صلاة من اتى كاهنا من اتى عرى عفوا وكذلك ايضا من شرب الخمر اربعين يوما وكذلك آآ ما جاء في هذا المعنى آآ في صحيح مسلم حي جرير رضي الله عنه

29
00:09:48.500 --> 00:10:05.250
اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع حتى يرجع وان كان هذا اجره بعضهم على ظاهره ويعني يروى عن بعض السلف انه قال ان رجع ضربت عنقه لكن هل هو معناه ضربت عنقه؟ قال معنى انه

30
00:10:05.250 --> 00:10:25.250
بهذا وهذا او بمعنى انه جعله كالحد الله اعلم انا ما ادري عن هذه ولا راجعت هذه المسألة لكن هذا الاصل يرجع الى اتقدم اذا ارجع ما تقدم وانه ينظر الى الادلة في هذا الباب. ومما ورد في هذا الباب ايضا ما صح في الحديث عند

31
00:10:25.250 --> 00:10:35.250
احمد ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش ورب قالوا ليس له من صيامه من قيام الا التعب والسهر. اثبت له

32
00:10:35.250 --> 00:10:55.250
فالصيام ونهى عنه الثواب. واثبت له القيام ونفى عنه الثواب. ونفى عنه الثواب. ليس له من صيامه. ليس له من قيامه اثبته صائما. ولهذا قال في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل والعمل به فليس لله حاله ان يدع طعامه وشرابه

33
00:10:55.250 --> 00:11:14.050
وهل مجمع واهل العلم مجمعون على انه آآ ان انه لا يلزمه حتى الصوم وان صومه لا يبطل. كذلك ارظاع الحديث ان حينما ذكر هذا الحديث لو كان يعني لو كان صومه باطلا لبين في الحديث لما سكت عنه

34
00:11:14.050 --> 00:11:29.150
دل على ان صومه الذي قارنه هذا العمل السيء قال امل الزور والقول به دل على ان هذا له اثر فيما يتعلق بالثواب. اما نفس الصوم فالذمة بريئة يعني قد

35
00:11:29.150 --> 00:11:53.350
ملئت ذمته لان الاجزاء كونه مطابق للامر. مطابق للامر الا على قول هناك بعض اهل العلم يرى ان المعاصي قيل لهذا منذ الصوم مثل ما روي عن مثل ما قاله الظاهري لكن هذا ليس على اصل الخوارج لكن على في بعض المسائل التي ورد فيها ادلة ورد فيها ادلة اجرها

36
00:11:53.350 --> 00:12:16.050
وحتى اجروها في الحج في بطلان الحج في مسائل جعلهم الحج باطل حينما يقع في بعض المعاصي خلافا للجماهير العلماء. فهذا هو يعني تقرير الدليل في هذه المسألة مسألة وبعضهم سلك مسلكا ذكره ابن العربي وذكره ايضا العراقي شارح شارح في طرح

37
00:12:16.050 --> 00:12:33.600
تدريب او آآ اما ان يعني اما انه وافقه او نقل عن ابن العربي وانه يقول اذا كان نفي القبول مقارنا لمعصية فهو لنفي الثواب. واذا كان ليس مقارنا لمعصية فهو لنفي الصحة

38
00:12:33.650 --> 00:12:57.550
في هذه الحالة يكون ضابطا آآ يعني مناسبا اذا طيل الطرد تتبع المواضع ولهذا مثلا لا يقول الصلاة احدث الحديث ليس بمعصية الحديث ليس بمعصية وكذلك ايضا يقول صلاة حائض الا بخمار اذا كان يعني وضع الخمار او الخمار ليس انما في

39
00:12:57.550 --> 00:13:14.700
للصلاة والا اذا اذا لم تختمر ليس بمعصية. انما امرت بالخمار في وقت الصلاة وقت الصلاة او بعض الاحوال الخاصة فهو ليس معصية في ذاته اما شرب الخمر العبد وتيان الكاهن الساحر هذا معصية

40
00:13:14.850 --> 00:13:38.250
فما كان مقارن لمعصية فنفيه نفي القبول ونفي الثواب. وما لم يكن مقارن المعصية فنفي القبول لنفي الصحة نعم  نعم اه كما ذكر الشيخ فرق بين المتقدمين والمتأخرين اه هل يقال بانه مثلا اه عندكم

41
00:13:38.350 --> 00:14:08.750
ما يعرف بينهم خلاف بانه لنا في الصحة ابتداء. لا المتأخرون لا لا ينكرون. يقرون بما عليه المتقدمون به لكن هم يقولون عندنا نصوص حتى المتقدمون هم مسلمون بها لم ينقل عن يعني عن السنة الله عليهم انهم كانوا يأمرون مثلا ان من اغتاب انه يعيد الصوم

42
00:14:08.850 --> 00:14:28.850
وهم مسلمون بهذا لكن يعني لان المتأخرين قرروا هذه المسائل وقعدوها فجعلوا مثلا الاجزاء والصحة ونحو ذلك اه هو مطابقة الامر فسروا وكان كلامه اكثر. فلهذا نسب اليهم هذا والا

43
00:14:28.850 --> 00:14:45.900
المتقدمون ايضا هم على على هذا فيما يعني فيما يظهر آآ لانه لم ينقل عنهم يعني في هذه المسائل خلاف ولذا المتأخرون عن المتقدمين باجماع في بعض هذه المسائل وهذا النقل عن المتقدمين

44
00:14:45.950 --> 00:15:07.250
نعم احسن الله اليكم شيخنا في اخر جملة ذكرها القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا اوتي بها مطابقة للامر كانت سببا للثواب شيخنا حينما يقال في الاحاديث المتقدمة العبد اذا اضغ لا يقبل له صلاة ومن اتى عراق انه شارب الخمر الى اخره حينما نقول

45
00:15:07.400 --> 00:15:27.500
ان النفي هنا نفي الثواب شيخنا هل يلزم من هذا انه ليس له قدر من الثواب مطلقا؟ ولا له قدر من الثواب كما حضر شيخنا في عبارته الاخيرة لكنه ليس كمن اتى بالعبادة دون هذه المعصية

46
00:15:28.200 --> 00:15:45.900
يعني هو رحمه الله هو يريد اشكال يعني هو رحمه الله كثيرا ما يحصل عنده يعني مثل هذا فلا يجزم وفيما يظهر ايضا فيما يظهر والله اعلم ويجول في خاطري ان الكتاب كما لا يخفى ليس محررا انما مقرر. يعني هذا الكتاب

47
00:15:45.900 --> 00:16:04.150
املاه املاء رحمه الله. فهو ليس مثل ما يحرره يكتبه وينظر فيه لكن هذا في تقرير يعني في تقرير لانه يمليه املاء لا شك ان في ان التقرير غير التحرير

48
00:16:04.300 --> 00:16:24.300
التقنيين تعرف حينما يورد عليه هو قد يكون نفس المستملي ربما يناقشه لكن لا ينقل النقاش ينقل ما استقر عليه كلامه او توقف فيه رحمه الله فكأنه يجيب عن سؤال يقول اذا كان مقصوده بذلك ان لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة

49
00:16:24.300 --> 00:16:44.300
ويقول انكم تقولون ان نفي القبول لا يلزم نفي الصحة. يقال قواعد الشرعية تقتضي اذا اوتي بمطابق امر كانت سببا للثواب سببا اذا كنتم ان تقولون ان العمل صحيح يلزم عليه انه آآ انه يثاب وانتم تقولون لا ثواب

50
00:16:44.300 --> 00:17:08.800
ولا ومن لا ثواب له والظاهر في ذلك لا تحصى هذا صحيح لكن المتأخرون كما تقدم يعني قالوا هذا له موظع وهذا له موظع ويمكن ان يقال يعني يعني ثم ايضا اه هذا ايضا فيه نظر في الحقيقة حتى ما ذكر من قول ان العباد اذا اوجب مطابق الامر كانت سمن الثواب. اذا كان يريد

51
00:17:08.800 --> 00:17:28.800
الامر يعني الاتيان بالشروط والاركان والواجبات هذا فيه نظر اذ دلت الادلة على انه مع مطابقة الامر فان انه يفوت الثواب. ان العبد ليصلي الصلاة وينصرف منها لا يكتب له الا نصفها. ثلثها حتى عد العشر. هذا حديث صحيح. وكذلك

52
00:17:28.800 --> 00:17:49.000
الصالحين ان يدري كم صلى ان يدري ما حضر صلاته وصلاة الصحيحة بلا خلاف ان قول شاذ لبعض الشافعية قالوا اذا غلب عليه السوفيا فانه يعيد. هذا قول ضعيف وبعضهم قال من الاقوال المبتدعة. قد تكون العبادة مطابقة للامر

53
00:17:49.000 --> 00:18:09.000
لكن الثواب فيها لا نقول لا يقال انعدم لكنه يقل اذا كان يقال سبب للثواب يعني انه يثاب عليه الثواب الكافي قبل هذا يقال ان من تميم ان يكون ان يكون هي حاضرا تماما انما حين

54
00:18:09.000 --> 00:18:26.900
ما يأتي بشروطها واركانها صحة الصلاة. وقد يفوت عليه بعض الثواب كما تقدم الاحاديث فكلام هذا رحمه الله فيه نظر يعني فيه نظر الا ان قيل يعني يمكن يقال مثلا من باب الجمع بين الاقوال

55
00:18:26.900 --> 00:18:45.650
الو ان القواعد سوف تقتضي ان من اتى بالعبادة مطابقة الامر سبب لتحصيل اصل الثواب يختلف اصل الثواب بحسب المصلي بحسب بحسب حال الصائم حال المصلي وما اشبه ذلك فاذا آآ

56
00:18:45.650 --> 00:19:03.500
مثلا صام وكان صومه قارنه امور من المعاصي فله فله ما يتعلق باصل الثواب الذي هو نفس بيتزا اذ مثلا لو قيل ان هذا هذا الصوم لا ثواب فيه البتة لزم بطلانه وانه لا يصح

57
00:19:03.950 --> 00:19:23.950
لزم بطلانه انه لا يصح اذا قيل لا تولده. لكن نفس الاجزاء وبراءة الذمة يكون مقابلها جزاء هذا العمل. جزاء فهذا العمل وهو الذي في ذمته. جزا هذا العمل الذي في ذمته لانه مأمور به وخطب به. وهو ادى هذا الامر ولم يؤمر باعادته. فله

58
00:19:23.950 --> 00:19:51.050
اصل الجزاء واصل الثواب لكن حديث انتفاء القبول ليس فيه انتفاء القبول. والقبول فيه معنى اخر ايضا. فيه معنى قبول الشيء الاشادة به والرضا به. وما اشبه ذلك فالقبول اخص من مجرد الثواب قد يكون الشيء مثلا يثاب عليه لكن لا يقبل مثل ما تقدم ان انه يصلي

59
00:19:51.050 --> 00:20:11.600
ويكون تسعة اعشار الصلاة غير مقبول غير مقبول لفله آآ يعني الجزاء فيما يتعلق باصل صلاته وان لم يحصل القبول الذي يأتي في ويكون مساقه مشاق المدح لعمل العبد. نعم

60
00:20:12.400 --> 00:20:33.950
شيخنا الله يحسن اليك. نعم. هلا مرحبا حياكم الله. اخيرا. سم. اه. وهي قوله القواعد الشرعية تقتضي ان العبادة اذا ممكن ان نقول يعني تفصيلا لكلامه ان العبادة ستكون مطابقة ولي الامر

61
00:20:34.050 --> 00:20:53.250
من جهتين ظاهرا وباطنا فان طابت ظاهرا وباطنا اجزأت وسقط الطلب وحصلت ثواب وان وقعت مطابقة الامر ظاهرا دون الباطل لوجود خلل نوع رياء او كذا فانه آآ يعني يقع الانسان وينقص الصواب او ينعدم

62
00:20:53.600 --> 00:21:13.600
هذا ممكن يعني اذا مبالغة يعني اذا اريد مبالغة في توجيه كلامه لكن يظهر والله اعلم ان ان قوله اتيان بها مطابقة للامر كان لانه يريد الرد على من قال هو يريد بذلك الرد على من قال انه مطابق الامر بمعنى

63
00:21:13.600 --> 00:21:35.150
انه اتى بها بشروطها واركانها هذا قصده ولو كان يعني لو اراد هذا لم يكن صوابا عن الاشكال لان اولئك يسلمون انه اذا كانت مطابقة للامر ظاهرا وباطنا انه هو المثاب عليها. هم لم يقولوا ذلك

64
00:21:35.250 --> 00:22:00.850
يقولون انه غير مثاب وهو يريد ان يرد قولهم بمطابقة اهل الامر بمعنى استيفاء الشروط والاركان ونحو ذلك مما هو شرط في صحتها لم يردني خصوص الشيء الباطن لانهم لم ينازعوا فيه وهذا لم ينازع فيه احد لم ينازع فيه احد لان من اتى بها على هذا

65
00:22:00.850 --> 00:22:26.550
وجه فهي عند الجميع يعني عند الجميع بلا خلاف بينهم  احسن الله اليكم. نعم تفضل قال الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث وقد يطلق بازاء معان ثلاث احدها الخارج المقصوص الذي يذكره لاجراء معان

66
00:22:27.250 --> 00:22:52.800
بازاء معان ثلاثة. ثلاثة نعم. هم احدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الاحداث كذا وكذا الثاني خروجي ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج

67
00:22:53.150 --> 00:23:13.200
وبهذا المعنى يصح قولنا قطعت الحدث ونويت رفع الحدث فان كل واحد من الخارج والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه بمعنى ان لا يكون واقعا واما المنع المرتب على الخروج

68
00:23:13.300 --> 00:23:33.300
ان الشارع حكم به ومد رايته الى استعمال المكلف الطهور. فباستعماله يرتفع المنع فيصح فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث اي ارتفع المنع الذي كان ممدودا الى استعمال المطهر. وبهذا

69
00:23:33.300 --> 00:24:00.000
تحقيق يقوى قول من يرى ان التيمم يرفع القدم بان لما بينا ان المرتفع هو المنع من الامور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع  غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت ما. او بحالة ما وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع فان

70
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
احكام قد تختلف باختلاف محالها. وقد كان الوضوء في صدر الاسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه ولا شك انه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة. ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة بذلك

71
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
الا يكون رافعا الحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الاكثرين. ونقل عن بعضهم انه مستمر لا يشك انه لا يقول ان الوضوء لا يرفع الحدث. نعم. نعم ها هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء

72
00:24:40.000 --> 00:25:10.000
ان الحدث وصف مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكم منزلة الحسي في قيامه بالاعضاء. فما نقول انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر سيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدر الحكمي. وما نقول انه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم

73
00:25:10.000 --> 00:25:30.000
اعضاء حكما باق لم يزل. والمنع المرتب عليه زائل. فلهذا الاعتبار اقول ان التيمم لا يرفع الحذر بمعنى ان بمعنى انه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر. وان كان المنع زائلا. فحصل هذا

74
00:25:30.000 --> 00:25:50.000
انهم اثبتوا للحدث معنى رابعا فغير ما ذكرناه من الثلاثة معان وجعلوه مقدرا قائما للاعضاء حكما وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما

75
00:25:50.000 --> 00:26:11.150
بينا ومفي بالحقيقة والاصل موافقة الشرع لها ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل قد انتقل اليه المانع كما يقال. والمسألة متنازع فيها. فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل بعدم طهوريته

76
00:26:11.150 --> 00:26:49.750
لم يلزم منه انتقال مانع اليه فلا يتم الدليل والله اعلم. نعم يعني هذا ذكر المعاني معاني رحمه الله الخارج او الحدث. وانه ثلاثة معان احدها الخارج المخصوص في نوى اقض الوضوء او ما يكون هنا مثل مثلا يعني يقال الحدث خروج البول حدث خروج الريح حدث

77
00:26:49.750 --> 00:27:07.250
والغائط حدث. هذه هذا يطلق عليه حدأ. حدث ولهذا يسمى احداث او نواقض الوضوء. ويطلق على نفسه الخروج بغض النظر عن كون هذا الخارج هذا الشيء المعين. يقال نفس الخروج هذا حدث

78
00:27:07.800 --> 00:27:32.900
يعني اي شيء يخرج ولا ننظر الى هذا الخارج المعين فالاول آآ اللي هو نفسه الخارج هذا شيء معين وضغط والثاني نفس الخروج. اللي هو نفس الاسم. الاسم اللي هو ولهذا ذكر عليه المصدر. ذكر عليه المصدر

79
00:27:32.900 --> 00:27:59.900
الذي يقع على كل خارج على القليل والكثير. والثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. هذا النتيجة هذا ليس حدث هذا آآ يعني ما رتب على نفس الخارج او الخروج فهذا مانع يعني معنى انه يمنع من قام به هذا الحدث سواء قيل انه خارج مخصوص او اي خارج

80
00:27:59.900 --> 00:28:24.350
انه لم يمنع من العمل الذي تشترط له الطهارة حتى يزول المانع حتى يزول ما انا قال ثم رتب عليه قال يصح قول رفعت الحدث ونويت رفع الحدث نويت رفع الحدث آآ يعني لان الحدث امر معنوي الحديث امر معنوي فهل يصح ان نقول رفعت الحدث؟ فان كل واحد

81
00:28:24.350 --> 00:28:43.350
الخروج قد وقع. فلما كان قد وقع صح ان يقال ارتفع بزواب الطهارة وزوال المانع لانه كما قال يستحيل رفعه بمعنى ان لا يكون واقعا. فلو قيل انه آآ انه ليس هناك شيء

82
00:28:43.350 --> 00:29:04.900
واقع وقيل ليس نوكسي واقع. قيل ما الذي رفع الحدث اذا؟ ما الذي رفعه الوضوء؟ فلما فلما فلما قلنا انه اه وقع فيلزم منه بعد الطهارة ان يكون يستحيل رفع رفع المعنى ان لا يكون هو اذا الرفع

83
00:29:04.900 --> 00:29:24.900
كوني لشيء واقع. فرفعه يكون بازالته من مكانه. اذ يستحيل رفع ما لم يكن واقعا واما المنع المرتب على الخروج فان الحكم ومد غايته الى استعمال مكلف الطهور. وهذا واضح فباستعماله باستعماله

84
00:29:24.900 --> 00:29:53.500
او يرتفع المنع فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث. مد غايته يعني اللي هو الحدث اه الى ان يستعمل الطهور ان يستعمل الطهور. وهذا يشمل التطهر بالماء وهذا واظح ولهذا قال يقوى قوما يرى ان التيمم يرفع الحدث. لان لما بين المرتفع هو المانع

85
00:29:53.850 --> 00:30:13.850
من الامور المخصوصة الامور المخصوصة يعني التي اه اشترط الشارع اه الطهارة اه لها يعني الحوائج الاحداث خصوصا الاحداث اللي هو مثلا بول الريح هذي امور مخصوص خاصة الشارع واجعلها ناقضة فلا تصح الصلاة ولا مس المصحف مثلا

86
00:30:13.850 --> 00:30:33.850
لا يجوز الا بعد زوال هذا المانع من الامور المخصوصة. وذلك المانع مرتفع بالتيمم. مرتفع فالتيمم يرفع الحدث. لانه لما تيمم جاز له ان يصلي. جاز له ان يمس المصحف. فاذا جاز له ذلك لزم

87
00:30:33.850 --> 00:30:53.200
ومنه زوال المانع فعلى هذا يكون رافعا لا مبيحا. خلافا للجمهور. اه موافقة لقول ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام رحمه الله غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت او بحالة وهي عدم الماء

88
00:30:53.250 --> 00:31:14.050
يعني هذا الاشكال انه مخصوص بوقت او حالة يعني وهذه الاشكل عليهم قالوا ان التيمم لا يرفع رفعا مطلقا اذا وجد الماء وجب عليه ان يتيمم وجب عليه يتيمم بخلاف الوضوء هو رافع مطلق حتى يحدث فلهذا اشكل عليه

89
00:31:14.050 --> 00:31:28.900
قال ليس ذلك بدع. هذا له اصل في الشرع وقد كان الوضوء في صدد الاسلام يجب لكل صلاة. هذا قول معروف لاهل العلم على حديث عبد الله بن حنظلة. وجاء ايضا من غير حديثه انه عليه

90
00:31:28.900 --> 00:31:48.900
امر بالوضوء لكل صلاة طاهر وغير طاهر. ثم لما شق عليه امر بالسواك. وايظا في قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين قمتوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم بعض اهل العلم امرأة منها وجوب الوضوء في القيام لكل آآ عند القيام للصلاة على احد الاقوال ثم نسخ ثم نسخ هذا

91
00:31:48.900 --> 00:32:07.050
هذا موظوع بحث لكن انا رحمه الله ان يبين ان الوضوء كان في اول الامر واجب لكل صلاة وكان رفعه للحدث الى دخول الوقت. ثم اذا دخل وقت الظهر وجب ان يتوضأ. الى وقت صلاة العصر اذا وقت العصر وجب ان يتوضأ

92
00:32:07.050 --> 00:32:27.050
لكل صلاة. فاذا كان الوضوء اذا كان الوضوء رافعا للحدث في اول الاسلام فالتيمم كذلك. ليس ولا شك انه كان رافع للحدث. يعني له الوضوء بالماء في كان رافع عليه في وقت مقصود في وقت الصلاة. فكذلك التيام في وقت مخصوص لا نقوم

93
00:32:27.050 --> 00:32:43.950
نقول رافعا ولا يلزم من انتهاء وقت الصلاة الا يكون رافعا للحدث  يعني هذا باب التنزل والا في الادلة يعني ليس المقصود الاستدلال لهذه المسألة. ادلة المسألة هذه كثيرة كما لا يخفى. لكن يعني المراد الاشارة الى كان مصنف

94
00:32:43.950 --> 00:32:56.700
رحمه الله تقريره على هذا الاصل ثم نسخ ذلك الحكم عند الاكثرين آآ يعني ومنهم ومنهم من يقول انه محل اجماع انه لا يكاد يعرف عن احد ونقل عن يعني ذكر

95
00:32:56.700 --> 00:33:16.700
ابن عبد البر وبعده الشيخ الاسلام عن ابن سيرين. وعكرمة انهم كانوا يقولون بوجوب الوضوء لكل صلاة. لكن بعض اهل العلم يقول لا يصح عن عنه رحمة الله عليهم ثم ذكر معنى رابعا رحمه الله يدعيه كثير من الفقهاء آآ وهو ان الحديث وصف حكمي مقدر القيام بالاعضاء على مقتضى الاوصاف

96
00:33:16.700 --> 00:33:43.850
الحسية يقولون ان بعض المتأخرين والفقهاء يقولون ان الحدث آآ وصف الحكم مقدر على مقتضى الاوصاف الحسية يعني نجاسة مثل النجاسة المعنوية فيقال ايضا ان الوضوء ان الحدث نجاسة معنوية كالنجاسة الحسية. لكنه ومقدر قيام هذه النجاسة المعنوية بالاعضاء

97
00:33:43.950 --> 00:34:03.950
وينزل ذلك الحكم منزلة الحسي الذي هو الحدث منزلة الحسي. وهو النجاسة الحسية لكنها نجاسة معنوية. في قيام القيام بالاعضاء الاعضاء المخصوصة التي يجب الوضوء فيها. فما نقول انه رفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل

98
00:34:03.950 --> 00:34:31.450
ذلك الامر الحكمي يزيل ذلك الامر من حكمه فيزول المنع  نعم ثم نقل انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي. فيزول المنع المرتب على ذلك الامر المقدر حكمي. وما نقول لا يرظى الحدث

99
00:34:31.450 --> 00:34:55.400
يعني والتيمم فذلك المعنى المقدر القائم للاعضاء حكما باق لم يزل. يعني جعلوا عندنا وصف حكم حكمي مقدر وعندنا منع يقولون ان الوصف الحكم المقدر وهو النجاسة المعنوية هو الحدث هذا لا يزول بالتيمم. ما الذي يزول؟ المنع

100
00:34:55.900 --> 00:35:15.900
وقد سبق ان ذكر انه اذا زال المانع في هذه الحالة آآ يكون رافعا لانه حصل المقصود بوجوب الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة. والمنع المرتب عليه زائل. فبهذا نقول ان اليوم لا يرفع الحج

101
00:35:15.900 --> 00:35:35.900
بمعنى انه لم يجي ذلك الوصف الحكم المقدر وان كان المنع زائلا. المنع زائل. يقولون انه في الحقيقة الحدث قائم. اللي هو الوصف في الحس المقدر هذا ما زال انما زال المنع زال المنع الذي يمنع من الصلاة الذي يمنع من مس المصحف وما

102
00:35:35.900 --> 00:35:56.350
بعد ذلك ما تشترط له الطهارة وحاصل هذا انه مثبت الحدث معنا رابع انهم اثبتوا للحدث معنى غير ما ذكرناه من الثلاثة من الثلاثة معاني وجعلوه مقدرا قائما بالاعضاء حكم ولا صار حسية؟ قال وهم مطالبون بدليل شرعي هذا تفصيل عظيم

103
00:35:56.350 --> 00:36:16.350
في هذه العبادة وهذا التفصيل يعني كما ذكر رحمه الله ربما يحتاج في بيانه منهم الى الصين فكيف وربما يختلفون عليه يكون عموم الناس مكلفون بهذا وفهم هذا والشارع يسكت عن هذا هذا لا

104
00:36:16.350 --> 00:36:33.250
مطالب دليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع. الذي دعوه مقدرا قائما بالاعضاء فانه منفي بالحقيقة. لانكم تقولون ان المنع زال. واذا زال المنع زال المنع في هذه الحالة يلزم من

105
00:36:33.250 --> 00:36:57.400
انجيال هذا الزوال هذا الوصف الذي تقدرونه والاصل موافقة الشرع لها. يعني معنى انه حينما يزول المانع فان اه دلالة الشرع تدل ايضا على زعلان الوصف القائم كيف يأذن الشارع مثلا بالصلاة بالتيمم ويأذن بالصلاة يأذن باداء كل

106
00:36:57.400 --> 00:37:17.400
ما كل ما تشترط له الطهارة هم ويقال الذي زال مجرد المنع المال المنع اما الحدث فهو قائم. والنجاسة معي وهو قائمة. ويبعد ان يأتوا بدليل على ذلك واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل

107
00:37:17.400 --> 00:37:39.500
وقد انتقل اليه المانع المستعمل قد انتقل لمن؟ يعني يقول انه اقرب ما يستدل ان يقال ان بقول مثلا من توظأ بماء اعمل فان الماء المتقاطر من من المتقاطر هذا آآ صار مستعملا فانتقل اليه المانع لانه رفع

108
00:37:39.500 --> 00:38:10.400
ابيه حدث فما دام انه انتقل الى هذا المانع فيستدلوا يقولون ايضا انتقل هذا هذا المانع  في مسألتنا. قال في مسألتنا اه يعني على التفصيل الذي ذكروه. بمعنى ان هذا يعني اللي هو ما يتعلق التيمم من التيمم انه انتقل انه بالتيمم

109
00:38:10.400 --> 00:38:33.150
انتقل اللي هو زال المانع لكن الوصف الذي هو وصف النجاسة المعنوية موجود لم يزل لم يزل فكما ان يقولون انتقل المانع الى الماء المستعمل. قالوا المسألة متنازع فيها. يعني انتم اه تذكرون مسألة او تقيسون

110
00:38:33.150 --> 00:38:53.150
فيها انت في نفس المسألة هذي ما ثبت فيها دليل فكيف تقيسون على مسألة لا بد ان يكون اصلا متفق عليه ومن يخالفكم ان لا يسلم بهذا. فكان هذا القياس مردودا. وهذه لا شك يعلم ان القول يعني القول الاخر خلاف

111
00:38:53.150 --> 00:39:13.150
هذا القول وان لا دليل على ان المال المستعمل يكون كما قالوا طاهرا غير مطهر. فقد قال جمع طهور مستعمل ولم ينتقل اليه المانع ولم ينتقل اليه المانع. مع انه مع ان هذا مع ان هذا منه رحمه الله هو منه رحمه الله من باب اه الاستدلال لهم. هل ذكروه

112
00:39:13.150 --> 00:39:33.150
مع ان هذا فيه بعد يعني مثل هالشي لكن اه ذكر العراق ذكر عراقي رحمه الله ولعله ذكر غيره ايظا ان اه اه من اقرب ما يستدل به لهم هو قول النبي عليه السلام صليت باصحابك وانت جنب قصة عمرو بن العاص لما صلى تيمم

113
00:39:33.150 --> 00:39:53.150
وصليت باصحابك سماه جنبا وقد تيمم. تيمم وسماه جنبا وقد تيمم. فعلى هذا يمكن يكون دلالة الحديث اقوى بمعنى ان الجنابة قائمة لكن زال المنع الذي هو صحة الصلاة. واهل العلم يعني اجابوا عن هذا الحديث

114
00:39:53.150 --> 00:40:10.050
جيت مع ما فيه من النزاع ومن المتكلم فيه لكنه حديث صحيح والمعنى يعني اه اه يعني سماه يعني قيل ان سماه جنب لانه لا بد ان يغتسل لا بد ان

115
00:40:10.050 --> 00:40:29.250
يغتسل او هل ذكرها يعني بعض اهل العلم او انه ظن عليه انه تيمم من غير ظرورة فلما تحقق له تضرره بالغسل سكت عنه. وبالجملة هذا هذا الحديث آآ محتمل. ولا يمكن ان يستدل

116
00:40:29.250 --> 00:40:49.250
حديث محتمل حديث محتمل ويمكن ان يوجه توجيه صحيح مقابل اخبار واضحة بينة في ان التيمم رافع وليس نعم. شيخنا احسن الله اليك. نعم. هل يمكن ان نقول هناك معنى خامس يحتمله القول؟ نعم

117
00:40:49.250 --> 00:41:09.250
فالمصنف في المعنى الرابع قال ان الفقهاء يقولون عن الحدث انه وصف مفسر قيامه بالبدن كقيام الاوصاف نعم. طيب وجعل ان الوضوء والغسل رافع لهذا الوصف. نعم. بينما التيمم لا يرفع

118
00:41:09.250 --> 00:41:29.250
وانما يرفع المنع. صحيح. يمكن ان نقول معنى الخامس نقول لا. هو وصف قائم وفجر قيامه في البدن الى اخره. هم. وما جاءت الشريعة ان انه آآ مأمور به للطهارة بالغسل ووضوء وتيمم كله رافعة. يعني ما الذي

119
00:41:29.250 --> 00:41:49.250
يجعله يتحكمون فيفرقون بين الغسل والوضوء فيجعلونها رافعة ويجعلون التيمم غير رافع مع ان الجميع وصل. صحيح نعم هو صحيح هو صحيح هذا المعنى ذكره في الثالث قرره في الثالث ان المنع المرتب يعني رفعت وقرره رحمه الله انه لا فرق على هذا لان

120
00:41:49.250 --> 00:42:07.700
المقصود زوال المنع المرتب وكما انه يزول بالوضوء كذلك ايضا يزول به التيمم. على الوجه الثالث وهذا يعني لا يخرج عما ذكر في الوجه الثالث. معناه انه يحصل زوال المنع وايضا يحصل زوال

121
00:42:07.700 --> 00:42:27.700
هذا الوصف بالوضوء والتيمم. والنبي عليه السلام قال التراب وضوء المسلم. يعني تقليل ادلة في هذا كثيرة يعني انه آآ يعني يقوم مقام الماء هي كثيرة لكن رحمه الله اراد ان يبين

122
00:42:27.700 --> 00:42:47.700
هذا القول الذي قرروه رحمة الله عليهم. وكله في الحقيقة هذا الشيء الذي ذكروه من باب التقعيد للمذهب. او التقسيم للمذهب يعني تجد مثلا في كلام بعض اه المتأخرين رحمة الله عليهم قد يذكرون مثلا قاعدة او تقسيم ونحو ذلك وهذا التقسيم ليس مبنيا عدلة مبني

123
00:42:47.700 --> 00:43:07.550
على ما قعدوه من المسائل في مذهبهم. ثم اه يساق على انه قاعدة وربما قوة الكلام يعني يهاب منها من ينظر فيه ويظن ان يظن ان لها اصل في الادلة فاذا تحقق وجدها مبنية على

124
00:43:07.550 --> 00:43:27.550
اه غير اصل بين والادلة تدل على خلاف ما في هذا الاصل اللي قرروه كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم شيخنا اخيرا الله يحسن اليك. نعم. اه. هل يمكن نقول ان بناء على يعني القول المرجح عند محمد شيخنا او شيخ الاسلام ابن تيمية

125
00:43:27.550 --> 00:43:47.550
ان التيمم رافع بناء على هذا هل يمكن ان نقول ان تعريف الحدث بانه وصف مقدر الصيام الى اخره ان هذا التعريف اه تعريف خطأ منهجي لان بناء على هذا التعريف لا يكون راكعا. فلابد ان يعرفه بالمنع حتى يكون رافعا. ولا

126
00:43:47.550 --> 00:44:07.550
امر واسع. لا هو هو حسب تفسير اقول هو حسب التفسير لهذه العبارة. يعني حسب تفسير فاذا قال وصف حكمي بمقدر قيامه بالاعضاء فان قالوا ان هذا الوصف يزول المطهر

127
00:44:07.550 --> 00:44:27.550
من التراب من التيمم بالماء والتراب فلا مشاحة في الاصطلاح. لان لا شك لان الحدث ما يقوم بجميع البدن. يقوم ببعض اعضاء البدن ولهذا وقع في مسائل فيما يتعلق ببعض المسائل الخلافية مسألة ما يمس المصحف مثلا وهل اه يعني يكون حكم مثلا مس

128
00:44:27.550 --> 00:44:47.550
الاعضاء مثلا هل يعني مسائل تترتب على هذا؟ لكن الشأن انه اذا فسر على مقتضى الادلة لا لكن حينما يقولون اه انه يزول هذا الوصف ويخرجون منه المنع ولا يدخلون اه

129
00:44:47.550 --> 00:45:07.550
اه يعني الذي زار هو المنع والذي زال هو المنع في التيمم ولم يزل الوصف هذا هو الذي يشكر عليه لكن حينما نقول ان هذا الوصف يزول بالمطهر سواء كان بالماء والتراب فلا يظهر فيه شيء في ما يظهر والله اعلم. وهذا ايضا شيخنا يعني في قياس

130
00:45:07.550 --> 00:45:27.550
الوصف المعنوي او الحكمي على الوصف الحسي لا يزول الا بالماء يعني هذه ايضا دعوة تفتقر الى هو هو هو احد حتى قولهم حتى قولهم انه تنزيل الحكم منزلة الحس. هذا فيه نظر كيف يجعل مثلا

131
00:45:27.550 --> 00:45:57.350
الحدث الذي وصف مقدر منزلة النجاسة الحسية لكنها نجاسة معنوية وان كانت الذنوب مثلا هم يقولون الذنوب كلها نجاسات. يعني المعاصي نجاسات واعظم النجاسات نجاسة هذي نجاسات انما المشركون نجس. فالنجاة فالنجاسة صحيح لكنها نجاسات معنوية نجاسات. لكن قوله ينزلون منزلة

132
00:45:57.350 --> 00:46:17.350
حسي في قيامه بالاعضاء هذا في الحقيقة فيه نظر. هذا فيه نظر. اذ كيف يقاس هذا على هذا؟ هذا هذا بعيد الحسي له احكامه والمعنوي لاحكامه فيقولون انه لا زال هذا الوصف ثم يعني ما الذي الجاهم الى مثل هذا

133
00:46:17.350 --> 00:46:37.350
يعني الا يقال مثلا لو قالوا مثلا انه وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على على بدون قولهم مقتضى الاوصاف الحسية يعني حتى لو قيل هذا يكون اخف انه وصف حكمي مقدر قيام الاعضاء اللي هو هذا الحدث ثم يقولون

134
00:46:37.350 --> 00:46:57.350
قل انه حينما يتوضأ بالماء يتوضأ يتيمم بالتراب. فان الذي يزول المنع. اما الوصف ما زال قائما لا زال قائما يعني آآ فهذا منه في الحقيقة يعني شيء يعني من التكلف

135
00:46:57.350 --> 00:47:17.350
وفي الاستدلال لهذا القول مع ضعفه. نعم. السلام عليكم. شيخنا بس احببت اتحقق في شرحكم لعبارة المصنف هنا. هم آآ قال لان لما بينا ان المرتفع هو المنع من الامور المخصوصة. الامور المخصوصة شيخنا اليست هي التي يشترط لها الطهارة؟ الا

136
00:47:17.350 --> 00:47:40.200
ايه قل لي ذكر تقول قلت مثل يعني خروج البول خروج الغائط اه الريح هذه مو مخصوصة هي الاحداث ولا المشترط لها الطهارة مثل الصلاة والطواف لا هو المنع يعني لما بينا ان المرتفع هو المنع والمنع

137
00:47:40.400 --> 00:48:00.400
يعني هم من هنا بسبب من سببية هنا. ايه جميل. هنا هنا من سببية يعني تدري من تأتي يعني بسبب الامور المخصوصة. بسبب الامور المخصوصة يعني اللي سبق ان لان الكلام لا زال في الاحداث. جميل. ليست تمنع من هذا تمنع بسبب هذا

138
00:48:00.400 --> 00:48:20.400
نعم نعم شيخنا حديث عمرو بن العاص الله يحسن اليك يا شيخ نعم آآ اذا قوي السند زاد الاشكال لانه يعني عبر بلفظ شرعي قال صليت وانت جنب. لا ما قال سعودي قال اصليت باصحابك؟ ما قال ما قصيت الجنود

139
00:48:20.400 --> 00:48:40.400
الشاعر يستفسر هو لو قال صليت الجنوب هو يستفسر من منه يستفسر فهذا قد يكون دليل هذا قد يكون دليل في مسألة لانه ما قال انك تصلي يعني انت الان افدت انا فائدة جزاك الله خير يعني يعني لان آآ لانه لو يقال لو كان

140
00:48:40.400 --> 00:49:00.400
انا ان التيمم لا يرفع انما يبيح لم يحتج النبي ان يسأل ما احتاج ان يسأل بل قال ذلك وقال يعني ان يعني بين ان الجنب انك لا زلت جنب انما ارتفع المانع

141
00:49:00.400 --> 00:49:20.400
اما وصف الحدث لا زال قائما استفسر اصليت باصحابك وانت جنب؟ لانه حصل اشكال في هذه المسألة هل هو مثلا مضطر الى اليه مثلا؟ اه هل هو مضطر الى يعني هذا الفعل؟ هل هو مضطر لهذا الفعل

142
00:49:20.400 --> 00:49:40.400
او ليس مضطر آآ اراد ان يستفسر منه عليه الصلاة والسلام آآ او اذا اراد ان يبين على القول الثاني ان يبين له وان وان تيممه جنب فانه لابد ان

143
00:49:40.400 --> 00:50:00.400
فشل بعد آآ بعد ذلك اذا وجدت الماء فاذا وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرتك. وامر ذاك الرجل كما في الصحيحين قال خذ هذا فافرغه عليك. كان جنبا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثالث استعمل الفقهاء الحدث عام

144
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
فيما يوجب الطهارة. فاذا حمل الحديث عليه يعني قوله اذا احدث جمع انواع النواقظ على مقتضى هذا لكن ابو هريرة ان قلت لكن قل ابا هريرة. ابا هريرة نعم. وان خف

145
00:50:20.400 --> 00:50:40.400
كيف تقول ابو هريرة؟ نعم. احسن الله اليك. قال لكن ابو هريرة تراويه قد فسر الحدث لما سئل عنه باخص باخص من هذا الاصطلاح وهو الريح اما بصوت او بغير صوت. فقيل له يا ابا هريرة ما الحدث؟ فقال نساء او ضراط

146
00:50:40.400 --> 00:51:00.400
انه قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. اذا هذه مسألة يعني ما يتعلق قول ابي هريرة يعني هل هل ابو هريرة رحمه الله آآ يعني فسر الحديث بهذا لانه قامت عنده ادلة ان النبي اراد هذا ولا يلزم منه خصوص هذا

147
00:51:00.400 --> 00:51:21.800
شيء اه اه او ان ابا هريرة اراد مجرد التمثيل تمثيل وليس ولم يرد ذلك التخصيص او انا او اراد التنبيه كما قال بعض العلم اراد التنبيه بالادنى على الاعلى. بالادنى على الاعلى. والذي والذي يظهر والله اعلم

148
00:51:21.800 --> 00:51:41.800
يعني انه اراد التنبيه اراد على جنس الحدث والا لو كان الحدث لو كان الحدث خاص بهذا الشيء ما سكت عنه ابو هريرة. ما سكت عنه ابو هريرة. انما اجاب لما سئل ما الحدث؟ قال فساء او ضراط. لما يعني اراد ان

149
00:51:41.800 --> 00:52:01.700
يفسر اما الاحداث تقع كثير. هم او ان هذا خفي عليه نفس الحدث ما هو؟ ما هو الحدث كلمة محتملة. فاراد ان يبين اه له اه جنس الاحداث او شيء من الاحداث

150
00:52:01.700 --> 00:52:16.000
وغيرها في حكمها الا ما اختلف فيه. نعم احسن الله اليكم. قال قاطعوا استدل بهذا الحديث على ان الوضوء لا يجب لكل صلاة. ورجوا الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم

151
00:52:16.000 --> 00:52:36.000
نفى القبول ممتدا الى غاية الوضوء. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. ويدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثاني. وهذا واضح وهذا يكاد يكون محل اجماع الا من حكي

152
00:52:36.000 --> 00:52:57.700
من المتقدمين ان صح لكن اجمع العلماء على هذا على محكة غير واحد والادلة كثيرة لكن اراد من هذا الحديث اذا حدث حتى يتوظأ حتى يتوضأ فالمعنى ان نفي القبول ممتد الى غاية الوضوء. ما دام على وضوء

153
00:52:57.850 --> 00:53:14.450
فالصلاة صحيحة. توظأ للظهر حضرت العصر وهو على طاعة الظهر. يصلي حضرة المغرب على طهارة العاصي يصلي فما بعد آآ وما الغاية المخطئة مخالف لما قبلها. كما قرر الشيخ رحمه الله نعم

154
00:53:14.800 --> 00:53:34.800
قال الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار قوله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار فيه دليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر. وان ترك البعض منها غير

155
00:53:34.800 --> 00:53:54.800
غير مجزين. هم. ونصه انما هو في الاعقاق. وسبب التخصيص انه ورد على ثاب وهو انه صلى الله عليه وسلم رأى قوما واعقابهم حلول. والف واللام تحتمل ان تكون العهد. والمراد الاعقاب التي رآها كذلك لم يمسها المال. ويحتمل الا يختص

156
00:53:54.800 --> 00:54:14.800
في تلك الاعقاب التي رآها وتكون الاعقاب التي صفتها هذه الصفة اي لا تعمم بالمطهر ولا يجوز ان تكون الالف واللام يبقى الالف واللام للعلوم المطلق بالاطلاق. وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على ارجلنا. فقال ويل للاعقاب من النار

157
00:54:14.800 --> 00:54:34.800
فاستدل به على ان مسح الارجل غير مجزئ وهو عندي ليس بجيد. لانه قد تفسر في الرواية الاخرى ان الاعقاب كانت لم يمسها الماء ولا شك ان هذا موجب للوعيد بالاتفاق. والذين استدلوا على ان المسح غير مجزين. انما اعتبروا لفظ هذه الرواية

158
00:54:34.800 --> 00:54:54.800
فقط. فقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح. وليس فيها ترك بعض الوضوء. والصواب اذا جمعت طرق طرق الحديث ان يستدل ببعضه على بعض ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد والله اعلم. ويستدل به على ان العقب محل التطبيق محل التطبيق

159
00:54:54.800 --> 00:55:14.800
فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما شهد نعم رحمه الله وهذا الحديث متفق عليه واهل العلم نبهوا على انه وهم صاحب العمدة رحمه الله في عزوه حديث عائشة الى البخاري وهو ليس على شرطه انما هو عند مسلم. وهذا اول وهم له رحمه الله في هذا الكتاب

160
00:55:14.800 --> 00:55:31.450
وما ذكره ظاهر ولا يعني ولله الحمد. ويل العقاب من النار والدليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر وهذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة. وان ترك البعض منها غير مجزئ. وان كان النص انما هو في

161
00:55:31.450 --> 00:55:51.450
لانه ورد على سبب ورد على سبب وانه رأى قوم واعقابهم تلوح وهذا سبب هذه الرواية عند مسلم انه واعقاب تلوح لم يمسها الماء. والا فانه في جميع الاعضاء لا يجوز هذا. انما ورد في

162
00:55:51.450 --> 00:56:06.000
في الاعقاب انه يحصل التساهل بها كثيرا وربما نبأ عنها الماء وخاصة في ايام الشتاء. والالف واللام تحتمل ان تكون العهد. يعني والمراد العقاب التي يراها كذلك لم يمسها الماء

163
00:56:06.100 --> 00:56:26.100
ويحتوي ان يختص بتلك الاعقاب التي رآها. والمعنى ان صحيح ان والقاعدة ان المعنيين ان المعنيين اذا لم يتنافيا لا بأس ان يفسر الحديث اول اية بكلا المعنيين. يقال ويل لاعقاب النار يعني تلك الاعقاب لانه في الرواية عند مسلم واعقابهم تلوح

164
00:56:26.100 --> 00:56:46.100
فلما قال وللعقاب فالمعنى المراد العهد والعهد هنا العهد الذكري المراد بالعهد الذكري لانها ذكرت في الحديث هذا لان العهد اقسام العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري. ويحتمل ان يختص بتلك الاعقاب. ويكون آآ لتلك الاعقاب التي

165
00:56:46.100 --> 00:57:06.100
فتوى هكذا التي صفتها هكذا يعني وهي الاعقاب التي لا يمسها الماء. التي لا يمسها الماء وعلى هذا تكون الاعقاب التي رآها النبي عليه داخلة والاعقاب التي تكون بصفتها داخلة من جهة العموم والمعنيان صحيح ان

166
00:57:06.100 --> 00:57:33.400
واللام للعموم المطلق بالاطلاق لانه على هذا يشمل حتى من لم يفرطوا هذا وهذا واضح لانه ما قال لم يقل ويلقى من النار انما لما آآ رأى عقابا تلوح لرأى عقابا تلوح قال ويل لاعقاب النار. لكن يحتمل يقال انها للعموم للعموم المطلق بالنظر الى غير الاعقاب. بالنظر الى

167
00:57:33.400 --> 00:57:53.400
كغير الاعقاب. فقال وين الاعقاب من النار؟ ويشمل كل قدم حصل فيها تفريط. او اه آآ كذلك على قول بعض اهل العلم انه لكل عضو حصل فيه تفريط لان المقصود هو وجوب والسلمان ولا فرق بين الاعضاء

168
00:57:53.400 --> 00:58:18.500
لهذا لكن نص على الاعقاب لانه قد يحصل فيها التفريط آآ غالبا او قد يحصل فيها التفريط احيانا آآ بسبب عدم العناية بغسلها وذاك الرواية قال ونمشي على ارجلنا قال ويل اعقائم النار فستدل به على النمس الا رجل غير مجزئ. غير مجزئ وعندي

169
00:58:18.500 --> 00:58:38.050
ليس بجيد. هناك هو لم لم يرد رحمه الله ان اه ان قول مسح الارجل انه يجزئ لكن اراد الاستدلال ان الاستدلال بهذا الحديث على ان مسح الارجل آآ لا يجزأ ولا يجوز لا يستدل من هذا الحديث انما من غيره

170
00:58:38.150 --> 00:58:58.150
وهذا محل اجماع من اهل العلم وهذا القول آآ قول لاهل البدع والظلالة انما يقول انه لا يستدل بهذا الحديث لان قوله آآ في الرواية انه نمسح ارجلنا هذه هذه الرواية مفسرة بالرواية الاخرى. اللي هو اعقابهم تلوح. ليس

171
00:58:58.150 --> 00:59:18.150
انهم مسحوا ارجلهم كلها مسحوا رجله كلها لا وليس في الحديث انهم مسحوا ارجلهم في الحديث انهم غسلوا ارجلهم لكن الاعقاب لم شبه الماء فليس لكن آآ يستدل به اذا كان غسل جميع القدم وترك

172
00:59:18.150 --> 00:59:38.150
في بقعة يسيرة من العقل. انه لا يجوز ولا يصح الوضوء. فمسح الرجل المسح عليها بمجرد مسح المسح والمسح في الغالب انه قد لا يصيب جميع القدم من باب اولى انه لا يجوز ولا يجزئ لكن

173
00:59:38.150 --> 00:59:58.150
الدلالة له من الاخبار في الكتاب والسنة وانه يجب استيفاء الغسل وانه لا يجزئ المسح كما ذكر الشيخ رحمه الله قال انهم اعتبروا هذه فقط ولم يجمعوا بين الروايات والمعنى انه يجمع بين الروايات وهذا هو

174
00:59:58.150 --> 01:00:18.150
طريقة صحيحة لتفسير الحديث هو ان تجمع الروايات تفسر يفسر بعضها بعضا نعم بس الجملة الاخيرة بس اخر جملة بس وناخذ السؤال ويستدل به على ان العقد ليس محل التطهير وهذا فيبطل قول من يقول يكتف بالتطهير فيما

175
01:00:18.150 --> 01:00:38.150
دون ذلك وهذا من اقوال البدع. من اقوال البدع الذين يقولون ان العقل ان العقب محل التطهير فيقول قول من قال يكتفى بالتطهير فيما دون ذلك. لان هذا محل اجماع من اهل العلم وهو ان العقل يجب

176
01:00:38.150 --> 01:01:06.950
فمن قال خلاف ذلك فقوله باطل. نعم تفضل. الغريب يا شيخ ان المؤلف يعني فاستحضر آآ قاعدة بخصوص هذا محلها فيما اظن ما ادري وش رايكم يا شيخ؟ لا هو هو يقول ولا يجوز. يقول ولا يجوز ان تكون الف لام ملعون الاطلاق. هو يقول لا يجوز

177
01:01:06.950 --> 01:01:26.950
ان تكون لان يقول وقد ورد انه رآنا ونمسح على ارجلنا فقال ويقع من نار ويرد هذا هو يقول ولا يجوز والله يعني يعني يريد ان يجيب على لو توهم متوهم يقول لا يجوز ان تكون الالف واللام للعون المطلق بالاطلاق

178
01:01:26.950 --> 01:01:46.950
لانه ورد ان نمسح على ارجلنا فقال ويل اعقاب من النار. يعني في الاعقاب في الاقدام التي حصلت تفريط في غسل اعقابها ها. احسن الله اليك شيخنا. نعم. المؤلف رحمه الله لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب الى النار

179
01:01:46.950 --> 01:02:01.700
ورأى قوما واعقابهم تلوح اه لا اشكال شيخنا ان اول ما يدخل في هذا اللفظ ويل الاعقاب من النار من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن اه اه

180
01:02:01.700 --> 01:02:26.250
هل قال احد من اهل العلم او من اهل السنة ان الحكم يختص بمن رآهم ولا يعني هم اتفقوا على ان الحديث يدخل فيه كل من كان هذا حاله لأ هو هو الكلام يقول الالف واللام تحتوي ان تكون عهد والمراجعة قبل التي يراها كذلك يعني من قال آآ من قال

181
01:02:26.250 --> 01:02:46.250
قال ذلك من قال ذلك يقول ان العبرة بخصوص السبب لا يدعو من لفظ وعلى هذا اذا قيل عمر بخصوص اللفظ لا بعون السبب يقول ان غيرها من الاعقاب تلحق بها من باب القياس. نعم. وهذا قول ضعيف الصواب وقول جماهير اهل العلم انه

182
01:02:46.250 --> 01:03:06.250
اذا كان السبب اذا كان الحديث مستقل عن السبب وهو الحديث مستقل عن السؤال يمكن فيه ليس مرتبطا به وليس خارجا مخرج السؤال الذي سئل سئله عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة العبرة بعموم اللفظ ولا

183
01:03:06.250 --> 01:03:26.250
اقول ان اللفظ وان ما سوى هؤلاء يدخلون اما بالالحاق بالمعنى او الحاق بالقياس هذا قول ضعيف وهانية يترتب عليه مسائل كثيرة يترتب عليه مسائل كثيرة جاءت فيها نصوص تدل على هذا

184
01:03:26.250 --> 01:03:46.250
لكن القول ان النص مختص باعيان من كل ما فيهم هذا خارج اقوال اهل السنة. كذا شيخنا ولا لا يقال قال اول من يدخل يقال اول من يدخل اذا اه اول من يدخل فيه هو من نزل فيه مثل ايات الظهار وايات اللعان ونحو ذلك هل اه

185
01:03:46.250 --> 01:04:06.250
آآ يدخل سوى هؤلاء بالقياس عليهم او بالعموم او بالعموم. صوب ان الال مثل ما قال هذا خاشقا بل لجميع امتي. فليس في الشريعة شيء اسمه مخصوص. ثم يلحق به غيره. ما في شيء خاص في الشريعة. كل ما جاء نزل في

186
01:04:06.250 --> 01:04:26.250
شخص او جماعة فهو عام لجميع الناس. يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا. فهو اه فرسالته عامة وكل ما لا ما دل الدليل عليه والامور والامور التي جاءت فيها الخصوص. نصوص يسيرة وبعضها اختلف في في القول بالخصوص بهذا الشخص المعين. نعم

187
01:04:26.250 --> 01:04:32.740
احسن الله اليكم امين واياكم بارك الله حفظكم حفظكم الله مع السلامة