﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:25.450
الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. امين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:25.650 --> 00:00:43.200
باب الاستطابة الحديث الاول عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث

3
00:00:43.350 --> 00:01:03.700
والخبائث جمع خبيث استعاذ من ذكران الشياطين واناثي انس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بفتح الحاء والراء المنبلة انصاري نجاري خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين

4
00:01:04.100 --> 00:01:27.000
وعمر وولد له اولاد كثيرون يقال ثمانون ولدا ثمانية وسبعون ذكورا وابنتان وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وتسعين وقيل خمس وتسعين وقيل كانت سنه يوم مات مائة وسبع مائة وسبع سنين

5
00:01:27.250 --> 00:01:49.950
وقال انس اخبرتني ابنتي امينة انه دفن لصلبي الى مقدم الحجاج البصرة. بضع وعشرون ومئة الكلام على هذا من وجوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين

6
00:01:50.550 --> 00:02:09.400
يذكر مصنف رحمه الله الظبط هذي كلمة الخبث الخبث خلاف هل يجوز فيها الخبث اشكال البيع سيأتي في كلام رحمه الله لان هذا الكلام فيما يظهر من كلام الحافظ محمد عبد الغني رحمه الله المقدسي

7
00:02:09.650 --> 00:02:31.600
عبد الغني وعبد الواحد المقدسي رحمه الله وقول انس بن حرام هذه في الانصار معروفة حرام بالمهملة  وفين قريش يكونوا او الاكثر حزام حزام حرام يكون في الانصار وانس انصاري نجاري من الخزرج رضي الله عنه

8
00:02:32.150 --> 00:02:51.900
وكما ذكر مصنف رحمه وعاش انه تجاوز المئة والاقرب والاكثر انه جاوز المئة بثلاث سنين وكذلك ايضا له ثلاث وتسعون سنة له ثلاث وتسعون له متى سنة ثلاث وتسعين. وهذا متفق مع كون النبي مع انه عليه الصلاة والسلام لما هاجر كان لانس

9
00:02:51.900 --> 00:03:12.200
عشر سنين وبعد ذلك عشر سنوات بعد الهجرة ان يكون له يكون له عشرون سنة الهمامات النبي لما توفي عليه الصلاة والسلام على هذي مادة سنة ثلاثة وتسعين وهي ثمان سنة فوق

10
00:03:12.450 --> 00:03:25.950
اه بعد وفاته يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاش ثمانين سنة عاش ثلاثا وثمانين عاش ثلاثا وثمانين فاذا اضفته الى العشرين كان له مئة سنة او ثلاث سنين

11
00:03:26.350 --> 00:03:48.900
رضي الله عنه ومات الاولاد كثيرون غالب اولاده ماتوا بطاعون الجارف كما ذكر العلماء وهذي بكرة مباركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح  مما سألته امه ام سليم ان يدعو لانس فدعا له عليه الصلاة والسلام. نعم

12
00:03:49.400 --> 00:04:12.000
احسن الله اليك قال رحمه الله الكلام على هذا من وجوه احدها الاستطابة إزالة الأذى عن فخرتيه بحاجة أو مأوى مأخوذ من الطيب قال استفاض الرجل فهو مستطيل واصاب فهو مطيب

13
00:04:13.050 --> 00:04:35.850
الثاني الخلاء يعني اطاب اذا اذا يعني مستطيب يكون لازما واطاب متعديا عدي بالهمزة اي مطيب  قهوة الطيب من التطييب لانه يطيب المحل. بالماء جاء في حديث البراء بن عازب عند الترمذي في سند الضعف

14
00:04:35.950 --> 00:04:58.250
ومن لم يكن له طيب يعني في يوم الجمعة فالماء له طيب. فالماء له طيب يعني بالغسل. فهو يزيل الاذى وكذلك له وصف اخر وهو تطييب البدن من الاغتسال به. نعم. قال الثاني الخلاء بالمد في الاصل هو المكان القادم

15
00:04:58.250 --> 00:05:17.100
كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة كثر حتى تجوز به عن غير ذلك. نعم يعني يعني اصل الخلاء الخلا بالمد خلاف الخلا بالقصر الخلا بالقصر الخلا بالقصر هو العشب. الرطب والخلى بالمد

16
00:05:17.150 --> 00:05:42.650
والمكان الخالي والخلا الخلعة بالمد مكان خالي. سواء يعني كان بقصد حاجة وغير ذلك. لكن لما كانوا يقصدون الخلاء والمكان الذي يكون حاليا يجدي قضاء الحاجة اه سموا  يخرج حال قضاء الحاجة سمي باب اداب الخلاء

17
00:05:43.150 --> 00:06:03.800
باب اداب الخلاء وهذا عندهم طريقة يسمونه التجوز. تجوز يعني بالشيء ويعني من يكون بالمجاورة او بالنقل وهذا يكون يسمونه التجوز بالمجاورة. التجوز بالمجاورة لانهم كانوا يلازمون هذه المحلات حينما يقضون الحاجة

18
00:06:03.950 --> 00:06:20.400
فلهذا اطلق الخلا واريد الشيء الحال وهو ما يكون من البول وما يكون من الغائط ونحو ذلك. مثل ما ما يكون من الاذى من الفضلة. كذلك الغائط. الغائط اصلا كما سيأتي هو المكان

19
00:06:20.950 --> 00:06:47.950
المطمئن والارض الواسعة الغائط هو المكان الواسع المطمئن المنخفظ. المنخفظ فلما كانوا يلازمون هذه المحلات حينما يريدون قضاء الحاجة سمي الحال بالمحل الحال اللي هو الاذى بالمحل الذي هو الغائب. سمي ايضا الحال وهو الاذى بالمحل وهو الخلاء

20
00:06:48.300 --> 00:07:08.050
وهذي طريقة عند العرب معروفة بعضهم يعني يسميها مجاوزة وبعضهم لا يطلق يقول حقيقة في هذا لكن حينما يطلقون مثلا الظعينة والراوية ظعينة يعني يطلق على الراحلة التي تحمل عليها المرأة. المرأة

21
00:07:08.100 --> 00:07:23.050
الراوية تطلق على الاناء من جلد الذي يوضع فيه الماء. يوضع فيه الماء. حقيقة هو لها كم يقولها؟ لكن صاروا يطلقون الراوي على الجمل الذي ماذا اشتقى عليه يسمونه الراوية

22
00:07:23.150 --> 00:07:39.950
مع انه في الاصل هو للجلد الذي او السيقاء الكبير الذي يوضع فيه الماء كذلك الظعينة الاصل انه الجمل الذي تحمل عليه المرأة لما كانت المرأة يعني حينما تحمل على هذا

23
00:07:40.100 --> 00:08:02.750
ومجاورة له اطلق عليها الظعينة الظعينة اطلق على المرأة. والا في الاصل على البعير الذي يحمل تميمرة. فذلك الراوية اطلقت على الجملة الاستقامة مع انها في الاصل تطلق على عناصر الراوية هي الاناء الذي يستقى به او الاناء الذي من جلد الذي يكون في الماء. كذلك ايضا

24
00:08:02.750 --> 00:08:22.550
مسألة الخلاء. قال حتى تجوز به عن غير ذلك. عن غير ذلك وهذا يعني حينما تكون الدلالة واضحة وعند بعضهم حقيقة في هذا وحقيقة في هذا. نعم   نعم. بالنسبة نعم

25
00:08:22.900 --> 00:08:45.050
والمقصور ما قصر كذا يا شيخ؟ كيف اذا قالوا الخلاء في المد يعني ما مد الى الهمزة والمقصود ما قصر عن الهمزة. نعم صحيح مثل الصحراء حمرا صفراء لان كلاهما الف

26
00:08:45.150 --> 00:09:03.350
وهما الفان الف تأليف ممدودة والف تأنيث مقصورة هذا لانه مد حتى انتهى الى الهمزة الخلاء واما الخلا مثل مقصور هذا مقصور وهذا يأتي في الاسماء ويأتي في الافعال ايضا. نعم

27
00:09:04.000 --> 00:09:24.150
يسعد عليكم. نعم. قال رحمه الله قوله اذا دخل يحتمل ان يراد به اذا اراد الدخول كما في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن ويحتمل ان يراد به ابتداء الدخول. وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة

28
00:09:24.450 --> 00:09:39.400
فان كان المحل الذي تقضى فيه الحادث غير معد لذلك كالصحراء مثلا اجاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان وان كان معدا لذلك كالخلق ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء

29
00:09:39.600 --> 00:09:56.850
فمن كرهه فهو محتاج الى ان يؤول قومه اذا دخل بمعنى اراد لان لفظة دخل اقوى في الدلالة على الخلق المبنية منها على المكان البراح او لانه قد تبين في حديث اخر المراد

30
00:09:56.950 --> 00:10:16.500
حيث قال صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة فاذا دخل احدكم الخلاء فليقل الحديث واما من اجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان الا يحتاج الى هذا التأويل ويحمل على حقيقته

31
00:10:16.950 --> 00:10:32.850
وهذا البحث اللي ذكر رحمه الله اه وهو قوله دخل انه يراد به اذا اراد الدخول هذا هو الظاهر. هو الظاهر اه لان المقصود من من اول شيء من جهة المعنى من الذكر والتحصن

32
00:10:33.150 --> 00:10:49.050
ولا شك ان التحسن يكون قبل دخول الخلاء لان موضع الشياطين اخذ التحصن قبل الدخول على العدو. الشياطين الشيطان عدو. فكيف يبتدأ بالتحصن بعد الدخول في مكانه المعنى يقتضي انه يكون قبل ذلك

33
00:10:49.150 --> 00:11:03.150
هذا من جهة المعنى هذا من جهة المعنى يعني الانسان حينما لا يأخذ عدته او يسعى في عدته بعدما يواجه العدو هذا ضعف الاستعداد. كذلك الشيطان ان الشيطان لكم عدو

34
00:11:03.350 --> 00:11:26.900
يتخذه عدوا ولا قتال معه بالسلاح وقتاله بالذكر ولذا يستعد قبل ان يدخل ويلج الى هذا المكان وهذا يقتضي ان يكون قبل دخول هذا المحل اولا من جهة هذا المعنى ومن جهة ايضا انه جاء في رواية

35
00:11:26.950 --> 00:11:40.800
كما عند البخاري رحمه الله معلقا الواد سعيد ابن ابن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس اه وهذا سعيد اخو حماد ابن زيد لكن دونه في الحفظ والامامة

36
00:11:41.500 --> 00:12:02.250
وقد وصله عند مفرد كان اذا اراد دخول الخلاء. هل كان اذا اراد دخول الخلاء ايضا من هذا الاسلوب يستعمل ايضا ويراد به عند ايراد الدخول كما وعند ارادة ابتداء كما في قوله سبحانه وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله

37
00:12:02.850 --> 00:12:18.650
ليس المعنى فاذا فرغت المعنى اذا اردت قراءة القرآن. اذا اردت قراءة القرآن. ومثل قوله اذا امن الامام فامنوا ليس المعنى اذا امن الامام اذا فرغ من التمين لا يعني اذا اراد التأمين

38
00:12:19.100 --> 00:12:38.450
يعني اذا شرعت مع ان هذا جاء في رواية صريح في الصحيحين ايضا اذا قال المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. فقولوا امين صريحة فيه توافق تأمين الامام والمأموم ولهذا آآ كان اظهر

39
00:12:38.550 --> 00:12:57.950
هو ما قرره اولا اولا اه اما ما ذكر رحمه الله انه يجوز الذكر اه على هذا فهذا موضع نفر اذا قيل يجوز الذكر في موضع في موضع الخلاء فليس من هذا الدليل من عموم الادلة الدالة على فضل الذكر

40
00:12:58.250 --> 00:13:21.950
مثل ما جاء عن عائشة رضي الله كان يذكر الله على كل احيانه وان ذكر الله مشروع على كل حال والجمهور على انه لا يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه في موضع الخلاء على التحريم وعلى الكراه على الخلاف على التحريم وعلى الكراهة موضوع خلاف وبعض السلف رحمة الله عليهم جوز ذكر الله

41
00:13:21.950 --> 00:13:41.350
الخلا واستدلوا بيديه لكن الادلة الدالة على المنع اظهر ولو ومنها حديث ابن عمر صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه السلام فقال يا ليتني مثل هذه الحال فلا تسلم علي ثم توضأ عليه السلام فقال اني كما في رواية

42
00:13:41.350 --> 00:14:04.450
عند ابي داود انه قال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهر والذي في الخلاء يكره له الكلام نفس الكلام. ليس مجرد الذكر من باب اولى من جراء الذكر. لكن الذين يقولون الذكر يقولون الذكر غير كلام. الكلام يكره لانه لا مو باحلى حاجة. لكن الذكر امر مشروع ليس يعني

43
00:14:04.450 --> 00:14:17.800
والاظهر والله اعلم هو ما يعني عليه الجمهور رحمة الله عليهم وان كان هؤلاء لهم دليل وبعضهم فرق بين الذكر العارض والذكر الذكر مثل اللي تسمع المؤذن وانت في الخلاء هل تجيبه

44
00:14:17.900 --> 00:14:38.650
اه عطس على حاجته هل يحمد الله عز وجل؟ كثير من فرغ واختار شيخ الاسلام رحمه الله انه يجيب المؤذن وهو على الخلاء. كذلك حمد الله سبحانه وتعالى اه يعني والذين قالوا لا يذكروا الله بلسانه اني اذكره بقلبي قالوا هو كالذاكر قالوا هو

45
00:14:38.650 --> 00:15:04.800
لانه ترك الذكر هذا لاجل امر عارض. لاجل امر عارض فهو كأمن اه ذكر الله عز وجل وحمدهم. وهل يقضيه او لا يقضيه هذا موضع خلاف. نعم شيخنا حصلها لك؟ نعم. فيما يتعلق الله دورات المياه الان حالية. ايه. تكون بعضها واسعة وكبيرة

46
00:15:04.800 --> 00:15:21.900
موضع الخلا يكون في جزء صغير منها. في موضع قضاء الحادث اذا دخل واراد ان يتوضأ مثلا من المغسلة اللي فيه داخل دورة المياه. فهل له ان يذكر الله عز وجل بان يسمي ويقول الذكر الوارد بعد الوضوء

47
00:15:23.400 --> 00:15:38.900
ويكون المنع خاص بموضع الخلاء المكان المحدد الله عنه اذا علل لان المنع من الذكر لاجل النجاسة هذا شيء. واذا علل بانه موضع للشياطين هذا شيء اخر. هذا شيء اخر

48
00:15:39.500 --> 00:16:02.950
فاذا علي البنهور نجاسة ويقول ان النجاسة ليست موجودة الان يعني هو يجري عليه الماء فلا يبقى الا ماء نظيف وهناك ماء اه ما هناك نجاسات واحتمل هذا محتمل هذا معنى انه ليس فيه نجاسة الان لكن في الغالب انه لا يخلو من نجاسة لا يخلو من نجاسة

49
00:16:02.950 --> 00:16:20.800
ولهذا تنزل المظنة منزلة المئنة في هذه الحال ثم ايضا هذا الموضع موضع للشياطين على كل حال لانه معد ومهيأ ويدل له ان العلماء رحمة الله عليهم يقولون اذا كان الانسان في الصحراء

50
00:16:20.850 --> 00:16:36.650
الصحراء واراد ان يقضي حاجته فيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ومجرد تخصيص هذا المكان يجعله مكانا للشياطين يجعله مكانا للشياطين بمجرد النية. فاذا كان هذا في الموظن

51
00:16:36.650 --> 00:16:56.500
ليس ليس مبنيا لقضاء الحاجة لكن بنيته لاتخاذه موضعا لقضاء حاجته. يشرع ذلك حتى يسلم من شر الشياطين فالموطن الذي يعقد عدة وبني ذلك من باب اولى وان لم يكن فيه نجاسة

52
00:16:56.700 --> 00:17:16.600
آآ ثم ايضا كان متبرجهم اولا لم يكن لم تكن اماكن فيها كنف لم تكن فيها كنف. انما تكون اماكن تعد لذلك وكان متبرزهم الصحراء كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان امرنا امر العرب الاول

53
00:17:16.650 --> 00:17:36.850
لم نكن نتخذ الكنف. ثم بعد ذلك اتخذوا الكنف لما ذكرت قصتها مع مسطح وانها يعني نذهب من ليل الى ليل تقول ولم يكونوا اتخذوا الكنف في منازلهم رضي الله عنهم. وثم ايضا كان اذا دخل الخلاء يمكن يحمل عمومه

54
00:17:36.850 --> 00:17:58.800
على الموضع الذي اعد للخلا اعد للاذى سواء انه كان اعد بالبنيان اعد بالقصد والنية؟ يدخل في عموم الحديث يعني الحين الدخول قد يكون دخول مثلا الى المكان المصنف رحمه الله يقول ان هذا الدخول اقوى في الدلالة على الكنوف المبنية لكن لا يمتنع

55
00:17:58.800 --> 00:18:21.800
ان يقال ايضا اذا دخل الخلاء هو المكان المعد لانه دخله دخله ولا يلزم الداخل ان يكون دخل من مكان له باب او مكان يعتبر دخول يعتبر دخول. الانسان يقال دخل البلد وكذا وان لم يكن مثلا هناك مكان او بناء او سور او كذا ونحو ذلك. ودخل الارض وغيرها

56
00:18:21.800 --> 00:18:39.000
اه ودخل ارض بني فلان وان لم تكن مبنية. اه والاظهر والله اعلم انه اه ينبغي التحرز ويكون الذكر يلزم عليها انه يجوز فيه الذكر وان كان هذا اخف من من المكان الذي تكون النجاسة موجودة فيه

57
00:18:39.400 --> 00:18:58.200
لتكون نجاسة موجودة فيه ولا تزول. انما الاقرب والله اعلم ان الادلة عامة في هذا وما كان اعد الخلاء وفي الغالب كما تقدم انه لا يسلم من اذى ومن نجاسة. وعلى التعليل المتقدم انه موضع للشياطين

58
00:18:58.800 --> 00:19:21.850
والقاعدة في مثل هذا ان المظنة تنزل منزلة المئنة وان قيل انه آآ يعني ليس فيه اذى في هذه الحالة. نعم يا شيخ. نعم. اه كذلك المسائل كيف اماكن الوضوء في المساجد. نعم. هل يقال بها مثل هذا يا شيخ

59
00:19:22.000 --> 00:19:37.000
تختلف اماكن في اماكن تكون داخل في محل مغاسل تكون داخل موضع الخلاء. وفي احيانا تكون يعني كثير من محلات الخلاء والاداء يكون موضع الخلاء مثل حمامات تكون لها ابواب

60
00:19:37.550 --> 00:19:57.550
وتكون مثلا مغاسل وبنعام. وبنا يشمل الجميع. هذا ما يضع في هذه الحالة ما يظر. ولهذا الانسان اذا اراد ان يتعوذ بالله من شر الشياطين. ما يبدأ حينما يدخل مع مع الباب الذي يشمل المغاسل ويشمل دوران محلات الخلا. بل حتى اه يريد الدخول فاذا

61
00:19:57.550 --> 00:20:14.850
للدخول في موضع الاذى تعود لا يكون يكون تعوده مثلا من المكان الباب الاول الباب الاول لان هذا كل ما كان موضع للشياطين اللي هو موضع الخلاء والاذى خلاف الشيء الذي

62
00:20:15.500 --> 00:20:27.450
يكون مثلا له باب مثلا في باب مثل انسان اذا يدخل بيته يسمي حينما مع الباب الاول وان كان بيته اكثر من باب مثلا. سمحن ويدخل حتى يمنع دخول الشيطان

63
00:20:27.500 --> 00:20:44.850
ايضا مشاركة الشيطان له في الطعام على حد جامد في صحيح مسلم. اما هذا معلل بانه في موضع الاذى اللي هو آآ الحاجة اه فيكون عند دخوله لموضع الخلل خاص

64
00:20:46.050 --> 00:21:05.400
بالنسبة يا شيخ الان بعض الناس ربما يسمع آآ شيء من آآ العلم وكذا في من خلال السماعات التي  نعم. هو في اه دورات المياه. هل هذا سائق يعني هو لا يخرج صوت في دورة المياه

65
00:21:05.500 --> 00:21:27.750
وانما اه عبر السماعات هذه الهاتفية يعني يسمع من هاتف من جوال ولا كيف ولا بقول لك ايه بقى يسمع شروح ودروس في هذا المكان هل هذا سائق؟ يعني الصوت لا يظهر في دورة المياه وانما هو شيء

66
00:21:28.500 --> 00:21:51.300
اه يسمعه في اذنيه   الله اعلم يعني مسألة سماع سماع الذكر ابو سماع الذكر اه من يعني هو لو سمع مثلا الذكر قد يسمع العلم مثلا وهو في موظ الخلاء من سماعات المسجد قد يكون من سماعات المسجد يسمع

67
00:21:52.250 --> 00:22:06.600
اه يسمع من اه سماعات المسجد وهو في موضع الخلاء هذا لا اشكال فيه بلا خلاف لا اشكال فيه بلا خلاف لكن اذا كان هو يحمل جهاز معه يحمل جهاز معه

68
00:22:06.950 --> 00:22:22.600
واذا كان هذا الجهاز ان العلم يظهر في الشاشة القرآن يظهر الشاشة هذا الحديث يظهر للشاشة فهذا لا فهذا اما على التحريم والكراهة اذا كان مع الصوت يظهر اه يعني مع الصوت يظهر كتابة

69
00:22:22.750 --> 00:22:43.900
فهذا ينهى عنه لظهوره في موضع الخلاء وان كان لا لا يظهر لا يظهر لمجرد صوت بلا كتاب مجرد صوت بلا كتاب وهل يلج من آآ يعني من هذا الجهاز الى اذنه في هذه الحال هذا محتمل هذا محتمل

70
00:22:44.100 --> 00:22:59.650
يعني هو ينبني ايضا على مسألة الذكر. على مسألة الذكر لانه في الحقيقة الان يسمع الذكر ربما يسمع قرآن اسمع قرآن وهو في هذا والانسان قد يذكر الله في الحمام بصوت لا يجهر به

71
00:23:00.350 --> 00:23:15.900
يعني يعني والذين منعوه قالوا يمنع سواء جهر به لو كان يحرك لسانه بالذكر بلا جهر دخل في عموم المنع لان المقصود هو عدم ذكر الله عز وجل بلسانه لا بقلبه

72
00:23:16.050 --> 00:23:31.700
انه جعل يذكر الله بلسانه بلا صوت ولو لم يسمع نفسه وهو داخل نظر والله اعلم ان هذا مثله لو سمع مثلا من اه جهاز جوال او غيره في اذنه

73
00:23:32.300 --> 00:23:56.150
يعني هو من هذا الباب. هو من هذا لانه اه هو في الخلاء والصوت يكون في هذا الموطن لهذا الموطن اللي هو موضع الخلاء  كما تقدم. اما على قول من جوز هذا لا اشكال. من من جوز هذا وذكر ابن ابي شيبة رحمه الله عن عن جمع من السلف عن ابن سيرين باسناد صحيح وعن

74
00:23:56.150 --> 00:24:18.250
سند صحيح وعن إبراهيم النخعي كانوا يجوزون ذكر الله عز وجل بل بوب ابو عوانة رحمه الله في مستخرجه ما معناه باب ذكر الله عز وجل والدعاء ولو كان على حاجته. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل احيانه

75
00:24:18.400 --> 00:24:37.650
كان يذكر الله على كل احيانه لكن جمهوره هذا قالوا ان هذا مخصوص كما انه مخصوص لحال الجنابة وان الجنب ولا ولا اية كذلك ايضا  نعم  شيخنا نقل عن بعض السلف كذلك

76
00:24:37.750 --> 00:24:58.100
يعني من هالجنس انه كان يقرأ على والده وهو في الخلا ابي حق ابي حاتم او غيره. نعم اذا هذا نقل لكن هذا كان القارئ برا القاريء القارئ يسمع هذا يسمع الصوت مثل اللي يسمع الصوت من المكبر مثلا. هذا لا بأس به ما في اشكال. هذا كان يصنعه المجد ابن تيمية رحمه الله

77
00:24:58.100 --> 00:25:19.200
كان يأمر القارئ ان يقرأ عليه واذا دخل الخلاء وعن جماعة من السلف وابو حاتم وابن ابي حنبل كان يقرأ على ابيه منذ ان يدخل من الباب يقرأ عليه. واذا كان يأكل يقرأ عليه. واذا كان يمشي يقرأ عليه

78
00:25:19.300 --> 00:25:35.150
فلا يتركه ابدا وربما ايضا كان يقرأ عليه اذا دخل الخلاء هذا هذا لا بأس به ولا اشكال ولا ولا يظن فيه ان فيه خلاف كون الانسان يسمع الذكر او يسمع لو يعني كان يسمع القرآن مثلا انسان يريد

79
00:25:35.150 --> 00:25:48.200
فني يستعيد حفظه في القرآن يستعيد حفظه في الحديث يستعيد حفظه في المتون يشغل الجهاد وهو يسمع وهذا الجهاز خارج مثلا او احد يقرأ عليه وهو خارج الخلا هذا ما لا بأس به. نعم

80
00:25:48.600 --> 00:26:07.150
قال الرابع الخبز بضم الخائن والباء جمع خبيث كما ذكر المصلي فذكر الخطابي في اهاليق المحدثين روايتهم له باسكان الباب. ولا ينبغي ان يعد هذا غلطا. لان فعل بضم الفاء والعين يخفف

81
00:26:07.200 --> 00:26:25.500
عينه قياس ولا يتعين ان يكون المراد بسكون الباء ما لا يناسب المعنى هل يجوز ان يكون وهو ساكن الباب معناه ومفهوم الباء نعم من حمله وهو ساكن باع له فلا يناسب وهو ساكن الماء

82
00:26:25.550 --> 00:26:50.000
وساكن الباب بمعناه قال مم. اه وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء. وهو يعني للحال. والحال انه مضموم الباء نعم. هم  قال نعم من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب فهو غالق في الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ. نعم. وهذا يعني

83
00:26:50.000 --> 00:27:10.950
وفيها خلاف بين اهل الغريب واللغة ايضا مسألة الخبث المصنف رحمه الله قال ان الخبث كما هنا بضم الخاوة الباء ثم قال ذكر كرم الخطابي انهم قالوا يجوز الخبث عن المحدثين يجوز الخبث

84
00:27:11.050 --> 00:27:29.550
والخبث وعده في اغاليط المحدثين باسكان الباء ورد عليه ابن دقيق قال لا هذا غلطا  الحافظ رحمه الله عبد الغني الظاهر كلامه موافق لكلام الخطابي رحمه الله لانه ما حكى الا وجه الظم بظم الخاء والباء

85
00:27:30.350 --> 00:27:56.900
وقال يعني رحمه الله ان فعلا بضم الفاء والعين وخفف عينه قياسا. هذا عندهم يعني انه مادة فعل يخفف الرسل رسل يجوز ان تقول ماذا رسل وكتب نعم وكتب كتب نعم كتب وكتب وكتب يعني كله جمع كتب جمع كتاب وكتب

86
00:27:56.900 --> 00:28:21.950
قمع كتاب ورسل جمع رسول ورسل جمع رسول وسبل جمع سبيل وسبل جمع سبيل. هذا على قال وبعض وبعض اهل والحديث غريب ونقلوه عن أبي عبيد القاسم سلام ذكره جمع وانا راجعت الغريب ما رأيته نص على مسألة تسكين العين

87
00:28:22.250 --> 00:28:42.250
في الخبث. بل قال ان الخبث يعني هو ما ربطها؟ قال انه الشر والخبائث الشياطين. الخبائث الشياطين هم يقول ولا ينبغي ان يعد هذا غلطا لان هذا غلطا. الخطاب يروح يقول غلط

88
00:28:42.400 --> 00:29:06.150
غلط بين الزركشي رحمه الله اه معنى كلام الخطابي رحمه الله قال ان فعل  لا يجوز فيه الوجهان يقال فعل وفعل في هذا مثل رسل ورسل كتب كتب يجوز متى اذا لم امن اللبس

89
00:29:06.900 --> 00:29:32.200
اذا امن اللبس القاعدة ماشية تقول خبث آآ تقول رسل ورسل كتب وكتب سبل وسبل لكن حينما تقول حمر جمع ماذا ها حمر لا لا حمر حمر بسكون الميم خير لك خير لك من ماذا

90
00:29:32.550 --> 00:30:03.650
من حمر ولا حمر؟ حمر ها؟ حمر. جمع ماذا  جمع حمراء وهي الناقة اه يعني كريمة عند العرب حمر جمع حمراء ما تقول حمر لكن كأنهم حمر مستنفرة الاية هذي قراءتها بالظبط ما احد قرأها بالسكون. حمر جمع ماذا؟ حمر بالظم بظم بضم الحاء والميم على وزن فعل جمع ماذا

91
00:30:03.650 --> 00:30:21.850
حمار وحمر جمعه احمر هل يجوز وجهها في هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز ما يجوز لماذا؟ لانك لو ترى لو جعلت يجوز في حمر جمع حمراء ها لكان على

92
00:30:21.950 --> 00:30:41.650
جمع حمار كذلك ايضا حمر. ولذا يقول الزركشي رحمه الله رادا على النووي وعلى مدقق العيد رحمه الله ان هذه القاعدة وهي ان فعل يخفف عينه قياسا اذا لم يلتبس. اما اذا حصل تلبيس

93
00:30:41.750 --> 00:31:05.400
وصار يتغير المعنى في هذه الحالة لابد ان يتوقف على كلام العرب يقول هنا الخبث الخبث بالظم بظم الباء. يعني اذا قلت الخبث اما مصدر مصدر ها او مفرد فاذا قلنا مثلا خبث

94
00:31:05.800 --> 00:31:25.600
ها خبث على هذا بمعنى يقول خبث بمعنى المكروه معنى المكروه مثلا والخبائث بمعنى الشياطين اناث الشياطين وكانك تقول اعوذ بالله من المكروه واناث الشياطين. هذا غير مناسب او على خبث على انه مصدر

95
00:31:25.900 --> 00:31:48.750
ها على انه مصدر اعوذ بك من الخبث واناث الشياطين لا يناسب لا يناشد بل يعني على ان الخبث بهذا انه يجوز ان تجعل خبث ساكنا على معنى الظم على معنى الظم

96
00:31:48.900 --> 00:32:04.750
ويكون معناه الشر اهله او ذكران الشياطين واناثه. ولهذا قال فلا يتعين يكون المراد بالخبث اه المراد بالخبث اه بالباء ما لا يناسب معناه بل يجوز ان يكون هو ساكن معناه بمعناه وهو مضموم الباء

97
00:32:04.850 --> 00:32:20.700
ومضموم الباء. فاذا قلت مثلا على كلام الخطاب اراد ان يوجه رحمه الله كلام الذين قالوا يجوز فيه وجهان. يقول الخبث الخبث بسكون الباء على معنى الخبث على معنى الخبث

98
00:32:20.900 --> 00:32:43.450
معنى اعوذ بالله من الشر واهله. يكون الخبث هو الشر والخبائث او الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيث وهو حملت السكون على معنى الجمع علماء فلا يحصل تنافي بين قولك الخبث

99
00:32:43.650 --> 00:33:00.100
آآ الخبث وبين الخبث هنا. لكن قالوا ان الخبث هنا الخبث هنا لا يجري في هذا الباب آآ لانه اما ان يكون مصدرا او ان يكون بمعنى المكروه او المذموم

100
00:33:00.500 --> 00:33:18.100
اه الا اذا حملت على وجه يتناسى. مثل تقول اعوذ بالله من المكروه والمعاصي. ما تحمل الخبائث على انها جمع خبيثة. على الخبائث والمعاصي وعلى ان الخبث هو الشر. على ان الخبث هو الشر

101
00:33:18.300 --> 00:33:36.800
حاصل ما ذكر رحمه الله يقول آآ فلا يتعينكم بسكون الباء ما لا يناسب معناه بل يجوز بل يجوز ان يكون وساكبا بمعناه وهو مضموم الباء وهو مضموم الباء وعلى هذه الحال اذا كان بما معناه مساكن الباء بمعناه مضموم الباء

102
00:33:37.250 --> 00:34:00.650
الخبث ان ناسب الخبائث. الخبيث جمع الخبيثة والخبث على هذا جمع خبيث في المعنى خبيث. في المعنى اه جمع خبيث  يقول قال فهو غالط في الحمل على هذا المعنى في هذا المعنى لا في اللفظ مثل ما تقدم الماء ما يصلح ان تقول اعوذ بالله من المكروه واناث الشياطين. ما فيه التناسب

103
00:34:01.150 --> 00:34:17.050
لكن لا في اللفظ هذا على اختياره وعلى ذكر الخطابي رحمه الله يقول انه ليس فيه الا وجه واحد وجه واحد وهذا ايضا هو الذي رجحه الزركشي في نوكته على العمدة رحمه الله

104
00:34:17.300 --> 00:34:41.500
وقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث او الخبث والخبائث قيل انه كما تقدم الخبث جمع خبيث على هذا الوجه والخبائث جمع خبيثة او الخبث والشر والخبائث اهله والمعنى استعاذ بالله من ذكران الشياطين واناثهم او من الشر واهله وهذا اعم اذا قلت من الشر وانا اعم لانه يدخل فيه

105
00:34:41.700 --> 00:35:00.450
الشياطين وغيرهم. ويكون اعم من جهات المعنى. نعم شيخنا علي هو افصح والله على مثل مثل ما ذكر يعني الخطابي رحمه الله كلامه موافق ايظا لكلام عبد الغني الحافظ رحمه الله لانه ما ذكر الوجه

106
00:35:00.450 --> 00:35:21.300
الذي ذكره آآ ذكره النووي وغيره. ذكر النووي وغيره. وكثير من المحدثين قالوا انه غلط بضم بسكون الباء غلط لانه يحصل فيه التباس لان ولهذا اضطر المدقق بعيد الى ان يتكلف في تأويله

107
00:35:21.350 --> 00:35:33.050
هذا بعيد عن مراد العرب يعني انهم يقولون هذا يقصدون هذا بعيد لانه في الحقيقة في ظاهر ملبس لان المعنى اعوذ يعني الخبث على هذا المكروه مثلا واحد من ذلك

108
00:35:33.100 --> 00:35:53.100
ايوا والمعنى انه اعوذ بالله لا يكون في التناسب بين الخبث والخبائث. بين الخبث والخبر ما في التناسب. ولابد ان يكون المعنى مناسب فلا اه لانه ليس ليس جمعا على هذه الحال ليس جمعا على هذا هذا الحال انما هو مفرد

109
00:35:53.250 --> 00:36:10.550
او مصدر بمعنى الخبث او يعني اعوذ بالله اعوذ بالله ان اكون خبيثا مثلا او انه وتعوذ بالله من هذه الشياطين اعوذ بالله ان اكون اه من المكروه ومن اناث الشياطين

110
00:36:10.600 --> 00:36:30.050
ولابد من تناس المعنى. خاصة هذا المكان ومكان الشياطين فلابد ان يتناسب قوله لانه انظر حتى نفس الخبث والخبائث اتفاق يعني هم في الحقيقة بينهما اتحاد في يعني في اصول الكلمة. اصل الكلمة متحد الخاء والباء

111
00:36:30.100 --> 00:36:46.650
والساعة المثلثة لابد ان يتحد المعنى في كونه يفترق المعنى بينهما هذا مما لا يتفق مع لغة العرب ان يجمع بينهما ويكون هذا له معنى وهذا له معنى ليس  ولهذا قال الخطابي رحمه الله

112
00:36:46.900 --> 00:37:02.350
اه يعني معنى انه لا يحمل على ما لا يسوى المعنى. ما لا يحمل على ما لا يناسب معنى بل يحمل على شيء يناسب المعنى فاضطر الى هذا وكلام الخطابي رحمه الله كما تقدم موافق لكلام ماتن

113
00:37:02.750 --> 00:37:18.000
ايضا بينه على الهزركشي رحمه الله. نعم احسن الله اليك. نعم. قال رحمه الله الخامس الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة اي للجان والشياطين

114
00:37:18.100 --> 00:37:36.250
بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المقصود نعم وهذا الحديث حديث جيد هذا الحديث حديث زيد ابن الارقم لكن اختلف في حصل اختلاف وبعضهم جعلها من المضطرب لكن لا افتراء في الحقيقة

115
00:37:36.500 --> 00:37:53.200
لا اضطراب في هنا ولهذا قال البخاري رحمه الله لعله يعني سمع من الجميع ورواه احمد والترمذي وغيرهما ان هذه الحشوش محتضرة فاذا دخل احد الخلق فليقل اللهم اني اعوذ بك من الخبث

116
00:37:53.250 --> 00:38:11.450
والخبائث نعم قال رحمه الله الحديث الثاني عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الخلاء افلا تستقبل القبلة لغائط ولا ثم ايضا ثم ايضا

117
00:38:11.650 --> 00:38:27.800
يعني هذه الحشوش محتضرة. الحشوش جمع حش والحش يعني اصلا هي كانوا يتاخذون حاشي النخل او المكان الذي اه يكون اه يعني نائيا او يكون ساترا وهذا قد يكون غير معد

118
00:38:28.650 --> 00:38:49.600
اعدادا خاصا انما قد يقصد ها ويقضى فيه الحاج وان لم يكن معد هذا ومع ذلك سماه حشوش محتضرة. بمجرد قصدها للحاجة الحاجة. وهذا يؤيد ما تقدم قول الجمهور رحمة الله عليهم انه حينما يريد ان يشمر

119
00:38:50.150 --> 00:39:09.550
بثيابه فانه يكون بهذا القصد مع الفعل قصد وفعل بعضهم قال بالقصد وبعضهم قال لا مع التشمير بداية التشمير ثيابه فانه يقول هذا الدعاء وهذا يبين عظم اثر النية في هذا حتى ان اثرت في هذا المكان

120
00:39:09.700 --> 00:39:28.300
الذي قصد قضاء حاجته فيه نعم احسن الله اليك. نعم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستدبروه. ولكن شركوا او غركوا

121
00:39:28.350 --> 00:39:46.850
هلا ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدت مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن الارض كانوا ينتابونه للحاجة. فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه

122
00:39:47.100 --> 00:40:08.100
والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل وهو ايضا كناية عن موضع التخلي وهذا مثل ما تقدم يعني كنوا به لانهم كانوا يقصدونه اطلقوا ذكر اللي حدث ذكر الله يعني هذا المكان

123
00:40:08.200 --> 00:40:34.100
واطلقوا عليه آآ اسمه على الموظع الشي اللي يحل اطلقوا على الحال اسم المحل من انه الغائط وغيره سمي من الرحف والرحف هو الغسل   اليهود والنصارى قال يعني بالغوا في غسلها. نعم

124
00:40:34.900 --> 00:40:56.150
قال رحمه الله السلام على علي من وجوه. احدها ابو ايوب الانصاري اسمه خالد بن زيد بن سليم بن ثعلبة. نجاري شهد بدرا ومات في زمن يزيد ابن معاوية. وقال خليفة مات بارض الروم سنة خمسين. وذلك في زمن معاوية. وقيل في

125
00:40:56.150 --> 00:41:16.200
كانت اثنتين وخمسين بالقسطنطينية الثاني قوله اذا اتيتم الخلاء استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيف كان لان هذا الحكم عام في جميع صور قضاء  وهو اشارة الى ما قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازا

126
00:41:16.300 --> 00:41:40.650
نعم هذا تقدم اشارة اليه وانه يعني التوسع في الالفاظ نطلق عليه المجاز وبعضهم يقول ما هو احسن يعني هذا مما يجوز. مما يجوز وليس المعنى انه المجاز الذي يصح هنا في هود انه صار حقيقة في هذه الحالة. صار حقيقة في هذه الحال. وايضا الخلا كذلك ايضا

127
00:41:40.950 --> 00:42:02.500
في قضاء الحاجة هو عام في جميع صور قضاء الحاجة يعني سواء كان قصده مثلا للغائط قصده للبول هو عام في جميع صور قضاء الحاجة نعم لكن في الغالب في الغالب في الغالب يعني انهم يسمون المكان الخلا

128
00:42:02.800 --> 00:42:29.300
حينما يقصدونه للتبرز هذا هو يعني طريقة العرب كما قالت عائشة رضي الله كان امرنا امر العرب الاول انه ما كانوا يتخذون كلوف في بيوتهم. ما يكونوا في بيوتهم آآ اما البول فلم يكونوا يعني يتكلفون فيه كما يتكلفون في امر الغائط بل ربما

129
00:42:29.300 --> 00:42:40.850
قريبا وثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بل عند سباطة قوم وكان حذيفة خلفه رضي الله عنه نعم لكن في الغالب ان لي انه حينما يذهب لقضاء حاجته

130
00:42:41.000 --> 00:43:03.700
فانه لا يخلو من جميع انواع الاذى التي تكون من الانسان. نعم قال رحمه الله الثالث الحديث دليل على المنع من اثقال القبلة واستدباره والفقهاء اختلفوا بهذا الحكم على مذاهب. فمنهم من منع ذلك مطلقا على مقتضى على مقتضى ظاهر هذا الحديث

131
00:43:03.750 --> 00:43:27.700
ومنهم من اجازه مطلقا ورأى هذا الحديث منسوخا وزعم ان ناسخه حديث مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيت قبل ان يقبض بعام يستقبلها. وممن نقل عنه الترخيص بذلك مطلقا. عروة ابن الزبير وربيعة ابن وربيعة ابن ابي عبدالرحمن

132
00:43:27.700 --> 00:43:50.950
ومنهم من فرق بين الصحاري والبنيان. فمنع في الصحاري واجاز في البنيان. بناء على ان على ان ابن عمر روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان فجمع بين الاحاديث بحمل حديث ابي ايوب وما في معناه على الصحاري. وحمل حديث ابن عمر على البنيان. وقد روى الحسن بن ذكوان عن مروان

133
00:43:50.950 --> 00:44:07.750
قال رأيت ابن عمر الاخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت ابا عبد الرحمن اليس قد روي عن هذا؟ قال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك

134
00:44:07.750 --> 00:44:27.750
فلا بأس اخرجه ابو داوود. واعلم ان حمل حديث ابي ايوب على الصحابي مخالف لما حمله عليه ابو ايوب من العموم فانه قال فاتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل قبل القبلة فننحرف عنها فرأى النهي عنه. رحمه الله

135
00:44:27.750 --> 00:44:47.050
نعم. هذه المسألة كما لا يخفى فيها اقوال كثيرة المصنف رحمه الله ذكر شيئا منها واقرب الاقوال قولان اما انه عام في جميع الاحوال في حال الصحاري والبنيان واما ان يكون

136
00:44:47.650 --> 00:45:09.850
خاصا في الصحراء حينما لا يكون هنالك بنيان والمصنف رحمه الله ذكر اقوال هنا وحديث جابر حي جابر رأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها يعني هذا ايضا الحديث آآ فيه كلام رواه احمد ابو داوود ومنطلق ابن اسحاق وقد صرح عند احمد

137
00:45:10.250 --> 00:45:33.700
صرح بالتحديث فقوله هل يدل على معنى استقبالها واستدبارها لان الحديث هنا اه مطلق ليس مقيدا بالبنيان مع ان هذا الحديث استدل به الفريقان استدل بهم يقول هنا منسوخ واستدل به من يقول انه خاص بالبنيان. اللي قال انه خاص بالبنيان قالوا انه

138
00:45:33.750 --> 00:45:50.300
اه يعني اه يدل على الجواز في البنيان ليس في ذكر البنيان مع العمل خلاف في سنده. المقصود انه رحمه ذكر اقوال في هذا ثم ذكر القول المشهور عند الجمهور ليحمل حديث ابي ايوب

139
00:45:50.550 --> 00:46:06.900
اه على الصحراء على حديث ابن عمر سيأتي حديث ابن عمر بعد ذلك هو مذهب احمد والشافعي جماعة من اهل العلم قال رحمه الله ان هذا مخالف لما فسره به ابو ايوب وهو راوي الحديث. حمله على

140
00:46:07.050 --> 00:46:25.000
العموم رضي الله عنه انه ليس خاصا بالبنيان حديث ابن عمر استدلوا به وانه قال رقيت بيت حفصة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبينتين مستقبل الشام مستدبرا الكعبة

141
00:46:25.800 --> 00:46:46.050
وقال هذا هيليونيان وهذا خاص. لكن في التخصيص به نظر في الحقيقة اولا ان هذا الحديث آآ نبه يعني مما قرأته في كتاب لابي شامة رحمه الله اه في كتابه محقق من علم الاصول في افعال الرسول

142
00:46:46.350 --> 00:47:02.800
ذكر فائدة مهمة وقيدتها قديما في هذا الكتاب في اخره ما يتعلق بافعال الرسول وهو انه قال عن السداد بحديث ابن عمر رحمه الله فيما يتعرض به الافعال وهل ينسخ الفعل

143
00:47:03.150 --> 00:47:23.400
القول او لا ينسخه او يخصصه لكن الشاهد منها انه يقول يبعد ان يكون حديث ابن عمر على الجواز في البناء لان التخصيص بيان تخصيص ولا يمكن البيان بلا مبين له

144
00:47:23.450 --> 00:47:39.200
النبي حينما قضى حاجته في بيته على بنته لمن يبين هل عنده احد يبين له؟ هل يمكن ان يبين في هذه الحال ما يمكن يبين لانه لا يجوز النظر الانسان وهو على حال حاجة

145
00:47:39.350 --> 00:47:56.000
ولا يكن منا انه فعل ذلك ويكون بيانا الا ان يتكلف يقال يعني هو اراد ان يبين وهذا هذا يبعد هذا نوع من التكلف ثم وهل النبي عليه الصلاة والسلام يعني حينما رأى ابن عمر وحالته والتفاته

146
00:47:56.200 --> 00:48:08.600
هذا يدل على ذلك لان النبي لو علم ان احدا سوف يراه كذا اختفى في مكان لا يراه احد لكن ما قصد ذلك والرسول ما لو قصد البيان لم يجعل بيانه بامر يختفي به

147
00:48:08.950 --> 00:48:26.500
يعني لا يمكن البيان الا وهناك مبين له كيف يكون وليس هناك من يبين له اما رؤية ابن عمران فانما اتفاق بلا قصد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في هذا المكان يعني مستترا

148
00:48:26.500 --> 00:48:44.200
فبدرت من ابن عمرة فاتت ثم انصرف لكن نقل هذه الفائدة التي وقعت اه من هذه البادرة منه رضي الله عنه او من هذه اه الرؤيا التي حصلت اه منه وهذا لا شك يعني وجه قوي في في هذه المسألة

149
00:48:45.050 --> 00:49:03.550
لابد من شيء واضح هم ايضا مما يدل عليه سيأتي في كلامه رحمه الله ايضا من جهة العلة من جهات العلة وقد بين ابن القيم رحمه الله هذه المسألة وغيره وادلة يعني هو ليس المقصود اه كما لا يخفى طريقة فيه الشرح هنا ليس اول ليست اه استطلاع في المسائل

150
00:49:03.550 --> 00:49:21.700
انما المقصود هو بشارعه كما مصنف وان المسألة طويلة جدا اه انما لاهمية هذه المسألة هو الاستدلال بها اه يحتاج الى التحقق من بداية حديث ابن عمر وكلام ابي شامة رحمه الله كلام متين في هذا ويمكن ذكر غير الله اعلم

151
00:49:22.350 --> 00:49:40.200
ولهذا المصنف رحمه الله ذكر فعل ابي ايوب انه حمل على العموم رضي الله عنه هذا هو الاقرب لا من جهة عموم اللفظ ولا من جهة المعنى ايضا. نعم الله عليك

152
00:49:40.550 --> 00:50:07.100
قال رحمه الله الرابع اختلفوا في علة هذا النهي من من حيث المعنى والظاهر انه لاظهار الاحترام والتعظيم للقبلة لانه معلم لانه معلم مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له. واقوى من هذه الدلالة على هذا التعليم. ما روي من حديث سراقة ابن ما لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:50:07.100 --> 00:50:31.050
اذا اتى احدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل فلا يستقبل القبلة وهذا ظاهر قوي بالتعليل بما ذكرناه الا ان الحديث مرسل روى الربيع عن الشافعي قال حديث طاووس هذا مرسل واهل الحديث لا يثبتونه. نعم واللي يظهر الله اعلم ان هذا لان حديث

154
00:50:31.050 --> 00:50:54.100
سراقة من غير طريق اه حتى هو ذكر رحمه الله في موضع اخر من غير طريقة الطاووس حديث اخر مرسل ظعيف ايظا حديث سراقة ظعيف هذا حديث طاووس هذا عند الدارقطني وهو مرسل وهو مرسل هذا الحديث مع ضعفه ايضا لانه من طريق زمعة بن صالح بن صالح

155
00:50:54.100 --> 00:51:15.200
الجندي عن سلم ابوة واهرام اليماني عن طاووس عن طاووس بن كيسان هو هو المرسل حديث طاووس حديث سراقة ايضا حديث اخر بمعناه لكنه لكن الحديث ان لكن حديثنا ضعيفان

156
00:51:15.300 --> 00:51:36.950
ثم المعنى واضح لا تشتغل ولا تستدبرها. هو واضح ان المقصود اكرام القبلة لكنه رحمه الله يقول فليكرم قبلة الله كلمة فليكرم. فليكرم قبلة الله لو ثبت هذا الحديث لكان دالا على ان هذا المعنى موجود حتى في حال البناء

157
00:51:37.850 --> 00:51:55.250
في حال البناء اذا كان الانسان في في موضع خلع وكان موضع الخلا الى جهة القبلة  يكون فيه منافاة لهذا المعنى واكرام القبلة لكن الذين خالفوا يقولون ليس هناك ليس موضع قبلة

158
00:51:55.400 --> 00:52:10.650
ليس موضوع صلاة ما هناك قبلة الذي يعني معنى انه ليس قبلة انما القيود حينما يكون خارج هذا المحل هذا المحل لانه اذا كان في هذا المكان فهذا ليس لا يقال قبلة لانه لا يصلي

159
00:52:10.950 --> 00:52:34.050
فيه فلا يكون فيه قبلة حديث لا يثبت كما تقدم. نعم قال ومنهم من علل بامر اخر وذكر عيسى ابن ابي عيسى قال الشعبي المعجمة وسكون العين المهملة عجبت لقول ابي هريرة رضي الله عنه ونافع

160
00:52:34.400 --> 00:52:49.500
آآ عن ابن عمر قال وما قال قال ومن قال؟ قلت قال ابو هريرة لا تستقبلوا القبلة ولا عجبت لقول هريرة ونحن بن عمر نعم اثنين يعني وما قال نعم

161
00:52:49.700 --> 00:53:09.650
قال عجبت لقول ابي هريرة رضي الله عنه ونافع عن ابن عمر قال وما قال قال ابو هريرة ما تستقبل القبلة ولا تستدبره وقال نافع عن ابن عمر رأيت النبي ذهب مذهبا مواجه القبلة

162
00:53:10.100 --> 00:53:33.900
قال اما قول ابي هريرة ففي الصحراء ان لله خلقا من عباده يصبحون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستبدلوهم واما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فانه لا قبلة لها وذكرت دار قطني ان عيسى هذا ضعيف. ما المتروك؟ هذا عيسى بن ابي عيسى هذا هو الخياط يقال الحناط والخباط

163
00:53:34.100 --> 00:53:51.150
وهو متروك يعني ما يتعلق بكلام الشعبي. اما نفس الحديث عن ابي هريرة في صحيح مسلم تدبيرها صحيح مسلم. حديث ابن عمر هذا في الصحيحين لكنه آآ في قوله واجه القبلة

164
00:53:51.200 --> 00:54:08.900
هذا فيه نظر الا اذا اراد القبلة بمعنى اللي كانت قبلة وهي الشام لان النبي كان مستدبر القبلة وكان مستجبرا الكعبة مستقبل بيت الشام اطلق عليها قبيلة بحكم انها كانت قبلة ونحو ذلك. نعم

165
00:54:10.150 --> 00:54:26.350
احسن الله اليكم. قال وينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما اذا كان في الصحراء. استتر بشيء هل يجوز الاستقبال والاستكبار ام لا التعليل باحترام القبلة يقتضي المنع التعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز

166
00:54:26.400 --> 00:54:40.900
لكن اثبت العرش ثم انقش من قال ان هناك ان يعني امامه او خلفه مثلا مصلون لا يشاهدهم يعني كلام الشعبي كلام اول شي انه لا يثبت الى الشعب رحمه الله

167
00:54:41.650 --> 00:54:59.350
الشي الثاني انه منك انه من كلامه رحمه الله انه من كلامه ولو قيل لو قيل انه مما لا يقال بالرأي وهو مرسل وهو مرسل في الحديث اسناده اسناده ضعيف الى الشعبي

168
00:54:59.750 --> 00:55:19.350
مع انه آآ يمكن يقال الرأي هذا له ثبات هذا لو ثبت. اخوي رحمه الله يقول تعني برؤية المصلين. التعليم باحترام يقتضي المنع تعليم برؤية المصلين يقتضي الجواز يقتضي الجواز

169
00:55:19.400 --> 00:55:36.050
لانه المعنى لا يكون يعني اذا كان باحترام لا يرى اذا كان في بناء فانه لا يراها مصلين ولا يراه اذا كان في بناء في كنيف مبني لانه مستور لا يراهم

170
00:55:37.000 --> 00:56:00.850
ولا يرونه نعم والاقرب شيخنا التعليم بماذا القاعدة في هذا انه اذا صح التعليم اذ اذا صح المعنى في التعليم ولم يتنافى التعليلان او الثلاثة يقال الجميع عنده الجميع عندما ما يمتنع يقال

171
00:56:01.000 --> 00:56:28.600
هذا وهذا يعني ما دام انه  بس بعضهم وسع الباب قال اذا كان العلة باحترام القبلة لانه رحمه الله  اه يعني ذكر او لعله يأتي مسألة لو ان مسألة الجماع ومستقبل القبلة مسألة كشف العورة مثلا عند الاستنجاء. انسان

172
00:56:28.600 --> 00:56:48.550
فرغ مثلا من قضاء حاجته واراد ان يستنجي وانتقل الى مكان اخر اذ هل يجوز ان يستقبل القبلة وكاشف عورته باحترام القبلة قيل انه لا يجوز. لان هذا ينافي لكن الصحيح انه يقتصر على مورد النص

173
00:56:48.800 --> 00:57:11.450
لا تسق من بول ولا غائط. هذه القاعدة في هذا يعني نزيد عليه الشيء آآ باختصار عن مورد النص. نعم   الخامس قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الخلاء فلا تستقبلوا القبلة. ايضا بالله لكن

174
00:57:11.500 --> 00:57:29.000
في هذا الحديث من رحمه الله حينما قال اذا اتيتم الخلاء ينبه الى ان الرواية اذا اتيتم الغائط يعني انا كلمة الخلاء هنا اه هذه في هذه النسخة النسخة هنا ولكن نسخ العمدة

175
00:57:29.500 --> 00:57:46.600
كذلك انا يعني نفسي ماتن رحمه الله وهكذا هو في الصحيحين والسنن والمسند اذا اتيتم الغائط هذه الرواية اذا اتيتم قائد اتيت بالخلاء هذي ما ادري وين هذي الرواية لكن هنا مذكورة. والشارح

176
00:57:46.800 --> 00:58:06.900
شرح على قوله اذا اتيتم الخلاء نعم قال الخامس قوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم حديث يقتضي امرين احدهما ممنوع منهما الثاني علة لذلك وقد تكلمنا عن العلة والكلام الان على على محل العلم

177
00:58:07.000 --> 00:58:25.800
والحديث دل على المنع من من استقبالها لغائط او بول وهذه الحالة تتضمن امرين احدهما خروج الخارج المستقر. والثاني كشف العورة ومن الناس من قال المنع للخارج لمناسبة تعظيم القبلة عنه

178
00:58:25.850 --> 00:58:44.200
ومنهم من قال المنع لكشف العورة وينبغي على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوقت مستقبل القبلة مع كشف العورة. فمن علل في الخارج اباحه اذ لا خالف ومن علل  ودول هذا الصواب انه

179
00:58:44.500 --> 00:59:06.550
العلة هو الخارج هي نص الحديث العلة هو الخارج   من جهة قوله في بول او ضعف. نعم بول غائط نعم  السادس ثم ايضا ثم ايضا مما يعني يعني هناك ايضا اخبار

180
00:59:07.250 --> 00:59:23.600
مسألة القبلة هو هو الحق استقبال القبلة اه جاء ما يدل على يعني ربما يكون دليل في مسألة على قول انا ما رأيت من ذكره لكن يظهر لي الان انه يكون دليل لمن منع

181
00:59:23.950 --> 00:59:39.650
استقبال حتى ولو كان ماذا لو كان في بنا وهو النهي عن البصق في القبلة نبي نهى ها نهى عن التفل في القبلة عليه الصلاة والسلام ولهذا نعم ولهذا كان اظهر الله ان هذا النهي

182
00:59:39.750 --> 00:59:54.700
اه يعني هل هو عام في الصلاة؟ او خاص بالصلاة؟ فيه خلاف ومن جهة اليمين عام على الصحيح ويدل عليه قال عن يمينه ملكا اذا كان النبي نهى عن البصق عن جهة عن يمينه ملكا

183
00:59:55.250 --> 01:00:13.900
وفي جهة القبلة منعوا منها لانها قبلة المصلي. وقيل ان المنع خاص بالصلاة لانه قال ان الله بينه وبين القبلة بينه وبين القبلة اذا قيل ان النهي عن البسق مطلقا حتى ولو كان خارج الصلاة

184
01:00:14.350 --> 01:00:32.350
هذا يبين بان هذا المعنى سواء كان الاشكال لا فرق بين يكون في بين او غير بناء قضاء الحاجة من باب اولى انه ينهى عنه سواء كان في بناء او غيره بناء. وهذا اذا قوي النهي عن عن البصق في جهة القبلة

185
01:00:32.350 --> 01:00:44.150
قد يروح دلالته ان النبي قال ان الله بينه وبين القبلة وقد يقويه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصق عن اليمين قال ان عن يمينه ملكا عن يمينه

186
01:00:44.450 --> 01:01:02.900
ملكا آآ فلهذا لا يبصق عن يمينه يبص عن يمينه وان كان عن يساره ملك لكن دار الامر بين صائمين او يسارا فيبصق عن يساره في هذه الحالة ترجيحا لاخفاء او يقال كما قال بعض العلماء ان الملك

187
01:01:02.900 --> 01:01:23.600
اما ان يكون الى جهة اليمين بحيث لا يصيبه الاذى او غير ذلك ومنهم من خصص بالصلاة قال يمينه في الصلاة دون غيرها. وقالوا ان الصلاة ام الحسنات فليس آآ ملك السيئات يعني يكون اما مع الى جهة اليمين

188
01:01:24.100 --> 01:01:46.150
اه وليس تحالف خارج الصلاة والله اعلم. نعم  قال رحمه الله السادس الغارق في الاصل هو المكان المطمئن من الارض. كانوا يقصدونه لقضاء الحاج ثم استعمل في الخارج وغلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية

189
01:01:46.250 --> 01:02:08.750
خسارة حقيقة عرفية. والحديث يقتضي  لا ينطلق على البول بتفرقته بينهما. اصله يعني عندك لا ينطلق عندك لا ينطلق ولا يطلق. عندي ينطلق سينطلق. مم. عندكم ينطلق. اي نعم. نسخة وحدة. مم. كان مقتضى الكلام؟ لا يطلق لكن يمكن انها تصح. طيب

190
01:02:09.600 --> 01:02:29.900
ها؟ انا نسخة دار عالم الكتب وينطلق ينطلق ينطلق عند احد يطلق او يطلق كله ينطلق عندكم ها؟ مم يعني النسخ على على انه لا ينطلق على البول نعم كملها. هم

191
01:02:30.750 --> 01:02:53.950
عندي نسخة اخرى. ايه لا ينطلق كذلك اي نفس مثل بعض النسخة عندنا نعم   قال والحديث يقتضي ان اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته بينهما. وقد تكلموا في ان قوله تعالى او جاء احد فيكم من الغائط

192
01:02:53.950 --> 01:03:13.200
يتناول الريحة مثلا او البول او لا بناء على انه يخصص لفظ الغائط بما كانت العادة ان يقصد لاجله وهو الخارج من الدبر ولم يكونوا يقصدون الغائط للريح مثلا. او يقال انه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط

193
01:03:13.200 --> 01:03:29.100
من الخارج من القبل او الدبر كيف كان نعم. المقصود ان الغاية كما تقدم صار حقيقة ولهذا عرفية. المقصود من الحقيقة عرفية على الخارج وان كان في الاصل يطلق على المكان المطمئن

194
01:03:29.750 --> 01:03:51.600
وصار هذا اللي هو الغائط يكون حقيقة لغوية على كل مكان مطمئن  تقضى بحاجة او لا تقضى والذي تقضى فيه الحاجة هو يسمى غائط يسمى غائط لكونه يقصد لاجل الملازمة

195
01:03:51.750 --> 01:04:24.800
او المجاورة سمي غائط واطلق على الخارج اللي هو الحال على نفس المحل اللي هو المكان الذي يقضي في حاجته كما تقدم. نعم قال التشريق والتغريب فيه مخالف لاستقبال كالمدينة التي هي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه معناها من البلاد ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه

196
01:04:24.800 --> 01:04:41.600
نعم هذا واضح يعني شريط غريب وفيه غاية هذي لمن كانت قبلته لجهة الشمال والجنوب قبلتي الى الشرق والغرب وشملوا وجنبوا يخاطب عليه الصلاة والسلام اهل المدينة ومن كان على سمت المدينة

197
01:04:42.000 --> 01:05:08.400
وهذا واقع قد يخاطب النبي وسلم الخطاب ويكون آآ غيرهم لهم نفس المعنى لكن قبلة تختلف نعم الا اذا كان الخطاب بمعنى خاص للمخاطبين في هذه الحالة لابد ان يقصدوا بشيء اخر مثل مثلا الحث على الحجاب مثلا لاهل

198
01:05:08.400 --> 01:05:28.850
بلاد الحجاز مثلا لان الدم البلاد الحارة يرتفع الى سطح الجلد وفي البلاد الباردة يغور يغوص وكانت الحجامة التي امر بها مثلا لهؤلاء القوم قد لا تكون نافعة يكون نافع لهم الفصد

199
01:05:29.900 --> 01:05:53.150
انما المقصود المعنى هو اخراج الدم المعنى واخراج الدم هذا للجميع لم يصح لكن كيفية اخراجه قد يكون بالحجامة قد يكون بغيرها فيما يكون يعني ايسر ويحصل هذا المعنى كما جاء في الحجامة خطابا للحجاز نعم

200
01:05:53.300 --> 01:06:10.300
قال رحمه الله الثامن قول وبايوب فقدمنا الشام الى اخره فيه ما قدمنا لهم من حمله له على العمود بالنسبة الى البنيان والصحاب وبه دليل على ان للعموم صيغة عند العرب للشرع

201
01:06:10.350 --> 01:06:23.150
على خلاف ما ذهب اليه بعض الاصوليين وهذا اعني استعمال صيغة العموم فرد من الافراد له نظائر لا تحصى وانما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثال فمن اراد ان يقطع

202
01:06:23.150 --> 01:06:42.450
لذلك فليتتبع نظائره يجد. وهذا في الحقيقة ما ابتليت به كتب اصول الفقه القول يذكر مثلا مع ان التأمل منابد للنصوص يقولون هل للعموم صيغة هذا مخالف لاجماع السلف رضي الله عنهم. انما تجد عند المتكلمين

203
01:06:42.500 --> 01:07:01.850
شاعرة  انه الصحابة استعملوا صيغ العموم. هم يقولون له اذا جاء النص مال الصيغة يحتمل الخصوص يحتمل العموم يحتمل قوم دون قوم هذي امور عارضة. العموم معروف في لغة العرب معروف في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. في كلام الله عز وجل

204
01:07:02.000 --> 01:07:18.350
وله صيغة لكن يعني لما ابتليت كتب الاصول بكلام المتكلمين جاء والبراء ثم ثم حينما يسودون اوراق صفحات في فائشة لا فائدة فيه في الحقيقة. خارج عن المعنى وربما لا يمثلون. هم

205
01:07:18.600 --> 01:07:34.050
ولهذا كان مثل هذي بعظ الاقوال المبتدعة مخالف للنصوص ان كيف الشريعة عامة كيف يعني لو قلنا للعملة صيغة له يعني وان هذا النص يحتمل. ما ندري متى يسعون؟ حتى يأتي دليل

206
01:07:34.150 --> 01:07:55.700
على العموم انه دال على العموم او بطرق اخرى ولهذا نصنف رحمه الله اشار الى ضعف هذا القول نعم بل هو باطل في الحقيقة. نعم الشيخ لو على هذا شيخنا الاظهر بالنسبة لكم شيخنا يظهر لكم في هذه المسألة. هم. ان القول بعموم الخبر

207
01:07:55.750 --> 01:08:14.300
يعني عموم الالفاظ. نعم هذا هو الاقرب عموم ابو شيخنا الاقرب في هذه المسألة بالنسبة لكم شيخنا آآ ليظهر لكم فيها ان الاقرب هو القول بالعموم حديث ايوب ليس المسألة هذي قصة

208
01:08:14.300 --> 01:08:32.900
ايه ايه هو هو الاقرب والله اعلم. الاقرب لكن حديث ابي ايوب اذا يعني حينما يقال ان هذا ليس بعام بدليل هو العموم والعصر عموم انما اذا ليس بها الذين يقولون ليس بيعا استدلوا بحديث ابن عمر

209
01:08:33.000 --> 01:08:54.000
بغيره من الاحاديث جاءت هذا الباب ويستدل بالنص استدلوا ايضا باحاديث قد يكون بعضها لا يصح لكن عنده مستدل بادلة من غير يعني تخصص عمومها وتنسخ وكذا لكن الصحيح ما قاله ابو ايوب ابو ايوب رضي الله عنه اولا هو من اهل اللغة رضي الله عنه امام هم عملاء

210
01:08:54.000 --> 01:09:09.900
هم اهل اللغة الصحابة رضي الله عنهم وهم ائمة الشرع ثم هو الذي روى الخبر رضي الله عنه وبين عمومه والصحابي اذا عمل بالخبر او كان فيه آآ شيء من الخلاف ثم عمل بما دل عليه ضع الخبر

211
01:09:10.000 --> 01:09:26.900
هذا يعني مما يبين ان هذا هو ان هذا هو الاظهر. بل قد يقطع بذلك يقطع بذلك ولهذا قال ابو ايوب بنيت قبيل الشام فننحرف عنها ونستغفر الله ومثل ما تقدم

212
01:09:27.000 --> 01:09:43.250
الادلة كثيرة لكن حديث ايوب صريح في هذا وهذا يبين الحقيقة ان يعني دلالة التخصيص في البناء تكون من غير لو قيل. تكون من غير حديث ابن عمر. ان قيل

213
01:09:43.600 --> 01:10:01.400
ان البنا مخصوص نقول بغير حديث ابن عمر لا من حديث ابن عمر دافع التخصيص. ان قلنا انه مخصص فاما ان نعلل بمعنى بمعنى يعني انه حينما يكون في بناء فانه لا قبلة له في هذه الحالة

214
01:10:01.750 --> 01:10:11.400
لا قبلة له في هذه الحال لان هذا المكان ليس موضع صلاة. واذا لم يكن موضع صلاة فلا قبلة يتجه اليها. لكن لا يجوز فلا يكون التخصيص من حديث ابن عمر

215
01:10:11.500 --> 01:10:34.050
ولهذا البخاري رحمه الله مع انه اختار جواز قضاء الحاجة في المكان الذي في المبني يعني قال رحمه الله يعني ذكر الباب قالوا الا اذا كان في بناء ونحوه هذا

216
01:10:34.050 --> 01:10:43.950
هذا اختيار رحمه الله. ولم يذكر حديث ابن عمر. ذكر حديث ابن عمر قال باب التبرج في البيوت بعد ذلك. ذكر حديث ابي ايوب ولم يذكر حديث ابن عمر رحمه الله

217
01:10:44.450 --> 01:11:06.650
هذا قد يفهم منه انه حديث ايوب دال على ماذا خاص بالميناء نفس حديث ابي وش وجه دلالته نعم انه دخل الى مراحيض قد بنيت يعني تجاه القبلة تجاه القبلة نعم. لا بس ابو ايوب لا يخفى عليك انه حملها على العموم

218
01:11:07.950 --> 01:11:25.250
ايه. دل على ان هذه الملاحض بنيت تجاه القبلة. نلحق عنها استغفر الله لكن البخاري رحمه الله يقول يجوز في البناء. مخالف لقول ابي ايوب قال يقول في بناء ونحوه هل يجوز

219
01:11:25.400 --> 01:11:46.100
وذكر حديث ابي ايوب الدليل المخصص حديث ابي ايوب انتظرتم وش اتذكرتم؟ اتذكرت ان ابيها جزاك الله خير طيب ما هو وجهه الدلع. ممكن مثل ما ذكرتم شيخنا الخلا يعني لا قبلة فيه لانها محل غير مهيأ للصلاة. لا هو لا قبلة فيه هذا اذا

220
01:11:46.100 --> 01:11:58.050
اذا كان لو انسان صلى بجواره صحت صلاته في غير موضعها لو صلى انسان بجوار هذا المكان لان مو مبني لو صلى في داخل المنى صحيح لكن ما في بينا الان

221
01:11:58.150 --> 01:12:20.950
هذا ما فيه بناء لكن الغائط ما هو الغائط هو المكان موضع المطمئن. المطمئن للنازل هل يشاهد الذي في المكان المطمئنون ويشاهد ولا مستور فكأنه في بناء فكأنه ماذا هو المكان المطمئن اذا اتيتم الغائط ان اذا اتيتم مكانا

222
01:12:21.050 --> 01:12:37.400
يعني اللي هو في اصله مكان منخفظ هذا من لطيف فقه رحمه الله هذا من يعني من فقه يعني الذي يعني كما يقول العلماء فيقول البخاري في تراجمه منذ ان سبق احد الى مثل هذا المعنى يعني

223
01:12:37.500 --> 01:12:56.150
وقال يعني اذا اتيتم الغائط استدل به جواز الاتجاه الى القبلة بحديث ابي ايوب نفسه لان الغائط هو المكان المطمئن وكان المطمئن هو النازل. واذا كان نازل  مكان ما يراه احد

224
01:12:56.750 --> 01:13:11.900
ليس مواجه للقبلة يعني مباشرة وكذلك ليس مستدبرا لها لانه في مكان منخفظ هذا يعني وجه الله اعلم لكن هذا استنباطا رحمه الله. وابو ايوب رضي الله عنه لا شك استنباطه يقدم

225
01:13:12.550 --> 01:13:28.550
ان كان هذا نعم يتضح الاستنباط والبخاري. كيف البخاري رحمه الله يقول النبي اذا اتيتم الغائط الغائط ما هو في اللغة الموظع المطمئن النازل الذي لو كان إنسان يعني يقضي حاجته في مكان غائط

226
01:13:28.750 --> 01:13:50.550
وانت ترى نفس يعني المكان امامك هل تراه ولا ما تراه ما تراه فكأنه في بناء مثل الانسان الذي في البنا لا يرى وش وجه اخراج البخاري له؟ الحديث عام اذا اتيتم قال الغاء فلا تستقبلوا القبلة. صح. في رد عليه

227
01:13:50.700 --> 01:14:12.100
نعام؟ مع ذلك قال اذا اتيتم فلا تستغفروا. ايه الغائط هنا المراد به الاذى اللي هو الفضلة ليس المراد بالمكان المطمئن المراد بالغائط هنا الفضلة يعني حينما تقضي الحاجة وهي فظلة

228
01:14:12.600 --> 01:14:31.250
لكن اذا اتى الى مكان غائط لان حينما يقصد الغائط قد يقصد مكان برح وقد يقصد مكان نازل ان قصد مكانا ظاهرا مكشوفا لا يستقبل القبلة واضح؟ وان قصد مكان اذا قصد في الغائط

229
01:14:31.300 --> 01:14:52.650
الى الغائط وهو المكان نازل فله ذلك ها؟ هو هو طبعا يعني ما ذكر التوجيه لكن يعني هذا من كلامه رحمه الله وذكر هذا الحديث لكن مين سؤاله اخونا الشيخ فهد يعني صحيح هذا يقول يعني يقول واذا اتيتم الغداة فلا تستقبلوا قبلة لكن يظهر الله انه قال اذا اتهم غاط يعني الغائط

230
01:14:52.650 --> 01:15:09.250
الفضلة والغائط اللي قصد البخاري هو المكان النازل المكان. فاذا ذهب الى الغائط اذا ذهب القضاء احد هو الغائط ثم قصد الى مكان غائط مكان منخفض كأنه دخل مكانا مبنيا

231
01:15:10.150 --> 01:15:41.200
واضح هذا هو هذا هو الظاهر والله اعلم  ارفع الصوت   واضح الحديث تفضل نعم يا شيخنا الحق هذا اللي قادم طويل صاحب وقتنا اللي شسمه التاسع هو في مسألة مهمة بعد

232
01:15:41.400 --> 01:15:58.000
اي نعم اللقاء الاتي ان شاء الله واصلكم الاذان واصل عندكم الان الله يحفظكم وييسر اموركم. شيخنا بس في سؤال اذا كان امكن نختم بالدرس. سم. اه سألني بعض الاخوان عندنا معسكر

233
01:15:58.000 --> 01:16:17.700
ايه فيما يتعلق مكان قضاء الحاج. ايه. عندنا البدلة العسكرية يكون عليها لوحة الاسم وبعض الاسماء اه يعني يكون فيها اسم الله عز وجل. وغيره. فيقول الان هل اذا دخلت الخلاء

234
01:16:17.700 --> 01:16:37.050
يقول هل يعني يلزمني ان انزع لوحة الاسم؟ خاصة ان بعض لوحات الاسم تكون مخيطة في البدلة خياطة لا ما هذي اسماء عامة ليست خاصة. اقول عبد اللطيف عبد الرحيم هذه ليست باسماء الله عز وجل

235
01:16:37.450 --> 01:16:56.200
ينها عن عبد الله عبد الاله عبد الرحمن وما اشبه ذلك اما الاسماء العامة التي يسمى بها هو سبحانه غيره هذه لا لا بأس به ما يظن لكن اذا كان الاسم عبد الله عبد الله اي نعم هذا هذا في

236
01:16:56.600 --> 01:17:10.800
هذاك النبي عليه السلام كما في الحديث انس كان اذا دخل نزع خاتمه محمد رسول الله له الجلالة على الخلاف في حديث انس وهذا في وقع فيه خلاف لكن يعني الجمهور عمي عملوا به وهو عندهم مكروه

237
01:17:10.800 --> 01:17:30.800
عندهم مكروه. وعلى هذا اذا كان يعني اسم صريح خاص وعدالة فهو في هذه الحالة لا يدخل به الا اذا كان عليه مشقة او يخشى انه اذا ازال هذه اللوحة انها تضيع من مثلا لا بأس بل نصوا على المصحف لو كان سمع

238
01:17:30.800 --> 01:17:46.723
خشي انه ترك خارج الخلاء  يضيع منها ويسرق الظرورة والاحكام الظرورة لها احكام فله ذلك الله عليك. بارك الله فيك. شكر الله لكم. ولكم