﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين

2
00:00:24.050 --> 00:00:39.450
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب عن عبد الله ابن عباس الحديث السادس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين

3
00:00:39.450 --> 00:01:09.450
قال انهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستتر من واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. فاخذ جريدة رطبة فشقها نصفين غرز في كل قبر واحد فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم

4
00:01:09.450 --> 00:01:29.450
الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها تصريحه باثبات عذاب القبر على ما هو مذهب اهل اهل السنة. قد صارت به الاخبار وفي اضافة عذاب القبر الى المول خصوصية تخصه دون سائر

5
00:01:29.450 --> 00:01:53.750
المعاصي مع العذاب بسبب غيره ايضا اراد الله ذلك في حق بعض عباده. وعلى هذا جاء الحديث من البول فان عامة عذاب القبر منه وكما جاء ايضا ان بعض من ذكر عنه انه ضمه القبر او ضغطه فسأل اهله فذكروا

6
00:01:53.750 --> 00:02:10.500
انه كان منه تقصير في الطهور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ ابن دقيق رحمه الله

7
00:02:10.700 --> 00:02:28.500
دقيقة العيد رحمه الله على حديث ابن عباس في قوله انهم لا يعذبان ويعذبان في كبير. جاء في الرواية الاخرى عند البخاري بلى او انه كبر قال وانه لكبير وبنى

8
00:02:28.550 --> 00:02:49.900
او قال وانه لكبير. وفي لفظ انه عليه الصلاة والسلام قال لما يعذبان في كبه ثم قال بلى كما عند احمد رحمه الله وجاء في عند ابن حبان بسند صحيح انهما يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين

9
00:02:50.050 --> 00:03:14.800
يعني هين اجتنابه. فقوله رحمه الله احدها تصريحه باثبات عذاب القبر هذا هو قول اهل السنة  رحمة الله عليهم والجماعة. وهذا محل اجماع واشتهرت بذلك الاخبار والادلة على هذا في الكتاب والسنة واضحة وبينة. بل صرح بعض اهل العلم بكفر من انكر عذاب القبر

10
00:03:14.950 --> 00:03:32.900
وفي اضافة عذاب القبر الى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي وهذا من المصنف رحمه الله لانه لان الحديث ذكر في كتاب الطهارة. والا فالحديث فيه كما هنا واما الاخر كان يمشي

11
00:03:32.900 --> 00:04:01.750
فليس في البول وعدم التستر من البول او التنزل البول انما هذا في النميمة مع عدم التنزه من البول. لكن فيه ذكر بعض الذنوب التي قد يعاقب عليها العبد في قبره كما هو الشأن في سائر المعاصي التي اه من لم يتب عليه سبحانه وتعالى او يعفو عنه

12
00:04:01.750 --> 00:04:25.650
انه في خطر المشيئة والتعرض للعذاب اما في القبر او بعد ذلك حتى اذا تطهر دخل الجنة ولهذا قال رحمه الله انه ان اراد ذلك في حق بعظ عباده. في حق بعظ عباده. ولهذا تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. هذا الحديث

13
00:04:25.650 --> 00:04:45.650
بالفاظ فتنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. وهذا اللفظ ضعيف رواه زرع قطني طريق ابي جعفر الراجحي لكن جاء عند ابن ماجة اكثر عذاب القبر من البول اكثر عذاب القبر من البول. وربما هذا

14
00:04:45.650 --> 00:05:05.650
هو الذي يشفع للمصنف رحمه الله حينما قال حينما ذكر البول وحده ولم يذكر النميمة. لانه ذكر فان عامة عذاب القبر منه كذلك في اللفظ الاخر عند ابن ماجة واسناده ظاهر الصحة وبعض اهل العلم آآ ضعفه آآ في قوله اكثر عذاب القبر من البول

15
00:05:07.000 --> 00:05:27.000
وجاءت اخبار في هذا ولهذا مصنف رحمه الله اعتنى بما يتعلق عذاب القبر من البول وذكر ان بعض اه من وردت في الاثار قال انه ضم في القبر ضم في القبر او وضوء او ضمة او ضغطة

16
00:05:27.000 --> 00:05:48.700
فسألوا فقال انه كان منه تقصير في الطهور. هذا الخبر بهذا اللفظ لا يصح اليوم انه تقصير منه في الطهور وهذا الحديث اه جاء بسند لا يصح وقد اخرجه البيهقي وانه سئل بعض اهله عم

17
00:05:48.700 --> 00:06:04.400
ما جاء عن النبي عليه الصلاة انه ضوء ضغطة في القبر او ضم ضمة في هالبلاغ اكون في ذلك شيء قالوا اه يعني انه بلغنا عن بعض اهله انه كان منه تقصير في البول. او يعني في التنزه

18
00:06:04.400 --> 00:06:28.800
هذه هذا الخبر لا يصح عندما ثبت هو آآ ما ذكره قبل ذلك ذكر الضمة دون ذكر السبب وهذه الظمة والضغطة ليست خاصة بسعد رضي الله عنه. ولهذا روى احمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها انه قال ان للقبر ضمة لو كان احد منها ناجي لنجا منها سعد بن معاذ

19
00:06:29.600 --> 00:06:52.050
وجاء عند النسائي بسند صحيح ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في سعد لما حملت جنازة هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده سبعون الف ملك ضم ضمة ثم فرج عنه ثم فرج عنه. وهذا ليس اه لسعد خصوصا بل

20
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
هذا اه ظمة عامة لكن اهل العلم قالوا هذه الظمة ليست عذابا. وليست من جنس العذاب. انما هذا من جهة ان كل ان المؤمن حينما يوضع في قبره تضمه الارض كما تضم الام ولدها مع طول بعده

21
00:07:12.050 --> 00:07:33.050
عنها فتضمه ظمة رحمة ولا يكون منه اذى وان كان قد يحصل فيه شدة لكن ليس عذابا كما يلتقي الاثنان مثلا اه بعد زمن طويل فيضم احدهما الاخر ضمة ربما يكون فيها شدة عليه لكن هي من شدة

22
00:07:33.050 --> 00:07:53.050
اشتياق وكذلك ربما تضم ام ولدها آآ الذي ابتعد عنها او طفلها الذي فقدته مثلا تضمه شديدة قد يجد منها شدة لكنها كما ذكر اهل العلم وفسروه ان هذه الظمة هي ظمة رحمة وبناء العلم

23
00:07:53.050 --> 00:08:13.050
قال هذه الضمة قد تدخل ضمن من ضمن اهوال القبر واهوال القبر وشدة القبر قد تقع الشدة ولا يلزم ان تكون عذابا ولا ان تكون عذابا فالمقصود ان ما ذكر رحمه الله من ان هذه الضغطة هي انه كان منه تقصير هذا الخبر لا يثبت انما الثابت

24
00:08:13.050 --> 00:08:33.050
ما تقدم كما في الاخبار التي سبقت نعم ولكن جاء في رواية ايضا جاء في رواية من عند احمد رحمه سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال ان المؤمن يضم ضمة تكاد تنقطع منها

25
00:08:33.050 --> 00:08:53.050
امائله تنقطع منها حمائله او قال ان المؤمن يضغط فيه ضغطة آآ يعني تزول منه حمائله العروق وهذا الخبر بهذه الصفة او بهذا اللفظ لا يصح لا يصح في انقطاع واحد رواته ضعيف انما ثبت في الاخبار هو

26
00:08:53.050 --> 00:09:14.000
ما تقدم في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس كما وكذلك حديث اخر عن جابر عند احمد بسند مقارب نعم فهو بهذه الاخبار. نعم عليكم شيخ. نعم. هل المعنى بان هذا اه الظلمة ظلمة اه رحمة

27
00:09:14.100 --> 00:09:42.750
لا ليس مناق او سعد لانه ليس خاصا به. لان هذه قال آآ انها عامة هذه ليست لو كانت يمكن لو كانت خاصة قد يقال انها من ضمن المناقل وانها تضمه آآ ضمة دون غير لكن هي عامة. عامة كما تقدم في حديث عائشة رضي الله ان القبر ضغطة

28
00:09:42.750 --> 00:10:02.750
لو كان احد منها ناجيا لان رواية حديث عائشة في قوله كان احد منها ناجيا قد يعني يؤخذ منها انه نوع اه من يعني اهواء القبر وعذاب القبر. هذي وقع في كلام شيخ الاسلام رحمه الله. ما معناه اه ذكر في

29
00:10:02.750 --> 00:10:24.000
قراءات للذنوب المكفرات العشرة اشار الى هذه الضغطة وهذه الظمة رحمه الله وانها في حق المؤمن مهما كان فانها حتى لو حصل فيها شدة فانها ليتطهر فانه ليتطهر لكن الاهوال

30
00:10:24.000 --> 00:10:44.000
والشدة لا يلزم منها العذاب. مثل اهوال يوم القيامة اهوال يوم القيامة. لكنها تخفف على اهل الايمان. فهو يوم القيامة الشديدة. وهي لكنها لاهل الايمان تكون يسيرة. آآ في يوم آآ يوم فقال في قوله سبحانه وتعالى

31
00:10:44.000 --> 00:11:07.300
على الكافرين غير يسيرون على الكافرين غير يسير لانه من فهم اه انه على غير على اهل الايمان يسير. وجاء في حديث ضعيف انه كصلاة مكتوبة  يوما عبوسا قمطريرا فالمقصود انه آآ شدته وهوله تكون

32
00:11:07.300 --> 00:11:27.300
اه للكفار اما الايمان فانه ييسر عليهم قد يقال والله اعلم هذه الشدة ايضا وهذه الضغطة منها من هذا الباب وان كانت من الاهوال وان كانت من الشدة انما لا يحصل للمؤمن تلك الشدة التي تكون كالعذاب الذي يجد منه من العذاب ما يجد من

33
00:11:27.300 --> 00:11:51.500
الانواع العذاب الاخرى. نعم احسن الله اليكم في ما اشار اليه المؤلف. نعم. دعا ايضا ان بعضهم قتل. من شيخنا ذكرتم الذي ذكر فيها سلوا من الصحابة اي نعم سعد بن معاذ سعد بن معاذ يعني بنيت ابن اسحاق انه قال حدثني امية

34
00:11:51.500 --> 00:12:11.100
يا ابن عبد الله ثم ايضا الخبر ايضا لا يصح لان فيه فيه مبهم والرأوا اللي روى عنها ايضا ابن اسحاق ربما هو فالخبر يعني لا يثبت وانه قالوا انه بلغنا عن بعض اهل انه كان منه تقصير بعض الطهور وان الرسول قال ذلك عليه الصلاة والسلام

35
00:12:11.500 --> 00:12:31.500
احسن الله اليك. قال رحمه الله الثاني قوله وما يعذبان في النبي يحتمل من حيث اللفظ والحين. والذي يجب ان عليه منهما انهما لا يعذبان في كبير ازالته او دفعه والاحتراز عنه. اي انه سهل يسير على من يريد

36
00:12:31.500 --> 00:12:51.500
وقيمه ولا يراد بذلك انه صغير من الذنوب غير كبير منها. لانه قد ورد في الصحيح من الحديث وانه لكبير قوله وانه لكبير على كبر الذنب. وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحترام. نعم هذا

37
00:12:51.500 --> 00:13:17.900
نقدم اشارة اليه رؤية البخاري لكن قوله قد ورد في الصحيح من الحديث وان كانت هذه العبارة ماشية للحديث الصحيح لكن آآ لو انه العبارة الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري ولهذا لو مثلا قيل لو لانه قد ورد في الصحيح في الصحيح لك انت دلالة العبارة آآ لكان

38
00:13:17.900 --> 00:13:41.150
اخسر وكانت دلالتها اوضح من جهة انه يفيد انها في الصحيح لكن لو قال انه لانه قد ورد في الصحيح من الحديث كأن الحديث هذا في غير الصحيح وين كانت هذه العبارة تطلق ايضا؟ اذا لم اذا لم يعزل حديث الى البخاري او الصحيحين يقال ومثلا

39
00:13:41.150 --> 00:14:05.150
وهو صحيح وحديث صحيح مثلا هو حديث صحيح مثلا لا بأس حينما او يقول مثلا اه اه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم لا بأس لكن ما يقول رواه البخاري صحيح او رواه البخاري هو صحيح رواه مسلم وهو صحيح. لان ما رواه الشيخان لا يحتاج الى تصحيح. لانه حينما يقول يصحح بعد ذكر رواية الشيخين

40
00:14:05.150 --> 00:14:25.150
يوهم ان فيهما غير الصحيح. مصطلح وهو ما ذكر وما عزا لكن القصد من ان القول هو في الصحيح يحصل اه انه في صحيح البخاري صحيح البخاري ويكون في فائدة العزو وقوله ان

41
00:14:25.150 --> 00:14:40.900
اهو يعني سهل التوقي منه مثل ما تقدم يعذبان عذابا شديدا في ذنب حي كما رواية ابن حبان المتقدمة وانه سهل الاحتراز منه وهذا يفسر ما تقدم قوله ما يعذبان في كبير

42
00:14:41.600 --> 00:15:02.400
وملعون اختلفوا في هذه العبارة وقال ما يعدم لكبير النبي نفى ذلك كبير. وثم نزل عليه الوحي فقال بلى انه او انه كبير  وقيل ان المعنى انه عليه الصلاة والسلام قال وما عذبان في كبير يعني اجتنابه عليهم وهذا اظهر واقرب

43
00:15:02.600 --> 00:15:22.600
هذا اظهر واقرب لرواية ابن حبان متقدم يعلمان عذابا شديدا في ذنب هين. نعم. احسن الله اليك يا شيخ. نعم. ورد في الصحيح قد يطلق ويراد به مسلم وآآ يعني

44
00:15:22.600 --> 00:15:37.800
اصطلاح لا بأس به لكن هم اذا قالوا في الصحيح اذا قالوا البخاري هذا الاكثر. نعم. ويمكن بعضهم يريد هذا انا ما عندي علمي هذا. يمكن بعضهم يريد العموم مثلا في الصلاة لكن حينما يطلقوا لان

45
00:15:37.800 --> 00:15:58.250
اذا قيل وقد ورد في الصحيح لان هذا وحده مثلا انه فيهما. ومحتمل انه في البخاري ومحتمل انه في مسلم لكن القول فيهما هذا موضع نظر لا ندري ما نستطيع نجزم بانه فيهما لان اليقين لا يجوز بالشك فالاصل اننا نبقى على اليقين في هذا

46
00:15:58.250 --> 00:16:18.250
لا عندنا يقين انه فيه وهذا واضح. كذلك اذا قيلوا في الصحيح يعني هل هو في البخاري ومسلم؟ نقول العبارة الدارجة انه في البخاري البخاري فاذا قلنا هو في مسلم انه نزل يعني عن رتبة لفظ الصحيح لان لفظ الكلمة لفظ

47
00:16:18.250 --> 00:16:40.950
الصحيح ما علت رتبته ما علت رتبته وهو صحيح البخاري وهو صحيح البخاري ولهذا اذا كان فيه ما يقال فيهما فمن مثلا علم انه في الصحيحين يقول في الصحيحين. يقول انه في الصحيحين. فالمقصود ان

48
00:16:40.950 --> 00:17:00.950
هذي العبارة كما في صحيح البخاري هل استعملها انا لا اعلم هذا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الثالث قول اما احدهما فكان لا يستتر من بوله. هذه اللفظة اعني الستر اختلى بها الرواة على وجوه. وهذه اللفظ تحتمل وجهين. احدهما

49
00:17:00.950 --> 00:17:20.950
ان تقبل على حقيقتها من عن الاعين. ويكون العذاب على جشف العورة. الثاني وهو الاقرب ان تحمل على المجاز ويكون المراد بالاستثمار التنزه من البول والتوخي منه اما بعدم ملابسته او بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاض الطهارة

50
00:17:20.950 --> 00:17:40.950
وعبر عن التوخي بالاستتداد مجازا. ووجه العلاقة بينهما ان المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب ذلك الشبيه بالبعد عن ملابسة البول. وانما رجحنا المجاز وان كان الاصل الحقيقة لوجهين. احدهما انه لو كان

51
00:17:40.950 --> 00:18:00.950
المراد ان العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا اجنبيا عن القول. فانه حيث حصل الفجر للعورة حصل العذاب المرتب عليه. وان لم يكن تم بوله فيبقى تأثير البول لنصوصه مقترحا عن الاعتبار. والحديث يدل على ان للبول بالنسبة

52
00:18:00.950 --> 00:18:20.950
الى عذاب القبر خصوصية. فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية اولى. وايضا فان لفظة منه لما اضيف الى الموت وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة او لا يرجع الى معنى ابتداء الغاية مجازا تقتضي نسبة الاستتار

53
00:18:20.950 --> 00:18:40.950
الذي عاده سبب العذاب الى البول. بمعنى ان ابتداء السبب عذابه من الموت. واذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى الوجه الثاني ان بعض الروايات في هذه اللحظة يشعر بان القرآن التنزه من البول وهي رواية وكير

54
00:18:40.950 --> 00:19:05.100
لا يتوقى ورواية بعضهم لا يستنزف فتحمل هذه اللفظة على تلك يد المعنى الرواية وهذا بالحقيقة يعني التقرير الاول رحمه الله كأنه الغاه في وجه الاخر المتأخر وهو اظهر الحق وبين لان قوله عليه الصلاة والسلام

55
00:19:05.100 --> 00:19:24.550
فكان لا يستتر من بوله ليست امبوله وهذه الرواية في الصحيحين. رواية ليست رواية الصحيحين. وفي رواية لا يستنزه يستنزه وهذه كما ذكر بل هو رواية بعضهم وهذه الرواية عند مسلم

56
00:19:25.400 --> 00:19:45.400
وجاء لا يستبرئ وهي عند النسائي. وذكرت في بعض نسوخ البخاري. لكن قوله لا يستتر من بوله ثم مصنف رحمه الله. ذكر انها تحتمل وهذا فيه نظر. وقوله تحمل على المجاز والثاني هو ان وان المراد التنزه من البر كله في نظر. يعني

57
00:19:45.400 --> 00:20:03.750
رواية ما قال فكان لا يستتر حال بوله او لا يستتروا اذا كان على حاجته قال يستتر من بوله وهذا وكلام بين لا مجاز فيه بل الكلام حينما يوصل به ما يبينه

58
00:20:03.750 --> 00:20:32.600
فانه يكون حقيقة فيما يشتتر من بوله اه ثم ذكر بعد ذلك ان لفظة منه لما وظيفت للبول وان ابتداء وان من وهي غالب ابتداء الغاية حقيقة  وان سبب البول سبب العذاب ابتداؤه من البول من عدم التنزل من عدم الاستتار من البو

59
00:20:32.700 --> 00:20:54.800
وهذا واضح قال لا يستتر من بوله وكل هذا يعني على فرض ان النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالجميع مع ان مثل هذه الالفاظ يحتاج الى آآ بيان اللفظ الذي آآ عليه اكثر الرواة او يكون اللفظ المحفوظ. وان كان

60
00:20:54.800 --> 00:21:14.800
فيما يظهر والله اعلم ان رواة رحمة الله عليهم وخاصة ان هذه الرواية تكون للاختلاف فيها في العصر المتقدم وهذا العصر ايه في الغالب هو عصر الحجة في اللغة يعني في عصر الصحابة رضي الله عنهم وكذلك ايضا في عصر التابعين

61
00:21:14.800 --> 00:21:38.900
وهذا يبين ان هذه الالفاظ عندهم هي الفاظ واحدة الفاظ واحدة وان اللفظ الذي يتغير به المعنى لا يمكن ان يغيره الراوي بنفسه. لكن حينما يتلقى اللفظ يرويك ما كان ربما يرويه مثلا بلفظ اخر هو لا يحفظ الاصل اما اذا كان يعرف فساق الحديث فقد يرويه بالمعنى

62
00:21:38.900 --> 00:21:58.900
يبين ان هذه الالفاظ عندهم ترجع الى محن واحدا لا يستتر من بوله. لا يستنزه من بوله لا يستبرئ من بوله. كلها جعلت المبدأ اه الذي هو سبب عذاب القبر من البول كلها جاءت من ابتداء الغاية ابتداء

63
00:21:59.150 --> 00:22:26.400
آآ او سبب عذاب القبر كما قال ابتداء الغاية حقيقة ولهذا الصواب ان المعنى واضح ولا يحتاج الى تأويل ولهذا المصنف رحمه الله كأنه فسر الاستتار  دور الاشارة الى قولهم بوله. ثم بعد ذلك قال فايضا فان لفظة من لما وظفت للبول

64
00:22:27.450 --> 00:22:53.700
وبين ان انه على هذا الوجه لا يكون الا على التنزه البول. ثم هذا ايضا واضح انه حين يقال لا يستتر يعني المراد بكشف العورة يكون سياق الحديث غير مراد او لا يناسب سياق الحديث النبي عليه سياقه لاجل هاتين المعصيتين عدم التنزه من البول

65
00:22:53.800 --> 00:23:20.950
وكذلك ايضا النميمة كما في الحديث نعم. وعلى هذا الشيخ الحديث على حقيقته. فلا يحتاج ان يقال ان دل على يعني حاكم في خصوص هذه اللفظة فليستتر آآ انها دلت في حقيقتها على التنزه وآآ يعني آآ الاحتراز عن الكفر

66
00:23:20.950 --> 00:23:40.950
هذا هو انه يعني تحت انه يعني من باب المجاز. نعم هو هو مثل ما سبق النبي عليه ما قال انه لا يستتر اما احدهما لا يستتر او قال لا يستتر حلق قضاء حاجته او لا يستتر آآ عند قضاء حجمه ما قال لا يستتر النبي قال لا يستتر من بول

67
00:23:40.950 --> 00:24:02.050
هذا واضح لما وهذا في الحقيقة يبين لك سعة اللغة. هذا يبين لك سعة اللغة وان وان اللغة واللفظ الواحد له معنى حال الافراد. وله معنى حالة تركيب. وله معنى حال الاظافة. وله معنى حال قطعه عن الاظافة

68
00:24:02.300 --> 00:24:16.300
هذا يجري حتى في المعاني التي ترجع الى عصر واحد يعني لو كان لو كان المعنى او اللفظ اللفظ نفسه واحد ويرجع الى معنى واحد فهذا له معنى عند حال الاطلاق

69
00:24:17.300 --> 00:24:37.300
وله معنى حال الاظافة. وله معنى ثالث حال الاظافة. الى شيء اخر. وهذا يجري في في الاسماء والصفات يعني مثلا رحمة الاستواء النزول هذه المعاني في صفات في باب الوصف حينما تأخذها وحدها دون

70
00:24:37.300 --> 00:25:00.450
ان تضيفها اليه سبحانه وتعالى ودون ان تضيفها الى الخلق فان هذا المعنى يأخذ معنى كليا وهو مجرد الاستواء ولا وجود له في الخارج لابد ان يضاف حتى يتبين هذا المعنى الاستواء النزول الرحمة الغضب

71
00:25:00.600 --> 00:25:28.050
المجيء الاتيان فحينما تضيفها اليه سبحانه وتعالى تأخذ معنا خاصا وحينما تضيفها الى العبد تأخذ معنا خاصا. فهي متواطئة في اصل المعنى مختلفة عند الاظافة. كذلك فاذا كان هذا في المعاني في الالفاظ المتفقة فالالفاظ المختلفة من باب اولى انه حين تظاف مثلا تقطعها عن اظافة

72
00:25:28.050 --> 00:25:53.800
او تريدها مفردة غير مركبة في جملة؟ لا معنى فاذا اضفتها وقيدتها فانها تأخذ معنا اخر. لان هذا اللفظ زيادته تبين وتخصص. ثم قال لا يستتر ومن بوله لا يستتر من البول من بوله. معلوم كلمة بوله الظمير يرجع الى البول الى بول هو

73
00:25:53.800 --> 00:26:15.750
الى بوله هو ليس الى الى بول غيره. يعني الى بوله هو وكذلك ايضا بول غيره في هذا الحكم ولهذا كان الصحيح انه لا يعم ايه لا يعم سائر الاموال والحيوانات. انما هذا في بول الانسان يعني قال من بوله

74
00:26:15.750 --> 00:26:37.350
جاء في اللفظ الاخر من البول هذا ايضا ليس لفظا عاما كما قال بعضهم بل هو مفسر بالظمير لان في قوله البول مفسر بالظمير في قوله من بوله ولما اظافه الى الظمير استغنى عن الالف

75
00:26:37.350 --> 00:26:57.350
فدل على ان المراد بهم قوله وانه لا عموم فيه. خلافا لمن استدل بهذا وقال ان من البول يعني يشمل جميع الابوال. اول في سياق الحديث يصادم هذا لانه في بول الانسان. ثم ايظا سياق الحديث يدل على عدم التنزه

76
00:26:57.350 --> 00:27:17.350
من بابه هو ثم ايضا كيف يقال من البول ان المراد من البول حتى بول الحيوانات هذا بعيد لان اصابة بول الحيوانات بعض كثير من الحيوانات والحجى سواء ان الانسان لو يعني لا يخالطها وليست آآ يعني اليفة ولا آآ اليسة بمعنى انه

77
00:27:17.350 --> 00:27:37.350
يؤلفها كثير من الحيوانات ايضا اخرى من البهايم هذه تبول في مرابضها تبول في مرابضها فلا يمكن يقال قال انه من البول عمر. فسياق الحديث والمعنى وايضا ذكر العقوبة يدل على هذا المعنى. ثم هو

78
00:27:37.350 --> 00:27:57.350
آآ من دليل اخر يصادم الادلة الاخرى الدالة على طهارة بول آآ المأكول اللحم لان الاموال في هذا الباب فلا بول اجمي على نجاسته وبول الانسان وبول الصحيح طهارته بول مأكول اللحم والبول غيظ

79
00:27:57.350 --> 00:28:17.350
مأكول اللحم الجمهور على نجاسة على نجاسته وذهب جمع من التابعين الى الطهارة قالوا لان الاصل في الاعيان الطهارة ولم يدل دليل على الطاعة فهذه مسألة هذه مسألة اخرى محل بحث لكن الشأن ان المصنف رحمه الله في حينما جعل البحث تحت وجهين هذا احتمال فيه

80
00:28:17.350 --> 00:28:42.550
الحقيقة كيف تحتمل وجهين وانه يحتمل مراد كشف العورة كشف العورة يعني كشف العورة نعلم له احكام  كشف العورة له احكام خاصة. ثم ايضا ليس الوعيد الوارد في كشف العورة مثل وائل مثل الوعيد الوارد. هذا وجه اخر ايضا هذا وجه اخر. قد استدلوا به ايضا

81
00:28:42.550 --> 00:29:01.750
على ان لو قيل بهذا انكشف العورة آآ يعني انه كبير. ثم قال ايضا في نفس الحديث. بلى انه كبير انه كبير. ثم ثم الانسان كشف العورة لا يكشفها الا في حال خاصة. الاصل ان الانسان مستتر

82
00:29:01.850 --> 00:29:21.850
وكيف يقال انه انه في نفس الحديث يعذبان عذابا شديد في ذنب هين ذنب يقال ان الستار الانسان امر هين لان الانسان اصلا بطبيعة حتى الحيوانات تستتر. فكيف يساق هذا الحديث ويقال ان هذا المعنى مراد؟ اه فلهذا يعني

83
00:29:21.850 --> 00:29:41.850
بل هو رحمه الله عاد بعد ذلك الى تقرير ما جاء به الخبر وهو ان قوله من آآ من بوله الا يستتر جاء تفسيرها وبيانها من بونه وان المراد التنجي

84
00:29:41.850 --> 00:30:11.850
والتوقي من البول. نعم. شيخنا الان اه نعم يا شيخ انا في عبارة في نقول ان التقييم يحيد الاختصاص ويمنع كيف؟ يزيد الاختصاص ويمنع الاشتراك اللي هو في عبارة مصنف لا اتكلم عن كلام الكلمة اللفظة اذا جاءت مطلقة واذا جاءت مقلدة ايه

85
00:30:11.850 --> 00:30:31.850
ولا يجيك الاختصاص ويمنع الاشتراك. مثل كلمة يد نزول استواء. مطلقة لكن لما قلنا يد الله غير ان الانسان فلما قيدت امتنع الاشتراك وفائدة الاختصاص؟ لا هو كلمة الاشتراك موضع نظر الاشتراك يكون التوافق في اللفظ والتباين

86
00:30:31.850 --> 00:30:55.300
في المعنى مثل عين وعين ونحو ذلك لكن مراد التوافق في اللفظ مع الاتفاق في اصل المعنى وهو المتواطئ. لا الالفاظ المشتركة الالفاظ المشتركة هي التي اتفقت لفظا واختلفت معنا مثل عين الماء عين الذهب عين الانسان. والرأس مثلا رأس الجبل رأس الانسان رأس الوادي رأس القوم

87
00:30:55.300 --> 00:31:15.300
ما اشبه ذلك التي يكون بالاشتراك اللفظي. لكن الكلام فيما تكون في الاصل متواطئة. يعني يسمونها يسميها بعظ يعني هالكلام الالفاظ المتواطئة الالفاظ وبعظهم يسميها الالفاظ المشككة الالفاظ المشككة وهو ما تفاظل مثل مثلا بياظ

88
00:31:15.300 --> 00:31:35.300
يعني بياض العاج وبياض البيض مثلا ونحو ذلك السواد السواد اللي يكون مثلا متفق في اصل السواد لكن يختلف من جسم الى جسم والبياظ من جسم الى جسم نحو ذلك. لكن التعبير بالمتواطئة يعني هو

89
00:31:35.750 --> 00:31:54.400
التعبير بالمتواطئة هو الاكثر وهو الاقرب والتواطؤ في اصل المعنى. وعند الاظافة اه يمنع اذا قلت الاشتراك يعني الاشتراك في بمعنى انه انه حينما اضيف اليه سبحانه وتعالى فان له منه ما يخص

90
00:31:54.400 --> 00:32:14.400
واذا اضيف للعبد فان له منه ما يخصه وانما اضيف اليه سبحانه وتعالى يعقل بمعنى انها نعرف الصفة هذه لكن الحقيقة لا نعلمها. يعني كيف استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يجيء سبحانه وتعالى؟ فهذا من المتشابه الذي نال لا نعلمه

91
00:32:14.400 --> 00:32:34.400
ولهذا ليس هنالك شيء يعني اسمه الحقيقة مطلقة يعني في آآ في الخارج انما الذهن ويتصور هذا يتصور هذا الشي يتصور هذا الشي ثم اه يكون في الظاهر لا بد ان يضاف اليه سبحانه

92
00:32:34.400 --> 00:32:54.400
وتعالى او الى احد من خلقه. نعم. شيخنا اكرمك الله. كيف؟ قل له خذ له حديث النجاة استاذ وائل فكان لا يستتر من البول. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث مرة واحدة. وهو جاء بالفاظ اخرى من بعظ بعظ

93
00:32:54.400 --> 00:33:14.400
لا استنزه لا استبرئ لا يتوقع. مم. فهذا مع الروايات الاخرى مفسرة لهذا اللفظ قد تحمل عليه يعني ما يصير فيه اشكال في الاستتار وعدم الاستهتار هل هذا توقيف؟ نعم مثل ما سبق انا ذكرت هذا قلت يعني ان هذه الروايات في زمن روايات يعني في

94
00:33:14.400 --> 00:33:34.400
يظهر والله ان مخرج الحديث وان هذا ايضا كما تقدم وقت الحجة. وانه رووا هذه الالفاظ والالفاظ هذي عندهم معنى واحد معنى واحد ليست مختلفة ولم يرد عندهما مثل هذا الاشكال. وذلك ان لا يستتر من بوله. لا يستنزه من بوله. لا يستبرئ من بوله

95
00:33:34.400 --> 00:33:44.400
هذي كلها الابواب الصحيحة لكن لا يتوقد ما ادري عنها هذي اذا كان رحمه الله اللي رواها البيهقي لكن انا ما ادري عن ثبوت لا يتوقع لكن معناها صحيح معناه

96
00:33:44.400 --> 00:33:59.250
سعي التوقي اه منه لكن التوقي مبالغة في جعل وقاية بينه وفي الحقيقة في معنى لا يستتر. يعني حينما سنقال لا يتوقع. هو في الحقيقة في معنى لا يستتر من بوله

97
00:33:59.250 --> 00:34:19.250
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله الرابع من حديث دليل على عظم امر النميمة. وانها سبب العفاف وهو محمول على النميمة المحرمة. فان النميمة اذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغيب. وفعلها نصيحة

98
00:34:19.250 --> 00:34:39.250
ان يستقر الغير بتركها لم تكن ممنوعة. كما نقول في الغيبة اذا كانت النصيحة او لدفع مفسدة لم تمنع. ولو شخصا اطلع من اخر على قوله يقتضي ايقاع ضرر بانسان. واذا نقل اليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر

99
00:34:39.250 --> 00:35:00.100
وجب ذكره له. نعم. اما ما يتعلق بعظام النميمة هذا واظح والادلة في هذا كثيرة. لكن يصنف يقول وهو محمول على النميمة المحرمة النمي محرمة يعني لا شك فان النميمة هذا يحتاج ايضا الى بحث موضع نظر هل يقال ان من النميمة يعني آآ

100
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
لميمة جائزة او واجبة. لكن اذا هذا يحتاج انا ما راجعت اي كلمة اصل اي كلمة. ولكن من نم الحديث وهو نقله اذا اخذ فاذا رجع الى معناه باللغة وان المعنى نقل حديث وانه قد تكون اذا قيل ان معنى نقل الحديث على جهة الافساد هذا ليس في النميمة شيء مباح

101
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
هذا محل بحث. يعني لابد ان يراجع اذا قيل واذا قيل ان النميمة هي ترجع الى اصلها مثلا في اللغة وانها من حديث اذا نقله. اما اذا حملت النميمة على القتات لا يدخل الجنة قتات وفسرت بالقتات فلا فلا يقال ان من النميمة النميمة

102
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
او من النميمة نميمة. واجبة ونميمة مستحبة مثلا اذا امكن مثلا ان تنزل على بعض هذه الاحكام. هذا بحث يحتاج الى نظر في هذه المسألة مسألة كلمة آآ وهو قوله عن النميمة المحرمة. آآ فان النميمة اذا اقتضى تركها مفسدة آآ

103
00:36:00.100 --> 00:36:24.400
مفسدة تتعلق بالغير او اه فعلها او اذا اذا اقتضى تركها مفسدة او فعلها اي اقتضى فعلها او يقتضى فعلها نصيحة يستضر الغير لم تكن ممنوعة. لم تكن ممنوعة. وهذا في الحقيقة

104
00:36:24.400 --> 00:36:38.150
الحقيقة اه بصرف النظر عن البحث المتقدم آآ لابد من التفصيل في هذا لا بد من التفصيل في هذا لانه اذا اذا قيل هذا كانت نصيحة لم تكن وهو فعلها

105
00:36:38.150 --> 00:37:01.550
اه اذا اقتضى تركه سنة او فعلها نصيحة يعني تترتب عليها وقوع مفسدة هي كل مفسدة لكن ترتب على عدم نقلها مفسدة او اه كذلك اه اذا اقتضى تركها او فعلها نصيحة يستظر الغير بتركه لم تكن ممنوعة كما نقول في الغيبة اذا

106
00:37:01.550 --> 00:37:21.550
النصيحة او لدفع مفسدة لم تمنع عن التفصيل في مسألة الغيبة اذا كانت للنصيحة ومعروفة ان الغيبة واقسام التي تجوز فيها الغيبة وما ذكر مصنف رحمه الله انها تتعلق بالغير لابد ايضا ان ينظر الى جوانب المفسدة في النميمة

107
00:37:21.550 --> 00:37:40.600
لو ان انسان مثلا يعني اراد ان ينقل حديثا لشخص اخر. وان شخصا من الناس آآ يعني تكلم فيه. تكلم فيه بمجرد النقل هذا لا يجوز. لانه سبب للفساد بينهم

108
00:37:40.750 --> 00:38:05.200
لكن اذا علم ان هذا المتكلم تكلم على جهة على جهة يظهر منها انه يريد ان يبطش بهذا الشخص. يريد مثلا ان يتعدى عليه. مثلا ونحو ذلك في هذه الحالة آآ يأتي مسألة النظر ويبين له ان فلان قال كذا وكذا اذا كان قصد بذلك

109
00:38:05.200 --> 00:38:25.200
اه ان يأخذ حذره منه. ان يأخذ حذره منه. وهذا مقام قد يعني يكون تفصيله حسب المصدر تارة وذكر ما قاله ذاك الذي يريد الظرر به ويعلم ان من نم عليه

110
00:38:25.200 --> 00:38:45.200
او ان ذاك الذي اتكلم وهذا الناقل اراد ان يدع فادفع الشر عن اخيه حتى يحترز منه ونحو ذلك في هذه الحالة لتكن نصيحة ولا تكونن يكون قصده بذلك دفع الاذى. دفع الاذى. كما لو علم مثلا ان ان رجل من الناس يريد ان

111
00:38:45.200 --> 00:39:06.500
يعتدي على انسان بغير حق فاراد ان يدفع عنه. فقد يفعل ما هو اعلى بان يعينه. النبي عليه الصلاة يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما  انصر الحاكم عالما فتدفع الظلم عنا عنه. فاذا كان المراد دفع الظلم عن اخيه المسلم على وجه لا يحصل به فساد في هذه الحالة لا بأس. ونعلم قاعدة المصالح والمفاهيم

112
00:39:06.500 --> 00:39:26.500
وهذا مثل ما جاء في مسألة انكار المنكر. المنكر يجب انكار ولا ينكر على كل حال. ينكر اذا علم او غلب الظن انه يحصل المقصود. لكن لو كان الانكار او انكار لا يحصل به التغيير بل يترتب عليه مفسدة فانه لا

113
00:39:26.500 --> 00:39:42.900
ينكره بل انكاره عين المنكر وان مما هي من هذا الباب هي منكر هي منكر وانت حينما ترى هذا الذي نمى انت تنكر عليه الواجب عليك اولا حينما تسمع النجم قبل نقل الحديث الواجب عليك

114
00:39:42.900 --> 00:40:02.900
ان تنكر على ذاك الذي نمى قبل ان تنقل. ولهذا قد يقال ان آآ الاولى ان يقال ان من نم ان من نسب سمع كلاما سيئا في آآ يعني في غيره فان عليه ان لا يبادر الى النقل بل

115
00:40:02.900 --> 00:40:22.900
ان امكن ان يدفع شر ذاك المتكلم اذا علم انه تكلم بغير حق. وان ينصحه عن يذكره بالله سبحانه وتعالى اذا كان له واذا كان له قوة ابو سلطان عليه فانه يمنعه من ذلك. لكن حين يعلم انه لو انكر عليه او نصحه ترتب عليه ظرر

116
00:40:22.900 --> 00:40:35.550
ثم يصل الضرر الى اخي المسلم فعليه ان يعمل ما هو الاصلح على وجه لا تترتب عليه مفسدة اعظم من النميمة. فلابد من التفصيل في هذا هذا المقام ولهذا قال

117
00:40:35.750 --> 00:40:55.750
المصنفة اشار الى هذا اشار الى هذا التفصيل لكن لما كان الكلام آآ يعني على جهة الاختصار ذكر قواعد في هذا الباب رحمه الله اه كما تقول في الغيبة اذا كانت النصيحة ودفع المفسدة لم تمنع ولو ان شخص طلع من اخر على قول يقتضي ايقاع ضرر اللسان واذا نقل

118
00:40:55.750 --> 00:41:15.750
اليه ذلك وتراجع عن ذلك الضر لوجب ذكره له. هذا واضح. هذا هذا هذا وجه اخر اذا علم انه اذا نقل له هذا القول الذي قال آآ فيه آآ احد من الناس فيذكره له حتى يحترس لو علم انه اظمر شرا له

119
00:41:15.750 --> 00:41:42.550
وعلى غير وجه الحق في هذه الحالة عليه ان يبين له ذلك حتى يحترز آآ منه حتى يحترز منه وهذا من النصيحة. نعم نعم في رواية وفي عن الاعمال لا يستتر يعني لا يتوقع. فكان تفسير هذا في نفس في السنن الصغير البيهقي. ايه

120
00:41:42.550 --> 00:42:00.500
يقول في رواية وكيع عن الاعمش لا يستتر يعني لا يتوضأ. وهي ظاهرة التفسير نعمة. نعم اخونا جزاه الله خير يعني يقول رواية وكيعني لك المصنف رحمه الله ايش قال؟ قال قال منه؟ قال في رواية عن اعمى. ايه. لا يستتر يعني لا يتوضأ

121
00:42:00.900 --> 00:42:10.550
تفسير مما ذكره ماذا؟ هذا في السنن الصحيحة. ايه. يقول في رواية وكيعن الاعمش لا يستتر يعني لا يتوقف. هكذا. ما ذكر يعني من من الذي فسر قول لا يتوقع

122
00:42:10.700 --> 00:42:30.700
يعني ما ذكر من قال نعم. محتمل الاعمش اي على هذا على هذا رواية وكيع تكون مثل الرواية المتقدمة تكون رواية يعني ان لم تكن تأتي من طريق اخر تكون روايات هذا لا يستتر لا يستنزه لا يستبرئ كما تقدم

123
00:42:30.700 --> 00:42:58.200
نعم شيخنا فيما يتعلق يعني اه النميمة في الشارع. ايه. اه لها مصطلح يعني معروف. كلام على وجه الانسان  والغيبة كذلك فسرها النبي معروفة وهي ذكرك اخاك بما يكره. نعم. فتكون الغيبة يعني المؤلف رحمه الله كأنه يعني

124
00:42:58.200 --> 00:43:28.200
من جهة الاستثناء. مم. الغيبة يعني تجوز في مواطن مثلا بل تشرع احيانا والذم ليس بغيبة في ستة. نعم. ومع هذا هي غيبة. هي غيبة لانه يكره تذكره بهذا نميمة تعريفها وما اصطلح عليها اصطلح اهل العلم في تعريفها وهو نقل الكلام على وجه الافساد

125
00:43:28.200 --> 00:43:49.650
يعني هذا لا يتصور ان يستثنى منه فلو قيل انه تكون على وجه النصيحة يعني هو نقل كلام لكنه ليس على وجه الافساد هو مثل ما تقدم يعني هو هو لكلمة النميمة اذا اخذت نم الحديث اصلها

126
00:43:49.650 --> 00:44:09.650
كلمة نمى يعني النقل يعني مثل كما يقولون ينميه يرفعه ها ينميه نفسه نمى الحديث اين ذكره او رفعه؟ آآ فهو فاصلها في اللغة ترجع الى هذا. وهو آآ نقله ايه وممكن

127
00:44:09.650 --> 00:44:29.650
هنا ايضا الاشتقاقات الاخرى يعني نمى الي نمى الى علمي لان هذه يعني قد تكون بالاشتقاق الكبير والاشتقاق الاكبر يعني اذا كانت الكلمة من ثلاثة احرف فاذا كانت يعني آآ اشتقاق الحروف كلها لا تتغير

128
00:44:29.650 --> 00:44:49.650
في ترتيبها ولا زيادة فيها. فهذا هو الاصل الاستيقاظ. لكن اذا حصل تقديم وتأخير ونوع من الاشتقاق لكن ليس من اشتقاق الاصلي. يعني عندهم اشتقاق الكبير والاكبر يعني حينما تتقدم بعض الحروف مثل جبذة وجذبة وما اشبه ذلك فكذلك في النمى

129
00:44:49.650 --> 00:45:10.750
لما يظهر الله عليه ترجع الى هذا الاصل وهو النقل. فاذا فسر اذا فسرت على على مقتضى اللغة ولا شك ان الشرعية تصرف اللغة وجعل قسما منها وهو نقله على جهة الافساد. هذا نميمة واصطلح عليه وصارت حقيقة شرعية في هذا الوقت. لكن اذا نقل

130
00:45:10.750 --> 00:45:29.050
هذا الحديث اه مثلا على جهة الاصلاح جهة الاصلاح هل يقال هو نميم مثلا معنى نميمة من النم وهو نقل الحديث وانه في هذه الحالة تكون جائزة هذا موضع بحيث انا ما ادري عنه يعني نعم

131
00:45:29.600 --> 00:45:49.600
شيخنا الصنعاني نعم قرأت ولكن ما استقبلتها ولا قرأت حاشد الصنعاني نعم نعم تقديرات غريبة. ايه. رحمه الله يقول يعني معنى كلامه. ايه. ان اجزنا النميمة لدفع الضرر عن الواقع. ايه. على

132
00:45:49.600 --> 00:46:11.850
اجهزنا اجزنا كيف؟ يعني يقول معنى كلامه الامام لدفع الضرر واقع على من نوي به تلك المفسدة. ايه. فهذا تقع عليه مغسلة بعد فكيف ندفع مفسدة فهذا الرجل الذي نم عليه ستقع عليه مفسدة فكيف ندفع مفسدة بمفسدة

133
00:46:12.300 --> 00:46:32.300
ننم عليه الاول ولا الثاني؟ نم قاعد يقول حنا الان مم ندفع ضرر واقع على هذا الرجل ايه وذميمة ايه بنميمة فهذا الرجل الذي نم عليه ستبقى عليه مغسلة. يعني حين ينقله الى الثاني قصدك؟ ايه الى الثاني ايه. ايه

134
00:46:32.300 --> 00:46:48.850
طيب وشو وش المفسدة هذي؟ وش المفسدة هذي يعني؟ قد يحصل له ظرر من رجل بلغ عنه ايه ايه هو هو اذا كان هو اذا كان مجرد ظرر يعني التألم بالنميمة مثلا

135
00:46:49.650 --> 00:47:09.650
الزرة بقى. قد يضره يعني مثلا شيخنا الان وفلان آآ يعني نوى فلان تكلم ان اراد ان يعتدي عليه اراد ضربه اراد قتله مثلا وشخص اخر نقل قال فلان يريد كذا وكذا فقد حذرك منه. هذا

136
00:47:09.650 --> 00:47:29.650
نعاني يعني ولا لا؟ ايه هذا هو فقد هذا الرجل الذي اخبر ايه يمر يسبقه بالضرر بدفع شره مثلا لو تقصد المصنف رحمه الله كلامي واضح مع الهراس اذا كان اورد كلام مصنف واضح لان الصنعاء لان ابن دقيق العيد رحمه الله يقول اذا

137
00:47:29.650 --> 00:47:51.950
اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغيب او فيها نصيحة ما لم تكن كما نقول الى ان قال آآ اذا كانت النصيحة اه يعني هو علقه بالمفسدة تتعلق بالغير او فعلها نصيحة يستظر الغير بتركها لم تكن ممنوعة. هو كلام التعليق بالمفسد

138
00:47:51.950 --> 00:48:11.950
هذا يدل على انه لو ترتب على ذلك مفسدة اكبر يترتب مثلا مفسدة حينما يبلغه مثلا ان فلان يريد الاعتداء عليه قال احذر خود هذا رقم نريد اه ظربك يريد قتلك مثلا اه فخذ حذرك منه فان علم او ظن انه ان منبر الخبر يبادر مثلا الاعتداء

139
00:48:11.950 --> 00:48:31.950
في هذه الحالة آآ لا ينقله بل يسعى بطريق اخر لان المفسدة تكون اعظم. وربما يترتب على يعني لان ذاك الذي تكلم قد يفعله قد لا يفعل. فاذا علم ان هذا الشخص الاخر يفعل كاتب نفسه اعظم. وكلام وكلام الشارع

140
00:48:31.950 --> 00:48:51.950
والله اعلم انه قيد لانه ما دام علق بالمفسدة ثم ايظا مثل بالغيبة والغيبة مبنية على هذا الاصل لو ان انسان اغتاب انسان اراد يعني ان يبلغه ارتاب مثلا ندم وهل يريد هل قلنا له

141
00:48:51.950 --> 00:49:07.400
عليك ان تبلغه حتى يبيحك وحتى يصفح عنك. نقول لا ليس على الاطلاق اذا علموا في الغالب انه كذلك انه يقع في نفس الشيء يكدر الصفو عليه فيستغفر الله ويدعو له في الاماكن التي اغتابه فيها ولا يبلغه واذا علم طيب النفس

142
00:49:07.400 --> 00:49:27.400
وانه يعني يزيد مودة واراد ان يعني يتمم الموضوع بان يصفح عنه صراحة فيبلغه فهو في حين بث بالغيبة دل على ان الامر يدور على المصلحة والمفسدة. بارك الله فيك. قال الخامس قيل في امر

143
00:49:27.400 --> 00:49:47.400
العقيدة التي اشتقها باثنتين ووضعها على القبرين وقوله صلى الله عليه وسلم لعل ان يخفف. ما لم يلبسه حتى النبات ما دام ربك فاذا حصل التسبيح بخطوة الميت حصلت له بركته. فلهذا اختص بحالة الركوع

144
00:49:47.400 --> 00:50:02.000
واما مسألة هذه الجريدة وهذا واضح في الحديث ان النبي عليه قال لا يخف عنهما لم يبسا. وجاء في حديث جابر في صحيح مسلم حديث قوي انه عليه الصلاة والسلام اخذ

145
00:50:02.000 --> 00:50:19.800
فقال لعله يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. ما دام الغصنان رطبين وهذا امر خاص هذا امر خاص ونصلي لعله سيشير الى هذا. وهنا اننا بتسبح ما دام رطبا. وهذا التقييد فيه نظر. هذا التقييد فيه نظر

146
00:50:19.800 --> 00:50:36.850
والصواب انه لا يقيد انه لا يقيد بل التسبيحة وان من شيء لا يسبح بحمده والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني هذا عام والادلة في هذا كثيرة. آآ

147
00:50:36.850 --> 00:50:56.850
وهو عموم التشبيح وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. اخبرن حجرا كان يسلم عليه. اما تأويل بعضهم ان التسبيح يعني الاغصان ما دامت متصلة بالشجرة فاذا قطعت انقطع تسبيحها وان الحجر تسبيحه ما دام متصلا بالجبل ونحو ذلك فاذا قطع

148
00:50:56.850 --> 00:51:16.850
او كسر منه قطع تسبيحه ونحو ذلك مما يؤخذ من غيره هذا كله خلاف اهل النصوص بل كل شيء يشبه بحمده سبحانه وتعالى قال ان لا تفقهون تشبيحة لو قلنا انه ايضا يسبح ما دام رطبا هذا نوع من يعني معرفة الكيفية والله عز وجل اطلق وقال

149
00:51:16.850 --> 00:51:36.850
لا تفقهون تسبيحه بجميع انواع التسبيح ولهذا نقول هذه هذا امر خاص وليس آآ لاجل ان وان تسبيح ما دام رطبين. والنبي اخبر بذلك عليه الصلاة والسلام وبين الحكمة. وبين الحكمة وهو امر خاص بهذين

150
00:51:36.850 --> 00:51:56.850
القبرين وكذلك ايضا بالقبرين الاخرين لان القبرين الاخرين آآ هذا خارج المدينة في سفر له عليه الصلاة والسلام حديث جابر اما هذا في المدينة هذا في المدينة في حديث ابن عباس. واذا حصلت تسمح حضرة الميت حصلت له بركته. الذي اختص بحالة الرطوبة وآآ

151
00:51:56.850 --> 00:52:16.850
اما يعني كونه يسبحان هذا موضع نظر ايضا لما قال لعله يرفه عنهما ما لم ييبسا. اما مبالغة في تفسيرها الا فالله اعلم. يوقف على ما اخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم. قال السادس اخذ بعض العلماء

152
00:52:16.850 --> 00:52:36.850
من هذا ان الميت بقراءة القرآن على قبره. من حيث ان المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام ربا. فقراءة القرآن من الانسان اولى بذلك والله اعلم بالصواب. وهذا وهذا ضعيف

153
00:52:36.850 --> 00:52:57.250
والصواب اه ما عليه جمع من اهل العلم وهو ان هذا الباب بابه التوقيف لا فيما تقدم من غرس الجليد ونحو ذلك وان هذا خاص بهذين الرجلين منه عليه الصلاة والسلام وما نقل عن بريدة

154
00:52:57.250 --> 00:53:20.900
هو اجتهاد منه ولهذا كثير من انكر هذا وقالوا ان هذا لا يعلم الا بالوحي وهذا من من امور الغيب فقال المصنف رحمه الله ان اخذ بعضهم هذا ان الميت يدعو بقراءة القرآن على قبر هذا ادخال لهذه الامور الغيبية في المعاني والقياس. والقاعدة ان مثل هذه الامور الغيبية

155
00:53:20.900 --> 00:53:40.750
لا يدخلها القياس ولا الاجتهاد ولا النظر بل الباب باب التوقيف. هذا الباب طريقه التوقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلم شيء يدل على هذا حتى يقال من حيث ان من حيث ان المعنى الذي ذكرناه

156
00:53:40.750 --> 00:54:00.750
تسبيح النبات ما دام رطبا فقراءة القرآن من الانسان اولى بذلك. وهذا ظعيف كما تقدم لان هذا من ابواب العبادات. وابواب العبادات مطلقة. باب التوقيف. هذا فيه العبادات الظاهرة التي يعني اه كلف الانسان وقد تظهر معانيه

157
00:54:00.750 --> 00:54:19.550
فكيف اذا كان هذا في امر هو من امور البرزخ فيما يتعلق بالقبر ولا يعلم حال الميت ولهذا النبي عليه اخبر خصوصا وبين سبب ذلك وبين سبب ذلك ولهذا لا يعرف عن النبي

158
00:54:19.550 --> 00:54:39.550
يعني ولا عن الصحابة انه فعل شيء بشيء من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حضر جنازة كثير من اصحابه. حضر عند القبر وبين السنة في ذلك والطريق المشروع فلم يأمر بقراءة القرآن ولم يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام مثل هذا لو وقع لنا ثم الباب بابه

159
00:54:39.550 --> 00:54:59.550
والنبي عليه قال اه سلوا الله التثبيت انه انه الان يسأل وقال سلوا الله سلوا الله له التثبيت والنبي عليه من وقف على شفير يذكر اصحابه ويعظهم عليه الصلاة والسلام لما حضروا عند القبر ولما يلحد فامر آآ بالدعاء

160
00:54:59.550 --> 00:55:19.550
له الصلاة عليه سواء بعد الدفن او قبل الدفن ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام في احوال عدة جاء الى المقبرة وكان يزور المقابر وكان يدعو انه كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام والمقابر ليست محلا لقراءة القرآن ولا ولهذا لو فتح هذا الباب قد يقال ايضا

161
00:55:19.550 --> 00:55:29.550
انه حينما يصلي ايضا بركة الصلاة تسري اليه. لانه قال يحصل له بركة تسبيح. التسبيح اذا كان في الصلاة كان اعظم. اذا هو قراءة القرآن اذا كانت في الصلاة تكون

162
00:55:29.550 --> 00:55:49.550
اعظم اذا ومن منع هذا لا يمكن ان يمنعه لانه فتح على نفسه بابا. انت قلت ذكرت ان هذا هو المعنى اذا كان هذا المعنى في اصل لم تذكر له دليل فانت فتحت الباب وسهلت فعلى هذا يقال ان قراءة القرآن حال الصلاة اولى فيصلي عند

163
00:55:49.550 --> 00:56:14.350
ان ايضا الدعاء في حال الصلاة له آآ يكون اولى النبي عليه الصلاة والسلام امر بالدعاء وآآ لا اه اصل ما سوى ذلك. اما ما ورد اه يعني ما ورد من اه قراءة القرآن فلم يثبت شيء منه. وجميع الاخبار الواردة في هذا الباب موضوعة. يعني موظوع الاخوان الواردة اكثرها موظوع

164
00:56:14.350 --> 00:56:34.350
قراءة قل هو الله احد وان حينما يأتي للمقابر ويقرأ قل هو الله احد ونحو ذلك فهذا لا لا يصح شيء من هذا واكثر اخبار آآ لا يعني وكذلك خبر مشهور في هذا الباب آآ من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام قال اذا حملت ميت فاسرعوا بجنازته ثم

165
00:56:34.350 --> 00:56:54.350
قبل الفقرة وعليه فاتحة فاتحة البقرة وخاتمتها اقرأ فاتحتها عند رأسه وخاتمتها عند رجليه. هذا رواه الطبراني مرفوعا ولا يصح. وجاء ايضا موقوفا رواه الخلال باسناد فيه قصة وفيها مجاهيل نحو ثلاثة من رواية محمد ابن قدامة الجوهر

166
00:56:54.350 --> 00:57:14.350
لأنه اه قال كنت مع الامام احمد رحمه الله عند المقبرة فرأى رجلا يدعو عند يقرأ القرآن عند قبر تزجره او دعاه ثم اعمى رجل اعمى فقال ان ان هذا بدعة. قال محمد ابن قدامة فلما خرجنا من المقبرة آآ

167
00:57:14.350 --> 00:57:34.350
له اسنادا اه ثم عن ابن عمر انه رضي الله عنه كان اه اوصى بذلك برواية العلاء ابن عبد الرحمن ابن علاء ابن لجلاد عن ابيه انه آآ قرأ عند ابيه سورة خاتمة البقرة وفاتحتها واخبر ان ابن عمر كان يوصي بذلك فلما سمع

168
00:57:34.350 --> 00:57:54.350
احمد بن محمد بن قدامة الجوهري قال له اه او ادع لذلك الاعمى فدعاه فامره ان يصنع ما فعل ابن عمر فهذا ايضا اثر لا يصح الى واحد رحمه الله ولا يصح رفعه الى الى روايته عن ابن عمر فالاسناد لا يثبت وبالجملة الباب هذا بابه

169
00:57:54.350 --> 00:58:14.350
النقد ولو ثبت عن احد من الصحابة شيء من هذه الامور فانه آآ في مقام الرد الله عز وجل امرنا بالرجوع الى كتابه واختمتم بشيء فحكمه الى الله هو في مسائل اخرى وقعت آآ فيها خلاف واختلاف

170
00:58:14.350 --> 00:58:28.950
الصحابة فكانوا يردون ذلك لكتاب الله سبحانه وتعالى واذا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهذه هي العصمة والنجاة خاصة في مثل هذا الباب الذي بابه ايه رأيك؟ والله اعلم. الله عليك يا شيخ. نعم

171
00:58:29.350 --> 00:59:00.450
نعم ففيه اساءة ظن بالميت وانه على حال سيئة القبر من عذاب الصوت ترى الصوت بعيد شوي الصوت بعيد نقول احسن الله اليك ممكن يقال ان فيه ظن بالميت هو هو طبعا المصنف رحمه الله يعني هو يشير الى مسألة الانتفاع هو هو

172
00:59:00.450 --> 00:59:20.450
هو يصير الى مسد ان ان الميت ان ينتفع بقراءة القرآن يعني مباشرة انه ماذا شريعا الى انه يقرأ عليه قرآن لانه يعذب؟ لا ويقال ان انه اذا كانت اذا كانت الجريدة تسبح مثلا يؤخذ من ذلك قراءة القرآن. وان قراءة القرآن ينتفع بها الميت

173
00:59:20.450 --> 00:59:40.450
آآ فهو لم يشر يعني الى مسألة انه يعذب هذا امر هذا يعلم انما الانتفاع بقراءة القرآن مثل ما ذكر بعضهم مثلا تثويب القرآن اللي اه مثلا الميت ونحو ذلك. لكن نقول حتى هذا الباب هذا الباب باب من التوقيف وخاصة حينما يقال قراءة القرآن عند القبر

174
00:59:40.450 --> 00:59:56.900
الادلة دلت على انه هذا لا اصل له لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم الا ما جاء من من ذاك الجهاد في مسألة في هذه المسألة خاصة. اللي هو مسألة غرز الجيدة عن بريدة رضي الله عنه

175
00:59:57.450 --> 01:00:24.000
نعم. شيخنا علي يقال ببدعيته الله اعلم الله اعلم هو هو ما احد معصوم لكن فرق بين ان يقال مثلا ان الشيء هذا بدعة وان فلان مبتدع. حنا قد يقال الشيء مثلا هذا الشيء مثلا آآ بدعة لكن لا يقال عن صاحب المبتدع لانه اذا اجتهد

176
01:00:24.000 --> 01:00:44.000
وان كان هذا الفعل خطأ. فرق بين من تكون طريقته مثلا على هذا الباب في هذا وغيره. يعني مثل ما جاء عن بعض السلف عن مجاهد رضي الله عنه ورحمه وجوه يومئذ ناضرة الى ربه ناضرة الى ربها ناظرة يعني قال تنظر تنتظر

177
01:00:44.000 --> 01:01:04.000
ابواب ربها وكذلك شريح كان ينكر قراءة بل عجبت يسخرون بل بل عجبت وانه يقول يعني يمكن يقول بل عجبت بل عجبت لكن هذا يعني كما قال بعض اهل العلم

178
01:01:04.000 --> 01:01:24.000
هنا في هذا واما هو في هذا الباب فهو على طريقة اهل السنة والجماعة فقد يقع الخطأ مثلا لامام كبير في مسألة لا يوصف بان يقال انه مبتدع او نحو ذلك. انما هذا لمن اه تلبس بهذا الشيء مثلا. مثل مثل الرواة مثلا مثل ما

179
01:01:24.000 --> 01:01:44.000
منكر. الحديث ونحو ذلك. ما نصل بذلك حتى تكون النكارة وصفا له. اما ما دام وصفي وروايته لا يطلق عليه مثل هذا. نعم. شيخ الاسلام والامام احمد نص عليه. نعم

180
01:01:44.050 --> 01:02:04.050
الامام احمد وشيخ الاسلام نصوا على الاضرار بدعة. الامام احمد عليه روايتان الامام احمد عنه روايتان. لكن ما ادري عن ثبوت هذا عنهم ذكروا عن احمد رحمه الله انه جائز وريه انه مكروه. رواية الجواز ما ادري عن ثبوته عن احتمال انهم ارادوا يعني آآ يعني رواية آآ

181
01:02:04.050 --> 01:02:25.250
اللي ذكرت هنا لكن اذا كان عمدة هذه الرواية فهذه لا تثبت. وروى الخلال باسناد اه يعني فيها فيه ضعفاء او فيه مجاهيل. شيخ قل المجهول كذلك عبدالرحمن بن علاء بن لجلاج ايضا مجهول الحال مجهول الحال القصة لا تتبع الامام احمد رحمه الله

182
01:02:25.250 --> 01:02:47.950
نعم على البدعة الراتبة القراءة الراتبة قال هذه بدعة لا يعرف لها اصلا تحت في الحاشية. القراءة الراتب يعني قسم عند القبر يعني ايه؟ هذه يمكن ان تكون مرة واحدة وغير مقصودة

183
01:02:48.050 --> 01:03:03.993
هل يقال عنها بدعة؟ الله اعلم والله ما عندي علم. الله اعلم. الله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله بارك الله لكم وبارك الله امين واياكم وفتح الله علينا وعليكم وبارك الله فيكم حفظكم الله