﻿1
00:00:04.000 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اللهم صلي وسلم لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. امين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له

2
00:00:24.000 --> 00:00:46.200
باب المسح على عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاويت لانزع خبي فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهر تمسح عليهما. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبالغ من توضأ ومسح على

3
00:00:46.200 --> 00:01:06.200
مختصر. كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين. وقد تكثرت فيه الروايات. ومن اشهرها رواية المغيرة ومن اصحها ايضا رواية جرير آآ ابن عبد الله البجلي بفتح الباء والجيم معا. وكان اصحاب عبدالله بن مسعود

4
00:01:06.200 --> 00:01:26.200
يعجبهم حديث جرير ابن عبدالله. لان اسلامه كان بعد نزول المائدة. ومعنى هذا الكلام ان اية المائدة ومعنى هذا الكلام؟ نعم. ومعنى هذا الكلام ان اية المائدة ان كانت متقدمة على المسح على الخف

5
00:01:26.200 --> 00:01:46.200
كان جواز المسح ثابتا من غير شبهة. وان كان المسح على الخفين متقدما كانت اية المائدة تقتضي خلاف ذلك. فيكون المسح على الخفين منسوخا بها. فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح

6
00:01:46.200 --> 00:02:02.600
وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم انه قال قد علمنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسى على على الخفين ولكن قبل المائدة او بعدها. ولكن ولكن قبل ولكن

7
00:02:02.600 --> 00:02:27.300
قبل المائدة او بعده. نعم. اشارة منه بهذا الاستفهام الى ما ذكرناه. فلما جاء حديث جرير ابن عبد الله مبينا ان مسحة بعد نزول المائدة زال الاشكال وفي بعض الروايات التصريح بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزوله

8
00:02:27.300 --> 00:02:47.300
وهو اصرخ من رواية من روى عن جرير وهل اسلمت الا بعد نزولي المائدة؟ وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لاهل السنة. وعد انكاره شعارا لاهل البدع. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا

9
00:02:47.300 --> 00:03:04.400
يا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين هذان الحديث ان في باب المسح على الخفين عن مغيرة ابن شعبة وعن حذيفة وفي معناهما احاديث كثيرة فيها دلالة كما

10
00:03:04.400 --> 00:03:25.950
ذكر مصنف رحمه الله على جواز مسح الخفين. قوله قد تكثرت فيه الروايات راجعت اه عندي نسخة  تبعت في دار اللباب وعليها حاشية الصنعاني رحمه الله وفيها وقد وتكررت وقد تكررت

11
00:03:26.200 --> 00:03:45.250
فيه الروايات وهذا اقرب من قوله وقد تكثرت قد تكررت فيه الروايات ومن اشهرها رواية مغيرة للصحيحين ومن اصحها رواية جليل قوله من اصح رواية جليل هذا للمصنف رحمه الله يحتاج الى نظر يعني في قوله من اصحها

12
00:03:45.250 --> 00:04:05.800
حديث المغيرة اشهر والظاهر ايضا ان طرقه في الصحيحين اكثر آآ من حديث جرير وهو اشهر من اشهر الاحاديث حديث جرير رضي الله عنه  وما ذكر رحمه الله من الخلاف الذي وقع في المسح

13
00:04:06.000 --> 00:04:24.450
وهل هو قبل اية المائدة التي فيها الوضوء يا ايها الذي وجوهكم ايديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم الكعبين. هذا الكلام الذي ذكر رحمه الله كلام آآ آآ مشهور لاهل العلم في هذه الاية

14
00:04:24.750 --> 00:04:44.450
وهل المسح قبل ذلك؟ جمهور علماء على ان المس ثابت ومتقرر. وان النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعد المائدة وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب والاخبار في هذا كثيرة. والنبي عليه سئل في احاديث كثيرة. آآ بين

15
00:04:44.600 --> 00:05:02.400
صفة المسح عليه الصلاة والسلام فهو حكم مستقل واية الوضوء حكم اخر مستقل تتعلق بالقدمين اذا كانتا  اذا لم اذا لم تكون في الجوارب او الخفاف وقول المصنف رحمه الله

16
00:05:02.750 --> 00:05:20.300
ان هو اذا كانت متقدمة هذا لا اشكال ما في اشكال وان كان مسح الخفين متقدما تقتضي خلاف ذلك وهذا مثل ما تقدم فيه نظر وآآ ما جاء او ما نقل عن بعض الصحابة في صحته نظر

17
00:05:21.000 --> 00:05:40.850
قد راجعت بعض الاسانيد في هذا وهو عند احمد من عن سعد وابن عن سعد ابن ابي وقاص وابن عباس وانهما وان ابن عباس قال لما قال سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح لما وقع خلاف بينه وبين ابن عمر وان عمر اباه رضي الله عنه امره ان يسأل سعدا

18
00:05:41.000 --> 00:05:54.950
فقال سعد فقال ابن عباس لكن هل مسح بعد المائدة؟ فقال سعد لا يخبرك بهذا احد. وهذا الخبر لا يصح من رواية عبد الرحمن الجزري. وكذلك رواه احمد من رواية عطاء بن السائب وقد اختلط

19
00:05:55.050 --> 00:06:17.200
ولهذا هذه الاثار في ثبوتها نظر بل دل عن بل ثبت عن ابن عباس وهو الثابت ايضا عن سعد رضي الله عنه في البخاري حينما قال عمر رضي الله عنه اذا اخبرك سعد عن شيء فلا تسأل عنه احدا اذا اخبرك سعد عن شيء ولا تخبره ان تسأل عنه فالزيادة هذه مثل ما تقدم

20
00:06:17.200 --> 00:06:44.750
ضعيفة او منكرة كذلك عن ابن عباس ثبت في آآ ابن ابي شيب اسناد على شرطهما انه كان يمسح رضي الله عنه. انه كان يمسح وهذا هو الثابت عنه  وقوله في بعض الروايات التصريح بانه رأى النبي لكن المصنف رحمه الله كما تقدم معنى انه يورد الاحتمالات

21
00:06:44.750 --> 00:07:03.650
يولد الاحتمالات وان كانت بعيدة. يورد الاحتمالات ربما وان كانت ظعيفة. هذا الذي يظهر والله اعلم ان حين سألك هذا المسلك ان هذه احتمالات وردت او اقوال  فهو كأنه يدعو او يحفز ذمة الناظر في هذا الكتاب الى ان يبحث ويحرر

22
00:07:04.250 --> 00:07:24.600
مثل هذه المسائل رحمه الله وقد تكون احتمالات بعيدة وسبق هذا في بعض الاحاديث فيوردها رحمه الله اما قوله وفي بعض رواية التصريح بانه رأى النبي يمسح الخفين. هذا ورد في رواية عند احمد وابي داود والترمذي

23
00:07:24.700 --> 00:07:42.900
انه مسح رضي الله عنه وانه قال وهل اسلمت الا بعد المائدة؟ يقوله رضي الله عنه وهي الاسرة الا بعد البدء وهي رواية من جوع الطرق جيدة يا عند ابي داود باسناد في ضعف بن عامر البجلي

24
00:07:43.000 --> 00:08:03.000
وكذلك عند احمد ولاية مجاهد عنه في سمعه النظر. وعند الترمذي من ولاية شهر بن حوشب واسنادها لا بأس به. في الحديث عن اه عن جرير رضي الله عنه هل اسلمت الا بعد نزول المائدة صريح في هذا وفي الصحيحين ان ابراهيم قال كان يعجبهم اصحاب مسعود

25
00:08:03.000 --> 00:08:22.200
كان يعجبهم هذا الحديث هو حديث جليل رضي الله عنه لانه لم يسلم الا بعد المائدة رضي الله عنهم والمسح على الخفين تكاثرت به الاخبار. حتى كما قال رحمه الله جعل شعار اهل السنة حتى ذكروه في كتب العقائد رحمة الله عليهم. نعم

26
00:08:23.650 --> 00:08:43.100
احسن الله عليك. نقرأ هنا في قوله وفي بعض الروايات في التصريح. بعضهم قد يراد على رواية آآ يعني جرير للمسح. هم. وهو انه آآ هل يلزم من رواية متأخر الاسلام تأخر الحكم

27
00:08:43.850 --> 00:09:13.900
لهو الفعل وهو الكلام انه قال الا بعد المائدة ليس مجرد هم لان الاشكال في مسألة نزول المائدة يقول ورأى النبي يمسحه بعد المائدة يعني ماشاء الله بعد المائدة الى شيخنا ان رواية رأى النبي يمسح. هم. يعني يقصد على كلام من دقيق العيد. هنا لما قال بعض الروايات التصريح. هم

28
00:09:13.900 --> 00:09:33.900
في دلالة على يعني ان حكم المسح ثابت ولا يرد عليه احتمال النسل ان هذه الرواية اصرح وهل اسلمت من وهل اسلمت الا بعد نزول المائدة يعني من هذا رواية الاسلام تأخر الحكم قد يكون اخذه من متقدم

29
00:09:33.900 --> 00:09:53.400
لا يقول رأيت يقول رأى النبي هذه الرواية الصريحة. اي رأى النبي على هذه الرواية نقصد الكلام بالدقيق يعني انا ما فهمت الارادة اللي ذكرتها انت؟ اقصد شيخنا ان بن دقيق اورد هذه الرواية ايه وذكر

30
00:09:53.900 --> 00:10:12.000
النجاة في بعض التصريح بانه صحيح. هم. انه ترد على الرواية الاخرى الارادة اللي ذكرتها لك اللي هو يعني انه ما يزم من اي ما يلزم من رواية متأخر الاسلام تأخر الحكم وقد يكون اخذه من متقدم الاسلام. لا هو يقول هو يقول رأيته

31
00:10:12.000 --> 00:10:30.750
نبي الرواية الثانية وهل اسلمت الا بعد نزول المائدة؟ لا هم يسألونه وهو واقع او لا من حتى هل اسلمت اصلح من ان انه رأى النبي اقول اسلمت اصلح من ان رأى النبي لانه رأى النبي قد يكون رأى قبل اسلامه

32
00:10:31.100 --> 00:10:45.550
مثل ما وقع من انه سمع النبي وسلم قبل اسلامه هذا يريد عليه ايضا حتى الاحتمالات التي يوردها عيد تأتي في هذا بل قول هل اسلمت الا بعد نزول المائدة صريح في هذا

33
00:10:45.550 --> 00:11:06.300
صريح في هذا وهو حينما قيل له ذلك المسح بعد المائدة او قبلها قال هل اسلمت الا بعد نزول المائدة هذا يعني صريح في الحكم. لم يسألونه عن هذا المسح. هل هو ثابت؟ هل هو متقرر او منسوخ

34
00:11:07.000 --> 00:11:34.150
ويظهر والله ان يظهر لين هذه قد تكون ابلغ من ما ذكر رحمه الله انه رأى النبي بعد نزول بعد نزول المعدة نعم  تفضل تفضل. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طائرتين استدل به على الصراط الطهارة

35
00:11:34.150 --> 00:11:54.150
اللبس لجواز المسح فانه علل عدم نزعهما بادخالهما طائرتين وذلك يقتضي ان ادخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع وقد استدل به بعضهم ان اكمال الطهارة فيهما شرط حتى لو غسل احداهما وادخلها الخف. ثم غسل الاخرى وادخله

36
00:11:54.150 --> 00:12:17.400
لم يجز لم يجوز المسح وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف اعني في حكم اعني في دلالته على حكم هذه المسألة. فلا يمتنع ان يعبر بهذه العبارة عن كون واحدة منهما ادخلت طاهرة بل ربما يدعى انه ظاهر في ذلك وان الضمير في قوله ادخلته ويقتضي تعليقا

37
00:12:17.400 --> 00:12:40.500
الحكم بكل واحدة منهما. نعم من روى فاني ادخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث ان قوله ادخلتهما يقتضي كل واحدة منهما وقوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة منهما فيصير التقدير ادخلت كل واحدة في حال طغارتهما وذلك

38
00:12:40.500 --> 00:13:00.850
انما يكون بكمال الطهارة وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه. قد لا يتأتى في رواية مرة وادخلتهما طاهرتين. وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا. احتمال الوجه الاخر بل لا فرق بين ذكري وهما وعدم ذكره. لان طهارتين حال سواء

39
00:13:00.850 --> 00:13:17.500
لان انا عندي شيخنا هنا طهارتين لعلها طاهرتين. نعم طاهرتين هي وعندي طهارتين انا. لكن لكن السياق لان طاهرتين وعلى الحكاية يعني مو بعد هو هو على الحكاية اصلا مو

40
00:13:18.200 --> 00:13:40.700
ايه الحكاية قولي ان وهم وهما لان طاهرتان طاهرته طاهرتين لان لان طاهرة مو بطاهرتين  ايه على الحكاية يعني ما يعني عندك طاهرتين عندي طائرتين وعندي عندي طهارتين مكتوب طهارتين

41
00:13:41.450 --> 00:14:01.750
لكنها واضح لا خطأ. لا لان طاهرة طاهرتان وعلى هذا ما تعمل لان يعني يمكن طابع شاف لانه وانها تنصب ايه لكن نعلم انه شي  يحكى ويكون المانع من اخراج آآ

42
00:14:01.850 --> 00:14:23.000
العلامة علامة النصب هو الحكاية هو الحكاية فيكون يعني على هذا وهو مرفوع مثلا او منصوب لكن منع منها الحكاية منع منها الحكاية فهذا يظهر في المقصود انها لان طاهرتان

43
00:14:23.350 --> 00:14:50.250
هو يحتمل ويحتمل ايضا طاهر عندك طهارتين عندنا. طهارتين  الى طاهرتين محتمل حتى النسخة الثانية عندكم حقت اللبان لا مين معي والله مين معي الان معي لكنه لعلها تراجع. طيب

44
00:14:50.500 --> 00:15:24.550
قال لان طاهرتان حال سواء ذكر وذكر وهما او لم يذكر. فان صح الاستدراك. وهذا تبين لان قال وهما ايه  يقول فان صح الاستدلال مع اثبات اللفظة فليصح اسقاطها في الروايتين معا. هم. الله الا ان يضم الى هذا دليل يدل على انه لا الطفارة

45
00:15:24.550 --> 00:15:44.550
احداهما الا بكمال الطهارة في جميع الاعضاء فحين اذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندا لقول القائلين بعدم الجواز اعني ان يكون المجموع هو المستند. فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراك طهارة كل واحدة منهم. ويكون ذلك الدليل دالا على

46
00:15:44.550 --> 00:16:01.950
لانها لا تطهر الا بكمال الطهارة. ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز نعم. ما ذكر رحمه الله هذه مسألة وهي انه هل يشترط في جواز المسح

47
00:16:02.200 --> 00:16:22.100
على الجوارب ادخال الجميع يعني لا يمسح عليهما حتى يغسل اليسرى ثم بعد ذلك يدخل اليمنى وهذا قول الجمهور. يقول الجمهور انه يجب ادخال الجميع ولا ولا يدخل اليمنى قبل غسل اليسرى

48
00:16:22.200 --> 00:16:44.800
قال لبس لجواز مسح فانه علل عدم نزعه بادخالهما طاهرتين وذلك يقصد ان ادخالهما غير طاهرتين كظل النزع لا لا هذا دعم هذا حكم الاول هذا حكم. الحكم الاول هذا في اشتراط الطهارة. يعني عندنا مسألتان مسألة اشتراط الطهارة هذا محل يجمع

49
00:16:44.850 --> 00:17:02.800
اشتراط الطهارة هذا محل اجماع وهو انه لا بد من شرط من شرط المسح هو الطهارة. من شرط المسح والطهارة. هذا قول عامة اهل العلم الا قول شاذ. عن اه داوود ابن

50
00:17:02.800 --> 00:17:19.450
يقول اشتراط الطهارة يعني الطهارة من نجاسة. وعلى هذا عنده لو لبس الجوارب لو لبس الجوارب وكانت الجوارب طاهرة ومسح عليهما توضأ اجزأ وهذا قول ضعيف بل هو باطل. هذا يتعلق باشتراك

51
00:17:19.450 --> 00:17:44.950
الطهارة للمسح. وانه لا بد ان يكون من من اراد المسح ان يمسح فبعد الوضوء لكن هنا مسألة ثانية هل يشترط للمسح ان يكون ادخال للجوارب بعد تمام غسل الرجلين او يجوز ان يغسل اليمنى ثم اه يدخلها في الخبث

52
00:17:44.950 --> 00:18:06.000
وكذلك ثم بعد ذلك يدخل اليسرى يغسل يسر ويدخلها. الجمهور يقول لابد ان يكمل غسل القدمين فلا يدخل يبنى ثم بعد ذلك يعصي اليسرى. الحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ادخلتهما طاهرتين على رواية

53
00:18:06.250 --> 00:18:25.400
في الصحيحين مع في رواية عند الكشمية يعني مثل رواية ابي داوود وهما طاهرتان لوائل البخاري لكن اه رواية رواية الاكثر طاهرتين طاهرتين المصنف رحمه الله يقول ان قوله طاهرتين

54
00:18:25.500 --> 00:18:57.550
آآ حال ادخلتهما حال من ضمير ادخلتهما ظمير الفاعل والتاء الظمير المعنى انه ادخل اليمنى وادخل يوسف اذا كان حالا من فاعل ادخلتهما وهو من الظمير وكان اشتراط ادخال القدمين اللي في الجوارب بعد الغسل شرط على هذا ادخلتهم يقتضي انه يدخل الجميع بعد تمام الطهارة مع انه

55
00:18:57.550 --> 00:19:18.700
وقال اه يرشح هذا واؤيده رواية فاني ادخلتهما وهما طاهرتان. وهما هذا نص على كل قدم وقد يتمسك وهذه رواية عند احمد وابي داوود وهي رواية صحيحة ايضا من حيث اني ادخلتهم كل واحد منهم وهما طاهرتان كل واحدة وهي طه حال من

56
00:19:18.700 --> 00:19:37.650
كل واحدة منهم في اسر التقدير ادخلت كل واحدة في حال طهارة اليوم. وهذا ايضا من باب المبالغة في الحقيقة لا فرق بين ادخلتهما ظاهرتي  على انها حال هذي اوهما طاهرتان وهما طاهرتان حال لكن هذه جملة مبتدأ وخبر

57
00:19:37.700 --> 00:19:55.050
هما مبتدأ وطاهرتا الخبر والجملة الخبر في محل نصب حال. فكلا فكلاهما حال لكن تلك مفرد وهذه جملة. ولهذا ظعف المصنف رحمه الله هذا البحث وقال وعلى كل فليس استدلال بذلك القوي جدا

58
00:19:55.850 --> 00:20:16.800
لانه لا فرق بين ذكر وهما وعدم ذكره لان طاهرة لان طاهرتين حال سواء ذكر وهما او لم يذكر هو حال غاية من وهما صارت جملة اسمي مبتدأ وخبر وان لم يذكر صار حالا آآ مثل هذا الاسم مفرد

59
00:20:17.350 --> 00:20:33.500
فهو حالم ما دام انه حل لا فرق بين ان يكون جملة ويكون مفرد وهذا صحيح كما ذكر رحمه الله يعني ولهذا احتاج ان اه يقوي هذا الاستدلال فانصح الاستدلال مع اثبات اللفظ فليصح اسقاطها في الروايتين

60
00:20:33.950 --> 00:20:56.100
يعني لا فرق بين ذكر هبا وبين اسقاطها قال اللهم الا نظم هذا الى هذا دليل يدل على انه لا الطهارة لاحداهما الا بكمال الطهارة وهذا وجه وهذا وجه وهو انه لما قال لهما وهما طاهرتان

61
00:20:56.400 --> 00:21:19.700
بمعنى انه لا تحصل الطهارة الا بتمام الغسل. بتنغسل وهذا يومي الى بحث هل من توظأ مثلا وغسل بعض اعضاءه يعتبر كل عضو طاهر او لا تحصل الطهارة حتى يكمل غسل جميع الاعضاء ويترتب عليه مسائل. لكن هذا فيه نظر هذا البحث

62
00:21:19.700 --> 00:21:42.650
في نظر لان الحي قال وهما طاهرتان هو اذا توضأ وادخل القدم في هذه الحالة سوف يغسل الثانية. ثم يدخلها القدم ثم يدخلها القدم. فحصل ادخالهما حال تطهرهما بتمام غسل الرجل اليسرى

63
00:21:42.900 --> 00:21:59.900
ولهذا اختار شيخ الاسلام رحمه الله ابن القيم علي احمد رحمه الله جواز هذا الفعل وانه يجوز ان تدخل اليمنى بعد غسلها واليسرى بعد ذلك بعد ذلك والجمهور قيل لهم طيب كيف يصنع

64
00:22:00.150 --> 00:22:24.600
ولهذا قيل كيف يصل اذا ادخل القدم اليمنى في الجورب ثم غسله ثم ادخله بالجورب. كيف يصنع قالوا يخلع الجورب اليمنى ثم يدخلها مرة ثانية قال ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه ما معناه هذا نوع من العبث. هذا نوع من العبث يعني. وهذا مما يستدل به على ضعف قول الجمهور

65
00:22:24.950 --> 00:22:46.700
وقوة القول الثاني في هذه المسألة نعم شيخنا وعلى هذا يعني اللي ترون في هذه او المسألة السابقة التي اشرت اليها فيما يتعلق بان طهارة الوضوء هل هي تتجزأ؟ آآ بمعنى ان كل وضوء عضو يغسل فان الطهارة لا لا لا تحسب الطهارة

66
00:22:46.700 --> 00:23:05.450
لا تحسن الطهارة الا لكن هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى اما هذه المسألة المسألة فيها الخلاف فيها الجمهور على انه لابد الجمهور على ان لابد ان يدخل لا يدخل يسرى لا يدخل اليمنى حتى يغسل اليسرى

67
00:23:05.650 --> 00:23:25.650
والقول الثاني كما سبق نعم. وهنا يا شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهما طاهرتان او طاهرتين. مم. وادي النبي الطهارة في طهارة رفع الحدث كاملا ولا طهارة القدم يعني انها مقصودة؟ ادخلتموهما طاهرتان اقول هو لما

68
00:23:25.650 --> 00:23:51.150
ادخل اليمنى ادخل اليمنى ما حصلت ثم ادخلوا يسرى بعد ذلك حصت ابواب الطهارة. حصى تمام. الطهارة الطهارة بغسل اليسرى يعني لكن الشأن انه مباشرة هذا لو انه مثلا ادخل اليمنى ثم بعد ذلك تأخر حتى يبست هذا ممكن

69
00:23:51.150 --> 00:24:12.750
يأتي على قضية الموالاة ولا جالية الطهار ما يضر. حينما غسل اليسرى وادخلها  الطهارة حاصلة اليمنى ولانه لا لا يجوز ان يمسح على جورب دون الاخر. لا يحصل مسح الا للجوربين جميعا. ولا يمكن الا بان يغسل اليسرى ثم آآ

70
00:24:12.750 --> 00:24:33.300
ادخلها في الجورب. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدث البول  نعم. نعم. وفي حديث وفي حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدث البول. نعم

71
00:24:33.650 --> 00:24:48.800
وفي حديث صفوان ابن عسال بالعين المؤمنة والسين المشددة ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم ايضا ومنعه عن الجنابة نعم وهذا واضح يعني يجوز ان يمسح بعد حدث البول

72
00:24:48.850 --> 00:25:12.350
وكذلك الا من غائط وبول ونوم الا بالغايض لكن من جنابة وهذا نصوا في الحديث وان من وقعت الجنابة فانه يجب عليه الغسل ولا يجزى ان يمسح لكن اختلفوا لو اغتسل في قدمه الجوارب ففي هذه الحالة اذا كان الماء

73
00:25:12.500 --> 00:25:32.600
يعني اصاب القدم حتى اه اصاب الغسل جميع القدمين فالاظهر والله اعلم انه يجزئ انه يجزئ لانه وحصل على المقصود كما لو غسل قدميه وفيهما الجوارب حتى يعني ابتلت بالماء تماما ووصل الماء الى جميع القدم

74
00:25:32.750 --> 00:25:51.650
هذا مثله لان المقصود هو غسل القدمين سواء في غسل الجنابة او في الوضوء نعم احسن الله اليكم. نعم. قال رحمه الله باب في المذي وغيره. الحديث الاول عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجل

75
00:25:51.650 --> 00:26:15.900
استحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك اهلا اللي انا صح بعضهم ومضة. ومضة. ايه نعم

76
00:26:16.100 --> 00:26:38.400
السلام عليكم ولمسلم توضأ وانضح فارجك. المذي مفتوح الميم هذي هذي من هذي من الفاظ استثنوها. يعني هناك يعني هذه وهناك الفاظ يعني يعني خارجة عن القياس. اصلها وانظح. وهنا قوامظح

77
00:26:38.800 --> 00:27:02.750
يعني لان عندك اذا كانت اذا كان الفعل الثلاثي آآ عينه او لامه حرفا حلقيا في هذه الحالة يفتح فتحة يفتح  مثلا فتح يفتح وما اشبه ذلكم كلمات ها وسيغسلون

78
00:27:03.350 --> 00:27:27.850
لا غسل يغسل يمكن فيها الوجع لكن الفتح تكون في الحروف الحلقية الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء نظخ ينظخ اه فاتحة يفتح قرأ يقرأ سمع يسمع وما اشبه ذلك العملة الحلقية

79
00:27:28.000 --> 00:27:56.150
وثم استثنوا بعض الحروف خارجة عن القياس لان لان الفعل الثلاثي الفعل الثلاثي يعني قواعده كثيرة. قواعده كثيرة ولهذا استثنوا بعض الكلمات وجعلوها على السماع نعم احسن الله اليكم. قال المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء. هذا هو المشهور فيه

80
00:27:56.500 --> 00:28:21.850
وقيل فيه لغة اخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء  يعني بالتشديد كغني المذي مثل ما ذكر رحمه الله يعني مخفف مذيو اه بسكون الذال وجاء بتخريف الياء وجاء بتشديد. المالي كغني

81
00:28:22.250 --> 00:28:53.200
الخلاف المني فهو مشدد نظافة مشدد كغني المني والودي كذلك مثل المذي مخفف نعم نعم الله عليكم قال وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند الانعاض الانتشار عند الانتشار يعني الانعاض هو الانتشار نعم. قال

82
00:28:53.400 --> 00:29:16.250
وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مساءا هي صيغة مبالغة على زنة فعال من المذي. يقال ماذا ينبي وام ذا يمدي؟ وام ذا وام ذا يلمي يمزي يمضي ماذا يمضيها لمية ثلاثية ام ذا يمضي من الرباعي

83
00:29:16.400 --> 00:29:42.100
هذا البيان للغريب هل هو من عبد الغني ولا بن دقيق اللي يظهر هذا من نفس الشارع يبدو لان والله ما تابعت لكن شف الاصل   عبد الغني بين احيانا. يبين صدقت صحيح يبين

84
00:29:42.200 --> 00:30:11.700
المراحيض وكذا بينها. نعم   بارك الله فيك. الله عليك. قال وفي الحديث فوائد احدها استعمال الادب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا والحياء تغير وانكسار يعرض للانسان من تخوف

85
00:30:11.850 --> 00:30:33.350
ما يعاتب به او يذم عليه كما قيل في تعريفه نعمل يعني هذا معناه اللي هو والحياة تغير وانكسار ولهذا قال فاستحييت وهذا هو الاصل وهذا هو الاصل لكن قد احيانا يصرح

86
00:30:34.000 --> 00:30:54.500
بذكر الشيء عند الحاجة اليه. وان يصرح بالذكر الذي ما يستحي منه. حينما تكون المصلحة ظاهرة مثل ما لقول النبي عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزاء جاهلية فاعظوه بهنئ ابيه ولا تكلوا. اذا قيل له اعبظ لك

87
00:30:54.500 --> 00:31:22.900
ترابيك ابي بن كعب عند احمد وهو حديث صحيح عن ابي رضي الله عنه كذلك في البخاري قصة مشهورة مشور ابن مخرمة الحكم في صلح الحديبية طويل وفيه ان ابو بكر الصديق رضي قال عمر ابن مسعود الثقفي لما قال هذه الاوباش التي عندك يوشك ان يفر وكذا وكذا

88
00:31:22.900 --> 00:31:52.900
فقال ابو بكر انصص بذر اللات انحن نفر عنه؟ صرح له قال ما ضرب اللات لان كانت صنم ثقيف. فقد وصرح يعلم للمصلحة في كما في هذه الاخبار. نعم احسن الله اليكم. نعم؟ احد يقول احد الزملا يقول اه

89
00:31:52.900 --> 00:32:13.650
قد صارت عند بعض الناس التكثير احيانا. قد احيانا اصبحت عند بعض الناس للتكثير. وليست للتقليد قد تكون للتكثير وقد تكون للتقليل قد افلح قد افلح المؤمنون. هذا للتحقيق قد قامت الصلاة

90
00:32:13.750 --> 00:32:38.150
هذا للتقريب وقد تكون يعني للتكثير قد يجود الكريم عن التكثير قد يجود البخيل للتقليل. قد بحسب ما تضاف اليه قد تكون للتكفير وبعضها اه تكون للتكفير تارة تكون للتقليل تارة مثل ربع

91
00:32:38.650 --> 00:32:54.000
هي تختلف حسب اه دلالة السياق. نعم شيخنا كان يشير الاخ جزاه الله خير انه يعني اليوم كعادة كثير من الناس يعني عدم استعمال مثل هذا الحياة ويصرح دون ان

92
00:32:54.150 --> 00:33:17.850
يعني هم  يعني النصارى كثيرا يعني. صار كثير بلا شك اقول لكن طلاب العلم والدعاة من هذا المواطن في اماكنها الاصل عندهم مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله. استعمال ادب ومحاسن عادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا

93
00:33:18.200 --> 00:33:38.300
وهذا امر جبلت عليه النفوس ايضا يعني حتى في الجاهلية حتى في الجاهلية. ولهذا آآ يستنكر مثل هذا لكن حين علم ان هذا انتصار لدين الله وذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

94
00:33:38.650 --> 00:34:00.950
تبين المصلحة ظاهرة خاصة ان المقام مقام مواجهة مع الكفار. كان من اعظم المصالح التي تكسر الكفار الكلمات التي واجهونا بها فهو عند وجود سببه والى الاصل مثل ما تقدم. النبي عليه الصلاة والسلام كان اشد حياء من عذراء في خدرها وكان قال اذا كان لشيء عرفه

95
00:34:00.950 --> 00:34:30.300
في وجهه عليه الصلاة والسلام نعم. ايه نعم هو هذا هو ان ان قصدي اهل الخير ولا يستعملون ادب. هذا هو الاصل وانا اقصد اللي اللي يتكلم عنهم حاولوا علاش؟ ربما لم يتعدوا بهذا الادب او آآ يجهلونه لكن انما هذا يكون آآ لاهل

96
00:34:30.300 --> 00:34:55.600
للعلم واهل الفضل واهل الادب هم يلتزمون هذا ويستعملونه اه التصليح والتقنية عنده بسببها اما هناك لا لا كلام معهم بحاجة ان يبين لهم وقد بعضهم بحاجة الى ان يؤدب على مثل هذا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله فاستحييت هي

97
00:34:55.600 --> 00:35:18.500
هي اللغة الفصيلة وقد يقال استحيت. من اعمال الفصيحة وهي لغتها وهي التي ان الله لا يستحيي بياءين يستحي  بدلالة على انه يقال يستحي ويستحيي. يستحيي ويستحيي لكن هذا يظهر عند الاعراب عند الاعراب يظهر

98
00:35:18.800 --> 00:35:54.400
ولهذا اذا لم تستحي الم تستحي ان اشبعت الحاء فانك تقرأه على اللغة الفصيحة وهذا هو اللي جاء في الحديث. لم تستحي  لماذا ما حذفت الياء هنا ومدزون  واضح اذا لم تستحي انما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء

99
00:35:54.600 --> 00:36:27.500
المعتل الفعل المعتل يجزم بماذا هذي حرف العلة. طيب هنا موجودة ولا اذا لم تستحي  طبعا هي ترسب محذوفة شيخنا ولا؟ اذا هذا على اي لغة؟ على لغة استحي استحيت نعم؟ ايه ايه نعم على قد استحيت

100
00:36:27.700 --> 00:36:46.600
لكن على اللغة اللي هو الفصيحة والنبي لا يتكلم لا بالفصيح عليه الصلاة والسلام لغته لغة قريش وهي اللغة العالية ايه اذا لم تستحي اذا لم تستحي  ايه طيب هذي هذي الياء

101
00:36:46.900 --> 00:37:03.150
هذه لا ليست آآ يا العلة انما ياء الفعل وصلت تستحي ثم لما قيل لم تستحي فحذفت الياء الاولى الثانية وهي الياء التي هي حرف العلة وبقيت الياء الثانية هي عصر من فعل

102
00:37:03.650 --> 00:37:24.750
اصل في الفعل نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وثانيها وجوب الوضوء من المذي وانه ناقض للطهارة الصغرى. مع ان مع ان مع ان بعض في بعض لغات العرب يثبتون الياء مع الجازم. يثبتون الياء مع الجازم

103
00:37:24.750 --> 00:37:47.800
انه من يتقي ويصبر. ويقراها اظنها يعني يعني اظنها قراءة صحيحة فيما اذكر ما لم اجزم اذا وانه من يتقي من يتقي باثبات الياء هادي اما انها محمولة على ان اشباع الكسرة صارت ماذا؟ صارت ياء. او على قول بعضهم

104
00:37:48.000 --> 00:38:17.950
انهم اه يجزمونه بالسكون يقول يثبتون الياء ويكون مجزوما بالسكون لجوما على الاصل في ان فعل مضارع يجزم بالسكون لم يذهب لم فجعلوا هذي اللي اثبتوها وجعلوها مجزومة بالسكون نعم الله عليك قال وثانيها وجوب الوضوء من المذي وانه ناقض للطهارة الصغرى

105
00:38:18.750 --> 00:38:38.500
وثالثها عدم وجوب الغسل منه. وهذا واضح وجوب الوضوء هذا محل اتفاق وناقض للطهارة هو لكن تتقدم معنا قوله يغسل ذكره ويتوضأ رحمه الله الماتن رحمه الله ان هذا انه

106
00:38:38.500 --> 00:38:54.300
ولفظ الشيخين وهذا لفظ مسلم المذكور في المتن يغسل ذكره هذا لفظ مسلم. يغسل ذكره ويتوضأ. قوله للبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. هذا سبق ان راجعتك اكثر مرة انا وكتبت عندي في بعض المتون

107
00:38:54.350 --> 00:39:15.750
في بعض التعاليق وهو موجود عندي هنا هذا اللفظ روى هذا عند احمد وابي داود والنسائي اغسل ذكرك وتوضأ لقوله وللبخاري لفظ البخاري رحمه الله توظأ واغسل ذكرك هذا هو توضأ واغسل ذكركم. اما اغسل ذكرك وتوضأ

108
00:39:16.800 --> 00:39:30.200
هذا اه كما تقدم رواه احمد وابو داوود النسائي من حديث علي رضي الله عنه حديث صحيح. وحديث صحيح. ولمسلم توظأ وانظح فرجك هو قريب من لفظ البخاري توظأ واغسل ذكرك

109
00:39:30.450 --> 00:39:49.350
لكن اه هنا قال وامظ هنا قال واغسل وهذا مفسر قد يكون مفسرا لقوله وانضح انها واغسل ذكرك  الثاني عدم وجوب الغسل من هو هذا محل اتفاق انه لا يجب الغسل من المدين. نعم

110
00:39:50.000 --> 00:40:05.350
قال ورابعها نجاسته من حيث امر بغسل الذكر منه. كذلك  نجاسته لانه امر بغسل الذكر منه. وفي الرواية الاخرى غسل الذكر والانثيين هذا عن في حديث علي رضي الله عنه في رواية صحيحة

111
00:40:05.800 --> 00:40:29.650
وكذلك ايضا في حديث اه في حديث اخر عند ابي داود ايضا انه امر عليه الصلاة والسلام ان يغسل آآ ذكر قد تعصي فرجك وانثيك. تعصف ذكرك وانثيك هذا في حديث عبد الله بن سعد الانصاري ايضا امر بغسل الذكر والانثيين

112
00:40:29.950 --> 00:40:58.450
فالمقصود انه آآ نجلس عند عامة وحكاها بلا خلاف منهم من نازع في هذا نعم قال وخامسها اختلفوا هل يغسلونه الذكر كله او محل النجاسة فقط الجمهور على انه يقتصر على محل النجاسة. وعند طائفة من المالكية انه يغسل منه الذكر كله. تمسكا بظاهر قوله يغسل

113
00:40:58.450 --> 00:41:27.750
فان اسم الذكر حقيقة في العضو كله. وبنوا على هذا فرعا فان اسم الذكر فان اسم الذكر فان اسم الذكر ها؟ حقيقة. حقيقة نعم. وبنوا على هذا طبعا وهو انه هل يحتاج الى نية في غسله؟ فذكروا قولين من حيث انا اذا اوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا

114
00:41:27.750 --> 00:41:47.000
طهارة التعبدية تفتقر للنية كالوضوء. وانما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم الى المعنى وان الموجب للغسل انما هو خروج الخارج. وذلك يقتضي الاقتصار على محل. نعم هذا هو الاصل لكن

115
00:41:47.250 --> 00:42:03.750
وان كان هو الموجب هذا الموجب ما يتعلق بالوضوء. لكن هنا معنى اخر وانه عليه الصلاة والسلام امره بغسل الذكر وخاصة رواية الاخرى وذكره وانثيه. هل يدل على ان غسل

116
00:42:03.950 --> 00:42:23.900
الذكر واجب ان غسل الذكر واجب على ظاهر الخبر. وانه يغسل جميعه. يغسل وان كان الجمهور قالوا انه يغسل رأسه ذكر آآ لانه موضع الذي هو مخرج النجاسة كما يغسل في حال البول

117
00:42:24.100 --> 00:42:48.200
لكن الاظهر هو ما دل عليه الخبر   وهذا مثل ما قال رحمه الله هل يكون تشترط له النية ولا تشترط له النية بناء على ان غسل الذكر امر تعبدي التعبدي تفتقر الى نية كالوضوء

118
00:42:48.550 --> 00:43:06.400
او انه كما لو آآ غزال اثر النجاسة في اي موضع من بدنه اشار الى هذه المسألة وان فيها خلافا. نعم. نعم. هل يقال انه من باب ازالة النجاسة لانه من باب التوب

119
00:43:06.400 --> 00:43:25.550
لا تفتقر الى المياه. الا هو هو زات نجاسة ولا شك لكن النجاسة في نفس الموطن. والحديث امر به قال يغسل ذكره ويتوضأ كأنه والله اعلم لان خروج المذي ليس كخروج البول

120
00:43:26.100 --> 00:43:42.850
خروج المذي يكون مع التذكر ومع الشهوة. ولهذا غسله يعني معلل عند كثير من اهل العلم. وان يرد البعض نشاطه وقوته فلهذا قال يعصي الذكر ومن ذلك ايضا في الجهة الاخرى ذكره وانثيه

121
00:43:43.750 --> 00:44:10.950
يعني فيه لعلتين فالعلة تتعلق بجات النجاسة وعلة تتعلق بعود البدن الى حاله ونشاطه لكن هل ظهر الجمهور ايضا على على هذا؟ عندهم مستحب ليس بواجب هذا الشيء مثل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم اهله ثم اراد يعود فليجعل بينهما

122
00:44:12.150 --> 00:44:40.950
وضوءا يتوضأ المقصود من ذلك حتى يعود له نشاطه وقوته. نعم. هل يقال هذا خاص بالوضوء نعم يعود البدن ويعود البدن لان لان المذي اثره يكون في جميع البدن ويتحلم من جميع ايه ويتأثر بجميع البدن ويحسن فتور وخدور لانسان ويكون عن تذكر

123
00:44:40.950 --> 00:45:03.600
هذا يرد نشاطه وقوته آآ حين يغسل ذكره والمسألة فيها خلاف ما تقدم والله اعلم نعم شيخنا وكذلك ايضا اه من قال في رواية على الاستحباب ولا عن وجوب الجمهور لم يذكروا هذا اصلا

124
00:45:03.900 --> 00:45:20.400
لكن ظاهر الحديث من قال بالوجوب والحديث دليل على هذا. ذكر وانثى لكن الجمهور على انه لا يجب. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله يستدل به على ان صاحب سلس المدي

125
00:45:20.600 --> 00:45:34.400
يجب عليه الوضوء منه من حيث ان علي رضي الله عنه وصف نفسه بانه كان مذاعا وهو الذي يكثر منه المذي ومع ذلك امر بالوضوء هو استدلال الضعيف لان كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة

126
00:45:34.550 --> 00:45:51.700
حيث يمكن دفعها قد تكون على وجه المرض والاستفسار بحيث لا يمكن دفعه. وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على اي الوجهين نعم وهذا واضح. لا دلالة فيه على انه مدين انما هذا يقع

127
00:45:52.200 --> 00:46:08.200
وقد يكون على سبيل الصحة فلا يلزم منه انه يجري الوضوء. من هو السلاسل الذي لا فرق من سلاسل المذي سلاسل بول سلاسل المذي اي سلس فما كان يخرج على غير وجه الصحة فلا يأخذ حكم النواقض على قول

128
00:46:08.350 --> 00:46:32.850
على القول اللي دلت عليه الخبر في مسألة مستحاضة نعم في بعض النسخ سلس البول لكن شيخنا الصواب نعم نعم سلاسل المذي سياق في على صاحب سلس يقال بانه كان مذاعا. والذي يكثر منه ومع ذلك امر بالوضوء. سلاسل مذي

129
00:46:33.100 --> 00:46:54.250
لا هو واضح   يريد بهم قياس شيخنا احد الاخوان يسأل  يريد بذكر صاحب سلس البول ان يقيسه على لا هو لانه قال علق قال لان كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة

130
00:46:55.350 --> 00:47:19.150
هل يمكن دفعها؟ وقد تكون على وجه المرض والاسترسال  بحيث لا يمكن دفعه وعلل فرد هذا بان المذي قد يكون على وجه الصحة ولو كان كثيرا اي نعم لكن سلاسل اه سلس البول هذا ما يعني اه يعني ما اراد يستدل لانه واظح سلسل

131
00:47:19.300 --> 00:47:35.100
البول انه لا يجب منه انما هذا في خصوصه في سلس المذي سلس المدي انه ليس كسلاسل بول اراد ان يجعل سلس المذي غير سلس البول مسلس البول هذا لا ينقض

132
00:47:36.050 --> 00:47:57.000
آآ انما اراد ان ان يجعل سلس المذي حكم خارج وانه يلزم منه الوضوء ولو كان على غير وجه الصحة. ولهذا رد هذا رحمه الله في اخر البحث. هم شيخنا رأس البول هل هو محل اتفاق؟ لا لا الجمهور هذا قول جمهور

133
00:47:57.050 --> 00:48:20.100
قول الجمهور ومالك رحمه الله مالك رحمه الله يعني معروف كان كلام مالك قصدك يعني من جهاز سلسلة من اي جهة يعني من جهة انه ينقض الوضوء اذا يعني لا يلزمه الوضوء فقط للوقت. لا الجهاد عند الجمهور اما مالك عنده لا ينقض

134
00:48:21.450 --> 00:48:41.800
مالك رحمه الله الصحب السلس لا ينتقض وضوءه وعلى هذا عند الجميع يعني شيخنا انه عند الوقت لا اذا توضأ للوقت لا ينتقض وضوءه ايه في الوقت لا ينتقض الوضوء؟ نعم في الوقت لكن خلاف ما هو السلس

135
00:48:41.850 --> 00:49:00.050
يعني هل هو جميع الوقت او اكثر الوقت او يمكن مثلا ان اه يعني يكون عنده وقت بقدر الصلاة الوضوء والصلاة. المسألة فيها خلاف كثير اختلف يوم الجمعة هل يبكر لها او لا يبكر لها مثلا

136
00:49:00.850 --> 00:49:19.200
الجمهور على انه لا يخرج الا عند حضور الصلاة. نعم. لاطهار الضرورة نعم كان سعيد سعيد باخر كلام نعم سعيد بن سعيد يقول وان سأل على فخذيك يقول رحمه الله كان في المقطع

137
00:49:19.400 --> 00:49:48.650
يقول في المذي وان نزل يعني على فقير لا لا يبالي نعم هل يقال هذا مذهبه ايه لا الكلام في شسمه الكلام في النقض. الكلام في النقض اما الطهارة هذي بحث اخر. الجمهور على انه نجس وذهب اخرون الى انه طاهر. لكن

138
00:49:48.650 --> 00:50:11.350
الخبر النجس هذا الخبر يغسل ذكره  ولقد انضح فرجك نعم شيخنا هل يقاس على سلس المذي الان؟ من مثلا بعد اغتساله استمر معه المذي وتوضأ وذهب المسجد فوجد او شعر باثر

139
00:50:11.350 --> 00:50:28.000
هل نقول يتوضأ ولا يكون له حكم حكم صاحب لا اذا اذا خرج المني واذا خرج منه انتقض وضوءه الا اذا كان صاحب سلس. لا لا ينقطع. ها. قطع منه. يعني توضأ

140
00:50:28.100 --> 00:50:51.500
يلزم ان يترتب عليه يتوضأ اكثر من مرة المقصود ما ما دام ما دام من يخرج على وجه الصحة ينقض الوضوء ما دام يخرج على وجه الصحة ينقض الوضوء   لا يقول صلاة احدكم لاحد حتى يتوضأ. نعم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

141
00:50:51.750 --> 00:51:14.750
وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره برفع اللام على صيغة الاخبار. وهو استعمال لصيغة الاخبار بمعنى يعني اغسل ذكرك نعم. نعم. واستعماله. قال واستعمال الاخبار بمعنى الامر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى الاثبات للشيء

142
00:51:14.750 --> 00:51:37.850
ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة وابقاء عملها لكان جائزا عند بعضهم على ضعف ومنهم من منعه الا لضرورة. كقول الشاعر محمد تفدي آآ نفسك ها نم نفسك تفدي تفدي نفسك

143
00:51:38.050 --> 00:52:08.300
محمد تفدي نفسك كل نعم. نعم مشددة هنا. لان كل نفس  ايه ايه لا ما تحسين الفاء نفس اسكان الفاء. اسكان الفاء والتفت السين نفسكا  كل نفس وهذا واظح كله

144
00:52:08.750 --> 00:52:26.450
كل نفس وهذا ما يتعلق بقوله صيغة اخبار وصيغة اخبار بمعنى الامر هذا واقع كثيرا مثل قوله قوله سبحانه وتعالى المطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة اي ليتربصن وقوله سعداء وولاة الاحمال اجلهن

145
00:52:26.450 --> 00:52:48.350
تضعنا حملهن كل هذا خبر بمعنى الامر وهذا يقع في الادلة وفي كلام العرب واستعمال يكون ابلغ كأن هذا هو الواقع الذي ليس شيء خلاف هذا الشيء انه هو الواقع واذا جاء في ادلة الشرف هو الواقع شرعا

146
00:52:48.900 --> 00:53:04.150
لما يشتري كان في معنى الاثبات هذا ثابت وواقع اذا جاء على هذه الصفة هو ابلغ. ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام والحذف اللام الجازمة ويبقى عملها لكان جاهزا. عند بعض

147
00:53:04.150 --> 00:53:25.750
هذا يشير الى آآ هل هل يعمل الجاز مع حذفه؟ يقول جائز يعني اصلا يعني على ان المعنى سل ذكره بجزم اللام السكون لان فعل مضارع اتصلت به لام الامر فيكون مجزوما لكن حذفت اللام وبقي عملها. ورد رحمه الله بان هذا

148
00:53:26.550 --> 00:53:44.950
ضعيف هم ذكروا ان حروف الجزم وكذلك حروف الجر اه ظعيفة ظعيفة بخلاف الافعال فهي قوية اذا كان اخواتي فانها قوية فلهذا اه عملها اقوى بخلاف الحروف حروف الجر فلا تعمل مع

149
00:53:45.100 --> 00:54:09.100
سقوطها ما تعمل الا نادرا وبشروط ولهذا قال ومنهم من منعها الا لضرورة كقول شهر محمد تفدي نفسك تفدي نفسك اه نفسك لانها على ظهر كلامه تكون مسكون مسكر ليس مشكل بكسر الدال وظاهر كلامه

150
00:54:09.400 --> 00:54:42.300
انه مسكن اصلا تفدي نفسك لتفدي اه تفدي نفسك   مشدد. الشين مشدد. لا ما نتكلم عن السين اتكلم عن تفت. هنا نتكلم عن الداء اللي هو تفت يعني المعنى كان سقطت الله. لتفد لتفدي نفسك لكن كانه يعني اه حركت الكسر

151
00:54:42.300 --> 00:55:01.300
وليس بعدها ساكن حتى اه تكسر فلهذا اه قال ان هذا منه. لكنه اورد رحمه الله لانه وجه واحتمال على طريقته في الاشياء المحتملة يريدها وان كان فيها ضعف من باب الفائدة. نعم

152
00:55:02.200 --> 00:55:22.200
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وثامنها وانصح فرجك. يراد به الغسل ها هنا والله اعلم بانه المأمور بهما مبينا في الرواية الاخرى. ولان تغسل النجاسة المغلظة لابد منه ولا يكتفى بها بالرش الذي هو دون الغسل. والرواية وامضح في الحال والتي لا يعرف غيره ولو روي

153
00:55:22.200 --> 00:55:43.850
النتاف دي اصلها آآ لتفدي نعم يمكنك ان لتفدي من فدا يفدي يمكن مراد تفدي من فدى يفدي والمحذوف الياء وعوض عنها بالكسرة لان الجازم اذا حذف اذا حذف وكان المحذوف ياء

154
00:55:44.250 --> 00:56:06.200
آآ تكون الكسرة دليلا عليها مثل رمى يرمي لترمي تقول لي ترمي او لم ترمي لم ترمي مع انه مجزوم هذا هو الاحسن نعم والظاهر كذا تفدي محمد لتفدي نفسك لتفدي بالكسر على ان المحذوف يعرف من فدا يفدي

155
00:56:06.200 --> 00:56:28.600
في هذا الحسن هذا هو. من فدى يفدي. وهذا هو الجازم اذا كان حرف اذا كان الفعل معتل فانه اذا كان سلم بالياء وحذفت كانت الكسرة دليلا عليها وهذا في حروف العلة اذا كانت مثلا محذوفة ياء تكون كسرة دليلها عليها. واذا كانت واو

156
00:56:28.700 --> 00:56:48.800
تكون الظمة مثل دعاء يدعو لم يدعو تقول لم يدعو لكن لان الفعل اخره واو فاذا كان واوا فان الواو ضمة تبقى دليلا عليها مجزوم بحذف حرف العلة وهكذا الالف سعى

157
00:56:48.950 --> 00:57:09.850
سعى لم يسعى اذا كان اخره الفا او تقول يوم يسعى وتفتح لان الفتحة دليل على ان المحذوف اللي هو الالف المقصورة سعى. نعم على هذا تكون كسرة الدال على ما هنا لتفدي

158
00:57:10.200 --> 00:57:27.250
لان الكسر دليل على ان المحذوف على انه مجزوم. على انه مجزوم مع مع سقوط الجازم وهو اللام. على سوق الجازم وهذا وهذا قول ضعيف كما اشار اليه رحمه الله انما قال به بعضهم بناء على هذا الشاهد

159
00:57:28.050 --> 00:57:48.950
نعم ثم ايضا نسبته صحته ولا في الحاشية الى حسان وثابت وصحت نسبته الى حساء ثابت فانتهى الامر واذا كان لم يثبت او لو يعلم قائله هذا فالدلالة فالاستدلال فيه فيه نظر. الا ان كان هناك شواهد اخرى من غير هذا. نعم

160
00:57:49.350 --> 00:58:09.350
قال رحمه الله وثامنها وامضح فرجك يراد به الغسل ها هنا والله اعلم بانه المأمور بهما مبينا في الرواية الاخرى ولان غسل النجاسة المغلظة لابد منه ولا يكتفى فيها بالرش الذي هو دون الغسل. والرواية وانضح بالحالة لا يعرف غيره ولو روي انضخ

161
00:58:09.350 --> 00:58:35.250
بالخاء لكان اقرب الى معنى الغسل. فان النضخ بالمعجمة اكثر من النضخ بالمبتلى. نعم. نعم وهذا اه المراد به الغسل على ان فسره بالرؤية الاخرى كما قال يغسل ذكره   ولهذا قال ولو روي وانظخ يعني لكان اقرب الى معنى الغسل

162
00:58:35.500 --> 00:58:52.150
يا النبخ اكثر من النبح وهذا على قاعدة ان زيارة المبنى تدل على زيادة عنها والخاء اقوى من الحاء الخائق ومن الحاء فكان فيها من الزيادة في القدر اكثر من قوله وانضح

163
00:58:52.450 --> 00:59:12.450
لكن الرواية تفسر بعضها ولهذا جاء في الروايات الاخرى انه ينضح انه ينضح فرجه ويرشه ان هذا يكفي نعم قوله يراد بالغسل آآ هذا محتمل هذا محتمل بل جاء في روايات اخرى عند

164
00:59:12.450 --> 00:59:31.750
داوود ذكر النبح امر عليه الصلاة والسلام حتى في الثوب. نعم وعلى شيخنا نجاسة مخففة ليست كغيره. هو الظاهر وعلى هذي يكفي النبح. يكفي فيه النبح. نعم. الله عليكم. قال

165
00:59:31.750 --> 00:59:51.750
تسعها قد يتمسك به او تمسك به في قبول خبر الواحد من حيث ان علي رضي الله عنه امر المقداد بالسؤال ليقبل خبره والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر واحد وهي فرد من افراد لا تحصى والحجة تقوم بجملتها لا من باب فرض معين

166
00:59:51.750 --> 01:00:11.750
فانه لو استدل بفرد معين لكان ذلك اثباتا للشيء بنفسه وهو محال. وانما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على امثالها لا للاكتفاء فليعلم ذلك. فانه ممن انتقد على بعض العلماء حيث استدل بها حد. وقيل اثبت خبر الواحد بخبر واحد؟ وجوابه ماذا

167
01:00:11.750 --> 01:00:31.750
ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وامثالها لجواز ان يكون المقداد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدء بحضرة علي فسمع علي الجواب فلا يكون من باب قبول خبر واحد وليس من ضرورة الكون يسأل عن المذي بحضرة علي رضي الله عنه ان يذكر انه هو

168
01:00:31.750 --> 01:00:47.200
هاي نعم وجدت رواية تصرح بان عليا اخذ هذا الحكم على المقداد. نعم هذا مثل ما تقدم ودلع على دلالة خبر واحد فيها كثيرة لكن هو يقول رحمه الله ان من استدل

169
01:00:47.550 --> 01:01:07.500
بخبر واحد في اثبت الشيء بالشيء انما الذين اثبتوا خبر واحد بادلة كثيرة كالمطر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن اصحابه رضي الله عنهم بعد ذلك في ان اخبار الاحاد حجة خبر احاد حجة ولهذا

170
01:01:07.500 --> 01:01:28.200
كانوا يحتجون بها في جميع احكام الشريعة وهذا بحث بسط اهل العلم رحمة الله عليه وان بسطه العلام ابن القيم رحمه الله. نعم نعم واما قول آآ انه اذا كان بحضرة علي اذا كان علي رضي الله عنه سمعه سمع من النبي عليه السلام فلا يكون اخذ

171
01:01:28.200 --> 01:01:50.150
المقداد فينتهي في حق علي رضي الله عنه هذا الشيء لانه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام الا ان جاءت الرواية انه اخذ الحكم من المقنعات صراحة الولايات الاخرى انه كان حاضرا رضي الله عنه وانه استحيا ان يسأل النبي عليه السلام فامر المقداد فسأله كما في رواية وعلي

172
01:01:50.150 --> 01:02:15.250
اسمع رضي الله عنه نعم اذا هو كان شيخنا يرد على من استدل على قبول خبر واحد بهذا الحديث له يورد يعني من يقول ان بعضهم استدل باحاد لا بعظهم استدل باخبر قال والدليل على قبول خبر الاحاد هو هذا الخبر

173
01:02:16.150 --> 01:02:45.500
يقول كيف تستدل على خبر الاحاد؟ بخبر احد؟ بخبر احد انما استدل بالمجموع مجموع وهذا متواتر السنة في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي رسالة للرسل بعثه للرسل عليه سلام كذلك اخبار اخرى آآ من اكتفاء الصحابة رظي الله عنهم بخبر واحد ليس في واقع في وقائع كثيرة مما يدل هل من هذا

174
01:02:45.500 --> 01:03:08.350
على انه خبر واحد حجة في جميع ابواب الشريعة ابو القيم رحمه الله في في اخر وقت جعل هذا واظنه فيما يغلب ظني جعله واحد من الطواغيت الاربعة التي ذكرها لما قال فصل في كسر الطاغوت الطاغوت اظنه طاغوت المجاز والطاغوت ان الاخبار آآ ظني الاخبار

175
01:03:08.350 --> 01:03:28.350
لا تفيد اليقين او كذا. وذكر في في اخرها فيما هو ظني انه جعل هذا من ظمن الطواغيت التي فادع اليها من رد كثيرا من ادلة الكتاب والسنة وخاصة في باب الاسماء والصفات واورد الاخبار الكثيرة التي كالمطر

176
01:03:28.350 --> 01:03:46.138
في الاستدلال باخبار الاحاد عنه عليه الصلاة والسلام في وقع كثير وكذلك الصحابة بعد ذلك رضي الله عنهم. نعم نقف على العاشر بارك الله فيك. الله عليك