﻿1
00:00:03.750 --> 00:00:24.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:24.900 --> 00:00:49.200
الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عائشة رضي الله عنها  ام عبد الله

3
00:00:49.700 --> 00:01:06.500
بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبدالله بن عثمان بن عمر بن عامر ابن سعد ابن كعب ابن شيم ابن مرة القرشي التيمي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب

4
00:01:07.550 --> 00:01:26.750
توفيت سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

5
00:01:26.900 --> 00:01:49.400
اما بعد فيقول المدققين الامام المدقق رحمه الله في ترجمة عائشة وانها ام عبد الله وان انه يروى عن النبي عليه السلام انه كناها باختها اسماء رضي الله عنهم جميعا والا فهي لم تلد له عليه الصلاة والسلام

6
00:01:49.550 --> 00:02:14.700
وما جاء انه اسقطت سقطا كله لا يصح وفيه كما قال العلماء جواز او انه يحسن تكنية من لم يولد له ولو كان صغيرا وثم ذكر اسم ابي بكر لانه مشهور بكنيته وهو عبد الله بن عثمان وقال انه يلتقي مع النبي وسلم في تيم ابن مرة

7
00:02:14.700 --> 00:02:31.950
تعيين ابن مرة وهو مرة والجد السابع للنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عن مناف بن قصي. بن كلاب بن مرة على هذا يلتقي هو وابو هو وابو بكر في الجد السابع

8
00:02:32.050 --> 00:02:49.700
جد السابع اه وعائشة رضي الله في وفاتها مثل اختلافهم ايضا في ابي بكر في آآ ابي هريرة ايضا لكن هذا الاختلاف وقع ايضا لصحابة كثيرين انما عائشة وابو هريرة

9
00:02:50.000 --> 00:03:07.750
اختلف في سنة وفاتهما حتى قيل انه في سنة واحدة سبع هل وسأل توفيت سنة سبع وخمسين او ثمان وخمسين او تسع وخمسين وكذلك ابو هريرة اختلف فيه فمنهم من رجح انه في

10
00:03:07.750 --> 00:03:27.600
في سبع وخمسين رحمه الله يقول ما معناه انه هو الصحيح انه في سنة سبع وخمسين  كذلك ابو هريرة اختلف في سنة وفاته رضي الله  وهل تأخر اه بعدها او تأخرت بعده

11
00:03:30.150 --> 00:03:49.050
اذا شيخنا الراجح في وفاة عائشة انه سبعة وخمسين. الله اعلم ما عندي لكن اللي رجح هذا بعض اهل العلم اظن الحافظ رحمه الله اظنه سنة سبعة وخمسين سنة سبع

12
00:03:49.200 --> 00:04:05.000
وخمسين وايضا ابو هريرة وقع خلاف وبعضهم رجح اه ان سنة سبعة وخمسين اظن علي مدين وجماعة من حفاظ رجحوا انه وفاته سنة سبعة وخمسين على ترجيح الحافظ تكون وفاة

13
00:04:05.100 --> 00:04:29.000
ابي هريرة وعائشة في سنة واحدة في سنة لكن ينظر ايهما اول ايهما اول؟ نعم صلوا عليه قال رحمه الله والتلعن لبس النعل الترجل تسريح الشعر قال الهروي شعر مرجل اي مصرح

14
00:04:29.800 --> 00:04:54.100
وقال  شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه اذا سرحه وذهب ومعنى التيمن هذه اول قبل يعني هو الطريقة اللي نتبعها في الشرح كما لا يخفى هو يعني النظر في كلام مصنف رحمه الله ومحاولة اه يعني بيان ما

15
00:04:54.200 --> 00:05:07.050
يحتاج الى بيانه هذا هو الطريقة المتبعة لكن احيان ربما بعض المواضع آآ يكون مصنف رحمه الله اختصر الكلام فيها وهذا الحديث ثم اختصر فيه الكلام معا في مسائل مهمة

16
00:05:07.350 --> 00:05:21.450
خاصة ما يتعلق بالتيمم وقوله كان قوله كان يعجبه وهذي مسألة مهمة في الحقيقة تحتاج ايضا الى تحرير ما هذي مسألة يختصر فيها الكلام جدا وان كان اهل العلم تكلموا على هذا الحديث

17
00:05:22.300 --> 00:05:37.700
ويبني من بني عليه مسائل ما يتعلق اه تسريح الشعر وترجيل الشعر يعني هل هو سنة او ليس بسنة اه ولهذا لما قال والتنعلس النعل ثم قال والترجل تسريح الشعر

18
00:05:38.150 --> 00:06:00.850
هذا جزم بين الترجل تسريح الشعر نقل عن الهروي الهروي هو ابو عبيد الهروي صاحب الغريبين. وشعر مرجل اي مسرح. شعر مرجل اي مسرح. ظاهر كلام الهروي وايضا كلام العيد رحمه الله ان الترجي هو التسريح. مجرد التسريح يعني مجرد كده المشط لكن نقل عن كراع وكروع هذا من ائمة

19
00:06:00.850 --> 00:06:17.950
اللغة هذا لقبه كراع يقول كراع النمل الحسن بن علي الهنائي توفي سنة ثلاث مئة وعشرة للهجرة وقال شعر رجل ورجل وقد رجله صاحب اذا شعره ودهنه زاد على التسريح الدهن. فعلى هذا

20
00:06:18.200 --> 00:06:42.300
هل اه يعني الترجيل هو التسريح مع الدهن حكم. وانا راجعت بعض كتب اللغة في هذه المسألة ما وجدت شي بين كثير منهم يقول الترجيل هو تشريحه ودهنه وتنظيفه وتزيينه. تضييعه وجدت لابن بطيش رحمه الله في

21
00:06:42.500 --> 00:07:02.500
كتابه المغني انه يقول او الترجيل يطلق على التسريح قال وقد وقد يطلق على الدهن. قد يطلق على الدهن. يعني هو قال هو ذكره على حديث عائشة كنت ارجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. قالت

22
00:07:02.500 --> 00:07:27.200
للترجيل هو التشريح اللي هو كده بالمشط وقد يطلق الترجيل بمعنى التحسين بمعنى التحسين على هذا يكون التحسين آآ اما بالدهن والتنظيف ونحو ذلك وهذا زيادة على هذا زيادة. في هذه الحال اذا قيل ان الترجل والترجيل

23
00:07:27.250 --> 00:07:45.150
مركب من التسريح او كد الشعر  هذا معنى وان قيل انه مع الدهن هذا معنى اخر وعليه يرد الاخبار اللي وردت في النهي عن الترجل الا غبا نبي نهى عن الترجل الا غبا

24
00:07:45.800 --> 00:08:01.650
وجاء ايضا في حديث عبد الله فضالة نهانا عن كثير من ارفاه قالوا ان يمتشط احدنا كل يوم هل هنا المجد يعني بمعنى التسريح او بمعنى الدهن ايضا وهذي مسألة وقع فيها

25
00:08:02.400 --> 00:08:26.950
خلاف في مسألة اه ترى الترجل والمعتاد عند الناس اليوم ومن ايضا مسألة التسريح وخاصة يقع عند النساء كثيرا وهو الترجل يكون كل يوم بل تكرروا ويكون ايضا مع الدهن وغير ذلك. وايضا تسريح اللحية ونحو ذلك. فاذا قيل ان الترجل يكون بمعنى التسريب

26
00:08:26.950 --> 00:08:46.900
وكد اللحية والدهن. فعلى هذا يكون الكد ليس داخل في المعنى التام للترجل. ولا يدخل في النهي لا يدخل في النهي لانه مركب من شيئين. وهذا في الرأس في الغالب اكثر في الترجيد بمعنى الدهن

27
00:08:46.950 --> 00:09:05.400
مع التسريح في الرأس يكون اكثر بخلاف اللحية فانه يكون لها التسريح وهو الكد وهي تحتاج الى تحرير هذه المسألة تحتاج يعني الى تحرير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة

28
00:09:05.450 --> 00:09:28.450
كان يرجل اما ان ترجله واما ان يرجل شعره وعليه ربما رجل شعره عليه يعني كد شعره بالمشط الخاص آآ للشعر كذلك ايضا هي حلقات كان يدني الي رأسه. يدني الي رأسه وهي حائض وهو معتكف تقول وانا حائض. وانا حائض

29
00:09:28.600 --> 00:09:55.550
فارجله الترجيل هناك ما في النقل السابق قال قالوا انه معنى آآ التسريح التسليح لا بمعنى آآ الدهن لا بمعنى الدهن لانه معتكف عليه الصلاة والسلام والدهن في حال اعتكاف ربما آآ يعلق بالرأس شيء وخاصة مع طول الزمن في اعتكافه عليه الصلاة والسلام بخلاف التسريح بلا

30
00:09:55.550 --> 00:10:22.100
الدهن فلا يحصل شيء يعلق بالدهن اه مما اه يدهن به الرأس شعر مرجل اي مسرح ونفس الترجيل يعني يقولون ترجيل من كونه اذا رجل الشعر يقوى قل يا وليد سمي مرجل. ترجل فلان اي قام على قدميه. لان الشعر اما ان يكون جعدا

31
00:10:22.600 --> 00:10:49.000
او مسترسلا او بينهما يعني ليس بالجعد الذي يتكسر وليس بالمسترسل اذا شعر الهنود او الجعد الذي يكون للزنجن واول انما كان وكذلك كان شعره عليه الصلاة والسلام انه وسط بين هذا وهذا. واذا رجل الشعر

32
00:10:49.550 --> 00:11:12.650
انه يقوى كما انه يقوى مع ما يحصل من المصالح الاخرى ويقال شعر رجل ورجل وقد رجله صاحبه اذا سرحه لكن هنا في نقل عن كراعه امام منة الله شرحه شرحه اي نشطه مع الدهن

33
00:11:13.450 --> 00:11:29.200
وعلى هذا اذا كان الترجيل معناه التسريع معنى الكد والدهن فهذا ويظهر الله هو الذي ورد فيه النهي عن الترجل كل عن كل يوم اما اذا فسر بمعنى الكد معنى تسريع الشعر

34
00:11:29.350 --> 00:11:43.900
ولعل هذا والله اعلم انه آآ لا يكون حكمه حكم الترجل او الترجيل الذي يكون معنى الدهن والذي ورد فيه النهي على تفسير بعض اهل العلم بانه لا يتم معنى الترجل الا بهذا

35
00:11:44.300 --> 00:12:03.650
وقد يرد رجل كما تقدم اه في بعض المواضع التسريح كما في اه تسريح عائشة رضي الله عنها لشعر النبي عليه الصلاة والسلام. وهو معتكف نعم شيخنا علاء بيكون حديث النهي محمول على الدهن

36
00:12:03.900 --> 00:12:21.450
انه لا غبا ان يكون هذا خاص بالترجيل يكون مع ذات. هم. واما تسريح الشعر بدون دهن كذلك اللحية فهذا لا بأس ولو كانت كل يوم او تكرر. يعني هذا هو الجمع شيخ نبينا. هو الله الله اعلم لكن هو ورد ان النبي عليه

37
00:12:21.450 --> 00:12:40.050
كما في حديث ابي قتادة عند النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه رجل ابي قتادة وكان شعث اشعال الشعر قال عليه الصلاة والسلام لو امره ان يحسن اليها وان يرجلها كل يوم

38
00:12:40.900 --> 00:12:58.600
لا بأس به وان يرجلها كلهم ولاية محمد بن كادر عن ابي قتادة الحاكم الربعي قيل انه لم يسمع منه حديث النبي توفي سنة اربعة وخمسين من لم يسمع من عائشة ولم هريرة فاذا لم يسمع منهما فلا لم يسمع من

39
00:12:58.900 --> 00:13:20.450
اربعة وخمسين بل قيل ان ثمانية وثلاثين لكن على الصحيح والسنة سنة اربعة وخمسين كما ابن القيم رحمه الله في حواشي السنن لكن هذا الحديث يدل يعني يعني استدل به على انه لا بأس بالترجيل كل يوم هذا لمن

40
00:13:20.450 --> 00:13:44.450
ان شعره متشعث او كان شعره كثير مثلا لا يعني لا يمكن ان الا ان يرجله كل يوم ولو تركه مثلا رج له غبا  وآآ الشعر يعني يشق عليه ذلك ولا يكون منظره حسنا ها

41
00:13:44.800 --> 00:14:09.650
اه قيل هذا هذي من احد الصور التي حمل عليها حمولة عين الاخبار. هذا حال وهذا حال اقيل على الوجه على الوجه المتقدم ايضا. على الوجه المتقدم اه لكن وجه اللي ذكرت اه اللي ذكرت الله يعني ما ادري هل هل ذكر احد اللي هو يقال اذا كان التسريح بمعنى الكد انه لا بأس به

42
00:14:09.650 --> 00:14:32.200
والترجيل بمعنى الدهن مع التسليح ان هذا واللي منهي عنه  ما رأيت لاحد لكن يؤخذ من من فرق بين التسريح بمعنى الكد يرحمك الله. وكذلك او الترجيل بمعنى الدهن. معنى الدهن مع الكد. ينظر

43
00:14:32.200 --> 00:14:52.250
انا ابي احد  والاحاديث وردت وردت عدة اخبار. وردت عدة اخبار في هذا آآ في النهي عن الارفاح وجا ما يدل على نهانا عن كثير من الارفاء يعني والترفه ومنه المداومة على هذا

44
00:14:52.300 --> 00:15:15.250
ودهنه ونحو ذلك لانه يفضي الى الظعف ويفظي الى ان يكون الانسان همته في شعره ونحو ذلك مع انه يمكن يحصل السنة في ذلك بدون ذلك ويصرفه يعني اه عن سنن هي اعظم واتم

45
00:15:15.350 --> 00:15:38.050
والا فالشعر في اصله اصل الشعر مباح مباح من نفس اصله ونعرف الخلاف في مسألة هل هو يعني يمكن بالاقتداء يكون سنة وفي هذا كلام لاهل العلم مع انهم يقولون اذا كان عرفا وعادة لغير ذي المروءة او لاهل الفسق والفجور فانه لا يتخذ حينئذ

46
00:15:38.200 --> 00:15:59.850
كما قرر عبد البر رحمه الله في التمهيد حتى قال في زماننا انه اليوم لا يكاد يكون الا لغير ذي المروءة فلا ينبغي له العلم والفضل ومن يتخذوه هذا في زمانه رحمه الله فكيف في زماننا بعد ذلك؟ لان في اصله هو من باب العادة والجبلة والطبيعة الشعر وكانت العرب

47
00:15:59.850 --> 00:16:22.550
والنبي جرى على ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان اذا حج او اعتمر حلقة شعرها عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا احسن الله اليكم. نعم. اذا ربطنا هذا شيخنا بالعابر. يعني وصار اليوم في زماننا ناس يعني جرت عادتهم بهذا وانهم

48
00:16:22.550 --> 00:16:42.550
تستنكرون مثلا الذي يأتي ولا يرجل شعره او يعني في يوم او او لحيته آآ كذلك شيخنا ايضا الاحاديث الواردة في علق بالتجمل والتزين حديث عمر بن مالك الك مال نعم. قال عليك والاحاديث اللي في

49
00:16:42.550 --> 00:16:58.700
يعني كيف يجمع بين مالك يتعلق بالجمال بالثياب الفلير اثرا نعمته عليك. قال من كل من قل من الشاء والرقيق والابل قال فلير اثر نعمته عليك. هذا لا شك ولهذا قال

50
00:16:58.700 --> 00:17:23.200
قال في حديث ابن مسعود لما قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال ان ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسنة قال الكبر بطر الحق. قال ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمض الناس. يعني ما يتعلق بالتجمل والتزيف

51
00:17:23.200 --> 00:17:43.200
هذا امر مشروع والادلة في كثيرة. في هذا الباب ما لم يخرج الى حد الشهرة لحديث ابي ذر وابي هريرة في النهي عن الشهرتين لكن ما يتعلق بالتسريح معلوم ان الشعر في الغالب انه يشتر في الغالب يشتر الغالب والشعر في الغالب انه اذا كان طويل

52
00:17:43.200 --> 00:18:02.000
وكان انسان اعتاد انه يرجله مثلا غبا يوم ويوم مثلا. الغب يعني الغباب بالشيء وهو ان يفعله تارة ويتركه تارة ما هي يرجله اليوم ويتركه غد وهكذا مثلا فلا يكون ترجيله كل يوم

53
00:18:02.000 --> 00:18:19.350
في الغالب مثل هذا الشعر حينما يتوضأ ويمسح عليه ينساق آآ لا يحصل فيه تشعث واللحية كذلك من باب اولى في الغالب انه هنا مثلا اذا كانت يا شيخ اللحية مثلا يرجلها تسريحها

54
00:18:19.450 --> 00:18:39.450
فاذا توضأ مثلا آآ فانه في هذه الحالة آآ يعني لا يحصل فيها تشعث لكن كما تقدم اللحية امرها فيما يظهر ايسر والله اعلم اللي وردت الاخبار الترجيل في في الرأس قد كان يدني الي رأسه ولم يذكر يعني اه ترجيل اللحية انما هذا التسريح ويظهر الله

55
00:18:39.450 --> 00:18:57.900
على من اللحية فيما يظهر والله اعلم ان ان الامر فيه اوسع وخاصة ان تكون لمواجهة يعني في الوجه وعلى هذا اذا كانت اللحية مثلا تتبدد لحيته هونا او هونا او يبرد بعض الشعر ويكون اه واضح اه بروج الشعر كما تقدم

56
00:18:57.900 --> 00:19:27.700
تسريحها معناها مشطها يظهر الله عنه ايسر مما يتعلق بتسريح الشعر مع دهنه لورود الادلة المتقدمة في النهي عن كل يوم. نعم الله عليك قال رحمه الله ومعنى التيمم في التنعم البداءة بالرجل اليمنى. ومعناه في الترجل البداءة بالشق الايمن من الرأس في تسريحه

57
00:19:27.700 --> 00:19:54.900
هدى وفقوري البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الايمن في الغسل والبداءة باليمنى عند الشافعي ومالك رحمهم الله من المستحبات. وان كان الشافعي يقول بوجوب الترتيب لانه كالعضو الواحد حيث جمعا في لفظ القرآن الكريم. حيث قال وايديكم وارجلكم. نعم

58
00:19:55.000 --> 00:20:15.050
مثل ما ذكره تيمم في التنعل لان ذكرت عائشة رضي الله عنها جملة في قولها كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله وفي شأنه كله لان قولها ان مداعب الرجل اليمنى ومعنى الشق الايمن

59
00:20:15.700 --> 00:20:33.300
يعني انه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه ان يترجل اه بشقه الايمن. يعني حينما يسرح يسرح المال رأسه شق رأسه الايمن قبل الايسر. وكذلك حينما يغتسل فان يبدأ بغسل شقه

60
00:20:33.600 --> 00:20:50.900
وكذلك في الحلاق حينما حلقة وطلحة حديث انس لما حلقه اما اعطاه شق رأسه الايمن فحلقه شق الايمن حديث عائشة انه لما اغتسل بدأ بشقه الايمن في الرأس في رأسه عليه الصلاة والسلام

61
00:20:51.100 --> 00:21:18.650
كذلك آآ اما ما يتعلق بالوضوء الجمهور ان البداءة باليمين سنة يودع بالرجل اليمنى سنة وهو قول حكاها اجماع ما انحكى اجماع وذهب بعض اهل العلم آآ او قد يقال ان الله الادلة في بعضه او ظاهر بعض الادلة يدل على وجوب

62
00:21:19.250 --> 00:21:42.150
غسل الرجل اليمنى قبل اليسرى اليمنى قبل اليسرى. لان النبي هكذا توضأ وهو تفسير لتفسير للقرآن والقاعدة المفسر يحكي المفسر مم وكذلك اذا توظأتم واذا مسوا ابدأوا بميامينكم فابدأوا بميامنكم. الامر

63
00:21:43.350 --> 00:22:01.750
وهذي مسألة الجمهور اخذ قالوا ان ظاهر القرآن يدل على انهما سوى. لما قال وايديكم وارجلكم فلما ذكر اليدين والرجلين ولم يذكرهما على جهة الترتيب كما ذكر في اعضاء الوضوء دل على ان العضو الواحد

64
00:22:02.050 --> 00:22:22.850
الذي منه شيئان انه لا بأس ان يبدأ باحدهما قبل الاخر. وهذا في ما كان منفصلين اما مثل وجه معلوم ان الخدمة يقال يبدأ بالخد الايمن والايسر دون هذا الوجه يغسل جميع الوجه يغسل والاذنان يمسحان جميعا ويقال يبدأ يعني ما احد قال مثلا انه يشرع

65
00:22:22.850 --> 00:22:48.800
باليمنى هادي يمسحان جميعا والوجه ايضا كذلك يغسل جميعا لا يبدي مثلا بالخد الايمن دون الخد الايسر او الخد الايسر دون الخد الايمن اه اما التنعل كذلك التنعل يعني كونه يلبس ماذا؟ النعل اليمنى قبل النعل اليسرى قبل النعل اليسرى

66
00:22:49.950 --> 00:23:03.550
وهذي اللي ذكرتها عائشة رضي الله عنها ورد فيه ادلة خاصة. هي ذكرت هذه الاشياء لانها هذه الاشياء هي اهم شأنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بهديه في لبسه. التنعم

67
00:23:03.850 --> 00:23:17.450
لا غناء عن التنحل. ورد حديث التنعم وان الانسان لا يزال راكبا منتعا. حديث جابر وغيره. قال في حديث هريرة في الصحيحين اذا تعل احدكم فليبدأ باليمين. واذا نزع فليبدأ بالشمال

68
00:23:17.850 --> 00:23:38.000
يعني ورد الامر لتكن اليمنى اولهما تنعن واخرهما تنزع ولهذا الجمهور على انه مستحب ذهب بعض اهل العلم اذا انه واجب وهو ظاهر النص اذا اذا تعرف هل يبدأ الامر حتى يأتي صارف لان الصحيح ان الاوامر لا فرق فيها بين الاداب

69
00:23:38.550 --> 00:23:58.700
وبين الاحكام هذا هو الاصل لا فرق في هذا وهذا اه خلاف ما جرى عليه المتأخرون من الفقهاء انهم يرجعون الاداب من باب المستحبات ولهم قاعدة في هذا مذكورة في كتب الاصول ايضا مع ان المتقدمين من ائمة المذاهب كالشافي رحمه الله يرون

70
00:23:58.700 --> 00:24:15.100
انها يجب العمل بها يرون وجوب العمل بها فما جاء فيه الامر في باب الاداب فيجب ان يعمل به. فلا يقال انه سنة عن السنة بل يجب دعا به اه ولهذا الشهر رحمه الله

71
00:24:15.300 --> 00:24:40.350
يرى وجوب الاكل من اسفل الصحفة دون اعلاها دوناء يؤكل من جوانبها دون اعلاها. والجمهور يقول هذا ادب. لو انه اكل من هنا ومن هنا لا بأس مع انه رحمه الله في كتاب الامة ومن كتب الاخيرة قال انه يعني يجب معنى كلامه قال لو اكل من اعلى الصحفة

72
00:24:40.900 --> 00:24:53.200
لا اقول انه يحرم علي الطعام يبين تأكيد امر يعني ورد حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن عباس انه عليه قال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من نعلها

73
00:24:53.700 --> 00:25:13.700
فان البركة تنزل من اعلاها رواه ابو داوود باسناد صحيح. وكذلك حديث عبد الله بن بشر الحديث اه كان للنبي وسلم صحفة يقال له الغراء وكانوا اذا سجدوا الضحى وكان الحلق اربع حملوها ثم وظعوها ثم

74
00:25:13.750 --> 00:25:32.900
التفوا حولها فلما كثروا جثا النبي عليه الصلاة والسلام ليتسع المكان جثى عليه الصلاة والسلام بالحديث لكن فيه كلوا من حواليها او من جوانب ودعوا ذروتها يبارك فيها يبارك فيها

75
00:25:33.300 --> 00:25:51.000
هذي اوامر ما اساء الامر الاخر التي جاءت في هذا الباب فالمقصود ان ان الجمهور على خلاف هذا ومن اجرى النصوص على ظاهرها الا بدليل فهو اسعد بالدليل. وهو اسعد بالدليل

76
00:25:53.150 --> 00:26:12.400
نعم شيخنا نعم يعني وقفت على نص للشافعي رحمه الله في كتاب جماع العلم في اخر اه كتاب نص على الغاء الفرق التفريق بين الادب وغيره من جعله قرينة للصف الامر الى الاستحباب او النهي الى الكراهة

77
00:26:12.800 --> 00:26:31.950
وهذا النقل هذا هو اللي ذكره صحيح في جماعنا مجمعنا المتظاهرين من كتاب الام انا اظن اني اقالته في رسالة الظاهر ايضا هو هو موجود صحيح في جماع العلم ذكر هذا والعبار هي جماع العلم رحمه الله ومثل ما تفضلت يعني انه يقول لا فرق

78
00:26:31.950 --> 00:26:47.950
لا فرق في هذا اه بل قال بمعناه رحمه الله ولا اقول يحرم الطعام يعني لو اكل من اعلاها لا اقول يحرم. يقول لا اقول يحرم اشارة الى تأكيد امر الاكل من

79
00:26:48.200 --> 00:27:07.150
جوانبها وانه ما يأكل من اعلاها ولهذا تجد مثلا بعض فرق بعضهم يوجب شيء ولا ينبغي ان يعلم هذه النصوص تفسر الادلة الاخرى والا فلو كان الانسان مثلا مع اهله او مع اخوانه ونحو ذلك الذين

80
00:27:07.650 --> 00:27:24.650
لا تكلف لهم نحو ذلك ولا يتقذرونه هذا لا بأس به لا بأس به مثل ما كان ثبت في الصحيحين حديث انس ان خياطا دعا النبي عليه الصلاة والسلام الى طعام فوضع له ذبان فلما وجاء النبي عليه الصلاة والسلام

81
00:27:24.700 --> 00:27:48.500
كان انس معه قال فجعله يتتبع الدب  تبعوا الدبة منها قال انا شمال فلم اجا احب الدب من يوم اثم وهذا في الحقيقة يذكرنا مسألة ايضا وهذا من الاشياء التي يعني يعني جعل البحث يتعدى ما ذكر مصنف رحمه الله في هذه المسألة آآ

82
00:27:48.500 --> 00:28:04.850
وهي مسألة في هذا الحديث يعجبه التيمن. يعجبه التيمن وعن هنا مسألة مهمة تتعلق بما ينقله الصحابة رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام في قولهم كان يعجبه كان يحب

83
00:28:04.900 --> 00:28:25.150
مثل قول آآ مثل ما قول انس انه آآ كان يحب الدب عليه الصلاة والسلام القرع وكذلك يعجبه الذراع. في الصحيحين كان يحب الذراع عليه السلام وكان آآ يأخذها ويأكل منها عليه الذراع. هذا في حديث

84
00:28:25.150 --> 00:28:47.150
الصحيحين وفي ايضا جاء من حديث مسعود كان يعجبه الجوامع من الدعاء وحديث عائشة رضي الله عنها لا حديث ابن مسعود كان يعجبه اذا دعا ان يدعو ثلاثا وان يستغفر ثلاثا. كان يعجبه اذا دعا ان يدعو ثلاثا وان

85
00:28:47.150 --> 00:29:13.900
حديث عائشة كان يعجبه كان يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك هذا عند احمد وهما حديثان  كل قال يعجبه يعجبه اه الجوع من الدعاء والى مزور ومسعود كان يعجبه اذا دعا ان يدعو ثلاثا. اذا دعا ان يدعواه الاثن عليه الصلاة والسلام. آآ فهذه

86
00:29:13.950 --> 00:29:29.250
اذا قال الصحابي كان يعجبه مثلا هل يقال هذا الشيء الذي تعلق به اعجاب النبي عليه السلام هل يقال انه من السنة فعله انه يقال ان من السنة فعله عائشة رضي الله

87
00:29:29.450 --> 00:29:48.850
وآآ شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام وهذا الذي نقلته دلت السنة في كثير مواطن على تأكيده تأكيده كما تقدم في مسألة الترجيل هذول اخبار وكذلك الطهور هذا والتنعل كذلك

88
00:29:49.000 --> 00:30:10.950
لكن حينما يكون الشيء ينقل في هذا الخبر هل يقال انه من السنة؟ هذا ايضا يحتاج الى تحرير ايضا وهذه المسألة فيما يظهر والله اعلم وعن من ينظر يعني هل حرر احد من علم هذه المسألة؟ ينظر في نقل الصحابي

89
00:30:11.100 --> 00:30:29.800
في قوله كان يعجبه. ان كان هذا الشيء الذي تعلق باعجاب النبي عليه السلام  في امر من امور العبادة هذا لا شك انه محل القدوة وانه يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام من قول ابن مسعود كان يعجبه

90
00:30:30.350 --> 00:30:47.500
ان يدعو ثلاثا وان يستغفر ثلاثا وكذلك ايضا قول عائشة كان يعجبه الجوامع من الدعاء. هذا يتعلق ماذا بدعاء امر عبادة. هذا لا شك انه موضع للاقتداء والسنة. وان كان الشيء الذي

91
00:30:47.750 --> 00:31:07.600
نقل فيه انه يعجبه او يحبه عليه السلام فهذا ان كان من امور الجبلية الجبلية فالاظهر والله اعلم انه لا يقال ان ان هذا سنة لفعله والعمل به الا اذا كان متعلق اعجاب

92
00:31:08.100 --> 00:31:24.900
آآ الشخص من جهة شدة المحبة للنبي عليه السلام فاحب ما احبه النبي مثل ما قول انس رضي الله عنه فلم ازل احب الدباء من يومئذ  فالحامل له على ذلك هو شدة

93
00:31:25.050 --> 00:31:45.300
محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يحمل على شدة المبالغة في الاقتداء به علينا لكن نفس الدب او القرع واكله هذا يرجع الى الطبيعة والجبلة وكما يقول نعظم وفعله المركوج في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة

94
00:31:45.650 --> 00:32:01.450
اليس ملة في معنى ان محل الاقتداء والاتباع لانه يتعلق بالجبلة والعادة الانسان قد يميل لهذا الطعام وقد يميل لهذا الطعام. فكون النبي يميل لهذا الطعام لا يقال ان السنة مثلا انسان ولكون النبي

95
00:32:01.450 --> 00:32:23.000
مثلا لا يروق لها الطعام مثل وكون الظب لا يقال مثلا انه حينما كره النبي عليه الصلاة والسلام انه يكره لا لانه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في باب محبته لشيء من الطعام. الا كما تقدم اذا كان

96
00:32:23.050 --> 00:32:45.400
على سبيل يعني شدة المحبة له عليه الصلاة والسلام احبه. هذا يدل آآ على قوة ايمان في نفس من اتبعه حتى اتبعه في الشيء الذي هو من باب المباحات. لا على اعتقاد انه عبادة

97
00:32:45.550 --> 00:33:02.950
لكن ولد عنده ايمان ويقين من هذه الجهة يؤجر عليه  مثل ما يفعل الانسان المباح وينوي به امرا صالحا ونحو ذلك. ولا اعظم من كون هذا المباح يقودك الى زيادة محبة للنبي عليه السلام. وقوة متابع

98
00:33:02.950 --> 00:33:30.400
فيؤجر الانسان عليه من هذه الجهة نعم. الله عليك  وقولها في شأنه كله عام يخص فان دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار. وكذلك ما شابههما نعم. يقول رحمه الله

99
00:33:31.050 --> 00:33:53.100
اه وفي في شأنه كله عام يخص. قوله في شأنه كله هو قوله الرواية وفي شأنه هنا قال في شأنه يحتمل انها يعني انها لكن في شأنه كله اقرب من قوله وفي شأنه كله. لان في شأنه هذه متفق عليها وفي ولوجات

100
00:33:53.100 --> 00:34:18.200
كانت الواو هذه رواية ابي الوقت كما نبه الحافظ رحمه الله. وان كافة رواة البخاري الرواة قالوا كان يعجبه التيمم في في شأنه كله في شأنه كله وهو في شأنه لانه اذا قيل بالواو وفي شأنه يكون اه متعلق بالتيمم. كان

101
00:34:18.200 --> 00:34:42.150
يعجب التيمم في شأن كله في شأنه كله يسلك التيمم واذا قيل بدون الواو فيكون في شأن يكون متعلق يعجبه يعجبه في شأنه كله يعجبه يعجب شي كله. ثم ذكر التيمم والتنعل والترجم

102
00:34:42.450 --> 00:35:05.350
يقول الامام العيد رحمه الله ان هذا عام يخص اذا قيل عام المعنى انه يدخل في قولها في شأن كله اه دخول الخلا والخروج وعلى هذا يقول ان دخول الخلاء والخروج يبدأ في اليسار وكذلك ما شابههما

103
00:35:05.850 --> 00:35:27.300
ما شابهما. فالمعنى هو غير داخل دخول الخالة اول خروج المسجد. دخول الخالة والخروج من المسجد هو الخروج من السجن وقد يقال مثلا بالعموم مسألة دخول الخلع ادوية في المسجد فيكون المراد به الخروج من الخلاء

104
00:35:27.700 --> 00:35:45.400
المراد به دخول المسجد. للخروج من الخلاء على قول الجمهور يكون باليمين ودخول المسجد يكون باليمين. اذا قيل ان هذا من السنة اذا قيل ان هذا من السنة فيكون المراد به على هذا في الخلاء الخروج منه. والمسجد

105
00:35:45.450 --> 00:36:05.500
الدخول الدخول لانه يسن الدخول الى المسجد باليمين الخروج من الخلاء باليمين لان يخرج من مفضول الى فاضل وكذلك المجد يدخل من مفضول الى فاضل. فيكون بداعه بالافضل في هذه الحال

106
00:36:06.000 --> 00:36:31.950
فان قيل انه عام قال يخص منه دخول الخلاء واشار الحافظ رحمه الله الى ان هذا الى ان قول في الشأن كله في الامر المقصود في الامر المقصود الذي يراد فعله. اما مسألة دخول الخلاء

107
00:36:32.700 --> 00:36:47.600
دخول الخلاء ودخول المسجد فهذا ليس من الامر المقصود هذا من باب يلحق من باب التروك او انه ليس مقصودا. فلا يدخل في قولها رضي الله عنها فلا يدخل في قولها رضي الله عنها

108
00:36:47.600 --> 00:37:07.750
لانه يراد به ما كان فعلا مقصودا. يعني الانسان حينما يخرج يدخل المسجد حينما يخرج من المسجد هذا آآ هو خروج خروجه هنا وكذلك دخوله للخلاء لغيره مقصود لغيره ليس مقصودا لذاته

109
00:37:08.000 --> 00:37:35.050
كذلك خروجهم المسجد خروجه من المسجد بعدما فرغ من العبادة او من حاجته التي دخل فيها المسجد كيف يكون هذا الخروج ليس من امر المقصود ليس انما من لازم دخوله المسجد الخروج منه. ومن لازم ايضا ايراد قضاء الحاجة هو دخول دخوله الى الخلاء. وهنا يرد مسألة ايضا

110
00:37:35.050 --> 00:37:58.150
هنا يرد مسألة في مسألة آآ ما تقدم هو بدائه باليمين وبداءه باليمين يعني حينما مثلا آآ يريد الانسان الخروج من المسجد او يريد دخول الخلاء واذا وكان الحذاء داخل الخلاء

111
00:37:59.100 --> 00:38:24.100
على قول الجمهور اذا اراد الدخول بالخلاء الخلاء يقدم ماذا اليسار يقدم اليس كذلك يقدم يسار. طيب اذا قدم يساره وادخلها في النعل يكون بدأ باليسار خالف السنة؟ ايه هل هل يقال مثلا في هذه الحالة يبدأ باليمين بان يدخلها في النعل

112
00:38:24.200 --> 00:38:45.500
او يغلي يغلب جانبيين ولو كان في حال دخول الخلاء. او يبدأ بالشمال نبدأ بالشمال لاجل ان اه يكون دخول الخلا بالشمال لها باليمين وكذلك لو ارادوا خروج المسجد والمسجد وحذاؤه مثلا نفرظ انه عند المسجد

113
00:38:46.000 --> 00:39:13.150
فلو اراد يخرج بالشمال فهل يدخل رجله في النعل اليسرى اول او يخرج باليمين حتى يدخلها في النعل واضح هذا واضح شو الجواب؟ مم يخرج حافيا ثم يلبس حافي يقول ما اتحمل

114
00:39:13.850 --> 00:39:36.550
المعتاد ويمكن يكون فيه يمكن يكون فيه يعني شيء من الطين ويمكن ايضا المقصود هو يريد الجواب السنة هم. يعني انا ما ادري لكن شيخنا السنة الواضحة بين. هم. بان البداءة باليمين في لبس النعل هذا هذا هل ينبغي

115
00:39:36.550 --> 00:39:57.450
وايضا يعلم لكل على التسليم بهذا ولا بعض اهل العلم يرى ان هذا ليس في دليل دخول المسجد وهو بيجري على رسول حزم مع انه ورد  يعني هذه مسألة ورد فيها ادلة في الحقيقة هو القول بانه يبدأ باليمين هو ظاهر آآ يعني لو اخذنا حديث عائشة رضي الله عنها ايضا هم

116
00:39:57.500 --> 00:40:10.250
هل اه لا يستنكر ان يقول داخل عن انس رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا وهو عند الحاكم موصول اه كما اه روى الحاكم روح الحاكم اللي عند البخاري عن ابن عمر

117
00:40:10.350 --> 00:40:29.450
انه عند الحائط قال من السنة ان يبدأ باليمين اذا دخل المسجد. وحيث بعضهم تكلم في اسناده تكلم في اسناده اي نعم وهذا جاء من السنة دخول المسجد اليمين وجاء عن ابن عمر انه كان يبدأ باليمين معلق وقيل ان هذا الاثر لم يعثر على من وصله

118
00:40:29.750 --> 00:40:47.500
وايضا يعني مثل ما تقدم بعض الادلة تأتي عامة ويستدل بعمومها ويعجبه التيمن. ولا شك ان دخول المسجد من وفي شأنه في شأنه كله. من اعظم شأنه عليه الصلاة والسلام دخول المسجد

119
00:40:47.850 --> 00:41:07.100
واذا دار الامر بين دخوله بالشمال او باليمين فيقال باليمين. فيقال آآ اليمين آآ فلذا اه البخاري رحمه الله ذكر مسائل وبوب على بعض اه الاحاديث استدل بعمر في مسائل

120
00:41:07.450 --> 00:41:29.350
اخرى لم ترد فيها لم ترد فيها اه منها حديث اذا اراده يأتيها فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشياطين والشيطان ما رزقتنا. اسدل به في مسائل اخرى. هي اولى آآ بهذا الحكم من هذه الحال. لكن آآ يعني نحن نجري على هذا القول هو قول الجمهور في مسألة

121
00:41:29.350 --> 00:41:47.700
دخول المسجد والخروج منه. نعم ايش تقول يا شيخ فهد؟ كنت اقصد شيخنا ان في مثل هذه الحال شيخنا تقرير ذكرتموه احسن الله اليكم فيما يتعلق بالدخول لكن يبقى الاشتال فيما يتعلق بالخروج وهو تقديم اليسار عند الخروج. هذا هو السؤال في الخروج

122
00:41:48.200 --> 00:42:05.350
هل هناك دليل شيخنا على ان يشرع عند الخروج من المكان الفاضل المفضول ان يبدأ باليسار وهذا هو لانه لما بدأ باليمنى عند الدخول لكونه دخل من مكان مفضول الى مكان فاضل

123
00:42:05.900 --> 00:42:25.100
الى مكان فاضل. كونه مثلا اه ايضا حين الخروج تكون اليمنى المسجد اكراما لها واليمنى افضل من الشمال افضل من كونه يجعل اليمنى هي الاول واليسرى يكرمها الاكرام يكون لليمين واكرامها بقاء

124
00:42:25.100 --> 00:42:41.350
هذا المحل الافضل والاتم اذا دار امر مثلا بين شيئين فتفضيل اليمين ولهذا جاءت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام اذا لبستم فابدأوا بميامنكم يعني انت لو بغيت تلبس ثوب تلبس سراويل تلبس

125
00:42:41.500 --> 00:42:58.950
الشق الايمن قبل الشق الايسر لماذا؟ حتى حتى يكون الشق الايمن باقي مستور اكثر من الشق الايسر كذا اذا انتهى احدكم يبدأ باليمين لماذا؟ اكراما لليمين بان تجعل في النعل

126
00:42:59.100 --> 00:43:21.900
آآ مدة اطول من الشمال لانها افضل كذلك ايضا من من جهة المعنى كونه يبدأ بالشمال وتبقى اليمين في المسجد الافضل هذا اولى من كون يبدأ باليمين والبقاء للشمال في المحل الافضل وتخرجي محل المفضول. يعني من جهة معنى الشريعة يدل على هذا المعنى يعني معنى الشريعة

127
00:43:21.900 --> 00:43:40.750
يدل على هذه المعاني لمن تأمل لمن تأمل في مثل هذا. آآ وان لم يكن هناك يعني نص لكن كما ان النصوص لا عموم اجمع العلماء ان المعاني لها عموم. محل اجماع. المعاني لها عموم. واذا كان المعنى صحيح

128
00:43:40.950 --> 00:43:57.600
المعنى صحيح لا يمتنع ان تطرده في كل موارده ثم هذا الشيء ورد في نفس اليمين بل ان الفضل لجهة اليمين ايضا ليس للشخص نفسه جاء في النصوص تفضيل جهة اليمين ولو كان الذي في اليمين مفضول

129
00:43:58.100 --> 00:44:20.100
النبي عليه الصلاة والسلام اعطى الاعرابي قبل ابي بكر واعطى الغلام قبل الاشياخ لماذا؟ لفضل جهته. وجهة اليمين بفضل جهته في نفس اليمين لا من جهة الجهة ومعنى اعتباري ولا فالمعاني اللي هو محسوسة اللي هو نفس الشخص المكرم الذي

130
00:44:20.100 --> 00:44:46.300
ايمكن ان يلحق بنفس الجهة؟ لانه يعني كرمه الله سبحانه وتعالى جعله آآ يعني يجري في هذه الامور على كما هو الاولى والاكمل بتكريم ما اكرمه بتكريم جهة اليمين ولهذا اليمين يؤخذ بها ويعطى ويتناول بها والشمال تكون ايضا للاذى ونحو ذلك. فكونه يجعل اليمين

131
00:44:46.300 --> 00:45:04.750
هي الاولى في البقاء في المسجد مدة اطول هو الاولى نعم بالنسبة لمسألتنا شيخنا. نعم. السؤال. هم. اه هو يعني اللي يظهر الله اعلم يعني شيخنا انه يقدم اليمنى لان

132
00:45:04.750 --> 00:45:24.750
النص يعني اه قيل بوجوب يعني ادخال اليمين. وعلى هذا اذا كان اه عند دخوله اذا دخل بالشمال اه في الخلاء فانه يعني يلزم انها تدخل النعل قبل اليمين فالنص هنا يعني اوضح واوجب نعم بان

133
00:45:24.750 --> 00:45:49.050
اليمنى لتكون الداخلة اولا في النهر يعني ما في يعني طريق يمكن ان يجمع بينهما يقدم الشمال نعم نعم ايه نعم يضع رجله على النعل على النعل نعم احد اخواننا يقول

134
00:45:49.400 --> 00:46:06.600
يقدم لك نعم يقدم رجله اليسرى يضعها فوق النعل ثم يخرج اليمنى ويدخلا في النعل ثم يدخل اليسرى في النار هذا ذكره بعض العلماء ايضا. هذا ذكر بعض اهل العلم ذكروه

135
00:46:06.700 --> 00:46:26.250
وهذا واضح يعني في جمع بين الامرين. في جمع بين امرين وكذلك ايضا عند دخول الخلاء. دخول الخلاء ايضا كذلك يقدم اليسرى ويضعها فوق النعل ثم يدخل اليمنى ويدخلها في النعل

136
00:46:27.200 --> 00:46:50.200
مسح الله عليك قال رحمه الله الحديث العاشر عن نعيم المجبر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اظن ساقطة هنا النبي ساقطة كذلك عن عنه يعني عبارة

137
00:46:50.850 --> 00:47:10.500
لا موجودة بس انها كأنها عن ما قال عنه لكن صلى الله عليه وسلم نعم. عندنا صلى الله عليه وسلم انه قال في نصره ها طبعتي ساقط عن ثابتة عنه ايه عن النبي عليه الصلاة والسلام

138
00:47:10.650 --> 00:47:33.850
هو اجى اختلف النسخ في هذا على هذا ممتاز اقرأ اقرأ انت عندك عن مكتوب عنه صلى الله عليه وسلم. ايه عنه صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم انه قال مم. ان امتي يدعون يوم القيامة غروا محجلين من اثار الوضوء. فان استطاع

139
00:47:33.850 --> 00:47:58.350
منكم ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ مسلم رأيت ابا هريرة يتوضأ غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين فغسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم

140
00:47:58.350 --> 00:48:13.700
ان يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ وفي لفظ وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء. ابو هريرة اسمه اختلاف شديد

141
00:48:13.800 --> 00:48:37.350
واشهره عبدالرحمن بن صخر اسلم على خيبر سنة ست من الهجرة ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من احفظ الصحابة سكن المدينة وتوفي قال خليفة سنة سبع وخمسين وقال الهيثم سنة ثمان وقال الواقدي سنة تسع

142
00:48:38.000 --> 00:49:00.150
نعم هذا يعني الخلاف الذي لكن اذا كان الواقدي هذا موافق احد يكون احد القولين وان كان هم يعتمدون في باب يعني المغازي هي من حيث من حيث الجملة يعني. هم. انما اختلفوا وفاته كما تقدم رضي الله عنه

143
00:49:00.500 --> 00:49:14.950
لا شك الخليفة بالخياط اتقن واثبت رحمه الله وهذا لعله هو الذي دعا ايضا بعض اهل العلم الى انهم يقتلون سنة سبع وخمسين وهذا قاله بعض الحفاظ كذلك عائشة رضي الله عنها

144
00:49:15.300 --> 00:49:29.800
انه ما توفي في سنة واحدة على هذا القول ابو هريرة هو عبدالرحمن بن صخر هذا المشهور وقيل عبد الله بن عمرو وهذا ذكرها. اه الترمذي رحمه الله في اول جامعة

145
00:49:29.950 --> 00:49:45.250
واختلف في اسمي كثيرا على اقوال كثيرة رضي الله عنه. لانه اشتهر بكليته رضي الله عنه زهرة بكليته فلا يكاد يذكر الا بكنيته. لهذا وقع خلاف في اسمه كثير نعم

146
00:49:45.700 --> 00:50:10.000
هنا عندي اسلم عام خيبر سنة ست في بعض ثلاثة سبع وهذا هو خيبر سنة سبع ست سنة الحديبية صحيح  الظاهر يعني ما يعني خيبر سنة سبع  هذا قدومه رضي الله عنه

147
00:50:10.550 --> 00:50:31.450
ثم هو اربع سنوات صحب النبي عليه السلام صحب النبي اربع سنوات وعلى هذا اه يكون اه سنة ست اذا حسبت السادسة يكون خمس. نعم  قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه. احدها

148
00:50:31.500 --> 00:50:52.150
قوله المجمل بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية. اه يصف به نعيم ابن عبد الله لانه كان يجمر اي يبخره؟ الثاني قوله ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. يحتمل غرا وجهين

149
00:50:52.200 --> 00:51:14.600
احدهما ان يكون مفعولا ليدعون لانه بمعنى يسمون غرا نعم يعني نعم الثاني والثاني قال والثاني وهو الاقرب ان يكون حالا كأنه يدعون الى موقف الحساب او الميزان او غير ذلك مما مما يدعى الناس اليه في القيام

150
00:51:14.850 --> 00:51:30.900
وهم بهذه الصفة اي غرا محجلين يعد يدعون في المعنى بالحرف كما قالت كما قال الله تعالى يدعون الى كتاب الله ويجوز الا يعد يدعون بخط الجر وتكون برا اه حالا ايضا

151
00:51:30.950 --> 00:51:51.750
والغرة في الوجه والتحجير في اليدين والرجلين. نعم. يعني انا ان قول غرا فيها عربان ان امتي امتي هذي امة الاجابة  يومك غرا محجلين. يحتوي يكون مفعولا وعلى هذي اذا كان مفعولا

152
00:51:52.050 --> 00:52:19.150
ويدعون يدعون تضمن معنى يسمون حتى تنصب مفعولين لان كلمة يسمى او يسمون تنصب مفعولين يظمن وهذا التظمين عندهم في اللغة يعني هو ان يضمن فعل معنى فعل اخر  اه يعطى الفعل المظمن معنى الفعليين. معنى الفعلين من قول يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله

153
00:52:19.300 --> 00:52:42.250
قيل يشرب بها يشرب منها. قيل لا يشرب يشرب بها ان يشربوا بمعنى يروى  كونه يجعل على سبيل التناوب بين حروف الجر هذا مذهب مرجوح والراجح قول اهل البصريين وهو تظمين الفعل لا تظمين الحرف

154
00:52:42.400 --> 00:53:01.050
قول يدعون ايسمون مثل يشرب بها اي يروى بها فيحصل. اذا قلت مثلا يروى اذا قلت يشرب بها يروى فيحصل معنى الشرب ويحصل زيادة فهو الري زيادة عليه الشرب الري

155
00:53:01.450 --> 00:53:23.750
اذا ضمن معنى فعل يحصل معنى الفعل المظمن ويزيد آآ لمعنى اخر. المعنى الذي ضمنه هذا الفعل. كذلك هنا قال يسمى معنى كأنه معنى يسمون. فعلى ان يكون  المعنى غرا مفعول اول

156
00:53:23.900 --> 00:53:49.050
ومحجلين مفعول ثاني  مفعول ثاني آآ يعني كما سميت اه جيدا آآ مثل علي من بطنا او نحو ذلك يعني عديته مفعولين وقال والثاني وهو الاقرب وهو الاقرب. من قوله يسمى يعني يسمون غرا

157
00:53:49.150 --> 00:54:09.900
معنا انه غر المفعول اول وحج لمفعول. ثاني على الوجه الاول. وكونه الثاني اقرب ان يكون حالا كأنه يدعون الى الموقف الى موقف حساب يعني يدعون اي ينادون ينادون حال كونهم غرا

158
00:54:11.000 --> 00:54:41.150
غربا نعم شيخنا الله يكرمك ارفع الصوت. في قوله يشرب بها عباد الله. نعم. قلنا من الفعل اصبح يروى يروى بها. اه ذكرت الشيخ انا انه يضمن الفعل للحرف يعني جعلهم يبني يطمنون هنا الفعل بمعنى يروى ان عديت بها بالباب

159
00:54:42.200 --> 00:55:02.700
عشان كده اصبح المعنى يروى يروى بها  افضل تضمين الفعل لا تظمين الحرف. اذا قلت مبدأ تظليل تظمين حرف يشرب بها معنى يشرب منها نقول معنى بها منها بها منها

160
00:55:02.800 --> 00:55:27.750
يعني نظمن الحرف لا نظمن الفعل وهذا قول الكوفة والبصريون يقولون نظمن الفعل. لنظمن يشرب ما نظمن بها يعني يشرب بها اي يروى كيف يحصل معنى الشرب والري اما اذا قيل اشرب منها لا يحصل معنى الري

161
00:55:28.500 --> 00:55:49.750
للذي يشرب قد يروى وقد لا يروى شكرا بارك الله فيك والثاني وهو الاقرب ان يكون ان يكون حالا وهو الاقرب وجه كونه اقرب لان قوله يسمون غرا ان تسميتهم غرا يوم القيامة لا يلزم ان يكون محجلين. معنى انهم يسمون

162
00:55:49.950 --> 00:56:09.950
غرا محجلين. يسمون فكونهم يسمون غرا محجلين. لا يلزم ان يكونوا يوم القيامة غرا محجلين. سماهم ولهذا قال وهو الاقرب ان يكون حالا. لانه اذا قيل حال يكون انهم ينادون وهم غر محجلون. والحال انهم غر

163
00:56:09.950 --> 00:56:31.500
وهو بياض تلك المواضع وهذا اقرب واظهر ان نعربها حالا وكذلك محجلين حال اخرى حال اخرى غرا محجلين يدعون الموقف او الحساب او او غير ذلك مما يدعى الناس اليه في القيامة. وهم بهذه الصفة

164
00:56:31.500 --> 00:56:44.900
هذا هو وهم بهذه الصفة. اما العراب الاول هو انه لا يلزم ان يكون بهذه الصفة. وان كان هو هم يعني هم من جهة المعنى انهم يأتون هكذا لكن على هذا الوجه الاعرابي لا يلزم ان يكون

165
00:56:44.900 --> 00:57:04.900
كونوا غرا محجلين لا يزال يأتون بل قد يكون تسمية لهم لاظهار كرامتهم واظهار شرفهم امام الناس لكن لا يلزمن ان يكون تكون مواضع الوضوء فيها ذاك الظياء والنور. الذي هو معنى الغر الغرة والتحجير. اما هذا اذا

166
00:57:04.900 --> 00:57:27.150
في الحال غر حال يعني في تلك الحال هم على هذه الصفة فيعد يدعون في المعنى بالحرف. اذا قلت يعني معنى ينادون الى الموقف. الى الموقف يعد الى الموقف فهي تكون عديت يدعون الى الجار والمجرور. الى الجار المجرور

167
00:57:27.800 --> 00:57:45.200
كما قد يدعون الى كتاب الله. يكون الى كتاب قوم متعلم قوله يدعون ويدعون هذا الفعل مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل. كذلك ايضا يدعون مرفوع بثبوت النون المنافع الخمسة والواو فاعل

168
00:57:45.300 --> 00:58:02.050
اه يقول اه ويجوز الا يعدى لانه حصل لا نتعلق بالحال واذا تعلق بالحال لا يحتاج ان يعد الى الجار والمجرور ويكون غرا حالا ايضا فالشاهد من كلامه رحمه الله ان

169
00:58:02.050 --> 00:58:25.550
انا الثاني اقرب لانه يحصل المقصود وهو انهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين اه على هالسيبة. ولهذا في حديث حذيفة يبين هذا اه يبين اه ان قوله غرا انه حال. وان قوله يدعون

170
00:58:25.550 --> 00:58:49.250
ما عند مسلم يأتون يوم القيامة. شف يأتون يوم غرا وهذا وجه اظهر في كونه حال وجاء في حديث حذيفة وابي هريرة في هريرة عند مسلم سيما لكم. ليست لاحد من الامم غيركم

171
00:58:49.750 --> 00:59:11.600
وكذلك اه حديث حذيفة في معناه في صحيح مسلم نعم الو والغرة في الوجه والتحجير في اليدين والرجلين. الغرة في الوجه الغرة هي البياض واصل الغرة البياض في جبهة الفرس هذي اصل غرة

172
00:59:12.200 --> 00:59:38.500
والتحجيل يكونوا كذلك ايضا في اه اليدين والرجلين والمراد به هنا هو النور الذي يكون آآ لامة محمد الذين يعرفون بوضوئهم في مواضع الوضوء في مواضع غسيل لكم ليست لاحد من الامم قبلكم. سيما لكم

173
00:59:38.700 --> 00:59:57.900
وهذا يبين ان الصحيح ان ان ان المراد بالخصوصية هنا يوم القيامة ليس المراد في الوضوء المراد في الغرة والا هل الامم قبلنا يتوضأون فيه خلاف جاء في حديث ابي ابن كعب عند ابن ماجة

174
00:59:58.050 --> 01:00:17.450
هذا وضوءك ووضوء الانبياء قبلك لكن حديث ضعيف انما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة في قصة سارة لما ان ذاك حديث الملوك اهدى لها هاجر واراد ان يقرب منها

175
01:00:17.850 --> 01:00:35.850
وتوضأت بالله منه قال فتوظأت في صحيح البخاري. هذا يبين ان الوضوء معروف. كذلك قصة جريج صحيح البخاري لما اتهموه تلك المرأة في قصته قال فتوضأ وظع ما يبين ان الوضوء ايظا كان معروفا

176
01:00:36.000 --> 01:00:54.850
قبلنا وعلى اه والعمدة على هذا على هذين الخبرين. هذين الخبرين وعلى هذا الخاص بهذه الامة ما هو؟ هو التحجيل والغرة وهو البياض في مواضع الوضوء. سيما لكم ليست لاحد من غيركم. نعم

177
01:00:56.000 --> 01:01:21.150
الثالث المروي المعقوف في قوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل من اثار الوضوء الضم الواو ويجوز ان يقال بالفتح اي من اثار الماء المستعمل في الوضوء فان الغر والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء

178
01:01:21.350 --> 01:01:42.150
لا يجوز ان ينسب الى كل منهما. نعم وهذا كما ذكر رحمه الله من اثار الوضوء اذا قيل من اثار الوضوء بالظم المراد به النفس التطهر الوضوء بالظم والطهور والوجور والسحور والفطور

179
01:01:42.500 --> 01:02:07.100
وما اشبه ذلك بالظن على المشهور يراد به نفس الفعل تقول هذا يعني الفطور الفطور نفس التناول نفس تناول الطعام. سحور نفس التناول نفس التناول الطهور اللي هو افعال الوضوء. اللي هو نفس تناول الماء

180
01:02:07.200 --> 01:02:24.950
اما السحور السحور هو نفس الطعام موضوع الفطور هو نفس الطعام الموضوع الوجور الوجوه الوجور هو الشيء الذي يؤجر به لكن نفس الاجور هو الادخال. هو ادخال الدواء من احد جانبي الفم. هذا الاجور

181
01:02:25.700 --> 01:02:46.750
كذلك الوضوء على المشهور وقيل بالعكس وقيل لكن هذا والمصنف جرى على المشهور رحمه الله من اثناء الوضوء بالظم ولهذا قال اه من من اثر الوضوء المراد ليس من اثر الماء نفسه الموضوع لا. اثر ماذا

182
01:02:46.800 --> 01:03:05.950
نفس افعال الوضوء وقيل ويجوز ان يقال بالفتح الوضوء يقال من اثر الوضوء. والوضوء ما هو؟ الوضوء هو الماء. اتي بوضوء يقال في الحديث اوتي بوضوء ايش معناه اوتي بالوضوء بماء في اناء

183
01:03:07.000 --> 01:03:26.100
الوضوء هو المليء اما الوضوء هو نفس الفعل كونه يأخذ الماء ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه يمسح رأسه ويغسل رجليه هذا هو نفس الوضوء. فاذا قيل ان بالفتح اه اي من اثار الماء المستعمل في الوضوء

184
01:03:26.200 --> 01:03:45.100
الماء المستعمل في الوضوء فان الغر والتحديد نشأ عن الفعل بالماء فيجوز ان ينسب الى كنفه. المعنى يجوز هذا ويجوز هذا نعم. الله عليك. قال رحمه الله الرابع قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل

185
01:03:45.300 --> 01:04:05.500
اقتصر فيه على لفظ الغرة. ها هنا دون التحجير. وان كان في الحديث ذكر التحجير ايضا وذكره للترغيب فيه وذكره للترغيب فيه وكأن ذلك من باب التغليب لاحد الشيئين على الاخر اذا كان بسبيله. واحد

186
01:04:05.700 --> 01:04:28.850
وقد استعمل الفقهاء ذلك ايضا قالوا يستحب تطويل الغرة وارادوا الغرة والتحجيل وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس وفي اليدين بغسل العضدين بغسل بعض وفي اليدين بغسل بعض العضدين. غسل الرجلين بغسل بعض الساقين وليس في الحديث تقييد ولا تحديد

187
01:04:28.850 --> 01:04:49.450
بمقدار ما يغسل ما يغسل من العضدين والساقين وقد استعمل ابو هريرة رضي الله عنه الحديث على اطلاقه وظاهره في طلب اطالة الغرة. فغسل الى قريب من المنفى ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

188
01:04:49.650 --> 01:05:06.000
ولا كثر استعماله بالصحابة والتابعين رضي الله عنهم فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء. ورأيت بعض الناس قد ذكر ان حد ذلك نصف العضد ونصف الساق. نعم يقول رحمه الله

189
01:05:06.350 --> 01:05:28.800
الوجه الرابع اختصر لفظ الغرة ينادون ها هنا دون التحجيد وان كان حديث ذكر التهجيل لان تحجيل جاء في رواية اخرى لكن ليست في الصحيحين الذي فيهما غرته صحيح مسلم غرته وتحجيله

190
01:05:28.850 --> 01:05:48.300
هنا قال استطاع منكم ان يطيل غرته فيقول المعنى من استطاع ان يطيل غرته وتحجيله لكنه اه اقتصر على احدهما وكان ذلك من باب التغريب لاحد الشيئين على الاخر اذا كان بسبيل واحد. وهذا قد اعترض عليه رحمه الله

191
01:05:48.850 --> 01:06:17.100
آآ يعني في مسألة التغريب فهذا ليس من باب التغليف الحقيقة لكن من باب الاكتفاء. هذا من باب الاكتفاء بذكر احد الشيئين  دلالة ويعلم الاخر بي ذكر احدهما واكتفاءه بذكر حديث. ميثاق الشرابي لتقيكم الحر اي والبرد

192
01:06:18.150 --> 01:06:44.800
اه اما هنا فالتغليب هو يكون في شيئين يعني في شيئين اه بمعنى مثل ما جاء العمران القمران نعم الاسودان يذكر احد الاسمين ها بلفظة اه التثنية ولا يذكر الاخر

193
01:06:45.100 --> 01:07:03.700
ويكون الشباب اما لان احدهم اسهل عمران ايسر مقنع عمر وابي بكر واتجه لا تكون في هذا الا لعمر. كذلك القمران الشمس والقمر وتغليب القمر ايسر من تغريب الشمس مثلا واوضح

194
01:07:03.900 --> 01:07:25.250
وهكذا الاسودان التمر والماء. فيكون لاسمين يغلب احدهما فيذكر ويدل ويكون الاخر معلوما آآ بتغليب هذا عليه. اما هنا فليس من باب التغريب ان من باب الاكتفاء على هذا الوجه

195
01:07:25.750 --> 01:07:41.800
وقد استعمل الفقهاء ذلك اليوم وقالوا يستحب تطويل الغرة وارادوا الغرة والتحجيل هذه المسألة وهي اطالة الغرة ما وقع فيه خلاف. الجمهور على انه يستحب اطالة الغربة. غرة تكون ماذا؟ في الوجه

196
01:07:41.950 --> 01:07:59.950
واذا قيل يستحب طاعة الغربة المعنى انه يحصل جزء ماذا؟ من الرأس اني اغسل جزء من راسي والتحجيل في اليدين والرجلين فيكون غسل في بعض الساق او غسل لبعض العضد في اليدين

197
01:08:00.250 --> 01:08:16.700
والجمهور قالوا بي الشافعية والحنابلة في احدى رواية احمد رحمه الله والاحداث وقول المالكي والمدينة احمد رحمه الله وهو قول ابن القيم رحمة الله عليه اختياره. كذلك هو اختيار شيخ الاسلام شيخه

198
01:08:16.800 --> 01:08:40.750
من قال ان اطالة الغرة لا يمكن ايوة كده انه لا يشرع هذا وهذا هو الاظهر هذا هو الابهر وان ما جاء في الحديث غرته تحجيله هذا مدرج مدرج ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

199
01:08:40.900 --> 01:08:57.900
اكثر الاخبار اللي وردت في هذا الخبر في ذكر والتحجيل لم تذكر فيها التحجير الا في حديث ابي هريرة ايضا اكثر الرواة عن ابي هريرة لم يذكروا فم يستطع منكم ان يطيلوا غربة وتحجيلا. بل

200
01:08:58.350 --> 01:09:23.400
آآ انتصروا على الحديدون ذكرت الغرور والتهجير الا رواية بنعيم الا انه جاء عن يعني عن ابي هريرة من رواية من سبق عندنا اللي هو ذكر المصنف رحمه الله المجبر معين بن عبدالله المجبر معين بن عبدالله المجبر ايضا شك

201
01:09:23.500 --> 01:09:44.850
عند احمد قال نعيمي لا ادري وسلم او من كلام ابي هريرة. ولهذا يقول القيم رحمه الله والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن

202
01:09:45.400 --> 01:10:05.650
وابو هريرة الراوي قد شك في رفع الحديث وغدا يميزه اولو العرفان ونعاين الراوي شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني ثم قال واطالة الغراة ليس بممكن ابدا. وذا في غاية التبيان. يقول واطالة الغرات ليس بممكن

203
01:10:05.750 --> 01:10:22.850
ابدا واذا هو ما نقله عن شيخه شيخ الاسلام رحمه الله انه كان يقول لا يمكن ان ان يكون قوله فلي من كلام النمس لا يمكن لان يكون بغسل الرأس وهذا غير مشروع

204
01:10:23.450 --> 01:10:48.000
يعني يعني طردت الغرة يعني في اليدين والرجلين هذا لو كان وحدة ممكن لانه اه لا يدخل في عضو اخر. لكن اطالة الغرة في الوجه يليه ماء الرأس مباشرة. يلزم عليه غسل الرأس او غسل جزء من الرأس ويقال واطالة الغرآن

205
01:10:48.250 --> 01:11:12.750
ليس بممكن ابدا يعني اذا اعطانا فانه يغسل رأسه وذا في غاية التبيان واضح اما التحجيف يكون في اليدين والرجلين. اليدين والرجلين لكن مع ذلك فان فان غر محجلين المراد بالغرفة اللي هو النور في هذه الاعضاء

206
01:11:13.750 --> 01:11:33.350
والا لو قيل ما هو حدها ما ما هو حد ايظا غرة لا يمكن ان يقال ايضا ما هو حده؟ ربما انسان ايضا يغسل للركبة. يقول اخا لا انا سوف اغسل نصف الفخذ

207
01:11:35.000 --> 01:11:57.100
ويقول فائض الغرة يا جماعة يغتسل يعني او او يكون قريب ممن يغتسل يعني في هذا يعني حينما يمد اه في طاعة الغرة ولهذا اختلف والاختلاف في مطارات الغر والتحجير يدل على انه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام

208
01:11:57.350 --> 01:12:16.100
ثم الحديث في صحيح مسلم سيما لكم ليست لاهل غيركم. لاحد منهم غيركم والمراد بهذا هو النور الذي يكون في هذه الاعضاء في هذه الاعضاء ثم جاء في رواية عند احمد انا وقفت عليها عند احمد

209
01:12:16.550 --> 01:12:36.150
آآ لو سألوه عن الغر والتحجيل فقال عليه الصلاة والسلام ما معناه يعني انه آآ يعني النور او الضياء او شيء من ذلك الذي انه قال قال في مواضع الوضوء. المقصود ان قال في مواضع الوضوء

210
01:12:36.150 --> 01:12:58.550
هادي اليومين كانت اه يعني فيها ضعف فيها ضعف لكن هي قد تكون خيرا من الرأي خيرا من الرأي. لانه اذا كان هذا القول او ما يقال في طلعة الغرة نوع من الاجتهاد وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا

211
01:12:58.650 --> 01:13:16.700
يضرب بعضها بعض ووقف على مورد النص قسيمة لكم. ثم قول السيما لكم يعني زيادة على نفس الوضوء في هذه الاعضاء وهو وجود الضياء والنور في هذه الاعضاء في هذه الاعضاء

212
01:13:16.900 --> 01:13:38.050
ثم ايضا مثل ما تقدم لابن القيم رحمه الله ايضا انه يعني ذكر معناه ربما انه يبالغ الانسان ويغلو ويمد التحجيل فيما فوقه الركبة قد لا يمكن يعترض عليه لان يقول فرضوا الغرة وانما قيد ولا ما قيد واطلق

213
01:13:38.150 --> 01:13:57.250
ولهذا كان الصواب ان هذا اه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام على ما رجحه منكم يتقدم القيم لقول شيخ الاسلام وكذلك الحافظ بن حجر الحافظ بن حجر كلامه في الفتح يشير الى هذا يشير الى الحقيقة الى انه

214
01:13:57.250 --> 01:14:12.950
مشروع لكن قبله من الصلاح الظاهر ابن المنذر جمع الحفاظ. الحافظ رحمه الله في الفتح آآ ذكر ما معناه انه آآ ثبت عن ابي هريرة رواية ورأيا لكن عند التأمل في الحقيقة ثبت رأيا لا رواية

215
01:14:14.350 --> 01:14:27.200
كلامه في الفتح يعني يقال ما معناه ثبت عن ابنه رواية. لكن عند التأمل ليتبين لم يثبت رواية بل جاء في صحيح مسلم ما يدل على انه رأي قال بني فروق انتم ها هنا

216
01:14:27.750 --> 01:14:41.100
كان يختفي رضي الله عنه بوضوءه كان يتوضأ الى المنكب فقال بني فروخ انتم ها هنا لو علمت انكم ها هنا ما توظأت هذا الوضوء. انما قال النبي تبلغ الحلية من المنذر

217
01:14:41.550 --> 01:14:59.100
حيث يبلغ الوضوء رضي الله عنه يبلغ الوضوء فتأول على انه يضيء ولو كان عنده دليل ما اختفى بهذا السنة يشرع اظهارها واشاعتها. ايضا لو كان عنده شيء مرفوع ما قال

218
01:14:59.450 --> 01:15:14.150
انما آآ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فاسند الى اجتهاده ورأيي في هذه المسألة لم يسند الى شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مع ان الاحاديث الاخرى كما آآ ذكر العلماء

219
01:15:14.300 --> 01:15:32.600
كلها لم تذكر هذه الجهة اللي مذكورة في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولهذا ايضا في حديث جيد عند الترمذي ان ان جاء ايضا انتم الغر من السجود المحجلون بالوضوء

220
01:15:32.850 --> 01:15:54.850
غر من السجود هذا يبين ان الغربة لها سببان السجود والوضوء والسجود يكون بالوجه لا يكون بالرأس يكون وجه هذا ايضا وجه اخر يضاف هذا ايضا وجه اخر يضاف الى ما تقدم. لان السجود يكون بالوجه قر من السجود

221
01:15:55.150 --> 01:16:23.550
محجلون لو ان الغر لا سبب يعني اللي هو الغرة في الوجه والتهجين في القدمين واليدين اللي يتعلق بالوضوء كما تقدم نعم احسن الله اليكم نعم شيخنا فيما يتعلق تسمعني شيخ؟ تفضل تفضل نعم اسمع

222
01:16:24.200 --> 01:16:47.750
اه والله اه يعني كلام الفقهاء. ايه. الادراج  يعني هذه المسألة. كيف اقول ابن دقيق العيد رحمه الله ايه حينما تكلم على هذا الحديث يعني اختصر الكلام نعم المحدثين في مسألة الادراج ما يتعرظ ابدا

223
01:16:47.750 --> 01:17:03.050
يعني مثله لا تخفى عليه وقد يكون ذكرها في بعض كتبه يعني. نعم نعم في مثل الكتابة اللي هو في مصطلح الاقتراح وغيره. نعم. يعني هذا مثال مشهور يعني صحيح دائما. صحيح

224
01:17:03.550 --> 01:17:26.400
لكن هو هو تعرف كتابه هذا هو يبني يبنيه على آآ الكلام في العبارة وتحليل عبارة ربما احيانا اه في بعض الاحاديث تكون العناية اكثر وتقدم معنا بعض العبارات المحتملة شيء من الوجوه وجهها بتوجيهات

225
01:17:26.600 --> 01:17:49.850
يعني يمكن اه ان يحتملها اللفظ لكنها غير مشروعة. هو رحمه الله كما تقدم يريد ان يدرب طالب العلم على  اه فهم الالفاظ وتوجيه الالفاظ. ايضا حينما يأتي عن بعظ اهل العلم اقوال في بعظ المسائل يقول لا تستعجل الاستنكار

226
01:17:49.850 --> 01:18:09.850
عليهم فانما قاله من قول يحتمل فاللفظ وان كان هذا ظاهر اللفظ لكن له وجه يحتمل كذا في كلام الصحابي الذي ذكر حديث او اذا كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام في عنايته بنفس الحديث ولا يقرر رحمه

227
01:18:09.850 --> 01:18:29.300
والله فيما يظهر يعني ما يتعلق بالعلل ونحو ذلك خلاف في بعض الالفاظ الا يسير الا يسير وكأنه والله اعلم ايضا لان هذا هو قول الجمهور. هذا قول الجمهور او اجراه على ظهر الحديث. وان الاصل ما كان من حديث آآ

228
01:18:29.300 --> 01:18:49.850
انه من انظار كلامهن انه ليس مدرج. سكت عليه رحمه الله ومع الكلام انه ليس مدرج وثم والدليل عليها انه ذكر ان في الحديث الاخر آآ ذكر التحجيل وان كان في الحديث ذكر التحجيل ايضا. ذكر في الحديث وذكر الحديث يعني على هذا انه ليس مدرجا

229
01:18:50.750 --> 01:19:14.300
لكن ليس بخافي عليهم بلا اشكال. نعم صحيح مسلم من حيث يبلغ وضوحه وهذا ما تكلم عليه الظاهر ما اتكلم عن انا ما اتكلم عليه الا هذا هذا واظح هذا واظح في ان المراد

230
01:19:14.450 --> 01:19:28.350
الوضوء مواضع التي يبلغها معروفة جاءت بها السنة ولهذا النبيع ايضا وجه اخر يعني لا ننسى حديث اخر عن عبد الله ابن عامر حديث جيد رواه احمد وابو داوود ان النبي توظأ

231
01:19:28.400 --> 01:19:54.450
ثم قال من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم توضأ وليس فيه وليس فيه ذكر زيادة على غسل الرجلين جزء من الساقين او غسل شيء من العضد مع الذراعين اثقال من زادها فقد اساء وتعدى وظلم

232
01:19:54.550 --> 01:20:11.500
ممكن ان يدعي ان يقال هذا نوع من التعدي. زيادة او نقص هذي فيها خلاف علها مسلم وجماعة ونقص وبعضهم يعني قال لو نقص نقص من الواجب. لكن معروف ان هذه الرواية فيها ثبوت عظيم. انما الثابت من زاد على هذا

233
01:20:12.250 --> 01:20:31.100
وهذا وجه جيد في منع الزيادة على ثم ظاهر القرآن هذا الذي جاء في القرآن لا تعدل عن القرآن والزم ايات الكتاب لا تتعدى. كذلك لا تجنح الى النقصان لا تجنح الى الزيادة ولا تجح الى النقصان. عليك

234
01:20:31.200 --> 01:20:50.463
ان تقف حيث وقف القرآن والسنة نعم الله يحفظك وبارك الله فيك مع السلامة. ولكم بارك سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته